بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام مسلم
من حجاج رحمه الله تعالى حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن مخرمه حاء قال وحدثنا هارون مشاهدينا الايدي واحمد بن عيسى قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم. قال اسحاق اخبرنا
الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كان احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر ارم ثم يباشرها. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مشهر عن الشيباني حاء. قال وحدثني
علي ابن حجر السعدي واللفظ له قال اخبرنا علي ابن مشهر قال اخبرنا ابو اسحاق عن عبدالرحمن ابن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان احداهما كان احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
تزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وايكم يملك اربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ارباه. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن الشيبانية
عن عبد الله ابن شداد الميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازاء الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
بدأ رحمه الله تعالى باحاديث الحيض والحيض مأخوذ من السيلان يقال حوض الوادي اذا وينبغي ان يفرق طالب العلم وطالبة العلم بين الحيض والاستحاضة. لان لهذا حكما ولهذا حكما اخر يختلف
في الحي قلنا اصله من السيلان وهو دم يرخيه الرحم يخرج من قعر الرحم اما الاستحاضة فانها تخرج مما يسمى بالعاذل وهو عرق. عرق فم الرحم يسيل منه الدم في ادنى الرحم. في الحيض له عادة ايام معلومة تعلمها النساء
وغالبه كما اخبر صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة اما الاستحاضة فبعض النساء تستحاض بالسنوات. تستمر لو قيل ان احكامها الحائض لتركت الصلاة والصوم ولم يطأها زوجها سنين متعددة. فدم الحيض
غير دم الاستحاضة. جاء في الحديث ان دم الحيض دم اسود يعرف له مزية في قال اهل العلم يميز الحيض من الاستحاضة باللون فدم الحيض اسود. ودم الاستحاضة لا يكون في
درجة سواد لا لا يكون احمر لا يكون في اه مثل دم الحيض ويعرف يعني في رائحة اه منتنة دم الحيض هذا له احكام وهذا له احكام. النساء انواع. ذكرهن الفقهاء
منهن المبتدأة التي لم تحض قبل ثم بدأها الحيض. يعني بلغت فبدأها الحيض. هذه لها احكام منهم من يقول تجلس ثلاث مرات حتى تعرف عادتها وهناك المميزة التي تعرف وقت حيضها من غيره. وهناك المتحيرة التي يلتبس عليها امر الاستحاضة بالحيض
جاء عن جاء في الاحاديث عدد من الصحابيات رضي الله عنهن لهن هذه الاحوال وهذا من حكمة الله عز وجل حتى تعرف الاحكام لان هذه مسألة لابد فيها من احكام تعرف والا التبس
سأل امر على الزوج من جهة الوطء وعلى المرأة من جهة الصلاة ومن جهة الصيام في السنين المتأخرة هذه صارت النساء تتعامل مع ادوية اه تكون مانعة للحمل بما ادى الى شيء من
الالتباس الكبير في امر الحيض بالنسبة لهن. وصارت اسئلتهن تكثر جدا. وكذلك بعدما يعرف ايضا باللولب الذي يغرز في الرحم لمنع الحمل. فصارت هناك عدة اشكالات ما كانت في السابق
لكن كما قلنا النساء على هذا على هذه الانواع والفقهاء فصلوا الكلام في آآ فيهن ويأتي ان شاء الله الشيء كان آآ الكلام عن احكام هذا الحيض باذن الله عز وجل. وهو مما لا يختص احكامه بالمرأة
تختص كما قلنا بالرجل. لان الرجل يسأل يقول هل يطأ زوجته او لا يطأها؟ فمثل هذه الامور تحتاج الى ان تعرف وليست مما يستحى منه ويقال يعني كيف يتحدث عنه كما قد يظن بعض الجهال لان هذه مرتبط بها احكام الحج
مرتبط بها احكام الصوم. ومرتبط بها احكام الصلاة. اي ثلاثة اركان من اركان الاسلام مرتبطة احكام عام الحيض هذه فهو امر مرتبط باظهار بطهارة المرأة يترتب عليه انها اذا اتاها الحيض لا تصوم. ولا تصلي
وهكذا اذا اتاها وهي حاجة فانها اه تعمل ما يعمل حاج الا انها لا تطوف بالبيت. هناك عدة احكام مرتبطة بهذا الموضع. هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ما ترويه امهات المؤمنين من
فعله عليه الصلاة والسلام وهو مما يحتاج اليه كثيرا. فالمرأة قد قد تصيبها الحيضة سبعة ايام الى ستة ستة ايام الى سبعة ايام وقد تزيد. فمنهن من قد تصل الى عشرة ايام. منهم من قد تزيد. في هذه الفترة لا يحل للزوج ان يقرأها
تأتينا احكام كثيرة جدا فيها تسهيل وتخفيف من رب العالمين. فكان اليهود اذا حضرت المرأة يجتنبونها ويعتزلونها ويجعلونها في اطعم في البيت ولا يخالطونها. ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها. وهذا تشديد ما انزل الله به من سلطان
النصارى عكسهم. النصارى يباشرون النجاسات ما يكترثون بالنجاسات. اليهود عندهم تشديد في النجاسات وتشديد في الاحكام والنصارى بضدهم يباشرون النجاسات ولا يبالون بها. فمن ذلك انهم يطؤون النساء في فترة الحيض. يعني عكس اليوم
وجاءت هذه الشريعة الكاملة ولله الحمد والوسط بين تشدد اليهود وبين آآ عبث النصارى فجاء هذا الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها تحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه فقالت كان
انا يصح لغة يعني يجوز لغة ان تقول كان احدى النساء الجادة المعروفة كانت لكن يمكن ان على وجهه يعني فيه وجه في اللغة انه يمكن ان تقول كان احدانا كما هو هنا كان احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر
بازار ثم يباشرها. هذا الحديث فيه دلالة على ان المرأة الحائض ينام معها زوجها. بل ويمكن ان يستمتع بها الحائض من جهة حكمها لا يحل ان تجامع في فترة الحيض باجماع المسلمين
وامر الله باعتزاله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. يعني اعتزروهن في المحيض والمقصود اعتزلوهن من جهة وطئهن وجماعهن. ولا تقربوا الجماع وليس المقصود لا تقربوهن هن. بانفسهم بان تبعدوا عنهن. لا ليس هذا مقصودا. ولكن المقصود ان لا تقربا الجماع وان لا تأتي
المرأة في هذا في حال جماعها فمن فعل ذلك وجامع المرأة وهي حائض فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ان هذا امر قبيح جدا ومحرم تحريما شديدا. اختلف اهل العلم لو انه وطأ زوجته وهي حائض. هل عليه كفارة ام
فمنهم من قال عليه الكفارة. اختلفوا ايضا في الكفارة. جاء حديث عن ابن عباس رضي الله عنه طبعا ان من اتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار او نصف دينار لكن يظعف هذا الحديث من قبل كثير من اهل العلم منهم من عمل به وقال ان من وطأ امرأته وهي
فان عليه الكفارة وذكروا ان الدينار في فور الحيضة هو نصف الدينار يكون اذا آآ خفت الحيضة فهو اثم على كل حال هذا لا اشكال فيه من جهة حكمه اعني تحريم وطأ المرأة وايحاءها. القسم الثاني مباشرة المرأة فيما
فوق السرة وتحت الركبة. كما في الحديث هنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهن فيأتزرن يضعن ازارا. هذا الازار يغطي ما بين السرة الى الركبة. في هذه الحالة يجوز ان يباشر الزوج زوجته
ولا اشكال وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الظم او التقبيل او المس. فتكون فيكون ما بين السرة الى الركبة هذا مستورا بازار يمنع الرجل من ان يعني يطأ المرأة في
اه القبل وايضا يحفظ اه من ان ينزل شيء من الدم على الزوج الحال الثالث الذي تكلم عنه اهل العلم هل يحل ان يباشر المرأة؟ ما بين السرة والركبة والمباشرة معلوم انها ليست بالجماع لا لكن لو انه مس بيده مثلا المنطقة هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يأمر المرأة ان تغطيها بالإزار. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الصورة الثالثة منهم من قال انه له ان يباشر المرأة فيما بين السرة والركبة ويجتنب الموضع الذي فيه الحيض
ومنهم من قال ان هذا حرام ولا يجوز. وليس له ان يفعل هذا وانما يلتزم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ان تكون ان تكون باشرا بالمس او غيره مما فوق السرة وتحت الركبة. اخرون قالوا ان هذا لا يصل الى حد التحريم لكنه مكروه
اختار اخرون من اهل العلم انه لا بأس بهذا. قالوا لا بأس المهم ان يجتنب وطئ المرأة وجماعها اذا علم من نفسه انه يملك نفسه من ان يباشر المرأة بالمس ونحوه ثم
اه قد لا يملك نفسه فيجامعها عياذا بالله في حال حيضها قالوا فاذا كان يثق من نفسه بانه يضبط نفسه فلا بأس. بان يمسها. وهذا اختيار شيخنا ابن باز بان يعني يستمتع بها. مجتنبا
امر الوطء وهذا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في هذه الصورة لا بأس من نومي مع الحائض والنفساء في فراش واحد. والاولى ان تعتزر ابعد عن شهوة الجماع ولان لا يصيبه شيء من الدم
وان نامت بلا ازار فلا بأس لكن المحرم الجماع. وهذا من سعة الشريعة. هذا كما قلنا قول لعدد من اهل العلم رحمهم الله تعالى يقول المهم ان يجتنب الجماع. ما الجواب على الحديث؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا على سبيل الاستحباب. ليس في الحديث
دلالة على الوجوب لكن هذا على سبيل الاستحباب منه عليه الصلاة والسلام. استدل الذين يقولون بانه يجوز ان يستمتع بجميع بدن المرأة مجتنبا الموضع الذي فيه اه الدم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الاتي ان شاء الله تعالى اصنعوا كل شيء الا النكاح. قالوا فقوله اصنعوا كل شيء الا النكاح دليل
على ان المحرم فيما يتعلق المرأة الحائض هو جماعها فقط. اما ما سوى ذلك فلا بأس ونقول لهم قوة هذا القول له قوة بدليل هذا الحديث لكن الحقيقة ان من خاف على نفسه ان تمتد به الشهوة الى ان
يطأ المرأة وهي حائض فليس له ذلك. هذا على سبيل التوسعة لكن ليس له ان يفعل امرا يؤدي الى ان يقع والعياذ بالله في هذا الكبير من من كبائر الذنوب
يقول تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الاخر اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتذر في فور حيضتها فور حيضة يعني معظم الحيرة الحيضة وقوتها
ثم قالت وايكم يملك اربا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهت الى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اتقى الناس واورع الناس وانه يملك اربأ المراد بالارب العضو نفسه
يستمتع به اي الفرج فتقول ايكم يملك نفسه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك نفسه فيأمن مع هذه عشرة من ان يقع في المحرم ومباشرة المرأة اه في فرجها. فهذه الاحكام دالة على ما ذكرنا من ان المرأة الحائض لها
ما احكام وان الشريعة جاءت بالوسط ولله الحمد بين تشديد اليهود وبين اه عبث النصارى وباطلهم المرأة الحائض كما سيأتي ان شاء الله تعالى جسمها ليس بنجس فيدها ليست نجسة اه جميع اعضاء بدنها ليست بنجسة انما الموضع نفسه. ومن اهل العلم ان يقول ان قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض
المحيض الحيض المعروف ومنهم من يقول لا. اعتزلوا النساء في المحيض في الفرج نفسه. يعني ان التحريم لوطء المرأة في فرجها تحديدا بذلك يعلم ان مثل هذه الاحكام وستأتي ان شاء الله تعالى احكام اخرى. يعلم ان هذه الاحكام في الحقيقة تحتاجها النساء ويحتاجها الرجال
ويجب ان يتقى الله عز وجل في مثل هذا وان لا يتساهل فيه فان الله تعالى ذكر ان المحيض اذى قل هو اذى والطب يثبت ويمكن الا نحتاج الى احكام ان نثبتها بالطب لكن من باب الفائدة يثبت ان ثمة ظررا شديدا على المرأة اذا هي
حصل جماعها وهي حائض. فالذي لا يعني يبالي بهذا الدم وبهذا الدنس الموجود ويجامع المرأة مع ذلك يضرها بالغة لان فترة المحيض فترة مرض بالنسبة للمرأة. اضافة الى اثار قد تنجم عن تترتب على جماع الرجل نفسه ويتضرر
الرجل ايضا فلاجل ذلك جاءت الشريعة ولله الحمد بالكمال في مثل هذه الاحكام وغيرها. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن واهد عن محرمة حاء. قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة عن
ابي عن قريب المولى ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وانا حائض
بيني وبينه ثوب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام. قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن ان زينب بنت ام سلمة حدثتك ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها
قالت بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. اذ هضت تسللت فاخذت ثياب حيرتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فستي؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت
معه في الخمينة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة. هذه الاحاديث في جواز اضطجاع الرجل مع زوجته الحائض في لحاف واحد. وان هذا لا بأس به. الحديث الاول حديث ميمونة
ام المؤمنين رضي الله عنها حدثت ابن اختها ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضطجع معها وهي حائض قل وبيني وبينه ثوب هو مثل ما تقدم يعني ان المرأة لو اخرجت جسدها فان الثوب هذا يكون حائل
لما بين السرة والركبة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم. الحديث الذي بعده حديث ام سلمة وهي ايضا ام المؤمنين رضي الله عنها حدثت انها كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. والخميلة اه قطيفة
قيل ان المراد الخميلة القطيفة وقيل كل ثوب له خمل من اي شيء كان. وقيل انه الاسود من الثياب تحديدا  فكانت مضطجعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. تقول اذ حظت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي. قولها
عنها ان سللت يعني انها لما شعرت بالحيض قامت من الموضع الذي هي فيه شعر بها عليه الصلاة والسلام بانها قامت لهذا السبب. فقال عليه الصلاة والسلام انا في شتي يعني ااصابك الحيض لان الحيض يطلق عليها ايضا النفاس
قالت نعم. قالت فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. دعاها عليه الصلاة والسلام. فرجعت واكمل اضطجعها معه عليه الصلاة والسلام فهذا دل على انه لا بأس ولا حرج من الاضطجام على الحائض. في قولها رضي الله عنها اخذت
ثياب حيضتي يقول شيخنا ابن باز فيه دليل على ان امهات المؤمنين كن يتخذن ثيابا للحيض خاصة ففترة الحيض كنا يتخذن ثيابا خاصة بها لان فترة الطهر هذه فترة تجمل للزوج وتكون ثيابا خاصة
قصة فتكون للحيض ثياب قد يصيب هذا الثوب قد يصيبه شيء من الدم فيحسن ان يكون الحيض ثياب خاصة لا بأس يعني لا بأس وانا لم لو لم ترى ثيابا خاصة ما في هذا اشكال لكن هذا انسب اه بالنسبة للمرأة
قوله ان سللت كما قلنا انها ذهبت من النبي صلى الله عليه وسلم في خفية كانها ارادت ان تنسله ولم يشعر فشعر بها عليه الصلاة والسلام فدعاها قالت وكان قال او قال وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة. يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان
اذا وطئها هي او اي من امهات المؤمنين اغتسلا جميعا من اناء واحد. تعرف انهم اذا ارادوا ان يغتسلوا لم يكن عندهم الوسائل الحديثة من اه هذه الصبابات الماء من الاعلى او فكانوا يضعون الماء في اواني فكان
النبي صلى الله عليه وسلم يغترف من هذا الاناء وهي تغترف معه في حال الجنابة. في حال الجنابة فيغترف معها يغترف هو واياها من هذا الاناء في في اناء واحد. في دلالة على احكام عدة كما قلنا منها جواز ان ينام الزوج
مع زوجته آآ اذا كان هناك حائل ما بين السرة والركبة على قول بعض اهل العلم وعلى قول اخرين لا بأس حتى لو لم يوجد الحائل المهم ان يكون الفرج نفسه مستورا. وفيه ان الاستمتاع بالحائض
بانواع الاستمساع من مس او قبلة لا بأس به ولا اشكال. ويأتينا ان شاء الله عز وجل ان المرأة الحائض آآ اه تؤاكل وتشارب وانه لا يكره طبخها ولا عجنها وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كلمة واحدة ان حيضتك
ليست في يدك. فاليد طاهرة وبقية الاجزاء منها طاهرة ونظيفة ما فيها اشكال. ويأتينا قوله عليه الصلاة والسلام هذا في مسألة وطئ المرأة اذا طهرت من الحيض. اذا طهرت المرأة من الحيض متى توطأ؟ الجمهور على انها لا توطأ مباشرة يعني اذا
المرأة طهرت من الحيض. لابد ان تغتسل قبل ان يطأ الزوج هذا الذي عليه جماهير اهل العلم ليس له ان يطأها اذا انقطع الدم هناك النساء الطهر عندهن منهن من ترى ما يسمى القصة
البيضاء وشيء تعرفه النساء اذا انتهى الدم خرج هذا السائل ابيض فيعرفن الطهر وهو الذي قالت عائشة رضي الله وعنها لما كانت النساء يرسلن لها بالدرجة من القطن ليتسائل يسألنا يعني هل هذا الموضوع التطهر وهذا
ادري عنه لا بأس فيما بين النساء. فقالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء هذي تعقب الدم باذن الله عز وجل فيكون دليلا على ان الحيض انقضى. هل يطأها؟ لا. الصحيح انه لا يطؤها حتى تغتسل. منهن من لا ترى القصة البيضاء هذه لكن
تعرف طهرها بان يجف الموضع ويتوقف الدم والنساء يعرفن هذا من حالهن. فجماهير اهل العلم على انها لا توطأ حتى تغتسل او تتيمم اذا عدم الماء. بشروط التيمم. ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال اذا انقطع الدم لاكثر الحيض
حل وطؤها يعني بدون اغتسال. احتج الجمهور على قولهم بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن ارنب فاتوهن يطهرن هذا من الحيض. اما فاذا تطهرنا باشرنا التطهر بالاغتسال. هذا هو الصحيح
ان شاء الله انها لا توطأ حتى تغتسل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله حدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه
اذا اعتكف يدني الي رأسه فاؤجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. قال وحدثنا قتيل هبة ابن سعيد قال حدثنا ليث حاء. قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن
ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه اما اسأل عنه الا وانا مارة وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد
فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين قال وحدثني هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن محمد ابن عبدالرحمن ابن نوفل عن عروة
فابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي رأسه من المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمات عن هشام قال
اخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه وانا في فارجل رأسه وانا حائض. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور. عن
إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل رسول الله كنت اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائر. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر وابي شيبة وابو كريب قال يحيى اخبرنا. وقال الاخران حدثنا
ومعاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ناولني الخمرة من المسجد. قالت فقلت اني حائب فقال ان حيضتك ليست في يدك
قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ابي زائدة عن حجاج وابن ابي غنيمة وابن وابن ابي غنية عن ثابت ابن عبيدة عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمرة من المسجد
فقلت اني حائض فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك. قال وحدثني زهير ابن حرب وابو كامل ومحمد كلهم عن يحيى ابن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن عن يزيد ابن كيسان عن يزيد ابن عن
يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني ناوليني الثوب. فقالت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك. فناولته
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب قال حدثني ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب قال احد عن مصعب وسفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب
وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق ثم قال واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في ولم يذكر جهير فيشرب. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال
اخبرنا داوود ابن عبد الرحمن المكي عن منصور عن امه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يتكئ في حجره وانا حائض فيقرأ القرآن قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ابن
قال حدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤثروها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم
فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الى اخر في الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود. فقالوا ما
هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. فجاء اسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال ايا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا. فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهما فسقاهما فعرفا ان لم يجد عليهما. هذه الاحاديث في بيان جواز
ان تغسل المرأة الحائض رأس زوجها وان ترجله وان سؤرها طاهر الشؤر هو بقية ما تشرب اذا شربت المرأة من الاناء وبقي ماء هل يجوز ان يشرب الزوج بعده هذا السؤر السؤر هو المتبقي في الاناء. اورد في هذه الاحاديث عنه عليه من تعامله صلى الله عليه وسلم
انه كان اذا اعتكف يدني رأسه الى عائشة رضي الله عنها فترجله. معلوم ان المسجد بجواره حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يحتاج الى ترجيل شعره وترجيل الشعر هو
تسريحه والاعتكاف معلوم. الاعتكاف هو لزوم المسجد. اه تقربا الى الله عز وجل مع النية. لعبادة الله الله سبحانه وتعالى ويأتي له ان شاء الله اه احاديث خاصة في الاعتكاف. فكان صلى الله عليه وسلم يدني لها رأسه وهو في المسجد. فيدني رأسه
وترجله وهي في حجرتها رضي الله عنها. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان لانه معتكف. يعني لا يخرج من معتكفه عليه الصلاة والسلام سلام الا لحاجة الانسان اذا اراد البول او الغائط. الحديث الذي بعده من من كلام عائشة رضي الله عنها
اوله قالت ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه. فما اسأل عنه الا وانا مارة. وذلك اذا كانت معتكفة اذا كانت معتكفة ودخلت البيت للحاجة مثل ما ذكرنا قد يحتاج المعتكف الى آآ التبول والى قضاء حاجته
فانه يدخل الى البيت ولا بأس. ما يسمى هذا قطعا للاعتكاف. فاذا هي دخلت قد يكون في البيت مريظ. فلا تسأل عنه الا وهي تمارة لاني معتكف لا ينشغل بزيارة المرضى وعيادة الجنائزة ينقطع ينقطع الاعتكاف في هذه الحالة
كانت رضي الله عنها اذا اتت لقضاء حاجتها سألت عن المريض كيف فلان في مرضه وهي مارة ولا تبقى عنده وتمر وتجلس عنده لانها معتكفة. قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد. فارجله هو في المسجد ويدخل رأسه
هكذا وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. فيه دلالة على ان المعتكف اذا خرج بعضه من مسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه. يعني اذا اتى المعتكف عند باب المسجد
وجسمه في داخل المسجد واراد ان يعطي مثلا احدا حاجة او يتصدق بصدقة على فقير وهو خارج المسجد. فمد يده هكذا وهو داخل المسجد. هذا لا يقطع اعتكافه. لان الاعتكاف ان يلزم المسجد ويبقى فيه لكن كونه يمد يده
ليأخذ شيئا او ليناول شيئا او مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل اه كونه يقدم رأسه هكذا عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد وتسرحه عائشة رضي الله عنها او تغسله
وهو في المسجد كل هذا لا يقطع الاعتكاف الحديث الذي بعده ايضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي رأسه من المسجد وهو مجاور مجاور المقصود المجاور
ارى الاعتكاف يعني انه كان مجاورا في المسجد. فاغسله وانا حائض. حديث ايضا بعده قال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه وانا في حجرته. هي كانت في حجرته وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة ملاصقة للمسجد كما قلنا. فترجح
رأسه صلى الله عليه وسلم وهو حائض في اللفظ الاخر ايضا انها كانت تغسل رأسه وهي حائض كل هذا لا اشكال فيه. وفيه دلالة على ما قلنا من ان الحائض
كما قال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك ان الحائض اذا مست شيئا لا يتنجس فليس آآ امر الحائض فليس امر يعم المرأة حكما بمعنى ان يقال ان جميع المرأة تنجس هذا اعتقاد اليهود عياذا بالله لا يحل ان يعتقده مسلم
الحديث الذي بعده ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ناوليني الخمرة. من المسجد والخمرة قيل هي السجادة. يعني هذه السجادة تسمى حمرة التي تصلي عليها. وبعضهم يقول ان المقصود بالخمرة ما يضع الرجل
وعليه جزء وجهه في السجود. من حصير او نسيجة من خوص. يعني تكون صغيرة في هذه الحالة. لكن جاء ما يدل على اطلاق الخمرة على ما زاد على هذا المقدار وسميت الخمرة بالخمرة لانها
تغطي من التغطية لانها تغطي الوجه واصل التخمير التغطية ومنه خمار المرأة لانها اه اه تغطي به وجهه  يدل على ان الخمرة والله اعلم تطلق على اوسع من مجرد ما يظع المصلي عليه وجهه عند السجود
يشمل مثل هذه السجادة ما رواه ابو داوود من ان فأرة اخذ جرة فتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها. فاحرقت منها مثل موضع درهم. كان قاعدا عليها. جلس عليها فلما جرت الفتيلة
احترق منها موضع اه الدرهم فدل على ان الخمرة هذه يجلس عليها مثل ما يجلس على السجادة النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك. كما تقدمت
الحديث الذي بعده بنفسه آآ الفقه في الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم نأمرهم ان تناوله الخمرة في اللفظ الاخر قال ناو قالت ناو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الثوب. ناوليني الثوب. قال ان فقالت اني حائض قال ان حيضتك ايضا ليست في
في السند عندك هنا عن مقدام ابن شريح. كثيرا ما يخلط بين شريح وشريك. فيقال في اللفظ شريك القاضي شريك. يقول شيخنا ابن باز قاعدة شريح بالظم وشريك بالفتح. يعني ما في احد اسمه
بضم الشين شريح بالحاء. وبفتح الشين شريك مثل شريك القاضي رحمه الله تعالى اما شريك ما فيه. هذا اسمه الشريك. انما اسمه شريك او شريح في حديث المقدام من شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على عظم
اخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ايضا حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. في اللفظ الاخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يناولها الاناء لتشرب ويقسم عليها قسما انت قلت في قسم علي في يعني حتى تشرب
فاذا شربت شربت قبله رضي الله عنها ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ياء فيشرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضع فمه الكريم على موضع الموضع الذي جعلت عائشة فمها عليه من الاناء في شرب من حيث
شربت وكل هذا ملاطفة لها رضي الله عنها ويدل على عظم مقدار عائشة ومحبته الشديدة لها صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه. ويدل على ان المرأة كما قلنا ليست نجسة في جسدها. يعني لو كانت تتنجس الاناء بعد
قال ما شرب عليه الصلاة والسلام. قالت واتعرق العرق. العرق هو العظم الذي يكون عليه بقية لحم. يكون على هذا العظم لحم تناسوا منه عائشة بفمها ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم هذا
العظم البقية من اللحم فيضع فمه صلى الله عليه وسلم على الموضع الذي وضعت عليه فم فمها رضي الله عنها وارضاها  في ايضا حديث منصور عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن
هي حائض والنبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها فاذا اتكأ في حجرها قرأ القرآن وهي حائض ففيه دلالة على انك لو قرأت القرآن بجانب موضع نجس لا بأس. المهم الا تضع المصحف الكريم على موضع النجس لكن انت قد تكون في موضع من المواضع الذي
يكون بقربك مثلا نجاسة. او هؤلاء الذين مثلا يباشرون العمل في البالوعات وامثالها. ما في اشكال ان يقرأ القرآن فلا تقل له كيف تقرأ القرآن عند هذا الموضع النجس؟ ما في اشكال. لا لا لا حرج فيها. ولم يضع المصحف في الموضع النجس حتى ينكر عليه
كونه يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احواله. كل الاحوال. فكان يتكئ في حجرها رضي الله تعالى عنها وارضاها ويقرأ القرآن وهي حائض. الحديث الذي بعده حديث انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها
ولم يجامعوهن في البيوت. لم يجامعوهن في البيوت ليس المقصود الجماع. لا المقصود لا يخالطونهن في البيوت. وكانوا ايضا يجعلون الواحدة من النساء اذا حاضت في موضع من البيت تنعزل فيه. من شدة ما قلنا من انهم عندهم تشدد في امر النجاسات
فيأكلون وحدهم ويتركون المرأة في هذه الحال تأكل وحدها فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الحال فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء
الا النكاح. يعني ان يقترب من المرأة الحائض كما اذا كانت طاهرة ويتعامل معها تعاملا كما يتعامل معها. اذا كانت طاهرة وان الحيض هذا لا يكون بمثابة يعني المخزي والمتسبب في اقصائها وابعادها الحيض كما قال صلى الله عليه وسلم
شيء كتبه الله على بنات ادم ليس لها ذنب هي فيه. ليس لها اي ذنب في ان يأتيها الحيض حتى انها تتعامل يتعامل معها بنوع من الجفاء والقسوة شيء كتبه رب العالمين عليها فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني لا تطؤوهن في في
فترة الحيض فبلغ ذلك اليهود اليهود يغضبهم ان يتميز المسلمون عنهم لانهم لا يرظون عنك حتى تتبع ملتهم هموم النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فغضبوا فقالوا ما يريد هذا الرجل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. يعني لماذا تشدد كتشددنا نحن
ويخالفنا ويضع هذه السنة آآ بحيث انه يصح ويجوز ان يعمل مع المرأة كل شيء الا النكاح في مثل ما ذكرنا يعني لا ينظر الى رضا احد ولا سخطه اذا جاء حكم الله عز وجل
فجاءه سيد بن حضير وعباد ابن بشر رضي الله عنهما وهما من خيار الانصار فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا. فلا نجامعهن. هنا قل فلا نجامعهن يعني في التقدير. ما تقديره؟ افلا نجامعهم؟ حذفت الهمزة
همزة اجسامنا محذوفة. يعني يا رسول الله الا نخالف اليهود؟ ما دام عندهم هذا التشدد. مخالفة تبلغ ان سمع اه النساء في المحيض فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلون وجهه عليه الصلاة والسلام ان يقال هذا لانه لا يحل ان
المرأة. وفي الحديث فائدة عظيمة جدا وهو ان المسلمين ليسوا اهل ردة فعل. الاحكام هذه احكام ثابتة. فاذا كان اليهود على حال فانا لا ننظر الى الحال الذي عليه اليهود فنخالفهم في احكام ثابتة ولله الحمد. ما نحتاج انا ننظر نقول انظر ماذا عليه اليهود حتى نخالفهم
ولهذا بعض من قل فقهه لما احتج عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى خالفوا اليهود قالوا ان اليهود الان يحلقون لحاهم الان. ان اليهود الان يطلقون لحاهم. لماذا لا نحلق لحانا
مخالفة لليهود والمقصود باليهود الذين يطلقون لحاهم هم آآ رؤوسهم في الديانات المسمونة بالحق خامات وغيره تلاحظ ان هؤلاء لهم لحى طويلة جدا لا يتعرضون لهم. فقالوا ما دامهم قد اطلقوا لحاهم افلا نحلق لحانا وهل ديننا ردة فعل؟ ننظر
اذا حلقوا لحاهم اطلقناها واذا اطلقوها حلقناها دين مستقرة احكام ولله الحمد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. لما طلب هذان او سأل يعني سأل هذان الصحابيان الكريمان لماذا لا نعاند اليهود عنادا يبلغ بنا ان نجامع النساء وهن حيض
هذا ما يصلح من المسلم. المسلم عنده احكام مستقرة لا ينظر فيها الى غيره. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهم وجد عليهما يعني غضب. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وانك لعلى خلق عظيم
فاتوا هدية من لبن عليه الصلاة والسلام. لما جاءته هذه الهدية من اللبن وقد ظهر غضبه عليهما وهما من خيار الصحابة قال رضي الله عنهما اجسادا منهما بغرض مخالفة اليهود والتقرب لله عز وجل. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام
ارسل باللبن هدية لهما. فعرف ان لم يجد عليهما عرف ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب. يعني ذلك الغضب ولكن كان شيئا عابرا فعرف انه صلى الله عليه وسلم لم يجد عليهما ذلك الوجد الذي ذلك الغضب الذي يترتب عليه شيء من غضب الله عز وجل
هذه احكام الحيض وثمة تفاصيل هذه الاحكام ذكرها اهل العلم رحمهم الله تعالى آآ نجدها في كتب فقه وفي كتب اخرى من كتب الحديث ايضا مثل ما ذكرناه حري بالمسلم ان يعرف مثل هذه الاداب ومن الامور التي كان ينبه عليها شيوخنا
الله تعالى تنبيه النساء الى التفطن للبنات قرب البلوغ فانهن يبلغن ويصيبهن الحيض فيستحين. كثير منهن يستحي. ولا تعلم امها لانها قد حاضت. وبعضهن قد تتفق وتظن ان هذا مرض من الامراض وان عندها شيء من النزف او نحوه اذا حاضت معناها انها قد
بلغت. فاذا كانت في رمضان يلزمها الصوم. ويلزمها اذا كان اهلها لم اه يعودوها على الصلاة وهذا خطأ ايضا تقع فيه. يقع فيه بعض الاباء والامهات. ينبغي ان يعود الصغار على الصلاة منذ السابعة
لكن اذا حاضت البنت فقد بلغت وصارت الصلاة في حقها واجبة. وهكذا جملة من الاحكام لابد ان تعلم النساء لو تلاحظ في الاسئلة الان ان تسأل امرأة فتقول انا في الخمسين. من عمري. ولما حظت
كنت في الثالثة عشرة او في العاشرة او في الخامسة عشرة. واستحيت ولم اعلم احدا. ومر رمضان تلك السنة ولم اصمه. ماذا افعل بعد ان علمت الاحكام؟ هنا هنا الخطأ. الخطأ انها لم تعلم قبل فتعلمها امها
وتقول هذا امر كتبه الله على النساء ولا عيب فيه ولا حرج ويترتب عليه احكام هي كذا وكذا فتتحفظين من الدم والصلاة تلزم لزوما محتما وتكتب عليك الان آآ تجاوزت مرحلة الطفولة تكتب عليك
الذنوب تفطني لنفسك لم تعودي طفلة لابد ان تعلم بهذا. امر مهم وهو ان بعض الناس يظن ان فترة الحيض هذه للبنات يمكن تأتي في الخامسة عشرة او في الرابعة عشرة وهذا غير صحيح
بل التي تبلغ الخامسة عشرة والرابعة عشرة ولم تحض لعلهن الاقل. فالبنات حظنا قبل مدة طويلة من هذه الفترة ولا سيما عند وجود النعمة والاكل الجيد تشب البنات شبابا سريعا. فينبغي ان يعلم ان البنت يمكن ان تبلغ عمرها تسع سنين
وهذه الفترة لا يكاد يتصور بعض الامهات ان بنتها ان ان البنت تبلغ فيها. وهذا غلط. عائشة رضي الله عنها تقول اذا طغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ولهذا قد تبلغ في التاسعة او في العاشرة. واهلها يظنون انها صبية صغيرة لم تبلغ بعد. هذا
من الغفلة الحقيقة بل يبلغن مبكرات فقد تبلغ الواحدة منهن في الحادية عشرة في الثانية عشرة في العاشرة لكن قد تبلغ في تاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي في التاسعة. دخل بها وهو في التاسعة الان صارت امرأة. فاذا
في سن التاسعة او العاشرة او الحادية عشرة فهذه علامة من علامات البلوغ فتكون قد بلغت. فيلاحظ تعليمها الصلاة والصوم والاحكام انها قد تجهل شيئا من هذه الاحكام بسبب صغر سنها
