بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر وابي شيبة
طالع يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان ابن سرد عن جبير ابن المطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل رأسي كذا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيض على رأسي ثلاث اكف. قال وحدثنا محمد ابن والشارع قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثة قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واسماعيل ابن سالم قال اخبرناه شيم عن ابي بشر عن سفيان عن جابر بن عبدالله رضي الله
ان وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ارضنا ارض باردة فكيف بالغسل؟ فقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشري. وقال ان وفد ثقيف
قالوا يا رسول الله قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن ابيه في عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حبل
بنات من ماء فقال له الحسن بن محمد ان شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن اخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثر من شعرك واطيب. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدمت احاديث الغسل وان الغسل على نوعين غسل مجزئ. وغسل كمال هذه الاحاديث افردت في غسل الرأس. لان الرأس قد يحتاج الى مؤنة ولا سيما اذا كان شعره
وقد يكون ايضا الشعر مظفرة مظفرة. بمعنى انه يجدل في شكل جدال. ففي هذه الحال  كيفية غسل الرأس ما تكون ورد فيه حديث سليمان ابن سرد رضي الله عنه صحابي يرويه عن جبير ابن مطعم
رضي الله عنه قال تماروا صاروا في مجلس في في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مماراة ومناقشة بين الصحابة رضي الله عنهم في  فقال بعضهم اما انا فاني اغسل رأسي كذا وكذا. وضع عددا محددا
في هذا فائدة انه يمكن ان يتناقش طلبة العلم بحضور من هو اعلم منهم. لانهم رضي الله عنهم تناقشوا هذا النقاش بمحضر منه عليه الصلاة والسلام وهو يسمع ولم ينكر عليهم ولم يقل ليس لكم ان تقولوا هذا ولكن
سمعهم صلى الله عليه وسلم ثم اخبرهم بالذي يفعله. واذا اخبرهم بالذي يفعله عليه الصلاة والسلام فسينتهون اليه. معلوم ان هم سينتهون الى ما اخبرهم به عليه الصلاة والسلام فلما قال احد الصحابة اما انا فاني اغسل رأسي كذا وكذا يعني مقدار كذا وكذا من الغسلات. قال صلى الله عليه وسلم اما انا
فاني افيض على رأسي ثلاثة اكف ومراده بثلاثة الاكف صلوات الله وسلامه عليه ثلاث الحفلات الواردة في الحديث بعده في حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه ثلاث حفنات
والمراد بذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع اليدين الثنتين هذا معنى الحفنة يجمع اليدين الثنتين يأخذ بهما الماء ويصبهما على رأسه. ثم ثانية ثم ثالثة وفي هذا فائدة
وهي ترك الوسوسة. لانه اذا كانت ثلاث حفنات تكفي شعره صلى الله عليه وسلم. فهذا يستدعي لا تكثر ان لا يكثر صب الماء على الرأس كما سيأتي الاشارة اليه في الحديث الاخير ان شاء الله. ففي هذا الدلالة على
الماء على الرأس ثلاثا. وهل يغسل الجسد؟ ثلاثا معلوم ان من مستحبات غسل التيمن وتكلمنا عليه بانه يغسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر. ثم يغسل الشق الايمن من جسده
حتى اذا انتهى غسل الشق الايسر من جسده هذا كله على سبيل السنية والاستحباب ولو انه افاض على جسده كاملا فله ذلك. خاصة الان انه يسهل الامران بعد وجود دبابات المياه التي تصب من الاعلى
في السابق كان يحتاج انه يأخذ بيديه ويحثوا على جسمه وكلها طرق سليمة لكن هذه ايسر الان فلك فتستطيع ان تتيمم بمعنى انك تبدأ بميان بميامن جسدك ثم اه الجهة اليسرى من جسدك
تأتي مسألة التثليث. التثليث معلوم انه في الوضوء يستحب ان يوصل الوجه ثلاثا وتغسل اه ذراعان ثلاثا والرجلين ثلاث كذلك اول ما يبدأ يبدأ بغسل يديه ثلاثا والرأس قلنا ان الصواب فيه ان يمسح مسحة واحدة يقبل بيديه الثنتين ثم
يعني يبدأ بمقدم الرأس ثم يعيدهما الى حيث بدأ في الغسل باب اهل العلم قالوا ان التثليث مستحب. ايضا يعني من اهل العلم من قال ان التثليث مستحب. قالوا اذا كان مستحبا في الوضوء
فهو في الغسل ايضا ينبغي ان يكون كذلك اخرون من اهل العلم قالوا ليس هناك دليل على التثليث في الغسل وان وجد تثليث في الوضوء فلا يعني ذلك التثليث في الغسل
فقولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى منهم من يرى من الشافعية وغيرهم انه ينبغي او يسن التدليس اذا قيل التثبيت يعني فكما انك تغسل يديك في الوضوء ثلاث مرات معناه انك تغسل جسدك ثلاث مرات
ولهذا ذكر النووي انه اولى حتى قال هكذا قال انه اولى اه الغسل اولى بالتدليس من الوضوء على خلاف كما ذكرنا في هذا في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام اخبرهم انه لا يشدد في غسل رأسه بل تكفيه ثلاث الحفلات ولا شك ان ثلاث الحفنات
لو تتأمل ان تأخذ مثلا ثلاث حفنات من صباب الماء وتلقيها في اناء. واحدة ثانية ثالثا وجدت ان الماء الذي تأخذه يسير. وليس كثيرة في الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لوفد ثقيف
في اللفظ هذا حديث آآ جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل من الجنابة تحديدا لان هذا هذه الحفلات الثلاث تجزئ في غسل الجنابة فاخبر صلى الله عليه وسلم انه يفرغ على رأسه ثلاثا
في اللفظ الذي بعده عن جابر رضي الله عنه ان وفد ثقيف وهم اهل الطائف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ارضنا ارض باردة كما هو معلوم الطائف
وقد يكون الغسل في البلاد الباردة اشد منه في مثل مكة والمدينة والبلاد الحارة فكيف بالغسل؟ فقال اما انا فاهرق على رأسي ثلاثا. اذا قاله قال هذا صلى الله عليه وسلم لما تماروا عنده في المجلس وقاله لوفد ثقيف صلوات الله وسلامه عليه
لما سألوه عن امر الغسل فاخبر انه يفرغ على رأسه ثلاثا اي ثلاث حفلات لما حدث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات مما قال الحسن بن محمد
ان شعري كثير يعني ان ثلاث الحفلات مرادها ان ثلاث الحفلات لا تكفي. فقال جابر يا ابن اخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب ففيه توجيه له الى انه لا ينبغي ان يشدد في امر آآ غسل الرأس حتى وان كان الشعر كثيرا لان
وصل الماء الى الشعر كاملا اجزاء. واذا اخذ الانسان ثلاث حفنات وصبها على الرأس وعممها فان هي عم الرأس حتى لو كانت الشعر كثيرة لان يصب واحدة ويصب ثانية ويصب ثالثة فهذا فيه دلالة على مثل ما ذكرنا من عدم
التشديد في امر آآ الغسل وعدم اضاعة المياه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي وعمرو الناقد واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر. كلهم عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب
عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله ابن رافع مولى مولى ام سلمة عن ام عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي فانقضه لي
في غسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء تطهرين؟ قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد ابن هارون حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا
عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب عن ايوب ابن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبدالرزاق فانقضه للحيضة والجنابة فقال لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. قال وحدثنيه احمد الدارمي. قال
تحدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن ابن زريع عن روح ابن القاسم قال حدثنا ايوب ابن موسى بهذا الاسناد وقال افأحله فاغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة
اتى وعلي ابن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى اخبرنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها ان عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يأمر النساء اذا اغتسلن ان
القدر رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو وهذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان شاء الله فقالت فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء لابن عمرو هذا. احسن الله اليكم. فقالت
يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان من اناء واحد ظفائر المغتسلة. المرأة اذا اغتسلت وشدت ظفر رأسها فهل هي ملزمة بان تنقض شعر رأسها ليصل تنقل هذه الظفائر ليصل الماء
الى الشعر او يمكن ان تغسل الشعر وهو مظفر. ينبغي ان يعلم ان غسل الرجل والمرأة من الجنابة وغيره من الاغسال المشروعة وان كانت المرأة لديها غسل الحيض ولديها غسل
النفاس فالحكم فيهم واحد الا ما سيأتي ان شاء الله تعالى من الاستحباب للمرأة اذا اغتسلت من الحيض ان تستعمل فرصة ممسكة كما سيأتي ان شاء الله تعالى في احاديثها
وذلك ان من الرجال من قد يكون له ظفائر ايظا والعرب كانت لهم ظفائر ووجد هذا في اصحاب النبي عليه الصلاة السلام فكان هذا امرا معروفا فقد يظفر الواحد منهم رأسه يشد شعر رأسه اذا كان طويلا. واذا كان هذا
من الطبائع المعتادة فلا بأس. لكن الذي يحدث هو كثير الان والله المستعان. ان بعض الشباب يتأسى في هذا اهل الكفر. فلما رأهم يفعلون هذا برؤوسهم صار يجمع شعره كما يجمعونه. ويجمعه ايضا في خلف رأسه
الذي كانت تفعله العرب هو تظفير الشعر مع انه يكون مظفرا اه من الجهاد مثلا اليمنى او من الجهة اليسرى وكانوا يفعلونه طبعا وعادة لكن ان يفعل بعد ان رؤي اهل الكفر يفعلونه بلا شك ان هذا من التشبه يقينا هذا من التشبه ولم يفعلوا هذا لان
اه العربة كانت تفعله بل لا يدرون ولا يعلمون ان العرب كانت تفعل هذا الامر في هذا الحديث ان ام سلمة رضي الله عنها وهي ام المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اشد ضفر رأسي. يعني انها رضي الله تعالى عنها تحكم فتل شعرها. افأنقض
غسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فارشدها الى امس ما ارشد في الحديث السابق من ان الرأس يحثى عليه ثلاث حثيات سواء اكان شعر امرأة او شعر رجل
فهذا هو المشروع في امر الرأس في هذا اللفظ ان ام سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقد شعرها لغسل لغسل الجنابة. في اللفظ الذي بعده انها سألت النبي
صلى الله عليه وسلم عن نقده بعد ان تطهر من الحيض اذا اراد ان تغتسل ومن الجنابة. لا شك ان الجنابة تتكرر بخلاف الحيض فانه يأتي المرأة مرة في الشهر. اما الجنابة فانه يتكرر
فهل تنقض المرأة شعر رأسها عند الحيض او تنقضه عند الجنابة او لا تحتاج الى نقض اصلا يقول شيخنا بن باز رحمه الله في الحديث لما سأل في هذا اللفظ افا انقظه للحيظة والجنابة؟ قال هذا يفيد ان النقض غير واجب. في الحيظ والجنابة
وقطعنا في هذه الزيادة بعضهم لكن الاصل زيادة الثقة مقبولة ويؤيد هذا سماحة الشريعة هذا كلامه باختصار رحمه الله تعالى في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجابها بان لا تنقض شعرها. في بعض الالفاظ ذكرت الحيضة مع الجنابة وفي بعض الالفاظ لم تذكر
عائشة رضي الله عنها بلغها ان ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن العاص كان يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن يعني بخلاف الحديث السابق يقينا ابن عمرو رضي الله عنهما لو علم بالحديث هذا فانه لا يخالفه
لكن لما لم يصل يصله الحديث كان يرى ان الشعر يحتاج الى ان ينقض ليصل اليه الماء. لانه اذا كان مفتولا فقد لا يصل اليه الماء فتعجبت عائشة الله عنها وقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن نقض الرأس يعني المقصود نقض الشعر شعر الرأس
اذا قلت مثل حلقت رأسي حلقت شعر رأسي. المقصود الشعر افلا يأمرهن ان ان يحلقن رؤوسهن؟ وهذا قطعا محرم وحلق رأسها يقول تقول اذا كان سيأمرهن وظاهر من فعل ابن عمرو رضي الله عنه انه يحتاط قالت اذا فليأمرهن
ان يحلقن الرؤوس ويزلن الشعر بالكلية يقول شيخنا ابن باز رحمه الله يقول قالت هذا من باب شدة الانكار. يعني انكرت عليه مثل هذا الامر ثم قالت لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات. تكاثرت الاحاديث
بان المرأة لا تحتاج الى نقض شعرها حتى يصل الماء اليه. فعندنا حديث جابر وعندنا الحديث الاول وعندنا الحديث ام سلمة حديث آآ عائشة رضي الله عنها الشيخ عبد العزيز رحمه الله علق على قولها رضي الله عنه بقوله هو مجتهد يعني ابن عمرو ما بلغه عدم النقض
فبينت رضي الله عنها ذلك رضي الله عنهم اجمعين. يعني هو يقينا لا يتعمد مخالفة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي يبدو الحقيقة عبادي رأي لو سئل الانسان ولم يعلم بالحديث يقول لتنقض المرأة الشعرة لان العادة ان شعر المرأة اه كثيف. وقد يصل في بعض الاحيان الى نصف ظهرها وقد يزيد
فيقول تنقض شعر رأسها في هذه الحالة من الامور المؤكدة ان اذا قيل ثلاث حفلات ان المقصود ثلاث حفنات تعم الشعر. فلو فرضنا ان امرأة لم تحسن مثلا توزيع هذه الحفلات
وبقي جزء من الشعر لم يصبه الماء يقينا لابد ان يصله الماء حتى لو زالت على ثلاث الحفنات وكونها لا تحسن مثلا تعميم ماء الشعر تعميمها الماء لا يعني ذلك انها تكتفي بثلاث حتى لو كان جزء من الشعر لم يصلهما. هذا لا يقوله احد. يعني لابد ان يغسل الشعر
كاملا ولهذا ورد في الحديث ان تحت كل شعرة جنابة. لابد ان يصل الماء الى جميع الشعر بدون استثناء اهل العلم رحمهم الله تعالى مذهبهم في ظفائر المغتسلة منهم من يقول اذا وصل الماء الشعر ظاهره وباطنه
من دون ان تنقضه فلا شك انها لا لا يجب النقض لهذه الاحاديث. وان لم يصل الا بنقضها وجب نقضها اذا المقصود بعدم النقض حالة وصول الماء الى الشعر ظاهرا وباطنا والشعر مظفر. اما اذا لم يصل ولم يمكن ان ان
يصل الا بنقضه وذلك يكون الله اعلم اذا كانت المرأة خرقاء لا تحسن. ففي هذه الحال تنقضه وان كان النقض على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا قالت انا لا استطيع ان اوصله ربما كان عند بعضهن ايضا ولذلك وسوسة يقال لا بد ان يصل الماء الى ظاهر الشعر وباطنه
وهذا هو الاصل والاصل عدم النقض فاذا قالت اني لا اوصله او لا احسن يقال لابد في هذه الحالة من ان يصل الماء الى الشعر اه ظاهرا وباطنا ام سلمة رضي الله عنها يحمل حديثها حديث عائشة على انهن رضي الله عنهن كن يحسنن الغسل وكان يصل الماء الى جميع الشعر
فاذا حصل هذا فنعم. لكن اذا لم يحصل فان المقصود ان يصل الى الشعر ظاهرا وباطنا على كل حال من اهل العلم من قال انه يجب نقب الشعر بكل حال
وبعضهم يقول يجب نقض الشعر عند الغسل في الحيض فقط. دون الجنابة قال ولا تكليف يعني الحيض مرة واحدة في الشهر اما الجنابة فقد تتكرر. لكن لا شك ان الحديث جلي وواضح. انه لا يلزم
ان تنقض واجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ام سلمة واجاب عليه واخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ان الحديث على عمومه
ومثل ما ذكرنا المرأة والرجل في اه حكم اه الغسل واحد الا ما تنفرد به المرأة بعد طهرها من الحيض ما سيأتي ان شاء الله تعالى نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد
نعقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها؟ قال فذكرته
انه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك. فتطهر بها او بها قالت كيف اتطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله واستتر واشار لنا سفيان ابن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها الي وعرفت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي
يا اثر الدم وقال ابن ابي عمر في روايته فقلت تتبعي تتبعي بها اثار الدم قال وحدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيل قال حدثنا منصور عن امه عن عائشة رضي الله
الله عنا ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل عند الطهر؟ فقال خذي فرصة ممسكة فتوضأ فتوضئي بها ثم ذكر نحو حديث سفيان قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن
جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم ابن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتطهروا
فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ الشؤون. رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت اسماء وكيف تتطهر بها فقال سبحان الله متطهرين بها؟ فقالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم
كذلك تتبعين ولا تتبعين؟ احسن الله اليكم. قال كأنها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تتبعين اثر الدم وش بعدها؟ تتبعين اثر الدم وسألته وسألته وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او
تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ الشؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين قال وحدثنا عبيد بن معاذ قال حدثنا ابي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا
ما ابي قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة كلاهما عن ابي الاحوص. عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة
رضي الله عنها قالت دخلت اسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة؟ هذه الاحاديث
تتعلق بالمرأة تحديدا اذا هي طهرت من الجنابة بسنة انفردت بها المرأة عن الرجل بسبب وضع الدم دم المحيض دم المحيض لا شك انه آآ فيه في رائحته فهو خبيث الرائحة وايضا هو دم نجس فتحتاج المرأة ان تتطهر من المحيض وتحتاج ايضا
ان تتنظف حتى لا تبقى اثار من آآ رائحة دم المحيض آآ الخبيثة هذه في هذا الحديث ان هذه الصحابية الجليلة اسمها اسماء اول ما نسمع اسم اسماء مباشرة نظن انها اسماء بنت ابي بكر لانها رضي الله عنهما هي المشهورة. وهذه مزية النظر في بقية الطرق
فيا اسماء بنت شكل وهي من الانصار ولهذا اثنت عائشة رضي الله تعالى عنها على على نساء الانصار قالت لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين ولهذا لابد من التنبه الى جمع آآ الروايات سواء من جهة الاسناد او من جهة المتن. لانه اذا جمعت الروايات
تتضح فانه يتضح بعض الاحيان لفظ آآ يكون فيه نوع من الابهام او راوي آآ لا يعرف من هو تحديدا يتضح  الخبر الاخر في هذا الحديث ان اسماء هذه رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم
كيف تغتسل من حيضتها مباشرة هذا السؤال كيف تغتسل المرأة من الحيض او كيف تغتسل من الجنابة او كيف يغتسل الرجل من من الجنابة لا شك ان المقصود ان تغتسل اغتسالا يرفع الحدث. لان الجنابة والحيض من الحدث الاكبر
فاذا هي اغتسلت اي اغتسال يعم جميع البدن فان ذلك مجزئ. لكن تأتي مسألة الفرصة الممسكة هذه متعلقة بالمرأة بعد ان تطهر من المحيض فعلمها كيف تغتسل وذكرنا ان الاغتسال على نوعين الاغتسال مجزئ واغتسال كمال
ثم بين لها انها تأخذ فرصة من مسك وفي اللفظ الاخر فرصة ممسكة الفرصة قطعة تكون قطعة من صوف او خرقة اه خرقة تكون مطيبة بمسك  فتطهروا بها. هكذا قال صلى الله عليه وسلم
المرأة لم يتضح لها المراد. قالت كيف اتطهر بها فالنبي صلى الله عليه وسلم استحى صلوات الله وسلامه عليه ان يفصل معها فقال تطهري بها سبحان الله واستتر صلوات الله وسلامه عليه وظع يده عليه على وجهه لان المقام مقام يستدعي شيئا من الحياء اي هو مقام رجل يخاطب
امرأة وفي مسألة متعلقة بالفرج فاستحى عليه الصلاة والسلام ففيه الادب وضرورة ان يلاحق من يكلم امرأة بالغ الحياء في مثل هذه المسائل. وان لا تكون مخاطبة المرأة للرجل في مثل هذه المسائل
اتا الى ما لا ينبغي ان يقال لهذا استتر صلوات الله وسلامه عليه. وهو المبلغ عن الله عز وجل. لانه اراد ان تفهم وقال سبحان الله هنا تأتي فائدة فقه النساء لان هناك احكاما
تدركها النساء ادراكا تاما وتستطيع المرأة ان تتكلم بها مع المرأة بدون تحفظ ولهذا ينبغي تفقيه الرجال وتفقيه لان ثمة احكاما بالنسبة لنا نحن معاشر الرجال لا نعرفها ولا نتصورها نعرف حكمها لكن لا ندريها
فمثلا احكام الحيض هذه الرجل لا يدريها نهائيا ولا يحسها فهو يتكلم عنها من النصوص الواردة فيها. لكن المرأة تدرك ما لا يدرك الرجل من تفاصيل هذه المسائل ولاجل ذلك كانت النساء يرسلن الى عائشة رضي الله عنهن عنها وعنهن اذا آآ تقدمت الحيضة
فيرسلن بالدرجة من القطن ان يضعنها على موضع الفرج وترسل هذه الدرجة من القطن لتراها عائشة. يعني تقول المرأة هل طهرت؟ مثل هذا يصعب جدا ان يجيب عنه الا امرأة
فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني تقول لا لا يزال بقيت بقايا من الحيض. حتى تظهر تظهر القصة البيضاء ولعلي يأتي ان شاء الله الكلام على امر القصة البيضاء لاحقا لانها علامة من علامات الطهر لكن ليس في جميع النساء فمن النساء من تظهر القصة البيضاء وهي باذن الله عز وجل
القصة كأنها الجص يعني بيضاء لكن ما كل نساء تظهر فيهن بل بعضهن تنتهي حيضتها بالجفاف فمثل هذه المسائل الحقيقة بالنسبة للرجال لا يتصورونها. وتفيض فيها المرأة مع المرأة بدون تحفظ ولا تبالي. لان الجميع
يحس بها مثل هذه المسائل جلبت له صلى الله عليه وسلم هذه المسألة جلبت له صلى الله عليه وسلم الحياء وقال سبحان الله والستر صلوات الله السلام عليه. واشار لنا عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة اجتذبتها الي. عرفت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اراد
النبي صلى الله عليه وسلم ان تحدث ان تحدثها في هذه بالجواب في هذه المسألة امرأة مثلها. فقلت تتبعي اثر الدم. تتبعي فيها اثر الدم يعني هذه الفرصة تتبعي بها اثر الذنب بمعنى
ان تجعليها على الفرج كل موضع اصابه الدم من بدنها تطيبه بهذا الطيب حتى يزول الرائحة حتى تزول الرائحة الخبيثة. وتعرف ان مثل هذا الكلام يصعب ان يقال لامرأة آآ من قبل رجل وان كان رجل لو احتاج
حاجة الى مثل هذا فليجيب يعني لو اتصلت بك امرأة قالت ما معنى هذه السنة ما تقول انا لا اجيبك فاذا كانت لم تفهم فانت لا تفهمها وتقول قائلة عائشة تتبعي بها اثر الدم
في الحديث هذا باللفظ الاخر انها قالت كيف اغتسل عند فقال خذي فرصة ممسكة وفي اللفظ الذي قبله تأخذ فرصة من مسك هذا اللفظ ممسكة يوضح اللفظ الذي قبله. ممسكة يعني ان هذه القطعة يجعل فيها شيء من المسك والمسك رائحته طيبة. فتزيل الرائحة
الخبيثة اللفظ الاخر انه صلى الله عليه وسلم قال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها لانه يغسل ايضا بالسدر والسدر منقي  فتطهر فتحسن فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. هذا الدلك الشديد ما السبب فيه؟ السبب فيه انه يراد ان يصل الماء الى
اصول الرأس وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ شؤون رأسها. المقصود بشؤون الرأس يعني اصول الشعر. وذلك في الخطوط التي في عظم الجمجمة. تعرف ان لسانه جمجمة والشعر وفيه الجلدة جلدة الرأس والشعر يكون فوق
ولابد ان يصل ولو بالدلك هذا الدلك يقول شيخنا بن باز رحمه الله لعله يحمل على الرأس الذي فيما يتعلق بالحديث الذي لا يكلف بخلاف الشعر المشدود او يشق نقده كما ذكر في حديث ام سلمة واذا تيسر نقضه ودلكه فهو احسن جمعا بين النصوص يعني ان بعض النساء
قد يكون شعرها كثيفا جدا. وكذلك حتى بعض الرجال فقد يحتاج الى آآ نقضه مثل ما ذكرنا ان كان الرجل والمرأة يحسنان اخذ الحثيات الثلاث هذه ودلك الشهوة ايصال الماء الى الشعر فذلك بدون شك يكفي. وهو الذي كانت تفعله وجه له النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة وتفعله عائشة. لكن الكلام على ان بعض الناس قد لا يحسن
لا ريب ان الدلك فيه توصيل للماء في الثلاث حثيات هذه. يعني لو ان احدا اخذ ثلاث حثيات وصار يرميها رميا هكذا. قد لا ينسب. لكن اذا وظع ثلاث الحتيهات هذه ودلك
فانه يصل الى اصول الشعر يعني بلا كلفة لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نبه الى هذا الدلك الشديد حتى اصول الشعر. قال ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهروا بها. فلما سألت قالت وكيف تطهر؟ قال سبحان الله. تطهرين بها
فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك يعني كأنها نطقت به نطقا خفيا. تتبعين اثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء تتطهر به فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسه
ثم تفيض عليها الماء ثم قالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. المرأة لابد ان تسأل لان الامر يرتبط بالصلاة فاذا قالت انا ساستحي ان اسأل فقد تفسد صلاتها. ولا تجزئها صلاتها لانها اذا لم يصل الماء الى جميع الشعر فان الغسل غير مجزئ
وتكون عليها الجنابة. يعني تكون لا تزال عليها الجنابة او تكون عليها لم تغتسل بعد من الحيضة. فلاجل ذلك فانهن لم يعني يستحين الحياء الذي يمنع من التفقه في الدين
رضي الله تعالى عنهن وارضاهن في الحديث في اللفظ الاخير دخلت اسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين فبين هذا اللفظ المراد اسماء ولهذا كان ثناء عائشة رضي الله عنها على الانصار لان السائلة ليست اسماء بنت ابي بكر
وانما السائل من الانصار ولهذا اثنت على الانصار ولو كانت اسماء بنت ابي بكر لما كان لذكر الانصار هنا ولكن هذه اسماء من شكل من الانصار رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب قال حدثنا عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر. افأدعو الصلاة؟ فقال لا. انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال حدثنا يحيى ابن يحيى
فقال اخبرنا عبد العزيز بن محمد وابو معاوية حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال لو حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة
بمثل حديث وكيه واسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت ابي حبيش جاءت فاطمة بنت ابي حبيش ابن عبد المطلب ابن اسد. وهي امرأة منا قال في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره
قال حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت استفتت ام حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالت اني استحاض فقال انما ذلك انما ذلك عرق فاغتسلي. ثم صلى فكانت تغتسل عند كل الصلاة قال الليث ابن سعد لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بنت جحش ان تغتسل
كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح وفي روايته وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر ام حبيبة قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث
عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختمة ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين
فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة اختها زينب
حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك ابا بكر بن عبدالرحمن. قالت قال ابن فحدثت بذلك ابا بكر ابا بكر ابن ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فقال يرحم الله هندا
سمعت بهذه الفتيا والله ان كانت لتبكي لانها كانت لا تصلي. قال وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر ابن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت جاءت ام حبيبة
بنت جحش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت استحيظت سبع سنين بمثل حديث عمرو ابن الحارث الى كقوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. قال وحدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن
زهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم. قال وحدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث حائل وحدثنا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد
ابن ابي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان ام حبيبة سألت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم آآ قالت ان ام حبيبة سألت رسول الله قالت ان رسول الله قالت ان ان او ان عندك
اه يبدو انها ان اجبارنا ان بعد القول ايضا القول تكون بالكسر. قالت انا احسن الله اليكم. انها قالت ان ام حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها
ندما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي قال حدثنا موسى ابن قريش التميمي قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر قال
حدثني أبي قال حدثني جعفر ابن ربيعة عن عراك ابن مالك عن عروة ابن الزبير. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها ما قالت ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال
قدر ما كنت قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة هذه الاحاديث تتعلق بالاستحارة والاستحاضة تختلف عن الحيض. الحيض لا يحل ان تصلي معه المرأة ولا ان تصوم
ففي فترة الحيض تجتنب المرأة الصلاة وتجتنب الصوم ايضا فاذا طهرت فانها تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلاة وهذا من رحمة الله وفضله عز وجل لان الصلاة تكثر. وبعضهن قد يصل الى قد تصل حيضتها
الى نصف شهر. معنى انها ستصلي نحو من خمس وسبعين صلاة في كل مرة. وهذا كثير وشديد كان من رحمة الله تعالى وفضله ان خفف عنها في امر الصلاة. اما الصوم فلا شك انها اذا هي بقيت سبعة ايام
صيام او عشرة او حتى لو بقيت خمسة عشر يوما فمن السهل ان تقضيه على مدار السنة. فالان تقضيه على مدار السنة لا يجوز لكن لا يدخل عليها رمظان القادم
لا يدخل عليها رمظان القادم وهي لم تقظي هذا لا يجوز. لا بد ان تقظيه قبل رمظان  في الاستحاضة تختلف عن الحيض فالاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير اوان الحيض
يخرج من عرق يسمى العاذل  اما دم الحيض فانه يخرج من قعر الرحم اذا ده من السحرة دم عرق وليس مثل الحيض. الحيض باذن الله يخرج من الرحم مباشرة اما الاستحاضة فان للمرأة احكاما تختلف عن احكام عن احكام المرأة اذا حاضت
وذلك ان المرأة قد تستحار لا مجرد ايام او اشهر بل قد تستحاظ سنين كما في خبر بنت جحش هذه التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه عنهما
فكانت تستحب مدة سبع سنين. فلو قيل لا تصلي مدة سبع سنين ولا تصوم رمضان مدة سبع سنين ولا يطأها زوجها مدة سبع سنين لكان ذلك شيء جدا تنقطع بهذا عن عبادة الله عياذا بالله ولا ينبغي ان يظن هذا يحدث خلط كثير عند النساء بين الاستحاضة
ويأتي ان شاء الله تعالى انواع النساء في هذا الامر ويكون عندهن اشكال ولا سيما بعد ان وجدت هذه الحبوب التي تمنع الحمل وما يعرف باللولب صار عند النساء شيء كثير من الاضطراب في امر الحيضة ولهذا
النساء اللاتي لا يستعملن مثل هذه تكون مسألة الحيض عندهن ايسر لكثير واوضح ممن يتناولن هذه الحبوب او يتعاطين ما ما يعرف باللولم اه الذي يكون القصد منه ومن الحبوب منع اه الحمل
مرتب على هذا اشكالات ليست بالهينة الحقيقة في امر النساء وصار فيه نوازل غير قليلة. متعلقة بتغير احوال هؤلاء النساء تتخذ قواعد فصلها الفقهاء رحمهم الله تعالى لعله يأتي شيء منها ان شاء الله. اذا اول حكم من احكام المستحاضة ان حكمها حكم الطاهرات
في معظم الاحكام فيجوز لزوجها ان يطأها حتى لو كان دم الحيض معها عدم الاستحاضة دم الاستحاضة لان هذا الدم ليس دم حيض وانما هو دم عرق لها ايضا بل عليها يجب عليها ان تصلي وتصوم
رمضان آآ ولها جميع الاحكام المتعلقة يعني الطاهرات مثل مس المصحف والاعتكاف في المسجد وآآ ما يتعلق امرء العبادات من حيث العموم. النساء في الاستحاضة يتفاوتن. فمنهن من استحاضتها يسيرة. يعني
آآ اندفاع الدم عندها يسير فتتعامل معه تعاملا آآ يسهل معه ان لا يخرج الدم الى جسمها الى ثيابها. منهن من يكون آآ اندفاع الدم شديدا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابنة جحش انعاتوا لك الكرسف
القطن قالت هو اشد من ذلك انما اثج ثجا. يعني يندفع الدم اندفاعا شديدا. وجهها صلى الله عليه وسلم الى ان تتلجم بحيث يربط ربطا الموضع لانه قد يخرج على الثياب ويخرج على يعني جسدها فيتفاوتن في هذا
فالمرأة في هذه الحال في حال الاستحاضة كما قلنا حكمها حكم الطاهرات لكن لما كانت على هذا الوضع فانها تعامل معاملة من حدثه دائم. المراد بمن حدثه دائم من عنده مثلا سلس البول
يخرج سلس البول منه بشكل دائم مستمر او يكون معه الريح الريح يخرج منه بشكل دائم. او عافانا الله واياكم من البراز. قد يخرج معه بشكل دائم. فهؤلاء اصحاب حدث دائم. وهكذا
بسكين مثلا فانه ينزف كما حصل لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ينزف معه الدم نزفا شديدا. اذا دخل عليه وقت الصلاة ماذا يفعل؟ قد لا يتوقف الدم. يصلي على حسب حاله. فهؤلاء الذين وتلحق بهم قطعا هم السحابة. هم الصحابة
هي كمن حدثه دائم. فماذا يفعل هؤلاء مثل صاحب السلس اولا يتوضأ اذا دخل الوقت. ولا يتوضأ قبل دخول الوقت بحيث اذا دخل الوقت فليس له الان مثلا ان يتوضأ لصلاة العشاء
وانما اذا دخل وقت صلاة العشاء يتوضأ للعشاء. وصلى المغرب. اذا صلى المغرب فانه يصلي نوافل يقرأ القرآن وان خرج البول وان خرج. لان بوله مستمر او الريح الذي يخرج منه مستمر
فيكون من احكامه انه يتوضأ عند دخول الوقت هذا اولا الامر الثاني يتحفظ يعني يضع على ذكره شيئا يمسك يعني هذا البول حتى لا يصيب جسده المسجد او يصيب الطريق
فيكون له هذا الحكم. فاذا دخل الوقت فانه يتوضأ لكن هنا احوال لبعض من حدثهم دائم عافانا الله بعض من معه سلس البول يقطر معه البول بشكل متوالي مستمر دائما
بعضهم لا قد يمكث فترة طويلة يمكنه فيها ان يتوضأ ويصلي دون ان يتقاطر البول منه ففي هذه الحالة لا شك انه لابد ان ينظف الموظع يأتي الى هذا الوقت الذي تكون فيه الصلاة فيصلي في هذا الوقت تحديدا
يصلي في هذا الوقت تحديدا وهو يعرف نفسه على كل حال عادة يعرف الواحد منهم نفسه. يصلي في هذا الوقت تحديدا بحيث يصلي ولا لم يخرج منه البول اما من يتقاطر منه البول او يخرج منه عافانا الله واياكم الريح بشكل دائم او الغائط فهذا لا حيلة له انما يتحفظ يعني حتى لا
ثيابه وجسده او يصيب اه المسجد او يصيب الطريق بشيء مما يتقاطر منه او مما يخرج من اه برازه وبه تعرف نعمة الله عليه الذين يبتلون بهذا يعني عسى الله ان يعظم اجرهم يصابون بشيء شديد من الكلفة
ان يستمر في حال من التنظيف لنفسه ولثيابه وهو اجره على الله لكن من المهم ان يعرف احكامه. احكام صاحب الحدث الدائم هنا المستحاضة حدثها دائم قطعت اذا كانت ابنة جحش هذه رضي الله عنها معها الدم مدته سنة
سبع سنين معنى ذلك ان حدثها دائم ديمومة شديدة يعني لا يتوقف معناها انه لا يتوقف. وبنات جحش اه زينب رضي الله عنها ام المؤمنين وحملة ايضا اختها واخت لهن ثالثة قيل ان الثلاث جميعا بمن فيهن زينب
رضي الله عنه عن عنهن كلهن معهن هذه الاستحاضة وقيل ان الامر ان زينب لم تكن منهن رظي الله عنهن جميعا. فهذه الاحكام ظهرت بحمد الله عز وجل من كمال هذا الدين لانها احكام يحتاج اليها
فقدر الله ان يوجد في الصحابيات رضي الله عنه من حدثهن من معهن هذه الاستحاضة حتى تتضح الاحكام. لانه لو لم تنقل هذه النصوص لكان عنت شديد بالنسبة للنساء. تقول الان هل اصلي او لا اصلي؟ هل اصوم او لا اصوم؟ زوجها يطأها او لا يطؤها. فتكون هذه المسائل مؤلفة
الحقيقة لا يدرى ما وجه الصوابين حتى جاءت ولله الحمد هذه الاحاديث الصحيحة فتبين المراد بها. تكلم عن هذه الحديث مشاكل اجمال فاطمة بنت ابي جحش جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة استحاق فلا اطهر. يعني ان الاستحاضة هذه مستديمة معها
افادع الصلاة يعني كما تدعها الحائض؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بالحيض. قلنا ان دم الاستحاضة يخرج من دم من العرق يسمى العادل وليس بالحيضة التي تخرج من قار الرحم. وما مراده صلى الله عليه وسلم ان احكامك تختلف عن احكام آآ من تصيبها الحيضة
بنفسك اذا اصابتك الحيضة يكون لك احكام والمستحاضة لها احكام اخرى. فاذا اقبلت الحيضة قد تستطيع التمييز للمرأة قد التمييز بيندم الحياة ودم الاستحاضة وذلك ان دم الاستحاضة اسود اه يعرف يعني فيه رائحة منتنة ومعه الام ايضا عند بعض النساء فيتميز. اما دم الاستحاضة فهو دم سائل كان يسيل من
يعني يدها لو اصابها جرح او غيره فهو دم تستطيع ان تميز بينه وبين دم الاستحاضة. فاذا اقبلت الحيضة الحيضة الحقيقية فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فامرها صلى الله عليه وسلم ان تغتسل للحيضة تحديدا
اما الاستحاضة فلم يأمرها صلى الله عليه وسلم بان تستغل اه بان تغتسل للاستحارة تكلم اهل العلم في حكم اتيان زوجة مستحرة لها  فمنهم من قال انها تصلي ولا يطأها زوجها
وهذا الحقيقة فيه صعوبة بالغة. اذا كانت المرأة قد تستحار بالسنين كيف يقال لزوجها لا يطأها. ولهذا الصواب انه يطأها قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما المستحاضة يأتيها زوجها
واذا صلت الصلاة الصلاة اعظم الصلاة كونها تصلي اعظم من امر وطئ. الزوج لها. فكيف تؤمر بالصلاة وينهى الزوج عن قربانها انما ينهى الزوج عن وطء الحائض. فاذا قيل تصلي فكيف تقول تصلي ولا يطأها زوجها؟ لان الصلاة اعظم من وطأ الزوج
يعني لو ان امرأة حائضا صلت لاثمت وانكر عليها ما يجوز لان الحيض لا يحل معه ان تصلي والصلاة باطلة قطعا في هذه الحال لو فعلت هذا غالبا تكون جاهلة
اذا لزوجها ان يطأها بلا شك واذا قيل انها تصوم وتصلي فالصوم والصلاة اعظم من امر آآ وطئها في آآ استحاضتها في اللفظ الذي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته
يذكر راوي انها قوله هي امرأة منا يعني منا نحن بني اسد لانها اسدية رضي الله عنها قول مسلم هنا قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكراه
يعني انه ترك لفظا جاء عند النسائي رحمه الله تعالى وهو ان حماد بن زيد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلي عنك الدم وتوضئي فيقول المسلم انا تركنا هذا الحرف لانه انفرد به حماد. قال ان سائلان اعلم احدا قال وتوضئي يعني في هذا الحديث غير حماد
لذلك تعمد مسلم رحمه الله تعالى ان يتركه في اللفظ الاخر لعائشة ان ام حبيبة بنت جحش استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاظم فقال انما ذلك او انما ذلك عرق فاغتسلي. ثم صلي فكانت تغتسل
عند كل صلاة فاطمة ام حبيبة رضي الله عنها صارت تغتسل عند كل صلاة هذا الامر هذا الغسل هل هو من امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا شديد الحقيقة ان تغتسل عند كل صلاة مع قلة الماء ومع تفاوت الاحوال من برودة
الشتاء وغيره لكن هي اختارت هذا من نفسها من باب التطهر والكمال. لهذا ابن شهاب رحمه الله قال آآ ليث ابن سعد قال لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل
ولكنه شيء فعلته. يعني هي من نفسها. قال شيخنا ابن باز رحمه الله هذا من فعلها وكانت بنات جحش مستحاضات حنة وام حبيبة وزينب يعني على قول من يقول ان الثلاث بما فيهن ام المؤمنين زينب آآ كن آآ يعني تصيبهن الاستحاضة
في اللفظ هذا ان مدة استحاضتها كانت سبع سنين. وكانت زوجة عبد الرحمن  قولها انها ختم ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخت زوجته اخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي اخت زينب رضي الله تعالى
عنهم في اللفظ الذي بعده ان دم الحياء الاستحاضة منها كان شديدا الى حد انها كانت يجعل لها المركن المركن شيء يعني كنا يعني تغسل فيه الثياب كبير يعلو الدم الماء لكثرة ما كان يخرج منها حتى تعلو حمرة الدم الماء
وهذا يدل على كثرة ما كان يخرج منها رضي الله عنه واعلى ان الاستحاضة قد يكون اه فجا شديدا. على كل حال هذه الاحكام مما ينبغي ان يعرف والنساء متفاوتات. منهن من عندها تمييز يعني تميز بين الحيض وبين غير الحيض
والاستحاضة فهذه كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلة. لكن هناك من سماها الفقهاء بالمتحيرة. لا تدري ما تستطيع تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فهذه تترك الصلاة ستة ايام او سبعة وهو غالب حيض النساء
فاذا تركته هذه المدة فانها تصلي. طيب تتركها من اي المدة؟ تتركها من مدة شهرها وهي غير غير قادرة على التمييز بين هذا وهذا تترك ستة ايام او سبعة لا تصلي فيها وتصلي بقية شهرها
يغسله يحتاج حتى المرأة حتى المرأة تغسله لانه يخرج يعني وان كان يخرج من سيأتينا ان شاء الله الكلام على حكم الدم عامة وان اهل العلم اختلفوا في حكم الدم فمنهم من قال ان الدم ينجس يعد نجس
قليله وكثيره ومنهم من قال ان الدم ليس بنجس اصلاع. والحنابلة يقولون اذا فحش يعني اذا كثر فانه ينقض آآ على المرء ان يعني يتوضأ واذا كان قليلا فانه لا يؤثر ولا ينقض آآ الوضوء
يعني قد يرعف الخشم الانسان بانفه شيئا يسيرا فيوقفه بالمنديل. هل هذا ينتقض معه الوضوء؟ منهم من يقول نعم. ومنهم من يقول لا ينتقض بدم قليل ولا كثير حتى لو نزف نزفا شديدا
ومنهم من يقول انه ان كثر وهذا معنى قولهم فحوش اذا كان كثيرا فاحشا فانه ينقض الوضوء. اما اذا كان شيئا يسيرا فهذا لا يكاد يسلم منه احد. يعني قد يخرج دم من اصبع
انسان او اه يعني ينغلق عليه الباب او نهى فيخرج دم يسير هل هذا ينقض؟ مثل هذه الامور عادة اه يعني ليست بتلك يعني مؤثرة وان كان الخلاف في على هذا الحال لكن لو يعني جاء دم استحاضة او او حتى دم ينبغي ان
ينظف ينظف الثوب منه ازدحام قلنا ان الاستحاضة تخرج من عرق يسمى العاذل. اما الحيض فيخرج من قعر الرحم الرحم هذا اذا خرج منه الدم فهو حيض له احكام الحيض تترك الصلاة وتترك الصوم. ولا يحل ان يطأها زوجها. اما هذا الذي يخرج من العرض فكأنه يخرج من العرض
من يدك عرق ما له ارتباط بدم الحيض. فكما انه لو فرضنا ان احدا خرج من يده او من رجله دم واستمر هذا الدم هذا لا يؤثر. فهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بانه هذا يخرج من عرق. وليس من قاطع الرحم. بالتالي حكمه حكم الدم المعتاد
الا ما استثني كما ذكرنا
