بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام مسلم ابن
حجاج رحمه الله تعالى حدثنا ابو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قال عن ابي عن معاذة حاء قال وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة ان امرأة سألت عائشة
رضي الله عنها فقالت اتقضي احدانا الصلاة ايام محيضها؟ فقالت عائشة احرورية انت؟ قد كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذا انها سألت عائشة اتقضي الحائض الصلاة؟ فقال عائشة وحرورية انت. قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن. افا
امرهن ان يجزين. قال محمد بن جعفر تعني يقظين. قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا
الصلاة فقالت احرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
في هذا الدلالة على ان حكم الصوم يختلف عن حكم الصلاة في حق الحائض. وذلك ان الحائض لا يحل كما هو معلوم ان تصوم ولا ان تصلي فكان من رحمة الله تعالى ان جعل عليها قضاء الصوم دون الصلاة. وذلك ان الصلاة كثيرة ويعسر
ان تقضى ومتكررة فلو قضت الحائض اذا هي طهرت لاستغرقت وقتا طويلا في قضاء الصلاة فكان من رحمة الله ان خفف عليها وهذا كما جاء في الحديث من نقصان دينها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم
من الفروق في العبادة بين الرجل والمرأة ان الرجل لا ينقطع عن الصلاة نهائيا ولا عن الصوم الا لعذر يجتمع فيه مع المرأة من مرض او سفر. لكن ما دام غير معذور فانه يصلي. ابدا
ويصوم ابدا في هذا الحديث دلالة على مذهب الخوارج وجهلهم العظيم حتى في الاحكام فان معاذ بنت عبدالرحمن رحمه الله سألت عائشة رضي الله عنها اتقضي احدانا الصلاة ايام محيضها
فقالت عائشة احاضرية انت كونها احرورية نسبة الى حروراء. وهي قرية كانت على ميلين من الكوفة اجتمع فيها الخوارج. وزعموا انهم هم اهل الاسلام وكفروا قاتلهم الله عليا رضي الله عنه ومن معه كما كفروا معاوية ومن معه. وزعموا انهم هم هم المسلمون
هم المسلمون صاروا يسمون بالحرورية نسبة الى هذه البلدة. فكان من مقالاتهم الدالة على جهلهم ان المرأة تقضي الصلاة ولا شك ان هذا من الباطل الذي الخوارج لهم جملة من الاقوال حتى في المسائل الفقهية ولهذا تجد عند الاباضية في عمان جملة من الاقوال الباطلة وكذلك سلفه
من الخارج السابقون جملة من الاقوال حتى الاقوال الفقهية. فتجدهم على الباطل في هذه وذلك لجهلهم بالسنة فان السنة دلت على استثناء الحائض في امر القضاء قضاء الصلاة. فقالت عائشة رضي الله عنها قد كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
لا تؤمر بالقضاء. وفيه ان المستفتى اذا سئل سؤالا غير مناسب فيمكن ان آآ يزجر السائل كأن يسأل سؤالا يظهر منها القدح مثلا في الصحابة فيقال له ارافظي انت؟ فيقول لا لست برافظي قال كيف تسأل هذا السؤال؟ كيف تطرح هذه
مسألة هذا الطرح ونحو ذلك معاذ رحمها الله تعالى قالت لا لست حرورية ولكني اسأل فاجابتها بهذا الجواب المستقيم كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. وما دام هذا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا ان زوجاته اذا حضن
لا يصلين ولا يقظون الصلاة. فدل على انه يجب ان تبقى الاحكام على ما كان عليه الحال زمن النبي عليه الصلاة والسلام قولها افأمرهن ان يجزين هنا يجزين بمعنى يقظين كما في كما فسره الراوي فدل هذا على امر انعقد عليه الاجماع
وهو الذي عليه اهل الحق واهل السنة ان المرأة لا تؤمر بقضاء الصلاة وان كان الخوارج لجهلهم يزعمون ان الصلاة واجبة يجب عليها ان تقويها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك
عن ابي النظر ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب قال ابن تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب
بثوب قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد ابن احبابي حبيب ان يزيد ما شاء الله عليكم. عن يزيد ابن ابي حبيب عن سعيد ابن ابيهم. ان ابا مرة مولى عقيد حدثه
ان ام هانئ ابنك ان ام هانئ بنت ابي طالب حدثته حدثته انه لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله
سترت عليه فاطمة ثم اخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى فما ثمان ركعات صبحة الضحى قال وحدثناه ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن سعيد ابن ابي هند بهذا الاسناد وقال
فسترته ابنته فاطمة بثوبه. فلما اغتسل اخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الاعمش عن
عن ابن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وسترته فاغتسل. في هذه الاحاديث تستر المغتسل. وذلك ان المغتسل يتجرد من ثيابه حتى يمس اه
بالماء جسده المغتسل يتستر بما يكون عازلا بينه وبين الناس قد يكون في مثل وضعنا الان في اماكن للاغتسال بمثابة العازل الكبير كالجدران ونحوها. لكن يصح ان يغتسل في موضع
بستارة تكون كافية لا تكون شفافة. هذه الستارة تجزي وتكفي. ومر معنا ان عائشة رضي الله عنها لما سأل ابن اختها عن كيفية الغسل استترت واظهرت شعرها لان الشعر يجوز ان يراه المحارم. فاغتسل فارته كيف يغسل الرأس. وجسمها
رضي الله عنها مستور فالمغتسل المهم ان يتستر ويكون الستار كافيا عازلا ما بينه وبين اعين الناس. في هذا الحديث ان ام هانئ ابي طالب رضي الله عنها وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم واخت علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واله جميعا
رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على رسول الله. ام هانيء اتت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قطعا ستر فاطمة ما ليس كالستر ميمونة في الاخير. ففاطمة تستره بثوب وهي لا تراه. فهي تستره ولا تراه
حتى وان كانت تستره. بخلاف الزوجة فانها لو سترته ورأته كما سيأتي ما في اشكال. لما لما سيأتي ان شاء الله تعالى من ان رؤية اه عورة الرجل من قبل امرأته او عورة اه المرأة من قبل زوجها انه على الصحيح ان شاء الله لا اشكال فيها
فاتت ام هانئ رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت في اصل اتيانها اليه قد اجارت رجلا من اهل مكة واراد علي رضي الله عنه ان يقتلاه  لانه كافر
فاتت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بذلك فقال قد اجرنا من اجرت يا ام هانئة لما فرغ صلى الله عليه وسلم من غسله اخذ ثوبه فالتحف به. ثم صلى ثمان ركعات. سبحة الضحى. السبحة يعني النافلة
سميت بذلك لا نهيئكم فيها التسبيح فيه دلالة على ان الضحى كما ذكر شيخنا ليس له حد يعني لا يقال يصلي ركعتين او اربعا وردت احاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن مقدار لصلاة الضحى هو ركعتان. كما في انصائه صلى الله عليه وسلم
لابي هريرة لابي ذر بركعتي الضحى. لكن يصح ان يصلي من الضحى ما شاء. هنا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات ويمكن ان يزاد عليها لان فترة الضحى ليست من الفترات التي ينهى فيها عن الصلاة. قد كان عبدالغني المقدسي
الحنبلي رحمه الله تعالى اذا فرغ من درسه في الصباح صلى الى الظهر يسلم من كل ركعتين يصلي الظهر يصح هذا لان هذا وقت صلاة ليس وقت نهي فترة العصر او بعد الفجر
هذه الركعات التي صلاها صلى الله عليه وسلم قد قال بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لانه فتح مكة وهذي تسمى صلاة الفتح وان ولي الامر اذا والقائد اذا فتح الله تعالى عليهما بلدا من بلاد الكفر في شرع لهم لهم ان
صلوا هذه الركعات الثمان. والذي يظهر والله اعلم ان الصواب ان هذه صلاة الضحى بدليل التصريح في الحديث صلى ثمان ركعات سبحة الضحى تحديدا. فالقول بانها صلاة الفتح وان اه مقدارها ثمان تحديدا هذا يحتاج الى دليل الحقيقة. لكن وافق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ورأته ام هاني قد صلى ثمان ركعات. وفي
حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي آآ من الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. فالذي ان شاء الله يترجح ان هذه هي سبحة ضحاك ما هو مصرح به في الحديث
في اللفظ الاخر انه التحف بثوبه ثم قام فصلى ثمان سجدات فيه اطلاق السجدات على الركعات ان الركوع يشتمل على سجدة. سميت الركعة بذلك لانها تشتمل على سجدة في الحديث الاخير ان ام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يعني ليغتسل به وسترته فاغتسل عليه الصلاة والسلام
الذي ستره هنا ام المؤمنين. بينما في الحديث الاول الذي ستره فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. مثل ما ذكرنا الفرق. ان فاطمة رضي الله عنه تستره صلى الله عليه وسلم ولا تراه قطعا. بينما ميمونة تستره ولا حرج. ان تراه لما سيأتي ان شاء
تعالى من ان الصواب ان لا اشكال فيه. الحاصل ان على من اراد الاغتسال ان يستتر. وليس له ان يستسهل هذا الامر كما سيأتي وانه كان مما وقع عند بني اسرائيل فان هذه الامة لا يحل ولله الحمد وهذا من كمال هذه الشريعة لا يحل التعري
حتى لو كان الانسان ليس عنده كما سيأتي ليس عنده احد في بيته هل يتعرى صحيح الانسان العاقل السوي لا يتعرى الا لسبب. كان يريد الاغتسال او انه يريد قضاء حاجة اما ان يتعرى هكذا
ورد في الحديث ان الله احق ان يستحي منه يعني الانسان يستحي. يعني اذا اراد ان يكون في البيت وليس عنده احد واراد ان يلقي ثيابه بلا سبب هكذا لا ينبغي للمسلم السوء ان يفعل مثل هذا الانسان لا يزيل الثياب عنه الا لسبب
واضح بين كالاغتسال واذا اراد ان يقضي حاجته ونحو ذلك. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباب عن الضحاك ابن عثمان
قال اخبرني زيد ابن اسلمة عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخضري عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة
الى المرأة في الثوب الواحد. قال وحدثنيه هارون ابن عبد الله ومحمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الاسناد وقال مكان عورتي عرية الرجل
وعريت المرأة. نعم في هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظر الرجل الى عورة الرجل او ان تنظر المرأة الى عورة المرأة كانت العرب تتساهل في امر العورات كما سيأتي في الاحاديث القادمة ان شاء الله تعالى وكذلك كان بنو اسرائيل
فمن كمال هذه الشريعة ان منع مثل هذا منعا بات اختلف اهل العلم في مقدار العورة التحديد العورة ففيما يتعلق بالرجل عورة الرجل مع الرجل المعروف انها من السرة الى الركبة. فاذا ستر ما بين سرته الى ركبته فانه لا اشكال في خروج ظهره
او صدره او ساقيه. لان هذا رجل هذه اوضاع عادية. وقد يكونون في بعض الاحيان بحاجة الى مثل هذا. اذ قد لا يوجد في احوال الفقر الا سترة يستر بها ما بين سرته الى ركبته كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الحال. فما كان عندهم الا
قطعة واحدة ولهذا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ايصلي احدنا في الثوب الواحد؟ قال او لكلكم ثوبان؟ ما كل احد عنده رداء وازار؟ قد توجد احوال من الفقر لا يوجد عند انسان لا قطعة قماش فقط. يستر بها ما بين سرته الى ركبته. هل السرة داخلة في العورة
وكذلك الركبة اذا قلنا من السرة الى الركبة فهل لو ان لو آآ ستر ما اسفل من السرة وما فوق الركبة يكفي او لابد ان يغطي السرة. ويغطي الركبة اوجه لاهل العلم فمنهم من يقول ان السرة لا تدخل ولا الركبة. ومنهم يقول تدخل السرة في العورة ولا تدخل الركبة. والذي ينبغي
ان يسر الانسان سرته وركبته. ويبعد عن هذا النوع من الخلاف نفس الوضع ليس للمرأة ان تنظر الى عورة المرأة وهذا الكلام في المنع من نظر الرجل الى عورة الرجل ونظر المرأة الى عورة المرأة. هو في الاحوال العادية. اما في الاحوال الضرورية كما
لو اراد الطبيب ان يكشف على موضع آآ الذكر من الانسان الم او نحوه فان هذه حاجة تقدم قدروا بقدرها بالضرورة هذه ضرورة تقدر بقدرها فلا اشكال. وهكذا لو اراد ان ينظر الى مثل الفخذ او
نحوه فانه ينظر الى الفخذ تحديدا. ولا يطلب من الرجل ان يتجرد كاملا وانما ينظر الى الموضع الذي فيه الالم ليعالجه. اما ما الاصل بقاؤه على المنع. الحاصل ان عورة الرجل لا يحل ان ينظر اليها رجل. نفس الوضع بالنسبة لعورة المرأة. لا يحل للمرأة
ان تنظر الى عورة المرأة. اذا قيل هذا معلوم انه لا يحل للرجل ان ينظر الى عورة المرأة. من باب اولى. لكن لا يعاهد في المسلمين ان امرأة ينظر الى عورتها من قبل الرجال. لكن قد تستسهل بعض الجاهلات من النساء. وهذا يلاحظ والله المستعان
في مثل احوال الاغتسال. وعند كثير من الجهال والجاهلات انه لابد من الاغتسال عند الاحرام وانه لا يكمل الاحرام الا بالاغتسال  فيتساهل بعض الجهلة وبعض الجاهلات بامر الاغتسال فتقول المرأة ما عندي الا نسا فتتساهل وربما تجردت واغتسلت عياذا بالله
ما من نساء وهكذا الرجل الجاهل قد يفعل هذا امام الرجال. هذا امر. لا يحل ان ينظر رجل لعورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. ما مقدار عورة المرأة عند المرأة؟ انتشر عند كثير من اهل العلم ان مقدار ان
اه حد عورة المرأة مع المرأة من السرة الى الركبة يعني كعورة الرجل مع الرجل الواقع ان التوسع في مثل هذا بالغ الخطورة. ومن قال بمثل هذا من اهل العلم
رحمهم الله رحمهم الله تعالى المتقدمين فانهم يتحدثون عن احوال عادية في زمنهم اختلفت الاحوال وجد نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الزيغ والضلال. من تشتهي المرأة من النساء وهذا امر ليس نادرا او قليلا والله المستعان. وانما وجد
على نطاق ليس بالقليل. فالقول بان المرأة عورتها امام المرأة على هذا النحو وردت فيه. يعني ورد فيه حديث الذي اتذكر لا يثبت منها شيء هذا امر. الامر الاخر مثل هذه الاحوال اذا اطلقها العلماء فانما يطلقون على احوال الناس العاديين الذين ليس ليس عندهم هذا الانحراف
الماثل الان والله المستعان آآ سوء تعامل النساء مع النساء من جهة ان المرأة نعوذ بالله تشتهي امرأة مثل هذا الحال لا شك انه ينبغي فيه الاحتراز على ان لا نعرف ان المسلمات كن يأخذن ازارا فيغطين ما بين
الركبة وتمضي الواحدة بين النساء قد ظهر صدرها وثدياها وبطنها لا يعلم هذا. لكن قد تحتاج المرأة بعض الاحيان وهي مثلا تعمل في بيتها الى ان ترفع عن شيء من ساقيها ولا سيما اذا كانت تستعمل الماء او نحو ذلك هذه
العادية اما ان يكون هذا امرا مطردا بحيث تتجرد فتغطي ما بين السرة الى الركبة ويقال ان عورة المرأة امام المرأة كعورة الرجل امام الرجل اشك ان مثل هذا ولا سيما مع الوظع الذي عليه كثير من من عدد يعني من النساء
لا شك انه وضع ليس بصواب. وينبغي الاحتياط والاحتراز في مثل هذا. ولكن الامر المعتاد كان تخرج المرأة ثديها لترضع صبيها بين النساء هذا واضح. ومثل ما ذكرنا لو شمرت عن بعض ساقيها في اثناء عملها. آآ في بيتها مثلا وهي تغسل مثلا
يعني جزءا من البيت او نحوه وكان يعني عندها نسا لا اشكال في مثل هذا اما ان يقال انها لها ان تتزر ازارا ما بين والى الركبة وتمضي قد قد بدأ منها بطنها وظهرها على هذا النحو فلا نعلم ان هذا في المسلمات نهائيا. وان هذا امر غير
لكن اذا قيل مثل هذا قيل مثله اخرجت ثديها لترضع صبيها مثلا. او مثل ما ذكرنا شمرت عن شيء من ساقيها وهي تغسل مثلا لبيتها او نحو ذلك. اما ان يكون هذا حالا مطردا فلا يعلم هذا في المسلمات نهائيا. لا يعلم هذا في المسلمات على كل حال هذا الامر
فيه ما ذكرنا من الخطورة في التوسع فيه. وقد ادى هذا الى ما حصل من استسهال كثير من النساء امر العورات حتى صرنا يلبسن ملابس قصيرة جدا كان كنا في البداية يظهرنا جزءا من الساق ثم صرنا يظهرنا الى الركب ثم صرنا لا يبالينا ان تظهر حتى الافخاذ
لا يعلم هذا في المسلمات نهائيا بل هذا الحال الحقيقة لا ما كان يعلم ولا حتى في نساء الجاهلية على هذا النحو بان تخرج المرأة فخذيها امام النساء هذا لا يعلم حتى في نساء الجاهلية لان الحجاب كان موجودا في من قبلنا
فالحجاب حتى بتغطية الوجه ليس في امة محمد صلى الله عليه وسلم كان حتى في المتقدمين. لهذا قال عمر رضي الله عنه في قول الله عز وجل وجاء فجاءته احداهما تمشي على استحياء. قال رضي الله عنه
قائلة بيدها على وجهها او قال مغطية وجهها ليست سلفعة ولاجة خراجة. الامر معروف ان المرأة تكون متسترة حتى في من قبلنا. الحاصل انه ينبغي التحرز والاحتياط في مثل هذه المسائل. لانه عند الاوضاع غير العادية ينبغي
بالفقيه وبالمفتي ان يلاحظ الاوضاع غير العادية. وانه اذا وجد في اهل العلم من رأى هذا الرأي فانه يرى هذا الرأي في الاحوال السوية ليست الاحوال غير السوية ولهذا الذين افتوا من اهل العلم بجواز كشف الوجه للنساء ينصون على انه في حال وجود الفتنة
فان المرأة تغطي وجهها. وهل هناك فتنة اعظم من الفتنة المنتشرة الان؟ حين اختلط الحابل بالنابل البر بالفاجر المسلم بالكافر. لا شك ان هذا يستدعي مزيدا من الحذر اما نظر الرجل الى عورة المرأة. فمثل ما ذكرنا امر ابشع واشد وقد عظمت الفتنة نسأل الله
العافية والسلامة. بانتشار هذا في اناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. صاروا يطلعون على العورات في صور في جوالاتهم يغلق الواحد منهم على نفسه آآ غرفته ويتفرج على عورات النساء بل على الجماع
لا شك ان هذا من اعظم المنكرات ومن اظهر الادلة على قلة الورع وقلة الديانة وقلة الحياء هذا امر فظيع لا يكاد يتصور من مسلم ان يجترئ هذه الجرأة على ان ينظر الى العورات. ولهذا ذكروا ان
النهي عن النظر الى الحرام يشمل ثلاثة اشياء. يشمل النظر الى العورات. ويشمل النظر الى النساء حتى في مثل وجوههن. يعني الحالة الاولى ان ينظر الى العورة المغلظة. نسأل الله العافية هذا لا يقدم عليه
الحالة الثانية ان ينظر الى زينة المرأة كأن ينظر الى شعرها الى وجهها. الثالث ان ينظر الى الامر الحسن يحد النظر اليه. فهذا كله مما يجب غض البصر عنه. لما فيه من آآ الخطر على آآ المسلم. ولما فيه
قال عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. الاية وقال وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فالحاصل ان امر العورة ينبغي الاحتياط له. ثم قال ولا يفضي الرجل الى الى الرجل في ثوب واحد ولا
اتفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد يعني لا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ليس بينهما حائل. كيف يكون ليس بينهما تفضي المرأة الى المرأة تعرف في حديث العيد لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تخرج النساء والعواتق فقالت احدى الصحابيات رضي الله عنهم يا رسول الله احدائنا ليس
ليس لها جلباب. فقال لتلبسها اختها من جلبابها. والجلباب هو الذي يكون فوق الثياب مثل عباءة عند النساء الان فلا تخرج بثيابها هكذا لكن لابد من جلباب يكون فوق الثياب. فمن قلة الحال قد لا يكون عند الواحدة منهن جلباب. وهذا يدل على
خروجهن ايضا فقال لتلبسها من جلبابها. ما في اشكال لان العباءة الواسعة هذه اذا شملت بين اذا شملت امرأتين فبينهما ثوب حاجز فهذه عليها ثوبها وهذه عليها ثوبها. انما النهي ان يفضي الرجل الى الى الرجل والمرأة الى المرأة ليس بينهما حائل. يعني يمس
جسده جسد الرجل في ثوب واحد. وهذا لا يصح يعني معنى ذلك انه تتماس عورة الرجل مع عورة الرجل الاخر او عورة المرأة مع عورة المرأة ففي دليل على تحريم ايضا مس العورة. حتى بغير اليد كأن يمس فخذه بفخذ غيره
لان الفخد عورة فلا يمس الفخذ بفخذ المقصود بدون حائل هذا المقصود. ولهذا لو لبس لو لبس ثوبا واسعا او اخذت المرأة جلبابا واسعا وخرجت مع امرأة وليس بينهما ثوب فهذا محرم لا يجوز. لهذا قال ولا يفضي الرجل الا الرجل في ثوب واحد ولا
المرأة الى المرأة في الثوب الواحد يعني ليس بينهما حائل. يمنع ما بين العورات كل هذا من دلائل كمال هذه الشريعة وحفظ وحفظ العورات والبعد عن موارد آآ الخطر والشبهة
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عم ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر قال
قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى باثره. يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر
حتى نظر اليه فقام منهجه. احسن الله اليكم. فقام الحجر حتى نظر اليه قال فاخذ ثوبه فطفق بالحجر اربع قال ابو هريرة والله انه بالحجر ندب ستة او سبعة ضرب موسى بالحجر. نعم
قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون. جميعا عن محمد بن بكر. قال اخبرنا جريج حاء قال وحدثني اسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا
عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم
اجعل ازارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر الى الارض. وطمحت عيناه الى السماء. ثم قام فقال جاري ازاري فشد عليه ازاره. قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار من قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة
عليه جاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال فحله فجعله على فمنكبي فسقط مغشيا عليه قال قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا؟ قال حدثنا
سعيد ابن يحيى الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد عن عباد ابن حنيف ابن عباد ابن حنيف الانصاري قال اخبرني ابو امامة ابن سهل ابن حنيف عن المسوة
محرمة قال اقبلت اقبلت بحجر احمله ثقيل وعلي قال فانحل ازاري ومعي الحجر. لم استطع ان اضعه حتى بلغت به الى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة. قال حدثنا شيبان ابن ابن فروخ
وعبدالله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن ابي يعقوب عن الحسن ابن سعد مولى الحسن ابن علي عن عبد الله ابن جعفر
قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس وكان احب وكان احب مستتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته. هدف او حائش نخل. قال ابن اسماء في حديثه يعني حائط
هذه الاحاديث جاء فيها امر العورة عند من قبلنا ففي الحديث الاول ان بني اسرائيل كانوا يغتسلون عراة. ينظر بعضهم الى سوءة بعض والمراد بالسوأة سميت السوأة لانها يسوء صاحبها
ان تخرج وتكشف  وكانوا لا يبالون ان ينظر بعضهم الى سوءة بعض هل هذا من شرعهم؟ يعني انهم لم يكن يحرم عليه مثل هذا او ان هذا من تصرفهم هم
وان ذلك كان حراما في شرعهم كما هو حرام في شرعنا ولكن هذا من تساهلهم وعدم مبالاتهم. موسى عليه الصلاة والسلام  فيه حياء الانبياء. فكان يغتسل وحده فمن ابيتهم التي قال الله عز وجل لا تكونوا كالذين اذوا موسى انهم لما لم يروا موسى يغتسلوا عليه الصلاة والسلام معهم
ما يغتسلون قالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا اشكال معين عنده يريد ان يخفيه في عورته. وهو انه ادر. والادر هو عظيم خصيتين يعني وهذا عيب يريد ان يستره عنا فيه
فاراد الله ان يبين بطلان ما قالوه. فذهب مرة يغتسل موسى عليه الصلاة والسلام وحده. فقدر الله تعالى ان يفر الحجر بثوبه يقول شيخنا ابن باز رحمه الله هذه اية كون الحجر فر بثوبه مراد الشيخ ان الحجر جامد فكونه فر بثوبه
هذه من ايات الله عز وجل. موسى عليه الصلاة والسلام جمح يعني انه جرى اشد الجري خلف الحجر الذي فر بثوبه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر وحجر لا شك انه جماد
حتى وصل الى بني اسرائيل فرأوه على هيئته المخالفة لما ظنوا فلما نظروا اليه واذا به عليه الصلاة والسلام سليم زعموه في امر آآ سوءته موسى عليه السلام من غضبه هم قالوا ما والله ما بموسى من بأس لكن هذا من اذاهم تسلطهم عليه والاستحى ان يغتسل
معهم كما يغتسلون فمن غضبه رضي الله عنه انه طفق بالحجر ضربا طفقا معناه جعل جعل يضرب الحجر. حتى انه صار من بضربه بالحجر ندبا. والندب يعني الاثر من شدة ضربه للحجر. فيه دلالة على ان اه امر العورات كان عند من
اسرائيل على التساؤل هل هذا من شرعهم انه يباح وموسى تنزه عن هذا الامر او ان هذا من تساهلهم وقلة مبالاتهم خلفتهم للشرع كما خالفوه في امور اخرى يحتمل من اهل العلم من قال هذا ومنهم من قال هذا. الحديث الذي بعده في
في ان هذا التساهل موجود عند العرب ايضا. وهذه الواقعة التي رواها مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقعت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. والافعال التي تقع منه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هذه تعلم انها ليست محل تأسي اصلا. لانه لم يوحى الى
بعد فلما كانوا يبنون الكعبة والمراد بناء الكعبة ليس اصل بنائها لان بناءها قديم. لكنهم قرروا هدمها ثم اعادة بنائها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم العباس ينقلان الحجارة يعني حتى تبنى. فالعباس عمه النبي صلى الله عليه وسلم اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الازار. الازار هو الذي يشد
اسفل البدن وتستر به العورة. ان يجعله على عاتقه معنى انه يرفع الازار وبالتالي ستبدو العورات في هذه الحال لماذا يرفع الازار ويجعلنا على عاتقه ليقيه من الحجارة هم يحملون حجارة يقول بدلا من ان تحمل الحجارة على جسدك مباشر
مباشرة ضع هذا الازار. يقول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كان هذا قبل النبوة بخمس سنين لان قريشا بنوا الكعبة وعمره صلى الله عليه وسلم وخمسون وثلاثون سنة والحديث يدل على الفقر والحاجة. وانه لم يكن عنده رداء. فاحتاج ان يحل ازاره. وكانت العرب تتساءل
العري لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سقط مغشيا عليه من الحياء. فلم يرى بعد ذلك عريانا. وهذا دليل على ما جبله الله تعالى عليه من الاخلاق العظيمة حتى في الجاهلية. لهذا خر الى الارض مغشيا عليه وطمحت عيناه الى السماء
يعني ارتفعت عيناه الى السماء فقال ازاري ازاري طلب ان يشد الازار ويغطي سوءته فهذا لم يرى بعده عليه الصلاة والسلام عريانا. مثل ما ذكرنا هذا الامر قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فلما بعث
الله نبيه صلى الله عليه وسلم جاء الله بهذه الشريعة الكاملة ومن كمالها امر التحفظ في العورات الخبر الذي بعده الظاهر كما قال شيخنا انه كان في المدينة. لان الراوي وهو المسور كان صغيرا. في المسور اقبل بحجر
ثقيل وكان عليه ازار خفيف. انحل ازاره ومعه هذا الحجر. فلم يرد ان يضع الحجر ثم يشد الازار فاستمر حتى وضع الحجر مكانه. لما انحل الازار بدت عورته. فقال صلى الله عليه وسلم ارجع
الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه. فنهاه عليه الصلاة والسلام ونهاهم جميعا عن المشي عراة. ولا شك ان التعري اه محرم شرعا ولا يقع فيه حقيقة الا الاسافل من خلق الله. ان يعني يتعرى تماما ويمضي الغالب ان هذا الغالب
انه في عقله شيء. يعني قد ترى اناسا ورأينا اناسا نسأل الله العافية. يعني حصل لهم هذا لكن الحقيقة انهم كانوا مجانين. لان العاقل السوي حتى حتى لو كان عاصيا ما يفعل هذا امام الناس
لما اتصل المسلمون باهل الكفر كان من القذارات الموجودة في بلاد الكفر التساؤل في امر التعري. وتعمد اجتماع العراة اخزاهم الله واحرقهم بصاعقة تجمعهم جميعا يتعمدون. ان يأتوا في مواضع قاتلهم الله ويتعرى. يقولوا القانون يسمح بمثل هذا وهذا من دلائل
عند اولئك القوم من الانحطاط. الذي قال الله عز وجل انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. والى فامر التعري عياذا بالله امر بالغ الخبث وبالغ السوء فنهينا عن مثل هذا بل الانسان منهي ليس فقط عن ان يمشي عاريا ينهى ان يمشي مبديا بعض عورته
كما يفعله بعض هؤلاء الذين يمشي الواحد منهم قد ابدى شيء من فخذه ويزعم انه يعني في حال مشي او في حال يعني تمرن او لا نحوه لا يحل هذا بتاتا. الواجب ان تستر العورة لا يحل ان يبدو من
العورة اي شيء. وقلنا ان العورة من السرة الى الركبة. هذا الموضع لا يحل ان يبدأ منه شيء. لكن لو انه يعني كان عليه لباس قصير في الساقين وهو رجل كان ان شاء الله لا اشكال فيه. باعتبار ان الساق لا يعد عورة
الحديث الذي بعده حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه اردفه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه يعني على دابة واسر اليه حديثا ولما كان هذا الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا قال اني لا احدث به احدا من الناس
النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقضي حاجته كان يحب ان يستتر هدف او حائش نخل. حائش النخل بينه الراوي هنا فقال يعني حائط نخل. الهدف هو الشيء المرتفع من الارض
فيه دلالة على الاستحباب استتار الانسان عند قضاء الحاجة بحيث يغيب شخصه عن اعين الناظرين. وش معنى يغيب شخصه يعني لو انه اتى الى موضع كان يكون يعني امامه كومة تراب او صخرة فالانسب الذي ينبغي
ان يبحث عن شيء مرتفع حتى لا يظهر منه حتى مثل رأسه او نحوه اثناء قضاء الحاجة انقضاء الحاجة يعني امر خاص الانسان لا يحب يعني ان يطلع عليه ولا حتى على جزء من بدنه مثل رأسه او نحوه فينبغي ان يغيب سائر جسده
لو لم يجد فلا شك انه يجب ان يكون في موضع يستر فيه العورة على الاقل مغلظا لان قد يكون في صحراء مفتوحة ولا يجد مثل هذا موضع لكن لابد ان يستر نفسه بشيء والا آآ يقضي حاجته امام الناس ولو من بعد بحيث
كونه من بعد يذهب الى موظوع مثل ما ذكرنا كومة تراب مرتفعة او صخرة او حتى لو يعني اذا كان في برية ومعه سيارته او جمله او نحو ذلك بحيث يستتر به عن الناس. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعلي ابن ابي نمر. عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري
عن ابيه رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال
حدثنا ابي قال حدثنا ابو العلا ابن الشخير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء. قال وحدثنا محمد بن
ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعل لعلنا اعجلناك قال
قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن بشار اذا اعجلت او اقحطت قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام
عروة حاء. قال وحدثنا ابو قريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام عن ابيه عن ابي ايوب عن عن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال
يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هشام ابن عروة قال حدثني ابي عن الملي عن المندي يعني بقوله عن الملي. احسن الله لكم
في المني قال عن المني يعني بقوله المني يعني بقوله المني عن المني ابو ايوب قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام ابن عروة قال حدثني
ابي عن المني عن المني يعني بقوله المنية عن الملي ابو ايوب عن ابي ابن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال في الرجل يأتي اهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره
يتوضأ قال حدثنا هارون ابن سعيد الايدي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب حدثه ان ابا سلمة بن عبدالرحمن حدثه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
انما الماء من الماء. قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الصمد بن عبدالوارث قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين ابن ذكوان عن
يحيى ابن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجهني اخبره انه سأله عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قلت ارأيت اذا جامع الرجل امرأته ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما
للصلاة ويغتسل ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الوارث ابو عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عروة ابن الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره
وانه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني زهير بن حرب وابو غسان المسمع حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى ابو بشار قالوا حدثنا معاذ ابن جبا قالوا حدثنا معاذ ابن هشام قال حدث
ابي ابي عن قتادة ومطر عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ليس بين شعبها الاربع. ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وان لم ينزل. قال زهير من بينهم
بين اشعبها الاربع قالت قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن عباد قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن عباد ابن بج ابن جبلة قال حدثنا محمد ابن ابي عدي حاء قال وحدثنا
محمد بن المثنى قال حدثني وهب ابن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الاسناد مثله. غير ان في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وان لم ينزل قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثنا هشام
ابو حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري قال وحدثنا محمد بن مثنى قال انا عبد الاعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا اعلمه الا عن ابي بردة عن ابي موسى
رضي الله عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل. قال قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك
فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فاذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييت واني استحييك فقالت لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا عنه
ابو امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس القتال الختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا هارون
قول ابن معروف وهارون ابن سعيد الايلي قال احدثنا ابن وهب؟ قال اخبرني عياض بن عبدالله عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن ام كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. هذه الاحاديث فيها بيان حكم
اجتماع الرجل لزوجته ثم انه قد لا يخرج منه المني ولكن يباشر المرأة ويقع الجماع دون ان ينزل ما حكمه الاحاديث الاولى فيها ان ذلك لا يوجب الغسل وهذا كان في اول الامر
ولهذا بدأ مسلم رحمه الله تعالى بالاحاديث المنسوخة. ثم اورد الاحاديث الناسخة. اورد الاحاديث الناسخة على انه متى وقع الجماع فانه يجب الغسل حتى لو لم ينزل الرجل الاحاديث الاولى فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول اتى عتبان ابن مالك رضي الله عنه فصرخ به يعني ناداه
بصوت مرتفع. خرج رضي الله عنه يجر ازاره. هذه الصورة تدل على آآ انه في بيته على حال من جماع اهله. فقال صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فسأله عتبان ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني يعني ولم ينزل
قال عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء معنى كون الماء من الماء؟ يعني ان ماء الغسل يلزمك اذا خرج منك ماء المني اورد بعده قول ابي العلاء ابن الشخير رحمه الله من وهو من التابعين وهو اخو مطرف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ
بعضه بعضا. يعني هذا حديث منسوخ كما سيأتي ان شاء الله في بقية الاحاديث كما ينسخ القرآن بعضه بعضا الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليه الرجل الانصاري هذا ورأسه يقطر. رأسه يقطر يعني من اثار الغسل. فقال لعل
انا اعجلناك فقال نعم فقال اذا اعجلت او اقحط. فلا غسل عليك اذا اعجلت واضح المراد يعني في امر الجماع الذي انت عليه مثل ما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فاعجله عن آآ الحاجة التي كان عليها
او اقحط. الاقحاط هنا يراد به عدم انزال المني كما انه يحصل القحط اذا لم ينزل المطر ولم يمت العشب فقال اذا وقع لك ذلك الرجل انه لا ينزل منه
فلا غسل عليك وعليك الوضوء. يعني لا يلزمك الا الوضوء فقط. وهكذا الحديث الذي بعده ان ابي ابن كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل يصيب من المرأة ثم يكسل. المقصود بالإكسال الضعف عن الإنزال
فقال يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ قوله يغسل ما اصابه من المرأة استدل به بعض اهل العلم على نجاسة رطوبة فرج المرأة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغسل ما اصابه منها
وقال اخرون ان ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب ورجحه عدد من اهل العلم يعني من اهل العلم ان يرجح الاول ومنهم من يرجح الثاني الحاصل هنا انه سأله عن ما اذا اكسل
فقال يتوضأ ويصلي ولم يأمره بالغسل. وهكذا احاديث ابي باللفظ الاخر يوضح معنى الاكثار قال ثم لا ينزل فذكر انه يقصد ذكره ويتوضأ وهكذا حديث ابي سعيد انما الماء من الماء
وهكذا ايضا لما سئل عثمان رضي الله عنه عن الرجل يجامع امرأته ولا يقع منه ولا يحصل من المني قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. لان ذكره باشر فرج المرأة
وهكذا ايضا جاء عن ابي ايوب رضي الله عنه فرأيت الاحاديث كثيرة وذلك ان هذا هو الحكم اول الاسلام. فمن الصحابة من علم بالناسخ ومنهم من لم يعلم بالناسخ كما سيأتي ان شاء الله تعالى فربما افتى بذلك بناء على الامر الاول الذي
كان يعلمه حديث ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها عن عنهما يوضح ان هذا كان مما نسخ. ففي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين
الاربع يعني اذا جلس الرجل بين شعب زوجته الاربع ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل في لفظ وان لم ينزل هذا الحديث الناسخ هذا الذين سخاء الاحاديث السابقة والمراد بشعبها الاربع قيل ان المراد
والرجلان لان لها يدين ورجلين. فاذا جلس منها يباشرها بالجماع فان يديها ورجليها عددهما اربعة قالوا هل المراد بالشعب الاربع؟ وقيل بل الشعب الاربع يراد بها الرجلان والفخذان تحديدا  وقيل الرجلان والشفران ومنهم من يقول المقصود اصلا شعب الفرج نفسها الاربع
والمراد بالشعب النواحي وحيدتها شعبة هنا نص عليه الصلاة والسلام على انه يجب الغسل وان لم ينزل وهكذا اللفظ بعده ثم اجتهد لكن لم يقل فيه وان لم ينزل في الخبر الذي بعده خبر ابي موسى رضي الله عنه ان عددا من المهاجرين والانصار تناقشوا في هذه المسألة فاختلفوا. فالانصار قالوا لا يجب الغسل
الا من الدفق. او من الماء يعني اذا خرج منه المني. المهاجرون قد علموا الحكم الناسخ. فقالوا اذا خالط وجب الغسل. بمجرد يعني ان يجامع. ابو موسى رضي الله عنه قال انا اشفيكم يعني اتيكم بماء ينهي هذه المسألة
بطريقة جازمة يأتيكم الشفاء في الصواب فيها. ذهب الى ام المؤمنين. عائشة رضي الله عنها لانك تعلم ان مثل هذه المسائل لا يمكن ان الا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم
استأذن عليها فقال يا اماه لما كان الموضع موضع قد يعني استحى منه قال اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك قالت لا تستحي ان تسألني عما كنت سائل عنه امك
التي ولدتك فانما انا امك يعني انا ام المؤمنين وانت من المؤمنين قال ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط هذا مثال تقوله العرب لبيان انك اذا وصلت الى من يعلم المسألة علما دقيقا
فانك قد سقطت على الخبير ومعنى قولها سقطت على الخبير اي صادفت خبيرا بالمسألة حاذقا بها ثم روت له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان ختام
الختان تعلم ان المرأة تختن وان الرجل يختن المشهور المعروف الذي يعلمه الجميع هو ختان الرجل لكن ايضا ختان المرأة مما يشرع وفيه فائدة ايضا للمرأة هل اذا مس الختان الختان؟ الختان في المرأة هو المعبر عنه كانه قالوا كانه عرف الديك في الاعلى. فوق الفرج
هل لو مس بذكره؟ ذاك الموضع يلزمه؟ لا. لانه لا يلزمه الا اذا غيب يعبر الفقهاء هكذا. يقول يغيب الحشفة داخل الفرج لذلك يكون الانزال وبذلك يكون حكم الزانية. يعني لو ان انسانا كيف كيف يقال انه وجب عليه حد الزنا اذا اولج ذكره داخل فرشه
في هذه المسائل لابد ان تتضح لماذا؟ انظر الان حد الزنا بما يثبت يعني لو ان انسان عياذا بالله اخذ امرأة اجنبية ووضع نسأل الله العافية والسلامة ذكره خارج الفرج هل يقال زنا؟ لا لانه انما يقال
ابو زنا اذا هو اولج ذكره داخل فرجها. اما اذا باشر خارج الفرج فهذا لا يلزم منه الزنا وان كان يلزم منه الادب طبعا. بالنسبة الرجل لو انه باشر امرأته على هذا النحو وهي زوجته ولم يولج فانه لا يلزمه الغسل في هذه الحالة الا اذا خرج
لان الجماع هو تغييب الحشفة والمراد بالحشفة المقدمة للذكر داخل الفرج هنا يلزم الغسل في هذه الحالة. ولهذا جاء الحديث بهذا اللفظ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا جلس
كان شعبها الاربع ومس الختان الختان وليس المقصود ان يمسه لو ان انسانا مس بذكره امرأته. في الختان الاعلى الذي هو فوق فتحة القبل ما يلزم في هذه الحالة غسل
اذا ما المراد بقوله مس الختان والختان غيب ذكره في فرجها لانه اذا غيب ذكره في فرجها واقترب منها فان يقترب من موضع الختان منها كما هو معلوم في هذه الحالة يجب الغسل
هذا الدال على النسخ. وعليه فالغسل يلزم بالجماع سواء انزل او لم ينزل. وتكون تلك الاحاديث منسوخة ولهذا في الحديث الاخير حديث ام كلثوم الذي روته عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الرجل يجامع امرأته اهله اذا قال اهله يعني
زوجته ثم يكسل يقع منه عدم خروج المني هل عليه الغسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اني لا افعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. يعني هذا يقع مني انا مع ام المؤمنين
ثم انه يحصل مني ومنها الغسل. فدل على ان هذا هو الواجب وهذا هو الذي استقرت عليه الشريعة. ولا يحل ان يفتى بالقول الاول لان هذا كان في اول الاسلام
وكل حكم نسخ فلا يجوز الاستمساك بالمنسوخ بل الواجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ فتكن يعني تلك الحالة في اول الاسلام لكن فيما بعد لا يجوز ان يستمسك بالترخيص الاول فيلزم الغسل في هذه الحالة سواء انزل الرجل او لم ينزل
