السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى
في كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم سبب الطلاق ثم ذكر تحت باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها قول النووي تحريم طلاق الحائض بغير رضاها
حتى اذا رضيت حتى اذا رضيت السنة اولى بالاتباع قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على ما لك ابن انس عن نافع عن ابن عمرة انه طلق امرأته وهي حائض
طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق
ان يطلق لها النساء هنا لفتة في قوله اولا قوله مره فليراجعها استدل به الجمهور على وقوع هذا الطلاق لانه لا مراجعة الا بعد طلاق اما قوله ثم ليتركها حتى تحيد حتى تطر عفوا سم تحيد سم تطهر
فذكر طهرين فذكر طهرين هذه رواية وروايات اخرى ستأتي انه قال ثم ليتركها حتى تطهر فان شاء طلق وان شاء امسك يعني هذه الرواية فيها انه ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ذكر طهرين
وروايات اخر طهرا واحدا وينبغي ان تحرر من الناحية الحديثية تحديدا جيدا لان الواقعة واحدة قال حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى. قال قتيبة حدثنا ليث وقال الاخران اخبرنا الليث
عن نافع عن عبدالله يعني ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة لفظ التطليقة واحدة هذه تراجع من ناحية الشذوذ من عدمها فمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
ثم تحيض عنده حيضة اخرى موافق لرواية مالك ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها  فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء وجادة ابن رمح
وكان عبدالله اذا سئل عن زلك قال لاحدهم اما انت طلقت امرأتك  مرة او مرتين فان رسول الله امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك
فيما يفيد ان ابن عمر يرى ان الطلاق واقع وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك. قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة نعم جود الليث  يقول يعني انه حفظ واتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كان اهمله غيره
ولا غلط فيه وجعله ثلاثا كما غلط فيه غيره. قد تضررت رواية مسلم بانها تطليقة واحدة طبعا لابد ان تراجع رواية الليث بدراسة المقارنة بدراسة مقارنة فمالك اقوى من الليث ابن سعد ان ننظرها
حدثني محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا ابي حدسنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها
ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها فان العدة فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قال عباد الله قلت لنافع ما صنعت التصديق؟ قال واحدة
اعتد بها يفيد انها محسوبة نعم الروايات الاخرى ولم يسقط قول عباد الله لنافع. قال ابن المثنى في رواية فليراجعها فقال ابو بكر فليراجعها هذا هو الحديث بقية وصل اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
