بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال امام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا عبدالله بن النمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان عليهم ويحنكهم. ويحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه فاتبعه بوله ولم يغسله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا زهير بن يحرب
قال حدثنا جريج عنه جريج عفوا. احسن الله اليكم. قال حدثنا جريج جرير عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت اوتي رسول الله صلى الله اوتي بدون واو. اوتي. اوتي. اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرضع فبال في حجره. فدعا بماء فصبه عليه. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الاسناد مثل حديث ابن نمير. قال حدثنا محمد بن رمح
محمد بن الرمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ام قيس بنت محصن انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال قال فلم
على ان نضح بالماء. قال رحمه الله وحدثناه يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة. وعمرو وعمرو ناقد وزهير وزهير بن حرب. جميعا ان ابن عيينة. عن الزهري بهذا الاسناد. وقال فدعا بماء
فرشحوا قالوا حدثنيه حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب. وحدثنيه ثنيه حرملة ابن يحيى. نعم. قال اخبرنا ابن وهب. قال اخبرني يونس ابن يزيد ان ابن الشهاب اخبره قال
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. عتبة بن مسعود ان ام قيس بنت محصن كانت من المهاجرات الاول. الاولي اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اخت ام عكاشة
عكاشة ابن محصن احد بني اسد بن خزيمة قال اخبرني انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرتني اخبرتني انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ لم يبلغ لم يبلغ ان يأكل الطعام. قال
بيت الله اخبرتني ان ابنها ذاك بال في حجري. رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
فمن المعلوم ان البول باجماع المسلمين من النجاسات التي يجب ان تغسل بالماء جاء هذا الحكم الخاص بالغلام الذكر تحديدا الذي لم يأكلوا الطعام. ومعنى كونه لم يأكل الطعام انه لا يزال يرضع من ثدي امه
فجاءت الشريعة في هذا الغلام تحديدا بحكم خاص هو المذكور في هذه الاحاديث في الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم
وذلك ان النبي صلوات الله وسلامه عليه ممن يتبرك به عليه الصلاة والسلام قال شيخنا ابن باز رحمه الله لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره ما كان الصحابة يأتون بابنائهم للصديق ونحوه رضي الله عنهم
فالاتيان به للصالحين تبركا خطأ وهو امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم  ويحنكهم التحنيك معناه ان يأكل ان يضع من يريد تحنيك هذا الصبي الصغير تمرة او نحوها ويبلها بريقه ثم يجعلها في حنك هذا الصبي
فيكون اول ما يدخل في جوفه من هذا الحلو الشيخ ابن باز رحمه الله يقول والده يمكن ان يفعل هذا والد الصبي هذا يمكن ان يفعل هذا لكن الاتيان به للعلماء او للصالحين على سبيل التبرك هذا مما لا اصل له
افهذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله اذا جمعت يا طالب العلم الروايات اتضح لك المقصود  الصبي هذا والمقصود بفعله عليه الصلاة والسلام مع هذا البول الذي تبوله
اولا هذا الصبي في الرواية الاخرى انه يرضع لا يزال يرضع من ثدي امه في الرواية الثانية وهي رواية ام قيس بنت محصن ان ابنها هذا لم يأكل الطعام وعرفنا بذلك انه صبي لا يزال يرضع لم يأكل الطعام معلوم ان الصبي في اشهره الاولى لا يعطى طعاما. وانما يرضع من ثدي امه
فقط ماذا اذا كان الطفل الان لا يرضع من ثدي امه وانما يرضع من الحديد الصناعي يقول الشيخ رحمه الله عبد العزيز الحكم هذا مخصوص بمن يرضع من ثدي امه. لا من يرضع من الحليب الصناعي اليوم
وذلك ان الحليب الصناعي هذا  مأخوذ من من الابقار او من الاغنام فالحكم هذا خاص بمن يرضع من ثني امة والحقيقة ان هذا مما قد يخفى على كثير من الناس هذا الحكم
ويظن ان الصبي ما دام يرظع فانه مطلقا ايا كان ما دام في اشهره لم يأكل الطعام الاولى لم يأكل الطعام فان الحكم يشمله. الشيخ يقول لا. هذا خاص بمن يرضع من ثدي امه
تحديدا في هذا الحديث الخبر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي يرضع فبال في حجره في الرواية السابقة انه دعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله في الرواية الثانية فصبه عليه
في الرواية الثالثة انه نضحه بالماء. في الرابعة انه رشه في الرواية الثالثة انه لم يغسله غسلا تعرفنا بذلك حكم بول الصبي الذي هذا وصفه يأتي ان شاء الله تعالى ان الصبي هذا هو الصبي الذكر تحديدا
اما اذا كانت صبية ولو لم تأكل الطعام فان بولها يغسل غسلا تكلم اهل العلم عن الحكمة في ذلك بكلام حاصله اجتهادي يعني لعل المقصود كذا لعل المقصود كذا وبقطع النظر عن الحكمة
تحددت او لم تتحدد هذا هو الحكم. الحكم هو هذا وان الشرع فاوت في الحكم بين بول الصبي وبين بول الصبية كما فاوت بين بول الصبي الذي يأكل الطعام والصبي الذي يرضع من ثدي امه لم يأكل الطعام بعد
يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله الصبي الصغير يكفي فيه النظح. اذا كان لا يتغذى بالطعام. في الحديث الصحيح بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل والجاهلية يغسل بولها مطلقا. والصبي اذا لم يأكل فانه ينضح بوله
سئل رحمه الله ولو كان عمره سنة قال ولو كان ما دام لم يتغذى المعول على كونه لم يأكل الطعام بعد كما في الروايات هنا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على اقوال
فالمشهور ما سمعت انه يكفي النظح في بول الصبي واما بول جارية فلابد من غسله كسائر النجاسات. قال اخرون يكفي النضح فيهما وهذا غير صواب في الحديث الصحيح الذي ذكرنا ان الذي تفاوت فيه بين حكم الجارية وبين حكم الصبي
قول اخر انه لا يكفي النضح فيهما وهذا ايضا غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم نضح الماء نضحا وبتعرف ان اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى تعرض على النصوص ويتضح الصواب فيها من عدمه
لا خلاف في نجاسة بول هذا الصبي الصغير يعني لا احد يقول ان بول هذا الصبي الذين هم يأكلوا الطعام ليس بنجس هذا ليس بصوابه لا شك انه وان كان
قاله من قال والمطرح الحقيقة يقول داوود الظاهري رحمه الله وقول ليس بشيء لكن اختلفوا في امر كيفية تطهيره فبعضهم يقول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عسر لا يعصر
ذكروا انه كغيره من النجاسة يغمر بالماء غمرا اذا ما الفرق بينه وبين غيره؟ قالوا غيره لابد من عصره وهذا لا يشترط عصره هذا قول القول الثاني انه يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتقاطره
بخلاف المكاثرة في غيره. المكاثرة في غيره مثلا من البول يشترط ان يكون بحيث يجري بعظ الماء ويتقاطر لا بد ان يكاثر اذا هذا يخفف من امر الماء فيه ولابد من المال يغسل لكن لا يكون كغسل النجاسات المعروفة
يدل على القول الثاني هذا الالفاظ السابقة. ان النبي صلى الله عليه وسلم نضحه وان النبي صلى الله عليه وسلم رش ولم يغسله هذا واظح وهذا قوله المعتمد وهو المعروف
اذا اكل الطعام فانه يجب الغسل في هذه الحالة بلا خلاف كما ذكرنا. فبناء عليه تعرف يعني احكام فرق ما بين الصبي الصغير والصبية وما بين الصبي الذي لم يأكل الطعام والذي اكل الطعام من خلال هذه النصوص
اذا جمعت هذه النصوص عرفت مدلولها وان الشرع اتى بالتخفيف في بول الصبي دون بول الصبية. نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد عن عن خالد عن ابي معشر
عن إبراهيم عن علقمة والأسود ان رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه فان لم ترى فان لم ترى نضحته حولك
نضحت نضحت حوله ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركن فيصلي قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود
عن الاسود وهمام عن اعيشة في المني قالت كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة ابن سعد سعد ابن سعيد ابن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان
حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن ابي عروبة جميعا عن ابي معشر. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي الشيبة. قال حدثنا هشيم عن مغيرة
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل عن عن الواصل الاحدث حاء قال وحدثني ابن حاتم ابن؟ نعم. ابن حاتم. نعم. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال
تحدثنا اسرائيل اسرائيل عن منصور عن منصور ومغيرة. كل هؤلاء عن ابراهيم عن الاسود. عن عائشة في انني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث نحو حديث خالد عن ابي معشر. قال وحدثني
محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن بشري احسن الله اليكم قال حدثنا محمد بن
نشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان ابن يسار عن المني يصيب ثوب رجل ايغسله ام يغسل ثوبه فقال اخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب
وانا انظر الى اثر الخصل فيه. قال وحدثنا ابو كامل الجحدلي الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء قال وحدثنا ابو كريم قال اخبرنا ابن المبارك وابن ابي زائدة كلهم عن عمرو ابن الميمون
هذا الاسناد اما ابن ابي زائدة فحديثه كما قال ابن بشري بشري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال وحدثنا احمد بن جواس الحنفي احمد بن جواز الحنفي ابو عاصم. قال اختتم ابو الاحوص عن عن شبيب بن عن شبيب بن غرقدة. عن عبدالله بن شهاب الخولاني الخولاني
الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني فرأتني جارية عائشة فاخبرتها فبعث فبعثت الى عائشة فقالت الي احسن الله اليكم فبعثت الي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعته
قال قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا. قالت فلو رأيت رأيت شيئا غسلته لقد رأيت رأيتوني واني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفريا. هذا هذه الاحاديث في حكم المني
هل مني طاهر او نجس اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من يقول المنية نجس وكده هذا للذهاب اليه مالك وابو حنيفة رحمهما الله تعالى الا ان ابا حنيفة قال يكفي في تطهيره فركه اذا كان
وهذه رواية عن الامام احمد مالك رحمه الله يقول لابد من غسله رطبا كان او يابسا الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم ان المني طاهر جاء ذلك عن علي رضي الله عنه وهو مذهب الشافعي واصحاب الحديث
ودليل القائلين برواية القائمين بالنجاسة الفاظ الرواية التي فيها الغسل ودليل القائلين بالطهارة الروايات التي فيها الفرك فقط معلوم ان النجاسة المتحققة لابد فيها من الغسل حتى بول الغلام الذي مضى ذكره في الاحاديث السابقة مع انه
لا يعامل معاملة بول. غيره الا انه لابد من استعمال الماء فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل وتعاملت زوجاته لانه بشر عليه الصلاة والسلام مع امر المني اذا اصاب الثوب
وضحته هذه الروايات نزل رجل بعائشة رضي الله عنها واذا نزل بها ضيفا كما تقدم عائشة رضي الله عنها بينها وبين من سوى محارمها حجاب. ويكون متقدم البيت تقدم البيت
يحل به من يحل في من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ويسألون عائشة رضي الله عنها وتجيبهم من وراء حجاب. فلا اشكال لانها رضي الله عنها معها في البيت غيرها
ولانهم يأتون في مقدم البيت وسواء بات احد منهم عندها او كان جلس وسأل اسئلة معينة وخرج. المؤدى واحد هذا الرجل نزل بها فاصبح في الليل واذا به بعد الليل يغسل ثوبه
فقالت عائشة رضي الله عنها لانه يغسل ثوبها لانه اصابه المني. انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه هذا ان رأيته فان لم ترى نضحت حولهم ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه
فيه دلالة على ان المني لو كان نجسا لما اكتفى فيه لما اكتفت به الفرك الفرك مثل ما هو معلوم يجمع آآ اصبعان ويفرك الشيء فركا به يقول شيخنا ابن باز المني طاهر
وهو اصل الانسان ليس نجسا فاذا حكه الانسان كفى. وان غسله فلا بأس. فالغسل من باب النظافة. والحك يكفي. وهذا الجمع بين الروايات يعني من رأى غسله هذا على سبيل التنظيف ما في اشكال يقول لا اريد ان يكون في ثوبي شيء من بقايا المني فاغسله كما انه لو انه
احتفل فاصاب او امتخط في ثوبه كان اثر المخاط او التفال في ثوبه هذا ليس بنجس ما احد يقول ان التفل نجس ان تفالة نجسة. لكن يقول انا لا اريدها ان تبقى في ثوبي فانا اريد ان اتنظف منها. على سبيل التنظف شيء اخر. لكن الكلام على سبيل
الحكم الذي يترتب عليه القول بالطهارة بطهارة الثوب او عدمه. والصحيح ان شاء الله تعالى ان المني طاهر نحن نعلم ان انبياء الله عليهم الصلاة والسلام بشر وانهم ينعقد البشر من جماع
الزوج للزوجة فلا يقال ان الله خلق الانسان من شيء نجس. ومنه انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فالصحيح ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى ان المنيا طاهر لكن المشروع فيه كما ذكر
كما ذكرت عائشة رضي الله عنها المشروع فيه ان لا يترك لا يترك يعني بدون تغسيل لكن اما ان يفرك فركا وان غسل فلا بأس تصح الصورتان. وهذا الجمع والله اعلم بين الاقوال
الجمع بين الاقوال ان الفرك لا بد يعني ان الفرك امر خاص بالمني اذ هو ليس بنجس. اذ لو كان نجسا لما اكتفي به. طيب فماذا عن رواية الغسل؟ الغسل من باب التنظف. فالذين قالوا انه نجس واستدلوا على ان
المنية نجس بغسله يقال ماذا تقولون في الروايات التي فيها الفرك فلو كان نجسا لما اكتفي بهم في البرق تماما كما لو ان انسانا اصاب ثوبه بول لما اكتفى بان يفركه فركا بل لا بد فيه من الغسل
تقول رضي الله عنها انكرت على هذا الرجل الذي غسل ثوبه قالت انما يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه يكفي ان تغسل المكانة فان لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه هذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه مكتفيا بامر الفرك
الاسانيد التي بعدها رواها رحمه الله تعالى بسنده الى هشام بن حسان والى ابي معشر والى مغيرة والى الاحدب والى منصور ومغيرة ثم قال كل هؤلاء عن ابراهيم وانا المحدثين رحمهم الله تعالى احاء لانه يحول السند
اذا وصل الى ملتقى الاسانيد حول السندة فقال حاء وبدأ بروايته حتى يصل الى ملتقاه. كل هؤلاء رووه عن ابراهيم عن الاسود. فبدأ امن ان يقول عن هشام بن حسان عن إبراهيم عن الاسود ثم يشرع في سند اخر اذا اتى الى الموظع الذي تلتقي فيه الاسانيد وهي الرواية عن
ابراهيم حول الاسناد وبدأ اسنادا جديدا. ثم قال كل هؤلاء عن ابراهيم عن الاسود. في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ايضا دليل على ان
المنية ليس بنجس الشيء الذي يحت بحيث ان يعني يزال مثلا بالظهر او يزال بالاصبع لو كان نجسا متحقق النجاسة لما توفي فيه. مثلا الغائط لو اصاب ثوب الانسان شيء من غائط طفله
هل يكتفي فيه ان يحكهم اذا كان يابسا؟ لا ما يكتفي لماذا؟ لانه نجس والحكم السابق اللي ذكرناه هو في بول الغلام الذي لا يأكل. اما اذا كان منه غائط فلا. الحكم هذا خاص فقط بالبول. فلو كان
هذا الغائط يابسا وحدته يكفي لا ما يكفي. اذا لماذا حتى المني لانه ليس بنجس هذا الصحيح ان شاء الله عز وجل كلهم ذكروا عن عائشة انها كانت تحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف ان الحد يكون للشيء الذي
اوكي بس. فاذا يبس يحت. اما اذا كان آآ رطبا فالرطب لا يحتا ولكن ينضح آآ نضحا في الرواية الثانية ان سليمان ابن يسار سئل عن المني اذا اصاب الثوب. ايغسله ام يغسل الثوب
فليغسل الثوب كاملا ام يغسل الموضع الذي اصابه المني ايغسله ام يغسل الثوب؟ فروى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة
في ذلك الثوب يقول شيخنا ابن باز لا منافاة قد يكون يغسله بنفسه عليه الصلاة والسلام وقد تكون تغسله هي يعني تارة يغسله هو صلى الله عليه وسلم وتارة تغسله عائشة رضي الله عنها. والغسل انقى وافضل. وكلا الامرين جائز
يقول الشيخ ولو تركه فلم يحكه ولم يغسله. صح فانه طاهر. اذا قلنا انه طاهر فانه مثلا لو نسي ان يحته وذهب ولما دخل المسجد وجده في ثوبه هل يقال اذهب الان تكلف ان
تغمره بشيء من الماء بان تغسله او لا لو انه صلى فيه اذا قلنا انه طاهر فلو انه صلى فيه سواء اكان رطبا او يابسا فانه اذا قلت انه طاهر فهو كالبصاق
ليس بنجس فلو اصاب ثوبك بصاق وصليت فيه فانه لا يقال انك يعني قد قد تنجس ثوبك او كان ينبغي ان تحته هذا مقتضى القول بان المني طاهر اما من يقولون انه نجس
ويرون ان جلسته مخففة فانهم يلزمون مثل هذا الحاصل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على ان الامر في المني مخفف وليس على سبيل النجاسات الاخرى. لهذا لما سئل سليمان ابن يسار ايغسله ام يغسل الثوب
قالت كان يغسل المنية ثم يخرج الى الصلاة. يغسل منية يعني يغسل الموضع الذي اصابه المني فقط ولا يغسل الثوب كاملا ثم اورد بسنده قال ابن بشر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني
وابن مبارك قال بسنده ان عائشة رضي الله عنها كانت هي التي تغسله قلنا ان الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يراه بعض الاحيان فيغسله هو بنفسه وتارة تغسله عائشة رضي الله تعالى عنها
في خبر عبد الله بن شهاب الخولاني انه كان نازلا على عائشة رضي الله تعالى عنها احتلم في ثوبيه. فغمس الثوبين معا معلوم ان المني يصيب موضعا محددا من الثوب. والمراد باصابته لثوبيه هم يلبسون قطعتين من
اه الثياب القطعة الاولى تسمى ازارا وهي التي تسهر بها العورة. والقطعة الثانية التي تكون على اعلى الجسد وتسمى رداء. فغسل الثوبين في معن هذا انكرته عائشة رضي الله عنها
الجارية رأت ما صنع الخولاني فاخبرت عائشة فبعثت اليه ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال رأيت ما يرى النائم في منامه يعني من الاحتلام. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا
يعني هل رأيت لما احتلمت شيئا من المني في ثيابك؟ قال لا قال قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمن لم يرى شيئا في ثيابه من اثار البني ماذا يغسل؟ لا يشرع الغسل في هذه الحالة اذا لم ترى المني في الثياب فلا معنى لغسل ثوبه. لكن لم ترى شيئا اصلا حتى تغسل الثوبين
ثم اذا رأيت شيئا على السراويل او على الازار فانك لا تغسل اعلى الثوب. فمن التكلف والتنطع ان تغسل الثوب كاملا حتى لو اصابه بول. اذا اصاب البول اسفل الثوب
فلا تغسل الثوب كاملا انما تغسل ما اصابه البول فقط ولهذا قالت لقد رأيتني واني احكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. يعني انه يبس ولم يغسل مباشرة. لانه لو غسل مباشرة لما يبس لزال مباشرة. لكن ترك فيبس فصار يحك بالظفر
في الظفر فصار بالامكان ان يحكى الظفر فدل هذا على ما ذكرنا من ان الامر فيه مخفف وانه لا ينبغي التكلف قولها فلو رأيت شيئا غسلته هنا هو استفهام انكار يعني فلو رأيت شيئا اكنت غاسلا ثوبيك
هذا المراد اذا كيف تفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان المني يحك من ثوبه فقط  فاذا لم ترى يقول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. يعني لو ان انسانا احتلم
رأى في المنام انه يعني يطأ امرأة لما اصبح ما ما رأى شيئا في ثيابه. ولم يخرج منه شيء فانه لا يتعلق به في هذه الحالة اغتسال يقول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. يعني اذا رأيت الماء الذي خرج منك وهو المني فانك تغتسل
والعكس صحيح ايضا لو رأيت في ثيابك من يا لكنك لا تتذكر انك احتلمت فانك تغتسل في هذه الحالة. وان قلت اني لا اتذكر الاحتلام. ليس العمل ليس الامر منوطا بكونك آآ ترى او تتذكر الرؤيا التي
الحلم الذي الحلم الذي رأيته فيه انك يعني تطأ امرأة لا ليس هو المعول المعول وجود الماء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فان وجدت في ثيابك اغتسلت
وان لم تتذكر احتلاما وان كنت تتذكر الاحتلام تتذكر الجماع لكن لم يخرج منك مني ولم تر شيئا في اه في ثيابك او في يعني يلوث الذكر ويلوث الموضع موضع القريب منه في هذه الحالة فانك لا تغتسل
يقول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى فيه الرد على المتكلف اذا وجد في الثوب نقطة من دم كما سيأتينا ان شاء الله في الحديث فانه لا يكتفي بغسل النقطة وانما يغسل الجميع
فمثل هذه الامور مثل ما ذكرنا سواء اكانت في المني او في النجاسات الذي يعامل معاملة الغسل هو الموضع الذي اصيب فقط تحديدا ولا يعمم على الثياب ولا على ايضا آآ الفرش ونحوه
احسن الله اليك شيخنا الشيخ لم لم يروي احاديث عن من مذي والودي هل الموضع ليس مناسب او فيه؟ هو لابد ان هؤلاء رحمهم الله آآ يروون الاحاديث التي على شرطهم
اي نعم. البخاري ومسلم يرويان الاحاديث التي على شرط الصحيح وذكر رحمه الله تعالى مسلم في المقدمة انه يروي بسنده الاحاديث على الطبقات التي ذكرها من الرجال. امر اخر في البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى معا قال اننا لم نقصد الاستيعاب. الان نقصد استيعاب جميع الاحاديث
وتركنا احاديث صحيحة لحال الطول والا فيها احاديث في المذي اكيد ورواه البخاري رحمه الله لكن ليس بالضرورة ان يستوعب جميع ما في الباب احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة
قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن يحيى بن سعيد عن هشام عن هشام ابن عروة قال حدثني فاطمة عن اسماء فاطمة حدثني فاطمة حدثتني حدثتني فاطمة عن عن اسماء قالت جاءت امرأة الى رسول الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
احدانا يصيب ثوبها من دم من دم الحيضة. كيف تصنع به؟ قال قال تحطه ثم تقرصه تقرصه بالماء ثم تنضحه تنضحه ثم تصلي فيه. قال وحدثنا ابو كريب قال ابن النميد حاء قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبدالله بن
سالم ومالك بن انس وعمرو بن حارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الاسناد مثل حديث يحيى بن سعيد سيأتينا ان شاء الله تعالى ما يتعلق بالحيض واحكامه في الباب الاتي باذن الله عز وجل. هذا الحديث اورده رحمه الله تعالى
من طريق فاطمة عن اسماء رضي الله عنها ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته هذا السؤال وبدلالة على ان المرأة  يمكن ان تسأل في مثل هذه المسائل الدقيقة رجلا لانها قد لا تجد امرأة تفتيها بل يقل في احيان كثيرة وفي بلدان كثيرة يقل
توجد المرأة التي اه يكون عندها القدرة على الفتوى ولو وجد في مواضع فهناك مواضع كثيرة لا يكون فيها نسا فلا بأس تسأل في امر مثل هذا يتعلق امر الحيض او امر المني او امر الجماع كل هذا لا بأس به مع الادب والحشمة في آآ
يعني اطلاق السؤال وفي الجواب ايضا فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ماذا تفعل اذا اصاب المرأة شيء من دم الحيض فذكر الاتي تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. ثلاثة اشياء
تحطه بمعنى انها تقشره وتحكه وتنحت لانه قد ييبس دم الحيض ييبس فاذا صار يابسا صار قابلا للحت والقشر ولا يكفي في هذا ثم تقرصه بالماء. معنى تقرصه؟ تقطعه باطراف الاصابع مع الماء ليتحلل. ليزول
يكفي؟ لا ثم تنضحه اي تغسله لماذا روى مسلم هذا؟ هنا مع انه في الحيض كانه رحمه الله اراد بيان الفرض بين حكم المني حكم النجاسة حلمني يحتا واذا استعمل الماء كما ذكرنا فهو على سبيل التنظف. لكن هذا لا يكفي فيه الحد. ففيه الحد والقرص بالماء
بتقطيعه باطراف الاصابع ليتحلل يتحلل دم الحيض بعد ذلك ينضح ويغسل. هذا يدل على قطعا الحيض من دم الحيض من النجاسات لا اشكال فيه. فهذا دليل على وجوب غسل النجاسة بالماء
واخذ منه كثير من اهل العلم ان الدماء نجس قالوا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حين امر بهذا في دم الحيض يدل على انه نجس اخرون من اهل العلم يقولون يختلف دم الحيض عن الدم العام. فالدم الذي يخرج مثلا من الانف لو ان الانسان انسان اصابه رعاف او جرح من الجروح
قالوا يختلف عن الحيض الذي يخرج من الموضع لان الموضع هذا موضع يتفاوت حكمه عن حكم مثلا لو ما دام اصبعه او اصابه رعاف او نحوه وهذا مما يعني اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه ومن اهل العلم
قوم الحنابلة يقولون ان كان فاحشا يعني كثيرا فانه يعد نجسا. وان كان يسيرا فانه لا يعد نجسا ومن اهل العلم من يقول انه ليس بنجس مطلقا. اما دم الحيض الحيض هذا مؤكد انه نجس ما فيه اشكال
ولذلك قالوا ان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع الحيض وعلى هذا النحو ليس بدليل لان الموضع الذي يخرج منه هو الفرج. الحيض
فلا يقاس بما لو دمي الاصبع او غيره اذا النبي صلى الله عليه وسلم امرها بهذه الامور الثلاثة. الحد ثم القرص بالماء ثم النضح. بعد ذلك تصلي فيه نعم لا يختلف لا يعني نضح الصبي يختلف
الصبي ورد فيه رش النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشه لكن لابد ان يغمر. لكن لا يغمر كما تؤمر النجاسة. يعني لو ان الفرش هذا اصابه نجاسة ما يكفي فيه الرش
لا بد ان يكاثر كما تقدم والمكاثرة تعني كما في حديث بول الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤتى بدلو من ماء ويكب عليه يعني لابد ان يكون
كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع بول الصبي تعاملا يختلف عن النجاسات الاخرى كما تقدم  قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو سعيد الاشد وابو كريب محمد بن علاء واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا
وقال الاخران حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما؟ قال انا بالتخفيف. قال اما
نعم. احسن الله اليكم. فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان بالنميمة. واما الاخرون فكان لا يستطير من بوله. قال فدعا بعسيب قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحد واحدا
وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان ان يخفف عنهما ما لم ان يخففا ان يخفف عنهما ما لم يلبس قال حدثنيه احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا المعلى بن اسد قال
حدثنا عبد الواحد ابن ابن سليمان عبد الواحد نعم وش بعده عن سليمان. اي نعم. ان عبد الواحد وعن سليمان الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال وكان الاخر لا يستتر
لا لا يستتروه عن بول لا يستنزه. لا يستنزه عن البول او من البول. هذا الحديث فيه بيان نجاسة البول وانه لابد ان يستبرأ منه مر صلى الله عليه وسلم على قبرين
فقال اما انهما ليعذبان اوحي اليه عليه الصلاة والسلام بحال صاحبي هذين القبرين وما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في كبير بزعمهما في نظرهما. لهذا قال في الرواية الاخرى بلى انه كبير
وقيل في قوله وما يعذبان في كبير يعني ليس تركه بشيء كبير عليهما النمام لا يصعب عليه ان يترك النميمة والذي لا يستنزه من من بوله لا لا يصعب عليه ان لا يستنزه يستطيع انه يستنزه من البول
لكنهما تساهل في هذا فعذب. ولا شك ان هذين من المسلمين لانهما لو كانا من الكافرين من الكفار لكان الكفر اعظم من هذين الذنبين وايضا لما خفف عنهما العذاب كما في بقية الحديث. فهذان من المسلمين لكن وقع عندهما التفريط
بارتكاب هذين الذنبين قال اما انهما ليعذبان وما يعذبان بكبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة. والنميمة هي السعي اه هي نقل كلام الناس في بعضهم على سبيل الافساد فاذا سمع من انسان كلاما في اخر نقل اليه ان فلانا يقول فيك كذا وكذا. قد تقدم معنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل
جنة نمام. فالنميمة من الكبائر. وهكذا ايضا هذا الفعل بعدم التنزه من البول ايضا من الكبائر. ويترتب عليه فساد الصلاة لانه اذا كان لا يبالي بامر رشاش البول الذي يصيب ثوبه او يصيب بعض بدنه. فصلاته باطلة. فهو يصلي وعلى ثوبه
او على جسده نجاسة لا شك انه لا تصح الصلاة حتى يتحقق زوال النجاسة من البقعة التي تصلي عليها ومن الثوب الذي عليك ومن بدنك وكونه لا يبالي هذا يؤدي الى فساد صلاته عياذا بالله
في بعض الروايات انه كان لا يستنزه من البول يقول شيخنا ابن باز في رواية كان لا يستتر من بوله يعني لا يتحفظ من بوله ويتلطخ بالبول كما في الرواية الاخرى لا يستنزه
جاءت رواية اخرى ثالثة في البخاري لا يستبرئ كل هذه دالة على انه لا يبالي. بالثوب الذي بالامر الذي يصيب بالبول الذي يصيبه في ثوبه او في بدنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعسيب
والعسيب معروف والجريد الجليد والغصن من النخل النخل لمن يعني يعرفه فيه الجذع هذا الطويل وفيه القنو هذا العذق الذي يكون فيه التمر. وفيه هذه العشب المحيطة نفس القنو فامر عليه الصلاة والسلام الجريد هذا ينزع الخوص منه. ينزع الخوص منه ويتخذ عصا. يمكن يعني ان يمشي عليها. والجريد
السعف السعف هذه ممكن ان يصلح منها الزنبيل ونحوه ولهذا قالوا ان النخلة مباركة لا يرمى منها شيء ابدا فثمرها يؤكل والعشب منها يمكن ان يؤخذ منها جريد والسعف يصلح به يعني ما ذكرنا حتى اذا انتهت اه يعني اريد قلعها فانهم كانوا يستفيدون حتى من
الجذع ومن الكرب الذي فيها ولهذا جاء وصف المسلم بها ما شجرة مثلها مثل المؤمن قال ابن عمر رضي الله عنهما هذا سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فوقع الناس في شجر البوادي. فوقع في نفسه انها النخلة مثلها النبي
بالمؤمن لكثرة بركتها والمؤمن ايضا مبارك فلما وقع الناس في شجر البوادي هذا يقول شجرة كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة الحاصل ان هذا مما كانوا يستفيدونه اخذ الجريد
من النخل والاستفادة منه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعسيب رطب العسيب اذا كان قد قطع حديثا فانه يكون رطبا. بعد مدة ييبس. يكون عصا من العصي فشقه باثنين يعني شقه
وصار اه نصف منه في يد ونص منه في يد ثم غرس على احد القبرين واحدا وعلى القبر الثاني يعني غرس نصف الجليد هذا نصف الجليد على هذا القبر والنصف الثاني على القبر الثاني
ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما ما لم ييبسا هذا يدل على عظم الامر وانه وانهما يعذبان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لا شك انه على سبيل الشفاعة
لهذا في اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في اخر الصحيح في صاحبي القبرين فأجيبت شفاعتي. ان يرفع عنهما ان يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان
رطبين اختلف لماذا اذا كان رطبين؟ فقيل لانها يعني اذا يبس فانه لا يسبح وانما يكون التسبيح في الشيء الرطب والله اعلم بحقيقة مثل هذا ظاهر النصوص ان كل شيء يسبح. وان من شيء الا يسبح بحمده لكن شفاعته صلى الله عليه وسلم
فيهما بالتخفيف هي مؤقتة لكون هذا بكون هذين هذا الجريد الذي قسم هذين القسمين رطبا. وهذا يدل على خطورة عدم التنزه من البول وان صاحبه يعذب وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه
هذا لا يستدعي الوسوسة لا لكن يستدعي التحرز ولهذا اذا اراد الانسان ان يتبول فانه يتأكد من ان قوله لا يصيب ثوبه ولا يصيب شيئا من جسده كفخذه او نحوه واذا اصاب لا اشكال. المهم ان يغسله
ويترك عنها الوسوسة لان بعض الناس يتكلم في هذا تكلفا شديدا ويقول اشعر واحس ولعله ويمكن انه الاشياء هذي كلها ليس عليها معول ولا يحل ان يربط بها حكم لكن يقال اذا تحققت من وجود البول اصاب ثوبك او اصاب بدنك فانك تغسله غسلا في هذه الحالة. لكن هذا كان لا يبالي كان لا يستنزف
من البول او لا يستتر من بوله لا يبالي فعذب والعياذ بالله على ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العسيب وشقه وجعله على هذين القبرين هل هو عام في
كل قبرين في كل قبر بحيث انك اذا دفنت ميتك يشرع لك ان تأتي مثلا بعسيب وتجعله على هذا القبر او هذا خاص بتلك الحالة. يقال ينظر هديه صلى الله عليه وسلم
سلم مع بقية المدفونين. هل كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع كل ميت فتكون سنة ثابتة. اما اذا لم يكن يفعل هذا مع اي ميت وانما فعل هذا مع من اوحي اليه تحديدا
انهما يعذبان فانه في هذه الحالة يلتزم الا يفعل هذا. لماذا؟ لانك اذا قلت اني ساضع هذه الجريدة لماذا هل تستطيع ان تقول لعله ان يخفف عنه من العذاب؟ من قال لك انه يعذب
ما تستطيع ان تقول ان هذا الذي دفن يعذب النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه في شأنهما بانهما يعذبان ودفن عددا كثيرا من اصحابه عليه الصلاة والسلام دفن بناته بناته عليه الصلاة والسلام دفن من زوجاته صلوات الله وسلامه عليه دفن من
اهل بدر سبعين وما فعل هذا؟ وعدد من اصحابه لم يفعل هذا. انما اتت هذه الحالة المعينة يقال لما اوحي اليه بشأنهما شفع فيهما كما في اللفظ الاخر. اما ان يفعل هذا الناس على سبيل السنة الراتبة فالصحيح انه لا يشرع. يقول شيخنا ابن باز هذا خاص بالقبرين
لانه صلى الله عليه وسلم لم يغرس على قبور اهل البقيع او احد جاء عن بريدة رضي الله عنه انه اوصى بذلك. يقول الشيخ اجتهادا منه لاننا لا نعلم المعذبين لا نستطيع ان نعرف ان نقول هذا صاحب هذا القبر يعظم يفعل هذا معه. يقول دل على انه غير مشروع وانه خاص بالقبرين
وهذا الصحيح ان شاء الله تعالى نعم نعم؟ هل يعد من البدع اذا فعله احد؟ هذا الذي يظهر. نقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا على سبيل الديمومة صار سنة
واذا فعل فعلا في حالة خاصة يقال يفعل في الحالة الخاصة الحالة الخاصة هنا لا سبيل اصلا لمعرفتها لانها حالة خاصة بعذاب صاحبي القبرين. اما الحالات الخاصة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في احوال معينة فانها تلتزم الاحوال الخاصة. واما السنة
الدائمة فانها تلتزم على سبيل السنة الدائمة. هذا ليس من هذا النوع ولا من هذا النوع. لانه اوحي اليه بانهما يعذبان. فكونك تقول ساضع الجريدة حتى لو لم يكونها يعذبان. لو كانا يعذبان
فانه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هل الامر متعلق بالقضيب او بالشافع شفاعة منها عليه الصلاة والسلام كان في اللفظ الاخر دعاء منها عليه الصلاة والسلام يبقى امر هل انت اخذت قضيبا ووظعته على قبر يقبل منك
لو فرضنا ان احدا قال سأفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم فعله. هل انت الان تنظر الى القضيب من حيث هو الجريد هذا او تنظر الى فعله صلى الله عليه وسلم بانه اذا دعا اجيبت دعوته
لهذا ينبغي سد هذا الباب الحقيقة الباب ينبغي ان يسد  الحديث الثاني اللفظة الثانية يستنزه ورد لا يستنزه اي معناها ورد لا يتنزه من البول اذا اصابه لا يتنزه من ولا
يغسله لا يبالي به
