بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح
قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلها
ام لمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد في هذه الحديث يتعلق بالربا والربا يعني يكون يعني في اه النقدين الذهب والفضة ويكون في آآ في اشياء اخرى مطعومة المأكولات من من الطعام الحنطة والشعير ويعني وغير ذلك مما سيأتي في الاحاديث
وقد ذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالذهب والفضة هو ان الذهب الذهب لا يباع بالذهب الا مثلا بمثل وان يكون يعني بالتقابض يعني لابد من التساوي ولابد من التقابض
الجزء الواحد لان الذهب اذا بيع بالذهب فلابد من المساواة الوجه يعني بحيث لا يزيد احدهما عن الاخر. ولابد ايضا من التقابض في المجلس لابد من امرين ومثل ذلك الفضة
وانه يعني لا بد فيها من التساوي والتماثل ولابد من التقابض لابد من هذا ومن هذا قال ولا تجفوا بعضها بعضها على بعض يعني لا تفضل بعضها على بعض يعني بان يفضل بعض من الذهب يعني ذهب جيد وذهب رديء هذا يكون يعني اكثر وهذا اقل لابد من التساوي حتى ولو كان رديئا
حتى ولو كان رديئا لابد من التساوي. لا تشفوا يعني لا تفضلوا لا تفضلوا بعضها على بعض بان يكون الجيد يعني يكون اكثر والرديء يكون اقل بل لابد من التساوي في
والرديء يعني يعني مقدار معين يقابله مقدار معين مقدار معين من يقابله هو مقدار معين من الذهب الجيد لابد من التساوي بينهما في الوجه لابد ان يتساوي بينهما في الوجه ولا يفضل بعضها على بعض بان يقول يعني هذا يعني اه اه
يعني كيلو من الذهب الجيد يعادل كيلوين بالذهب الرذيلة وانما كيلو بكيلو مثلا يعني لابد من التساوي بعضها على بعض معنى انه لابد من التساوي ولابد من التقارب ما دام جنسه واحد
ذهب جنس واحد والفضة جنس واحد لكن لو بيع الذهب بالفضة يمكن التفاضل وعدم التساوي ولكن لابد من التقابل يعني اذا بيع ذهب فضة فالتساوي لا يكون لان الذهب اغلى من الفضة
يعني يعني كيلو من الذهب يعني كيلوين من الفظة او اكثر يعني ما في تماثل بينهما ولكن لابد من التطاهر ما يحصل تفرق الا وقد حصل التقابض بينهما اي بين المتبايعين
نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليثا قال حدثنا محمد ابن الروم قال اخبرنا الليث عن نافع ان ابن عمر قال ان ابن عمر قال له رجل
من بني ليث ان ابا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايته في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وانا معه
والليتي حتى دخل على ابي سعيد الخدري وقال ان هذا اخبرني انك تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق الا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل
فشربوا سعيد باصبعيه الى عينيه واذنيه فقال ابصرت عيناي وسمعت اذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشكلوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز
الا يدا بيد ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وفيه يعني ما في الذي قبله من ان الذهب يباع بالذهب متماثلا وان يكون مع التقابض فليس هناك نسيئة
والفضة كذلك الفضة بالفضة مع التمادل والتساوي كما عرفنا سواء كان جيدا او رديئا لا يفرق بين جيد ورديء وانما لابد من التماثل في الوزن بالنسبة للذهب  ولا يفظل بعضها على بعض
والا يباع يعني غائب بناجس الذي هو النسيئة يعني فاذا لا بد من امرين يعني ده بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة فلابد من امرين التقابض التماثل والتقابر التماثل وهو التساوي
سواء كان بعضها جيد وبعضها رديء والتقابض يعني ما في نسيئة يعني ما فينا شيئا ما في غائب ما يكون واحد يعني يعطي ثم بعدين الثاني يعطي ما يقابله وانما لازم يكون في الحال وفي المكان
ان يكون متساو وان يكون وان يكون التقابض بينهما فيعني آآ بلغ ابن عمر رضي الله عنه ان ابا سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهو التساوي بالنسبة
الذهب والفضة بذهب الذهب متساوية وان يكون حاضرا وليس منهما شيء غائب فسأله قال ان انه سمع انك تحدث بكذا وكذا فاشار الى اذنه اذنيه والى عينيه وقال سمعت اذناي وبصر يعني عيني ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ينظر اليه ويحدث ويسمع حديثه
انه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا الفضة بالفظة الامثل ولا تبيعوا غائبا منها ناجز يعني انه لابد من امرين لابد من السلامة من ربا الفضل فلا يفظل بعضها على بعض
ولابد من السلامة في الربا النسيئة فلا يكون بعضها غائب وبعضها حاضر بل لابد ان تكون حاضرة لكن لو بيع الذهب بالفضة جنس مع جنس التفاضل ما في بأس لكن لابد من التقاضي
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث لقيت انه ساعتها قال احدثنا محمد ابن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن ابي سعيد الخدري. نعم يقول احسن الله اليك هل التساوي لا بد ان يكون في الوزن او في الثمن ثمن الذهب والفضة
تساوي بالوجه يعني يباع هذا بهذا تساوي بالوجه لا يوبعدها الا الامثل مثل يعني يوزن بحيث يكون متماثلين في الوزن لان دعوة الفضة من الموزونات بخلاف الاطعمة الاخرى التي هي البر والشعير فهذه مكيلات
هذه يستعبد فيها الكيل وهذي يستعمل فيها الوزن قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال
محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع من حديث الليث عن نافع عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا شيبان ابن الروخ عن جرير عن ابن حازم قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب. عبد المجيد الثقفي عن يحيى ابن سعيد
قال احدثنا محمد المثنى عن ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم عن عن ابن عون محمد ابن ابراهيم يعني ابن ابو فضيلة محمد بن اسماعيل يعني يأتي ذكرهما ابن ابي هديك وابن هو ابن ابي عدي وال محمد ابراهيم وهذا محمد ابن اسماعيل. نعم
عن ابن عوف عبد الله بن عوف قال او حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا
ذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء وهذا مثل الذي قبله ثوبي يعني مثل الذي قبله يعني ليس بما الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة الورق والورق الا وزنا بوجه الا
بوزن الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. كل هذه مؤكدات لان مثلا بوزن مثلا بمثل يعني آآ جواب كل هذا تأكيد الفاظ مؤكدة لبعضها لبعض نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد يعني يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه. سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح سلمان يكوان
قال حدثنا ابو الظاهر وهارون سعيد الايدي واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال اخواني محرمة عن ابيه قال سمعت سليمان ابن يسار يقول انه سمع ابن ابي عامر مالك ابن ابي عامر يحدث عن عثمان ابن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين
ولا الدرهم بالدرهمين وهذا مثل الذي قبله يعني فيه منع ربا الفضل لانه اذا كان يعني زاد احدهما على الاخر الزيادة واذا كان احدهما حاضر يجلس مشيئة فيعني لا يباع الدينار بالدينارين لانه يريده فضل وانما دينار بدينار
دينار بدينار واما دينار بدينارين فهذا ربا فظل نعم ولا درهم بالدرهمين يعني هذا يتعلق بالذهاب بدينار والدرهم يتعلق بالفضة ولابد من التساوي الدراهم متساوية مع الدراهم وكذلك ايضا لو كانت يعني
قطع اخرى من الذهب والفضة فانه لابد من التساوي بينهما بالوزن. نعم قال حدثنا ابو الظاهر احمد بن عمرو بن الشرق المصري. واحمد بن عيسى عن ابن وهب عن محرمة عن ابيه محرمة بن المكير بن عبدالله بن اشد بكير عن سليمان بن يسار عن عن مالك بن ابي عامر
عن عثمان بن عفان عامر هذا جد مالك بن انس امام دار الهجرة لانه مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر فهذا الذي يروي عن عثمان بن عفان هو جده مالك ابن سليمان
ويكنى بابي انس اللي هو انس الذي هو ابو مالك هو الذي يكنى به جده ما لك ابن ابي عامر اه الان الذهب احسن الله اليك تعلمون انه عيار واحد وعشرين ثمنطعش اربعة وعشرين
فهل هذي تدخل في قوله الذهب بالذهب؟ نعم داخلة كلها الجيد والرديب اه هل يجب التساوي في قطعة ذهب غير مصوغة؟ باخرى مصوغة؟ لا بد الحلي لا بد من التساوي
لابد من التساوي مضروب وغير مضروب لابد من التساوي بين المضروب وغير المضروب بالوجه قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد ابن رعب قال اخواننا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه قال
اقبلت اقول من يصطف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم اذا جاءنا خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن
اليه ذهب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء
اقبل قال مالك ابن اوس من حدثان اقبلت اقول من يصطلف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاءنا خادمنا نعطك ورقك
فقال عمر كلا والله لتعطينه ولقاؤه او لتردن اليه ذهابا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء
الا هاء وهاء. وذكر هذا الحديث الذي فيه انه لابد من التقابل للامور الربوية لابد من التقابض فيها وانه لا يجوز النساء وحتى لو اختلفت الاجناس لان يعني دخلت الى اجناس يجوز التقاضي
فاذا اتحدت الاجناس فلابد من امرين اذا اتحدت الاجناس ذهب وذهب وفضة وفضة وبر بر لابد من امرين التساوي والتقابض واذا اختلفت الاجناس يعني يقول ذهب وفضة فالتساوي ليس يعني مطلوب
وانما مطلوب التقابض ولهذا لما جاء هذا ما لك جاء معه ومعه ذهب يريد ان يحصل به فضة وكان طلحة بن عبود الله عند عمر بن الخطاب وقال ارنا ذهبك
ومعنى ذلك انه يأخذه قال اذا جاء يعني عاملنا وخادمنا نعطيك الولد مقابلة قال كلا يعني اعد اليه ذهبه حتى يأتي الورق ويكون التقاوض بينكما يعني معناه انه اذا اختلف الجنس
في ارتقاء لازم ولكن الجائز هو التفاضل مع طيلة الجنس فإذا اتحد الجيش هناك امران ممنوعان يعني التفاضل غير جائز وتأخير وتقديم غير جائز بل لا بد من التساوي ولابد من التقابض واذا اختلف الجنس ذهب فضة
فانه لا بد من التقابض هو ان التساوي ليس المطلوب يعني الموظفين اغلى من الذهب يمكن يكون يعني يعني حاجة متساوي في الوزن لانها اختلفت الاجناس ولهذا جاء في الحديث كما سيأتي الاجناس تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
اذا شئتم يعني متفاضل اجناس واما الجنس ما فيه الا تساوي والتقابض ويختلف الاجناس فلابد من التقابض واما التساوي فليس بمظلوم  قال وحدثنا ابو بكر بشيبته زهير بن حرب واسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد
عند الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال مالك ابن عوف ابن حدثان اقبلت اقول من يصطلف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وعند عمر بن الخطاب اين ذهبك ثم ائتنا اذا جاء خادمنا نعطيك ورقك ورزقك وقال عمر بن الخطاب كلا
لا والله لتعطينه ورقه او تردن اليه ذهبه فانه صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب بربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء بالدماء
فان هؤلاء يعني ذكر مع الذهب والفضة ونذهب مع الفضة لا بد من التقابض وان حصل التفاضل واما بالنسبة الفضة مع الطعام في الطعام لضرب البر والشعير والشعير قال البر بالبراء والشعير بالشعير ربا هذه ثلاثة اصناف من
اطعمة يعني انه لابد من التساوي بين كل واحد منها يعني بحيث التمر صاع عن التمر مع صاع من تمر سواء جيد ولا رديء وصاعا من بر مع صاعا من بر صاع من شعير مع صاع من شعير
يعني لابد من التساوي بينه ولابد من ارتقابه لكن اذا اختلفت الاجناس يعني بان يكون يعني قر بشعير يمكن يكون صحيح من شعير بصاح من بر لكن لابد من التقابض
لانه اذا اختلفت الاجناس يجوز التفاضل وكذلك فيما يتأمل فيما يتعلق بالذهب والفضة مع الذهب والفضة لكن جنس الذهب مع الاطعمة او جنس الفضة مع الاطعمة هذا يعني يختلف الحكم فيه
يعني بمعنى ان ان الانسان لو اراد ان يشتري بذهب يعني بطعام يمكن ان يكون مؤجل ممكن يكون مؤجل لان هذه اثمان هذه اثمان لان ليس بيعها جنسين على اساس انه صرف وانما على اساس ان البيع والفضة
ولابد للناس من هذا لان الناس يعني يشترون بالذهب والفضة فاذا اشترى طعاما يمكن ان تؤخر القيمة واذا اشترى يعني يمكن ان يكون بالتقابل لان الذهب والفضة هي تعتبر اثمان
فلا يقال انها جنس يعني يعني لابد من التقابض فيه مع مع الطعام لا لان الطعام مع طعام جنس البر مع البر؟ نعم جنس يعني لابد من التقابض ولابد من التشاور
واما اذا اشترى يعني طعاما اه برا بنقود فانه يجوز يعني لانها لان ازمان ما يوقع ان هذا صار بيع جنس الجنس وانما في اثمان للمدمنات اللي تدفع النقود ويتأخر يعني الدم
او يقدم المدمج ويتأخر الثمن. لان النقود يقال لها الاثمان ومثلها الاوراق النقدية التي حلت محل الذهب والفضة نعم ولا حدثنا وغفنا بشيبة وزهير ابن حرب واسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد
قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب عن ابي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم ابن يسار فجاء ابو الاشعث قال قالوا ابو الاشعث ابو الاشعث فجلس فقلت له
حدث اخانا حديث عبادة ابن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فامر معاوية رجلا ان يبيعها في اعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينهى عن بيع ذا بذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ينهى عن بيع الذهب الذهبي. هم. والفضة بالفضة. والبر بالبرع والشعير بالشعير. والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او ازداد فقد اربى. فرد الناس ما اخذوا وبلغ ذلك معاوية فقام خطيب
فقال الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث قد كنا نشهده ونصحبه ولم نسمعها منه وقام عبادة ابن الصامت فاعاد فاعاد القصة ثم قال
لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي ان لا ابه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا او نحوه
اه ثم ذكر هذا الحديث عن حديث عبيدة انه صامد وانه كان بالشام وكانوا في حلقة فيها يعني حلقة فيها غسلوا من يسار مسلم باليسار فجاء ابو الاشهر اذا جاء ابو الاشهب ابو الاشعث ابو الاشعث فجاء ابو الاشعث وقالوا ابو الاشعث ابو الاشعث يعني معناه انه يعني يسمعون به
يعني ويعني فرحوا بمجيئه فقالوا حدث حدث اخاك يعني هذا الذي هو مسلم ابن حدث اخاك بحديث عبيدة ابن الصامت فحدث بالحديث الذي سمعه ابن عبادة  قال نعم غزونا غزاة على الناس معاوية وغنمنا غنائم كثيرة. لا اعد احدا ابدا فجاء ابو الاشعث قالوا قالوا ابو الاشعث
ابو الاشعث نعم فجلس فقلت له حدث اخانا حديث عبادة ابن الصامت. نعم. قال نعم غزونا غداة وعلى الناس معاوية وغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا انية من فضة فامر معاوية رجلا ان يبيعها في اعطيات
تسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة ابن الصامت فقام وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او ازداد فقد اربى. يعني معنى هذا
ان الاهلي اذا كانت من ذهب او من فضة واريد شراؤها فانها اذا شريت بذهب وهي بذهب لابد من التوساوى في الوزن يعني النقود مع مع القطعة او الانية واما اذا اختلف الجنس بان كان الاناء فضة وذهب واشتري بفضة فانه لابد من
التقابض لكن التساوي ليس بلازم كما عرفنا يبيع الجنس بغير جنسه يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء فيعني فيعني عبادة ابن الصامت يعني اخبر بانه كان يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى نعم سنة ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير تغيير وتمر بالتمر. نعم. والملح بالملح الا سواء بالزواء عينا بعين
يعني سواء بسواء يعني عين بعين يعني سواء بسواء يعني ما في فرق بينهما في في الكيل او الوزن يعني ذهب الفضة من من الموزونات والاطعمة الاخرى  فلا بد يعني من من التساوي
وان يكون عينا بعين يعني معناه انه يعني تقبض هذه العين وتقبض هذه العين يعني فيكون فيه يعني لا يعني لا تفاضل ولا نساء    وبلغ رد الناس ما اخذوا فبلغ ذلك معاوية
وبلغ ذلك ما بال اناس يحدثون باحاديث اه يعني كنا معهم سلم ولا نسمع بها ما قال ابو قال عبيدة ابن صامت انه يحدث بالحديث سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم رضي معاوية ولم يرضى
رضي معاوية او لم يرضى ولعل معاوية فريد من ذلك تثبت وان الناس يعني يتثبتون آآ عندما قال عبادة هذا الكلام معناه دل على انه متثبت وانه متمكن من من من رواية او حفظ ما عساه
رسول الله صلى الله عليه وسلم واسنده الى رسول الله عليه الصلاة والسلام  قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني عن حماد بن زيد عن ايوب. عن ابي قلابة وعبد الله بن زيد القرني. عن ابي الاشعري
وهو شراهين ابن ادم. نعم. عن عبادة ابن الصامت. نعم قال حدثنا اسحاق ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب بهذا الاسناد نحوه. نعم قال وابن ابي عمر
هو محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عمرو الناقد واسحاق ابن ابراهيم شيبة قال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد بن حنذاء
عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاء بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير بالدم والملح بالملح اثنان بمثله سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
وذكر حديث عبادة ابن صامت الذي فيه يعني هذه الامور الستة وان انه لابد من التساوي في كل جنس واذا اختلفت اذا كان يدا بيده يعني لابد ان التقاعد ما فيه ما فيه
نسينا فيه ولكن التقابض يعني لابد منه واذا اختلف الاجناس فالتساوي غير مطلوب وان مطلوب التقابر واذا اتحدت الاجناس فلابد من امرين التساوي والتقابل وهذه الامور الستة اثنان من الموزونات والباقي من المكيلات
ويعني بعض اهل العلم اقتصر على هذه الستة قال ان الربا لا يكون الا فيها ولكن يعني بعض اهل العلم قالوا او جمهور اهل العلم قالوا انه يقاس عليها ما يعني غيرها مما لم يذكر
يعني فمثل الذرة هي من الاطعمة والرز من الاطعمة يعني فالذي لم يذكر يعني حكمه حكم ما ذكر ما دام انه نوع من انواع الحبوب ونوع من انواع الاطعمة يعني فالذرة طعام كما ان الشعيرة طعام والرز طعام كما ان الشعير طعام
فيعني فالامر ليس مقصورا على الستة يقبل لي ما ما يغادرها يلحق بها ويكون يعني بالنسبة للجنس الواحد لابد من التساوي والتقابض اذا كان مع جنسين لا بد من التقابظ وان حصل التفاوت في التساوي
نعم  قال حدثنا ابو بكر واسحاق ابن ابراهيم عن وكيع عن سفيان. وكيع بن الجراح وسفيان الثوري. عن خالد بن حذاء خالد المهران قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل قال حدثنا اسماعيل ابن مسلم عبدي قال حدثنا ابو المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبغض البر والشعير بالشعير والتوم بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او ازداد او استزاد فقد اغبى الاخذ والمعطي فيه سواء. ثم ذكر الحديث مثل الذي قبله
يعني مثل الحديث الذي قبله الصحابة منهم؟ عبادة؟ نعم اخونا ابو سعيد. ابو سعيد؟ ايه. مثل الذي قبله يعني هذه الامور الستة يعني اجناس يعني اه الجنس بالجنس لابد ان يتساوى التقابض والجنس مع غير الجنس
مع جنس اخر لابد من ارتقابه والتساوي ليس بمطلوب. والتساوي ليس يمكن التساوي يمكن التفاضل قال في اخر الحديث قال الاخذ والمعطي فيه سواء. يعني من من زاد او استزاد
يعني من زاد يعني اعضاء الزيادة ازا زاد طلب الزيادة يعني الاخذ والمعطي سواء يعني كلهم ادمون اذا حصل منهم يعني مخالفة في ذلك بان حصل ربا فان يعني الزائد والمستجيب كلهم شركاء وكلهم يعني اثمون لانهم اشتركوا
بالعمل المحرم يعني يكون اشتراكهم في الاثم. نعم قال عن ابي المتوكل الناجي عن اسماعيل ابن مسلم العبدي قال حدثنا المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري علي بن علي بن داوود
قال حدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان الرباعي قال حدثنا ابو المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب مثلا بمثل ما ذكر بمثله
نعم قال حدثنا سليمان الرباعي هو سليمان ابن علي الرباعي قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء وواصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن الفضيل عن ابيه عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح اثما بمثل يدا بيد فمن زاد واستزداد فقد اغبى الا ما اختلفت الوانه ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو يتعلق باربعة
من الاطعمة التي هي التمر بالتمر والبر بالبر وشعير الشعير والملح ملح وان يعني انه لابد من التساوي بين كل جنس وان التفاضل بينها مع اختلاف الاجناس مع شرط التقابض هذا سائق قال فمن بايش
فمن زاد واستزاد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. نعم فمن زاد او استزاد يعني بان يعني طلب ان صاع صاع وربع مثلا ان يعني من هذه الاجناس فقد يعني اربع لان هذا ربا الفضل
الا ما اختلفت الوانه اي اجناسه الوانه نعم. الوجه يعني اجناسه فانه يجوز. يعني تفاضل لكن لابد من التقافل كما عرفنا  قال احدثها ابو بكر محمد بن علال عن ابن فضيل
عن ابيه عن ابي زضعة ابو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال حدثنيه ابو سعيد الاشد قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الاسناد ولم يذكر يدا بيد قال حدثني ابو سعيد الاشج. هو عبد الله بن سعيد. عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد. قال حدثنا ابو
وواصل بن عبدالاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فهو ربا
وهذا يتعلق بالذهب والفضة. يعني سواء نقود او غير نقود وانه لا بد في كل واحد منهما من التساوي والتقابض ويعني ولو كان آآ هذا الجنس بهذا الجنس لا بد منه والتماثل ليس بلازم. نعم
قال قال حدثنا عبد الله بن مزلمة القانمي قال حدثنا سليماني عن ابن بلال عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الدينار بالدينار لا فضل بينهما. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وهذا يعني يتعلق بالذهب والفضة انه اذا بيع ذهب بذهب واذا بع درهم بدرهم لا فضل يعني لابد فيه من التساوي والتغامر
والفضة مع الفضة لابد فيها من التساوي والتقابض. نعم قال حدثني ابو الظاهر قال اخبرنا عبد الله بن وائل قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني موسى ابن ابي تميم بهذا الاسناد مثله
قال حدثنيه ابو الطاهر احمد بن عمرو قال اخونا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن موسى ابن ابي تميم بهذا اسناد مثله  يقول السائل هل يدخل في ذلك الاجهزة مثل الجوالات بان اعطي صديقي جوالا اقل ثمنا من الجوال الذي لديه
الجوالات ليست من الاشياء الربوية  قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن ابي المنهار قال باع شريك لي ورقا بنسيئة الى
موسم او الى الحج فجاء الي فاخبرني فقلت هذا امر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد فاتيت البراءة بن عازم رضي الله عنهما فسألته فقال علم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع
ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئا فهو ربا. واتي زيد ابن ارقم فانه اعظم تجارة مني. فاتته فسألته فقال مثل ذلك قال حدثنا محمد ابن حاتم الميمون قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن ابن المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيج
اه الى الموسم او الى الحج يعني هذا باع يعني شريك له شريك لابن منهال يعني ورقا بنسيئة الى الموسم او الى الحج يعني معناها انه يعني يعني باع بعضها ببعض نسيئة. ويعني ومعلوم ان الورق ان الورق اذا كان
يعني باعها بورق فلا بد من التمادل والتساوي والتقابض وان كان يعني نوعا اخر بفضة او فضة بذهب فانه لا بد من التقاظة لابد من التقابض ومعنى ذلك انه اذا كان باع ذهبا يعني بفضة مؤجلا فان ذلك لا يصح لانه لابد فيه من التقابل
فيعني انكر عليه يعني هذا الذي هو ابو المنهاج على شريكه وقال انني بعت للناس ما قالوا شي ما احد انكر انكر قال فذهبوا الى البراء بن عازل قال فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع
فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به. نبيع هذا البيع ما كان يدا بيد لا بأس به. اذا كان بها بالفضة لابد من التقابض لا بأس به لكن لا يجوز ان نشيء
قال واذهب زيد ابن ارقم فان اعظم زيارة مني. قال واذهب الى زيد ابن ارقام فقال انه اعظم تجارة منك هذا يفيد بان ان من كان تاجرا او كان يعني تجارته يعني شيء معين فانه يعتني
ويعرف احكامها وهذا من يسمع من ربنا عن ابي هريرة لما قال وكان صاحب زرع يعني معناه يتقن ما يتعلق بالزرع يعني ماني ابتلي بشيء يكون يعرف احكامه وهنا فعلا انه كان اعظم تجارة مني يعني خبرة
يعني في امور التجارة ويكون عنده علم بالسنن التي جاءت فيها وهذا يفيد بان من كان يعني معنيا بشيء فانه يكون يعني مظنة سيكون عنده الخبر عن الاحكام احكام الشرعية مثل الانسان الغني يعني
ارث مما يتعلق بالزكاة الانسان الفقير ما ما يلزم انه يعرف احكام الزكاة لانه ما عنده شيء يزكيه ولكن هذا الذي عنده المال يحتاج الى ان يعرف الزكاة. واحكام الزكاة
وقال انه اعظم تجارة مني لهذه معناه ان يكون عنده علم في هذا وكما قلت هذا يوافق ما جاء عن ابي هريرة مما قال عن ابن عمر قال وكان صاحب حرب
يعني معنى ذلك انه يكون عنده علم بهذا لا يكون عند غيره مثل ما يكون لانه يكون معنيا ومهتما بمعرفة الاحكام الشرعية المتعلقة ببضاعته  معنى كذلك وذهب اليه وقال مثل ذلك وقال مثل ذلك يهدي انه لابد من التقابض وانه لا يجوز النساء بين الذهب والفضة
قال حدثنا عن محمد ابن حاتم ابن ميمون عن سفيان ابن عيينة عن عمرو عن ابي المنهال وهو؟ عن عبد الرحمن المطعم البناني. نعم قال عن براء بن عازب وزيد بن الارقم. نعم
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا الشعبة عن حبيب انه سمع ابا المنهان. يقول سألت البراء بن عازم عن الصرف فقالت لزيدب ابن ارقم فهو اعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فانه اعلم ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الورق
ثم ذكر يعني هذا الحديث ومثل ذي الابلة نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. يعني انه لابد من التقابض وفيه ان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من تدافع الفتية وان كل واحد يدفعها للاخر
ويحب ان يكون يعني اخوه كفاه وهذا شأنه رضي الله عنه وارضاه يعني تجد الواحد يعني يحيل الى غيره ويعني يدل على غيره وكل منهما عنده علم لذلك رسول الله عليه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من نبلهم وفضلهم وان كل واحد منهم يعني لا يستقل
شيء ويقول انا اعلم وغيري يعني لا يرجع اليه. بل يحيل بعضهم الى بعض زلنا سورة عائشة رضي الله عنها عن مسألة فقال زدت عليا فانه يعني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بان يأتي عليا يعني يسافر يكون عنده علم عائشة رضي الله عنها او ارشدت مسألها ان يذهب الى علي وانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فيه ما كان عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
من كون بعضهم يدل يدل على بعض ويرشد الى ان يذهب الى غيره من اجل ما يكون عنده من زيادة العلم في المسألة المسؤول عنها قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري عن ابيه عن شعبة عن عن بن معاذ
عن شعبة شعبة الحجاج عن حبيب عنها حبيب المعلم فينا بثابت الاسدي ابو معلم؟ لا ابن ذكوان حبيب من أبي ثابت نعم قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال اخبرنا يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب الذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت
اذا كان يعني قال يعني هكذا سمعته الشيء الذي قاله لكن يد بيد جاءت في في الاحاديث منه الصحابي هذا اه ابو بكرة نعم نعم يعني جاءت عن غيره جاءت في الاحاديث السابقة انه لابد ان يكون يدا بيد
ولكن الذي سمعه ابو بكرة يعني ما سمع يدا بيد ولكنه سمع الذي قاله قبل ذلك فلما قال له يدا بيد لان ذاك هذا السائل يعرف وهذا الذي يخاطبه يعرف رجلي اليد باليد وقال هكذا سمعت يعني احدث بما سمعته. فاذا يدا بيد هذه ثابتة
ذكرك نعم من الاحاديث المتقدمة قال حديثنا ابو الربيع العتكي هو الزهراني والعتبي والجهراني يعني كل منهم كلهم من العز يعني يعني جماعة من العز الزهراني ويقال العتكي وهم من العز
يعني قبيلة من اجل هو شخص واحد العتكفي والزهراني واحد الا انه يقال يعني عتقي ويقال زهراني. اه عن عباد ابن العوام عن ابن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه. وهو يطيع ابن حارث
قال حدثني اسحاق المنصور وقال اخبرنا يحيى ابن الصالح قال حدثنا معاوية عن يحيى قال ابن ابي كثير عن يحيى ابن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة اخبره ان ابا بكرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
قال حدثنا حدثني اسحاق المنصور عن يحيى بن صالح عن معاوية عليها ابن ابي كثير عن يهب ابن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن ابي بكر قال رحمه الله تعالى فحدثني ابو الطاهر احمد ابن عمرو ابن وهب قال
تراني ابو هاني الخولاني انه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الانصاري يقول اوتي رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وما اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب
وهي من المغانم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اداه بالذهب وزنا بوزن
ثم ذكر هذا الحديث ان ان ذهب او الفطرة اذا كان معهما شيء مخلوط او شيء يعني ملصق بها او مضاف اليها انه يفصل يعني هذا الخرز الذي بالقلادة يفصل
ويبقى الذهب يعني خالص ثم يباع الذهب بمثله من الذهب بعدها ولكن معنى ذلك انه يعني لابد من فصل يعني هذا حتى يكون البيع بالذهب بالذهب يعني متساويا متمادلا وان يعني لا تباع
قطعة فيها ذهب مع ذهب يعني معين لان ذلك لا لابد من المساواة في الوزن واذا افرد او ازيل الخرز الذي فيها ثم بقي ذهب يعني يباع الذهب بذهب وزنه مثلا بمثله
فلا يكون هناك تفاضل نعم قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو عن ابن وهب عن ابي هاني الخولاني. نعم ما يدبني هاني نعم نعم عن علي بن رباح اللقمي عن فضائل ابن عبيد الانصاري. نعم
كلهم مصريون  قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر
باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرث ففصلتها ففصلتها فوجدت فيها اكثر من من اثني عشر دينارا ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى تفصل وذكر هذا الحديث انه يعني لا يباح حتى الفصل لكن
لابد من التساوي بين الذهب والذهب اي اذا فصلت وصار ذهبوا مستقلا فلا بد من التساوي بين الذهب والذهب  ولكن لابد من تميز الذهاب من غيره ولكن لابد من التساوي
يعني هنا قال فيها زيادة على على اثنى عشر نعم من حصل ايش؟ جنارا. نعم. يعني معناها انه لا يجوز. ان يكون هناك زيادة. كما عرفنا في الاحياء السابقة مثل يدا بيدك
قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وابو قريب قال احدثنا ابن المبارك عن سعيد ابن يزيد بهذا الاسناد نحفظه عن ابن المبارك عبد الله بن مبارك قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن ابي جعفر عن الجلاح ابي كثير
قال حدثني حنجر نصا عنيعا فضال ابن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن
اي عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يبايع اليهود الوقية الذهب بدي بالدينارين والثلاث يعني معناه انهم يبيعون له قيمة من الذهب
بدينارين وثلاثة دينارين نعم والثلاثة والثلاثة فقال؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. نعم. لا تبيع فيها بذهب الا وزن بوزن. يعني ما هذا غيره جائز
بان يباع ذهب بذهب وهو غير متساوي لابد من التساوي بينهما ما دام الجنس واحد فلا بد من التبادل والتساوي بينهما بشرط اصدقائه كما عرفنا قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن ليث عن ابن ابي جعفر
وهو عبيد الله بن ابي جعفر المصري. نعم. عن الجناح ابي كثير. نعم. المصري عن حنش الصنعاني. وهو ابن عبدالله عن قال ابن عبيد  قال حدثني ابو الظاهر قال ابن الوهاب عن قرة ابن عبد الرحمن المعافري وعمرو ابن الحارث وغيرهما ان عامر ابن يحيى المعافري اخبرهم عن حنش
انه قال كنا مع فضائل بن عبيد في غزوة وغارت لي ولاصحاب الدلالة فيها ذهب وورق وجوهر واردت ان اشتريها فسألت فضالة ابن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم
لا تأخذن الا مثلا بمثل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأخذن الا مثلا بمثل مثل الذي قبله يعني يعني حاجة فيها يعني
وجوهر يعني ثلاثة اشياء في هذه القلادة ما امره بنزعها وان ما يخرجه من الذهب يخرج منها من الذهب يوضع في كفة يعني في الميزان وذهب الذي سيدفعه ثمنا مقابل يعني لهذا يعني لابد ان يكون مماثلا له في الوزن
قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه لابد من الذهاب للذهب يعني مثلا بمثل وزن بوزن. نعم قال حدثني ابو الطاهر عن ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافي
وعمرو بن الحارث العامل بن يحيى المعافري عن حنش عن فضالة بن عبيد قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عمرو قال وحدثني ابو الطاهر قال اخرج ابن وهب عن عون ابن الحارث ان ابا النضر حدثه ان بشرى ابن سعيد حدثه عن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلامه
بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة. وزيادة بعض صاع ولما جاء معمر اخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فانه ليس بمثله الا اني اخاف ان يضارع وذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالطعام
وان البر بالبر لابد فيه من تساوي الشعير بالشعير لابد فيه من التساوي وهو ارسل يعني آآ ساعة ليأخذ به شيئا من الشعير فاتى بصاع وبعض صاع وقال اه ارجع يعني ولا تأخذ الزيادة
فاني كنت ساسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعام يومئذ الشعير. وكان طعامنا يومئذ الشعير وخشيت ان له انه ليس بمثله. نعم. قال اني اخاف ان يضارع. يعني يماذع
وهذا يعني تبين  مع عمر ابن عبد الله. نعم. يعني فهذا كان يعني يعني بالشيء الذي يدل على انه اذا كان اذا كان الجنس اختلف لانه لا بد من الزيادة. وقال خشيت ان يضارع اي اي ماثل وان الحكم يكون واحد
وانه لابد من التساوي بين بين البر وبين قال وحدثني ابو الظاهر عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ابي النضر المدني عن مسلم بن سعيد عن معمر بن عبدالله. قال حدثنا عبد الله بن سبتة وابي قعد قال حدثنا سليماني عن ابن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد
انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث ان ابا هريرة وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخى بني علي الانصاري واستعمله على خيبر وقدم بتمر جليب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخى بني عديل الانصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جريب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا
قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان
قال احدثنا يحمي يحيى قال قرأت على مالك عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابيه سعيد الخضري وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم واستعمل رجلا على خيبر فجاءه بثمن جليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل دم خيبر هكذا؟ فقال لا والله رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل. بع الجمع بالدراهم ثم ابتع
دراهم جنيبا هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل رجل على فجاءه بتمر جنين يعني نوع طيب قال اكل تمرة خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله كنا نبتلي صاع من هذا بصاعين
يعني من الجنب يعني المخلط الذي يكون من مجمع من انواع من التمور يعني وهذا يعتبر من الرديء فكان يشترون صاعين من الجمع للجنيب من والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا يعني لابد ان نتساوي او يعني بيعوا الجمع بدراهم واشتروا بالدراهم جليبا. يعني طريقة يعني للوصول
كل ما يريده الاسلام ابن طيب اذا كان عنده ردي انه يبيع الردي بثمن بنقود ثم يشتري بالنقود الجيد الذي يريده واذا باع تمرا بتمر فلا بد من التماثل. والتساوي ولو كان احدهما جيد
رديء كما كما عرفنا في الحديث السابق نعم قال حدثنا عبد الله بن مسعود بلقاءنا عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبدالرحمن عن ابي عن سعيد المسيب عن ابي هريرة وابي سعيد
قال حدثنا اسحاق بن المنصور قال اخبرنا يحيى ابن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية قال وحدثني محمد بن سال التميمي وعبدالله بن عبد الرحمن واللفظ لهما جميعا ابي حسان قال حدثنا معاوية وابن سلام قال اخونا يحيى وابن ابي كثير قال سمعت عقبة ابن عبد الغافل يقول سمعت ابا سعيد يقول جاء
بتمر برني ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين صاع لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري التمر فبع ببيع اخر ثم اشتري به لم يذكر ابنه ابن سهل في حديثه عند ذلك
ثم ذكر هذا الحديث وهو الذي حصل من بلال مثل الذي حصل من عام الرسول وسلم على وانه يعني كان عنده تمر رديء فاشترى يعني جيدا مع التفاضل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اول هذا عن الربا يعني لا تفعل
وانما يبيع الرديء ثم يشتري بالثمن الذي يبيع به الرديء ثمرا جيدا. يعني والجواب مثل ما يعني المشكلة مثل ما حصلت عند آآ العامل على خيبر والنتيجة هي انه اما لا بد من التساوي او يبيع
الردي بثمن ثم يشتري بالنقود التي باع فيها الرديء ليشتري بها جيدا. نعم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي قزعة الباهري عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال
اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر ما هذا التمر من تمرنا؟ فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا واشتروا لنا من هذا وهذا مثل الذي قبله عن الحسن ابن اعين عن معقل عبيد عبيد الله العبسي. نعم. عن ابي قزعة الباهلي. وهو زويد ابن حجير عن ابي نضرة
وما ندر بن مالك بن بضعة قال حدثني اسحاق بن المنصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر. وكنا نبيع صاعين بصاع وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين
وهذا مثل الذي قبله يعني انه فلا يباع شيء من جنسه متفاضلا  قال حدثني المنصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان. ابن عبد الرحمن. عن يحيى عن ابي سلمة. يحيى ابن ابي. نعم. ابن ابي كثير ابن ابي
قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن سعيد الجريري عن ابي نظرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس به. فاخبرت ابا سعيد. فقلت اني سألت ابن عباس عن الصرف. فقال ايدا بيد
قلت نعم قال فلا بأس به قال او قال ذلك انا سنكتب اليه فلا يفتيكموه. قال فوالله لقد جاء بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر عن كره فقال كأن هذا ليس من تمر ارضنا قال كان في تمر ارضنا
او في تمرنا العام بعض الشيء. فاخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال اضعفت اربيت. لا تقربن هذا اذا غابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وانه سئل
عن عن بيع الصرف فقال ايدا بيد قلت نعم يدا بيدي يعني كانها يعرف عنها ابن عباس انه يقول برب الفضل ولا يقول بربا النسيئة فقال ايضا بيد يعني انه ليس نسيئة؟ قال نعم. قال يعني لا بأس. فلما بلغ ابو سعيد
نعم. اه قال انا سنبلغه وانه لن يفتي يعني مرة اخرى بهذا لانه عندهم علم ليس عند عند ابن عباس عندهم علم ليس عند ابن عباس وهو ان ربا الفضل يعني غير محرم كما ان ربا النسيئة محرم
آآ يعني جاء يعني بعد ذلك ان ابن عباس رجع يعني عن هذا بعدما بلغه آآ ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم قال لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فانكره وقال كان هذا ليس من تمر ارضنا. نعم. قال كان في تمر ارضنا او في تمرنا
عام بعض الشيء فاخذت هذا وزدت بعظ الزيادة. قال اظعفت اربيت لا تقربن هذا اذا غابك من ثورك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. مثل ما قال في الجنين الذي مر الجمع والجنيب
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانعمكم الله الصواب
