باب الاشتراك في القدس. اول مسألة في هذا الباب حكم قتل الجماعة للواحد. قال وتقتل الجماعة بالواحد فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة القتيل له او للعفو عنه قتل شركاؤه. وان كان بعضهم غير مكلف او
خاطئا لم يجب القود على واحد منهم اذا قتل جماعة اشتركوا في قتل شخص واحد عشرة تجمع على شخص خلاص وكل واحد مثلا جرحوا في موضع جرحوا جرحوا ومن كثر الجروح صار له نزيف ومات
من اللي يقتل في هؤلاء العشرة؟ قال كلهم وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ان جماعة تمالؤوا علاقة الجماعة من اهل صنعاء تمالؤوا على قتل غلام  فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء كلهم لقتلتهم جميعا
اذا هل كونه اشترك في القتل اكثر من واحد يسقط القصاص؟ لا لا يسقط القصاص لكن يقول لك هل يمكن ان يكون بعض هؤلاء المشتركين فيه مانع من ثبوت القصاص عليه؟ نعم
مثلا الاب مو الاب قلنا لا يقتل صح نسأل الله العافية. لو اب اشترك مع غيره ها الاب اشترك مع غيره في قتل نسأل الله العافية ولده. قتل ولده طيب ماذا تقول؟ تقول يثبت القصاص على شريك الاب ولا يثبت على الاب لان الاب فيه مانع من القصاص واضح؟ وهذا معنى قوله فان تعذر
قتل احدهم لابوته مثلا. او عدم مكافأة القتيل لهم مسلم وكافر تعاونوا على قتل كافر هل يقتل المسلم بالكافر؟ لا. لا. طيب الكافرين يقتل. واضح قال او للعفو عنه قتل الشركاء
طيب عشرة قتلوا واحد جاء ورثة الدم قالوا فلان هذا احنا مسامحينه. البقية نطالب ايش؟ بالقصاص فيهم. يثبت على البقية او لا؟ يثبت. يثبت على البقية قال وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. كان لك هذه الحالة الثانية
المانع فيها بمعنى انه شف خلينا نشرح المسألة آآ عمد غير المكلف يعتبر عمد ولا خطأ؟ خطأ. خطأ. عنده الصبي والمجنون ايش؟ خطأ. خطأ طيب جاء واحد مجنون وواحد عاقل وقاموا يضربون في شخص حتى مات. هذا الرجل مات من ايش؟ من ضرب العاقل
من ضرب المجنون من مجموع الضربين صح؟ صح. طيب هذا الضرب الاول خطأ والضرب الثاني عمد اذا لم يتمحض فعل المتعمد ايش سببا للقتل. اليس كذلك؟ يعني هذا نحن نفترض انه اللي ضربه فقط العاقل هل كان يموت؟ يمكن ما كان يموت
صح ولا لا؟ لان هو مجموع الضربين هو الذي ايش؟ ادى الى قتله. في هذه الحالة لا قصاص لا على المجنون ولا على العاقل لان العاقل لم يفعل فعلا ها
لم يفعل فعلا قاتلا. واضح؟ لم يفعل فعلا قاتلا. وشريكه خطأ. شريكه شريك. خطأ ما هو شريك متعمد لو شريك متعمد قلنا في المسألة الاولى طيب الصورة الثانية ان يكون الشريك خطأ
واضح؟ مثال ذلك ايش نقول واحد قايم يضرب في شخص وشخص اخر بالخطأ صدمه. ما هو منتبه وصدم هذا اللي قايم يضرب فحصل الموت من مجموع الصدمة وايش؟ والضرب هل في قصاص على واحد منهم؟ ليس هناك قصاص على واحد منهم. قالت لم يجب القود على واحد منهم. طبعا في تفاصيل اخرى في مسألة
قتل الجماعة بالواحد وضوابط وقال بعض العلماء ضابط قتل الجماعة بالواحد ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل ولكن هذا ان شاء الله يعني نتجاوزه. قال بعد ذلك في مسألة الاشتراك في القتل حالات الاشتراك في القتل
عندنا عدة صور اشتراك اكثر من واحد في القتل له عدة صور الصورة الاولى ان يكون عندنا مكره ان يكون عندنا مكره ومباشر يعني ايش ممكن ومباشر؟ قال وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل
واحد مسك سلاح حطه في راس شخص تمام قال له اقتل فلان والا قتلناك طيب فقتله. من هو الذي يثبت عليه القصاص؟ قال المصنف فهما قاتلان وعليه ايهما ايش؟ القصاص. اذا من اللي عليه قصاص؟ المهدد ولا المباشر للقتل؟ كلاهما اشتركا في القتل
فيقتلان. واضح طيب الصورة الثانية قال الجرح او جرح احدهما جرحا والاخر مئة زي ما شفنا قبل شوية قلنا مثلا اجتمع اشخاص. واحد سوى له جرح مثلا في صدره مسك السكين وجرحه في صدره. الثاني مسك السكين وجرحه خمسين جرح في صدره. من القاتل اللي عليه القصاص؟ كلهم. كلهم
واضح؟ قال فهما قاتلان وعليهما القصاص قال او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق. واحد جاء وقطع له يده من هنا الثاني جاء وقطع يده من هنا واضح؟ من القاتل فيهما؟ كلاهما. طبعا المسألة المفترضة انه ايش
مات من هذه الجراح قال فهما قاتلان وعليهما القصاص. وان وجبت الدية استويا فيها اذا فرضنا انه في هذه الصور قال ورثة الميت قالوا نبغى دية ما نبغى ها ما نبغى قصاص الا
بجرح مئة كم عليه من الدية واللي جرح جرح واحد كم عليه من الدية؟ نص بالنص ما تقول والله نحسبها انت عليك مية وهو عليه واحد لا والمقصود انهما شريكان فاذا انتقلنا عن القصاص الى الدية انقسمت الدية عليهما بايش؟ بالتساوي واضح يا مشايخ؟ هذا
طيب. الصورة الثالثة القطع وشرحناها اللي هي ايش؟ او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان ثم انتقل المؤلف الى صورة اخرى من صور الاشتراك وهي الذابح مع القاطع. قال وان ذبحه احدهما
ها واحد مسك السكين نسأل الله العافية والسيف وقتل هذا الشخص خلاص قتلوا ماذا فعل الثاني ها الثاني ثم قطع الاخر يده خلاص بعد ما شافه مقتول قطع يده. من القاتل؟ الاول. قال فالقاتل ايش
القتل الاول الثاني ما قتل. الثاني مثل الجنازة ومثل بالقتيل. واضح؟ مثال اخر. قال ذبحه احد ثم قده الاخر نصفين. شافه مقتول راح قطعه نصفين. نسأل الله العافية والسلامة من القاتل؟ الاول. واضح؟ نعم. طيب قال وان قطعه احدهما اعكس المسألة. ثم ذبح الثاني قطع
اعكس المسألة. جا واحد قطع يده تمام؟ فجاء الاخر بالمسدس نسأل الله العافية وقتله. من القاتل؟ الثاني. والاول ما عليه شيء؟ عليه قصاص في الطرف سيأتي معنا في الباب اللي بعده باب القود في الجروح. ويذكر الجروح وايش؟ والاطراف
اذا الاول عليه اختصاص بقطع اليد. الاول هذا يؤخذ تقطع يده تمام؟ الثاني ايش الثاني هو الذي عليه القصاص. طبعا تقطع يده هذا حق لاولياء الدم الذين ورثوا حق المقطوع. هذا ما يتعلق
بهذه الصورة. بقيت صورة لسه. قال لك ايش الصورة الباقية؟ قال وان امر سورة الامر مع المباشر. كيف الامر مع قال يا فلان روح اقتل فلان ما فيها اكراه لو كان فيها اكراه خلصنا منها لان تكلم امر بس قال يا ولد روح اقتل فلان
خلاص؟ طيب ما حكم الامر هذا؟ قال وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدي  رجال عاقل وبالغ وامامه رجل عاقل وبالغ قال له روح اقتل فلان
وراح وسمع الكلام وقتله. من القاتل الذي باشر القتل ولا اللي تكلم باشر الذي باشر القتل هو القاتل والمتكلم ما عليه شيء الا عليه يؤدب عليه تعزير. واضح؟ لانه فعل فعلا محرما او لا؟ فعل فعله محرما
ادبوا الامر لكن لا يثبت القصاص على الامر وانما يثبت القصاص على المأمور المباشر. قال وان امر هذا اذا كان يعلم تحريم القتل هذا ايش يعلم تحريم القتل اما لو كان شخص ما يعلم تحريم القتل
ها؟ وان امر من لا يعلم تحريم القتل لا تحريمه به او لا يميز في القصاص على الامر جاء واحد نفترض قاضي تمام وقال لي مأمور الشرطة او مسؤول عن القصاص
فلان عليه حكم قضائي بالقتل. نفذ فيه القتل  ففعلا نفذ تمام يحسب ان هذا الرجال عليه حكم شرعي بالحد او القصاص ثم تبين بعد التحقيق ان القاضي بينه وبين هذا الشخص عداوة ولا فيه حكم
قضائي ولا شيء القصاص على المنفذ ولا على ذلك الامر؟ الامر. على الامر. واضح؟ هذا معنى مسألة. قال وان امر من لا يعلم تحريمهم احرصوا على الان او من لا يميز
اخذ المسدس واعطاه ولد صغير تمام ولد عمره خمس سنوات يقول خذ هذا روح عند فلان اضغط الزر كذا فذهب هذا الطفل الصغير وقتل القصاص على الامر ولا على المباشر؟ على الامر. واضح؟ هذا ما يتعلق
بهذه المسألة بقيت في مسائل الاشتراك ايش؟ بقيت هذه المسألة. قال الممسك مع القاتل. الممسك مع القاتل مع قال وان امسك انسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت
واحد قال شف انا بمسك لك اياه والعياذ بالله والثاني يضرب فيه الين يقتله من القاتل؟ الاساسي اللي قايم يضرب والثاني ها الممسك هذا ليس هذا عليه عقوبة وهي الحبس حتى الموت. نعم شيخ دقيقة
طيب هنا في قوله ايش؟ وحبس الممسك حتى الموت وحبس الممسك حتى الموت. هل معناها سجن مؤبد ياكل ويشرب ويبقى في السجن الى ان يموت. ولا معناها يمنع من الطعام والشراب حتى يقتل بهذه الطريقة. شوف ماذا قال في كشاف القناع
لاحظ ايش قال كشاف القناع هذا مهم قال وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا  لما روى ابن عمر مرفوعا قال اذا امسك الرجل وقتله الاخر قتل القاتل ويحبس الذي امسك رواه الدارقطني وروى الشافعي نحو من قضاء علي رضي الله عنه ولانه حبس
الى الموت فحبس الى ان يموت. ومقتضى كلام المصنف انه يطعم ويسقى. هذا هو شفت يعني ايش معناها؟ مؤبد. سجن؟ مؤبد. مؤبد وليس معناها انه يمنع من الطعام والشراب. وفي المبدع
قال بعض الشراح الاخرين قال وفي المبدع يحبس عن الطعام والشراب حتى يموت اذن الشراح لهم في هذا يعني طريقتان في شرح هذه العبارة نشوف عبارة المبدع  وين راحت        هذا ما يتعلق بدرسنا في الاشتراك في القتل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
على اله وصحبه اجمعين
