بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام مسلم ابن الحج
رحمه الله تعالى وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي بن موسهر قال اخبرنا الاعمش عن ابيه في رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناءه
احدكم فليرهقه ثم ليغسله سبعا مرار. قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. ولم يقل فليرقه. قال حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك
عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن هشام. عن
هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. قال حدثنا
محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها وقال فذكر احاديث منها
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح سمع مطرف
سمع مطرف بن عبدالله عن ابن مغفل كذا عندك؟ نعم. وفي الحاشية صحح يقال يحدث ما شاء الله عليكم. قال سمع مطرف بن عبدالله يحدث عن ابن المغفل. قال امر رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا رأى الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا قال
يعني من الحارث حاء. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد. حاء قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله. غير ان في رواية يحيى بن سعيد
من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وليس ذكر الزرع في الرواية وليس احسن الله اليكم ليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه الاحاديث تتعلق بحكم ولوغ الكلب في الاناء يقال ولغ يلغوا ولوغا اذا شرب بطرف لسانه  جاءت هذه الاحاديث تبين ان الكلب شديد النجاسة
ولهذا خص بهذا الحكم فقال صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه هذا الحكم الاول ثم ليغسله سبع مرار. فلا يكفي فيه غسلة او غسلتين او ثلاثا بل لا بد من
ان يغسل سبع مرارا في اللفظ الاخر اذا شرب الكلب في اناء احدكم وقلنا انه يشرب بلسانه يحرك لسانه وهذا في بعض الحيوانات تشرب باللسان وهكذا بعض السباع تشرب باللسان وبعضها يمتص الماء كما يمتصه الانسان
في اللفظ الاخر اذا ولغ الكلب بيان انه يغسل سبع مرات زاد اولاهن بالتراب تكون سبع غسلات يستخدم فيها التراب ويكون التراب في الاول حيث يغسله الماء لاحقا في الروايات ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب
ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ فنسخ الحكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب حتى انه يقتل الكلب الذي مع الاعرابية اذا اتت به من آآ باديتها فكان يقتل حتى وان كان مع الاعرابي ثم رفع
الحكم رخص في ثلاثة انواع من الكلاب في كلب الصيد حيث انه اذا علم وعود صاد لصاحبه. اما اذا صاد لنفسه فانه لا يحل الاكل منه وانما يصيد لصاحبه ويدرب على هذا تدريبا بحيث يمسك الصيد
حتى يأتي صاحبه قال تعالى تعلمونهن مما علمكم الله رخص صلى الله عليه وسلم في كلب الغنم. وكلب الغنم يستعمله ايضا الرعاة. ويفيد كثيرا في معونة الراعي في رد الغنم
ويعينه عليها في اللفظة التي بعدها ذكر ان الغسلات ان الغسلات سبع والثامنة تكون في التراب. يعني يعفر في التراب في اللفظة الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الغنم والصيد والزرع ايضا. ونبه الى انه لم يذكر
الزرع غير يحيى. هذه عدة احكام سنتكلم عنها ان شاء الله عز وجل بعد ان نبهنا الى خطر اقتناء الكلاب لغير الوجه الشرعي الصحيح وان من اقتنى الكلب فانه ينقص من اجره
كل يوم قيراط وهذا شيء عظيم يدل على ان اقتناء الكلاب محرم. وعلى انه ينقص الحسنات نقصا شديدا  مستثني الشرع هذا لمسيس الحاجة اليه هذه الاحوال فنتكلم عنها ان شاء الله عز وجل
على النحو الاتي الحكم الاول في الاحاديث دلالة على نجاسة الكلب لان الطهارة تكون عن حدث او نجس وليس هنا حدث فتعين انه نجس لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم
هذا الحكم الاول. الحكم الثاني نجاسة ما ولغ فيه الكلب وانه مثلا لو بلغ في طعام مائع فانه يحرم اكله لانه يتنجس ولان الامر باراقته لو لم يكن لنجاسته لكان اضاعة للمال
فلم يأمر صلى الله عليه وسلم باراقته الا لانه على ما ذكرنا قد تنجس الاناء وتنجس ما فيه في هذا الحديث  كلام اهل العلم انه ينجس ما ولغ فيه الكلب ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره
يعني هذه الكلام التي اذن الانواع الثلاثة التي اذن باقتناء الكلاب فيها او الاحوال الثلاثة التي اذن باقتناء الكلاب فيها قد يكون عندك كلب ماشية او زرع اذن الشرع لك فيه. هل لو ولغ هذا الكلب المأذون فيه شرعا في الاناء يتنجس او لا يتنجس من
علما قال لا يتنجس. لماذا قال؟ لان الشرع اذن فيه الجمهور على انه يتنجس لان كونه يستثنى من جهة حل اقتنائه لا يزيل امر نجاسته الاراقة للماء هل هي واجبة
في الحال او يمكن ان تؤخر من اهل العلم من قال لابد ان يراق الماء في الحال ومنهم من قال ان هذا حكمه حكم سائر النجاسات فلو ان مثلا صبيا
صارت منه نجاسة في هل يقال هل يقال لا بد ان يراق الماء في الحال او يمكن ان يراق ولا يستعمل لاحقا على القولين كما ذكرنا لكن اراقته في الحال ما مزيتها؟ ان
اولا قد تنسى هذا الاناء والماء الذي به الامر قد يأتي احد يتوضأ من هذا الاناء وهو نجس. والماء فيه نجس والاناء ايضا نجس يكون قد اخذ الماء النجس غسل به وجهه ومسح به رأسه وغسل به ذراعيه. فلهذا اذا اريق مباشرة فان هذا ادعى الى زوال هذا
الاحتمال في هذا الحديث ان بلوغ الكلب لا يكفي فيه اذا اردنا تطهيره اقل من سبع مرات وهذا الذي عليه الجماهير قال ابو حنيفة رحمه الله يكفي ان يغسل ثلاث مرات
لعله رحمه الله تعالى لم يبلغه هذا النص والا فهو قد قال اذا اتانا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الرأس والعين واذا اتانا عن الصحابة فعلى الرأس والعين. يعني ما نخالفه
فمثل هذا القول لا شك انه على خلاف النصوص الصريحة الواضحة هذه فيحمل ما وقع من كلام ابي حنيفة رحمه الله على انه لم تبلغه لم يعني لم يبرؤه الحديث بطرقه هذه والفاظه. وهذا وقع له رحمه الله وغفر الله له في اكثر من مسألة
اهل العلم ينزلون الامور منازلها السليمة فلا يتعصب على احد من اهل العلم ولا يتعصب له فيعتذر عنه رحمه الله بما يستحقه من علمه فيقال هذي الاحاديث اه اليها المرد
اذ ليس مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام لاحد وفي الوقت نفسه لا يساء اليه رحمه الله تعالى لان المظنون به انه لو بلغته الاحاديث فهو كذلك ان شاء الله لو بلغته الاحاديث لما قال ثلاثا ولكن لعله قال
ثلاثا بناء على ان الثلاث كافية عادة والتثليث في الشرع جاء في اكثر من امر في في موضوع الغسل الغسل وغيره وكذلك في موضوع الوضوء لكن في موضوع الوضوء تحديدا ولاهل العلم بعضهم يرى ايضا التثليث في الغسل
لكن مثل هذا القول يترك ويعمل بقول الجماهير نظرا لوظوح الحديث فيه جاءت بعض الروايات بتحديد ان تكون الغسلة الاولى بالتراب. وفي رواية اخرى اخراهن او اولاهن وفي رواية سبع مرات السابعة بالتراب
وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب فهل يغسل سبعا بالماء ويضاف ثامنة وتكون الاولى او تكون احداهن او المراد ان تكون سبعا من ضمنهن واحدة بالتراب. هنا مسلكان لاهل العلم منهم
من يقول هذا ومنهم من يقول هذا اه عدد من اهل العلم يقول المراد اغسله سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قام مقام غسلة فسميت ثامنة من الاحكام ايضا انه لا فرق بين بلوغ الكلب وغيره من اجزائه يعني هل هذا الحكم خاص بالكلب اذا ولغ
او اذا اصاب مثلا بوله او روثه او دمه او عرقه او شعره او لعابه كما يحدث عند كثير من الذين يلاعبون هذه الكلاب والعياذ بالله. فتجد ان الكلب يلحسه
او اي عضو من اعضاء الكلب اذا اصاب شيئا طاهرا في حال رطوبة احدهما وجب غسله سبع مرات فجميع اجزاء الكلب ما اصاب منها فانه يغسل سبع مرات. وهذا يدل على غلظ نجاسة الكلب
تكلموا لو بلغ كلبان او كلب واحد مرات في اناء يعني ولا ركلبان اثنان هل يغسل سبع مرات ويكتفى منهم من يقول انه يكتفى بسبع مرات وتغسل هذه ومنهم من يقول لا
لابد ان يكون لكل ولغة سبع وايا كان كل هذا يدل طالب العلم ويدل المسلمين على مدى شدة نجاسة الكلب كما ذكرنا. هل هل لا بد من الاقتصار على التراب او يمكن ان يجعل مكان التراب الصابون والاشنان
وما اشبههما لابد من التراب لابد من التراب وذكر بعض المتأخرين ان هذا لامر اكتشف مثلا في الطب الحديث وهو ان الجراثيم الموجودة في لسان الكلب لا يزيلها اصلا الا التراب
وان هذا من دلائل يعني ما اوحى الله تعالى به الى نبيه صلى الله عليه وسلم على كل حال هذا لا يغير الحكم كما قال صلى الله عليه وسلم بالتراب فلا نغيره الى الصابون ونقول ان الصابون ابلغ واكثر. والتراب الحمد لله موجود ومتيسر
سهل يعني ان يحصل عليه ذكروا العلماء ما يتعلق بالخنزير خنزير قطعا ما يقتنى لكن ربما مثلا كان الانسان في بادية او في موضع فجاء خنزير وولغ في اناءه. ما حكمه
كثير من اهل العلم يقول لا يفتقر الخنزير الى ان يغسل سبعا كالكلب يعني كأنهم يقولون ان الكلب له حكم خاص والخنزير ما جاء اه يعني ما يدل على انه يغسل سبعا
تأتي مسألة هل يكون التراب في الغسلة الاخيرة ليأتي عليه ما ينظفه او يكون في الاولى هذا على ما ذكرنا فيه كلام اهل العلم انه اذا كان في الاولى فانه يأتي
الماء بعد ذلك فينظف التراب لانه يراد استعمال يراد استعمال الاناء من الاحكام انه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة فبعضهم يقتني الكلب اعجابا بصورته. نسأل الله ان لا ينكس فطرنا رأى ان هذا الكلب جميل وافتتن وافتتن بهذا
وسبب الافتتان به الحقيقة في الاونة الاخيرة هو افتتان الكفار بالكلاب فان الكلاب في حياة الكفار لها شأن شديد ويهتمون بها غاية الاهتمام وآآ يأخذونها معهم في مواضعهم ويتباهون بها. فلا عجب ان يوجد هذا في كافر
لكن ان يقع هذا من مسلم وهو يعلم هذه الاحكام وشدة نجاسة الكلب هذا هو العجب والله المستعان فاقتناء الكلب اعجابا بصورته او للتفاخر كما هو واضح الان بعض الناس يتباهى ويمر به في الاحياء ويمشي به وكأنه يرى ان هذا شيئا مما يفتخر به
على كل حال لا يحل اقتناء الكلب لمثل هذا بتاتا هذا محرم والادلة عليه جلية اختلف في اقتناء الكلب لحراسة الدور والدروب علمنا ان الاشياء التي يقتنى لها الكلب هي هذه الثلاثة. ماذا لو قال احد؟ انا عندي بيت وقد يكون بيتا كبيرا وقصرا. واخشى
ان يعني يقفز احد من اللصوص  في طرف من المنزل ولا ادري به او نحو ذلك. فانا اضع الكلب لحراسة الدور اختلف اهل العلم في مثل هذا فمنهم من اباحه
وقالوا انه هو الصحيح لان حراسة الدور في معنى مما ذكر من حراسة من امر الزرع وغيره الذي رجحه شيخنا رحمة الله تعالى عليه ان هذا لا يصح وان حراسة الدور
لا تكون مبررا لاقتناء الكلب لما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى ونبشر بان شرح شيخنا رحمة الله تعالى عليه الذي انقل لكم بعض التعليقات التي علقناها معه رحمه الله تعالى
سيأتي باذن الله تعالى قريبا ووصل منه المجلد الاول والمجلدات السبع آآ البقية آتية ان شاء الله قريبا باذن الله وسيكون بين يدي الناس باذن الله تعالى قريبا لانه من ثمان مجلدات
وفيه فوائد جمة ونفيسة للغاية بعضها دونناه هنا بعضها يفوتنا الحقيقة وبعضها قد يكون الانسان في سفر او لم يحضر لكن ولله الحمد الان فرق جميع ما في شرح بل اكثر من شرح وسيكون قريبا ان شاء الله تعالى عند الناس
يقول الشيخ عبد العزيز من ضمن الفوائد التي ذكرها انها لا تباع الكلاب ولا تشترى لا يحل هذا معلوم هذا قال العلماء لكن لو اهداه كلبا معلوم ان ما يشترك الا وانه اهداه كلبا. قال هذا الكلب معلم
وقد اعددته للحراسة دراسة اه البستان مثلا او هو عندي كلب زائد استعملته في حراسة الغنم اما انه اكتفى آآ يعني ترك الاغنام او نحوها فاعطاه احدا هدية يقول لو ان هذا رد عليه
هدية من باب المكافأة فلا بأس اما الجوارح كالصقور وامثالها ما حكم بيعها؟ يقول الشيخ لا اعلم فيه شيئا ما في هذا يعني ان شاء الله تعالى اي اشكال بيع الصخور ونحوها
في امر حراسة البيوت وقياسها على ما تقدم في الحديث قال هذا يقال الشيخ رحمه الله هذا يصادم النص الرسول صلى الله عليه وسلم افصح الناس فحدد هذه الثلاث ولو شاء زاد. لو شاء لقال هناك ايضا امر حراسة
هذا من ضمن الاشياء التي يعني نبه عليها رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم فليرقه يعني فليرقه. المقصود ان يسكب الماء ويكب ولا يستعمل يقول يدل على ان الماء الذي ولغ فيه
يراق ولم يقل فليرقه ان تغير لان الغالب ان الماء الذي يلغ فيه يكون قليلا فيتنجس اما الماء الكثير فلا يتغير يعني لو ان الكلب ولغى في ماء كثير هل يتغير؟ لا
ما يتغير ولا يتنجس لكن العادة ان الكلب اذا ولغ في الاناء الاناء الماء الذي فيه في العموم الاغلب قليل لكن لو انه بلغ في ماء كثير وبعض اهل العلم يحدده بالقلتين فصاعدا فان ذلك لا يظر
يقول ايضا الشيخ يغسل بالماء سبعا واحدة بالتراب والاحسن ان تكون الاولى. الاحسن ان تكون هي الاولى هذه الاحكام العادة ان عموم الناس لا يحتاجونها لان اكثر المسلمين لا يقتلون الكلاب. لا يقتنع الكلاب عادة الا من عنده بستان. او عنده آآ
ماشية او عنده المذكور في الاحاديث. لكن عموم الناس لا يقتنون الكلاب لكن لما صارت هذه الافة الان افة انتشار اقتناء الكلاب مع علمهم بحرمتها وان ذلك لا يحل نبلغهم بالاحكام. حتى وان ابوا. فنقول
انتم اثمون لكن مع ذلك لا تفسد عليكم صلاتكم ولا تتنجس عليكم ثيابكم وابدانكم واذا اصررتم على اقتنائه فهذا اثم لكن تفطنوا لمثل هذه الاحكام فانتم اثمون لكن ان ولغ الكلب في اناء احدكم فيلزمه هذه الاحكام امر اخر اتقوا الله
ودعوا عنكم التشبه باعداء الله حتى تنتكس الفطر فتجد ان الكلب يلحس صاحبه من الفه له هذا اللحس قد تنجست يدك ان كان لحس يدك والا والعياذ قد يلحس حتى وجهه هذا يتنجس ويغسل سبع مرات
احداهن بالتراب. فالحاصل ان هذه الاحكام احتيج اليها واطلنا فيها لهذا السبب. والا العادة ان مثل هذه الاحكام يحتاجها اهل الزروع واهل المواشي واهل الصيد وعموم الناس لا يحتاجونها لكن مثل ما ذكرنا الامر لله عز وجل مع هذا التغير
في الناس احتيج الى بيان هذه الاحكام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وحدثنا يحيى ابن يحيى محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث حاء. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد. قال وحدثني زهير قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكب في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. قال وحدثنا هارون ابن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد
ابن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير ابن الاشج ان ابا الشائب مولى هشام ابن زهرته حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال تناوله تناولا. هذه الاحاديث في حكم الماء الدائم فائدة لطالب العلم تفسير تفسير الحديث
من الفاظ الحديث نفسها عندنا نهى ان يبالى في الماء الراكد وفي الثانية اللفظة الثانية لا يبولن احدكم في الماء الدائم في اللفظ الثاني لا تبل في الدائم الذي لا يجري
ففسرت هذه اللفظة الاخيرة فسرت المراد بالماء الدائم والماء الراكد. الماء على نوعين من هذه الحيثية نوع يجري كماء السيول والانهار وكذلك مياه البحار تتحرك وهي كثيرة جدا يعني من حيث الكمية
هذه ليست راكدة. وانما متحركة. النهي هنا عن البول في الماء الراكد والمراد به الذي لا يجري هناك عدة احكام تتعلق به ان شاء الله تعالى نذكرها ونذكر ايضا تعليقات الشيخ رحمة الله تعالى عليه
يقول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر نهى ان يبالى في الماء الراكد اللفظ الثاني لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قوله يختزل مرفوع اي لا تبل ثم انت تغتسل منه
من الاحكام المتعلقة بهذه الاحاديث اذا كان الماء كثيرا جاريا كثيرا جاريا فمفهوم الحديث انه لا بأس ان يتبول فيه فلو كان سيلا في وادي فلا بأس ان يتبول فيه
هنا قد يسأل طالب العلم يقول ما فائدة الانسان يأتي ليتبول في سيل او في نهر هو الحقيقة قد يكون يسبح وقد يسبح في البحر في النهر او في السيل
الذي يسيل هل يحرم عليه ان يتبول مثلا انت تعلم انه اذا تبول وصل البول الى اه ملابسه الداخلية هل تنجس الماء محيط به. الماء محيط به. آآ الماء اكبر من
بوله لكن الاولى ان يجتنب هذا. الاولى ان يجتنب مثل هذا واذا اراد ان يتبول يخرج صحيح انه لن يتغير يعني كل انسان يتبول في بحر. لن يضر البحر او النار لكن
الانسب المسلم ان يجعل التبول في موضعه ولا يفعل هذا هذي الصورة الاولى الصورة الثانية اذا كان قليلا جاريا. لاحظ الصورة الاولى سورة الماء الكثير الجاري. بحر نهر سيل في واد آآ ماضي يعني
يمشي الوادي بعض الاودية تصل الى اه اميال فمثل هذا لا يتضرر لا شك. هنا اذا كان قليلا جاريا الداء انتهينا انه لا يحل ان يتبول فيه. لكن اذا كان قليلا جاريا يجري لكنه قليل
اختلف اهل العلم فبعضهم قال انه يكره وبعضهم قال يحرم بان القليل وان كان جاريا لكنه يتقذر وينجسه ولا سيما لو يعني كان هذا على نطاق واسع من الناس وتساهلوا في مثل هذا فانه قد يتغير مع كثرة
يعني ما يتبول في هذا هذا قول قيل في المسألة ويأتي رأي الشيخ رحمه الله تعالى  اذا كان الماء كثيرا راكدا. شف الصورة هذي الثالثة الان هو راكد ماء راكد دائم لا يجري لكنه كثير
فبعضهم يقول انه يكره. لماذا؟ قال صحيح انه راكد. لكن انظر اليه هذا الماء الراكد في موضع في بركة مثلا هذه البركة قد تكون في مسافة عشرة امتار في عشرين مترا
فلا يضرها مثل هذا. قالوا لكن هذا يكره كراهة  قال اخرون يحرم قال اخرون انه يحرم لان ذلك صريح في قوله عليه الصلاة والسلام بالمنع من التبول في الماء الدائم مطلقا. ولم يفرق بين القليل وبين القليل بالاتفاق. بالاتفاق انه اذا تبول في القليل لا يحل لان هذا مباشرة ينجس الموت
لكن لو كان بهذا الوضع فيلتزم لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري حتى لو كان في مسافة عشرين هذه البركة في مسافة عشرين مترا في عشرة امتار. الواقع انها لا تجري. والماء هذا يبقى فترات متطاولة. ويسبح فيه الناس فلهذا
قالوا انه لا يحل في هذه الحالة ان يتبول فيها اما الراكد القليل فمنهم من اطلق انه مكروه. الصحيح انه يحرم بنص الحديث فان ذلك ينجسه ويتلف مالية الماء هذا
اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد. فالتغوط من باب اولى بل اقبح التغوط اه اقذر وله جرم واشد تغييرا واقذر من باب اولى ان يكون
محرما واذا حرم التبول فالتغوط من باب اولى تأتي مسألة ماذا لو تغوط او تبول بقرب الماء؟ يعني يأتي بجانب الوادي ولا يتبول في جانب في في جانب مثلا البركة هذي ولا يتبول فيها لكنه تبول بجانبها
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ان يتبرز في الموارد الموارد الطرد يأتي انسان يتبور يتغوط بها لا لا يحل هذا. لان هذا يؤذي من يمر ولانه يخاف اذا تبول او تأوط بجانبها ان يصل
ان تصل النجاسة الى هذا الماء فهذه من الاحكام ايضا التي يعني ذكروها شيخنا رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث صريح في ان الدائم لا يتبول فيه لانه وسيلة الى
ان ينجس بكثرة يعني هذا من الناس الباب الذي بعده او الحديث الذي بعده في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يغتسل احد في الماء الدائم تبين الان معنى الماء الدائم
هذا النهي عن الاغتسال. التبول معلوم انه نجس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يغتسل في الماء الدائم. يقول شيخنا لا يجوز الغسل فيه للجنب لان الجنوب قد يبقى معهم شيء فيفضي الى تنجيسه
ثم ذكر ان الدائم هو الذي يكون واقفا. الماء الدائم هو الذي يكون واقفا كالبرك والسدود اما الذي يجري فلا ورأي الشيخ رحمه الله ان هذا يمنع اذا كان الماء
الدائم كثيرا ممنوع حتى لو كان الماء الدائم كثيرا مثل ما ذكرنا في بركة يعني مساحتها عشرة امتار مثلا في عشرين مترا كثير. يظل الحكم باقيا لا يحل ما دام الماء دائم ما دام دائما
لو اغتسل لغرض التبرج او لغسل الجمعة يقول الشيخ لا بأس لان المنهي عنه في الحديث ان يغتسل الجنب اما غير الجنب لو ان انسانا قال ساغتسل لكن لن استعمل الغسل المعتاد هذه بركة الان ساغتسل فيها اما للتبرد او لغسل الجمعة لان غسل الجمعة
على القول آآ يعني آآ حتى لو قيل بالوجوب المنهي عنه هو غسل من تصيبه الجنابة بناء على ذلك جاءت هذه الاحكام هنا سأل الراوي ابا هريرة كيف يفعل يا ابا هريرة
اذا كان الماء الدائم انسان اغتسل آآ اجنب في الليل لما اتى الى هذه البركة واراد ان آآ يستعمل الماء وهو محرم عليه ان يغتسل هو جنب في الماء ماذا يفعل؟ قال يتناوله تناولا
يتناول هذا المال الماء يأخذ من الماء باناء او نحوه ويغتسل خارج الماء. بحيث لا يمكن الاغتسال داخل الماء ذكر الشارح رحمه الله انه يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان او كثيرا
ويكره الاغتسال في العين الجارية قال الشافعي رحمه الله تعالى اكره الجنب ان يغتسل في البئر معينة كانت او دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري. وسواء قليل الراكد وكثيره اكره الاغتسال فيه
هذه الكراهة هذه كراهات تحريم او كراهة التي عليها المتأخرون بانها كراهة كراهة لا تصل الى حد التحريم حمله الشارع هنا على ان اصحابه يقولون المراد كراهة التنزيه لا التحريم
وفي اصطلاح المتقدمين رحمهم الله تعالى كثيرا ما يطلقون الكراهة على التحريم الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال لا يغتسل فهذا نهي والنهي الاصل ان النهي للتحريم
فاذا جاء ما يدل على الصرف بهذا النهي عن التحريم فنعم هذا مجمل يعني ما يذكر في هذا في هذه المسألة. نعم  احسن الله اليكم. قال رحمه الله اللي هو اي باب
الماء الدائم  اي الاحاديث يا شيخ  من الباب والنهي عن البول في الماء الراكد  اللي قبل بلوغ الكلب لا هذا شرحناه يا شيخ   لا هو يقصد اللي بدأنا به الان
الباب اللي قبل باب الولوغ يا شيخ سم هذا اللي كتبته الله يحفظك خمس متوضئ يده ايه اه على كل حال الذي اتذكر انا شرحناه لكن الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
امر من استيقظ من نوم ان لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. وذكرنا ان اهل الحجاز كانوا يستنجون بالاحجار والبلاد بلاد حارة وامثالهم ايضا. حتى يعني في البلدان الحارة الاخرى اذا نام احدهم عرق فلا يأمن النائم لا يدري ماذا يفعل
قد تطوف يده على الموضع النجس فتتنجس اليد. فاذا ادخل يده في الاناء فانه ينجس الاناء. قلنا الاناء الماء الذي فيه عادة يكون قليلا. فيتنجس اذا ادخل يده في اه الاناء
ايضا ما اتذكر انا ذكرنا يعني امر آآ النوم وهل هو الحكم هذا للقائم من نوم ليل او يشمل؟ فمنهم من قال انه خاص بمن يقوم الليل لقوله لا يدري اين باتت
والبيتوتة تكون في الليل ومنهم من قال المعول على ان النائم لا يدري اين باتت يده. نام في الليل او نام في النهار. وبعض الناس الان ينام في النهار اكثر مما ينام في الليل عكس ما كان عليه الناس وعكس الوضع السوي الصحيح. فقد تجده يسهر الليل وينام الضحى الى الظهر
فهذا يوضح ان العبرة بالنوم فاذا نام فانه لا يدري اين باتت يده سواء اكان في نوم ليل او في نوم اهو وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي على الانسان اذا فعل مثل هذا ان يفرغ على يده ثلاث مرات يعني لا يدخل يده في الاناء بل
يأخذ الاناء ويميله امالة ويغسل يديه ثلاث مرات ثم يدخل يديه بعد ذلك بعد ان تكون آآ قد تنظفتا  ذكر ان مسلما رحمه الله تعالى اشار الى الروايات وان منهم من نص على الثلاث ومنهم من اطلق
عندنا قاعدة ان الثقة اذا زاد فان الاصل ان زيادة الثقة مقبولة لكن لو صارت الزيادة فيها مخالفة لما آآ في الروايات التي رواها الثقات تكون هذه الحالة الزيادة فيها شذود. والا الاصل ان الزيادة وروى امر الثلاث عدد نص عليهم مسلم رحمه الله تعالى. فذكر انهم
من رواية جابر وابن مسيب وابي سلمة ابي سلمة وعبدالله بن شقيق وابي صالح وابي رزين في حديثهم ذكر الثلاث علمنا ان الثلاث هذه مذكورة ومحفوظة من قبل بقية الرواة الثقات الاخرين. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان اعرابي ينبال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه
ولا تزرموه. قال دعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فقصبه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى
سعيد للقطار عن يحيى بن سعيد الانصاري حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن قال يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبده قال اخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني عن يحيى ابن
سعيد انه سمع انس انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يذكر ان اعرابيا قام الى ناحية في المسجد فبال فبال فيها فصاح به الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما فرغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بذنوب فصب على بوله. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي. قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك وهو عم اسحاق قال بينما نحن
من مسجدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقام فقال اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. مهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه
دعوه فتركوه حتى بال. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد اتسبق لشيء من هذا البول ولا القذر. انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. او كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم. قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. لما تكلم مسلم رحمه الله تعالى لما اورد مسلم رحمه الله تعالى الاحاديث السابقة المتعلقة بالمنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنب. وما قبلها من الاحاديث المتعلقة بالنهي عن البول
الماء الدائم اورد رحمه الله تعالى حكم البول خارج الماء وهذا كما ذكرنا مرات من فقه الامام مسلم رحمه الله ترتيب هذه الاحاديث فانه لم يرد الاحاديث هكذا دون ترتيب. هذا الان حكم البول في الماء الدائم
وحكم البول في الماء الدائم يحتاج اليه بلا شك لكن الحاجة الى حكم البول على الارض وغيرها اكثر حاجة  لهذا بعد ذلك سيأتي بمسألة تكثر ايضا في الناس. وهي بول الصبي
لان الصبي عادة الصغير اه يؤخذ ويحمل لا يستطيع ان يمشي فماذا اذا تبول على والده او والدته او حمله احد وتبول عليه؟ فهذا من ترتيب الامام مسلم رحمة الله تعالى عليه الاحاديث وحسن
عرضه لها في السند في السند الثاني حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الراوي هو يحيى ابن سعيد. والراوي الثاني يحيى ابن سعيد  فاتفق اسم الاب اسم الراوي واسم ابيه
هذا القطان يحيى ابن يروي عن الانصاري يحيى ابن سعيد الانصاري رضي الله عنه لانه يروي عن الصحابة فتفرق بين الاسماء ولا سيما الاسماء المتشابهة لانه قد تظن ان يحيى ابن لو ان يحيى ابن سعيد مثلا
جاء الخبر ان يحيى ابن سعيد روى عن انس ابن مالك ان كان هو الانصاري فالسند متصل وان كان هو القطان فيحيى القطان لم يدركه انسا. وهذا اعتنى علماء الحديث رحمهم الله تعالى ببيان الاسماء المشتبهة. وذلك لانها توجد
في الروايات وقد يلتبس على اه الباحث وطالب العلم قد يلتبس عليه اسم هذا بهذا في عرف هذا بطبقته. محمد ابن يروي عن يحيى بن سعيد القطان يحيى ابن سعيد الانصاري تابعي يروي عن الصحابة فيفرق بينهم بشيوخهم تلاميذهم
في هذا الحديث ان اعرابيا وهو الاتي من البادية يسكن بادية ويجهل الاحكام ولا شك انه ما اتى الا لخير فيه لانه مسلم فاتى لكن يجهل احكاما وكان من جهله انه لم يتفطن الى مقدار ومقام المسجد. والمساجد قديما تعلمون انها ما كانت مفروشة هذا الفرش
وانما كانت فيها الحصباء فرأى ان هذا الموضع مما لا بأس ان ان يبول فيه لانه يتبول في البرية فكان هذا الموضع يعني ما رأى او ما علم ان له هذه المكانة في دين الله وان له احكاما
قام الى ناحية في المسجد فصار يتبول فيها. الصحابة رضي الله عنهم يعلمون مكانة المسجد فغضبوا من فعله في الالفاظ منهم بعضهم قام اليه. يعني اتجهوا اليه. هذا امر. الثاني بعضهم صاح به. صاروا ينادونه بصوت عالي
بين في رواية الثالثة انهم كانوا يقولون له ما ما كلمة ما هذه تقال للزجر اذا اردت ان تزجر احدا قلت له مه والاصل ان يراد بها الاسكات فاذا تكلم احدهم فقلت له ما؟ يعني اصمت
وهكذا اذا كان اقدم مثلا اه يعمل عملا معينا وقلت له ما يعني توقف الصحابة رضي الله عنهم حملهم على هذا عظم قدر المسجد والاعرابي حمله على هذا حداثة يعني علمه وان
يعني اسلامه وانه لا يدري بالمقام العظيم للمسجد. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموا اولا امرهم نهاهم صلى الله عليه وسلم امرهم صلى الله عليه وسلم ان يتركوه
اتركوا ماذا يفعل؟ يتم بوله من المعلوم انه اذا نهاهم عن ان يصلوا اليه ليقيموه ويقولوا قم من هذا الموضع فانه امرهم ان يتركوه حتى يتم البول ثم قال لا تزرموه. الازرام هو القطع. يعني لا تقطع عليه تبوله
الان عندنا كلمة الذنوب ما معناها؟ مثل ما ذكرنا الروايات يفسر بعضها بعضا في اللفظة الاولى فلما فرغ دعا بدلو وهنا في الرواية الثانية امر بدنوب. فعلمنا ان الذنوب هو الدلو. الدلو
يستعمله الناس قديما البئر البئر يكون لها قرنان تسمى قرنان يعني يبنى بناية فوق البئر يعني من المسافة التي يعني يبدأ فيها الحفر يقام جدار بقطع ليس جدارا كالجدر هذه ولكنه يعني محدود
قرن من هنا وقرن من هنا. هذان البناءان تعرض عليهما خشبة الخشبة هذه فيها بكرة. البكرة ينزل بها في الماء في البئر ينزل بها الدلو وهذا اناء كبير يجتذب من خلال الحبال او من خلال الدواب كالابل والبقر يجتذب الماء
فامر صلى الله عليه وسلم بالذنوب. الذنوب هي الدلو المملوءة ماء وهذا يوضح لك قول اهل العلم ان البول يكاثر حينما امر صلى الله عليه وسلم بدلو مملوء بدلو مملوءة لا شك ان بول الاعرابي لا يكون اي احد يعني بوله لا يكون الى حد البول
يعني البول ان يصل الى حد ان يكون مثل الماء الذي في الدلو. والدلو الماء الذي فيه كثير لكن المقصود ان يكاثر بحيث يكون الماء الذي يسكب على البول اكثر. وعلمنا بذلك انه لو اوتي بماء قليل مثل الاناء الذي يوضع مثلا في
في هذه الاواني اللي يشرب فيها الان مجرد تشربها وترميها ان هذا لا يصلح ولا يكفي لان البول قد يكون اكثر بكثير من هذا وعلى هذا يكاثر البول. ويأتي ان شاء الله تعالى اذا وقع البول على الفرش وعلى يعني يكثر السؤال عنه
النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بهذا. هل امرهم صلى الله عليه وسلم بعد ان صبوا الماء على البول ان ينقل التراب هذا البول الان. هذا الموضع يقينا فيه بول. صحيح انه صب عليه ماء لكن لا شك ان البول لامس
المسجد هل ينقل التراب؟ ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال لا تطهر الارض هذه الا بحفرها. بحيث يحفر الموضع ويزال الذي اصابه البول ويرمى والصحيح ما عليه الجمهور ان لا حاجة لهذا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يسكب عليه الماء الذي من الدلو واقتصر على ذلك. ولو كان لا بد من نقله
لبين ذلك عليه الصلاة والسلام. امر اخر اذا كنا سننقل التراب ونحفر الارض بحيث نخرج البول وجميع ما اصابه سواء في اعلاها او مما نزل لا حاجة في هذه الحالة الى ان يصب عليه الماء
لانه اذا نقل التراب نقلا كاملا بحيث ازيل يقينا التراب من اوله الى اخره واوتي بتراب جديد لا حاجة الى ان يسكب عليه الماء. ولا شك ان هذا مجهل ومكلف ويصعب لان المساجد قد يتبول يعني
طفل من الاطفال ليس ممن لم يأكل الطعام لان يأكل الطعام عادة لا غالبا لا يكون يؤتى بالمسجد لكن طفل مثلا في السابعة طفل في الرابعة هذا يتبول او رجل
كبير سن حصره البول فانطلق بوله فصار على الارض في هذه الحالة يحفر مواضع كثيرة في المسجد ثم اذا حفرت سينقل ترابها ويؤتى بتراب اخر لا شك ان مثل هذا فيه مشقة
ولهذا الصحيح انه يقتصر على ما فعل عليه الصلاة والسلام فالارض لا حاجة كما ذكر شيخنا يقول النجاسة اذا كانت في الارض تكاثر بالماء ويكفي ولا حاجة لنقل التراب او ان يحجر عليه. يعني يوضع يقال هذا الموضع تبول فيه احد. انتبهوا له. ابعدوا عنه. لله الحمد. ما جعل الله علينا من
حرج في هذا الدين وانما يكاثر بالماء والماء لا شك انه طهور وانه ينظف ويزيل فتزول النجاسة بذلك ولله الحمد ذكر شيخنا لو ان البول وقع على الفرش وهذا كثير السؤال عنه
فراش يعني مثل هذه الفرشة الان موجودة في المسجد. لو تبول عليها الطفل ممن اكل الطعام تأتينا احكام الطفل اذا كان لم يأكل الطعام بعد او تبول على كبير سن مثلا
من اصحاب السكر عافانا الله واياهم قد يعجز ان يمسك بوله في بعض المواضع او بعض الاحيان فقد يتبول يقول الشيخ الفرش كالزولية ونحوها تكاثر بالماء كذلك تكاثر بالماء يصب عليه الماء الكثير
بحيث يكون الماء اكثر كما امر عليه الصلاة والسلام في شأن بول الاعرابي فاذا كثر الماء فالحمد لله رب العالمين ولا حاجة للتشديد في مثل هذا. وفيما يتعلق بامر الفرش هذا. هنا فيه قاعدة عند اهل العلم مهمة للغاية. تزيل باذن الله
الوساوس الاصل ان كل الفرش الزورية او البساط او غيرها طاهرة. اذا وطأت شيئا وقلت الان وطأت شيئا رطبا هل هو طاهر او نجس؟ الاصل الطهارة. عندنا هذه القاعدة عظيمة جدا
الاصل الطهارة. ولا تفتح على نفسك الباب فتقول ربما ان احد هؤلاء الاطفال الذين في المسجد ربما انه تبول. الاصل طهارة. بل قال علماء ان الاصل في الرطوبة التي تكون في ثياب الاطفال. الاصل طهارة فيها
مع ان الاطفال قديما كما تعلم لم يكن عندهم هذه الحافظات التي تحفظ البول والغائط من ان يصل الى ثيابهم لكن ما دمت لم تتحقق ان هذا بول على ثياب هذا الطفل او على هذه الفرشة
اقطع عن نفسك امر الوساوس نهائيا لان هذا امر ابتلي به بعض الناس فصار يقول ربما ان هذا الذي وطأته نجس. فعندنا هذه القاعدة العظيمة ان الاصل في الاشياء انها الطهارة فاذا ثبت ذلك فلا اشكال. عندنا ايضا حكم
الاحكام المهمة وهو ان التطهير للموضع الذي وقعت فيه النجاسة يعني لو تنجست فرشة المسجد هذا مثلا. او تنجسد حتى السجادة هذه التي معك التي تصلي عليها وهي صغيرة فانك تغسل الموضع الذي تكاثر بالماء الموضع الذي اصابته النجاسة فقط واياك
والوسوسة فتغسل مثلا السجادة كاملة لا يشرع هذا ولا يصلح. وهكذا لو اصاب الثوب شيء من بول منك او من آآ يعني صبي يأكل الطعام فتنجس الثوب. تنجس الثوب الموضع الذي اصابه فقط اما ان تغسل الثوب كاملا فكل هذا من
ولا ينبغي بالمسلم ان يكون بمثل هذا الحال لان الحقيقة كما قال ابراهيم رحمه الله تعالى اظنها النخعي او التيمي نسيت اول ما يبدأ الوسواس في الوضوء انتبه اول ما يبدأ الوسواس في الوضوء
فاذا بدأ في في الوضوء درجك الى ان توسوس في الصلاة توسوس في الصيام توسوس في الحج فاحذر مثل هذا الباب واقطع وادينا ولله الحمد دين ليس فيه حرج وبفظل الله ومنته دين الحنيفية البعيد عن الحرج
اه هنا مسألة تتعلق بغسالة النجاسة. غسالة النجاسة يعني انت الان لو اتيت الى هذا الموضع الذي فيه بول وسكبت ماء بقوة عليه. اذا سكبت الماء ماذا سيحدث المائدة سكب عليه فانه يتطاير
الان هذا الماء الذي تطاير لامس النجاسة هذه هذا معنى غسالة النجاسة ما حكم غسالة النجاسة؟ النجاسة هذي واضح حكمها. الماء فانها نجسة منتهية حكمها. الماء طاهر. لكن اذا سكبت الماء سكبا قوي
وهذا مو مناسب الحقيقة ينبغي ان يسكب سكبا. لكن ماذا لو ان احدا سكب الماء بقوة؟ فاول ما وصل الماء الى الفرش هذا تطاير من جزء وقع على ثوبك او على بدنك. هذه الغسالة الغسالة هذه التي لامست النجاسة كان ينبغي ان تسكبها سكبا
لا يؤدي الى تطاير اه اه النجاسة هذه اللي هي الغسالة. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنهم من يقول وسالت النجاسة هذه طاهرة القول الثاني انها نجسة لماذا؟ لانها مختلطة بالنجاسة قطعا
ولا تزال النجاسة على الارض. ولم ينتهي امر مكاثرتها. فهذا الذي تطاير يكون قد لامس النجاسة. فجاءك جزء من الماء جزء من النجاسة وهو قليل. لان الماء الذي تطاير عليك قليل. صحب معه نجاسة. والماء لابد ان يكون كثيرا حتى
يزيل النجاسة هذا القول الثاني. القول الثالث ان انفصلت هذه الغسالة وقد طهر المحل. المحل قد تطهر فسكب عليه ماء. الماء لن تتطهر ما في اشكال هذا واظح حتى انك لو اذا يبس تستطيع ان تصلي عليه
فالغسالة هذي ان انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة. وان انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة وهذا الذي رجحه الشارح هو الظاهر والله اعلم لانه نعلم ان النجاسة هذه لا تزول الا بالمكاثرة
هذا الذي تطاير منها قد اختلط شيء قليل من الماء بهذه النجاسة فاجتمع على بدنك رشاش قليل جزء منه نجس يقينا هو الذي ارتفع وجزء منهما طاهر فبناء عليه يعني ينبغي ان يجتنب هذا
هذا قطعا اذا انفصلت وهي غير متغيرة. لكن اذا انفصلت متغيرة كما لو القي الماء اكرمكم الله على براز فسكب احد بطريقة غير جيدة لكن سكبه. فتطاير الماء هذا ومعه شيء من البراز. فهذا بالاجماع نجس
ما في اشكال يا جماعة نجس في الحديث الرفق بالجاهل  وتعليمه بدون عنف لا سيما اذا لم يأت بالمخالفة مستخفا معاندا فلا شك ان هذا الاعرابي الذي اتى من باديته واتجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غير معاند
ولكنه لا يعرف هذه الاحكام فينبغي الرفق به وفيه ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من عظيم الحلم وعظيم التربية والتأديب صلوات الله وسلامه عليه وفي امر اه بالغ الاهمية
وهو ان المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى فاستمراره تدفع بارتكاب المسألة الصغرى. استمرار هذا الاعرابي يتبول مفسدة لانه لو تبول ووقف لكان البول في موضع محدود. لكن اذا انهى تبوله
فان الموضع سينتشر هنا تأتي هذه القاعدة العظيمة لان نرتكب المفسدة الصغرى تجنب المفسدة الكبرى ما المفسدة الكبرى؟ المفسدة الكبرى لو انه قام فانه سيتلوث بدنه وستتلوث ثيابه وسيرى الناس يركضون نحوه مقبلين فقد يصيبه الذعر ويستمر يتبول فينتقل البول بدلا من ان يكون في موضع واحد يكاثر
ينتشر هنا وهنا وهنا وهنا لما رأى الناس يعدون نحو خاف. فربما انتشر البول قطعا تتنجى ثيابه يقينا. ربما انتشر البول في عدة مواضع من المسجد فارتكبت هذه المفسدة بان يبقى يتم
يتم بوله حتى ينتهي فهذه مفسدة لكنها صغرى. بالنسبة لمفسدة كبرى تحدث لو انه واصل. ولهذا لو قطع عليه تبوله اولا من يتضرر هو؟ يعني اذا قطع البول يتضرر والتنجيس حصل. هذا الموضع حصل على كل حال. ولكن تزيد
آآ المفسدة بان ينتشر كما قلنا  قوله في مواضع كثيرة من المسجد ودعاه عليه الصلاة والسلام وقال له برفق هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام. وامر رجلا من قوم فجاء بدلو فشنه عليه. يعني صبه عليه
في هذا كما قلنا الرفق الجاهل وفيه ايضا لماذا بنيت المساجد المساجد ما بنيت لينشد فيها الضالة. ما بنيت قطعا لتنجس. ما بنيت تكون مواضع للهزل والضحك هذه بيوت الله عز وجل وفي الحديث احب البلاد الى الله مساجدها. فلهذا ينبغي ان ترفع وتجل في بيوت اذن الله ان ترفع او يذكر فيها اسمه. الاية
واخبره صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن يشرع لمن اتى المساجد ان يلاحظ هذا انها للصلاة انها لذكر الله انها لقراءة القرآن وليست الحقيقة مواضع
غير ذلك لكن لو لو ان احدا تحدث مع غيره في امر مباح من حيث الجواز يجوز لكن الاصل ان المساجد بنيت لما بنيت له كما في   صحيح؟ نعم نعم. سؤال الاخ يقول
لو فرضنا ان صبي امبالا في هذا الموضع. هذه السجادة تلاحظ بكبر المسجد لو فرضنا انك لم يكن عندك ماء مثلا كانت المواضع هذه مغلقة وليس هناك ماء هل يقال لا تصلي على الفرش لوجود موضع في الفرش هذا فيه فيه بول؟ لا
الفرش كله طاهر الا الموضع الذي فيه النجاسة فقط لو انك صليت النجاسة بجانبك في هذه الفرش الكبير الذي يصل الى بعض الاحيان الى الستين مترا او نحوه هذا الموضع المتنجس هو الذي يجتنب ثم لاحقا او ينبغي او ينبغي المبادرة وينبغي البناء المبادرة الى
تطهير لكن لو فرغون انه لم يمكن ذلك كما لو دخلت الضحى مثلا وكانت دورات المياه مغلقة. ثم تبول الصبي في اول الفرشة هنا وكان معك هل لا تصلي على الفرش كله؟ لا. هذا الموضع المحدد الذي تبول فيه هو الذي فيه النجاسة
اه فليرقه يعني فليسكب الماء وليكب الماء. هذا معناه الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يحل ان يستعمل لانه يتنجس اه يعفر الثانية بالتراب معنى انه يخلط في الغسلة هذه يخلط التراب اه مع الماء واه
هذي صورة صورة اخرى ان يؤخذ التراب. ويرمى في الاناء بحيث يكون التراب مطهرا للاناء كما يطهره
