طيب يا مشايخ. وصلنا الى كتاب الديات. سبق معنا ان من قتل نفسا عمد فاولياء الدم يخيرون بين القصاص وايش؟ والدية. فينبغي ان نعرف ما هي الدية وكذلك من قتل انسانا خطأ او شبه عمد فعلى ها؟ فعلى العاقلة ايش؟ الدية فما هي الدية
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى دية الحر المسلم عدة المسلم الحر لاحظوا القيدان حر ويش؟ ومسلم. كلمة الحر اخرجت العبد. العبد. فالعبد ديته كما سيأتي قيمته وكلمة المسلم اخرجت الكافر وسيأتي ان دية الكتاب عن النصف من دية المسلم وان دية المجوسي اثنى عشر الف درهم وسيأتي
واضح؟ طيب اذا دية الحر المسلم واحد الف مثقال هذا الخيار الاول والمثقال يساوي اربع درامات وربع من الذهب. قال الناظي اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال. بنسبة الدرهم للدينار بلا خلاف سبعة الاشهر. اذا الف مثقال. كم تساوي الف مثقال بالجرام اليوم؟ ها المثقال كم؟ اربعة
وربع يعني اربعة فاصلة كم؟ خمسة وعشرين صح كم الالف اضربها في الف اضربها في الف يصير اربعة الاف مم ومتين اربع الاف ومئتين وخمسين. ايش؟ جرام مئة الذهب اربعة الاف ومئتين وخمسين جرام من الذهب. واضح؟ طيب اذا هذا هو الخيار الاول. الخيار الثاني
اثنا عشر الف درهم. الدرهم كم يساوي تقريبا؟ تقريبا ثلاثة. بس خلينا نكتبها تحديدا ما دام بنضربها في الف خل نجيبها بالتحديد الدرهم كم يساوي يا شيخ اثنين فاصلة تسعة
سبعة خمسة    هذا ايش؟ هذا هذا الدرهم الواحد من الفضة ولا من الذهب؟ عليكم السلام  من الفضة. الدرهم من الفضة. اضربها في كم؟ اضربها في اثنعشر الف. واحد اثنين ثلاثة. ها. يلا اثنعشر الف
اضربها يا شيخ شوف الناتج كم       خمسة وثلاثين الف. خمسة وثلاثين الف. سبع مئة   معليش الكتاب نص ونص يعني مشي حال اذا خمسة وثلاثين الف يعني خمسة وثلاثين كيلو وسبع مئة جرام. من الفضة. هذا الخيار الثاني. الخيار
الثالث ما هو؟ الخيار الثالث قال او مئة من الابل هذا ثلاثة واعد معروفة هذي مئة من الابل الخيار الرابع ما ذكره المؤلف ولا ذكره شوف لا ما ذكره على كل حال المذهب يذكرون الرابع
هو ايش؟ البقر والخامس هو الغنم الف الفين من البقر الفاء شاتم آآ مو من البقرة الفين من الغنم تمام او ايش  او   ايه نعم واحد اثنين ثلاثة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
نقرا لكم عبارة الزاد يا شيخ يقول صاحب الزاد كيف ذهب عني؟ سبحان الله الارقام احيانا تضيع من الواحد. نعم   مئتين من البقر. خلاص؟ مئتين من البقر. اذا هذه الخيارات الخمسة. قال رحمه الله تعالى
فان كانت دية عمد من الان السؤال التالي الان من هو الذي لا غير من هو الذي؟ ما هي اعمار هذه الابل مئة من الابل كم اعمارها؟ قال لك يختلف الامر بين دية العمد وايش؟ وغيره. قال فان كانت دية عمد فهي
ثلاثون شقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وهي الحوامل وتكون حالة في مال القاتل اذا اول شيء اعمار هذه الابل المئة اذا كانت عمد شوف التفريق بين العمد وغيره في الدية فقط في
الابل فقط. لكن بالنسبة لايش؟ الذهب والفضة لا فرق. واضح؟ لكن بالنسبة للابل العدد واحد مئة ومئة. لكن الفرق فقط في اختيار الاعمار. فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة
تمام وثلاثون جذعة واربعون خليفة. شف اعمار الابل كالاتي في عندنا اولا بنته مخاض. ثم بنته لبن. ثم حطة. ثم  بنته اللابون كم عمرها  بنت بنت المخاض كم عمرها؟ ها سنة طيب ثم بعد ذلك نجي لايش
الاكبر منها بنت اللبون وين تلقاها في في الكتاب عندك نفسه عشان نعطيك التفسير من نفس الكتب. من نفس الكتاب تلقاها بارك الله فيك في كتاب الزكاة باب زكاة السائل. قال بنت وهي بنت سنة
ثم بنت لبون وهي بنت سنتين. ثم بنت آآ ثم حقة وهي بنت كم   تلات سنين. ثم جدع وهي اللي لها كم؟ اربع سنين. واضح؟ اذا نقول هذا اللي في دية العمد حسب ما اختاره المصنف
لانه بالمناسبة هذي المسألة المصنف مشى على احد القورين في المذهب. هناك قول اخر وهو الذي يعتمده المتأخرون لكن نحن الان مبدئيا نشرح كلام المؤلف اذا كانت الدية دية عمد فعليه ثلاثين من الابل كم اعمارها احقة؟ يعني كم عمرها
ثلاث سنوات وعليه ثلاثين اخرى كم اعمارها؟ مم اربع سنوات طيب كم باقي من المئة؟ باقي اربعين. قال الاربعين هذي تكون حوامل خليفات اي حوامل واضح؟ ثلاثين اعمارهم ثلاث سنوات ثلاثين اعمارهن اربع سنوات
اربعين اعمارهن كم؟ اعمارهن تمام؟ ايش؟ آآ نعم اربعين تكون حوامل هذا هو القول الاول في المسألة طبعا بالنسبة للقول الثاني وهو الذي اعتمده المتأخرون ان دية العمد تكون  ان دية العمد تكون ايش؟ اربعا
كيف يقول شوف يقول انا اقول لك كيف الاربعة الاربعة اقسم المئة على اربعة كم تصير؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين فكيف تكون خمسة وعشرين بنت وخمسة وعشرين بنت الابون وخمسة وعشرين. اه حقة وخمسة وعشرين جذعة
واضح خمسة وعشرين جذع. هذا القول الثاني في المسألة. طيب. هل المعتمد في المذهب هو القول الثاني؟ اللي ذكرنا اللي هو اربع خمس وعشرين بنت مخاض خمسة وعشرين متر خمسة وعشرين يحطه خمسة وعشرين ايش
ها طيب هل الدية تكون حالة ولا مؤجلة؟ مقصطة؟ قال بالنسبة لدية العمد تكون ايش ؟ حالا. طيب من اللي حمل الدية القاتل نفسه ولا عصباته العاقلة تسمى؟ ها شف قال وهي تكون حالة في مال
القاتل نفسه هذا في قتل العمد. اذا عرفنا الان بالنسبة للعمد اولا ما هي الاصناف التي يخرج منها؟ المؤلف ذكر ثلاثة والمذهب خمسة خلاص؟ اما ذهب او فضة او ابل او بقر او او غنم
وعرفنا ايضا آآ في ان دية العمد فيها تغليظ والتغليظ فيه قولان القول اللي مشى عليه المؤلف ثلاثين بنت مخام يعني ثلاثين ثلاثين اللي هي لها ثلاث سنوات. وثلاثين جذع اللي لها اربع سنوات. باقي اربعين تكون حوامل
بهذا بلغنا على ايش؟ قتل العنف. هل تكون حالة ولا مؤجلة؟ حالة يطالبها اولياء الدم فورا هل يتحملها القاتل بنفسه؟ ولا تتحملها قبيلته او عاقلته؟ خلاص. القاتل بنفسه. هذا قتل عمد. الرجال تعمد القتل. واضح؟ طيب
ننتقل بعد ذلك بارك الله فيكم الى ايش؟ الى شبه العمد. قال وان كان القتل شبه عمد. فكذا ذلك في اسنانها. يعني قتل شبه العمد اذا خرجوا ذهب او فضة نفس الكلام السابق
الف مثقال ذهب او اثنعشر الف مثقال من الدراهم فضة واذا خرجوا من الابل فانه نفس الكلام المذكور ثلاثين حبة وثلاثين جذعة واربعين حوامل على القول على قول المؤلف ماشي لكن هناك فرق بين العمد وشبه العمد. من الذي يتحمل في المسألتين الاخيرة؟ من الذي يتحمل
شبه العمد الدية في شبه العمد العاقل. العاقلة. قال وهي على العاقلة السؤال الثاني هل شبه العمد ديته حالة فورا ولا مؤجلة؟ مؤجلة قال وهي على العاقلة في ثلاث سنين. اذا
مقصر على ثلاث سنوات. وتكون على ايش؟ العاقلة ليست على القاف. ليست على القاتل. واضح يا شباب ولا مو واضح؟ واضح طيب ثم قال في رأس كل سنة ثلثها ما دام انها مؤجلة على ثلاث سنوات كل سنة ندفع يدفع العاقلة في كل سنة الثلث
طيب النوع الثالث الخطأ طبعا كل هذا الكلام ما زلنا في دية مين؟ الحر المسلم. دية الحر المسلم تسمى الدية الكاملة. خلاص؟ طيب اذا كانت عمد عرفنا اذا شبه عمد عرفناه بقي الخطأ. قال وان كانت الدية خطأ فهل هي على القاتل ولا على العاقلة؟ قال فهي على
كذلك اذا صار عندنا العمد في مال القاتل وشبه العمد والخطأ في مال العاقل العاقل قال الا انها عشرون بنو مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذع
لاحظ اذا كانت خطأ ما عاد فيه حوامل ما عاد فيه الزام بايش؟ بالحوامل اخف الاثقل. اخف ايضا بالنسبة للاعمار بالنسبة للذكر والانثى ايهما ارخص في في الابل؟ الذكر ولا الانثى
ها في احد منكم يعرف الابل يا شباب؟ الذكر ارخص صحيح؟ فقال لك هنا عشرين منها يقبل فيها ايش؟ ذكر بنو مخاض يعني عشرين ذكور اعمارها كم؟ سنتين بنو مخام اللي عمره كم؟ اللي عمره سنة استغفر الله. بنو مخاض اللي عمرهم سنة. يعني عندنا عشرين ذكور اعمارها سنة. سنة
وعشرين اناث اعمارها سنة سنة وعشرين بنات يلعبون عشرين اناث اعمارها كم؟ سنتين وعشرين حفظ عشرين اناث اعمارنا ثلاث سنوات وعشرين جذع عشرين اناث اعمارها اربع سنوات القيمة ارخص من العمق ولا ولا اغلى؟ ارخص. اقل من العدد. واضح؟ هذا اذا كان من الابل
ثم انتقل بعد ذلك الى دية الحرة المسلمة. قال ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. ويساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية فاذا زادت صارت على النصف. نرجع مرة ثانية الان دية الحر المسلم الف مثقال. اذا المرأة كم؟ خمس
المرأة المسلمة الحرة خمس مئة مثقال. اثنا عشر الف درهم. اذا المرأة الحرة ستة الاف مئة من الابل. اذا المرأة الحرة خمسين من الابل هذا معنى قوله ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. ويساوي
جراحه الى ثلث الدية فاذا زادت صارت على النصف. يعني ايش لو ان رجلا قطع اصبعه فيه الاصبع كم فيه في الجسم؟ عشر اصابع صح؟ اصابع اليد عشرة. اذا نوح اصبع واحد في
في كم من الابل عشر عشر واضح؟ طيب اذا قطع اصبع يعني فيه عشرة من الابل صح؟ طيب اصبع المرأة كم فيه؟ لا عشر من الابل ايضا. قال لك يساوي جراحها جراحه. اذا المرأة والرجل في دية الجراح متساويان ولا مختلفان
متساويان الى الثلث اذا وصلنا الثلث ما زاد على الثلث فان المرأة تصير على النصف من الرجل مثلا العين فيها كم من الدية نصف واضح؟ العين فيها نصف الدين. فلو فقأت عين امرأة فيها خمسة وعشرين من الابل وعين رجل فيها خمسين من الابل
واضح؟ الحر المسلم والحر المسلم. واضح؟ لكن اصبع الرجل عشرة والمرأة عشرة متساويا. اذا المرأة والرجل فيما كان اقل من ثلث في ثلث الدية او اقل يتساوان ما زاد على ثلث الدية هو الذي فيه ايش؟ المرأة على نصف الرجل. قال ودية الكتاب نصف دية
المسلم المسلم فيه مئة من الابل. طيب النصراني واليهودي الذمي طبعا اللي هو يعني اه تحت الذمة تحت عهد ذمة المسلمين اذا قتل قتل يهودي قتل يهوديا مثلا داخل البلد المسلم مواطنين او
ماذا يكون في دية هذا اليهودي؟ نصف يعني خمسين من الابل نصراني ايضا كذلك ودية الكتاب نصف دية المسلم. ونسائهم على النصف من ذلك. يعني المرأة على النصف. يصير امرأة نصرانية او يهودية في
المسلمين ذمية. كم في ديتها الكاملة كم؟ خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. واضح؟ هذا معنى هذا قال كتابي نصف المسلم والكتابية نصف الرجل الكتابي. ودية المجوسي ودية المجوسي ثمانمئة درهم. ونسائهم على النصف من ذلك. اذا المجوسي كم درهم؟ ثمان مئة. درهم قلنا يساوي اثنين فاصلة تسعة سبعة خط
خمسة تقريبا يعني تقريبا ثلاثة طيب ثمانمئة درهم. المرأة المجوسية اربعمائة درهم. طبعا ذكر المجوسي المجوس تعقد لهم الذمة الذمة تعقد لليهود والنصارى والنجوس. واضح؟ طيب. المجوس يا رحنا المبعض الان انتقل الى العبيد. انتقل الان الى العبد. العبد
قال ودية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغت. العبد ديته ايش؟ قيمة. قيمته. بغض النظر عن اكثر من الحر او اقل ممكن يكون اكثر يعني لو فرضنا امة قيمتها لو بيعت خمسة مليون ريال
طبعا الان ما في عبيد. يعني هذا شرح المسألة طيب اذا قتلت كم ديتها؟ خمسة مليون. واضح؟ طيب. بالغة ما بلغت. حتى لو زادت عن دية الحب مع ان هذه لو كانت حرة وقتلت ما يوصل ديتها ايش؟ خمسة مليون واضح؟ لا اذا دية العبد قيمته
طيب ومن بعض احور؟ احيانا يكون العبد بعضه حر وبعضه عبد. مثلا لو كان شريك بين اخوين خلاص احدهما اعتق خلاص والثاني لم يعتق اذا كان معسرا. يعني لها تفصيل ليس هذا محل ذكرين
طيب بعضه حر نقول بالحساب اذا قتل هذا اللي بعظه حر. مثلا افترض نصه حرم ونصه عبد النصف الحرة يأخذ نصف دية الحر والنصف العبد راح يأخذ نصف القيمة. نعم. قال
الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة عبد او امة قيمته قيمتها خمس من الابل موروثة عنه امرأة حامل شخص اعتدى عليها فاسقطت جنينها ماذا فيه دية؟ قال فيه غرة يعني ايش غرة؟ يعني يعطى اولياء الدم ايش؟ عبد. نقول خذوا عبد. او خذوا امة
نعطيكم الدية ما هو ما هو نقد نعطيهم ايش؟ عبد او امة طيب هذا العبد اوأمة ما هي قيمته؟ يعني كم لازم تكون قيمته؟ قال لازم تكون قيمته تساوي على الاقل ايش؟ خمسة من الابل
قال والله قيمة الابل اليوم كم قيمة البعير الواحد او الناقة اليوم  ثلاث الاف الناقة خلص ها اربعين والناقة طيب نفترض ثلاث الاف طيب افترض انه اخذت ثلاث الاف لازم يعطونهم عبد قيمته كم
خمس مئة يعني كم ثلاثة بخمسة عشر خمسطعشر الف واضح؟ طيب قال موروثة عنهم يعني ايش موروثة عنه؟ الدية يا شيخ هذا الجنين لما تعطى الدية لاولياء نعتبر هذه الدية ها كانها من ميراثه فتوزع على من اللي ياخذ هالدين
ورثته على قدر على قدر ارثهم. واضح؟ نعم قال ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينها فعليه غرة لا تلث منها شيئا. لو فرضنا انه هي اللي تسببت في اسقاط الجنين
سقط الجنين يصير هي مسؤولة تدفع الدية لمين لورثته. هل هي تأخذ منها شيء؟ لا. لماذا؟ ليس للقاتل ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختيار هي تسببت في هذا. طيب قال وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية امه
نفترض ان الجنين كتابي ماشي ننظر في دية الام وسوف تكون اذا ام كتاب ايش يكون؟ خمسة وعشرين الدقيقة خمسة وعشرين فنعطي العشب يصير بعيرين وايش؟ ونصف. ونصف. قيمته العبد لازم يكون بيصير عليه النصف مما سبق. قال وان كان
يعني فرضنا هذا الجنين عبد ففيه عشر قيمة نقول امه كم؟ قيمتها امة قال وقيمتها ثلاثة مليون. يصير قيمته هو كم؟ عشرة. ثلاث مئة الف ثلاث مليون تصير ايش؟ ثلاث مئة الف. قال وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كانت
اذا اسقطت وخرج الجنين حي يصرخ ويبكي. لكنه مات من اثر هذه الظربة. هل نعطيه الدية كدية الجنين ولا كدية قال لك هدية الحر في هدية كاملة مئة من الابل اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله بس شرط وهو ايش؟ انه يخرج
مثلا يبكي او يصرخ تنفس مدة ها يمكن ان يعيش في مثلها. اما خرج مجرد ما خرج حي لحظتها ما فهذا لا يثبت فيه ذلك بل يكون لهم كدية الجنين. هذا ما يتعلق بباب الديات
