بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة في آآ صحيح البخاري في كتاب الرقاق في الباب الثاني والعشرين
في باب ما يكره من قيل وقال اه  قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من قيل وقال حدثنا علي ابن مسلم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان
ورجل ثالث ايضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة ان معاوية كتب الى المغيرة ان اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فك كتب اليه المغيرة
اني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير  وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ومنع وهات وحقوق الامهات
وودي البنات وعنه شيء من قال اخبرنا عبد الملك ابن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اورده البخاري وهو من المتفق عليه
رواه مسلم ايضا اه اورده البخاري رحمه الله تعالى في اه عدة مواضع في الصلاة والزكاة والقرض الاستقرار والادب  في الرقاق هنا في مواضع اخرى بان فيه عدة مسائل منها الاذكار دبر الصلاة
ومنها الكلام اه كثرة السؤال قيل وقال هذه ما يتعلق بالمال بالادب واضاعة المال ما يتعلق بالزكاة والسؤال كثرة السؤال ما يتعلق بالزكاة والمسألة وكذلك عقوق الامهات ووادي البنات ما يتعلق
كبائر لان البخاري اورده في كتاب الكبائر في كتاب الادب في الكبائر من الكبائر عقوق الامهات من الكبائر هنا ترجم اه بما يناسب كتاب الرقاق وهو ان العبد ينبغي ان يقبل على شأنه
ويدع آآ ما يشغله مما لا شأن فيه له كما في حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه
وهنا قال باب ما يكره من قيل وقال وقال هكذا بفتح اللام آآ في قيل وفي قالب بناء على ان هذا حكاية الفعل حكاية الفعل المبني للمجهول قيل والمبني المعلوم قال
آآ وهو يعني يبنى على الحكاية  ومن المعلوم ان من ما تدخل على الافعال لكن هنا بناء على الحكاية اه لكن ذكر انه جاء في الرواية قيل وقال من قيل وقال بالجر
منونة وهل هي مصادر او اسماء مصادر على خلاف بين اللغويين ولذلك يقول ابن حجر قال ابو عبيد آآ جعل القالة مصدرا كأنه قال نهى عن قيل وقول نهى عن قيل
وقول لان قيل تأتي كما في قوله عز وجل وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون اي وقوله   اه تأتي قيل بمعنى  القول وتأتي اه قال بمعنى القول قالوا بمعنى القول
كما في قراءة ابن مسعود لقوله عز وجل ذلك عيسى ابن مريم قالوا الحق القراءة المعروفة قول الحق  الذي فهمته في قراءة ابن مسعود ذلك عيسى ابن مريم قالوا الحق
اذا قال تأتي آآ ليست دائما فعلا الاصل انها فعل لكن تأتي بالاسم والاسم هنا هل هي اسم مصدر او اسم او مصدر نفسه  ولذلك يقول ان ابا عبيد قال اه تقول قلت قولا وقيلا وقالا
قولا وقيلا مشهور لكن قالن غير مشهور على السنة الناس ولو معروف في في كتب اللغة والمراد انه نهى عن الاكثار بما لا فائدة فيه من الكلام نهى عن ما لا فائدة فيه من الكلام
عن الاكثار كثرة السؤال وقال او عن قيل وقال فسره ابو عبيد بانه نهي عن كثرة الكلام بما لا فائدة فيه. اما المحرم والمكروه فهذا ينهى عن ينهى عن قليله وكثيره
في حالة تحريم في حال التحريم اما اذا كان المحرم يتحول الى مباحة والى واجب او الى المكروه يتحول الى مباحة والى واجب فهذا باب اخر. كيف يتحول؟ نعم يتحول لانه قد
اه يضطر الانسان الى شيء يدفع به عن هلكة نفسه كما اباح الله عز وجل في قول الكفر للاضطرار دفع الهلكة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فلو عرض على الهلكة ان يقول كلمة الكفر
بلسانه مع اطمئنان قلبه بالايمان  تحولت الى اه الى مباحة وهكذا ما يباح من الكذب ان ينمي بين اثنين اللي يصلح بينهما اول رجل على زوجه امرأة على زوجها او
الحرب الحرب خدعة الى اخره كما جاء في الحديث في صحيح مسلم  المهم اذا ما آآ  قال ابن حجر بناء على كلام ابي عبيد قال وهذا على ان الرواية فيه بالتنوين
يعني على نهى عن قيل وقال هذا المقصود من حجر في تفسير كلام بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل القالة مصدرا كلمة قال جعلها مصدرا قال وقال غيره
الغير هذا هو الجوهري رحمه الله. قال غيره هو الجوهري قال اسمان يقال كثير القيل والقال يعني سامي اسماء مصادر ليست مصادر هي اسماء المصادر والاسماء المصادر والمصادر هي كلها في الحقيقة اسماء ليست افعالا
لان الكلام كما تعلمون اسمه فعل وحرف لكن الاسماء يفرقون بيع منها ما هو اسم علم ومنها ما هو اسم مصدر ومنها ما هو اسم شخص الى اخره منها ما هو اسم جنس
اذا والمقصود هنا المقصود ابن الجوهري رحمه الله مقصودة انها سماع مصادر ليست مصادر  آآ قال وفي حرف ابن مسعود ذلك عيسى ابن مريم قالوا الحق بضم اللام وقال ابن دقيق العيد
الاشهر منه فتح اللام فيهما على سبيل الحكاية وهو الذي يقتضيه المعنى الان يعني ابن دقيق العيد يرجح ان رواية الحديث  ليست من قيل وقال لا قيل وقال بناء على
التعليل الذي فسره قال على سبيل الحكاية ليس حكاية الفعل يعني مبني على الحكاية حكاية الفعل اللي هو فعل قيل مبني مجهول وفعل قال  اه قال وهو الذي يقتضيه المعنى
لان القيل والقال اذا كان اسمين كانا بمعنى واحد القول ولا يكون في عطف احدهما على الاخر كبير فائدة بخلاف ما اذا كان فعلين هذا المراد هذا كلام بالدقيق العيد وتوجيهه لهذا الاختيار
يقول اذا كان مصادر او اسماء فهي معنى واحد قيل وقال وقول كلها بمعنى واحد فلماذا يكررها النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان على سبيل حكاية الفعل هو فيها فائدة لانه يكون فيها
يقول يقولون كذا. قيل كما جاء في الحديث بئس بئس مطية الرجل زعموا قيل قيل كذا قيل كذا او قال فلان كذا قال كذا سيكون سواء اه قلته بصيغة النبي للمجهول
ولم تصرح بالقائل او بصيغة اه المبني للمعلوم ان تصرح بالقاء تقول قال فلان كذا في فائدة سواء يعني الكلام صار فيه فائدة اكثر مصداقية اذا نسبته الى قائله صريحا
فاذا اه العطف فيه زيادة فائدة لكن اذا كان لا عطف فيه اه عفوا اذا كان المعنى لا يتغير المعنى لا يتغير قال ليس فيه كبير وفائدة كبير يعني فيه فائدة ليست ليست كبيرة
ما هي الفائدة؟ الفائدة هي التي هي التأكيد ولذلك ابن حجر اردف هذا القول قول ابن دقيق اردف عليه قول المحب الطبري. قال وقال المحب الطبري الطبري اذا كان اسمين
يكون الثاني تأكيدا يعني عطف عليه بمعنى التأكيد كأنك تقول اه وكره قال وقال كانك كررت الكلمة الواحدة مرتين قلت على سبيل التأكيد لكن القاعدة المعروفة عند العلماء ان الشيء اذا دار بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس اولى
اذا لم يكن للتأكيد ما يدل عليه انه هو المقصود. هذي قاعدة  ما يرد في كلام الكتاب والسنة او في كلام الناس الكلام اذا اه كان ليس له مرجح فنرجع الى ان التأسيس اكد
يعني اولى والتأسيس هو المقصود به ان الكلمة الثانية المعطوفة على السابقة اه انها مؤسسة لمعنى اخر وليست مؤكدة للمعنى السابق لان فيها زيادة معنى  ثم شرع الحافظ بالكلام على
الحكمة من النهي  قال والحكمة في النهي عن ذلك ان الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ  كثرة من قيل وقال لا يؤمن معها كثرة الخطأ صحيح ان الانسان
ان يحدث بكل ما سمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع يعني سيقع في الاثم وكل ما سمع قولا حدث به سيقع في الاثم
اه قد يقول قائل كيف يأثم وهو لم يتعمد الكذب انما وقع على سبيل آآ ظن ظن ان القائل صادق فنقل قوله نقول لم يتوقع لما لم يتوق النقل مع احتمال وقوع الخطأ اذا هو المفرط. فلذلك يقع في الاثم
هلا بالحافظ وفي الترجمة اشارة الى ان جميع ذلك لا يكره لان ترجمة المصنف قال باب ما يكره من قيل وقال من قيل من هذه تبعيضية لان من تأتي من معاني الابتداء الغاية للتبعيظ للبيان قد تكون بيانية
يعني احتمال ايضا ان الحافظة المصنف اراد البيان لكن  الاصل انها تبعيضية. هذا الاصل. لكن قد تأتي ليه ابتداء الغاية من كذا الى كذا والغالب انها آآ ابتداء الغاية المكانية
وهل تأتي لابتداء الغاية الزمانية الاظهر الذي ذكروه الالفية انها تأتي استدلوا بقول الشاعر يمدح بني غسان قول قوله تخيرن من ازمان يوم حليمة الى اليوم قد جربنا جربنا كل التجارب
اضافها قال من ازمانه هذا الى الزمان فدل على انها كل ابتداء الغاية الزمنية وهذا اظهر لان له شاهد من كلام العرب  فاذا هنا من للتبعيظ للتبعيض يعني مثل اه واذا كانت للجنس او البيان بيانية هي ما تبين الجنس وتبين النوع
مثل مثل تقول خاتم خاتم من فضة هي من جنس الفضة للبيع فهنا الظاهر انها للتبعيظ من كذا اي من بعظ جاء رجال من القوم من بعضهم الى اخره  يقول وفي الترجمة اشارة الى ان جميع ذلك لا يكره
يعني جميع القيل والقال ما يكره لان من عمومه ما يكون في الخبر المحض فلا يكره والله اعلم يعني من عموم الكلام ان هناك اخبار محضة لا تكره لكن هناك ما هو
غير ذلك آآ وهذا على ظاهر ان هنا قوله من قيل وقال المراد بها في الترجمة انها من التبعيضية بعض ما قيل وقال  ثم الان ما المراد بقيل وقال المكروهة
من مراد. قال ذهب بعضهم الى ان المراد حكاية اقاويل الناس والبحث عنها كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه او مما يكره حكايته عنه
اذا هذا قول ان المراد به للناس    هذا القول انه مكروه اذا كان الشخص يكره ان ينسب اليه القول من الاخبار التي لا يحب ان تشاع وتظهر فاذا هذا منهي عنه كره
قيل ان هو ان يذكر للحادثة عن العلماء اقوالا كثيرة ثم يعمل باحدها بغير مرجح. او يطلقها او يطلقها من غير تثبت ولا احتياط ببيان راجح هذه المسألة في الكلام على
آآ قيل وقال في المذاهب اقوال العلماء هذا ذكره بعض العلماء من باب  من باب عموم اللفظ يعني ليس تفسيرا فقط حصرا للمعنى لهذا بمعنى هذا المعنى ويلغي ما سواه لا
يعني اللفظ هنا فيه عموم فيدخل فيه كثرة قيل وقال استدلوا بادلة منها انه عطف عليه قول كثرة السؤال كثرة السؤال يعني كثرة المسائل المنهي عنها في قوله عز وجل لا تسألوا عن اشياء تبد لكم تسوءكم
واذا كانوا يسألون عن المسائل فنوه سيكون هناك كثرة السؤال المقصود بها او مما يدخل في المعنى كثرة اه المسائل كثرة المسائل وحول ناسب ان يكون اه كثرة الاقاويل في المسائل
العلمية ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغلوطات وفي رواية عن الغلوطات
قالب الحجر اه صحيح ثبته ابن حجر وان كان بعضهم تكلم في بعض انه مرسل لكن اذا نهى عن قالوا المسائل العويصات التي فيها التنطع ومن ذلك عدم القنوع بما يظهر دليله من المسائل كان السلف علمهم قليل
قليل من حيث آآ كثرة التفرع والتنوع ولكنه اصيل لانه مقترن بالدليل فلو ذكرت عدة الاحتمالات والاقوال ولا ولا دليل عليها ثم هناك قول واحد له دليل هذا القول والصحيح وما سواه هي
مشغلة ومشغلة فلذلك هكذا كان طريقة السلف قال والنهي عن كثرة السؤال يتناول على كل هو القول مسألة ان القيل وقال هي كثرة المسائل ايضا هي احتمال احتمال ينبغي ان تفقهوا قاعدة في فهم الكتاب والسنة
آآ وهي نشأت ما دام اللفظ محتملا اكثر من قول او اكثر من فائدة ومسألة لا يحشر في احدها حصرا مع احتمال الاخر انما يصبح كل احتمال له ما يرجحه
من الادلة ستبقى هذه المرجحات باقية لعمومه فيصبح الاختلاف من باب اختلاف التنوع ليس اختلاف التواد سيبقى لاننا اذا قلنا بهذه الصورة اختلاف التنوع يبقى الحديث او الاية فيها فوائد كثيرة
لذلك اغلب ما تجد من اختلاف تفاسير السلف من الصحابة والتابعين تجده من هذا القبيل هو استنباطات استدلالات تركيز على شيء ظاهر من النص المراد به آآ المراد به بيان هذي هذا الشي. واغلب تفاسير السلف
ما كان التفاسير مكتوبة يعني الصحابة والتابعين بمعنى انه يأتي يؤلف تفسيرا في ذكر اه المسألة العلمية او التفسير  الحرفي او التفسير الذي المقصود به في هذه الاية انما كانت
جمعوها عنهم في المناسبات فمثلا يسأل عن شيء عن معنى اية فيذكر الفائدة التي منهم او يستدل بالاية في موضع معين فيقول كذا وكذا. وهذه الاية نزلت في كذا وكذا. يعني في معنى كذا وكذا
فينقل على انه قول ثم تجد نفس القائل كابن عباس مثلا قال مرة فيها قولا اخر وليس من باب اختلاف التظاد وانه كيف يتغير رأيه؟ لا ليس من باب تغير الرأي وانما من باب ان الاية
تنطبق على كذا فيذكره في موضع تنطبق على كذا فيذكره موضع خاصة ممن يكثر عنهم الوعظ الحسن البصري تجد عنه في الاية عدة اوجه لانه يعظ فيها في موظع يناسبه كذا في ذكر. ويعظ هنا في موظع في ذكر كذا
وهكذا او ممن كثر بحثه في القرآن والاستنباط من القرآن كابن عباس انه قل شيء من العلم الا وهو يستنبطه من القرآن كما قال ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. هذا اقصد هذا الاستطراد هو مثال الى الاخذ من الاحاديث
والاخذ من الاحاديث ما دام انه شامل للمعاني المحتملة ولا يرده شيء فيبقى على عمومه. فيقول قيل وقال المراد به اقاويل الناس ومجريات حياتهم وما يذكرون يدل عليه حديث بئس مطية الرجل زعموا
وحديث من تحدث بكل ما سمع كفى بالرجل اثما ان يحدث بكل ما سمع وهكذا آآ وتحتمل ان القيل وقال الاقاويل لانها في سياق كثرة السؤال مع قوله لا تسألوا عنها شيئا تبدى لكم
الى اخره مع ان الاول اكثر احتمالا. الوجه الاول اكثر احتمالا  هذا والنهي عن كثرة السؤال يتناول الالحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل الالحاف في الطلب شي والسؤال عما لا يعنيك شيء اخر
ليس هذا العطف من باب عطف التأكيد انما هو عطف تنوع ولذلك هذا الحديث يريدونه في باب اه في باب الزكاة عند المسألة لان باب الزكاة يذكرون فيها حكم اه المسألة
وانه لا يحل للانسان ان كثرة المسألة ومسألة ولا يزال الرجل يسأل الناس وعنده ما يغنيه حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له  وهو الالحاف في المسألة والطلب
لذلك قال الله عز وجل في مدح المؤمنين لا يسألون الناس الحافا وكذلك يدخل فيه السؤال عما لا يعني وهذا يدل عليه المعنى والاحتمال قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام مرء تركه
ماذا يعنيه الذي لا يعنيك اما اذا خشيت ان الامر يخصك ولك فيه دور لك فيه شيء يلزمك وهنا تسأل عنه من باب آآ ما ما يلزمك من اه العمل هذا المقصود سواء يلزمك
من جهة الدين او من جهة الدنيا اه وقيل المراد بالنهي عن المسائل التي نزل فيها لا تسأل عن اشياء تبدى لكم تسوءكم ايضا كثرة السؤال يكون المقصود به هذه الاية. هذا احتمال
تؤيده هذه الاية اعيده هذه الاية. وقيل يتناول الاكثار من تفريع المسائل يعني يدخل فيه الاكثار من تفريع مسائل العلم فان قيل كذا فان قيل كذا ولذلك كره بعض السلف
كما في الحديث نهى عن الاغلوطات وقال يقول ونقل عن مالك انه قال والله اني لاخشى ان يكون هذا الذي انتم فيه من تفريع المسائل لما روى هذا الحديث قال هذه
الجملة مالك يقول اخشى ان يكون هذا من الذي مما انتم فيه من تفريع المسائل لانه كثر في زمانهم انه كثر في زمانهم هذه القضايا ولذلك قال ابن الملقن التوضيح
هذا وقوله عن عن كثرة السؤال اي عم لا حاجة فيه او السؤال المعروف الحاف فيه او عما لا يعني لا يعني اه فذكر عدة احتمالات هي التي اشار اليها الحافظ
ان ما لا حاجة فيه او السؤال المعروف يعني السؤال الشحذة المعروف بان الشحذة  يسأل ويلحف لا يسألون الناس عن الحافة او عما لا يعني ذكرها ابن حجر دخول فيما لا يعنيه
قال وقال مالك والله ما نعرف ان كان هو هذا الذي انتم فيه من تفريع المسائل  اشارة الى هذه المسألة وقيل اراد النهي عن السؤال عن اشياء آآ سئلت او سألت عنها
واراد السؤال عنها لان لا يحرم شيئا كان مسكوتا عنه يقول ابن الملقن قيل انه يعني معنى قوله لا تسأل عن اشياء تبدع لكم تسوءكم قال ابن حجر ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع
بالظأن والرجم بالظن من غير ظرورة من غير ضرورة هذا ايضا آآ يقول انه يدخل فيه بعض السلف كرهوا هذا منهم زيد ابن ثابت وابن عمر وغيرهم كانوا يكرهون السؤال عما لا يقع. اما لمن وقع في شيء واراد السؤال عنه فكانوا
اذا عرظت وليس فيها دليل ظاهر تشاوروا فيها او تدافعوها كان الرجل كما يقول يدور في المدينة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه فيقول اذهب الى فلان ثم يأتي اليه فيقول اذهب تأتي الى زيد يقول اذهب الى ابن عباس ثم يقول اذهب الى ابي هريرة اذهب الى ابن عمر ثم ترجع الى الاول
كل شخص يقول اذهب الى فلان فاذا رجع الى الاول رأى انه وجب عليه كل منهم دفعها فيجتهد في تلك واحيانا يتشاورون واحيانا يقول اذهب اليه واخبرني. قل ابن عمر اذهب الى ابي هريرة
فاذا اجابك اخبرني فيرجع اليه ويقول قال كذا وكذا فيقول هو كما قال يكون وقع في نفسه اه ان الجواب هو كذا ويريد ان اه يرى رأي غيره فاذا ذهب
الى ابي هريرة واجاب بالجواب ورجع الى ابن عمر واخبره واذا به كما اجتهد فيه فيرى ان ان مجتهدا اخر وافقه يقول هو كما قال وهم على جلالتهم وكبر حظهم من العلم الا انهم كانوا يتشاورون
ويرد بعضهم الى العلم الى بعض ويتواضعون  اسأل الله ان يرحمنا برحمته وان يلحقنا بهم في دار كرامته آآ اه ذهب الحافظ الى ان المراد بالنهي عن كثرة السؤال يحتمل انه سؤال المال
ويحتمل انه سؤال العلم ما لا يحتاج اليه او الالحاف في المال او النهي عن كثرة الاقاويل يعني تفريع المسائل  مما يرجح ان السؤال ايضا كثرة السؤال في المال انه اردبه بقوله صلى الله عليه وسلم واضاعة المال
ومنع وهات ايضا هذي تتعلق في قضية المال ظاعة المال كثرة السؤال هذا مما يقوي هذا الشيء لكن لا ينفي القول الاول لا ينفي ان التناسب والاقتران هذه لابد ان تعرف
مسألة دليل الاقتران هل هو دليل الاقتران مرجح مقوي؟ وليس قطعيا يعني ان يذكر في المسألة او في الاية اشياء اه واحدها صريح حكمه صريح معروف بالادلة الاخرى انه محرم والاخر
محتمل ثم يقرن معه فيقال ما قرن المحرم الا مع المحرم فيقال لا يقولون ضعيف لكنه له وجه من الترجيح لان منهم من قال به هنا الاقتران موجود  موجود ومحتمل لانه محتمل الوجيه لكن اقرب شيء يدل على انه مما جعل كثرة السؤال اه جاءت بين قيل وقال وبين اضاعة المال مما
يجعلها محتملة الوجهين احتملت الوجهين آآ قالوا اما من فسره بكثرة سؤال الناس عن احوالهم وما في ايديهم او عن احداث الزمان وما لا يعني السائل فانه بعيد ابن حجر كأنه
يرى ان هذه يعني تسأل احوال الناس كيف حالكم؟ وماذا صنعت يا فلان؟ وما كذا وماذا عندك آآ او عن احداث الزمان ماذا حصل وماذا يقول هذا فيه بعد  لا يلغيه الحاج الحافظ يقول فيه بعد ما يقول باطل هذه ايضا لابد ان نفقهها في
كلام العلماء وقع البعيد هناك ما هو اقرب منه وهي الاشياء التي ذكرها لكن ايضا هذا البعيد له احتمال وعلل البعد قال لانه داخل في قوله نهى عن قيل وقال
يقول هذه ليست داخلة في السؤال داخلة في الجملة الاولى نهى عن قيل وقال خلاص نفسرها هناك اما كثرة السؤال ولا نعيد المكرر الذي ذكر هناك بل نقول هذا يدخل فيه مسألة كثرة
اه سؤال المال. سؤال المال او سؤال العلم له قوة فكأن الحافظ يقوي شيئين اه قضية مسائل العلم ومسائل آآ يعني الالحاح في مسائل العلم او الغلوطات او التدقيق او التفريعات التي
يعني في نظره او كان السلف يكرهونه آآ او اه سؤال اه يعني المال الالحاف فيه يرى ان هذا اقوى  آآ الحديث فيه عدة مسائل منها واضح من بعد البنات منعا وهات او
جاء في رواية كره لكم منعا وهات آآ وعقوق وحرم عقوق الامهات كما في رواية ايضا عند البخاري ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنعا واحدا فوائد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال
واضاءة الماء هنا هنا حقيقة يعني في بعض الروايات مفسرة وهي انه قال حرم وكره مع ان المكروه في في اصل اه دلالة الكتاب والسنة شامل عام يشمل المحرم ومدونه
اه وقد نبه على هذا ابن القيم في وغيرهم  ولكن في هذا الحديث في اكثر الروايات في صحيح مسلم في كتاب الاحكام وفي صحيح مسلم وفي في رواية البخاري في اكثر من موضع في
الادب والاستقرار وغيره انه ذكر اشياء محرمة واشياء مكروهة قال حرم عليكم اه حقوق الامهات ومنعا وهات ووأد البنات. ثلاثة وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال مما يدل على ان هناك ان المحرمات درجات منها ما هي كبائر
وهو عقوق الامهات واخص الامهات ليس لاباحة عقوق الوالدين او انه غير ذلك لا لعظم شأنهن وحقهن وضعفهن وايضا ان الامهات يكثرن اه احيانا على الولد والغيرة وآآ وتختلف الناس
العرب اول رجال على النساء فيكون الابن له مسالك والام اضعف شأنا فيكون لها اشياء تخالفه. فامر  كثرة برها وايضا تغار غيرة شديدة من الزوجة يصبح الامر فيه شدة وايضا
تختلف مع الاب يصبح الابن احيانا يميل ابيه شأن العرب في تعظيم الاباء وحتى قيل لي كما في عيون الاخبار لابن قتيبة للزبريقان بن بدر كيف تعرفون ان جابت اه الغلام فيكم
قال كذا وكذا ويطيع عمه ويعصي امه يعني ليست فقط انه يطيع اباه لا لماذا؟ لانهم يرون ان هذا رجولة انه يميل الى اراء الرجال  لا يميل الى اراء النساء. مقصودهم بهذا
اذن الشيء يحتاج الى تأكيد عليها شد وهو قال ولذلك قال عقوق الامهات بضعفهن احتجنا الى شدة المراعاة ومنعا وهات يعني منعا آآ في في الواجبات الحقوق الواجبة مما يجب عليه ولذلك حتى يمنعون الماعون ذكرها الله عز وجل في صفات
الذين يكذبون بالدين ليس سهلا. لماذا؟ لانه من الحقوق وهات ان يأخذ هات كل شيء يعني لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا الجميع عنده حرام اخذ ثم قال ووأد البنات هذا محرم معروف
الموؤدة اذا المؤودة سئلت لانه قتل النفس هذه محرمات لكن لماذا كره قيل وقالوا كثرة الشراء ذات المال لان هذه الثلاثة يدخلها التفصيل يدخلها التفصيل قد يكون قيل وقال مما يباح
سواء من تفصيل العلم او من الى وقال في اه اخبار الناس وقد يكون مما يحرم فلما كان محتملا لهذه الوجوه ما جاء النص فيه بالتحريم  اذا تحتاج الى توقي اذا دخلت في هذا الباب
لانه اه كره فاذا توقفي كما ابيح تقول فيه وما حرم حرم تتركه. كثرة السؤال كذلك قد يكون كثرة السؤال عن العلم المنهي عنه وقد يكون بكثرة السؤال عن العلم الذي
يلزمك لو ان انسانا لزمته مسائل كثيرة العلم اشكلت عليه او احوال وقعت وكل ما وقع له مسألة ذهب الى العالم يسأله وذهب يسأل ويسأل في اليوم مرتين وثلاث واربع
تقع عليه. اذا هذا ليس من الكثرة المذمومة. هذا من مما الذي قال الله فيه فاسألوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون دخل تحت عموم نص اخر وان كان المسائل لا حاجة اليها
او يخشى من آآ من التغليطات دخل في لا تسألوا عن اشياء تبدء لكم تسألكم او آآ ان آآ نهى عن الغلوطات فاذا هي محتمل. كذلك اظاعة الماء قد يكون اضاعة المال
في الظاهر هو اضاعة في الاشياء التي هي واجبة النفقة في الواجبة او في المستحب كالصدقات المستحبة في آآ المباح النفقات المباحة هي في الظاهر اه هي في الظاهر آآ
اضاعة لكنها ليست اضاعة شرعية ليست اضاعة في الشرع في الشرع ما دام مباح لا لا يعتبر اضاعة ولذلك الاسراف والتبذير آآ او عفوا الاسراف فيه اشياء مما تكون لاشخاص اسرافا ولاخرين ليست باسراف
ان كان صاحب مال وعنده امور يحتاج فيها الى اه كثرة النفقة وكثرة العطاء وكثرة لا يعد بحاله بحسب حاله وان كان بغير ذلك دخل. فاذا يحتاج الى تفصيل اما اذا كان في الحرام ففيه
محرم على وجه واحد ما لم يكن ظرورة يقول اه الدكتور سامي لو تعارضت رغبة الامة عرامة رغبة الاب ولم يمكن التوفيق بينهما فهل يقدم الابن رغبة امه هذا فيها تفصيل
هذه المسألة فيها تفصيل ولذلك ابن ابن عمر لما سأله رجل عن ايهما يطيع اباه وامه؟ قال اطع اباك ولا تعصي امك ما اجابه قاطع اباك ولا تعصي امك لماذا؟ لان ما يعرف عن شخص
ما يعرف عن الحاجة التي هي فيها قد تكون قد يكون رأي الاب اه ظعيفا وقد يكون الاب آآ جائرا يكون الاب اه اقصد جائرا على على الام ايش اقصد جائر انا اقصد جائر مع الام
قد يكون الاب سفيها يريد يأمر باشياء من السفه والباطل وقد تكون الام بالعكس كذلك قد يكون الاب صالحا وقد تكون الام اه كذا سفيهة وانا المهم هي الظروف لا يعطى فيها قاعدة
عامة انما آآ ينظر فيما هو اه يعني كل شخص بحسبه فهذه الامور اه ما ما تجد العلماء يذكرون فيها قاعدة عامة لانها تختلف فالسائل هو الذي يفصل هذا الشيء
فاذا جاء يسأل ينظر في الامر ماذا كذا؟ ماذا ما حصل؟ ماذا يريد الاب؟ ماذا تريد الام؟ فهي عندهم ذلك يتبين يرجحها الظروف الظروف والاحوال. وقد تستوي الامور في اضيق الاشياء
ينظر الى مسألة حقوق الام المضاعفة امك ثم امك ثم امك ثم امك قال ثم اباك في الرابعة هنا يدخل يدخل عند الاستواء تقديم الام من جهة عند استواء هذا
يعني اذا كان فقط راجع الامر الى حق يخصهما ولم يستطع ان يوفق بينهما نعم كم بقي من الوقت  نعم بقي شيء آآ خمس دقائق يعني هناك كلام للحافظ  في الشرح يعني
في كتاب الادب يعني مفيد جدا اه على قضية  اضاعة المال نريد ان نقرأها يقول رحمه الله آآ واضاعة المال يقول تقدم في الاستقرار ان العلماء يعني كتاب الاستقرار اللي هو القرظ
ان اكثر العلماء حملوه على الاسراف في الانفاق وقيده بعضهم بالانفاق في الحرام والاقوى انه ما انفق في غير وجهه المشروع المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية او دنيوية فمنع منه
لان الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد. وفي تبذيرها تفويت تفويج تلك المصالح اما في حق مضيعها واما في حق غيره ويستثنى من ذلك كثرة انفاقه في وجوه البر. لتحصيل ثواب الاخرة ما لم يفوت حقا اخرويا اهم منه
والحاصل لكثرة انفاق ثلاثة اوجه الاول انفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه والثاني انفاقوا في وجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوب بالشرط المذكور والثالث انفاقه في المباحات بالاصالة
يعني التي هي في الاصل مباحة رأيتم كيف ان اذا اه ضاعت المال اه او انفاق المال له احوال ثلاثة فلذلك جاء في الحديث ذكر الكراهة لاجل التوقي ولم يأتي الجزم بالتحريم
ليس وجها واحدا بحيث نجزم بالتحريم هذا والثالث انفاقه في المباحات بالاصالة. يعني التي هي في الاصل مباحة كملاذ النفس هذا ملاذ النفس انتبهوا لها. يعني كل ما تشتهيه النفس. هذا يحتاج الى تفصيل ايضا
ولذلك انا اردت ان نقرأ فيه لان بعض آآ الناس يعني يفقه قضية الاسراف والتبذير يعني فقها غير دقيق. فلذلك تجده يمنع من اشياء مباحة اه ظنا انها من الاسراف. يقول فهذا ينقسم الى قسمين
احدهما ان يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس باسراف يعني المنفق ثري ها وحاله بين الناس معروفة بالثراء فهذا ينفق في ملاذ النفس مهما كان ما دام انه في المباحات فهذا ليس باسراف
والثاني ما لا يليق به عروظا يعرف الناس لا يليق به  وهو ينقسم ايضا الى قسمين احدهما ما يكون لدفع مفسدة من مناجزة او متوقعة هذا ليس باسراف  هذا ليس بيسره يده مفسدة عن نفسه
اما ناجزة موجودة بانفاق كثير ينفق او متوقع يخشى ان يقع عليه شيء في ذلك يدرأ بكثرة الانفاق لاجل  طبعا كله في المباح لا زلنا في قسم الايش ؟ في المباحات. لا يخرج الذهن ذهن احد منكم الى شيء اخر
والثاني ما لا يكون فيه شيء من ذلك يعني ليس فيه دفع مفسدة ها قال الجمهور على انه اسراف ما دام انه ليس فيه دفع مفسدة وهو مما لا يليق به
هذا في العرف اما لان المال اقل من النفقة واما للنوم آآ آآ يعني ليس مما اه يحتاج اليه ليس مما يحتاج اليه ففي هذه الحالة يقول الجمهور على انه اسراف. وذهب بعض الشافعية الى انه ليس باسراف
قال لانه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح هذا هذا رجع الى قضية ايش انه فيه مصلحة ليس مجرد انه ملاذ للنفس لا ما دام رجع الى مصلحة هذي قضية اخرى
نتكلم في انه في الملاذ هذا اه واذا كان في غير معصية مباح له. قال ابن دقيق العيد وظاهر القرآن يمنع ما قال انتهى يعني هذا الذي بعض الشافعية يقول بهذا القول
انه ما دام انه اه في غير محرم مباح يقول ابن دقيق العيد هذا ظاهر القرآن يمنعه وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات هو حرام وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم
وصحح في باب الحجر من الشرح وفي المحرر انه ليس بتبذير تبعه النووي النووي آآ لعلهم يفرقون يعني هناك يقول انه حرام ثم قال ليس بتبذير يعني الرافعي الرافعي يقول ابن حجر ان كلامه اختلف
مرة طالع حرام ومرة قال ليس بتبذير في الشرح الكبير آآ يقول كانه اختلف قوله والله اعلم ان هناك فرق بين الاسراف والتبذير ثم يقول ابن حجر والذي يترجح انه ليس مذموما لذاته
لكنه يفضي غالبا الى ارتكاب المحظور كسؤال الناس يعني سوف يفتقر هذا المقصود سيحتاج الى سؤال الناس والدين اذا كان اه يسرف او بمعنى اه يتبسط في النفقة وما ادى الى المحظور فهو محظور
وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال وان ذلك يجوز يعني هل هو من اضاعة المال اذا انفق بجميع ماله؟ هذا مقصوده والراجح انه اه  نعم
وان ذلك يجوز لمن عرف لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال ويكره كثرة انفاقه في مصالح الدنيا. قظية الصدقة
فيها تفصيل ويختلفون ولذلك ارجح ما ذكر الحافظ هو من قويت نفسه يعني بمعنى انه لو افتقر لا يسخط ولا يتعرض الى المسألة يكسب ولا بأس عليه هكذا حال الصديق لما انفق جميع ماله. اما اذا اذا لم يقوى على ذلك فهذا يدخل في عموم قوله عز وجل
واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. حتى احق يوم حصاده. ايضا عطا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب وتصدق كل واشرب والبس وتصدق ما لم يخالطه اسراف ولا مخيلا
الخيلاء والاسراف فيدخل في هذا آآ الى ان قال رحمه الله اما اضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش بل يدخل فيه اه سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا ودفع المال الى من يونس ابنه الرشد وقسمه ما لا ينتفع بجزئه الى اخره
ثم ذكر كلاما جيدا عن القاضي تقي الدين السبكي اه انه قال الظابط في ظاعة المال ان لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي فان انتفيا الغرض الديني او الدنيوي حرم قطعا
وان وجد احدهما وجودا له بال يعني له وقع وكان الانفاق لائقا بالحال حال الشخص ولا معصية فيه جاز قطعا وبين الركبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ظبط تحت ظابط
فعل المفتي ان يرى فيما تيسر منها رأيه واما ما لا يتيسر فيه فقد تعرض تعرض له. فالانفاق في المعصية حرام كله ولا نظر الى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة اذا كان حراما يعني واما انفاقه في الملاذ المباحة
وهو موضع الاختلاف مظاهر قوله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ان الزائد الذي لا يليق بحال المنفق اسراف ثم قال ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعا بخلاف عكسه والله اعلم
هذا الطيبي هذا الحديث اصل في معرفة حسن الخلق وهو تتبع جميع الاخلاق الحميدة والخلال الجميلة. هذا نهاية كلام الحافظ وان كان تركنا بعضه لكن هذا الشرح شرح هذا الحديث في كتاب الادب
للبخاري رحمه الله في باب عقوق الوالدين من احسن الشرح. وفي كتاب الاستقراض شرحه شرحا جيدا. راجعوه والله اعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

