السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من صحيحه
تحت باب تحريم طلاق الحائض الى اخره وحدثني اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن طاووس عن ابيه هو عبدالله بن طاووس انه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا
فقال اتعرف عبدالله بن عمر تعني نفسه؟ قال نعم قال فانه طلق امرأته حائضا فذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فامره ان يراجعها فامره ان يراجعها
دون ما تفصيلا قال لم اسمعه يزيد على ذلك لابيه عن ابن طاووس يعني لم اقل لم اسمع ابي يزيد على ذلك انما قال فقط فما رواه ان يراجعه قال وحدثني هارون ابن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج
اخبرني ابو الزبير انه سامي عبدالرحمن ابن ايمن مولى عزة يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق او يمسك
طهر واحد هنا طهر واحد قال قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي ازا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن هذه القراءة شاذة لا تسبت قرآنا بالاجماع
قال وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة  نعم  قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج
اخبرني ابو الزبير انه سمى عبدالرحمن ابن ايمن مولى عزة يسأل ابن عمر رواه ابو الزبير يسمع بمسل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة قال مسلم اخطأ حيث قال عروة وانما مولى عزة مش مولى عروة
اه في هذا الطريق طريق ابي الزبير عن اه ابن عمر في بعض الطرق خارج مسلم ولم يرها شيئا وهي زيادة تالفة اطبق العلماء على الحكم عليها بالضعف في هذا المقام
وقد انتهى الباب احب ان انوه على مسألة طلاق المرأة في حيضتها وهل تحسب هذه التطليقة او لا تحسب  اقول وبالله تعالى التوفيق بلا ريب ان الذي طلق امرأته زمن حيضتها اخطأ
وخالف السنة ويؤمر بارجاعها اذا كانت التطليق اولى او ثانية اما اذا كانت الثالثة فقد بانت منه هذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا الا ما شذ به ابن تيمية رحمه الله
وقبله ابن حزم وبعده ابن القيم مع بعد معاصرينا لكن الاكثرون المذاهب والاربعة بعلمائهم وجماهير العلماء على ان التطليق محسوبة لامرين الامر الاول انه قال انت طالق وهذا تطليق. الامر الثاني
قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها ولا مراجعها الا بعد طلاق الامر الثالث قول ابن عمر حسبت علي تطليقة او ما في معناه فهذه حجج الجماهير اما ابن تيمية وقبله ابن حزم فشذ شذوذا غريبا
واستدل بادلة لزم بيانها لان بعض هيئات الافتاء يفتون بلا ترون ولا تثبت انما ازا سمعوا قولا قالوا بها دون روية ودون تثبت. فالذي تدل به على انطلاق الحائض لا يقع
قال بعضهم منهم ابن تيمية وغيره ان هذا امر محدث ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والجواب عليه ان يقول انه احدث لكن يؤاخذ بالحدث فالذي قال لامرأته انت علي كظهر امي احدث وقال منكرا من القول والزور لكن يلزم بتوابع ذلك من الكفارة وغيرها
ثانيا استدلوا بزيادة لابي الزبير عن جابر ولفظها في مسلم اعرض عنها مسلم استدلوا باللفظة وفيها ولم يرها النبي شيئا وادي اللفظة مستنكرة استنكرها جميع العلماء او جل العلماء على ابي الزبير
وليس من اصحاب من اصحاب ابن عمر المعروفين واصحاب ابن عمر الاثبات لم يذكروها ثالثا استدلوا برواية مبتورة وبترها سبب اخلالا ولمتكلم يتكلم في العلماء الذين يستدلوا بها اه زيادة يعني بتر يعني ما يليق ابدا
الرواية المبتورة التي استدلوا بها ان ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها ايعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك والبتر الذي حدث انها وردت مطولة فيها سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها
ايعتد بتلك الحيضة اي من الاقراء التي تتربصها المرأة قال لا يعتد بتلك الحيضة فهم اسقطوا كلمة الحيضة وقالوا ايعتد بتلك جعلوا المحذوف بناء على السخط الزي حدس او سقط منهم احسانا للظن
سقط منهم لفظ الحيضة فقدروا المقدر المحذوف اعتد بتلك التطليقة. قال لا يعتد بتلك التطليقة فالصواب في ذلك يعتد بتلك الحيضة من الاقراء التي تتربصها المرأة او لا يعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. يعني ازا قال لها انت طالق وهي في الحيض هتعتد. لكن لا تحسب الحيض
التي وردت فيها كذا اوردها ابن ابي شيبة وقد فصلت القول في ذلك في موطن اخر فليرجع اليه من شاء فالقول بان طلاق المرأة في حيضتها لا يقع قول عار عن الدليل ومخالف
لجماهير العلماء بل ومخالف للدليل ومخالف لقول ابن عمر حسبت عليه بتضييقه هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
