فما زلنا مع مسائل كتاب الجنايات بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. كذا واللبن. باب القود في الجروح. الفصل الفصول السابقة كانت تتكلم عن ايش؟ عن القتل. قتل النفس
طيب ما حكم الجناية على ما دون النفس؟ اذا جرحه القطرع له عضوا او نحو ذلك. ما الحكم هذا هو المطلوب في هذا الباب. قال باب القود في الجروح يعني القود هو ايش
القصص. متى يثبت القصاص في الاعضاء؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى يبين اصل حكم المسألة يجب القود في كل عضو بمثله قطع يدا تقطع يد بيشرحها قال فتؤخذ ايش؟ العين بالعين. اترفع عين شخص
من حقه عمدا طبعا الكلام العمد. اي ما هو شغال شغلنا الكلام في ايش  في العمق اتلف عينه تتلف عينه. قطع انفه يقطع انفه تمام وكل واحد شفى بالشفا. واضح؟ اللسان باللسان. قطع اللسان ونقطع اللسان. سن بالسن
قطع يده باليد. الرجل بالرجل قطع الذكر يقطع الذكر. قطع الانثيين الخصيتين كذلك بمثله. اذا هذه الاطراف يثبت فيها القصاص. ولا ما يثبت فيها القصاص؟ يثبت. يثبت فيها القصاص. ثم وضع قاعدة عامة
قال وكذلك كل ما امكن القصاص به. اذا لا يثبت القصاص في كل شيء. وانما يثبت القصاص في الاعضاء او الاطراف التي يمكن فيها الاقتصاص واضح؟ هذا معنى قوله رحمه الله. تفضل يا شيخ. طيب يا دكتور. اي نعم
هذا قصاص هذا ما اذهب الناس هذا اذهب الناس الرجال ولا ما اذهب نسله. خلاص مبنى مبنى القصاص على العدل واضح؟ هذا قتل سيقتل ولا ما يقتل؟ طب تقول اذا قتلناه ما راح يخلف. ما لنا شغل نحنا نخلف ولا ما يخلف. واضح
مثلا آآ ما في اشكال انا واضح الاشكال الذي تطرحه يقول اذا قطع مثلا من هذا الرجل الذكر او خصيتيه ما يقدر يتزوج ولا يقدر يخلف صح؟ ايوه طيب هو ما خلى الادمي ذاك لا يقدر يتزوج ولا يقدر يخلف
هنا نأتي اذا فيه شكال خليه نهاية الباب عشان لانه في بعض الاسئلة احيانا تجيبها في اول الباب يكون جوابها ايش؟ يأتي في الاخير. يقول رحمه الله تعالى ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. اذا من شروط
القصاص في النفس المكافأة صح؟ كذلك من شروط القصاص في العضو ايش؟ المكافأة. المكافأة وسبق معنا المكافأة في ايش؟ هم لا يقتل مسلم بكافر فكذلك في الاطراف  قال وكون الجناية عمدا
فلو قطع يد شخص خطأ في قصاص لا يوجد قصاص وانما تجب الدية والامن من التعدي بان يقطع عن المفصل او حد ينتهي اليه كالموضحة التي تنتهي الى العظم. جاء واحد وتعمد ان يقطع انسان
من طرف اصبعه طيب ما هو من المفصل؟ من طرف الاصبع فوق. فوق المفصل هل نقدر نقص بنفس المقدار من غير تعدي من شخص نقتص منه قالت لا يمكن انما متى يمكن القصاص من غير التعدي؟ اذا كان في حد واضح كالمفصل
بان يقطع من مفصل اوله حد ينتهي اليه مثل ما الانف مثلا له حد العظمة او الموضحة التي الموضحة شج في الشجاج في الوجه او في الرأس. تمام الموضحة التي تنتهي الى عظمة
الرأس خلاص فاذا جرحه موضحة يمكن خاصة نقول يجرح الى العظم في حق ينتهي اليه ولا ما في؟ في حد ينتهي فهذا يقتص. اما ما ليس له حد. مثلا جرحه كذا جرح وطلع له دم
خلاص بالمشرط وكذا بس طلع شوية جرح ودم. هذا هل يمكن القصاص فيه؟ لا لا. لا يمكن القصاص فيه. ثم قال فاما كسر العظام سيبين الان بعض الصور التي لا يمكن فيها القصاص الا بشيء
او بعبارة ادق لا يؤمن فيها عند القصاص من التعدي. لو واحد كسر واحد بتيجي تكسر الثاني. هل تقدر تكسر ونفس الكسر بالضبط؟ لا. اذا اثبت القصاص. قال فاما كسر العظام فلاق ودفيه يعني لا قصاص فيه. والقطع من الساعد الساعد هذا هو
وما قطع من المفصل لا قطع من النص هنا. خلاص؟ قال فلاقى والدفن. والقطع من الساق وسط الساق فلا لانه ليس له حد لكن لو قطع من المفصل يثبت القصاص. قال ولا في الجائفة
الجاء في جراحة تصل الى باطن الجوف. ما يقدر واحد والله جرحوا دخلت السكينة الى باطن جوفه. نقدر نجرح الثاني بنفس الطريقة مئة بالمئة؟ لا. فهذه ليس فيها قصاص. ولا في شيء من شجاع الرأس
الا الموضحة الا ان يرضى بما فوق الا ان يرضى بماء ولا فيه ماء الا ان يرضى بما فوق الموضحة لموضحا  الا ان يرضى لما فوق الموضحة او عما فوقها في نسخة عامة او مما كلما شاء
طيب شوف الجراحات على انه اصلا كلمة فوق الحقيقة محتملة يعني فوقية ظرفية والافقية يعني اشد منه في الحكم. جراحات الراس في شيء منها يصل الى العظم. وفي شيء يصل الى العظم الذي لا يصل الى العظم
ها فيه قصاص ولا ما فيه قصاص ليس فيه قصاص. طيب الذي يصل العمر ويتعدى العظم قال لك ليس فيه قصاص. يعني شف عندنا اللي يصل الى العظم ويوقف هذا اسمه ايش
موضحة هذا فيه القصاص نقدر نوصل للعم ونوقف اللي ما يصل للعظم اصلا هذا ليس فيه القصاص. واللي اللي يتعدى العظم نقول المجني عليه نقول تعال. انت بالخيار. تبغى تاخذ قصاص
راح ناخذ قصص فقط الى العظم. العظم ونوقف فهو يرظى تمام في شي اشد من الموظحة يرظى بموظحة يقول خلاص يكفيني موظح. يكفيني الوصول للعوظ. فاذا رظي بهذا والضرب بهذا بايش
له حق ولا لا؟ له حق لانه هذا لن يتعدى حقه. وبيسقط عدم التنزيل؟ خلاص. الزايد يسقط. تمام؟ اه الى الا ان يرضى فوق الموضحة قال بعضهم وله عرش الزائد. له عرش الزائد على كل حال. خلي هذه مسألة لم يذكرها. المؤلف
رحمه الله قال الا ان يرضى بما فوق الموضحة ايش؟ هم لموضح. قال ولا في الانف الا من المال. اذا واحد قطع الانف من الطرف كذا قطع قطعة صغيرة من هنا في قصاص؟ لا لا لكن لو وصل الى مال الانف وهو العظم وصل الى العظم
يمكن القصاص ولا ما يمكن؟ يمكن القصاص قال في الانف الا من مال وهما لان منه. فاذا قطع ما لان من الانف حتى وصل الى  خلاص فهذا يثبت فيه القصاص لامكان الاستيفاء ايش؟ بدون تعد
قال من شروطه ايضا شروط القود في الجروح القصاص في الجروح التساوي. قال ويشترط التساوي في الاسم والموضع يعني ايش في الاسم والموضع؟ قال لك فلا يؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها
ولا تؤخذ اصبع ولا انمل ولا سن الا بمثلها. ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء طيب التساوي عندنا في الاسم وعندنا في الاصبع هذا اسمه ايش  صح وهذا في اليد اليمين ومثله في اليد اليسار. قطع خنصر اليد اليمنى. هل ممكن نقطع خنصر اليسرى
لعدم التساوي في الموضع. في الموظع صح؟ صح. طيب. طيب قطع خنصر اليمنى. هل نقدر نقطع بنصر اليمنى؟ لا. لا لعدم التساوي في الاسم. الاسم قال فلا يؤخذ من اليمنى واليسرى الا بمثلها لانه هذا اشتراط الموضع. العليا والسفلى في الاسنان مثلا الا بمثلها
لايش لاشتراط التساوي في الموضع. ولا تؤخذ اصبع الا بمثله. لا يؤخذ خنصر الا بخنصر. بنصر الا ببنصر وهكذا. واضح؟ واضح. قال ولا انملة. الانملة اللي هي المفصل الواحد من الاصابع. احنا نسميه عقلة الاصبع
خلاص هذه طيب فلا تؤخذ الانملة الا بمثلها. قطع انملة الخنصر اليمنى له حق في القصاص من انمل انملت خنصر وهكذا. قال ولا تؤخذ كامل ولا السن الا بمثله ضرس ولا ناب ولا ثنايا. قال ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة
واحد انسان يعني زيد هذا القاتل عنده يد سليمة خمس اصابع تعدى على خالد وقطع له يده. خالد اصلا يده فيها ثلاث اصابع. اصبعين اصلا مقطوعة ذي من قبل هل يقتص من من هذا القاطع بقطع يده؟ لماذا؟ لانه ما تحقق معنى العدل في القصاص. فهذا يده سليمة وذاك يده
ناقصة واضح؟ ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة. ولا صحيحة بشلاء. طبعا لما نقول ما يأخذ معناها يثبت الدين ما في مشكلة بس نتكلم عن القصاص. طيب ولا صحيحة واحد رجل بيده سليمة والثاني مشلول يده مشلولة لا تتحرك. فقطع الصحيح المشلول قطع له يده. هل يثبت القصاص؟ لا
لاننا سنقطع الصحيحة بالشلال قال لك قال والعكس طيب قال لك العكس يثبت. لو كان القاطع يده ناقصة فيها ثلاث اصابع والمقطوع يده كاملة المقطوع قال ابغى القصاص قالوا ترى في فرق قالوا انا ما عندي مشكلة اقطعه حتى لو كان ثلاث اصابع اقطعوا يده. فطالب بالقصاص يثبت او لا؟ يثبت لانه ما عنده
عندنا تعدي في تعدي قال وش اللعب الصحيح كذلك العكس لو كان الذي قطع لو كان الذي قطع هو المشلول قطع يد الصحيح. قطع يده اليمنى طيب قالوا لن قال ابغى قصاص ابغى اقطع يده. قالوا يده مشلولة. قال ولو مشلولة. انا اريد القصاص. اذا له حق او لا؟ له حق. له حقد. قال الا قال اذا ايه
اذا قال الاطباء هذا المشلول اذا قطعنا له يده يموت اذا قطعنا له يده يموت يثبت ولا لا؟ لا. لا يثبت لعدم الامن من التعدي. هذا التساوي في الاسم والتساوي في الموضع
طيب اه دكتور. اي نعم. لو مثلا اه
