بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام مسلم ابن
حجاج رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة فرضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم
يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول للشعب قال رحمه الله كان رسولا. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من
يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى ان قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض
على سائر جسده. ثم غسل رجليه قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالها حدثنا جرير. حاء قال وحدثنا علي ابن حجر قال حدثنا علي ابن مشهر قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير
كلهم عن هشام في هذا الاسناد. وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ
فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث ابي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال وحدثناه عمرو قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوءه للصلاة. قال وحدثني علي ابن حجر السعدي. قال حدثني عيسى ابن يونس. قال حدثنا
عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. فغسل كفيه مرتين او ثلاثة ثم ادخل يده
في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عما
ذلك فغسل رجليه. ثم اتيته بالمنديل. ثم اتيته بالمنديل فرده. قال وحدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب والاشج واسحاق كلهم عن وكيع. حاء قال وحدثناه يحيى ابن يحيى
ابو قريب قال حدثنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد وليس في حديثه مع افراغ ثلاث حفلات على وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث ابي معاوية
ذكر المنديل. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بمنديل فلم فلم يمسه
وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني ابو عن حنظلة بن ابي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنازة
دعا بشيء نحو نحو الحلاب فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله
وصحبه اجمعين اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهذه الاحاديث ترويها امهات المؤمنين رضي الله عنهن لانهن اخص برسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم
بمثل هذه المسائل وصفة الوضوء الغسل الغسل يقال على نوعين غسل مجزئ وغسل هو كمال وسنة. فالغسل المجزئ ان يعم جسده بالماء. ولا يبقي شيئا من جسده من الى رجليه الا وقد عمه بالماء
فاذا فعل ذلك فانه قد اجزأه بالغسل. هناك غسل كمال كما تقدم ايضا في الوضوء ان هناك وضوء مجزئ ان هناك وضوء مجزئا وهناك وضوء كمال وسنة في الغسل لا بد ان
يصل الماء الى جميع الجسم بدون استثناء. بما في ذلك الشعر. شعر اللحية وشعر الرأس ايضا هناك مواضع في الجسد قد ينبو عنها الماء. يعني قد يبعد عنها الماء فيحتاج المغتسل ان يتحقق من وصول الماء اليها
مثل الابطين ومثل من يكون بدينا ويكون لبطنه شيء من العكل التي يحتاج معها الى ان يوصل الماء الى ما بين طبقات البطن وهكذا الاليتين وهكذا المواضع التي تحتاج الى تحقق وصول الماء اليها
لان الماء لا يحل ان يبقى موضع ولو يسير من الجسد الا ويعن في اثناء الغسل هذا هو غسل الاجزاء. اما غسل الكمال ففيه هذا التوصيف والاعمال التي بينتها امهات المؤمنين رضي الله تعالى
قال عنهن وارضاهن من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه  ثم يفرغ بيمينه على شماله. يغسل يديه صلى الله عليه وسلم ولا يدخل يده في الاناء مباشرة
وذلك ان اليدين لابد ان ينظفان قبل ان يدخلا في الاناء فاذا غسل يديه ويكون الغسل خارج الاناء وتقدم انه يميل الاناء ويأخذ غرفة ويغسل اليدين الان ولله الحمد جاء الله بهذه الوسائل الحديثة بحيث يصب الماء مباشرة على اليدين وقل ان
يوجد من يستعمل الاواني اثناء الغسل الا من قد يكون لديهم قلة في المياه وقد يكون الانسان مثلا في برية او ينقطع الماء عنه في بعض الاحيان فيحتاج الى مثل هذا. الحاصل انه يبدأ بغسل يديه اولا
ثم يفرغ بيمينه على شماله ليغسل فرجه تقدم ان الفرج يغسل باليد الشمال فيأخذ حفنة ماء ويلقيها على يده الشمال يأخذ باليمين ويلقيها على يده الشمال ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ يتوضأ مثل وضوءه للصلاة. والوضوء الوارد في هذه الاحاديث على نوعين وضوء كامل
بحيث يبدأ بالوضوء المعلوم من غسل اليدين الى غسل الرجلين النوع الثاني من وضوءه صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ ويبقي الرجلين لا يغسلهما. هذه صورة اخرى فاذا فرغ من غسله تماما غسل رجليه بعد الغسل. وكلها صور سليمة
صحيحة اذا توضأ وضوءه للصلاة يأخذ الماء فيدخل اصابعهم في اصول الشعر. يأخذ الماء فيدخل الاصابع في اصول الشعر يعني حتى يبلله لان الشعر اذا ورده الماء بحفنة يكون عادة وقد يكون الشعر كثيفا
قد لا يصل الى اصول الشعر فيحتاج ان يبلله ويدخل اليد في اصول الشعر شعر اللحية وشعر الرأس حتى اذا رأى اي حتى اذا رأى ان قد استبرأ تحقق في هذه الحالة من وصول الماء الى اصول الشعر حثن على رأسه
ثلاثة حفنات يأخذ يعني حفنات بمعنى انه يجمع يديه ويلقي على رأسه ثلاث حفلات. دل النصوص على استحباب البدء بالجهة اليمنى. فيغسل شق رأسه الايمن ثم يغسل شق رأسه الايسر ولو غسل رأسه كاملا لا حرج. وايضا يغسل القسم الاول من جسده
الجهة اليمنى ثم يعود ويغسل الجهة اليسرى من جسده. فالتيمن مستحب في آآ الغسل ثم افاض على سائر جسده اذا حفل هذه الحفلات على رأسه الثلاث يفيض الماء على سائر الجسد هنا في الحديث هنا قال ثم غسل رجليه مما يدل على انه
توضأ وضوءه صلى الله عليه وسلم من الصلاة كما قلنا تارة يتم الوضوء كاملا ثم يغتسل وفي هذه الحالة لا يعيد غسل الرجلين لا يعيد غسل الرجلين بعد ان يتوضأ ويغسل رجليه ثم اذا اغتسل غسل رجليه ثانية لا. وانما يتوضأ ويبقي الرجلين لا يغسله
ثم يغتسل. بعد ذلك اذا انتهى من الغسل غسل رجليه هذا الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها بالسند الاول. الحديث الثاني ايضا من طريق عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من جنابة
بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء. وهذا كما قلنا يعني يحتاج ان يتنبه لهم الى ان الغسل لا يكون بادخال اليد مباشرة في الاناء وانما تغسل اليد خارج الاناء
الحديث الذي بعده حديث ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها ويرويه عنها ابن اختها ابن عباس رضي الله عنهما. انها ادنت للنبي صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفه مرتين او ثلاثة. الراوي هنا يقول مرتين او ثلاثة دلت الرواية الاخرى على انه غسلها ثلاثا. لكن تردد الراوي هنا
يوضح تردده فيه الحديث الاخر انه غسل كفيه ثلاثا ما ادخل يده في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله. هذا كما تقدم ايضا في حديث عائشة. هنا في زيادة في حديث ميمون
رضي الله عنها ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا يستحب للمستنجي اذا فرغ ان يغسل يده بتراب لان تعرف انه في السابق هناك ما كان هناك بلاط مثل ما هو حاصل الان في الحمامات مواضع قضاء الحاجة ولكن بيوتهم كانت من الطين
فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلك يده بالتراب لان التراب منقي قالوا يستحب هذا اذا فرغ ان يغسل يده بتراب او اشنان الاشنان مثل الصابون ونحوها او يدركها بالتراب او بالحائط. الجدار
ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. في رواية يعني حملها الشارح من اكفه على المراد ملء الكفين وذلك بجعل اه الماء على الرأس. وهذا بدلالة على ترك الوسوسة والاكثار من غسل
الرأس فان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بثلاث حفنات. ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه هذه سنة اخرى او بما يقوم مقامه الان من ادوات التنشيف اختلف في
التنشيف تنشيف الاعضاء بعد الغسل وبعد الوضوء ايضا لا شك ان مثل هذه الامور الحكم فيها ولله الحمد على التيسير. لكن الكلام على الاستحباب. هل المستحب اذا فرغ من الغسل او فرغ من الوضوء ان ينشف او لا
يقول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في امر آآ التنشيف الافضل ان ينفر يديه ولا يتمسح بالمنديل وان فعل فلا بأس. لو ان تمسح وتنشف لا اشكال لكن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام
من اهل العلم من قال ان التنشيف مستحب يعني يعني ترك ترك اه التنشيف ان تركه مستحب ولا يقال انه مكروه لكن يقال مستحب القول الثاني انه مكروه والقول الثالث انه مباح. وهناك من فرق فقال لا بأس به لا بأس به في الوضوء. يعني لم يفرق
لا بأس به لا في الوضوء ولا في الغسل ومنهم من قال انه مكروه فيهما في الغسل وفي الوضوء ومنهم من قال يكره في الوضوء دون الغسل فجعل الكراهة في الوضوء دون الغسل والامر ولله الحمد في مثل هذه المسائل على السعة. من اراد ان ينشف فله ذلك ومن
لم يرد فله ذلك وقد يختلف الحال والله اعلم. فاذا كان الجو شديد البرودة فلو انه لم ينشف ربما تضرر من شدة البرد وقد يكون في وقت الصيف ويسهل عليه الا يتنشف والامر على كل حال
الامر في هذا واسع ولله الحمد لما اورد رحمه الله تعالى الروايات اورد رواية في حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توظأ واستنشق وهذا الاصل الاصل ان اليقين توضأ وضوءه للصلاة انهم توضأوا
كاملا يبدأ من غسل يديه حتى ينتهي الى غسل رجليه في السند الاخير ان النبي وهو عن عائشة رضي الله عنها اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. الحلاب الحلاب هذا اناء من
يسع القدر حلب الناقة. فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر. وهذا دليل التيامن كما قلنا انه يبدأ بالقسم الايمن من جسده. قبل القسم الايسر وفي هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم يبدأ بشق رأسه الايمن
ثم بشق رأسه الايسر مع ان الرأس محدود. لكن مع ذلك يبدأ بالايمن عليه الصلاة والسلام قبل الايسر هذا ما يتعلق احاديث الغسل والامر فيها كما ذكرنا الغسل ولله الحمد يعني منه غسل مجزئ وغسل كمال ومن المهم
الملاحظة في مثل هذه المسائل اه امران اثنان الامر الاول ترك الوسوسة في امر الغسل او في امر الوضوء ونحوه. وترك الزيادة والمبالغات فان بعض الناس قد يستمر فترة طويلة يغتسل
ويقول ان لاهل العلم كلاما في امر الاغتسال وورد فيه يعني انه يعمم حتى ما تحت الشعر ونحوه وورد اه عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اه ان تحت كل شعرة جنابة. بمعنى ان الشعر لا بد ان يصل الماء الى جميع الشعر لكن
رأيت هديه صلى الله عليه وسلم في الغسل لا يعني هذه المبالغة. بعض الناس قد يغتسل مدة نصف ساعة وتحت صباب الماء وصباب الماء ينهمر عليه ومع ذلك يشعر انه لا يزال بحاجة الى مزيد من التحوط هذا من الشيطان. لا يصلح ان تكون المسألة بهذه الطريقة. وفي الوقت نفسه يحذر
من التساهل فمثل ما ذكرنا بعض الناس قد يكون بدينا والبدين قد يكون لبطنه طبقات. فلا يمر الماء هكذا لانه يحتاج ان يحرك يعني هذه الطبقات حتى الماء الى جميع الجسد. وهكذا المواضع التي قد ينبوا عنها الماء. ولو ان احدا كان في بركة
وتكون البركة كبيرة قطعا. وجارية او في مثل بحر او نحوه او نهر نوى نية قطعا بنية الاغتسال. والا تقدم انه لا يغتسل في الماء الدائم. الماء الدائم ثابت هذا لا يغتسل فيه لكن قد تكون جارية المياه فيه جارية فلو انه نوى ودخل داخل الماء وهو يسبح
وانزل رأسه ثم ارتفع. وعم الماء جميع جسده صح. ما في اشكال. يجزئه في مثل هذه الحال لان الماء يغمره من جميع الجهات فالحاصل ان المقصود ان يتوسط المسلم. فلا يبالغ المبالغة الشديدة التي تودي به الى الوسوسة وايضا لا يقصر التقصير
الذي لا تبرأ معه الذمة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم. كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد
وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرج. وكنت وكنت اغتسل انا وهو في الاناء الواحد
وفي حديث سفيان من اناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة اصع قال وحدثني عبيد الله والله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن عن ابي بكر ابن حفص عن ابي سلمة
عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها انا واخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله الله عليه وسلم من الجنابة. فدعت باناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر. وافرغت على رأسها ثلاثا. قال
كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال حدثنا هارون ابن الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني محرمة ابن بكير عن ابيه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال قالت عائشة رضي الله
عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الاذى الذي يبيع الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله. حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت اغتسل
انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شباب ترك قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر. وكانت تحت المنذر بن الزبير ان عائشة
رضي الله عنها اخبرتها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبات كم من ذلك؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا افلح بن حميد قني القاسم قال حدثنا
قال حق قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنة قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة
قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن عاصم الاحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه قالت كنت اغتسل
قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي تعليقات حتى قالت حتى اقول دع لي حتى اقول احسن الله اليكم
قال اه قالت فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. قالت وهما جنبان قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عن عمرو
يعني عن ابي الشعذاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرتني ميمونة رضي الله عنها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه عليه وسلم في اناء واحد. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا
محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال اكبر علم والذي يخطر على ان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل
بفضل ميمونة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير. قال حدثني حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو
سلمة بن عبدالرحمن قال حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان اللهم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا
عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حاء وحدث قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالرحمن يعني ابن مهدي قال لا حدثنا شعبة عن عبد الله ابن عبد الله ابن ابن جبر قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وقال ابن المثنى بخمس مكاكيع وقال ابن معاذ عن عبد الله ابن عبد الله ولم يذكر ابن جبر قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر
عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد قال وحدثنا ابو كامل الجحدري وعمرو قال وحدثنا ابو كامل الجحدري وعمرو بن علي
عن بشر كلاهما عن بشر ابن المفضل. قال ابو كامل حدثنا بشر. قال حدثنا ابو ريحانة عن عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. قال وحدثنا ابو بكر
ابي شيبة قال حدثنا ابن علية قال وحدثني علي ابن حجر حدثنا اسماعيل عن ابي ريحانة عن سفينة قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي
حديث ابن حجر او قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثه. هذه الاحاديث في بيان قدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. ما مقدار ما ما مقدار الماء الذي يغتسل به من الجنابة
اولا لا شك انه غير مقدر بحيث يحدد بلا زيادة ولا نقصان كما ترى في هذه الاحاديث يجزئ فيه القليل والكثير اذا هو اجرى الماء على جميع مواضع الجسد التي يجب ان يمر عليها الماء. الشافعي
رحم الله له كلمة حكيمة. يقول قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. يعني قد يتنفق الانسان في الوضوء او في الغسل فيكفيه الماء القليل. ويجزئه وقد يبالغ ويصيبه مثل الخرق والحمق وقلة يعني احسان التعامل مع الماء فلا يجزيه الماء الكثير كما تلاحظ الان
انت في الناس اذا توضأوا فمنهم من يتوضأ ويفتح صباب الماء فتحا شديدا حتى انه هو يتأذى منه اذا قرب تناثر الماء من شدة صب الماء وهذا خطأ. لا ينبغي ان يكون الماء لهذا المقدار. لانه يمكن ان يتوضأ من وضوءي هذا
الستة والعشرة ربما. لانه قد اطلق الماء هذا الاطلاق الشديد وهذا على خلاف السنة بلا شك المستحب الا ينقص من الغسل عن الصاع. الصاع اربعة امداد الصاع الذي تخرج به زكاة الفطر. وان كان الان يقل يعني ان يعرفه الناس لان الناس صاروا يلجأون الى
الاكيال هذي المعروفة ويقال الصاع بمقدار ثلاثة كيلو تقريبا. ويتعاملون معه والا الصاع موجود وهو اناء اه يمكن يعني ان تقدر به المكاييل واختلف في مقداره فيستحب الا ينقص في الغسل كله عن الصاع. الصاع كافي
الصاع يكفي في الحقيقة لمن عرفه لانه يصل لاربعة امداد. والمد يصل الى آآ مقدار يعني هو ربع الصاع هذا في الوضوء. يكفي الذي يحسن التعامل في الغسل او في الوضوء يكفيه ذلك
اختلف في مسألة وردت في هذه الاحاديث سنشرحها ان شاء الله تعالى. تطهر الرجل والمرأة من اناء واحد. يعني الزوج وزوجته. من اناء واحد. هذا جائز بدون خلاف تطهر المرأة بفضل الرجل. فضل الرجل يعني الماء الذي يبقى بعد الرجل. هذا جائز بالاجماع
الذي اختلف فيه تطهر رجل بفضل الماء الباقي بعد المرأة كثير من اهل العلم يقول انه ايضا يجزئ وسواء خلت به او لم تخلو خلت به يعني توضأت به وفي في موضع ليس فيه رجل او لم تخلو به وتوضأت امامه
وهذا الذي عليه كثير من اهل العلم رحمهم الله ذهب الامام احمد في احدى الروايتين الى ان المرأة اذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل ان يستعمل فضلها ورد في هذا قول عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه توضأ انت ها هنا وهي ها هنا فاما اذا خلت به فلا تقربنه. ولعل الامام احمد رحمه الله
اخذ بفتوى ابن سرجس رضي الله عنه وهو صحابي وعن الامام احمد رواية اخرى فما حكم هذا الذي عليه جماهير اهل العلم واستدلوا بهذه الاحاديث ان خلوة ان وضوء الرجل
بفضل طهور المرأة لا بأس به وقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل مع نسائه ويصدق على كونه يغتسل ان يبقى فظل لانهما في اناء واحد ولهذا فرق بن سرجس رضي الله عنه قال توضأ انت ها هنا وهي ها هنا اما اذا خلت به فلا تقربنه. فرأى انها اذا خلت به تحديدا
جاء في بعض روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض ازواجه. اما الحديث الذي فيه النهي عن الوضوء بفظل اه المرأة فلهم عنه اجوبة منهم من يقول انه ضعيف. الحديث
ومنهم من يقول ان المقصود ان يتوضأ بالماء المتساقط من جسد المرأة فلو انها توضأت وصار يتوضأ من الماء الذي مثلا يتساقط من يديها اذا توضأت مثلا. قالوا يكون ماء مستعملا ولاهل
ايضا كلام في الماء المستعمل واجزاءه من عدمه الثالث ان النهي يراد به الاستحباب ولا يصير الى حد المنع في هذه الاحاديث ايضا اكثر من مسألة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل باناء
هو الفرق من الجنابة. الفرق بينه بانه يصل الى ثلاثة اصع. وفي الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قالت كنت اغتسل انا وهو في الاناء الواحد
في الحديث الذي بعده ان عائشة رضي الله عنها لما سألها اخوها من الرضاعة عن الغسل طبقت رظي الله تعالى عنه عنها وارضاها غسل الجنابة دعت باناء قدر الصاع فاغتسلت وبينها وبين ابن اخيها ستر يعني لا يتبين جسدها كاملا لكن يتبين رأسه
ستريه كيف يغسل الرأس. ولا شك ان ابداء المرأة رأس رأسها محرمها لا اشكال فيه في الحديث عن ابي بكر ابن حفص عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة انا واخوها من الرضاعة. اخوها من الرضاعة هذا واضح. يأتي الكلام على ابي سلمة ابن عبد الرحمن لان ابا سلمة ابن عبد الرحمن ايضا رأى
عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تغتسل ورأى رأسها ايضا ابو سلمة ابن عبد الرحمن هو ابن اختها من الرضاعة ارضعته ام كلثوم بنت ابي بكر فالاثنان من محارمها لا اشكال
لا شك ان مثل ما قلنا ان رأس المرأة ليس بعورة. فجعلت رضي الله تعالى عنها ساترا بينها وبينهم وابدت رأسها. وهذا فعله ابو ايوب رضي الله عنه وكان يغتسل لما سئل عن غسل الرأس. فكان انسان يستره فابدى رأسه هكذا فوق الستارة واراه كيف
الرأس. لماذا؟ لان غسل الرأس فيه سنة يحتاج ان يعرف وكثير من الناس في غسل الرأس ولا سيما من لهم شعر كثيف يوسوس في امر الشعر. وربما صب ماء كثيرا على رأسه. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه لما قال ان النبي
وسلم غسل رأسه ثلاثا قال احد الموجودين قال ان رأسي ان شعر رأسي كثير ولا يكفيه الثلاث. قال قد كفت من هو اكثر منك شعرا واطيب عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا فانتم اكتفوا بهذا ولا تبالغوا
الذي له شعر طويل قد يكون له عذرتان جديدتان ايضا. يحتاج ان يعرف صفة غسل الرأس. غسل جسد ايسر لانك لا تستطيع ان تقول عمم جسدك بالماء ولابد ان يصل الى كل موضع. لكن الشعر
قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه صلوات الله وسلامه عليه يأخذ حبلته ويبلله يعني لان الشعر اذا ورده الماء مباشرة وكان غير مبلول وكان غير مبلول قد لا يصل الى اصول الشعر
اذا تحقق انه قد روى عليه الصلاة والسلام في الشعر اصول الشعر افاض على سائر جسده الماء فهذا الذي جعلت عائشة جعل عائشة رضي الله عنها توضح هذا في غسل الشعر
وفي دلالة على ان التعليم بالتطبيق ابلغ. ولهذا الاطفال يتذكرون لو من خمسين سنة لما كانوا صغارا ورحم الله من علمونا ورحمتهم. لا نزال نذكر الا من اكثر من خمسين سنة
الذين علمونا الوضوء. فاخرجونا رحمة الله تعالى عليهم في المدرسة. وطلبوا من كل واحد منا ان يتوضأ وكان يوما مشهودا بالنسبة لنا صبيان. عجيب هذا الامر كل واحد منا يتوضأ يسكب عليه الماء ويوضح له كيف
لا شك انه ابلغ. ولهذا المسلمون الجدد وامثالهم وكذلك الصبيان لا شيء ابلغ من تعليمهم بالتطبيق. فلهذا علمتهم رضي الله علمتهم رضي الله عنها بالتطبيق. دعت باناء قدر الصاع فاغتسلت قال وبيننا وبينها ستر وافرغت على رأسها ثلاثا. هذا الذي رأوه
اما الباقي تنظفت رضي الله تعالى عنها وغسلت باقي جسدها لكنها ارادت ان توضح لهم سنة الرأس تحديدا قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة
اه طول الشعر عند العرب من ما يستحسن للنساء فكيف قصرنا رضي الله تعالى عنهن رؤوسهن حتى صار حتى صار الشعر كالوفرة. الوفرة منهم من يقول انها اكثر من اللمة
ما يلم بالمنكبين من الشعر. يعني انها اطول. وبعضهم يقول بل الوفرة اقل. ما الذي حمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقصصن الشعر حتى يكون كالوفرة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي
وهن لا يحل لهن ان يتزوجن رضي الله عنهن فرأينا ان التزين بالشعر كان في حياته صلوات الله وسلامه  بعد ان توفي لم يتجملن لزوج رضي الله عنهن فرأينا ان يقصرنه وهذا يدل على ان تقصير المرأة شعرها لا بأس به بشرط
يقول شيخنا رحمه الله تعالى يجوز بشرط عدم التشبه بالكافرات اذا لم يوجد التشبه فلا بأس هذه القصات المنتشرة الان في الرجال وفي النساء تشبها باهل الكفر من مغنيين او من ذاهبين او من اي كان لا شك انها محرمة
ولا تجوز فاما تقصير الشعر سواء من قبل الرجال او من قبل النساء على هيئة آآ سليمة وعادية فلا بأس بها لكن لا شك ان المرأة لا ينبغي ان تقصر شعرها تقصيرا حتى تكون كالرجل. لهذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم صارت شعورهن كالوفرة
اما ان تقصر شعرها حتى لا كما هو حاصل الان. اذا مرت طفلة صغيرة لا تدري هل هي ولد او هل هي ذكر ام انثى؟ هذا خطأ ان يكون هذا المقدار الشديد بحيث لا تعرف الانثى من الذكر ليس هذا ليس هذا من القص المشهور
الحاصل انهن رضي الله تعالى عنهن رأين ان تقصير الشعر لانهم لن يتجملن صار لهم ما يدل على ان الشعر جمال للمرأة وهو الاصل. وانها تتجمل بطول شعرها لكن قد تنتكس الله المستعان. المفاهيم
فترى النساء ان التقصير والاجمل مع ان الامر السوي الذي كان عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا لم لم يقصر ان شعورهن الا بعد ان توفي عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء
فغسلها ثم صب على الاذى الذي به بيمينه لانه يزال الاذى الناشئ بعد معلوم ان الغسل ان الجماع يكون من اثاره المني ويكون من اثاره ايضا آآ ما يتعلق بمباشرة الرجل
لفرج المرأة فلهذا قال الفقهاء انه يغسل ما لوثه من اذى لا يغسله باليمين. انما يأخذ الماء باليمين ويباشر الغسل بالشمال. ولهذا قال قالت وغسل عنه بشماله حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان اي دلالة على جواز اغتسال الرجل
والمرأة الزوج والزوجة من اناء واحد  اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى هل للرجل ان يرى المرأة زوجته يعني متجردة فمنهم من قال انه لا يحل هذا يعني لا متجددة بحيث يرى عورتها. واستدلوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما رأيت منه ولا رأى مني. عن النبي صلى الله عليه وسلم
القول الثاني انه لا بأس. قالوا اما الحديث الذي استدلوا به فهو لا اصل له. لا يصح عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذه النصوص الان صريحة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع امهات امية واغتسل مع ام سلمة. ومع عائشة ومع ميمونة رضي الله عنهم. معلوم ان الذي يغتسل
تجرد من ثيابه يقول شيخنا ابن باز فيه دلالة على ان الرجل يجوز ان يرى زوجته متجردة حال الغسل كما ابيح له ذلك اثناء الجماع وهذا ان شاء الله هو الذي
اه عليه الادلة لان الادلة هنا صريحة وصحيحة ولو كان هذا امرا مما ينبغي ان يتنزه ان يتنزه عنه افضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فاما الحديث الذي بنوا عليه فلو صح
نقيل ان لا ينبغي ان ان ترى العورة. لكن دل هذا الحديث هذا الحديث كما قلنا لا يثبت. ودلت الاحاديث الصحيحة على اما التكلف بان يعني كان يغتسل واياهن في ظلمة وحقيقة هذا نوع من التكلف. مثل هذه الامور يعني ان يقال انه
قد يكون الوطأ ايضا في النهار الحاصل ان مثل هذا الحديث دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك وما وقع منه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنزه عنه
الحديث الذي بعده ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع ثلاثة امداد الان تارة يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم واحدى امهات المؤمنين
بالفرق وثلاثة اصع وتارة باناء يسع ثلاثة امداد قالت او قريبا من ذلك فما وجه الان هذا الكلام في كون النبي صلى الله عليه وسلم تارة يغتسل بهذا المقدار وتارة يغتسل بهذا المقدار؟ يقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه
وغيره من اهل العلم هذي الروايات في اغتسالات في احوال وجد فيها اكثر ما استعمله وجد اقل ووجد اقله يعني تارة توضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد في رواية يغتسل بالصاع ويوظئه المد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على اختلاف الاحوال ويدل ايضا على السعادة. على ان الامر على السعة ما لم يصل قطعا الى
حد الاسراف. في هذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة في اناء واحد يسع ثلاثة امداد قالت او قريبا من ذلك مقدار مقارب له في اللفظ الاخر كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة
يعني يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ هي رضي الله تعالى عنها في اللفظ الذي بعده كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد بيني
وبينه فيبادرني عليه الصلاة حتى اقول دع لي دع لي رضي الله عنه. يعني اتركني شيئا من الماء وقد يكون في نوع من الملاطفة والممازحة اه منه عليه السلام ومنها عليها رضوان الله ولا عجب فهو اه افضل الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. يقول شيخنا ابن باز
في هذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها من اناء بينها وبينه قال ذلك ليعلم الناس جواز ذلك يعني يجوز ان ان يتوضأ زوج وزوجته يغتسل الزوج وزوجته من اناء واحد
وان يتوضأ وان يغتسل قال وكذا الاغتسال. بفضل ميمونة. ليعلن الجواز قال وان كان ترك الغسل من فضل المرأة اولى  للرواية الثانية عن الامام احمد رحمهم الله ولقول عبد الله ابن سرجس رضي الله تعالى عنه وارضاه وصحابيه
لكن من حيث الجواز يجوز هذا في حديث ميمونة انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا في اناء واحد. وهكذا روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة
حدثته ميمونة لانه كما قلنا ابن اختها. اغتساله صلى الله عليه وسلم فضل ميمونة مثل ما قال شيخنا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الناس جواز ذلك مو يجوز الاغتسال بفظل المرأة
وهكذا جاء عن ام سلمة رضي الله عنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد. من الجنابة في اللفظ الذي بعده من حديث انس لاحظ هذه الروايات من يرويها؟ ترويها امهات المؤمنين ويرويها المقربون من النبي صلى الله عليه وسلم مثل من كان يخدمه كانه
رضي الله عنه او سفينة رضي الله عنه وهو كان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام انه صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك هنا المراد انه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل
بالصاع الى خمسة امداد يعني المكوك هذا يعني اناء له مقدار معين ففي الوضوء يتوضأ بمكوك واحد عليه الصلاة والسلام وجمعه مكاكيك وقد يجمع على مكاكي المراد به فيما يبدو المد. المراد به المد انه يغتسل عليه الصلاة والسلام بخمسة مكاكي اي بخمسة امداد. ويتوضأ بالمد كما في
اللفظ الاخر في اللفظ الذي بعده وهو من حديث انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. يعني مثل ما قلنا ما فيه مقدار محدد
لاغتساله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتجاوزه لا تارة يغتسل بهذا المقدار وتارة يغتسل بهذا المقدار الحديث الاخير يرويه ابو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه وسفينة قيل انه سمي بسفينة لانه حمل متاعا كثيرا في الغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالملاطف له انت
حمل شيئا كثيرا فسمي سفينة رضي الله تعالى عنها وارضاها يقول كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد وفي اللفظ الاخر يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد ابو ريحانة يقول ان سفينة
كبر وما كنت اثق بحديث يعني خشي ان يكون نسي رضي الله عنه على كل حال مسلم رحمه الله كما قلنا قد يذكر بعض الروايات على سبيل المتابعة ويكون على ما قبلها من الروايات والصحيحة كما تقدم شرح ذلك في المقدمة لكن
حديث سفينة رضي الله عنه هنا يدل عليه بقية الاحاديث. يعني هذا هذا الذي رواه سبيلا يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد دلع عليها. احاديث اخرى انه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام بالمد
الاغتسال بالصاع تقدم انه يغتسل صلى الله عليه وسلم ثلاثة اصع الفرق الفرق مقدار يعني نوع من الاواني عندهم يصل الى ثلاثة اصعب لكن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى لعل هذا من اغتسالات متعددة اغتسل تارة
هكذا وتارة هكذا عليه الصلاة والسلام بيانا للجوائز
