السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين. وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرضا من صحيحه
وهذا الباب ليس له تعلق بالرضاعة انما اصل النكاح. انما افحام كتاب الرضاعة هذه الاموال في كتاب الرضاعة اظنه فيه خلل شوية باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من اقامة الزوج عندها عقب الزفاف
محل ذلك اذا تزوج الرجل امرأة ثيبا وعنده نسوة اخريات فيمكث عند الثيب ثلاثة ايام بل يليها متصلة وليس المعنى انه لا يخرج للصلاة كما يزعم اهل الجهل انما المعنى انه لا يقسم. لا يقسم
اذا تزوج الثيب على البكر او على اي امرأة لها سلاس ايام متصلة واذا تزوج البكر وعنده نسوة اخريات يمكث عندها سبعة ايام بلالها لا يقسم. لكن ليس مع انها كما يفهم العامة عدم الخروج للصلاة
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب ابن ابراهيم واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان  سفيان هو سفيان الثوري هنا عن محمد بن ابي بكر عن عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه عن ام سلمة ام سلمة اسمها هند بنت ابي امية
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة واقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هو ان. يعني لسنا بمفرطين في حقك لكن ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لي نسائي
يعني انت لك ثلاثة ايام بلياليها وبعدين انا اقسم ازا اردت ان امك السبعة هنا سأمكث عند كل الزوجات الاخريات سبعة ايام بلياليها  وفي رواية مرسلة عن عبدالملك بن ابي بكر
ابن عبدالرحمن  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وان شئت ثلث ثم
دورته قالت ثلث يعني افضل ما تقعد عندي سبع تيام وكل واحدة اخرى سبعة ايام لا خلاص سلس وبعد كده اقسم بكل واحدة يومها وليلتها. لكن هذا الخبر يا عبدالرحمن مرسل عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن
لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فاختلفا اذا في الوسط والارسال. رواية مالك مرسلة  وفي رواية اخرى عن ابي بكر بن عبدالرحمن ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة فدخل عليها فاراد ان يخرج
اخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت زدتك فحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث في رواية عن عبدالرحمن بن عبدالرحمن ابي بكر بن عبدالرحمن الحارس بن هشام عن ام سلمة
ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر اشياء هذا فيه ان شئت ان اسبح لك او اسب للنساء ان شئت وان سبعت لك سبعت لنسائي الحديث هذا مختلف في وصله وارساله وينبغي ان يحرر. قال
لكن له شاهد اخر حدثنا يحيى ابن يحيى اخر حتى اخبرنا هشيم عن خالد عن ابي قلابة عن انس ابن مالك قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا
واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا قال خالد هذا موقوف يا عبد الرحمن عن انس بن مالك قال قال خالد ولو قلت انه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك
وقوله السنة كذلك له حكم مرفوع في الغالب فحدثني محمد ابن رافع حدثني عبد الرزاق اخونا سفيان عن ايوب وخالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس قال من السنة ان يقيم عند البكر سبعا
اه قال خالد ولو شئت قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من السنة تحتمل سنة ابي بكر سنة عمر عند قوم لكن الاصل انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا والله اعلم وصل الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
