قال رحمه الله وحدثني محمد بن عبدالله بن البشير قال حدثنا يزيد يعني ابن زرير قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبدالله المزني عن عروة بن المغيرة عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه قال تخلف رسول
صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ماء؟ فاتيته بمطهرة فغسل كفيه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعه
ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم. وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن عثمان ابن عوف وقد ركع بهم ركعة. فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فاومأ اليه فصلى بهم
فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا قال حدثنا امية ابن ومحمد بن عبدالاعلى قالا حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثني بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة عن ابيه عن عن
ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه ومقدم رأسه وعلى عمامته قال وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن بكر عن الحسن عن المغيرة عن ابيه عن النبي
علي الحسن عن الحسن عن ابن المغيرة عن ابيه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بمثله. قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا ان يحيى القطان. قال ابن حاتم حدثني
انا يحيى ابن سعيد عن التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن المغيرة ابن شعبة عن ابيه عن الحسن ما شاء الله عليكم. عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه. نعم. قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية حاء قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى ابن يونس كلاهما
الاعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد
قال حدثنا علي عن ابن مشهر يعني ابن مشهر عن الاعمش بهذا الاسناد وقال في الحديث رأيت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدمت الفاظ حديث المغيرة
رضي الله عنه وفي هذا اللفظ مزيد فائدة رواه مسلم رحمه الله تعالى ايضا عن ابن المغير عن ابيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه. لامر تخلف النبي عليه الصلاة والسلام
وتخلف المغيرة معه رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته كما تقدم فلما قضى حاجته سأل المغيرة ان كان معه ماء فاتاه بالمطهرة وتقدم ان المطهرة بناء
يقال المطهرة ويقال المطهرة. فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه. يعني ذهب شف عندي راعيني يغسلهما. فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه عليه الصلاة والسلام
وغسل ذراعيه. كل هذا في العموم الاغلب تقدم شرحه. هنا فيه مزيد فائدة. قال وما مسح بناصيته وعلى العلم امامة. ما المراد بالناصية؟ المراد بالناصية موضح في اللفظ الاخر. مسح على الخفين ومقدم رأسه. ومقدم رأسه
الناصية هي المقدمة هنا في مقدم الشعر وعلى العمامة فمسح عليه الصلاة والسلام ما جاء الى مسح الرأس مسح في موضعين اثنين. الموضع الاول قدم الرأس والناصية. الثاني على العمامة لانه عليه الصلاة والسلام كانت عليه عمامة. فاتم المسح ثم قال وعلى خفيه وتقدم
الكلام على المسح على الخفين ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاة. يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف. رضي الله عنه وقد ركع بهم ركعة فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فاومأ اليه فصلى بهم. وفي هذا فضيلة لعبدالرحمن ابن عوف ظاهرة رضي الله عنه
وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه. لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتم الصلاة بينما في اخر حياته عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم ابو بكر خرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان مجهدا صلى بهم جالسين
الانسان وصار ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم وهم يصلون خلف ابي بكر. السبب واضح. هنا قد صلى عبد الرحمن ركعة فاذا صلى ركعة لو ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى بهم الثانية التي هي بالنسبة له الاولى
عليه الصلاة والسلام فسيصلي مثلا اذا كانت رباعية ثلاثا او اذا كانت العشاء ثلاثا واذا كانت المغرب ركعتين هنا تتم صلاتهم سيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالركعة التي بقيت بينما هم قد اتموا
هذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمر والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سلم عبد الرحمن اتم صلاته وهذا هو المشروع المسبوق يتم صلاته مع امامه ولا يسلم حتى يسلم الامام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولهذا لا
اصلح اذا جلس الامام للتشهد الاخير ان ينفرد. يقول الم الان هذا الاخير لا يلزمني ساتم ركعتي ثم اجلس التشهد الاخير. يلزمه ان يتابع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه
ولهذا اذا اتى احد وصلى مع احد صلاة العشاء وهو يصلي المغرب فاذا صلى الامام او ثلاث ركعات فهل ينفرد ويسلم؟ هذا قال به بعضهم. اصل المسألة محل خلاف. هل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء
مع تفاوت الركعات من اهل العلم من يمنع ذلك. يقول لا يصلح لان الامام يصلي اربعا وهذا يصلي ثلاثا الصورة التي فيها قوة لو انه صلى الظهر خلف من يصلي العصر لانه لا يختلف عليه. لانه لا يختلف عليه. هذه اربع ركعات وهذه اربع ركعات
الا ان من اهل العلم ايضا من منع من هذه الصورة. على كل حال المشروع للمسبوق اذا انتهى الامام وسلم تسليمة الثانية. ولا ولا يقم قبل التسليمة الثانية كما يحصل من كثير من المسبوقين. وبعض اهل العلم
يبطل الائتمان في هذه الحالة. يعني اذا قال الامام السلام عليكم ورحمة الله وقمت يرى ان الاتمام قد بطل في هذه الحال. لانه لا بد ان يفرغ الامام من صلاة من
تسليمته الثانية. فاذا فرغ من تسليمته الثانية تقول. وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عبدالرحمن ان يبقى في مكانه وصلى بهم عبدالرحمن فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشروع فلا ينفرد قبله
ويقول الان هات التشهد الاخير هذا لا يلزمني لاني الان في الثالثة من العشاء. بل يقال امكث واستمر حتى يفرغ الامام فاذا فرغ الامام وسلم فانك تأتي بالرابعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا هذا هو المشروع. تكلم اهل العلم عن حكم مسح بعض
حكم مسح بعض الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسح مقدم شعره والناصية. الباقي عليه عمامة لم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم بقية شعره. لكنه اتم المسح على العمامة. فهل يمسح على
امامة الشافعية يقولون وكذلك الحنفية يقولون ان المشروع مسح بعض الشعر فقط. واما اتمام مسح الشعر فهذا على سبيل الاستحباب وقد فعله عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بهذا الحديث على صحة مسح بعض الشعر. لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية فقط
وقالوا ان هذا دليل على ان مسح الشعر مسح بعض الشعر يجزئ. فجاب الحنابلة بان الحديث ليس فيه مسح الناصية فقط. بل فيه مسح الناصية واتمام المسح سبحان العمامة فلم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه
في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. لكن كان اذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فيرون ان مس اسحن رأسي حصل. فمسح بعض الشعر واتم بمسح العمامة. كما في حديث المغيرة
وقال ابن القيم ايضا رحمه الله انه صلى الله عليه وسلم كانت كان يمسح رأسه تارة يعني كاملا. وعلى العمامة تارة. وعلى الناصية والعمامة تارة. اما مسحه على رأسه تارة فهو الاكثر كما هو معلوم. مسحه على الناصية والعمامة كما في حديث المغيرة عندك. تأتي مسألة
مسح على العمامة. هل يصح ان يمسح على العمامة؟ انت ترى النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسح على الامام فلا شك انه يمسح على العمامة لكن الذي يمسح على العمامة العمامة المحنكة. وهي التي قد اديرت ولفت وربطت
فاذا كانت بهذا الوضع فانه يمسح عليها كما يمسح على الجوربين والخفين يقول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى فيه جواز المسح على العمامة ولابد  ان تكون هذه العمامة محنكة. لهذا من ذكر ان العمامة التي يمسح عليها التي يشق نزعها. لهذا قال وليس الشماغ
داخلا في دارك. الشماغ هذا اللي يلبس او الغترة ما يدخل. ليس لك ان تلبسه. لماذا؟ لانه غير محنك. المحنك التي تدار تحت الحنك. بحيث تربط ربطا قد يشق نزعها لانها اذا نزعت تحتاج ان تلف من جديد وقد تكون عمامة ايضا طويلة كما في بعض عمائم يعني بعض البلدان تكون طويلة العمائم
فاذا حنكها ربطها فمن المشقة عليه ان يقوم بنزعها ثم مسح الرأس ثم ما يحنكها من جديد. لهذا ذكر الشيخ انه لابد ان تكون العمامة هذه محنكة. والمسح عليها كم؟ قال يوما
وليلة يكون المسح يوم وليلة ما دامت باقية في محلها. يعني تكون مدة المسح على العمامة بهذا الوضع. به نعرف ان استدلال من استدل بالحديث على جواز الاقتصار على مسح بعض الشعر هو قول لبعض اهل العلم رحمهم الله لكن الذي يظهر والله اعلم
انه لا يتم لهم الدليل. لماذا؟ لانه لم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم الناصية فقط والا لو مسح الناصية لدل على ان مسح الناصية مشروع كما ان مسح الشهر كاملا مشروع لكن لما اتم على ناصية يقال هذا الحديث ورد بهذه الصيغة وهي ان
ومسح عليه الصلاة والسلام على الناصية واتم على العمامة في الحديث دليل على ان الامام اذا تأخر فان الجماعة لا ينتظرونه انتظارا يشق عليه قد يتأخر يشق عليهم قد يتأخر يعني بعظ الوقت
في اليسير ربما كان في مثل الطرق الان يحتاج الى بعض الوقت ليصل وربما كان قريبا جدا لكن مع زحام السيارات ونحو ذلك لن ينتظر وعلى المأمومين الا يسببوا بلبلة وكثرة آآ كلام ورفع صوت في المسجد فالمسلم ولله الحمد في هذا المسجد
ما دام في المسجد فهو في صلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فينبغي ان يلاحظ هذا الامر وان لا يكون هذا محل الجلبة ايجاد السخط والخلاف لاجل تأخر الامام في شيء من الوقت وايضا قد يأتي الامام
ويحتاج الى ان يتوضأ او ان يقضي حاجته فمثل هذه المدة اليسيرة ينتظر فيها. اما اذا طالت المدة وشقت عليهم فليس للامام ان يلزمهم بانتظاره الشارع هنا يقول الامام اذا خشوا من ان تقع فتنة فانهم يصلون في اول الوقت فرادى فان
ادركوا الجماعة اذا جاء الامام بعد ذلك فيستحب لهم اعادتها ثانية. وهذا الحقيقة غير سليم والصحيح ان الامام ليس له ان يشق على الناس. بحيث قد يتأخر مدة مثلا ربع ساعة ثم اذا صلى كل احد منفردا
اتى الناس فضيلة صلاة الجماعة. بل يقال ينبغي ان يحرص الامام على التبكير وينبغي بالمأمومين ان ينتظروا الانتظار ليسير. الذي لا يشق فاذا شق فاذا تأخر الامام فانه يصلي احد بداله ممن بدلا منه ممن
اه تصح امامته ويكون كما في الحديث ام القوم اقرأهم لكتاب الله فيتقدم وليس للامام ان يلزمهم والقول بان الامام له ان يلزمهم الى حد ان منهم من قال ان الامام له ان ان يلزمهم بالاعادة
الحقيقة ان مثل هذا الكلام يخالف النصوص. والنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذا. واتى وصلى معهم عليه الصلاة والسلام. ولما ومن الصلاة اتم لنفسه عليه الصلاة والسلام كما اتم المغيرة. هنا امر اخر ايضا نبه عليه شيخنا الذي فاتته الصلاة
قمر يأتي بالتي فاتته يصلي كل واحد منفردا. يعني لاحظ ان المغيرة لم يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام  بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم منفردا وصلى المغيرة منفردا. فهذا هو المشروع في آآ مثل هذه الحال. به نعلم الكلام
كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى على امر المسح على العمامة والفرق بين العمامة ومثل هذه الملابس التي نلبس نحن الان وانه لابد لابد ان تكون محنكة وان الصواب ان شاء الله انه لابد من مسح الشعر كاملا هذا الصحيح. والتزمه النبي صلى الله عليه وسلم دائما وهو المعروف انه كان يمسح رأسه
حتى ينتهي الى اخره ثم يعيد يعيد يديه ثانية وقلنا ان المشروع هو مسحة واحدة. اما اعادتها فعلى سبيل الاستحباب. فليس في الحقيقة في مسحه على العمامة دليل. على جواز
ان يمسح الانسان مقدم الناصية حتى بعضهم ذكر ثلاث شعرات او نحوه فقط. ليس في الحديث ما يدل عليه بل الحديث فيه ما ذكره ابن القيم من النبي صلى الله عليه وسلم تارة يمشي
العمامة كاملة. بان تكون محنكة ولم يظهر مقدم الرأس. وتارة يظهر مقدم الرأس الناصية فيمسح على النار ويتم على العمامة والاغلب من حاله عليه الصلاة والسلام وانه يمسح الشعراء مباشرة ولهذا نعرف انه ينبغي
ان يمسح الشعر كاملا الا اذا كان على المرء عمامة محنكة فسبيلها ما ذكرنا. نعم  اما حديث بلال رضي الله عنه فبعضهم يرويه عن كعب عن بلال رضي الله عنه وبعضهم يسقط بلالا
ويقول ان الرواية عن بلال آآ يعني ان الحديث لا يصل الى حد ان السامد لا يصل الى حد بلال وقال لا يضر ان الراوي هو كعب ابن عجرة رضي الله عنه كعب ابن عير الصحابي فهو صحابي يروي عن صحابي فسواء رواه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم او رواه عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عدول كما هو معلول
في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. الخمار المقصود به العمامة لان الخمار يخمر رأس اي يغطي وان كان الاشهر في الخمار انه يطلق على لبس النساء لكن يطلق على العمامة الخمار لانها تخمر اي تغطي الرأس. هذا دليل
على المسح على العمامة. ايضا كما هو دليل على المسح على الخفين. كل هذه ادلة على جواز ومشروعية المسح على العمامة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي
قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو ابن قيس الملائي عن الحكم ابن عتيبة عن في القاسم ابن مخيمرة عن شريح ابن هانئ. قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين
فقالت عليك ابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليالي اغن. للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان اذا
ذكر عمرا اثنى عليه قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد ابن ابي انيسة عن الحكم بهذا الاسناد مثله. قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش
عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح عن شريح بن هانئ قال سمعت عائشة رضي الله عنها قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المشعل الخفي فقالت ائتي عليا فانه اعلم بذلك. فانه اعلم بذلك مني فاتيت
فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا في الحديث يرويه مسلم رحمه الله تعالى بسنده الى حاليا رضي الله عنه. وفيه اكثر من فائدة من اهم الفوائد التي فيه انه حجة على الرافضة. الذين يزعمون ان المسح على الخفين غير مشروع
فالذي يرويه علي رضي الله تعالى عنه وارضاه كذلك يرويه غير واحد كما قلنا من الصحابة حتى قال الحسن حدثني بذلك سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالمسح على الخفين معلوم
معروف والرافضة استبدلت الذي هو ادنى بالذي هو خير. فحرمت من المسح على الخفين وابدلت غسل الرجلين بالمسح على الرجلين. ولا شك ان هذا الوضوء باطل. وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب وبطون الاقدام
من النار هذا الذي يكون عنده تقصير في شيء من غسل بطون الاقدام لان اسفل القدم قد يغفل عنه آآ من يتوضأ وهكذا آآ العقبان وتقدم انه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ابقى على رجله مقدار
الدرهم والدرهم صغير. الدينار اكبر من الدرهم. امره صلى الله عليه وسلم ان يحسن وضوءه. فكيف بمن لا يغسل الرجل اصلا؟ وانما يمسحه هو مسحا. فمن فعل هذا لا شك ان الصلاة انه ان وضوءه باطل. وقد روى المسح على الخفين علي رضي الله عنه الذي يدعون
كانه امامهم وهو بريء منهم براءة المسيح من النصارى في هذا الحديث ان شريحا اتى عائشة رضي الله عنها فسألها عن المسح على الخفين. فقالت عليك بابن ابي طالب فسله وفي اللفظ الاخر
ائتي عليا فانه اعلم بذلك مني. في ان الرجل من اهل العلم او المرأة كما في وضع عائشة رضي الله عنها. اذا سئل عن امر هناك من هو اعلم منه به. فانه يحيل السائل الى من هو اعلم. وذلك ان عليا كما قالت عائشة
عائشة رضي الله عنها كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرف هديه يعني يسافر علي سافر سفر الملائم دائما يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ما كان الا ما كان يوم غزوة تبوك فان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة لكن كان مثل علي وابي
في بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وعدد من الصحابة يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. وفي العمر اذا اعتمر وفي الحج وفي كل وضع وفي كل وقت
فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ايام ولياليهن للمسافر. ويوما وليلة للمقيم. هذه مدة المسح. فالمسح للمقيم يوم وليلة. يعني
اربع وعشرون ساعة بالضبط. ولا يقول القائل انه يمسح خمسة فروض لا قل يوم وليلة لانه على سبيل المثال اذا وجد مطر اذا كان المسح عندك تمسح الى العشاء وجد مطر
وجمع المغرب مع العشاء. جمع التقديم صليت العشاء هل انتهى المسح؟ لم ينتهي المسح لان مدة المسح يوم وليلة. ولهذا هكذا التعبير ولهذا قد يتوضأ الانسان في اليوم الليلة اكثر من خمس مرات بل غالب اه الناس اذا توظون اكثر من خمس مرات اذا اراد ان مثلا يصلي من الليل اذا اراد ان يصلي الضحى اذا
اراد ان يقرأ القرآن فلا تربط بعدد مرات الصلوات ولكن يقال يوما وليلة يقال يوم وليلة كما قال عليه الصلاة والسلام متى يبدأ المسح؟ اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال انه اوله نقول بانه يمسح بلا توقيف
وهذا القول كما ترى اذا وجد عن بعض اهل العلم الافاضل رحمهم الله تعالى لانه جاء عن مالك رحمه الله فانه اذا عرض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين انه لا يعمل به. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت واذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحدد فانه لا يؤخذ بمثل هذا القول قطعا
من اهل العلم من يقول ان مدة المسح تبدأ من حين الحدث. اذا ابتدأ بغسل الرجلين ثم انه في الضحى مثلا ثم انه احدث في الضحى الساعة مثلا التاسعة. قالوا يبدأ من هنا من حين الحدث. اما اذا قيل ان يبدأ من المسح. فاذا لم يمسح الا عند صلاة
الظهر فانه يبدأ في الحساب منذ ان مسح بمعنى انه من الغد اذا جاءت الساعة التاسعة على قول يقول ان المسح يبدأ من حين الحدث. كان يتبول او يأكل مثلا اكلا فيه لحم بعير او
هنا انتقض وضوءه. من الساعة التاسعة القول الاول انتهاء مسحه. على القول الثاني انه يبدأ من حين المسح فانه التاسعة التاسعة والعاشرة والحادي عشرة والثاني عشرة الى ان يؤذن. فاذا دخل وقت صلاة الظهر فانه يعني
واتم اربعا وعشرين ساعة لانه على سبيل المثال ايضا لماذا نقول لابد ان يربط بالاربع وعشرين ساعة؟ لو فرضنا ان احدا تأخر عن صلاة الظهر لعذر ولم الساعة الثانية الظهر. من الغد صلى مع الجماعة الساعة الثانية عشرة يمسح او لا يمسح يمسح. يمسح ويكون في هذه الحالة
له ساعتان لانه لم يمسح الا الساعة الثانية. فكثير من اهل العلم يرى ان المسح من حين الحدث اخرون يرون ان المسح لا يبدأ الا اذا ان اذا ابتدأت انت في المسح. فعند ذلك يبتدأ
اه تبتدأ مدة المسح المقيم له يوم وليلة. المسافر له ثلاثة ايام بلياليهن لان المسافر بحاجة الى مزيد من من التوسعة فيسر الله تعالى بفضله ان تكون مدته اطول. تأتي مسائل يختلف فيها اهل العلم. اذا
فمسح احد في السفر وامضى يومين ثم وصل الى بلده وكان ابتدأ في السفر فهل يتم مسح مسافر او مسح مقيم؟ بمعنى انه يقال هو لما مسح قد احل الله له ثلاثة ايام
مضى العماني في سفره. وصل الان الى بلده. يقولون يستصحب المدة. بقي معه يوم. فله ان يتم اليوم الثالث في الحر هذا قول قال اخرون لا المسح في السفر مقصود به ما دام متلبسا بالسفر مثل
مثل الصوم اذا هو افطر. فانه يفطر ما دام مسافرا. فاذا وصل الى بلده انتهى امر الصوم ولزمه ان يصوم في رمظان المقصود. وهذا هو الذي الحقيقة ينبغي ان يلاحظ وان يعمل به. انك اذا وصلت الى بلدك فانه ينتهي الحق
ينتهي اه تنتهي جميع رخص السفر. سواء من ما يتعلق بطول مدة اه المسح او ما يتعلق الصوم او قصر الصلاة او نحوه. اتقصر الصلاة اذا وصلت اه الى بلدك ما تقصر الصلاة. كذلك الحال فيما يتعلق بالمسح. هذا الذي ان شاء الله
يظهر رجحانه وهو آآ احوط للمؤمن بدلا من ذلك. تأتي المسألة الثانية. لو انه ابتدأ المسح وهو مقيم. مثل ما انا مسحت الان لصلاة العشاء. ثم سافرت بسفرك مدة اربعة ايام خمسة ايام. هل تلتزم مسح المقيم؟ فيقال انت ابتدأت في
فليس لك الا يوم وليلة. هذا قال به بعضهم. وقالوا تغليبا للاقامة. قالوا الاقامة تغلب. قال اخرون اذا ابتدأ وهو مقيم في المسح ثم سافر دخل في رخص السفر كلها فما دام قد بقي
في مدة مسحه قبل ان يسافر قبل ان يسافر. يعني لم يتم يوما وليلة في الحضر. في بلده فله ان يكمل ثلاثة ايام. وقال اخرون بل يلزمه ان وان سافر يلزمه
ان يتعامل تعامل المقيم. فبعد يوم وليلة يغسل رجليه ثم في بقية الايام يدخل في امر السفر في بان بان يمسح ثلاثة ايام وقالوا تغليبا للسفر. وقد يقول اصحاب القول الاول هذا في
في نوع من التناقض لانك كما غل كما غلبت كما الزمته في السفر لما وصل الى الحضر ان يقطع المسح فاذن له حين مسح في الحظر ودخل في السفر فادله كما اذنت كما حكمت بالحظر
بالسفر قال اصحاب القول الاول نتخذ قاعدة تغريب الحظر. تغليب الحظر سواء اكان مسافرا وصل الى الحظر يعني الى بلده او كان مسافرا ابتدأ المسح في بلده ثم سافر قالوا على كل الاحوال يراعى جانب تغليب الحظر ثم بعد ذلك
تستأنف وسيكون حكمه حكم مسافر فيما بعد آآ على الخلاف الذي ذكره من محاسن هذه الشريعة هذا التخفيف العظيم للمسافر. المسافر بحاجة الى تخفيف. اه من التخفيف عليه قصر الصلاة. الرباعية
ومن التخفيف عليه جمع المغرب مع العشاء وجمع الظهر مع العصر اما الفجر فلا آآ تجمع الى شيء من صلوات ومن التخفيف عليه ايضا الفطر في رمضان في السفر ومن ذلك ان مدة المسح اطول
بالنسبة للمقيم لان المسافر كما قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. ولهذا رخص للمسافر ما لا يرخص اه للمقيم هذا ما يتعلق امره وفيه حقيقة يعني عدة مسائل مرتبطة
المسح على الخفين من اهمها مراعاة الشروط التي في المسح على الخفين. ومنها الشرط الذي تقدم في حديث المغيرة ان لا يمسح على الخفين ولا على الجوربين الا بعد طهارة تامة غسل فيها الرجلين
ومن انه لابد من مراعاة التوقيت الوقت. فلا يمسح دائما بل يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن وتكلم اهل العلم عن امر الخف من جهة ثبوته بنفسه فبعضهم يقول لابد ان يثبت بنفسه بمعنى انه لو كان الخف ينزل اذا مشيت قالوا في هذه الحالة لا يمسح عليه
لانه لابد ان يثبت بنفسه وان كان قد يخالف في هذا يعني بعض اهل العلم ايضا من ضمن ذلك الكلام على الخف او على الجوربين اذا كانا مخرقين فاذا كان فيها فيهما خروق فهل يمسح عليهما من اهل العلم يقول لا بد ان يمسح عليهما
اذا كانا سقيلين لا يشفان عن البشرة وليس فيهما خروق. وهذا قول منتشر وقوي عدد من اهل العلم وقال اخرون ان الخروق اليسيرة كانت توجد في خفاف الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقض
عنهم انهم كانوا يتورعون عن المسح على الخفين في مثل هذه الحالة. لاجل ذلك قالوا ان المسح على الخفين في مثل هذه الحالة كانت خروق يسيرة فان الامر فيها سهل. في وقتنا هذا ظهرت جوارب فيها شيء من الغرابة
اكثر القدم مكشوفة الجورب ملتصق تقريبا بالاصابع ومعظم القدم مكشوفة. فافتى بعض اهل العلم بان العبرة بكونه يسمى قربا. فاذا كان في العرف جوربا فانه يمسح عليه وان كان اكثر القدم مكشوفا. والحقيقة ان ان هذا فيه صعوبة
في صعوبة ان يقال هذا حتى لو سمي جوربا في عرف الناس. لان المكشوف من القدم يلزم غسله شرعا هذا الاصل. يعني القدم اذا كانت مكشوفة يجب غسلها. ولا يجوز مسحها. واذا كان على المرء جوربان
او خفان فانه يمسح. اما ان يكون جزء من القدم مكشوفا. وجزء اخر عليه الجورب او عليه الخف فمن الصعب ان يفتى بالمسح في هذه الحالة. بل الحقيقة ان لابس هذا الجورب
في الواقع غير محتاج اليه. لانه لو كان محتاج اليه بسبب البرد او نحوه. آآ لاتم حتى يتم يعني دفء قدمه كاملة. ثم ان معظم القدم مكشوف فمن السهل جدا ان يخلع. ليس مثل
الجواب او الخف اذا خلع. فينبغي التحوط الحقيقة في مثل هذه المسائل وان كان بعض اهل العلم افتى بانه يجوز وانه معول على كوني العرف انه يسمى جوربا. قال بناء على ذلك فانه يبقى. اه في هذا الصعوبة الحقيقة والامر امر كبير متعلق بالطهارة
يعني بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى قلنا ان المسح على الجوربين من مفردات الامام احمد والائمة الثلاثة رحم الله الجميع لا يرون المسح على الجوهر وبين اصلا فكيف يؤتى بجورب تكشف معظم القدم من افتاك بهذا؟ لا هذا على قول الامام احمد ولا على قول الائمة الثلاثة
على قول احد الحقيقة وان كان افتى به بعض المتأخرين واخذوا من كلام اظن للاوزاعي او للشعبي انها يعني يصلح مثل هذا لكن في النفس صعوبة بالغة ان يقال مثل هذا الكلام الحقيقة. بل ينبغي ان يلاحظ اه خلاف اهل العلم في هذه المسألة وانه قوي في الحقيقة. قوي جدا. فيلاحظ مثل هذا الامر ويبعد عن
مواطن الخطر التي قد تؤثر في الصلاة  هذا الذي يظهر الذي يظهر والله اعلم ان المسح على الجورب او على الخف هو الساتر يقال يعبر عنه الفقهاء الساتر لجميع فيعي محل الفرض ما محل الفرض؟ من اصابع رجليك الى ان تغسل الكعبين. الى الكعبين يجب ان تغسل هذا غسلا. قالوا
كذلك الجورب او الخف لابد ان يستر هذا كله. اما ان يجعل في نصف القدم ويكون نصفه مكشوفا. والنصف الاخر قد غطي بالجورب فهذا في الحقيقة انه جمع بين كشف القدم وتغطية بعضها. فينبغي ان نلاحظ مثلها. اما الخلاف القوي فهو في امر
اه اذا كان في القدم في الجورب شيء من الشقوق اليسيرة فمثل هذا والله اعلم لا تسلم منه خفاف الصحابة فالخلاف فيه فيه قوة. اما ما يتعلق بمثل هذه المسألة يتعمد الانسان ان يشتري جوربا مكشوفا فيقال ما دمت رضيت
فلا بأس لكن عليك ان تغسل قدميك. غسلة وتبعد عن الاشكال على صلاتك وضوءك. نعم المسألة فيها خلاف ايضا بين اهل العلم رحمهم الله بعضهم يقول المسح يكون على الاعلى باعتبار انه هو
وبعضهم يقول لا الاصل انك مسحت على الاول فتمسح تستمر تمسح عليه. محل خلاف بين اهل العلم رحمهم الله نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبدالله بن حدثنا محمد
ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء قال وحدثني محمد بن خاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة
عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. هذا الحديث
حديثي ان النبي عليه الصلاة والسلام وكان من هديه انه يتوضأ لكل صلاة لان هذا الافضل من حيث الافضلية هذا افضل كل ما جاء الصلاة ان يتوضأ لكن اراد ان يبين صلى الله عليه وسلم ان من كان على وضوء ودخل عليه فرض اخر فله ان يصلي
وضوءه السابق. ولهذا صلى الصلوات يوم الفتح عليه الصلاة والسلام بوضوء واحد. جميع الصلوات توضأ للفرظ الاول ثم استمر عليه الصلاة والسلام لم يجدد الوضوء ومسح على خفيه في اه ذاك الوضوء الاول واستمر صلوات الله وسلامه عليه على هذا. سأله عمر رضي الله عنه قد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. يدل
هذا على ماذا؟ على شدة مراقبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وفي سكناته حتى في الوضوء. لاحظوا انه ما توظأ. لانه هدي لان صلى الله عليه وسلم ينبغي ان ينقل وان يعلم وان تعرف احوال آآ تعبداته عليه الصلاة والسلام
فقال عمدا صنعته يا عمر وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصنع الشيء ليعلم الناس الجواز كما هنا وفي دلالة على ما ذكرنا انه اه فيما يتعلق بتجديد الوضوء يستحب ذلك. على سبيل الاستحباب لكن لا يلزم لا يلزم لزوما. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وحدثنا نصر بن علي الجهظمي وحامد بن عمر بكراوي قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد عن عبد الله ابن شقيق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا اين باتت يده؟ قال حدثنا ابو كريب وابو سعيد الاشج. قال احدثنا وكيل حاء. قال وحدثنا
قال حدثنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث ابي معاذ هاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله قال وحدثنا
ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب. قالوا وحدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة حاء قال حدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريرة رضي
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين. قال فانا معقل عن ابي الزبير عن جابر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ
احدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في اناءه. فانه لا يدري فيما باتت يده قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني ابو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة
رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال
وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان اثابت المولى عبدالرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم
بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا الا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة وعبدالله بن شقيق وابي صالح وابي رزين. فان في حديثهم ذكرى الثلاث. هذه الاحاديث
في امره صلى الله عليه وسلم المستيقظ من النوم. اذا قام من نومه ان لا يغمس يده في الاناء فاذا كان الماء الذي تتوضأ به في اناء فليس لك ان تدخل يدك في الاناء مباشرة وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده النائم كما هو معلوم قد يحتك وهو نائم وقد يدخل يده فيمس عورته ولا يشعر لانه نائم قد رفع عنه القلم
يقول العلماء بلاد الحجاز وكذلك ما كان مماثلا لها في القديم كانوا يستنجون بالحجارة. وبلادهم حارة. فاذا نام الواحد منهم عرق فقد تطوف يده على الموضع النجس تمس يده في هذه الحالة النجاسة
فاذا ادخل يده في الاناء الذي ينبغي ان يتوضأ منه ادخل يده الاناء عادة يكون صغيرا ادخل يده بعد ان مست النجاسة  تقدم ان الذي يستجمر بالحجارة قد تبقى بقايا. لان ازالة النجس كاملا لا يكون الا بالماء
الناس ولله الحمد مع توفر المياه لا يكاد بعضهم يتصور مثل هذا ويكون يعني موضع آآ النجاسة عند الواحد منا دائما نظيف لانه لا يستعمل الحجارة لكن من استعمل الحجارة هناك اناس يقل عندهم الماء. وايضا الماء قد يتوفر عند الناس في وقت وقد لا يتوفر لاحقا. فالشرع جاء بالاحوال كلها
النجاسة الموجودة في مثل هذه الحال معفون عنها لانها لا يزيل النجاسة ازالة تامة الى الماء. وما دام قد اذن في الحجارة فانه ينبغي ان الانحجار اه النجاسة قدر المستطاع والمتبقي هذا اذا عرق الانسان قد يظهر يعني قد قد يبقى شيء من هذا
النجس في موضع قضاء حاجته. النائم قلنا انه قد يدخل يده في هذا الموضع يحتك او نحو ذلك. فاذا ادخل يده ثم ادخل يده الى قام من النوم في الاناء مباشرة اليد قد تكون ملوثة فينجس الماء في هذه الحالة وان كان معفوا عن
الموضع ذاك لان مثل ما قلنا الحجر لا يمكن ان يزيل ذلك ازالة تام ويجتهد قطعا ينبغي ان يجتهد في ازالة النجس لكن قد تبقى منه بقايا كما ذكرنا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده. هل النهي هنا
على سبيل التحريم يقول شيخنا بن باز ظاهره وجوب وجوب وجوب الغسل كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا ان هذا على سبيل التنزيه لا على سبيل التحريم. فلو انه خالفه وغمس يده هل يفسد الماء
قالوا لا يفسد لان الاصل في الماء هو الطهارة. جاء عن الحسن البصري رحمه الله وعن بعض اهل العلم انه ينجس الماء ان كان قام من نوم الليل الامام احمد رحمه الله فرق بين من قام من نوم ليل فيحرم عليه ان يدخل يده في الاناء. وان كان
النوم في النهار فانه يكره كراهة تنزيه. والذي يظهر ان السبب ان الواحد في الليل يطيل عادة في السابق كانوا ينامون الليل طويلا. والنهار ينام مدة يسيرة. فلعل التفريق هو هذا
سببه هو هذا والحقيقة ان القول بانه يجوز ان يدخل يده في الاناء مع صريح قوله صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ثم علل فقال فانه لا يدري اين باتت يده. وضح ذلك. لان الانسان قد تقع يده على الموضع. فاذا ادخل يده بعد ان
مس الموضع النجس الذي تنجس في الاناء والاناء الماء فيه قليل فانه في هذه الحالة انا الصحيح يأثم هذا الصحيح. لان اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الاناء. ثم ابى الا غمس يده فانه يأثم
في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يفعل امرا يسيرا جدا. وهو انه اذا استيقظ يفرغ كما في اللفظ الاخر يفرغ على يده ثلاث مرات تمسك الاناء وتميله وتجعل الماء في يدك اليمنى ثم تغسل وعلى
صفوة هذه انه يغسل ثلاث مرات وفي بعض الروايات انه يغسل يديه ولم يحدد بثلاث مرات. ثم ثانية ثم ثالثة ثم بعد ذلك تدخل يده في الاناء وتتوضأ. ماذا لو كان الماء في اناء كبير
الاناء الكبير يأسر عليك ان تميله فمن اهل العلم من قال انه اذا كان معه اناء او لو كأس او نحوه او شيء قريب فانك تدخل هذا الكأس وتغسل به
ماذا لو لم يكن معك شيء ماذا يصنع؟ قالوا حتى لو ادى الى ان يأخذ الماء بفمه. ويمجه على يديه حتى لا يدخل يديه في الاناء او ان يأخذه بطرف ثوبه. في بعض الاحيان تكون صفيقة فيمكن ان يدخل في الماء في الثوب الصفيق ولا ثياب الشفافة هذي
مباشرة ينزل من الماء قالوا فهذه طريقة يعني يدخل آآ الثوب ويغسله كل هذا اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على كل حال هو الذي ينبغي الان لا يحس كثير من الناس بمثل هذه المسألة لماذا؟ لانه يستعمل صباب الماء مباشرة فلا يشعر باناء يدخل يديه فيه لكن قد يتضح
لو ذلك مثلا في البرية اذا ذهب في سفر او نحوه وكان معه شيء من الماء فانه في هذه الحالة ينبغي ان يلاحظ ما ذكرنا من ان لا يدخل يده
في الاناء حتى يفرغ عليها ثلاثا. هل يختلف القائم من نوم الليل عن القائم من نوم النهار من اهل العلم من فرق والذي يظهر والله اعلم ان المعول على وجود النوم. الانسان اذا نام سواء في ليل او في نهار فانه لا يدري اين باتت يده. فينبغي ان يلاحظ هذا سواء قمت من نوم ليل او من نوم نهار
لانه ينبغي ان يلاحظ الا تمس الماء حتى تغسل الا تدخل يدك في في الاناء حتى تغسلها  الاحاديث المتبقية نجعلها ان شاء الله الدرس القادم ونتوقف ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم باذن الله. ونتم اه يعني مع بداية الدراسة. الدراسة الجامعية المقصود والا الدراسة
التعليم العام موجود في التدريس لكن لان عندنا عدد من الطلاب في الجامعة. ننتظر حتى ينتهي ان شاء الله عز وجل. تنتهي الاختبارات تنتهي في منتصف الشهر وفي اخر الشهر نعلن عنه ان شاء الله في حينه
نعم. هل تقصدون اليوم اخر؟ تقصدون اليوم اخر درس؟ الليلة اخر درس ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. حتى يبدأ الفصل الثاني
