فنواصل كتاب ايش؟ الجنايات. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا باب شروط وجوب القصاص. باب شروط وجوب القصص. يعني ايش جاءت قضية قتل وعرضت على القاضي ووصف القاضي هذا القتلى بانه قتل عمد
هل معنى هذا انه يثبت فيه القصاص بالضرورة؟ ام ان هناك شروط اضافية لابد ان ينظر القاضي فيها قبل ان يثبت القصاص في هذا القتل. لازم شروط لا بد من شروط
وهذه الشروط هي التي سنتعرف عليها الان. قال ويشترط لوجوبه يعني لن يحكم القاضي ما هو الان هذه الشروط للحكم بالقصاص. وليست للتنفيذ بعدين التنفيذ فيه شروط اضافية اخرى. يعني لو صدر الحكم القضائي باثبات القصاص
ثم جاءت الجهة التنفيذية تنفذ هذا القصاص لازم تنظر في شروط اخرى اضافية هذه الشروط الاضافية ينبني عليها تنفيذ القصاص او تأخير تنفيذه. يعني دكتور بعد. هذي قبل ما يصدر الحكم
اذا عندنا الخطوة الاولى عندنا الخطوة الاولى ايش؟ ان نعلم هل هذا القصاص؟ فهل هذا القتل؟ قتل عمد او شبه عمد او خطأ اذا كان شبه عمد او خطأ في قصاص ولا ما في؟ ما في قصاص خرجناه من الموضوع اذا كان عمد في قصاص لكن لا ما هو على الاطلاق
تقفيل شروط اذا انعدمت هذه الشروط او انعدم بعضها حتى لو كان عمك تقول ليس فيه قصاص. واضح؟ ما هي هذه الشروط شرط ما يلزم من عدمه العدم وعدم الشرط يفيد العدم. يشترط لوجوبه اربعة شروط
ما هي؟ قال الشرط الاول الشرط الاول ان يتعلق بالقاتل. كون القاتل مكلفا. كلمة مكلف عند العلماء تتضمن وصفين وهما البالغ العاقل العاقل صح؟ اذا كون القاتل مكلفا فاما الصبي
غير بانت والمجنون غير عاقل صح؟ فلا قصاص عليهما اذا عمد الصبي والمجنون في في قصاص؟ لا. لا. اخذ صبي صغير عمره سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات. اخذ مسدس لا سمح الله
وضرب به انسانا متعمدا قتله هل يقتل هذا الصبي؟ لا. لعدم التحقق الشرط الاول من شروط وجوب القصاص. وهو كون القاتل ايش؟ مكلف الشرط الثاني ايضا ان لا يكون ها
ابا للمقتول. بس ليش قفز؟ اي نعم طيب هو الان في اعادة ترتيب للباب في اعادة ترتيب للباب هنا امام. اذا ما يتعلق بالقاتل ان يكون مكلفا والا يكون ابا للمقتول. يعني ايش
لو كان القاتل هو الاب قتل ابنه قتل عمد فهل يثبت القصاص؟ قال لك لا يثبت القصاص. فلا فلا يقتل والد بولده وان سفل يعني ابنه او ابن ابن او ابن بنت الى اخره وان
نزل واضح؟ وان سفر. والابوان في هذا سواء. يعني الاب لا يقتل بولده والام لا تقتل بولدها. لانه جاء في الحديث حديث لا يقاد والد بولده تمام؟ والاب والام ها الوالد سبب في وجود الولد. فلا يكون الولد سببا في
قتل الاب واضح؟ قال والابوان في هذا السؤال. طبعا من البدهي ان هذا لا يعني ان الاب يجوز انه يقتل؟ اكيد طبعا حرام ومن كبائر الذنوب ويستحق عقوبة وكل شيء لكن نحن نتكلم عن شيء مخصوص وهو القصاص. قال والابوان في هذا سواء
انتهي. ثم زاد مسألة لها تعلق. ما هي هذه المسألة اللي زادها ذات التعلق؟ قال لك المسألة الثانية ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب لم يجب القود. ما معنى هذا
اذا كان القود القصاص. الاب قتل ولده قلنا ما في قصاص طيب الاب الاب  قتل لا سمح الله مثلا  ابنائي اولياء الدم من هم؟ الاولاد سواء كانوا اولياء الدم ابناؤه او كان بعض اولياء الدم ابناؤه الابناء
لا يأخذون قصاصا من من ابيه تسقط القصاص هنا لانه اذا قتل الابن فلا قصاص. فمن باب اولى الابن ايضا ليس له حق في مطالبة ابيه بالقصاص واضح؟ وطبعا من البده ان هذه جريمة عظيمة القتل هذا كلام يعني نحن نتكلم الفقهاء يا شيخ
يتكلمون عن احكام الصالحين واحكام الفاسقين والمجرمين صح ولا لا؟ ايه قال ولو كان ولي الدم ولدا ابناؤه او بناته وان سفلوا او له في حق يعني الاولياء الدم اولاده او بعضهم اولاده
فليس هناك قصاص. قال لم يجب القود واضح؟ طيب. ننتقل بعد ذلك الى شروط تتعلق بمين بالمقتول قال الثاني كون المقتول في نسخة ادمية كون المقتول ادمي يعني رجل قتل انسان. اما رجل قتل بهيمة في قصاص؟ لا. اذا كون المقتول
ايضا معصوما. يعني ايش معصوم؟ يعني نبي من الانبياء معصوم من الذنب؟ لا المسلم يحرم. يعني معصوم الدم معصوم ايش؟ الدم. اللي هو المسلم او المعاهد او الذمي. قال كون المقتول ادمي معصوما. فان
كان حربيا يعني ايش كان حربيا؟ يعني اهل الحرب ما هو قبيلة؟ لا حربيا يعني ها؟ يعني من بينه وبين المسلمين ما في عهد ان ما بينهم وبين المسلمين ايش؟ حكم الحرب واضح؟ واضح. فان كان حربيا فلا ضمان فيه يعني ليس فيه قصاص ولا
ولا دية ليست يعني ايش لا ضمان؟ ليش ما قال لا قود؟ في الاولى قال لا قود الاب اذا قتل ابنه قال لا ضمان ولا قال لا قود قال لا يعني ما في قصص لكن في ضمان بتضيع. واضح؟ طيب هنا قال لا ضمان يعني اذا قتل رجل من الكفار
حربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا امان فلا ضمان فيه لا بقصاص ولا ولا بدين او مرتدا يعني رجل والعياذ بالله كان مسلما خلاص وارتد عن الاسلام وثبتت عليه الردة. خلاص؟ مثلا حكم القاضي عليه بانه مرتد
عليه ايش؟ حكم القتل صح ولا لا؟ من بدل دينه فاقتلوه. تمام؟ طيب جاء واحد بين قوسين ملقوف يعني افتأت على ولي الامر. قتل المرتد حكم قضائي المفروض تنفذه ايش؟ الجهة. الجهة المختصة. لكن جاء واحد من
وقتل هذا المؤتمر. هذا الذي فعله هذا الشخص صواب ولا خطأ؟ خطأ. خطأ. يسميه العلماء افتيات على ولي الأمر يعني انت قاعد تمارس شيء ليس من صلاحياتك واضح؟ واضح طيب اذا هو مخطئ لكن هل معنى هذا انه
تنفذ على من قتل المرتد القصاص قال لك لا لماذا؟ لانه قتل شخصا معصوم الدم ولا مباح الدم؟ مباح الدم مباح الدم واضح طيب هذا مثال المثال الثالث او قاتلا في المحاربة او قاتلا في ايش؟ في المحاربة
الحر اللي هو الحرابة الحرابة ها؟ حرب ولا؟ لا المحاربة شف اقرا عندك في الشرح ايش قال؟ العدة  قتل ممتاز. طيب. قاتلا في المحاربة. طبعا من الواضح وهذا غالبا انه يقصد مسلما
انه يقصد في في المحاربة قتل ايش؟ مسلما. مسلما اللي هي الحرابة. من هم المحاربون؟ هم قطاع الطريق. قطعوا الطريق على المسلمين يريدون اموالهم. هذا المحارب قال الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من من خلاف او ينفوا من الارض. سيأتي معنا في كتاب ان المحارب اذا قتل في قطع الطريق. واحد من قطاع الطريق وقتل
طبعا سيأتي باب الحرابة اللي هم قوم لهم الذين يقطعون الطريق على المسلمين ها بالسلاح فيأخذونهم المال مجاهرة السرقة. هؤلاء ما حكمهم اذا قتلوا فحكمهم القتل والصلب. اذا قتلوا واخذوا المال فحكمهم القتل
ايش؟ الصلب. من الذي ينفذ فيهم القتل؟ ولي الامر. مسألة قضائية. جاء واحد بعد ما ثبت انه في فلان المحارب وقتل صار حكمه القتل جاء واحد من راسه ايش سوى؟ قتله قتله. قتله. هل فعل صوابا؟ لا
افتأت وهو مخطئ ولولي الامر ان يعزره. هذا كله ما اختلفنا فيه. صح؟ لكن هل قتل شخصا معصوم الدم ولا غير معصوم؟ غير معصوم؟ فلذلك لا قصاص عليه لكن ولي الامر ممكن يعزر ويقول وش دخلك؟ واضح؟ هذا شيء اخر. نحن نتكلم
عن شيء مخصوص وهو وجوب القصاص واضح؟ قال لك مثال اخر او زانيا محصنا من زنا وثبت عليه الزنا بشهادة اربعة شهود تمام او اقر على نفسه اربع مرات ولم يرجع
فما حكمه اذا كان محصنا؟ يرجى يرجم حتى الموت. اذا عليه حكم شرعي قضائي بايش؟ بالقتل صح؟ جا واحد من راسه وقتله قتل معصوما ولا قتل غير معصوم؟ غير معصوم قتل غير معصوم. هل عليه قصاص؟ لا. ونعيد مرة اخرى؟ هل
معنى هذا ان تصرفه سليم ليس سليم قد يعزره ولي الامر يسجن ويجلد الى اخره. هذا شيء ووجوب القصاص اللي هو حق لاولياء الدم شيء اخر. واضح؟ واضح طيب او قتل نعم؟ يعني هذا يسار هذا التصرف خطأ مئة بالمئة نحن لا نتكلم عن هذا لا اشكال في خطأي واضح طيب نجيب لك المسألة
واحد السؤال. قال او قتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته. رجال في امان الله وجاء واحد هجم عليه سلاحي يريد قتله. ها دافع عن نفسه. فدافع عن نفسه. الرجال معه سلاح ما استطاع هذا المظلوم ان يدفعه عن نفسه الا
اذا قدر يدفع عن نفسه بغير القتل هل يجوز ان يقتل؟ لا لا. لا. يعني واحد حرامي جاي هجم على ناس في بيتهم خلاص يقدروا انهم يقفلون الباب عليه يكلمون الشرطة
تمام او يعني هناك وسيلة غير القتل لدفع شره. هل يجوز قتله؟ لا. لا يجوز. لكن اذا كان هذا الذي دفع الذي هجم السائل يسميه العلماء هذا ايش؟ دفع الصائل. لا يندفع الا بالقتل. سواء كان هجم يريد قتل زيد
او ماله يريد اخذ المال ولا يندفع الا بالقتل. او حرمة والعياذ بالله لانتهاك العرض تمام ولم يندفع الا بالقتل فقتله. فما الحكم؟ قال فلا ضمان عليه. وليش قال لا ضمان ولم يقل لا قوات؟ قال لك هذا ليس فقط
للقصاص بل هو مسقط للضمان لا قصاص ولا دين ولا دين. واضح يا شيخ؟ هذا بالنسبة للمسألة ناخذ نهاية الباب ناخذ اسئلتكم الشرط الاخر المتعلق بالمقتول ان يكون المقتول مكافئا للقاتل. يعني ايش مكافئ؟ قال كون المقتول
كافئا للقاتل. اولا اولا في الاسلام. فلا يقتل المسلم بالكافر ثانيا في الحرية. فلا يقتل الحر بالعبد وكما قلنا ونعيد لان بعض الناس ربما افهمهم محدودة. يحسب لما نقول لا يقتل مسلم بكافر يعني يجوز المسلم يقتل له الكافر
لو كان الكافر هذا معاهدا او ذميا او حتى كما سيأتي معنا في كتاب الجهاد ان حتى لو كان هذا الكافر في حالة حرب قائمة بين المسلمين والكفار فلا يجوز للمسلم ان يتصرف في امور الجهاد الا بايش؟ باذن
ولي الامر فنحن لا نتكلم هنا عن كون المسألة جائزة شرعا او ليست جائزة شرعا وانما نتكلم عن شيء خاص وهو اثبات القصة الذي هو حق لاولياء الدم يثبت ولا ما يثبت اذا قتل المسلم الكافر؟ لا يثبت. واضح؟ قال فكون المقتول من كافر. يعني المسلم قتل
لم يثبت القصاص يهودي قتل يهودي وهم تحت حكم المسلمين. يعني مثلا اهل الذمة. في البعظ بلدان الاسلام يوجد مواطن في حكم البلد المسلم وهو حمودي صح ولا لا؟ يسمى اهل الذمة او نصراني صح؟ فيهودي قتل يهودي يثبت القصاص ولا لا؟ يثبت. كافر قتل كافر يثبت القصاص
كافر قتل مسلما يثبت القصاص ولا لا؟ يثبت بل العلماء يقولون هنا في غير كذا يقولون ان الكافر اذا الذمي يا قتل مسلما عمدا يقولون هذا ينتقب عهده خلاص ينتقض عهده خلاص وان ابى الذمي بذل الجزية او التزام حكم الاسلام او تعدى على مسلم بقتله او زنا
عن قطع طريقه خلاص انتقض عهده دون نسائه واولاده وحل دمه وماله هذه عبارة الزاد. خلاص؟ طيب بقي عندنا ايش؟ مسلم قتل كافرا طبعا كافر حربي سبق انه اذا كان غير معصوم هذا لا قصاص. لا قتل كافر ذمي
او قتل كافر معاهد. يجوز هذا الفعل؟ حرام بل هو من الكبائر. جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجن اذا هذا امر محرم لا خلاف ولا اشكال
لكن السؤال هل يثبت في قتله للذم القصاص؟ فيحق لاولياء الدم ان يطالبوا بالقصاص ولا ما يثبت القصاص ونذهب الى الدية؟ قال له لا يثبت القصاص لان شرط القتل شرط القصاص كون المقتول مكافئا للقاتل واضح؟ فيقتل الحر المسلم
بالحور المسلم مكافئ. ذكرا كان او انثى. هل من شرط المكافأة المكافأة في الذكورة والانوثة؟ لا رجل قتل امرأة يقتل. امرأة قتلت رجل تقتل. واضح؟ رجل قتل رجل امرأة امرأة لا فرق. واضح؟ الله اكبر
قال ذكرا كان انثى ولا ولا يقتل حر بعبد لعدم المكافأة في الحرية والرق. طيب هل يجوز انه يقتل العبد؟ قطعا لا يجوز. ولكن لا اثبت القصاص وانما تثبت ايش؟ الدين. الدية وسيأتي ان دية العبد قيمته. قال ولا مسلم بكافر لقول النبي
صلى الله عليه وسلم ها لا يقتل مؤمن بكافر. واظح هذا. طيب قال ويقتل الذمي بالذمي. يهودي من اهل الذمة في حكم البلد المسلم. قتل يهودي. كافر قتل يهودي كلهم من اهل الذمة. يقتل
ابي هذا ولا لا؟ يثبت القصاص. قال والمسلم بمسلم وهذا واضح مسلم قتل مسلم. ويقتل العبد بالعبد عبد قتل عبد يقتل يعني يثبت القصاص. والحر بالحر بالحر ايضا. لما نقول يقتل يعني لازم يقتل والا يكون الموضوع لاولياء الدم. لاولياء
اذا هنا القتل في القصاص حق لله تعالى يجب اقامته بكل حال ولا حق لاولياء الدم يرجع الامر فيه اليهم؟ حق لاولياء الدم يرجع الامر فيه اليهم طيب هذا ما يتعلق بهذا باقي فيه مسألة ولا خلصنا
اي نعم نحن في مسائل قدمناها ان لا يكون ابا للمقتون
