بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو الحسين مسلم ابن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال
حماد بن زيد حاق الاحدثنا ابو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن
ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله. قال حدثنا ابن ابي عمر واحمد ابن عبدة قال حدثنا سفيان حاق قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة وابو كريب قال احدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد
نحوه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن رافع وعبد ابن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس واحسبوا كل شيء بمنزلة الطعام. قال ابو بكر ما في شيبة وابو كريب واسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن
قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس فقال الا تراه يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ؟ ولم يقل ابو كريب مرجع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد في هذا الحديث تتعلق بان من اشترى طعاما فانه لا بد ان يستوفيه وانه لا
يبيعه الا اذا قبظه وحازه ونقله من مكان البائع الى من مكان المشتري وذلك بان يكون خرج من حرص البائع الى كونه في حرص المشتري. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطعام. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول احسبوا كل شيء مثله. لان المسألة لا يتعلق بالطعام
وتختص بالطعام بل الامور الاخرى التي يشتريها الانسان فانه يحوزها ويخرجها من مكان البائع الى مكان ولا يختص ذلك بالطعام لان الاحاديث وردت في ذكر الطعام. فابن عباس يرى ان الامر لا يخص الطعام. وان الحكم
واحد وان ان غيره مقيس عليه وان غيره مقيس عليه او ان انه ليس له مفهوم بمعنى ان هذا يخص الطعام وانما هو نقل السلعة من مكان البيع الذي هو مكان البائع وحرز البائع الى
المشتري هذه الاحاديث كلها بهذه الطرق تتعلق بهذا الموضوع. وجاء في اخرها ان ابن عباس يعني قال قال ايش في الاخر؟ قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله قلت لابن عباس لم؟ فقال الا تراهم يتبايعون
ذهب والطعام مرجع. يعني من حتى يكتاله يعني معناه اذا كان مكيلا او انه يعني يكال وان اتفق معه على كيله فانه يكيله ويقبضه. واما اذا كان اه اشترى صبره ولم يشتري يعني
كيل فانه ينقل هذه الصغرى ينقل هذه الصبرة لان بيع الصبرة جائز يعني بالنقود او بالدراهم والدنانير يعني يجوز الانسان يشتري يعني شيئا يكال ويجوز ان يشتري صبرة هنا ذكر الحديث يتعلق بالاغتيال وانه يكيله اذا
فكان اذا اتفق معه على انه شراه كذا يعني هذه بالصعب كذا وكذا او كذا صاع بكذا وكذا اما اذا كان فانه لا يحتاج الى كيل بل يشتريه كما اشتراه جزافا فانه ينقله كما على ما هو عليه الذي هو جزاف
وقوله في الجواب اما ترى انهم يتبايعون بالذهب بالذهب؟ نعم والطعام ابو مردة يعني مؤخر يعني هذا يعني ينطبق على مسألة السلم الذي فيه تقديم الثمن وتأجيل المثنى تقديم الثمن وتأجيل المثمن. فالسلم آآ كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل
هو من هذا القبيل يعني يسلم القيمة يعني ثم يستلم بعد ذلك آآ المثمن والرسول عليه الصلاة والسلام قال من اسلف في من قدم المدينة وهم مسرفون قال من اسف فيكد معلوم او وزن معلوم ومن اسلف فليسلف في كائن معلوم او معلوم الى اجل معلوم
يعني ان ان هذا سائق تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وعكسه الذي يسمى به التقسيط او بيع الاجال. تأجيل تقديم المثنى تأجيل الثمن بان يبيع الانسان يعني سلعة ولا يطالبه باخذ ثمنها في الحال بل يعني يعني يكون دينا
ويكون في ذمته تعجيل الثمن وتأجيل مثمن هذا هو الذي هو السلف واما تأجيل تعجيل المدمن وتأجيل الثمن هذا هو الذي يعني بيع الاجال وبيع التقسيط كل هذا يكون من هذا القبيل. وذكر الحديث
هنا يعني في هذا في مسألة الكيل يعني حتى يعني انه لا يبيعه حتى حتى يقبضه يعني ذكر التمثيل بهذا يعني ليس بواضح لكن آآ آآ هو واظح في معنى آآ السلام الذي هو تعجيل
زمن وهو من الذهب والفضة وتأجيل الذي هو اه الرطب الذي يكون يسلمه بان يصاحبه بعد ينتهي الحصائد الزرع ينتهي الثمر ويجذه ويسلم له التمر الذي اتفق معه عليه وقد قدم له السلعة
نعم قال حدثنا ابن يحيى عن حماد بن زيد قال وحدثنا ابو الربيع العتكي. ابو الربيع العتكي هو الزهراني ابو الربيع العتكي هو الزهراني اكثر ما يأتيه ابو الربيع الزهراني وهو سليمان ابن داوود ولكنه يأتي احيانا العتك والعتك هو يعني هم
يعني هم من الاجر كما ان زهران من الازد يعني من الازد يعني زهران وكذلك العتك يعني فاذا الاسم يعني لجماعة هذا وهذا كلها لجماعة من الازد. او يعني اه مجموعة من
من اجل يقال لهم الزهراني ويقال دفعتك وكثيرا ما يأتي بذكر مسلم بنسبة الزهراني وقليلا ما بذكر العتك. نعم. قال وقتيبة ها؟ ابو الربيع الزهراني قتيبة قتيبة بن سعيد عن حمالة وكتيبة اذا اذا جاء ذكره يعني غير منسوب لا لا يلتمس بغيره
لانه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتل يده الا هو قتيبة الا هو وحده. هو الشخص الوحيد اللي يسمى قتيبة في رجال الكتب الستة. فسواء سمي او لم يسمى
هو معروف لانه لا يلتمس بغيره. واحيانا يأتي منسوبا واحيانا يأتي غير منسوب ولكنه لا يلتبس بان هذا من الاسماء المفردة التي اه لا تتكرر وهو لم يتكرر في الكتب الستة بل هو الوحيد الذي يقال له قتيبة من رجال
عن حماد عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى بن ابي عمر العدني المكي. واحمد بن عبدة عن سفيان. عن سفيان هو ابن عيينة. قال وحدثنا ابو بكر بشيبة وابو كريب
محمد ابن علاء ابن كريب عن وكيع عن سفيان هو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار. نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد ابن حميد عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومعمر بن راشد البصري ثم اليماني. عن ابن طاووس وعبدالله
طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان ابوه طاووس ابن كيسان قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة ابو بكر واسحاق ابن ابراهيم عن وكيع عن سفيان عن ابن الطاووس عن ابيه. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن
عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وهذا مثل اه حديث ابن عباس يتقدم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يعني لا يبعه على غيره حتى يستوفيه ان كان
كان مكيلا يعني يستوفيه بالخيل وان كان مكيلا او غير مكيل فانه يستوفيه بالقبض وآآ النقل من مكان البائع الى مكان المشتري. لا يبيعه هو في مكان البائع. وانما يبيعه بعد كيده ان كان
اباعه على انه كيل وان كان صبره فانه ينقله وكذلك اذا كان مقيلا يكيله وينقضه نعم. قال حدثنا عبد الله ابن مسامة القعدي عن مالك. مالك ابن انس؟ وحدثنا يحيى ابن يحيى عن
قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر. نعم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان
قبل ان نبيعه. وهذا مثل الذي قبله يعني هذا في توضيح. انه كان يبعث اليهم من ينهاهم ان يبيعوه المكان الذي اشتروه به منه حتى يعني ينقله الى مكان اخر. لكن لو ان يعني
المكان الذي حصل فيه البيع ليس ملكا للبائع وانما هو مكان عام مثل سوق الحراج والاماكن التي هي عامة فيها فانه لا يلزم انه يحمله ويذهب به الى مكان اخر لان هذا ليس مكان البائع ليس هذا مكان البائع
ان هذا مكان عام للناس فهذا باعه واخذ النقود ومشى وهذا جلس يعني في هذا المكان يبيع هذه الشيء الذي الذي اشتراه ولا يحتاج الى نقل وحيازة لان مثل هذه الاماكن المخصصة العامة للناس هذه
يحتاج الى انسان يعني يحوزه وينقله الى مكان اخر. بل البائع ياخذ الثمن ويمشي وهذا حل محله في هذا المكان العام لان هذا ليس مكانا خاصا بالبائع وانما هو عام للناس آآ يعني في الاشياء التي يرتفقون فيها ويأتون بضائعهم فيها
يبيعونها ثم هذا يحل محل هذا فهذا مثل هذا لا يحتاج الى نقل واذا حيازة الى مكان اخر نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا علي ابن موسى عن عبيد الله ها قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي
قال حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال وكنا نشترى الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله
من مكانه نعم. قال حدثنا ابو بكر في شيبة عن علي بن المرسل عن عبيد الله. العمري بن عمر العمري المصغر قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نعم قال حدثني حرملة ابن يحيى قال
عبدالله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى لا يستوفيه ويقبضه. نعم. قال حدثني حرملة ابن يحيى عن عبد الله ابن وهب عن عمر ابن محمد. نعم. ابن
بن عبدالله بن عمر نعم عن اخيه؟ عن نافع ابن عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى او علي ابن حجر قال يحيى اخبرنا اسماعيل ابن جعفر
وقال علي حدثنا اسماعيل عن عبد الله ابن دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتغى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه
كانوا يضربون على عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما جزافا ان يبيعوه في مكان حتى يحولوه. نعم وهذا يعني مثل الذي قبله هل لان فيه يعني زيادة تأديب. يعني من يحصل منه المخالفة من يحصل
كل منهم مخالفة لهذا الحكم الشرعي فاما يعني للسلطان وللوالي ان يؤدي الى ما يحصل منه ذلك ولهذا جاء في هذا الحديث انهم كانوا يعني يضربون على انهم لا يبيعوه في مكان البائع وانما يبيعوه
في المكان الذي ينقلونه الى اماكنهم اي المشترين. نعم. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن معمر ابن راشد عن الزهري عن سالم الزهري محمد
من عبود الله بالجهاد عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر نعم قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابل شهاب
قال يا اخواني سالي بن عبدالله ان اباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ابتاعوا الطعام جزافا في ان يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه الى رحالهم. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ان
اباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله الى اهله. نعم. هذا مثل اللي قبله. قال وحدثني حرملة ابن يحيى عن ابن عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن يزيد الايلي. قال حدثنا اغثنا بشيبة وابن نمير وابو كريب قالوا حدثنا زيد ابن حباب عن الضحاك ابن
عثمان عن بكير بن عبدالله بن الاشد عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما لا يبيعه حتى يكتاله وفي رواية ابي بكر من ابتاع وهذا يعني مثل الذي قبله يعني هذا
ابي هريرة واللي تقدم عن ابن عباس وعن ابن عمر نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله ابن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الاشد عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لمروان
بيع الربا فقال مروان ما فعلت؟ فقال ابو هريرة احللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت الى حرس
يأخذونها من ايدي الناس. ثم ذكر احد الحين ابي هريرة وفيه انه قال لمروان وكان من الذين احللت بها الصكاك. والمراد سكاك الاوراق التي فيها الرزق لان يعطى الناس ارزاق يعني في ورقة يعني له كذا يصرف له كذا
فيروح يبيع يعني هذا هذه الورقة. يبيع هذه الورقة ولا يستلم الرزق الذي له. وانما يأخذ قيمته ثم ذاك المشتري هو الذي يذهب يعني فيبيعه قبل ان يقبضه يقبض يبيع الرزق او الرزق الذي حصل له واعطي فيه صكه
او ورقة على انه يذهب ويتسلم لا يذهب ويتسلم ثم يبيع وانما يبيع على غيره وذلك الغير هو الذي يذهب يحوزه ويذهب به بعد ذلك لما يعني سمع حديث ابي هريرة قال كان يرسل يعني من يأخذ منهم هذه هذه الاوراق. نعم
فكان يرسل؟ قال سليمان فنظرت الى حرس يأخذونها من ايدي الناس. يعني يأخذون هذه الاوراق. التي تباع. نعم قال حدثنا اسعاف وكأنه يعني معناه انه يعطونه اذا جاء. يعني هذا الذي له آآ نصيب يعني يأتي ويأخذه ويعطون
ما في هذه الورقة ولا ولا ولما كانوا اعطاهم الاوراق كانوا يبيعونها فصار انه يبيع شيئا لم يقبضه نعم. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا روح قال قال حدثنا ابن جرير قال حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا
طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. وهذا ايضا عن جابر رضي الله عنه مثل ما تقدم عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن روح. روح ابن عبادة. عن ابن جريج. عبدالملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن ابي
الزبير محمد المسلم ابن تدرس المكي   يقول من كان يعمل في محل او مؤسسة معروفة ببيع صنف او اصناف معينة فجاءه من يريد شراء كمية غير متوفرة فباعه قبل وصولها. فما حكمه؟ لا يجوز له يبيع قبل ان يعني يصل اليه. قبل ان
يصير في حوزته يعني وانما يعني اذا كان يعني الشيء موجودا في حوزته فانه يبيعه يبيعه ما كان في حوزته واما اذا كان شيء يعني قادم يعني يصير مواعدة يعني يصير مواعدة على انه اذا حضر يأتي
ويتم البيع بينهما اذا كان يترتب على نقل البضاعة تكاليف اخرى مثل الضرائب فما الحكم؟ لان الحكم الشرعي آآ لا بد منه سواء اخذ عليه ضرايب ولا ما اخذ عليه ضرايب؟ عدد من الاسئلة هل معلوم الحكمة لما منعنا من ان نبيع الطعام في
نفس المكان لابد ان ننقله. لان قبل كان في حرز في حرز يعني يعني لو ضاع بيضيع على حساب المالك. اللي هو فاذا انتقل الى مكان اخر خرج من كونه من حرزه الى حرز من اشتراه. نعم. قال رحمه الله
الله تعالى حدثني ابو الطاهر احمد ابن عمر ابن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج ان ابا الزبير اخبره قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل
مسمى من التمر. قال حدثنا اسعاف اعد نتن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. نعم. قال حدثنا اسعاف بن ابراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال
ابن جريج قال اخواني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه لم يذكر من التمر في اخر الحديث. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق كون الصبرة التي
لا يعرف كيلها يعني تباع بمقدار معين من الكيل تمر مثل التمر بمئة آآ صاع تمر هذا لا يجوز لان لان التماثل غير معروف والتساوي غير معروف لان الصبرى هذه لا يعرف مقدارها
كن في في الربا ومعلوم انها ربا الفضل ومعلوم انه لا بد من التساوي التمر بالتمر مثلا بمثله. يعني ما يعني يكون اه يعني هذا مجهول وهذا معلوم بل كله لابد ان يكون معلوما. مقدارا من التمر مقابل مقدار من التمر. هذا هو الاصل. فلو
خلاف ذلك بان كان صبرا غير معروفة معروفة الكيل مع مع مقدار مكيل معروف يعني مثل فان ذلك لا يجوز لانها لان هذا يعني يفقد ما يسوغه وهو وهو ويقولون الجهل بالتساوي كالعلم العلم الجهل بالتساوي كالعلم
بتفاضل كالعلم بتفاضل يعني مثل ما لو يعني عشرين صاحب عشرة اصل هذا شيء معلوم. يعني تفاضل لكن ايضا مجهول اه المقدار فيكون كالعلم بالتفاضل بينهما. ومعنى ذلك انه لا بد من ان يكون
المبيع من التمر مماثلا في الكيل للمبيع لما يقابله فلا تباع صبرة بكيل معلوم لان خبرة مجهولة فصار الجهل التساوي مجهول وكان في معنى تفاضل معلوم. نعم. قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو عن ابن وهب عن ابن جرير عن ابي الزبير
نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيع كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد
المسمى قال احدثنا يحيى وابو القطان حا قال وحدثنا ابو بكر في شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا ابن نمين قال حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وحدثني زهير بن حرب بن علي بن حجر قال احدثنا
اسماعيل هاء قال وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد هو ابن زيد جميعا عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد
قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي. قال يا اخواننا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو حديث مالك عن نافع قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرني الليث عنا
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميع او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان
بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال وحدثني زهير ابن حرب وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جرير قال املا علي نافع انه سمع عبد الله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار فاذا بيعهما عن خيار فقد وجب زاد ابن زاد ابن ابي عمر في روايته قال نافع فكان اذا بايع رجلا فاراد ان
لا يقينه قام فمشى هنيهة ثم رجع اليه. قال حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله
الله عليه واله وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة بخيار المجلس المتعلقة بخيار المجلس وهو ان المتبايعين ما دام في المجلس فاما
البيعة لا يتم الا اذا حصل التفرق وقيامهم من قيامهم وقيام احدهم من هذا المجلس. الا اذا كان يعني احدهما قال يعني يعني الان وهو في المجلس وانه لا يريد انه يعني يعني يكون
هناك استمرار لك المجلس قال اما ان تختار يعني آآ تختار الشراء وتختار البيع في يتم البيع بذلك والا متى المجلس؟ اذا كان يعني عن خيار بان خيره قال مما تقبل واما ما تنبع فانه يتم ولو لم يحصل تفرق
وان كان اه لم يحصل هذا ولكنهم استمروا او حصل البيع ولم يحصل مثل هذا التقرير فانه بتفرقهما يتم البيع الا ان يكون هناك شرط يعني وهو خيار خيار شرط بان يقول آآ يعني
احدهما لي الخيار مدة ثلاثة ايام. فان هذا على ما اتفق عليه. على ما اتفق عليه يعني معناه انه ما يكون في خيار مجلس. لان امر تعلق بقية فاذا هناك آآ خياران خيار يتم في اثناء المجلس يحصل قبل التفرق
وهذا اذا حصل فانه يتم البيع وان لم يحصل تفرق وان لم يحصل وحصل احدهما يشترط الخيار لمدة مدة معلومة ثلاثة ايام او يوم او يومين فان ذلك لا يتم البيع بمجرد التفرغ وانما التفرق يكون
كونه حصل التبايع ولم يعني يحصل حصل التبايع بينهما يعني اه ولم يفتر احدهما او يحصل اتفاق على الاختيار في اثناء في اثناء المجلس انتهى المجلس وتفرقا فانه عند ذلك يتم البيع بهذا التفرق. لان حيار المجلس انتهى بتفرقهما. نعم
البيعان كل واحد منهما بالخيار. البائع والمشتري البيعان يعني البائع والمشتري كل واحد بخيار ما لم يتورقا او يخير احدهما الاخر. ان خير احدهما يقول اختر الان انا ما اريد ان استمر الى نهاية المجلس. اما تشتري والا
فاذا خيره واختار فقد وجب بيعه وان لم يحصل التفرغ. نعم. الا بيع الخيار. هذا بيع الخيار اللي في المجلس او خيار اه خيار شرط يعني بعد ثلاثة ايام او بعد يومين. يعني الخيار يعني الان الذي
يعني يحصل به انتهاء البيع او او تفرقه دون انتهائه ان يكون في المجلس ويقول تختار يعني ما اصبر لانه ينتهي المجلس تختار فيختار او انه آآ يعني يكون فيهم شرط خيار. فعند ذلك يستمر الى مدة شرط. وان لم يحصل لا
هذا ولا هذا فبمجرد انتهاء المجلس يتم البيع. اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر. يخير احدهما الاخر الانبياء ان يقول اه اه
يعني انا لا امهلك الى انتهاء المجلس بل انت مما تختار البيع او تختار او او انه ما تنبيع او ما تم بينها بناتيك يخير في مجلسه او يخير يعني لك الخيار مدة ثلاثة ايام او يومين
نعم. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هذا هو فقد وجب البيع يعني في في اثناء المجلس. يعني ما ننتظر انتهاء المجلس. تم البيع في اثنائه لانه حصل التخيير. نعم. وان
بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يعني ما حصل آآ خيار المجلس وخيار المجلس وقد يبيع متورط. اذا انه يعني يحصل ثبوت البيع بامرين. اختيار في
اثناء المجلس هو حصول التفرق من المجلس اذا لم يحصل الاختيار في اثناء المجلس. او انه شيء مؤجل يعني حصل في مجلس ولكنه مؤجلا خارج عن المجلس بان يكون منذ ثلاثة ايام او يومين او يوم او ما الى ذلك. نعم
اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار. فاذا كان بيعهم عن خيار فقد وجب وجب في اثناء المجلس. نعم. زار ابن ابي عمر في روايته قال نافع فكان اذا بايع رجلا فاراد
الا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع اليه. يعني انه كان اذا اراد ان يتم البيع وآآ فانه ويقوم ويخرج من المجلس ثم يرجع. يعني معنى ذلك انه حصل تفرق. ثم حصل اجتماعا بعد التفرق
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. الخيار الذي في اثناء المجلس فعل ابن عمر انه يقوم نعم يعني حتى يحصل لانه يعني يريد ان البيع يتم اراد ان يتم البيع يعني فكان يقوم ويحصل تفرق ثم بعد ذلك يرجع لانه
اذا حصل قيام احدهما وذهبا فانه يعني معنى ذلك ورجع فان هذا اجتماع اخر غير مجلس اخر المجلس الاول او اجتماعا اخر الاجتماع الاول. وسكاننا في تقصير المدة ما اعطى مدة كافية الخيار
ايه؟ ما اعطاه مدة حصل تفرق؟ المهم انه وجد التفرغ هو قام المجلس ما انتهى لكن قام قاصدا ان ينهيه. اي نعم. يعني هذا هذا فعل ابن عمر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه يعني اه انهاء المجلس
وان المجلس ينتهي بهذا. قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع ابن عمر قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى عن يحيى القطان حا قال احدثنا ابو بكر ابي شيبة عن محمد ابن بشر قال حا وحدثنا ابن نمير عن
ابيه كلهم محمد ابن عبد الله بن نمير عن ابيه. كلهم عن عبيد الله عن نافع ابن عمر. نعم. قال وحدثني زعير نحارب علي ابن حجر عن اسماعيل عن ايوب حاء عن ايوب حاء حول مباشرة عن اسماعيل
ابو الربيع وابو كامل جميعا عن ايوب. نعم هو اسماعيل ابن عميرة اسماعيل ابن عليان. اذا جاء اسماعيل يروي عن آآ ايوب والمراد به بن عليا اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي المشهور بابن علي نسبة الى امه. فاذا جاء
اسماعيل يروي عن ايوب فالمراد به اسماعيل ابن علي. نعم. قال وحدثنا ابو الربيع وابو كامل ابو الربيع هو الزهراني وابو كامل هو محمد وهو والفضيل ابن حسين الجحدري. عن حماد ابن زيد عن ايوب عن
نافع عن ابن عمر قال حدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر نعم محمد ابن يحيى ابن ابي عمر عن عبد الوهاب ابن الثقفي عن يحيى بن سعيد الانصاري حدثنا ابن رافع عن ابن ابي فديك وهو محمد بن اسماعيل
قال عن الضحاك ضحاك بن عثمان عن نافع ابن عمر نعم هنا ها التحويلات نفس التحويلات؟ نعم. نعم. مر بنا قبل ذلك سبعة تحويلات. نعم. وفيه اه آآ فيه آآ كذلك آآ آآ موظعا اخر ذكره لبعظ آآ الاخوان آآ الف
وستة وثمانين شوف الحديث الف وست مئة وستة وثمانين. هذا فيه تسع تحويلات وجدته الرقم صحيح ولا غير صحيح في زمن المجن في الحدود. الف وست مئة وستة وثمانين في همن النجن في الحدود. موجة
المهم ان في تسعة تسعة تحويلات. يعني غير يعني بعد يعني منع عشر طرق. الطرق الاولى ويأتي بعدها تسعة تحويلات قال حدثنا الاصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث ابن سعد
حاء هذا لمعنى؟ لا لا لا ذاك اللي الف وست مئة وستة وثمانين مم نعم. اه تسعة. يعني بعد الطريقة الاولى تسعة. تسع مساحات وقبلها الطريق الاولى قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا
يحيى ابن سعيد وعبدالرحمن ابن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محق بركته
بيعهما. قال حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. قال حدثنا همام عن ابي التياح. قال سمعت عبد الله ابن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام
في جوف الكعبة وعاش مئة وعشرين سنة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق الخيار وان البيعة بيعين اذا آآ يعني صدق وآآ يعني آآ فان ذلك كن سببا في البركة وحصول البركة وين كذب وان كذبا وان كذب وكتم وان كذب
وكتم محقت بركة بيعهما. يعني معنى ذلك ان الصدق فيه الخير والكذب فيه الشر. والغش يعني فيه الشر السلامة من الغش يرث فيه الخير والبركة يعني فهذا فيه الحث على الصدق وفي البيع والشراء
الكتمان في العيوب وان انها ما كان خلاف ذلك مما فيه كذب وما فيه غش وخداع فان ذلك يعود على صاحبه بالمضرة البيعان بالخيار ايش؟ ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. نعم. وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما. نعم
قال حدثنا محمد المثنى عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن قتادة نعم قتادة سدوس البصري عن ابي الخليل وهو صالح ابن ابي مريم عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم حزام
نعم. قال حدثنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن المهدي عن همام همام بن يحيى العودي. عن ابي التياح وهو يزيد ابن حميد. عن عبدالله ابن حارث عن حكيم حزام. نعم. قال مسلم حجاج ولد حكيم حزام في جوف الكعبة. وعاش مئة
وعشرين سنة. يعني هو اسلم عام الفتح وعمره اربعة وسبعين. يعني عاش مدة كثيرة في الجاهلية. وعاش يعني بعد ذلك يعني يعني فوق الخمسين سنة يعني معناه انه يعني مثل هالمقيار اللي قال ابنه عشرين سنة او قريبا منه
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى ابن ايوب قتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من بايعت فقل لا خلاف فكان اذا بايع يقول لا خيابة. قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة قال حدثنا وكيعي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله ابن دينار
بهذا الاسناد مثله وليس في حديثهما فكان اذا بايع يقول لا خياب. ثم ذكر هذا الحديث في قصة الرجل الذي يخدع في البيوع والذي ليس عنده مهارة وعنده يعني عدم فطنة وعدم ذكاء. وآآ جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبر فقال له الرسول انه يقول هذه العبارة
خلابة يعني حتى من يبايعه ويتعامل معه يعرف انه يعني ليس عنده القدرة التي يعني يتمكن فيها ما يتمكن في غيره من الاذكياء الذين يعني يعني يحسب حسابهم آآ اصحاب
سلاح فكان اذا اذا بايع يقول لا خياب يعني بدل بدل لا خلاف نعم    قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو
وصلاحها نهى البائع والمبتاع. ثم ذكر يعني ما يتعلق ببيع الثمر على رؤوس النحل. او على الشجر يعني حتى يبدو وصلاحها الا اذا كان باعها بشرط القطع وان يعني هذا الذي باعه ويقطع
يستفاد منه يعني وهو افظل او يستفاد منه في علف البهائم او غير ذلك فهذا جائز. ولكن اذا اه افتري وهو على رؤوس وبقي على ذلك فان هذا لا يجوز الا اذا بدأ صلاحه. اذا بدا صلاحه يحل بيعه. وقبل ذلك لا يحل بيعه الا لقطعه
لكونه يؤكل وهو اخضر يعني او يكون علفا للبهائم او غير ذلك فان هذا يجوز بيعه قبل ان يبدو وصلاحه. واما اه الانتفاع منه التمتع به التفكه به فان هذا لا يحل الا اذا بدا الصلاح وذلك بان يحمر ويصطر. يعني اذا كان يعني
لونه يكون اصغر يعني يبدأ اصفر واذا كان لونه احمر يبدأ لونه واحمر فهذا هو الوقت الذي يطيب وفيه الاكل ويحل معه البيع. وقبل ذلك لا يحل الا بالقطع. نعم. انها البائع
نهى البائع لان البائع يعني يأكل ملح غيره مال غيره بغير حق اذا حصل يعني افة او حصل فساد وكذلك المشتري يعني يضيع يعني ماله يعني يؤكل آآ مقابله الذي هو البائع يعني شيئا لا
لا يستحقه. نعم. قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثني علي ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب قال احدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري وهذا يعني مثل القبلة فيه حتى يزهو يعني وجهه ان يحمر ويصفر اللي هو التمر واما الزرع فحتى يشتد
ويعني ولحمه حبه يعني يعني يصفو ويبيظ يعني ما يكون يعني على طراوته وعلى رخاوته لان هذا يكون قبل هدوء الصلاة. واذا اشتد وامكن يعني قطفه او حصده والاستفادة منه هذا هو الذي يعني يحل معه او آآ يحل معه البيع
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الجدير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الافة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. نعم
الذي قبله. قال حدثني زهير ابن حرب عن جرير. جرير ابن عبد الحميد ظبي الكوفي. قال وحدثنا محمد المثنى وابن ابي عمر قال احد عبد الوهاب عن يحيى بهذا الاسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده. نعم. قال حديثنا ابن رافع قال حدثنا ابن
ابي فلي قال الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبدالوهاب. نعم. قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا حفص ابن ميسرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله
نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب قتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. وهذا
يعني يعني هنا طالب ثمر والثمر يعني يكون للنخل وبان يحمر ويصفر ويكون لغيره يعني مثل الزبيب يعني مثل مثل العنب يعني كونه يتغير لونه من الخضرة الى يعني النضوج والذي يمكن
الانتفاع به نعم. وصلاح كل شيء بحسبه. نعم قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبدالرحمن عن سفيان وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن دينار بهذا الاسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. نعم
قال حدثني زهير بن حرب عن عبدالرحمن عن سفيان. عبدالرحمن هو بمهدي وسفيان هو ثوري. واذا جاء سفيان عبدالرحمن المهدي يروي عن سفيان فالمراد به الثوري وكذلك وكيع ويحيى بن سعيد القطان عندما يروون عن سفيان غير منسوب والمراد به الثوري
نعم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثم عن ابي الزبير عن جابر قال وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال نهى او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب
نعم قال حدثنا ابن يحيى عن ابي خيثمة. ابو خيثمة هو زهير بن معاوية هو الذي جاء ذكره بالاسناد الثاني باسمه اذا جاء في الاسناد الاول بكنيته وفي الاسناد الثاني باسمه الذي هو زهير ابن معاوية. يعني قال ابو خيثمة في الاسناد الاول وفي
الشاهد الثاني قال زهير وهو هو وهذا يعني من النوع الذي في المصطلح يسمى معرفة من وافقت معرفة اصحاب الكنى لانه يعني اذا لم تعرف الكنية يظن الشخص الواحد شخصين يعني الذي لا يعرف يظن ابو خيثمة
زهير الذي جاء في الاسناد الاول غير زهير الذي جاء في الاسنان الثاني وهو هو. لانه ذكر مرة بكنيته ومرة باسمه انا ابي خيثمة عن ابي الزبير عن جابر. نعم. قال حدثنا احمد ابن يونس عن زهير عن ابي الزبير عن جابر
نعم. قال حدثنا احمد بن عثمان النوفري. قال حدثنا ابو عاصم. ها؟ قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له. قال حدثنا رح. قال احدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم
قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي عن ابي عاصم ابو عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل قال حدثنا محمد ابن ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن ابي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن بين عن النخل حتى يأكل منه او يؤكل. وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحذر. اعد اعد عن ابي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل
نعم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع النقل حتى يأكل منه ايه او يؤكل. يعني معناه انه يعني يطيب مثل ما مروا في الاحاديث السابقة او يوزن والمقصود يوزن وحتى يوزن نعم نعم وقد فسر بانه يخرس والمقصود من ذلك
انه يعني يخرص من عمله معرفة مقدار الزكاة. لان النفل يخرص ثم يعني يلزم بدفع مقدار الزكاة بسبب بالخرس والباقى يتصرف فيه. يعني مالكه. فقوله يعني هنا يوزن معناه يفرس يعني
لان الفرس عندما يطيب عندما يطيب للثمر يعني يبدأ يأتي الخرس من اجل معرفة مقدار الزكاة حتى يعني يلزم بدفعه هذا المقدار على حسب الخرس. ويتصرف في ثمره كما يريد بان يبيعه يعني على رؤوس ما اخذه
في اهل جدة ويبيعه المهم انه يظمن مقدار الزكاة بالخرص قال حتى يؤذن يعني حتى يخرس وهو لا يخرس حتى اذا طاب نعم قال احدنا محمد المثنى ابن بشار عن محمد ابن جعفر وعن شعبة عن عمر ابن مرة عن ابي
هو سعيد ابن فيروز الطائي. اشنهو؟ سعيد. نعم. ابن فيروز الطائي. نعم قال حدثني ابو كريم محمد بن علاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابي نعم عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني محمد بن علاء عن محمد ابن الفضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم وهو عبدالرحمن ابن ابي عمر عن ابي هريرة نعم هنا وقع
النووي يعني غلط اللي قال دكينة ابن فضل. نعم. يعني هو يعني حتى فيهم دكان فضل ما فيه اللي فيه الفضل وهو ابو نعيم. احد من شيوخ اه مسلم. ابو نعيم الفضل ابن دكين
يعني يعني هذا يعني الذي ذكره هو اه هو اسم ونسب اه الفضل بالدكان وليس دكين بالفضل. ما في قوات احد يقال دكينة بالفضل. هم نعم؟ قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخونا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال حدثنا ابن النمير وزهير ابن حرب واللفظ لهما قالا احد اثنان سفيان
قال حدثني الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ومن بيع الثمر تمر يعني هذا نهى عن بيع بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. يعني انه لا يباع
يعني آآ رطب الثمر الذي هو رطب بالتمر وآآ يعني آآ لانه اذا يبس ينقص اذا اذا اذا جف ولهذا الرسول سئل عن هذا قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا لان ما يصير فيه تساوي والتمر
يعني من جنسه لابد ان يكون متماثلا. فالتمر بالتمر نعم. ولكن التمر بالرطب لا يصح. لان بعدم بعدم التساوي  بيع ثمر بتمر يعني ان كان الثمر المقصود به الرطب وانه قد يعني انزل من النخل
فان ذلك لا يجوز لان عدم التماثل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا لانه ما يصير في تساؤل. ويعني يشبه هذا يعني في هذا في النقصان يشبه هذا في
زيادة يعني صاع دقيق بصاع يعني بر. فان ذلك لا يجوز لعدم التماثل. لان الصاعد اذا طحن يصير اكثر من من صاع اكثر من يعني دقيق يزيد فلا يباع صاع دقيق ببر لانه يعني
يعني اذا طحن يعني يكون اكثر من صاع دقيق. وهذا عكسه. لان هذا اه اذا جف فانه ينقص. اما اذا بيع وهو على رؤوس النخل فان هذا لا يجوز. ولكن يجوز يجوز السلام الذي
بالدراهم والدنانير يعني تقدم ويؤخر يعني يعني في العرايا يعني في يعني في في الدراهم والدنانير يعني يجوز. وهذا هو الذي سبق ان مر بنا قريبا وقلنا ان السلم تعجيل
ثمن وتأجيل المثمن ايش يقول نهى عن بيع الثمر حتى يبدأ صلاحه. نعم. وعن بيع الثمر بالتمر. نعم لعدم التماثل والتساوي ها وش بعده؟ قال ابن عمر وحدثنا زيد ابن ثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. نعم. بيع العرايا التي هي كونها يعني
يعني يشترى يعني آآ انه في حدود اقل من خمسة اوسط يعني اقل من خمسة اوسك وهو انه يعني آآ يعني آآ يؤخذ يعني رطب تمر في مقابل آآ رطب
ليكون على رؤوس النخل وهذا في حدود خمسة اقل من خمسة اشهر كما سيأتي عند عند المصنف قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن سؤال عينة عن الزهري نعم قال قال ابن عمر وحدثنا زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. نعم. قال وحدثني ابو الطاهر وحرملة. واللفظ بحرملة قالا اخبرنا ابن وهب
قال اخواني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد المسيب ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبلغ صلاحه. ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني انسان ابن عبد الله ابن عمر
ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. نعم. وهذا مثل ما تقدم. قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الشرح. وهرملة ابن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب نعم يونس ابن يزيد الايدي عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة
قال واحد ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه. نعم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول بارك الله فيكم انا اعمل في محل
لبيع قطع غيار السيارات. احيانا تطلب مني قطعة غيار لا توجد عندي. فهل لي ان ابيعه واحضره من المحل المجاور لي  انت يعني اذا كان لك اه يعني ستحظرها له بثمن اه المحل ما في بأس لكنك لا يتم بينك
بيع الا بعد احضاره وقبل ذلك مواعدة تقول انا ما عندي يعني اذهب ان وجدتها اتيت بها فاذا فكان انها مواعدة ما في بأس وان كونك تبيع شيء وتروح يعني تحصله من غيرك لا
بعض محلات قطع غيار السيارات يقول للبائع يقول للبائع للمشتري ادفع حتى نطلب لك القطعة لتأتي لنا من المكان الفلاني والله اذا كان اذا كان يعني آآ اقول مثل هذا يعني آآ آآ البيع ما يتم الا الا اذا
الا اذا حضرت هذه السلعة لكن اذا كان يعني الانسان مضطر الى هذا وهو يعني ما يوجد وانه لابد من طلبها من من مكان بعيد واراد ان يقدم يعني هذا من اجل ان يحصل وانه لا يحصل له الا بهذا فله ان يقدم
اذا قال البائع للمشتري لك الخيار شهر. ولكن اذا رجعت لي السلعة تدفع لي مقابل انتفاعك قدرا معلوما من المال هل يجوز؟ يعني هذه المدة يعني الخيار لمدة شهر يعني مدة طويلة يعني كان ينبغي ان يكون يعني في فترة يعني فترة
وجيزة واذا كان الناس ان هذه السلعة يعني مثلا دابة وهو يعني في مقابل علفها فيعني يسوغ استعمالها في مقابل علفها. لكن تأجيل مدة شهر يعني وهي يعني آآ اقول مدة مدة طويلة. كونه يعني يروح يعطيها جار لها. يعني لهذه المدة
نعم  يقول اه في معارض السيارات تشترى السيارة وتجعل في نفس المعرظ ويبيعها فهل لا بد من نقلها اذا كان اذا كان هذا المعرظ هذا يعني مكان البائع فلابد من نقلها. اقول لا بد
ونقلها من هذا المكان الذي الذي اشتراها منه الذي هو مكان البائع ينقلها ويذهب بها  ثم اذا جاء بها وجعلها في المعرض يعني بعد ما حازها واتى بها وجعلها في المعرظ يبيعها
او في معرض اخر له ذلك المهم انه ما يبيعها اشتراها في مكان وتركها في مكان او باعها وهي في حوزة البائع. نعم ما حكم ما يكتبه بعض التجار على الفواتير او البضاعة لا ترد ولا تستبدل. هذا غير صحيح
هذا غير صحيح لانها اذا كان فيها عيب يعني آآ اذا كان عيب انها ترد واما قضية الاستدلال فله مهوب لازم على الانسان يعني لا يأخذ الا الشيء الذي ولكن مثل هذا من التعامل اللي ما هو طيب فالانسان يعني يبدل لانسان
صالح زايد او ناقص ولا شك ان هذا من المعاملة الطيبة واما كونها لا ترد مطلقة يعني معنى ذلك ان حتى لو كان فيها عيب هذا غير صحيح. يقول حفظك الله الصك او الصكوك التي ذكرت في الحديث هل هي الان بمنزلة الشيكات
في زماننا كيف؟ الصكوك التي كانت بايديهم وكانوا يبيعونها. هل بمنزلة الشيكات في هذا الزمان؟ لا هذه شيكات هذه الاصطلاح الموجودة انها تجير. يعني بمعنى ان الذي كتبت باسمه يعني يكتبها باسم غيره. باسم غيره. لكن هذه يعني آآ صكوك
المقصود بها اوراق يعني فيها بيان رزق. وانه يعني سيكون كذا او هذا اذا جاء بهذه الورقة يعطى كذا وكذا اما هذا الذي هو فهذا يعني في قوة النقد. نعم. في بلادنا يوجد بطاقات
الوقود فهل يجوز بيع هذه البطائق؟ ليس للانسان انه يأخذ الا بمقدار حاجته ولا يأخذ الا واذا كان الذي يعطيك يعني يبيح له ذلك يفعل. واما اذا كان لا يبيح له ذلك فعليه ان يأخذ حاجته ويترك غيره
يعني اخوي كما اخذ لانه قد يكون بعظ الناس ياخذ ويبيع على غيره بزيادة هذا قريب منه يقول حفظك الله بعض الطلاب يشترون يشترون بون الطعام ثم يبيعونه للطلاب الاخرين
ليس لهم ذلك يعني كان ان كان الا اذا كانت الجهة المسؤولة يعني تبيح له ذلك وانه يعني فيه باكله او يعطيه لغيره فله ذلك. اما ان يكون هذا خاص به ثم يأخذه ويبيعه ليس له ذلك
ما حكم بيع الشقق المؤجرة من طرف الدولة ما يسمى ببيع المفتاح علما بان هذه الشقة لا صاحبها عقد الملكية الا بعد سداد ثمنها لعدة سنوات. اعد ما حكم بيع الشقق المؤجرة من طرف الدولة. ما يسمى ببيع المفتاح. هذه الشقة لا يمتلكها صاحبها
بعقد الملكية الا بعد ان يسدد ثمنها لعدة سنوات. هذا يعني اقول مثل هذا يعني هذا يعني اجار يعني يعني شقق مؤجرة ويعني هذا اللي منتهي بالتمليك ها؟ صفقة مؤجرة بعد دفع هذه الاقساط ابو البيع
منتهي بالتمريك يعني في اشكال والسلامة منه اسلم للانسان. ما حكم بيع الموز مع كونه اخضر لكن اذا وصل الى محل السوق يصفر ايش؟ بيع الموز ولونه اخضر. لكن اذا اذا وصل الى السوق سيصفر. اذا كان اذا كان انه
يعني اه اه يعني اه يحصل استواءه في وقت قريب لا بأس به لا بأس ولكن لو تركه يعني ينضج حتى يبيعه يعني بعد استوائه لكن لو صار انه يعني مثل هذا انه يعني ساعات
يجعله يتغير
