الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا او لشيخنا او للحاضرين او لجميع المسلمين. قال الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيلنا عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر
حاء قال وحدثني يحيى بن ابن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب؟ قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبيد الله ابن اياد عن اياد عن
البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عبدالله بن مالك عن عبد
بن مالك بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه قال حدثنا عمرو بن شواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث وليث ابن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الاسناد
وفي رواية عمرو بن الحارث رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح ابطيه. احسن الله اليكم حتى يرى وضح ابطيه. احسن الله اليكم. قال وفي رواية الليث ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان اذا سجد فرج يديه عن ابطيه حتى اني لارى بياضا ابطيه. قال حدثنا يحيى ابن يحيى ابي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله بن عبدالله بن الاصم عن عمه
زيد ابن الاصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاء لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبدالله بن الاصم عن يزيد ابن الاصم انه اخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد
بيديه يعني جنح حتى يرى وضحوا ابطيه من ورائه واذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو يناقض وجهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم. واللفظ لعمرو. قال اسحاق اخبرنا
قال الاخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اذا سجد جافى حتى يرى من خلفه حتى يرى من خلفه وضح
قال وكيع يعني بياضها. يعني بياضهما. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذه الاحاديث بيان سنة السجود وسنة الاعتدال بين السجدتين وكيف
يكون وضع الكفين وضع المرفقين  ما ينبغي من المجافاة وذلك ان الساجد لا يتضام بحيث تكون اجزاء واطراف بدنه متلاصقة بل يبعد ذراعيه اولا يبعد ذراعيه عن الارض فلا فلا يجعلهما كما سيأتي
ملاصقتين الارض فيكون قد سجد وبسط كما يبسط الكلب يديه فاول ما يفعل يرفع الذراعين عن الارض يعني يوضع يضع اليدين ويضع المسنون له ان يضع اليدين تجاه القبلة هكذا متجهة الاصابع الى القبلة
ثم يرفع ذراعين عن الارض فلا يبسطها على الارض وايضا اذا رفعها لا يلصقها بالعضدين هذان العضدان الان هذا ذراع وهذا عضد وهذا الكتف كما انهم يرفعها عن الارض فانه ايضا لا يجعلها لا يجعل ذراعين ملاصقين للعظدين. بل يجافي
يبقى امر العضودين العمودين هذين لا يكونان مظمومين ولهذا قال جنة يعني انه وقد خوى كما سيأتي ان شاء الله. يعني انه يبعد صلى الله عليه وسلم العضدين عن الجنبين. وبذلك نعلم
سنة السجود انه اولا توضع اليدان على الارض لا بد منهما كما تقدم لانها من الاعظم السبعة التي توضع على الارض فاذا وضعهما يرفع ذراعين. فاذا رفع الذراعين يجافي الذراعين عن العضدين
يجافي العمودين عن الجنبين ما فائدة هذه الجلسة؟ تدل على ايش؟ على النشاط. والاقبال على الصلاة. ليس مثل الذي اذا صلى اذا سجد كانه نائم نفسه جمعا كالنائم. ولهذا كان الصحيح ان المرأة والرجل في هذا سواء
لان من اهل العلم من قال ان المرأة ينبغي ان تتضام سترا لها وجاء هذا عن بعض السلف لكن الصحيح عدم ذلك المرأة اصم سترة بجلبابها وعبائتها حتى لو كانت بهذا الوضع
وان كان بعض اهل العلم يختار هذا لكن الصحيح انه لا لا دليل يدل على كون المرأة تخص بشيء مثل هذا والاصل في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه العبادات انه مطلق للرجال وللنساء ما لم يأتي دليل على التخصيص. وبذلك تعرف جملة من الاخطاء. انت اذا عرفت الطريق
الصحيحة للسجود وللركوع وللرفع منه جاء في ذهنك مجموعة اخطاء يقع فيها الناس انت طالب علم تنبه الناس على هذه الاخطاء ولهذا الصاق اليدين ذراعين بالارض خطأ وجاء النهي وخص النهي عنه. ايضا جاءت السنة بالمجافاة كما وضحنا
في الحديث الاول حديث انس رضي الله عنه اذا نادى الباب او هذه الاحاديث توضح موضع الكفين على الارض ورفع المرفقين عن الارض وعلى الجنبين هذا الرفع يكون رفعا بليغا
ما الدليل على انه بليغ انه صلى الله عليه وسلم كان يظهر عفرتا ابطيه يعني ان الابط لا يمكن ان يرى اذا كان على الانسان قميص لانه مغطى لكن اذا كان على الانسان رداء كما يمكن مثلا في الاحرام
اذا كان عليك رداء وازار وجنحت كما في الحديث يتضح عفرة الابطين الابطين ولاحظ صلوات الله وسلامه عليه النظافة كلها فيه رأوا عفرة الابط نظيف ولم يقل رأينا سواد الابطين العفرة البياض. لانه اذا نزع الشعر صار لون هذا الابط مثل عفرة الارض يعني مثل لون
ليس ابيض خالصة لانها من اثار نتف الشعر لا يكون كغيره من الجلد. لكن لم يقل رأينا سواد شعره حاشاه صلى الله عليه وسلم لانه كان يراعي صلوات الله وسلامه عليه التنظف في مثل هذه
نعرف ان هذا النوع من السجود قد ينتقده كثير من العامة ويقولون ما بال هذا؟ يسجد هذا السجود والسبب هذا لكن هنا ينبغي ان نلاحظ امر اذا كنت في الصف
هذا قد يؤثر على الذي بجانبك عن يمينك وعن شمالك الامام هو الذي رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن يمينه ولا عن شماله احد وايضا المنفرد ليس عن يمينه ولا عن شماله احد يحدث بعض الاحيان حتى في الصلاة وانت في الصف
ان يكون بجانبك صبيا صغيرا. فاذا انت سجدت نهيت عنهما فيكونان في بعض الاحيان بقرب جنبك وانت اطول منهما فتستطيع ان تطبق هذه السنة حتى في صلاة الجماعة دون ان يكون في ذلك مضايقة لمن عن يمينك او عن شمالك
في هذا فائدة انه يظهر كما انه يظهر النشاط فهو يظهر عظيم التواضع لله. انظر الى هذا الساجد الذي خر هذا الغرور لله عز وجل والقى نفسه هذا اللقاء. في تواضع عظيم لله عز وجل بخلاف صفة
الكسالى الذي ينضم كانه نائم. ايضا هذا يؤدي الى تمكين الوجه للجبهة والانف بهذه الطريقة يكون في التمكين للجبهة والانف بخلاف ما اذا هو ظم نفسه على ما ذكرنا جاءت هذه النصوص وقلنا ان الشرع العظيم رفع من شأن المسلم
ونهوا عن التشبه بالحيوانات. نوا عن نقر كنقر الغراب وان يبسط يديه كما يبسط الكلب. ونحو ذلك من الامور التي رفع الله تعالى بها المسلم في نعرف سنة السجود والرفع منه. في الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود
ولا يبسط احدكم لراعيه انبساط الكلب. قوله لا يبسط احدكم لراعيه انبساط الكلب. اعرضه على قوله فضع كفيك وارفع مرفقيك اذا رمعت المرفقين عن الارض لم يكونا كانبساط الكلب الذي يجعل يديه
ملاصقتين للارض ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب معنى ذلك لا لا يبسط احدهم يعني لا يتخذ يديه كالبساط كانها بساط على الارض وفي اللفظ الاخر انبساط الكلب وهما بمعنى
اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب وفي اللفظ الاخر ولا يتبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب في حديث البراء رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك. وهذا تأكيد على امر وضع الكفين وانه ما من اعظم
التي لابد ان تكون ملاصقة للارض وارفع مرفقك كما تقدم شرحه في حديث ابن ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فرج بين يديه حتى حتى يبدو بياض ابطيه وهذا يدل على تفريج شديد. ولهذا قال في اللفظ الاخر
لو ان بهمة وهي السخلة الصغيرة او الصغير من اولاد الضأن الصخلة قد تكون خاصة بالماعز لكن الصغير من اولاد الضأن والماعز لو ان سخلة مرت لمرت من  كثرة ما من كثرة ما نأى صلى الله عليه وسلم ليس المقصود مرت بين يديه لا لان المشروع ان يرد كل ما بين لكن لو ان صخرة صغيرة مرت لاستطاعت
ان تمضي من شدة مجافاته صلوات الله وسلامه عليه  ولهذا قال في اللفظ الاخر في حديث عمرو بن حارث اذا سجد اذا سجد يجنح وهكذا قوله خواء هذه الالفاظ يفسر بعضها بعضا. هذه الالفاظ فرج بين يديه جنح خوا جنح خواف
تفسر بجنة جنة ما معناه؟ تفريج تفريج ما بين اليدين بحيث يكون طرف من هنا وطرف من هنا فيكون سجوده صلوات الله وسلامه عليه لهذا جاء في بعض الروايات ان كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كأنهم يشفقون عليه من شدة ما
يجنح صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال حتى يرى اه وضحوا ابطيه عليه الصلاة والسلام. يعني انه يرى البياض في في ابطيه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال لو شاءت بهمة
ان تمر بين يديه لمرت يعني انها لو دخلت هذه البهمة الصغيرة لم يقل يعني مثل الشاء والمعز لانها تكون اطول لكن مثل الصغيرة هذه قد تندس وتدخل من كثرة
من شدة ما رفع صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده حديث ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد خوى بين يديه. قال يعني جنة. طيب ما معنى جنة
نرجع الى اللفظ الاخر انه عليه الصلاة والسلام يفرج بين يديه حتى يرى وضح ابطيه عليه الصلاة والسلام. واذا اطمأن على فخذه اليسرى. اذا قعد عليه الصلاة والسلام في الجلسة بين السجدتين
وفي التشهد الاول يجلس على يفرش عليه الصلاة والسلام يفرش قدمه كما سيأتينا ان شاء الله. ويجلس بمقعدته عليها وفخذه اليسرى يطمئن على الفخذ اليسرى. عليه الصلاة والسلام هذا اما اليمنى فإنه ينصب
ينصب الرجل واذا نصب الرجل فتعرف ان الرجل اذا كانت منصوبة لا يمكن ان تطمئن على الفخذ لانك تكون على الجهة الاخرى في انه عليه الصلاة والسلام يفعل هذا اذا قعد
ويفعل هذا اذا جلس بين السجدتين في التشهد الاول اما في التشهد الثاني ففيه سنة اخرى وهي التورك والتورك معناه ان يفضي بمقعدته الى الارض ولا يجعل الرجل اليسرى لا يجعل اليسرى الرجل اليسرى
تحت المقعدة فانما يفضي بالمقعدة الى الارض اين يذهب برجله اليسرى؟ يجعل رجله اليسرى كما سيأتينا ان شاء الله تعالى يدخلها تحت الرجل اليمنى فيكون مفويا. ولهذا يكون في التشهد الثاني يكون مائلا بسبب التورك يعني انه التورك جلسة على
جهة اه الوريك ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليها من اهل العلم ان يقول انه يجلس هذه الجلسة ولا تورك في الصلاة بل هذه الجلسة في جميع الصلاة في الجلسة بين السجدتين والتشهد الاول
والتشهد الاخير والصحيح التفريق ان التشهد الاخير ان الصلاة التي فيها تشهدان فيها تشهد اول وتشهد  فيكون الجلوس على اه الافراء بالمقعد على الارض في التشهد الثاني تحديدا. فيتميز التشهد الثاني عن التشهد الاول بجلسة المصلي
من اهل العلم من قال انه يتورك اذا كان في اخر الصلاة ما معنى ذلك؟ يعني انه اذا صلى ركعتين حتى صلاة الجمعة وصلاة الفجر قالوا فانه يتورك. لان المعول على ماذا؟ على التشهد الاخير
والجمعة ليس فيها اول الفجر وكذلك النوافل ليس فيها الا تشهد واحد فهو الوحيد. قالوا فيتورك لكن ان شاء الله تعالى ان الصواب التفريق بين التشهد بين الصلوات التي فيها تشهدان كالمغرب
والعصر والعشاء والظهر هذه فيها تشهدان اثنان ما يميز بين التشهد الاول والثاني بما ذكرنا اما صلاة الفجر وصلاة الجمعة وكذلك الركعتان فانه يقعد في التشهد كما يقعد في الجلسة بين السجدتين يفرش رجله اليسرى
وينصب اليمنى كما يأتي ان شاء الله عز وجل اذا في هذا الحديث بيان فعله عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة وفيه ايضا ان طالب العلم ينبغي له ان يحرص على تطبيق السنة فكما انه ينشرها
فانه يطبقها السنة تنشر من طريقين. الطريق الاول الدعوة لها والثاني تطبيقها. فاذا رؤي طالب العلم تطبق هذه السنة العامة تقول هذا الرجل الحقيقة كثير من السنن كثير من السنن لم يفهمها العامة حتى رأوا العلماء يطبقونها
وكانوا غير معتادين لها لكن قالوا اهل العلم هؤلاء لابد انهم قد وقفوا على شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مزية الاقتداء اذا كان على بصيرة وقد يسألون انتم لطالب العلم
قول العالم يقول لماذا تجلس هذه يعني على هذه الهيئة في الصلاة لماذا انت تفعل هكذا في وضع يدك لماذا تسجد هذا السجود الذي نرى انك انك اتعبت نفسك وارهقت نفسك هذا المطلوب المطلوب
ان يعلموا فيقال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبث العامة ان يطبقوا مثل هذا ويسهل عليهم ذلك فتكون قد دعوت بالقول وبالفعل سنته صلى الله عليه وسلم
ننقل بعض الفوائد مما ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله مما آآ من الفوائد التي ذكرها سئل رحمه الله عن وظع المصحف على الارض اذا كان نظيفة اذا كنت تصلي وانت تقرأ مثلا في الليل معك المصحف
الارض اللي تصلي عليها والسجادة نظيفة هل يصح ان تجعل المصحف عليها وتسجد ثم تأخذ المصحف قال يضع المصحف على الارض النظيفة حتى يسجد لا بأس. لانها نظيفة وكذلك السجاد اذا كان
نظيفة هذا اقولها انا يعني السجادة هو قال الارض النظيفة حتى يسجد لا بأس به. لكن كذلك الحال يعني السجاد وغيره اذا كان نظيفا الشيخ رحمه الله لما ذكر هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في انه يسجد السجود الذي ذكرنا قال يتحرى ان يكون بصفة الله يؤذي من حوله
اذا كنت تصلي وعن يمينك وشمالك في الصف احد لو انك طبقت هذه ربما لم يتمكن من السجود فيقول يطبقها بطريقة لا يتأذى بها من حوله وذكر ان المرأة والرجل في هذا سواء يعني في هيئة
السجود وذكر في قوله جنح انه كان يجافي عضديه عن جنبيه قال الا ان لا يستطيع لزحمة الصفوف. فيراعي المأموم من حوله اما الامام فليس عنده احد فيجافي. والامام ما عنده احد
اما وضوح اه ابطئيه عليه الصلاة والسلام فيقول شيخنا ايضا لانه كان عليه الرداء والرداء يرى الابطان فيه سئل ايضا عن العمامة يعني هذه الاسئلة التي يسألها رحمه الله تعالى ترى ان تكون داخل الدرس وتكون تارة
خارج الدرس رحمة الله عليه. وكان لا يمنع سائلا حتى لو سأل في موضوع خارج الدرس. ولهذا الاسئلة التي دونت معه بالالاف رحمه الله تعالى. الطالب يأتي يسأل خارج الدرس فلا يقول لا تسأل الا داخل الدرس
فكان الناس الى عنه العمامة هل هي سنة؟ قال العمامة من لبس العرب كافرهم ومسلمهم فليست سنة. هكذا رحمه الله يقول يعني كانت تلبس في الجاهلية ولبست في الاسلام فيرى انها ليست سنة وانما هي من عادات
العرب نعم    احسن الله اليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبدالله بن النمير قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن عن حسين دين المعلم قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا حسين المعلم
عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة والقراءة بالحمد لله رب العالمين. القراءة. والقراءة بالحمد لله رب العالمين
وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان
يفرش رجله اليسرى احسن الله اليكم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن النمير عن ابي خالد
انا ينهى عن عقب الشيطان قال حدثنا يحيى ابن يحيى وقتلت ابن سعيد وابو بكر ابن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخرين اخراني حدثنا ابو الاحوص عن سماكنا في هذه في هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها جملة من الاحكام المتعلقة بالصلاة فكان يستفتح الصلاة بالتكبير  وهذا الصحيح انه لا لا تفتتح الصلاة الا بالتكبير فقط قول ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه انها تفتتح بكل ذكر
والصواب خلافه هو الذي عليه الجمهور. انها لا تفتتح الا بالتكبير لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير والتزم صلى الله عليه وسلم الاف الصلوات لا يدخلها الا مكبرا فاما القول ان يدخلها باي ذكر
فمثل هذا الحقيقة الصواب على خلافه هو الذي عليه الذي عليه الجمهور خلاف هذا انه لا يدخل في الصلاة الا التكبير. وابو حنيفة رحمه الله لا يقول ادخلوا الصلاة بغير التكبير. لا
لا شك انه يرجح ويحبل ان يكون بالتكبير لكن يقول من حيث من حيث انعقاد الصلاة تنعقد بكل ذكر لله هذا رأيه رحمه الله لكن الصواب خلاف هذا لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها
التكبير فالصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم ايضا بالتسليم كما سيأتي ان شاء الله عز وجل  فكان يستفتح الصلاة بالتكبير هنا اشار شيخنا رحمه الله الى فائدة فقال لم يقل نويت ان اصلي كذا
قال وهذا من البدع يعني كيف يستفتح صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ يأتي مباشرة ويكبر ولم يكن يتلفظ بالنية والتلفظ بالنية لا شك انه لا اصل له ولا يستطيع احد
من يرد فيه حديثا واحدا او اثر عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بل الحقيقة ان هذا مما يعزز الوساوس عند الانسان وان يكون الانسان يأتي ليقول اني
نويت ان اصلي صلاة العشاء حضرا اربع ركعات مؤتمن مثل هذا الامر يحتاج الى نقل يحتاج الى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مثل هذا الشعار الملازم للصلاة في كل صلاة في كل صلاة. مثل هذا الشعار لا يمكن ان يخفى
ما الذي حدا ببعض المتأخرين اليه؟ قال لتمحيض النية لا هذا الذي يفتح باب الوساوس انت الان تعرف انك بعد المغرب دخل الامام انهينا الدرس واتجهنا لنصلي. نصلي صلاة صلاة العشاء يقينا
كل عاقل يعرف انه صادق ايش؟ انت الان نائم في بيتك ثم تقوم من نومك وتتجه الى المسجد. اين اين ما الصلاة التي تصليها؟ صلاة الفجر فلا حاجة لان يقول نويت ان اصلي ركعتين صلاة الفجر مؤتما كل هذا لا شك انه لا اصل له. ولهذا
كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ليس قبلها مثل هذه الامور قال والقراءة بالحمد لله رب العالمين قوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى اولا
هل البسملة من الفاتحة يعني اية من الفاتحة او ليست من الفاتحة فالشافعي رحمه الله يقول هي اية من الفاتحة. ولهذا الاية الاولى عند الشافعي رحمه الله تعالى تبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم. ولاحظ هذا موجود في المصحف
الذي يعني رقموه رقمه على وجهة الامام الشافعي رحمه الله تعالى عند بسم الله الرحمن الرحيم يضعون رقم واحد يختار شيخنا ابن باز وعدد من اهل العلم ان البسملة اية لكنها مستقلة
كيف مستقلة؟ مستقلة بين جميع السور  فبين سورة النصر وتبت تنزل اية البسملة استهلوا عليه بحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك التسمية فقد ترك اربع عشرة ومئة اية في كتاب الله القرآن. يقول انا هي من القرآن لكن ليست في الفاتحة مستقلة ولكن بجميع السور لانها تأتي فصلا بين السور. وهي اية
وهي اية ولهذا اذا كنت ان تصلي في الليل فانك اذا انتهيت مثلا من سورة اما واردت ان تقرأ سورة النازعات فانك تسمي اذا تسمي فقدت اية وهذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما من ترك التسمية فقد ترك اربع عشرة ومئة ومئة اية فتفوتك
وعلى هذا يقول قائل انك لم تختم الختمة كاملة على كلام ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم تختم ولهذا ينبغي دائما اصلا حتى الذين لا يرونها اية يقولون يسن
بين سور التسمية لكن كونها اية من الفاتحة الصواب انها اية مستقلة. ليست من الفاتحة وليست من اي سورة ولكنها فصل بين السور. وهي اية مستقلة ولهذا جاء هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله فكان يقرأ مباشرة الحمد لله رب العالمين فاذا كان يسمي يقول هو يتعوذ ايضا ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا شك ان الاستعاذة ليست اية عند الجميع
لكن يشرع تشرع الاستعاذة. وتشرع التسمية على سبيل الاستحباب ما الفرق اذا قلنا انها اية من الفاتحة معناها لو ان احدا كبر وقرأ مباشرة وقال الحمد لله رب العالمين. على القول بانها من الفاتحة يكون نقص اية
فيكون ما اتم في هذه الحالة يكون ما اتم قراءة الفاتحة وعلى قول الجمهور الصواب انها ليست اية من الفاتحة وان الفاتحة الفاتحة من اسمها ماذا تسمى؟ تسمى سورة الحمد هي تبدأ بالحمد. ولهذا قال يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين
ولهذا روى ابن سعد عن ابن عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه قيل له اتسر بالتسمية قال اتقرأ وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال لو قرأت بها اجهرت
ولو اني اقرأ وابدأ بالتسمية كان اجهر بالتسمية  بريدة رضي الله عنه لما سئل انك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ظهر عثمان فهل كانوا يبدأون بالتسمية قال اي بني محدث
اي بنية محدثة. يعني هذا الامر محدث لم يكن من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصواب هذا الصواب مثل هذه المسائل اذا اختلف فيها اهل العلم فينبغي  يقول قائل ان من لم يقرأ ممن يرى ان البسملة من الفاتحة ليس له ان يخطئ صلاة
فيقول ان هؤلاء لا يتمون صلاة الفاتحة قراءة الفاتحة والفاتحة ركن من اركان الصلاة فاذا اسقط منها اية صلاته باطلة. على هل تبطل صلاة الملايين من المسلمين عبر القرون وهذا لا ينبغي ان يقال المسائل التي يكون فيها الخلاف ولا سيما والراجح هو ما ذكرنا
فلان اللطيف فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه قال اذا اتى الى قوم يجهرون بالتسمية ويقنتون في الفجر الشيخ لا يغلق قمة الفجر ولا يرى التسمية وقدموك اماما
هذي كانها معظلة قال يكون المفضول فاضلا كيف يكون المغضوب؟ يعني يكون المرجوح راجحة فاجهر بالتسمية واقنط بعد الفجر. يدلك على فقه الامام محمد رحمه الله سيؤدي الى شيء من
ساعة ينتهي قل فسدت صلاة العامة. ما سمى ولا قنت بعد الفجر. هذي مسألة مسألة خلاف. بين اهل العلم رحمهم الله ولا شك انه يسع فيها الخلاف. فاذا قدموك انت لتصلي فلو انك ما جهرت بالتسمية
قالوا فسدت صلاتنا سنصلي من جديد وهكذا اذا لم تجهر بالقنوت معنا الموضوع في القنوت اشد ضعفا الحقيقة منه في موضوع التسمية لكن يقول رحمه الله تعالى مراعاة في امر الجماعة ولان مثل هذه المسائل مسائل فقهية
للخلاف فيها مساق فكان يقول رحمه الله تعالى مثل هذه المسائل اذا اتيت الى اناس هم هذا وضعهم  المسألة وما فيها مسألة خلاف بين اهل العلم ولكل حظه من الاستدلاء لا شك ان الشافعي ما قالوا هذا هوى
عندهم استدلالات ولهذا اظن دار قطني او بعض اهل العلم لما قيل له من كبار المحدثين اظنه دار قطنية هل في التسمية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا
واما عن السلف فبلى وردت ورد هذا قبل الشافعي قطعا. ولهذا هذا الذي جعل الشافعي يختار هذه المسألة. لكن الحاصل ان مثل هذه المسائل لا ينبغي ان تكون سببا في خلاف المسلمين لانها
من مسائل الاجتهاد الفقهي الذي لا ينبغي ان يتسبب في فرقة بين المسلمين وهذا كان رأي الشيخ محمد رحمه الله تعالى وكان يحذر الشيخ هذا امر امر يعني يحتاج ان يتفطر له من قبل طلاب العلم. يحذر من التشديد في المسائل
التي فيها خلاف لاهل العلم معتبر. بخلاف المسألة التي لا اعتبار لخلافها ولهذا غضب رحمه الله تعالى على اثنين من خواص اصحابه. لانه ما انكر على رجل من اهل الاحساء من اهل البيت كان اهل الاحساء يقبلون يده
فانكروا عليه فكتب اليهم رحمه الله تعالى كتابة غلظ عليهم فيها قال مسألة تقبيل يد هذي ما اختلف فيها اهل العلم وقال كلمة غليظة رحمه الله فان كنت تظنون ان هذا من التوحيد فهذا من الغلو وليس من التوحيد
لا تبالغ في مثل هذه المسائل هذه مسائل خلافية وهذا النفس عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفس واسع جدا وعنده من الفقه في هذا المسائل شيء عجيب للغاية لا نحب ان نسترسل فيه والا الحقيقة المسائل هذه عنده فيها من
النظر لمصلحة الامة تكون هذه المسائل خلافية التي لا يترتب عليها فساد في الصلاة او نحوه وانما غاية ان تكون راجحا ومرجوحا ان يراعى امر الجماعة وان لا تشق الجماعة لاجل
مثل هذه المسائل. ولهذا قلنا ليس لاحد ان يقول الراجح عندي ان البسملة من الفاتحة. فمن لم يقرأ فسد الصادق غير صحيح هذا لا يقر على مثل هذا. نقول هذه مسألة خلافية. انت اذا اتيت فاقرأ ولا تمنع حتى من الجهر
لا تمنع وليس لاحد ان يمنع الشافعية من الجهر لا يمنعه فاذا صلى بالناس وجهر له ذلك لكن ليس له ان يفسد ان يزعم فساد صلاة من لم يجهر للتسمية
اذا الحديث صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الحمد لله رب العالمين قال وكان اذا ركع لم يشخص رأسه اي انه اذا ركع لم يخفض رأسه خفضا بليغا
ينبغي ان يكون الرأس على قدر الظهر بحيث يكون مستويا ولهذا جاء في الحديث انه لو وضع على ظهره صلى الله عليه وسلم عند الركوع لو وضع لو وضع على ظهره اناء لاستقر يعني
من شدة استقامته فلو كان محدودبا ما استقر الاناء كان محتوي ما يستقر الاناء. فكان صلى الله عليه وسلم اذا ركع ركع صلوات الله وسلامه عليه حتى يكون ظهره مستقيما. يبقى الرأس لا
لا يرفع هكذا بحيث لا يكون في حد الظهر. ولا ينزل بحيث يكون هابطا عن مستوى الظهر. ولهذا قال كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم  يعني انه لا يطأطأ رأسه هذا معنى يشخص ولا يصوبه اي لا يرفعه وانما يكون في حد الظهر ولكن بين ذلك
وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي لابد من الطمأنينة ليس لك اذا ركعت اذا رفعت من الركوع ان تهبط مباشرة للسجود لا لا بد من الاستواء
والطمأنينة بعد الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة ايضا. لم يسجد حتى يستوي جالسا. اذا في الجلسة بين السجدتين لا بد من الطمأنينة وهكذا الطمأنينة في جميع الاركان
وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني انه عليه الصلاة والسلام عند كل ركعتين آآ يقرأ التحيات فاذا مضت الركعة الثانية صلوات الله وسلامه عليه قرأ التحيات واذا في الرباعية جاءت ركعتان اخريان قرأ جلس ايضا للتحيات المغرب قطعا لانها اخر التحية هي ثلاث والاخيرة لابد فيها من
التحيات   وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما قلنا الرجل اليمنى تكون مرفوعة هكذا وقلنا انه يحسن ان تكون اصابعها الى جهة القبلة بحيث تنصبها قدر المستطاع تكون قائمة هكذا
كثير من المصلين يميل الرجل امالة بينة. اليمنى هذا لا يخل بالصلاة لكن السنة مثل ما ذكرنا ان تكون منصوبة وتكون اصابع الرجل موجهة الى القبلة هذي الرجل اليمنى وهذا كما قلنا في التشهد الاول وفي الجلسة بين السجدتين. اما الرجل اليسرى فانه يفرشها فرشا ليجلس عليها بمقعدته
هذا في التشهد الاول وفي الجلسة بين السجدتين. اما في التشهد الثاني فقلنا الصواب انه يفضي بوركه وبمقعدته الى الارض  ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى بحيث يخرج الرجل اليسرى تحت ساقيه هنا بعض الناس قد يعجز الحقيقة ولا سيما اذا
كان بدينا او يوجد لديه يعني آآ امراض في ركبتها وغيرها هذا وضع اخر لكن هذا لمن يستطيع وكان ينهى عن عقبة الشيطان هنا الحقيقة زالت سنة من السنن بسبب عدم فهم المراد بعقبة الشيطان
فبعضهم فسر عقبة الشيطان بان الجلوس على بان يجلس في مقعدته على اولا يجعل رجليه هكذا منصوبتين ثم يجلس بمقعدته على العرقوبين يعني بعد ان يوقفهما هكذا فيكون بهذه الطريقة مستوفزا
ففسر بعضهم عقبة الشيطان بذلك ولهذا اذا رأوا من جلس على صدور قدميه مثلا في الجلسة بين السجدتين رأوه قد نصب قدميه هكذا ووضع مقعدته على رجليه قالوا هذي عقبة الشيطان التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
الصحيح ان هذه ليست الهيئة المنهي عنها لماذا سيأتينا ان شاء الله؟ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن جلوس الرجل على صدور قدميه كيف يجلس على صدور قدميه؟ بان ينصب الرجل اليمنى
واليسرى ثم يفضي بمقعدته فتكون المقعدة ليست على الارض. وانما مرفوعة على العرقوبين على العقبين للرجل اليمنى واليسرى فيكون بارزا فسئل عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال هي السنة
قالوا انا لنراه جفاء بالرجل يعني منظر فيه جفاء قال هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فدل على ان نهينا عن عقبة الشيطان ليس تلك الهيئة قطعا. هذا الصواب
ما المراد الان بعقبة الشيطان هو الاقعاء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقعاء كاقعاء الكلب كيف يقع الكلب كما تراه الان. الكلب اذا اراد ان يجلس يفضي بمقعدته الى الارض
وينصب فخذيه ويفرش يديه هذي الجلسة تدل على شيء من عدم المبالاة من المصلي. يعني لو ان مصليا جلس هذه الجلسة وافضى بيديه الى الارض بذراعه هكذا ثم جلس بمقعدته الى الارض ونصب فخذه. شك ان هذه جلسة غير لائقة
وهي تشبه جثة الكلب ويأتينا ان شاء الله تعالى النهي عنها فهذه الجلسة المحرمة المنهي عنها. وهي عقبة الشيطان فاما الجلسة التي ذكرنا فسيأتي انها ان شاء الله تعالى من السنة
وتجد مثلا في بعض رسومات وغيرها التي توضح الخطأ والصواب يصورون الجالس على العاقبين هكذا يضعون علامة الخطأ هذي يقول علامة الصواب يضعون علامة هي الصورة السابقة وهي ان يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى
والصواب انهما جلستان مشروعتان هذه الجلسة المذكورة هنا والتي شرحناها في افتراش اليسرى ونصب اليمنى والثانية هي الاتية ان شاء الله في حديث ابن عباس فهما جلستان مشروعتان ثبتتا عنه عليه الصلاة والسلام
واظنها جاءت عن العبادلة الاربعة من الصحابة رضي الله عنهم ويكفينا ان تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم اصلا فاما تفسير عقبة الشيطان بهذا فهذا ليس بصوام وهذا هو الاختيار الصحيح في هذه المسألة
الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألة مفيدة وتحدث في الحرم الحقيقة ولا سيما عند الزحام يقول اذا اختلط المصلون حتى دخل الرجال في النساء ما حكم الصلاة؟ هذا يحدث في الحج الحقيقة؟ ويعجز رجال الهيئة ويعجز رجال الامن يعجز عنهم لانه
يأتي اناس كثير من الجهال يحجون فيدخل الرجال في النساء فما حكم الصلاة؟ قال حكم الصلاة جائزة في هذه الحالة. والا الاصل ان النساء ما يحل ان تختلط بالرجال بل يكن في صفوف. قال الشيخ رحمه الله لا بأس بصلاتهم يعني في هذه الحالة
فاتقوا الله ما استطعتم سئل الشيخ عن سجود المصلي في الزحام على من امامه بعض اهل العلم يختار اذا كان هناك زحام شديد كما يحدث في الحج واردت ان تسجد لكن الصفوف بعض الاحيان من شدة الزحام ما يكون صف
اه ما يكون الصف الاول في نفس مقام الصف الثاني بل يصف الناس صفوفا اه متقاربة جدا. فاذا اردت ان تسجد واذا برجل ساجد امامك. بعض اهل العلم يختار ان تسجد على ظهره
والذي امامك اسجد على ظهر اخيك يقول الشيخ رحمه الله تعالى لما سئل عن سجود المصلي في الزحام على من امامه قال ينتظر حتى يرفعوا ثم يسجد يقول كصلاة الخوف
صلاة الخوف اليس بعض المصلين يسجدون كما تقدم والمصلون الذين يحرصون قد وقفوا يقول مثلها تماما ونحن مثل ما ذكرنا نحاول ان نأتي بارائه رحمه الله تعالى في مسائل من هذه المسائل التي هي محل خلاف بين اهل العلم رحمة الله تعالى عليهم
يعرف ان السجود والركوع والرفع منهما والتحيات التشهد الاول والثاني لها سنن الحقيقة. لكن هناك اشياء اذا ما طبقت فسدت الصلاة. وهناك اشياء هي من سنن الصلاة يؤجر المصلي اذا فعله وهناك اشياء من المنهيات
مثل لو ان احدا افترش افتراش الكلب هذا لا يبطل الصلاة لكن لا شك انه لا يليق بالمسلم ان يكون كالكلب اما النقر كنقر الغراب. الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا يبطل الصلاة. لماذا؟ لان النقر هذا يعني انك لم تطمئن
اذا هذه الامور التي فيها نهي تارة تفسد الصلاة من اصلها وتارة لا تفسد الصلاة لكن تكون الصلاة لا شك في اجرها ليست كاجر من يطبق هذه السنة   بعظ الاحيان يفعل هذي وبعظ الاحيان يفعل هذي. هو الاجود هو الاجود مثل ما ذكرنا يعني طالب العلم اذا طبق مثل هذا يأتي رجل من العامة
انا اعرف ان هذه الجلسة محرمة منهي عنه فتعلمه. تقول لا ليست هذه محرمة ولكن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وكان يختم الصلاة بالتسليم لا ينصرف من الصلاة الا بالتسليم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا المعروف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير الصلاة
وتحليلها التسليم تتحلل منها بالتسليم اختار ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه يتحلل منها بدون التسليم فاذا فرغت وانتهيت من التحيات وانتهيت من الدعاء يقول لك ان تقول فليقل لو احدثت اذا انتهيت تماما
ولا يقول يحدث في الصلاة ينبغي ان يفهم ولا يساء لهذا الامام رحمه الله لا يقل اذا احدثت في الصلاة. هو يقول اذا فرغت من التشهد تماما. التشهد الاخير ان شئت قل
يتحدث الذي بيمينك ان شئت فاحدث لا يقل احدث الصلاة. لماذا؟ لانه يقول انتهت الصلاة وان سلمت يقول سنة من السنن لكن الصحيح ان هذا على خلاف الصور وانه لا يتحلل من الصلاة
الا مثل ما احرم بها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لان الشرع اللي جعل لها بداية وجعل لها نهاية كما انها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فهذا هديه صلى الله عليه وسلم وهو الذي لازم عليه الصلاة والسلام
وقال تحريمها تكبير كيف تدخل في حرم الصلاة؟ بحيث يمتنع الاكل والكلام بان تكبر وتحليلها تتحلل منها بماذا؟ بحيث انك تستطيع انك تنصرف تكلم من بجانبك تأكل تشرب بالتسليم. قبل التسليم
ليس لك ان تنصرف من الصلاة الا بالتسليم. وهل تسلم تسليمتين او تسليمة واحدة من اهل العلم ان يقول اذا سلم تسليمة واحدة كفت والثانية سنة ومنهم يقول لابد من التسليمتين
اما اختيار ابي حنيفة رحمه الله مثل ما قلنا دائما ينبغي ان يتقي المسلم ربه في حكاية الخلاف ما يجي يقول ابو حنيفة يقول يحدث في الصلاة معاذ الله ما في مسلم يقول هذا لا ابو حنيفة ولا غيره
لكن ابو حنيفة يقول اذا انتهيت من التشهد الاخير وفرغت فانك ان سلمت فعلى خير لكن لا تلزمك التسليمة هذا مراده وان من كلمت بجانبك لو قال لك كيف تتكلم في الصلاة؟ تقول انا فرغت من الصلاة. انتهيت من الصلاة
قرأت التحيات والدعاء وانتهيت منه. قال لم تسلم. يقول ابو حنيفة التسليم سنة. هذا رأيه رحمه الله تعالى اما ان يقول يحدث في الصلاة ما عاد الله. لا يقال وبعض الناس يعني
قد يسعى الى تشويه كلام العلماء والروافض الحقيقة شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة رد عليهم ردودا مفحمة جدا حين يأخذون قولا للشافعي مثلا او لابي حنيفة يحاولون ان يردوا على اهل السنة من خلال يقول انتم تقولون كذا انتم تقولون كذا في بين وجهته
وليس هناك احد يقول ان الاحداث في الصلاة بان يتعمد يعني ان يحدث انه لا يضر الصلاة لا هذا لا شك بالاجماع انه اه ناقض للصلاة  لكن هو يقول رحمه الله وجهة ابي حنيفة ان الصلاة تنتهي
التشهد الاخير بل بعضهم يرى ان التشهد الاخير باسره سنة الاخير كله كله سنة والصواب انه ليس بسنة بل هو ركن من اركان الصلاة كثير من اهل العلم يقول التشهد الاول سنة. الاول
واستدلوا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته التشهد الاول لما سهى عنه قالوا لم يرجع اليه الامام احمد يقول واجب التشهد الاول والتشهد الاخير ركن قالوا ما الفرق بين الاول والثاني
نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته التشهد الاول ماذا فعل جبره بالسجود والواجبات تجبر بالسجود اما التشهد الثاني وكذلك التسليم لا بد منه. الصحيح ان شاء الله تعالى انها لابد منه لكن لو فرظنا ان احدا اختار مثل هذا الاختيار نقول يعني قال بقول مرجوح ليس بصوام
وينبه الى القول الصواب ثم يقال يا اخي اي ما احسن ان تفعل فعلا يقول عدد كبير بعض الاحيان للجمهور من اهل العلم ان فعلك هذا مفسد لصلاتك الذين قالوا انه يجوز
ان لا تسلم كابي حنيفة رحمه الله يقول هذا على سبيل الجواز. فاذا قيل ابي حنيفة لو سلم يقول افضل هي سنة فخذ دائما في المسائل الخلافية هذه خذ دائما في جانب الاحتياط
وابعد نفسك عن الامور التي تفسد صلاتك ولا سيما في الخلاف القوي ولا شك ان يقول بان الصلاة ينفتن منها ويخرج منها بمجرد ان تقرأ التحيات وما فيها من الدعاء وغيره ان هذا ليس بصواب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لازم ملازمة عليه الصلاة والسلام وقال تحليلها
كيف تتحلل منه؟ كيف يحل ان تأكل كيف يحل ان تكلم بجانبك؟ سلم كما انك تدخل في الصلاة بالتحريمة بالتكبير ولا وليس لك ان تأتي مثلا والناس صفوفا فتدخل مباشرة فتقول
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ليس لك ذلك حتى تكبر لان الصلاة لا مبدأ ولا نهاية. هذا هو الصواب والذي ينبغي ان يلاحظ. نعم  احسن الله اليكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال
قال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن موسى ابن طلحة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر ابن عبيد ابن عن سماك ابن حرب عن موسى ابن طلحة عن ابيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا
فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحم. تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبدالله بن يزيد قال اخبرنا
سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقط قال مثل مؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا
عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير
قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها. والناس وراءه
كان يفعل ذلك في السفر فمن فمن ثم اتخذها الامراء. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قال الا حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
يركز وقال ابو بكر يغرز العنزة ويصلي اليها. زاد ابن ابي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى راحلته. وقال
ابو نمير ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعير قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيل. قال زهير حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون ابن ابي جحيفة. عن ابي
رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالابطح. في قبة له حمراء من ادم. قال فخرج بلال بوضوءه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض
ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا يقول على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين. يمر بين يديه الحمار والكلب
لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. قال حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا بهج قال حدثنا عمر ابن ابي زائدة قال حدثنا عون ابن ابي جحيفة ان اباه رأى رسول الله صلى الله عليه
سلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا اخرج اخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدأ يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا اخرج عنزة فركزها
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى الى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون يدي العنزة. قال حدثني اسحاق ابن منصور وعبد ابن حميد قال اخبرنا جعفر بن عوف. قال اخبرنا ابو عميس حاء
قال وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن المغول كلاهما عن عون ابن ابي عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن ابي زائدة
عمر ابن وعمر ابن ابي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك ابن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد ابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن
قال سمعت ابا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد فيه عون عن ابيه. ابي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار
قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالا حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالاسنادين جميعا مثل له وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله
ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد قد قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلتان
ترتع ودخلت في في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن الشهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول
الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في منى في حجة الوداع. يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف. ثم نزل عنه فصف مع قال حدثنا يحيى ابو يحيى وعمر للناقد واسحاق ابن ابراهيم عن عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد قال والنبي
صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن زهري في هذا الاسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في في حجة الوداع او يوم الفتح. هذه الاحاديث
جاء فيها مشروعية وضع المصلي بين يديه سترة اثناء صلاته حتى اذا مر المار لا يمر بين يديه وهو يصلي وانما يمر من وراء السترة. وامر السترة هذا على التيسير
فان وضع عصا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج بالعنزة وان وضع كما في الحديث الاخر عرض بعيره عليه الصلاة والسلام وصلى اليه وان لم يجد وصلى مثلا وامامه شيء مثلا من
اثاث منزله او نحوه او شيء مثل هذه الدواليب دواليب المصاحف او نحوها. الامر في السترة الامر فيه على التيسير اذا جعل اذا اراد ان يصلي جعل بين بينه وبين الناس سترة. هذه السترة
لا يدع احدا يمر بين سترته وبين بينه وبين السترة. لكن ماذا ينبغي له ان يدنو منها يدنو منها ما يضع سترة بعيدة عنه ثم لا يريد الناس ان يمروا في مسافة طويلة
حددها كثير من اهل العلم بانها يكون بين رجلي المصلي وبين سترته ثلاثة اذرع. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وصلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام في داخل الكعبة كان بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة اذرع. قالوا فهذه هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته
لهذا قال بعض اهل العلم اذا كان هناك احد يصلي ولم يضع سترة قالوا فانك تحسب مسافة ثلاثة الاذرع هذه. فتمر من خلفه. تمر بعد مسافة ثلاثة الاذرع وان كان المشروع كما قلنا هو السترة
والسترة يقول شيخنا سنة. لانه ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى بلا سترة. جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى اه الى غير سترة. لكن لا شك انها سنة من السنن وفيها فائدة. ان من اراد ان يصلي يصلي من وراء هذه السترة. من
ومن اراد ان يمر يمر من وراء سترات المصلي  الاحاديث التي اوردها مسلم رحمه الله تعالى في السترة كثيرة من هذه الاحاديث التي سمعنا وستأتي بقيتها ان شاء الله تعالى
بدأ  حديث موسى ابن طلحة عن ابيه يقول شيخنا هو ابن عبيد الله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع احدكم بين يديه مثل مثل
مؤخرة الرحل الرحل لا يكاد يعرفه الان كثيرون لان الرحل يجعل على البعير وهذا الرحل يكون فيه عصا يتكئ عليها الراكب على البعير لان الراكب على البعير يحتاج الى الراحة ويستمر المسافة. فيوضع هذا الرحل
هذا الرحل يجعل على ظهر البعير وتجعل العصا هذه خلف المصلي خلف الراكب قد تكون العصا هذه مقدار ذراع وحدها الشارح بانها الى ثلثي ذراع. يعني لو شيء يسير تعرف انه ذراع ما هو بطويل. فاذا كان الى حد ثلثي الذراع يعني العصا هذي التي تجعل خلف
ظهر الراكب هي بهذا المقدار بحيث لو كانت عصا بالمقدار هذا فانها تكفي في السترة من اهل العلم من قال انه اذا لم يتيسر له سترة فلو كان مثلا معه عصا
ومثل على هذه الفرش لا يستطيع ان يجعلها واقفة قال فلو عرظها عرظا يكفي بل قال بعضهم انه لو خط خطا لكفى واختلفوا في كيفية الخط فمنهم من يقول الخط يكون مقوسا
ومنهم من يقول ان الخط يكون مستقيمة امانة امامه ومنهم من يقول يجعله خطا من يمينه الى شمال واختلف في موضوع الخط لانه ورد به حديث ومنهم من يرى انه
ضعيف لا يثبت ومنهم من يرى انه ثابت والحافظ ابن حجر رجح عدم اضطراب الحديث وصحته وهذا الذي مال اليه ايضا الشيخ عبد العزيز لهذا الشيخ رحمه الله يقول مؤخرة الرحل كالعود
الذي يكون خلف الراكب يعني اذا كان على بعير يقارب الذراع او الذراع الا ربعا وقلنا ان الشارح يقول يصل الى ثلثي الذراع يقول الشيخ ولو لم يتيسر فيضع عصا معروضة
او يخط خطاء ومثل ما ذكرنا يعني ان الامر فيه على التيسير والان يستطيع المصلي ان يصلي مثلا الى هذه الدواليب التي تجعل فيها المصاحف او نحوها فيكون كل هذا من
ما ينفذ به احاديث السترة قال اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء من مر وراء ذلك لا يبالي من مر وراءه اما اذا اراد احد ان ان يمر بين المصلي وبين سترته فستأتي الاحاديث انه يدفعه. ولا يمكنه من المرور بينه وبين سترته
لماذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يبالي من مر وراء ذلك يأتينا ان شاء الله تعالى ان المرأة لو مرت بين يدي الرجل المسافة غير اللي يعني فيما بينها فيما بينه وبينه موضع سجوده
ان الصحيح ان صلاته ان صلاته تبطل في هذه الحالة ولهذا هذا من فوائد السترة وهكذا كما سيأتينا اذا مر الحمار او الكلب الاسود وتأتي الاحاديث ان شاء الله تعالى. ولهذا قال
فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك منور وراء هذه السترة الحديث الذي بعده ايضا قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا. وكلمة الدواب يدخل فيها بلا شك الحمار والكلب
قال فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي احدكم ثم لا يضرهما مرة بين يديه تجعل مثل هذه وتمنع حتى الدواب من ان تمر بين يديك
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي فأتت شاة تمر فتقدم صلى الله عليه وسلم الى سترته حتى مرت من خلفه. يعني حتى لا يجعلها تمر بينه وبين سترته
وهكذا الصغار يحدث هذا الحقيقة كثير من الصغار لانهم لا يدرون بالحكم فيمرون فبعض الناس لا يبالي لا امنع الصغير عوده ولا يضرب او لا لكن المقصود انه يؤدب او يشار اليه يعني يعود واذا انتهيت من صلاته
قل يا ابني الصلاة اذا صار الانسان يصلي لا تمر من امامي هنا مر من خلف سترته يربى يعلم على هذا فتجده يتعلم لكن قد يكون صغيرا في السنتين والثلاث فلا يمكن ايضا
لا يمكن وانما يبعد لكن مثل ما ذكرنا بالرفق وبالتوأدة لان الصغير ما يدري ماذا فعل يعني حتى انه يظرب او ينهر فينبغي ان يلاحو مثل هذا ان يعلمه ويفهموا
الحكم ابتداء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا سئل عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل تكفي مثل مؤخرات الرحم اما لو صليت الى هذه العمود مثلا
يقينا تكفي اذا كانت مؤخرة الرحل هذه التي لا تصل الا الى اقل من ذراع تكفي. فالعمود ومثل كرسي هذا ونحوه ايضا من باب اولى انه يكفي وهكذا حديث عائشة ان ذلك سئل عنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن السترة وجاءت احاديثه عنها في اكثر من
بمناسبة صلوات الله وسلامه عليه فقال كمؤخرة الرحل هكذا الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة. الحربة هذه من الات
سلاح ففي طرفها حديد اه يكون اه مدببا يعني يخرق اذا كان حال القتال ويكون فيها عصا يظرب بها في اثناء القتال وكان يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي لان الحربة يمكن ان تغرز في على التراب فاذا غرزت وقفت. فكان اذا
اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك ايضا في السفر. صلوات الله وسلامه عليه. قال فمن تم اتخذها الامراء يعني انهم تابعوه صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. في اللفظ الاخر قال كان يركز
وفي اللفظ الثاني قال يغرز العنزة. واضح يعني انه يجعل العنزة او الحربة اذا خرج بها يعني تضغط حتى تدخل اه الى داخل التراب ثم تبقى واقفة  ثم فسر العنزة بانها هي الحربة
في حديث ابن عمر الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته في اللفظ الاخر انه صلى الى بعير البعير اذا كان قائما يمكن ان يمضي لكن عندما يكون البعير بالارض
فانه من السهل ان تصلي اليه. وهو قطعا ارفع بكثير من مؤخرة الرحل. فكان صلى الله عليه وسلم يعرض الراحلة ويصلي اليها. يقول الشيخ المقصود ما تيسر. حتى الراحلة او جدار او اثاث. يعني كل هذا يجزئ. كل هذا يجزئ في
امر آآ السترة. في حديث ابي جحيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة  لما كان بالابطح هو موضع في مكة كان في قبة له عليه الصلاة والسلام حمراء
من ادم يعني مصنوعة من جلد من جلد خرج بلال بوضوءه. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. كما تقدم فمن نائل وناطح. يعني لما توظأ عليه الصلاة والسلام حرص الصحابة رضي الله عنهم على ان ينالوا من وضوئه صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التبرك به. فمن نائل
يعني منهم من ينال من هذا الوضوء شيئا ومنهم من ينضح على غيره. ولهذا في اللفظ الاخر انه كان يأخذ من اه يأخذ من يد اخيه يعني اذا كان الماء في يد اخيه مسح عليه. كل هذا
تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر هو التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره احد من العلماء التبرك به في اثاره عليه الصلاة والسلام بالماء من بعده كل هذا لا اشكال فيه. ولم يخالف فيه احد اصلا
لكن تعدية ذلك الى غير النبي صلى الله عليه وسلم والقول بان الصالحين او العلماء ونحو يتبرك بهم هذا هو محل الاشكال فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس به احد
التبرك به هو صلى الله عليه وسلم اما ان تبرك بغيره فهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان يتعامل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم به تحديدا فما كانوا يتبركون بابي بكر وبعمر وبعثمان وبعلي رضي الله عنهم وغيرهم
في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه حلة حمراء والحلة تكون من ثوبين. الحلة يقي الحلة تكون من ثوبين يعني من قطعتين الرداء والازار هذا يسمى حلة
حمراء هل يجوز للرجال ان يلبسوا الاحمر لا يمكن ان تقول لا يجوز ان يلبسوا وقد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ما ما يمكن ان تفرض المسألة هكذا
اذا ما وجه الخلاف الذي بين اهل العلم الخلاف بين اهل العلم في نوع هذا الاحمر فمنهم من يقول الاحمر المشبع شديد الحمرة يقول هذا لا ينبغي للرجال ان يلبسوه
اما اذا كان احمر يخالطه غيره من الالوان ولم يكن احمر شديد الاحمرار قالوا فهذا لا اشكال فيه ومنهم من اطلق جواز لبس الاحمر للرجال مطلقا ويقول  ابن القيم او ابن تيمية نسيت يقول المحققون من اهل العلم
على ان الاحمر المشبع لا يكون للرجال لان الاحمر من الملابس شديدة الجمال التي تلبسها النساء عادة قال اما الاحمر غير المشبع او يكون معه الوان اخرى لا اشكال في هذا
ومنهم من رأى جوازه مطلقا قوله هنا كأني انظر الى بياض ساقيه فيه دليل على ما دل عليه اللفظ الاخر النبي صلى الله عليه وسلم كان مشمرا يقول شيخنا ابن باز كان يشمر حتى يرى بياض ساقيه
قال الشيخ فالسنة التشمير الى نصف الساق ولا ينزل عن الكعب يعني ما المختار المختار الراجح ان يكون الثوب الى نصف الساق هذا الصحيح اذا هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ازرة المؤمن ما بين ازرة ازرة المؤمن الى نصف ساقية ولا بأس او ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين يعني انك اذا كان الثوب فوق الكعبين لا حرج عليك يجوز
اما اسفل الكعبين فكما في الحديث ما اسفل من الكعبين فهو في النار ورواه ابن سعد عن عدد كثير من الصحابة ان ثوب الواحد منهم كان الى نصف ساقه فان كان هذا خطأ. ورد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
كن طالب العلم لا يطبق هذا وضع اخر كونه يطبق او لا يطبقه ليس النظر الان في الراجح الى كونك انت تطبق او لا تطبق لكن السنة هذي قد ينظر طالب العلم يقول يعني هذا اللباس
هذا النوع من اللباس يقل يعني من يلبسه وانا قد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس او لا حرج فيما بينه وبين الكعبين فانا اخذ بهذا لا بأس لكن لا تنكر
ان يلبس الثوب الى الثوب الى نصف الساقين. لان هذا ظاهر فعله هو صلى الله عليه وسلم فعله كثير من اصحابه فانكار هذا خطأ بلا ريب اما القول بان هذا يكون صاحبه
قد لبس لباس شهرة فهذا لا شك انه ايضا مردود جاء عن ايوب رحمه الله تعالى ما هو اكثر من هذا فكان يسبل فقيل له قال ان التشمير اليوم هو الشهرة وهذا غير صحيح لان الحقيقة رأي مصادم للسنة. فكون الناس مثلا اهل العلم واهل الفضل يشمرون ليس معناها ان الانسان يخالف حتى لا يقال ان هذا
من اهل العلم ومن اهل العبادة فيسبل لان الاسبال محرم فالحاصل ان الامر في لبس الثوب على ما ذكرناه. فمنه محرم وهو ما اسفل الكعبين مطلقا على الصحيح وما في شيء اسمه
يقوم بخيلاء وغيره الصواب ان ان لبس الثوب تحت الكعبين محرم مطلقا فان كان معه خيلاء صار محرما من الجهتين الخيلاء والاسبال. الاسبال في نفسه محرم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فان الاسبال من المخيلة اصلا
فالحاصل ان هذا الحال الاول. الحال الثاني ان يكون الثوب فوق الكعبين فهذا على الإباحة لأنه قال ولا بأس او لا حرج فيما بينه وبين إذا كان فوق الكعبين او كما قال صلى الله عليه وسلم
والسنة ان يكون الى نصف الساق لكن يحدث بعض الاحيان ان يكون وهذا يعني يقال للشباب كل واحد منهم ليس في وجهه شعر  ساقه حسنة يقال الانسب لك في وضعك
لا تجعل الثوب الى نصف الساق في مثل هذه الحالة فاذا تقدم بك السن وخرج شعرك واصار فيك ما في الرجال من يعني الصفات من شعر لحيته ونحوه لا لا اشكال
فينظر اليه الحقيقة من زاوية اخرى لكن هذه السنة مطلقا. السنة مطلقا هي كما ذكرنا في الحديث الذي بعده في بقية الحديث ان بلالا توضأ واذن قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا
يمينا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هذا المشروع المشروع للمؤذن ان يلتفت عن يمينه وان يلتفت ايضا عن شماله حتى يبلغ الصوت الى الجهتين جاءت المكبرات
وبعض المؤذنين صاروا يقول انا لا التفت لاني اذا التفت هكذا ذهبوا الصوت يقول الشيخ ان كان التفاته لا يؤثر على الصوت فلا بأس فيه تطبيق هذه السنة. وان اثر فلا
ثم قال ان تيسر ولو التفاتا يسيرا. والذي جرب الاذان يعرف انه اذا التفت لا يؤثر فاذا قال مثلا هكذا حي على الصلاة وقد اقترب من المكبر لا يؤثر ابدا
انما اذا قال هكذا حي على الصلاة لا شك انها يذهب الصوت فالامر وما فيه حتى تبقى السنة. ثم من قال لك انه ستستمر هذه المكبرات السنة هو الالتفات المكبرات هذي ما اتت الا من سنوات قريبة
وهل تضمن انها ستبقى هذه السنة فبقاء هذه السنة هو ان يقترب يعني من المكبر ويلتفت بحيث تكون التفاتته والصوت لم المؤذن لم يعد فمه عن المكبر فتبقى هذه السنة
خلاف بين اهل العلم مثلا هل يقل حي على الصلاة على اليمين من هنا وحي على الصلاة من الجهات الشمال او يقول حي على الصلاة من الجهتين ثم يقول حي على الفلاح من الجهتين خلاف بين اهل العلم
في المسألة. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين. يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع لا يمنع نعم لانها تمر من وراء السترة لو ان الكلب او الحمار مر بين يدي الصف كما في حديث ابن عباس
لم يؤثر لان سترة الامام سترة لمن خلفه المهم ان لا يمر بين يدي الامام اما المأموم فليس بحاجة الى كل مأموم يضع له سترة في اثناء صلاة الجماعة لان السترة للامام فتكون سترة الامام سترة لمن خلفه
وهذا السبب في حديث ابن عباس لما كانت الاتان تمر بين يدي الصف ولم يمنع احد من ذلك. السبب انها لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. لما جاءت شاة وهي ليست مما يقطع الصلاة اصلا تقدم حتى مرت من وراء ظهره. فما بالك بما يقطع الصلاة
صلى العصر ركعتين ثم لم ينزل يصلي ركعتين حتى رجعا الى المدينة لانه سافر عليه الصلاة والسلام الحديث الذي بعده ايضا ان الناس لما رأوا وضوءه يعني الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام ابتدروه فمن اصاب منه شيئا تمسح به
ومن لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه ثم اخرج بلال عنزة ترك زهاء وخرج صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة. هذا الشاهد على كون الثوب يكون الى نصف الساق. التشمير يكون الى هذا الحد
فصلى الى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنسة اذا مروا بين يدي العنزة لا يضر لانه يكون من خلف الصلاة من خلف السترة ان حديث ابن عباس ان شاء الله تعالى
يأتي له الكلام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
