بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من صحيحه
تحت باب طلاق الثلاث قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال اسحاق اخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
كان طلاق الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة يعني طلاق اثقال لزوجته انت طالق بالثلاث او انت طالق طالق طالق
واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة. اي مهلة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم يعني كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
ابي بكر وسنتين من خلافة عمر الذي يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تعتبر واحدة  جاء عمر رأى الناس متسرعين في هذا الباب. كل واحد يقول لزوجته ان تطالق بالالف ان ت طالق
وقال خلاص الذي يقول لزوجته انت طالق بالالف او طلق ثلاث نحسبها ثلاث. ابن عباس ايضا ورد عنه انه او غير ابن عباس ان بعض الناس تفتاه قال انا طلقت زوجتي قلت لها انت طالق بالالف
قال نترك لك تسعمائة وسبعة وتسعين ونحسب عليك ثلاثا وهي ليست بزوجة لك  في عمر سلك هذا المسلك فيما يبدو من مسلك التعزير الفوضويون كان عمر يلزمهم بان اللي يقول طالق ثلاث يحاسبها عليه ثلاث. لانهم تسرعوا
عمر كان يجتهد في مثل هذا في مثل شارب الخمر كم يجلد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم  ما ورد حد معين لشارب الخمر اولاد الرسول عليه السلام جلد شارب الخمر بالجليد والنعال فمن الضرب برجله
فمنا الضرب بيده الضارب بنعله كل واحد يعني يلطش له كده بدون تعيين حد في رواية ما اوتي برجل على عهد الرسول شرب الخمر فجلد نحوا من اربعين يعني مش بالضبط
فالرسول لم يحد حدا بشرب الخمر ابو بكر مش على هذا الامر جه عمر لقى الناس اكثرهم من شرب الخمر كل اللي يشرب خمرا يجلده ثمانين جلدة فضاف عليهم العقوبة ومضاعفة عليهم لان ما في حد
كالقذف مثلا من المحصنات ثم لم يأتوا بالرعاية شهداء فيجدهم ثمانين جلدة ما فيها نص الخمر ما في نص القزف في نص الزنا في نص لكن الخمر ما فيش فيه نص
لزلك تنوعت فعمر في الطلاق السلاس الطلاق السلاس في المجلس الواحد اختار هو قولا ان الذي يقول لامرأته انت طالق بالثلاث حسبت عليه ثلاث هنحسبها عليه ثلاث هذا رأي عمر
قال اورد ايضا من طريق ابن طاووس عن ابيه قال ان ابا الصهباء قال لابن عباس اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثلاث من امارة عمر فقال ابن عباس نعم
في رواية اخرى من طريق طاووس ان ابا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك هاتي منهاتك يعني اخبارك امورك المستغربة يا ابن عباس هات منها الناتج هاد منها الناتج فقال
هات من هناتك الم يكن طلاق السلاس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجازه عليهم
هذه من المسائل الاجتهادية التي اجتهدها عمر رضي الله تعالى عنه وفي الحقيقة ان اننا مع الدليل عن رسول الله فالذي يستفتي ويقول انا قلت لزوجته انت طالق بالثلاث او طالق طالق طالق
قل له على عهد الرسول المحسوبة واحدة فنمشي على هذا ارفق بالناس وخاصة مع جهلهم خاصة مع جهلهم وانفعالاتهم  الله قال ايضا الطلاق مرتان ان طلقها فلا تحلها من بعده حتى تنكح زوجا غيرها
فقال له الطلاق مرة تانية ازا فيه تفرقة بين كل تطليقة تفرقة بين كل تطليقة والذي يتعنت احيانا الناس يتعنتون فيقول لزوجته انت طالق يقول لها قد راجعتك يقول انت طالق قد رجعتك انت طالق خلاص
هو الذي حكم على نفسه بهذا فهذا يكون متعمد وقاصد راح احدس الرجعة هذه المسألة من المسائل ذات الاهمية  استمر الناس على العمل برأي عمر رضي الله عنه زمنا طويلا
جاء زمن ابن تيمية ابن تيمية فجر هذه المسألة والناس مستقرون على انطلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد ثلاثا وكان الامراء امرأة السوء احيانا بعد زمن الخلفاء الراشدين واحد مسلا احبها زوجة رجل اخر وطلقها بالثلاثة ما يترك لهم مجال للرجعة قل لنت طالق بالثلاث خلاص بانت منه وهيتزوجها هو
جاء ابن تيمية في زمانه فاثار هذه المسألة وقال ان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة فاج عليه الناس في زمانه  وآآ كان هذا الانفعال ضده من قبل من انفعلوا ضده كانه بايعاز من الامراء في ذاك الزمان
كان الحافظ ابن حجر رحمه الله وكما قال الشيخ احمد شاكر في كتابه نزام الطلاق في الاسلام هو كما هو موجود في فتح الباري اه كأنه كلف بعد زلك بعد ابن تيمية بتفنيد رأيه
ابن تيمية فاطال فطال النفس في تفنيد رأي ابن تيمية ورأى ان ذلك الذي اورده غير مجدي امام النص الثابت انطلاق الثلاث على عهد الرسول كان واحدة مسلا اوردوا في الاستدلالات حديث الملاعنة
ان زوجها طلقها ثلاثا في مجلس واحد وجد له ظروفه الخاصة لان الملاعنة نفسها كفيلة كفيلة بالفراق الابدي فابن حجر بعد ان بحث المسألة وآآ رأى على ما يبدو والله اعلم وكثيرا ما يحدث منه هذا
رأى ان ان جوابه غير مجدي فقال قال الشيخ احمد شاكر اه بدهاء سياسي وقد اطلت في هذا المقام لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان فاحمد شاكر يقول رحمه الله كأن
السلطات في زمانه هذا كان يشير عن مشاكل الله اعلم بالصواب ولا نظل ابن حجر الا خيرا احيانا ضغوط الناس والمزاهب كلها على رأي عمر يهدي واحد بعد مدة يقول طلاق الثلاث في المجلس الواحد
يعد واحدة ولقد اطلت في هذا المقام لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان  اه لكن نعرف ان احيانا الحافظ اه يختار رأيا ويوضح رحمة الله تعالى عليه فقد قال في حديسين في البخاري
حديث في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تظن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق نصرا قال قال ابن عباس ان هؤلاء اسماء رجال صالحين ماتوا فعمد اقوامهم الى
تماثيلا لهم فصنعوها الى اخر ما قالوا عبدوهم بعد زلك فهذا الحديث منتقد على البخاري وحديس اخر كان المشركون من رسول الله على منزلتين قال هذا الحديث طبعا الدارقطني انتقده غير الدارقطني
فسببه او عفوا علي ابن المدينة سبب هذا الانتقاد انه من طريق عطاء عن ابن عباس قال علي ابن المديني قلنا وهو شيخ البخاري وعلي ابن المدين الشيخ البخاري ويقول البخاري ما استصغرت نفسي امام احد ما استصغرتها امام علي ابن المديني
يعني كان عالما كبيرا في العلل ملقب بحية الوادي يعني يعني لساعة علم في علم العلل فعلي ابن المدين يقول كنا نقول دائما في هذا الحديث اعطاء الخراسان يعني ابن عباس. عطاء الخراسان يعني ابن عباس. للتنبيه على ان هزا عطاء
ليس بعطاء صاحب ابن عباس المشهور عطاء ابن ابي رباح بن ابي رباحة التلميذ ابن عباس سمع منه فكنا نحترز ونقول عطاء الخراسان يعني ابن عباس عطاء ان عطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس فالخبر منقطع
على هذا بقولنا عطاء الخرسانة عن ابن عباس فلما طال الامد قال الناس عطاني ابن عباس فظنه قوم انه ابن ابي ابن ابي رباح صاحب ابن عباس وقع البخاري في هذا الوهم ايضا
فابن حجر جلس يدافع امام يدافع عن وجهة نزر البخاري في مقدمة الفتح وفي الفتح نفسه ورأى ان ما زهب اليه غير مقنع هو نفسه فقال وعلى اية حال فهذا من المسائل العقيمة
التي لم اقف لها على جواب سديد ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة فيعني كأنه يعني جنح الى رأي ابن المديني ووهن هذا الخبر الذي في البخاري فلو كان له رأي
واضح في مسألة طلاق الثلاث لبينه وهذه وجهة نظري والله اعلم لكن فقط ذكرت ذلك لان الشيخ احمد شاكر تناول بالذي ذكر لكن على اية حال قد تؤثر احيانا الامور السياسية
على على بعض الناس ضعفاء الايمان وحاشا الحظ ان يكون منهم قد تؤسر الامور السياسية على بعض ضعفاء الايمان ولا اقصد ابدا ابدا اه احدا من صحابة رسول الله انما اقصد في
في امور امراء امراء السوء الذين جاءوا من بعد زلك امراء زلم كان ناس كانوا يجاملونهم كما قال اه احد الوضاعين في حديس رسول الله عليه الصلاة والسلام لسبق الا في خف او حافر او نصل
يعني المسابقات المشروعة التي تتقاضى على الجهاد خفي عند السابق على الجمال سابق على الفرسان تسابق على ان الرمي تنظر اي السهام ترمى. كلها مؤهلات للجهاد فواحد من الوضاعين الكذابين زهب الى امير من الامراء
فوجده يحب الحمام مسابقات الحمام. فقال لا سبق الا في خف او حفر او نصل او جناح فوضع كلمة ايه او جناح  فقال له الاميز اشهد على قفاك انه قفا كذاب
ولم يفلح يعني في هذه المداهنة اه هذا وارجع فاقول ان نختار في الفتيا ان قول الرجل لامرأته انت طالق بالثلاث في مجلس واحد تعد واحدة وردت احاديث من احاديث كان ان النبي سأله ماذا قصدت؟ هل ترى قصدت ثلاث او قصدت واحدة؟ وهو ضعيف الاسناد
وهذه رواية مسلم ونعول عليها وهي من طريق معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس واضحة كان الطلاق على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين من خلافة عمر
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت له في اناء فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. فعمر كان يتابع المتلاعبين ويشدد في المسائل احيانا لقطع امسال هذا
التلاعب والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم السلام عليكم ورحمة الله
