الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره  نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة في كتاب الرقاق من صحيح البخاري  في تتمة
آآ احاديث باب حفظ اللسان    وقفنا في الدرس الماظي في اول الكلام على حديث ابي شرايح الخزاعي رضي الله عنه وارضاه قال البخاري رحمه الله بالمناسبة قبل ان نقرأ في الحديث
اه هذا في حديث الحديث حديثي شريح وبعده حديث ابي هريرة بروايتين او من طريقين فيهما آآ تقديم وتأخير خاصة في الحديثين الاخيرين قال البخاري الحافظ ابن حجر وقع في رواية ابي ذر
تأخير طريق عيسى ابن طلحة عن الطريق الاخرى. يعني في الحديثين الاخيرين فلعله يقع في بعض النسخ بايديكم تقديم وتأخير للحديثين الاخيرين  هذا من خلاف النسخ او اختلاف النسخ من اه من من القدم
قال البخاري رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد مقبولي عن ابي شريح الخزاعي قال سمع اذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة ايام
جائزته هكذا بالظم وسيأتي الكلام على هل هو منصوب او او مرفوع الظيافة ثلاثة ايام جائزته الى ما جائزته؟ قال يوم وليلة ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه
ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت شاهد من ايراد هذا الحديث في هذا الباب هو قوله يقل خيرا او ليسكت وهذا هو وجه المناسبة لايراد الحديث في هذا الباب
وابو الوليد الراوي شيخ البخاري هو ابو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك والليث هو ليث ابن سعد الفهمي المصري والصحابي ابو شريح اسمه خويلد بن عمرو الكعبي  وقوله سمعا اذناي
ووعاه قلبي     هذا الحديث    اه فيه فوائد كثيرة ومسائل كثيرة سواء ما يتعلق بالباب او ما يتعلق الضيافة ضيافة الظيف ومدتها         وقوله فليقل خيرا او ليسكت  مع تعليقها بالايمان مر معنا انه
من كان يؤمن بالله الايمان التام فان الايمان بالله واليوم الاخر يحجبه عن قول الباطل فاذا لم يقل الخير سكت عن الشر  ومن فوائد هذا الحديث الحث على اكرام الضيف
توقيت ثلاثة ايام حق للضيف على المضيف وما زاد على ذلك فهو صدقة  ولذلك قال في هذا الحديث الظيافة ثلاثة ايام جائزته  قيل وما جائزة؟ قال يوم وليلة وفي رواية عند البخاري ايضا في كتاب الادب
قال فليكرم ضيفه جائزته قالوا قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة ترجم عليه البخاري في كتاب الادب باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين وهذه الترجمة من البخاري
فيها اشارة الى ان اكرام الضيف من سنن الانبياء لان لان الله وصفهم بانهم مكرمين وان ابراهيم عليه السلام كان يخدمهم لذلك ترجم البخاري بهذا يعني من المبالغة اكرام الضيف
ان تخدمه بنفسك  وهو وان كان ليس فيه حديث يورده البخاري الا انه استدل بالاية بانهم وصفوا لانهم مكرمون مع انهم ضيوف لابراهيم دل على ان سنة الانبياء اكرام الضيف
ولذلك قال حاتم حاتم الطائي المعروف واني لعبد الضيف من غير ذلة وما بي الا تلك من شيم العبد يعني انه يخدم ضيفه كخدمة العبد لسيدي وحتى لا يفهم منها انه ذليل
وانه آآ دنيئ العبيد قال وما بي الا تلك من شيم العبد وهي خدمة للضيف الخدمة وهذا يعني غاية في الكرم وهنا الرواية فليقل خيرا او ليسكت وهناك ايضا في
البخاري اورده فليكرم ضيفه فيه فليقل خيرا او ليصمت   ليصمت الرواية بضم الميم كما ذكره النووي وابن حجر والقسطلاني  هذا الطوفي سمعناه بكسرها وهو القياس يقول انه سمعه في الرواية بكسرها لكن
الطوفي وطبقته سماع متأخر متأخر لان الطوفي في القرن الثامن توفي يا وائل القرن الثامن قال وهو القياس كظرب يظرب صمت يصمت يعني كضرب يضرب وقد يقول ابن حجر وقد استشكل التخيير الذي في قوله فليقل خيرا او ليصمت
لان لان المباح اذا كان في احد الشقين لزم ان يكون مأمورا به واجبا او منهيا فيكون حراما المقصود البخاري الحافظ في كتاب الادب هذا الكلام  في قوله فليقل خيرا
او ليصمت سمعت مباح سمعت اصلا مباح فاذا كان بجانب الخير كلام في الجانب الخيري يقول يكون مأمورا به فيكون قوله ليصمت اللام هذي لام الامر او كلمة فليقل خيرا
فليقل خيرا هذه في اذا كان في جانب في جانب المأمور به فليكن يكون واجبا لان العام اصلا دلالتها دلالة الامر والامر اصلا دلالته الاصل فيها الوجوب هذا هذا وجه الاشكال
واما اذا كان ليس بخير قوله ليصمت اللام الامر اذا الصمت واجب  سيكون الكلام منهيا عنه يكون الكلام منهيا عنه. قال فيكون حراما هذا الاشكال والجواب قال والجواب عن ذلك ان صيغة افعل
في قوله فليقل وفي قوله ليسكت لمطلق الاذن الذي هو اعم من المباح وغيره يعني ليس على سبيل الاباحة مجردة قد يكون اوسع من ذلك فاذا كان مستوى الطرفين فهو مخير
اذا كان الكلام مستوي الطرفين فهو مخير. ان تكلم او يصمت وان كان الكلام مستحبا فليقل فليقله على سبيل الاستحباب او يسكت واذا كان الكلام واجبا فليتكلم وجوبا هذا فيقول
لان لا يلزم انه اذا كان واجبا فليتكلم او يسكت لا هذا مقصوده يقول قوله فليقل خيرا ليسكت لمطلق الاذن الذي هو اعم من المباح وغيره وكذلك بالعكس اذا كان الكلام
مكروها فليسكت اما ان يقول خيرا بدله او ليسكت على سبيل الاولوية لان الكلام مكروه واذا كان الكلام محرما كمان يكون في مكان فيه كلام بالباطل كلام في  صارت فتنة ونحوه
فليقل خيرا يدرأ الفتنة او ليصمت وجوبا يعني يحرم عليه الكلام فيكون السكوت واجبا فاذا هذه الجملة فليقل خيرا او ليصمت يدخل فيها الاحكام التكليفية الخمسة ومن المعلوم انه اذا
كان الكلام واجبا يجب عليه ان يتكلم اذا السمات محرم واذا كان الكلام محرما كان الهلام كان الصمات واجبا السمات والسكوت واجبا والكلام بالخير يكون مستحبا  انت تأملها تجد انها
هذه الظروف داخلة فيها كذلك اذا كان الكامو في ذكر وخير على سبيل الاستحباب سيكون اولى من السكوت وكأن القضية كأن القضية في في جانبي المطلوب المطلوب يكون فيه التفصيل كن فيه التخيير على وجهين
يعني اذا كان واجبا يكون التخيير على وجه واحد فليقل خيرا. ومثال ذلك لو ان الانسان في محل في محل اه آآ في الصلاة مثلا الصلاة يجب عليه الاذكار الاذكار الواجبة في الصلاة لا يسكت
لا يقف ساكتا في الصلاة لا يقول الاذكار هنا نقول يجب عليه ان يقول خيرا لكن في الواجب ولا يكون باطلا له خيار واحد وله خيار ثاني من حيث المستحب
وله خيار ثالث السكوت اذا ايضا تحتمل على كل هي وجه الاشكال الذي ذكره الحافظ يقول لا لا يلزم منه ان يكون آآ مما يجب او يحرم وجه واحد لا
يقول هي تحتمل هذه تحتمل هذه الوجوه آآ اما وجوب الكلام او وجوب السكوت او استحباب الكلام وكراهة السكوت او كراهة الكلام واستحباب السكوت او اباحة الجميع باحة الجميع طبعا الحرام لا يكون مباحا الا في ظروف
ما يتعلق بذرأ المفاسد اذا قدم على جلب المصالح هذه قضية خاصة  طيب وهذا يقول الحافظ ومعنى الحديث يقول نعم  وهو لان الامر بالسكوت او الكلام لمطلق الاذن الذي هو اعم من المباح وغيره
نعم يلزم من ذلك ان يكون المباح حسنا لدخوله في الخير لدخوله في الخير متى يكون المباح حسنا اذا كان وسيلة الى حسن كان وسيلة الى وقد يكون السكوت حسنا وقد يكون الكم حسنا
سيكون هذا المباح الذي هو وسيلة اليه حسن من هذا الوجه والحسن اهم من ان يكون مستحبا فقد يكون الحسن مباحا متحبا قد يكون واجبا وهكذا. قال ومعنى الحديث ان المرأة اذا اراد ان يتكلم فليفكر قبل كلامه
فان علم انه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر الى محرم ولا مكروه فليتكلم وان كان مباحا السلامة في السكوت لئلا يجر المباح الى المحرم ومكروه الى المحرم والمكروه في حديث ابي ذر الطويل الذي صححه ومن حسب
كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه هذه هي القاعدة لا تتكلم بشيء الا وتفكرت هل هو مفسدة او مصلحة فاذا كان يجر الى محرم او الى مكروه السكوت
اولى اما من حيث المحرم فالسكوت واجب واما من حيث المكروه السكوت هو الاولى والمتحب وفي قوله فليكرم ضيفه جائزته  المعنى اعطوه يقول الحافظ هنا في هذا الموضع وعلى ما هنا المعنى اعطوه جائزته
يقول فان الرواية بالنصب فليكرم ضيفه جائزته هكذا يقول فان آآ في الجوايه الاولى الرواية التي معنا في الباب الظيافة ثلاثة ايام جائزته. يقول بالنصب مع ان المضبوط في اليونانية وغيرها بالضم
يقول فان الرواية بالنصب وان جاءت بالرفع المعنى نتوجه عليكم جائزته هنا الحافظ يقول ان رواية الحديث هنا الذي معنا في هذا الباب في الرقاق بالنصب  خالفه وقال جائزته بالرفع في الفرع كاصله
فرع والاصل هي النسخة اليونانية التي اعتنى بها اليوناني رحمه الله وظبطها  جائزته الظيافة ثلاثة ايام جائزته والحافظ هنا يقول الرواية بالنصب الظاهر والله اعلم انها الرواية التي وصلته الرواية التي ليه
والحافظ وجه رواية الرفع بانها والمعنى تتوجه عليكم جائزته اي تجب عليكم جائزته جعلها فاعل الفل تتوجه استطلاني يقول قال في المصابيح هو  قال بالمصابيح على انه مبتدأ حذف خبره
الظيافة ثلاثة ايام جائزته هذا اذا مبتدأ له خبر لا هو خضر قال اي منها جائزته منها جائزته يعني ان شبه الجملة من  حرف الجر منها جائزته يقول وما دخل عليه حرف جر ماذا عليه هذا
خبر مؤخر خبر مقدم هذا مقصوده ثم فرعوا على هذه آآ على هذا هذه الحال وهذا الموقع الاعرابي فرعوا عليه مسائل  لانه يختلف الحكم يقول قسطلاني وعلى هذا ويكون هذا على رأي من يرى ان الجائزة داخلة في الظيافة لا خارجة عنها
يعني هنا لما قال الظيافة ثلاثة ايام جائزته لتكون الجائزة من ظمن الثلاثة ايام والجائزة اصلها مأخوذة من الجواز حي المرور ما يجوز به الطريق لان الضيف اذا مر وليكن على بالكم
ان الظيوف كانوا يأتون الناس في ابن القرى ليس فيها مساكن فنادق وليس فيها محلات خانات كان قديم  يعني بعض القرى العرب ما فيها كانت هناك المدن في الشام العراق
لانها اثار بقايا حضارة وحظارات الروم حضرات الفرس يكون فيها خانات يسمونها الخام يسمى الفندق واول موضع مرة معي ذكر الفندق ما جاء في قصة  الامام بقي بن مخلد لما جاء لزيارة الامام احمد
جاء من الاندلس وكان في فترة منعه من التحديث الامام احمد ايام الفتنة وجاء فيها ذكر انه نزل في فندق المهم  العرب ما كان عندها فكيف يصنع الضيف؟ لا يجد مكانه
لابد ان يأوي الى احد خاصة اذا كانوا في البادية. البادية ليس فيها محل لا يجد فيها محلات مطاعم ولا يجد فيها الا ظيافة العرب وكذلك في مدن العرب في جزيرة العرب ما فيه
الا في البيوت لا محلات سكنى ولا محلات تأجير ولا محلات  مطر اذا وجه يتوجه عليهم الظيافة يجب  الضيف اذا كان يريد الظيافة حاجته للاستراحة ثلاثة ايام ثم بعد ذلك ينتقل
اما اذا جلس عند الناس اكثر من ثلاثة ايام فهو يتحول الى رجل من القوم لا يعتبر ضيفا وهنا ثلاثة ايام حق له حق لهم لكنه يختلف حق اليوم الاول
واجب واليوم الثاني والثالث مستحب فاذا زاد على ثلاثة ايام لا يجب لا يجب له ذلك وانما يصبح ما زاد فهو صدقة فهو صدقة يعني تجري مجرى الصدقة  ونعرف من هذا انه
لا يستحب للضيف ان يمكث اكثر من ذلك لانه لا يستحب للرجل ان يأخذ الصدقات. انما الصدقة للظرورة ثم قال جائزته جائزته مع اخوه من الجاز بمعنى انه يعطيه ما يجيزه في
الطريق اذا مشى من البلد او من المكان فيعطيه ما يجوز به الطريق سمي جائزة ليس جائزة بمعنى جائزة النجاح وجائزة الفوز لا هنا المقصود بها الجواز ولذلك سمي جواز السفر لانه يجود به من بلد الى بلد
من هذا اختلفوا هل الجائزة من ظمن الثلاث ايام ام الجائزة بعد ثلاثة ايام يعني يضيفه ثلاثة ايام ثم يعطيه ما آآ يجوز به الميافة وهنا هذا الامر ينبني على الاعراب في قوله جائزته او جائزته
يقول ابن القسطلاني الشيخ شهاب الدين يقول على الرفع على رواية الرفع جائزته ويكون هذا على رأي من يرى ان الجائزة داخلة في الظيافة لا خارجة عنها وقال الحافظ ابن حجر والامام العيني كالكرماني يعني ثلاثة الكل قالوا هذا الكلام
كأنهم نقلوا عن الكرماني لاوساق لهم اعطوا جائزته فان الرواية بالنصح عندهم وان جاءت بالرفع فالمعنى تتوجه عليكم عزيزته هذا على رواية النصب يعني اعطوا جائزتها  ايضا القول الثاني ان
جائزته كنقولو رحمه الله في قوله جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة انه يعني مدة يوم وليلة يقول ابن حجر زمان جائيته تقديره زمان جاءته يوم ولا له عودة جائزتي يوم وليلة
او تضييق يوم وليلة لكن هاليوم وليلة بعد الثلاث ايام يعطى ما يكفيه للطريق لمدة يوم وليلة او انه يكون عندهم ما يكفيه ليوم وليلة  هذا المعنى قال القسطلاني ونبدأ من تقدير هذا المضاف الذي هو كلمة
اه زمان يوم وليلة. قال اذ لا يجوز الزمان خبرا عن الجثة كيف ان زمان عن الجثة هذي لا ينتبه لها. الزمان كلمة يوم وليلة. الظرف زمان والجثة كلمة جائزة
جائزة يوم وله كانت جائزة يدل على شيء    كيف تقدره انه يوم وليلة؟ ما يكون انما اليوم وليلة الزمان يكون خبرا عن شيء يصلح ان يكون زمانا ان يكون مدة
ان يكون ظرفا لكن ان يكون عن شيء محسوس لا  قال وهذا يدل على ان الجائزة بعد الظيافة. لاحظ قبل قليل قال انه يكون الجائزة في الضيافة يعني في الثلاثة ايام
وهذا يقول اما على هذه الرواية يدل على ان الجائزة بعد الضيافة وهو ان يقرأ ثلاثة ايام ثم يعطى ما يجوز به مسار ثلاثة ايام او باخره جملة مستأنفة مبينة للاولى اي بره والقافه يوم وليلة
وفي اليوم الاخيرين يكون كالقوم يقدم له ما حظر  قال ابن حجر في كتاب الادب شرحه في كتاب الادب وقوله في حديث ابي شريح جائزته يوم وليلة قال السهيلي وهي جائزة بالرفع
على الابتداء وهو واضح يعني خبرها مثل ما تقدم قبل قليل منها يومنا كذا وهو واظح وبالنصب على بدل الاشتمال اي يكرم جائزته يوم وليلة يكرم جائزته يوما وليلة  وفي رواية الذي قال والضيافة ثلاثة ايام فما بعد ذلك فهو اصدق. الرواية عند البخاري في الادب
بطال عنه مالك  يا مالك عن جائزته يوم وليلة؟ فقال تكمه وتحفه يوما ولدا وثلاثة ايام ضيافة هذا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم امره الى ثلاثة اقسام اذا نزل به الضيف هذا كلام
في الجزء التاسع من من  وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم امره الى ثلاثة اقسام نزل به ضيف اتحفه في اليوم الاول وتكلف له على قدر وجده قدر ما تستطيع
ما تجد يعني لا تكلف اكثر من ذلك فاذا كان اليوم الثاني قدم اليهما بحضرته اذا جاوز هذه الثلاثة كان مخيرا بين ان يستمر على وتيرته او يمسك وجعله كالصدقة النافلة
جعله الصدقة النافلة ملخص هذا الكعب بن حجر في الفتح فقال اه قال ابن بطال سئل عنه ما لك فقال يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة ايام ضيافة ما الفرق بين هذي؟ ويتحف يوما وليلة وهو داخل في الضيافة
الظاهر والله اعلم ان الامام مالك يقول في اليوم الاول يتكلف فسره ابن بنبطل وابن بطال مالكي ادرى بمذهب مالي انه في اليوم الاول يتكلف بقدر ما يستطيع واما بقية الايام فهو
ضيافة قل له لكن من الموجود له لكنه من الموجود بعد الثلاث ايام لا تبقى صدقة انشاء آآ اعطاه ان شاء معه وليس عليه ملامة شرعية وملامة عرفية بعد الثلاث ايام
الشرعية بما انه لا عليه اثم ليس عليه اثم اذا اعطوا جائزة ما يسافر فيه او اعطاه المدة الكافية لانه لانه والذي يظهر والله اعلم ان اليوم الاول اول جائزة
واليومين اليوم الاول هو الحق الذي له عليه. واليومين الباقية جائزة شاء اعراها اياه جائزة بمعنى ما يتوج به يجوز به المسافة انشاء اعطاها اياه عنده وليس له حق بعده
وان شاء طه له وانتقل  تكفيه تكفيه بالمجاز مجاز الطريق ومنهم من قال  الذي حكيناه بعد قبل قليل عن القسطناني القول الثاني انه ثلاث ايام عنده ثم يعطيه زيادة ما يجوز به الطريق
يوم وليلة ثلاثة ايام الظاهر انه يوم وليلة والقول الثاني لا ان هذه داخلة في ثلاثة ايام اليوم الاول يتكلف له ويقدم له فيستريح ان شاء اعطاها اياه يجوز بهالطريق
نفقة بقية الايام الثلاث وان شاء مكث عنده  ثم بعد ثلاث ايام ليس عليه حق ليس عليه حق لانه اعطى الجائزة جائزة اعطاه اياه في في مقامه عنده الذي يظهر
اختلفوا هذي الثلاث غير الاول او بعد او بعد منها او بعد منها هل الثلاث غير لعلها او يعد منها النسخة فيها او يعد منها هذا في باب الادب  هالثلاث الاول اليوم الاول
او غير الثلاث الاول الثلاثة الثانية غير الاول او يعد منها او انها غير الاول غير اليوم الاول او اليوم الاول يعد من الثلاث فتكون المجموع ثلاث او انها غيره فيكون مجموعة اربعة
اليوم الاول واجب والثلاث البقية اه مستحب. هذا محل خلاف قال ابو عبيد يتكلف فقهاء حديث له في اليوم الاول بالبر والالطاف يعني الشيء الزائد وفي الثاني والثالث يقدمه ما حظره
ولا يزيده على عادتي على عادته في بيته ثم يعطي ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة هذا كلام أبي عبيد يعني جعلها اربعة ايام ثلاثة في مكثه عنده ويوم اذا
اه مشى في الحديث قال عزته وتسمى ليزا وهي ما يجوز به المسافر من منهل الى منهل من اهل المياه يعني لانه بالعادة ان الناس يكونون نزولهم على المياه البادية
فهو ينتقل من منهل الى منهل فيجد قوما اخرين ينزل اليهم من المدينة الى مدينة اذا كان في غرى قال ومنه الحديث الاخر ازوا الوفد بنحو ما كنت اجيزه يعني اعطوهم مثل ما كنت اعطيهم
هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الخطابي معناه اذا نزل به الضيف ان يتحفه ويزيد في البر على ما بحضرته يوم ليلة  وفي اليومين الاخيرين يقدم له ما يحضره
قد قضى حقه ما زاد اليها مما يقدمه او يكون صدقة والله اعلم ان هذا اظهر ان الجائزة داخلة  في الثلاث استدل بجعلي واستدل بجعلي ما زاد على الثلاث صدقة
على ان الذي قبلها واجب ان المراد بتسميته صدقة التنفير عنه. يعني تنفير الضيف عن الاخذ حتى لا يبقى وبيان انه لا حق له فيه اما المظيف فالصدقة لا شك انها احسان
لكن المقصود بها تنفير الضيف. انه حتى يحرجنا كما جاء في الحديث ولا يخوي عنده ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه في الادب المفرد اه عفوا في في قيادة من الصحيح
قال لان كثيرا من الناس خصوصا الاغنياء يأنفون غالبا من اكل الصدقة فاذا اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انها صدقة يعني قال واستدل ابن بطال لعدم الجوب بقوله جائزه
قال والجائزة افظل واحسان ليست واجبة. يعني ابن بطال يرى ان ان ذياء الظاء فليست واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بقوله جائزة هذا غريبة يعني. غريبة في المذهب وغريبة الاستدلال
قالوا الجائزة فره واحسان ليت واجبة وتعقب يقول ابن حجر تعقبوه رمى بانه ليس المراد بالجائع في حديث ابي شريح العطية بالمعنى المصلح وهي ما يطاه الشاعر والوافد  ذكر في الاوائل ان اول من سماها جائزة بعظ الامراء التابعين
وان المراد بالجائزة في الحديث ان يعطيه ما يغنيه عن غيره قال ابن حجر وهو صحيح يعني ان تسمى عطايا الوفود جائزة. حديث صحيح هذا وهو صحيح في المراد من الحيث واما تسمية عطية للشاعر ونهوي جائزة
فليس بحادث يعني ليس امرا حادثا قال للحديث الصحيح اجيز الوفد كما تقدمت الاشارة اليه لقوله صلى الله عليه وسلم للعباس الا اعطيك الا نحك؟ الا اجيزك ذكر حديث صلاة التربية فدل على ان استعمالها كذلك ليس بحادث
ابن حجر اراد ان يبين ان تسمية الجائزة بمعنى الجواز ان يجيز للانسان المسافة بمعنى الاسعاف اشعر اذا احسن في قصيدة يجيزه والوفد اذا جاءوا يجازون به يقول هذا ليس بحادث
ليس من بمعنى انه اه غير معروف لغة العرب ولغة الشرع. يقول لا هذا معروف اما في لغة العرب فهو اما ان ينمي المجاز او من المشترك اللفظي من المجاز ان يطلق عليه جائزة
مجازن مجازن المقابل للحقيقة واما ان يكون من المشتق اللفظي. الظاهر الاول لان اصل الجواز جائزة من الجواز وهو المرور والمرور والعبور لذلك اعطى لهم ليجوزوا المفات وانتقل هذا الى ما يعطاه الوفد اذا جاء لانه في الغالب ان الوفود يأتون
ويسافرون وكذلك الشاعر يعطى لان في الغالب ان الشعراء يتنقلون من البلدان يمدحون الملوك انتقل تسمية لها لانهم يجوزون البلدان اذا لا معنى لا ينفى عنه التسمية ولذلك انتقل المعنى
يعني قلنا انه مجاز فهو من سبيل النقل. من المجاز ما هو بالنقل كما سموا العرب الغائط ما يخرج من الانسان بهذا لان المكان الذي يبي اليه يسمى غائط يعني مكان منخفظ
هذا بالنقل يسمونه يعني نقل الاسم من معنى الى معنى لكنه يقول انه مجاز  وفي هذا الحديث آآ الظاهر الله اعلم يعني الارجح فيه هو مختاره الخطابي الخطابي لانه آآ
ثلاث ايام هي كلها جائزته فتدخل في في  لان اليوم الاول هو الحق. ضيف في العادة يأتي لحاجة معينة ولا تنقضي بي ولا بيومين وجلسة بثلاثة على اهل المكان ان
منشأة اعطوه اياه في مكثه وان شاء اعطياه اذا مشى  ومذهب بعبيد انها ثلاثة ايام في في مكثه ويوم للانتقال في الغالب انه يعطى مزاده يزودونه بها تكفيه للقاء من مكاني الى مكان لان من اهل العرب والقراة ليست بعيدة جدا
مذهب بعبيد ما هو بعيد يعني قريب لكن الحديث صريح قال الظيافة ثلاثة ايام جائزة وما جائزته؟ قال يوم وليلة هنا هذي لها ظهور في كلام ابي ويد لانه بعد الثلاث ايام ذكر يوم وليلة
ولها اثور في كلام الخطابي والامام مالك انا خص اليوم وليلة على سبيل التأييد هنا ثلاثة ايام ويبره ويتكلف له على كل في رواية الحديث عند في الادب قال ويحل له ان يكوي عنده حتى يحرجه
يحدجه   الحق    في الماضي سوا المضارع يثوي وحتى يحرجه بالحاء وهو الظيق والحرج ولذلك قتادة في المدينة عند سعيد ابن المسيب سعيد فقير ليس عنده شيء كان يتكلف له لما مضت ثلاثة ايام قال له سعيد
اخرج عني فقد ارهقتني ما عنده شيء يطعمه   وفي رواية حتى يؤثمه. قال النووي آآ في رواية مسلم حتى او يوثمه يوقعه فيهم لانه قد يغتابه لطول مقامه او يعرض له بما يؤذيه
او يظن به ظنا سيئا وهذا كله محمول على ما اذا لم تكن الاقامة باختيار صاحب المنزل بان يطلب منه الزيادة في الاقامة او يغلب على ظنه انه لا يكره ذلك
وهو مستفاد من قوله حتى يحرجه لان مفهومه اذا ارتفع الحرج ان ذلك يجوز وهذا ينوي كلام فقه لانه يحرجه اما يحرجه بمعنى انه لا يجد شيئا يستطيع ان يطعم عليه فيكون كلفه اكثر من ثلاثة ايام واما
لانه سيغتابه يقول هذا جلس عنده وارهقنا وفعل او يضيه السوء يظن بضيف السوء فيأثم او يضطر صاحب البيت المضيف يضطر الى ان يعرض له  ليفهم منه انه منه فهذا يكون فيه
حرج وتأثير هذي كلها احتمالات  ذلك. الح علي بنت  فلا حرج لان التأثيم او الحرج او كان جوادا كريما يحب الاضياف ويعد لهم الاماكن ويدر عليهم الاشياء ويحب ذلك فهذا ايضا لا حرج. لانه اعد ذلك لم
وفي رواية عند الامام احمد قيل يا رسول الله وما يؤثمه قال يقيم عنده لا يجد شيئا يقدمه اذا هذه ايضا من انواع الحرج  حجر واخرجه الامام احمد والحاكم وفيه قتلمان مع ضيفه
حيث طلبه زيادة على ما قدم صراحة ما قدم له فرن مطهرته بسبب ذلك ثم الحمد لله يعني جلس ولما قدم له سلمان الموجود الضيف اصبح زيادة ما يكفيه بعض الاشياء
وهذا يعني محرج جدا قال سلمان الحمد لله رهن درعه  يعني التي يتوظأ بها الابريق الذي يتوظأ ما عنده شي اضطر الى ان يرهنه ليشتى خعاما ليعمي الضيف اول حاجة التي يشتهيها ضيفي
وهذي فيها كرم سلمان على شدة فقره رظي الله عنه على شدة فقره حتى انه كان اميرا على المدائن كان في بيت مكشوف غرفة واحدة ويستظل اذا ظهرت الشمس استظل
بظل الجدار ولا يجد الا ما يؤوي عورته وهذه المطهرة قال ابن بطال ان كره له المقام بعد الثلاث لئلا ليؤذيه فتصير صدقة منه على وجه المن والاذى  اعترض على هذا
فيه نظر ان في الحديث قال فما زاد فهو صدق مفهومه ان الذي في الثلاث لا يسمى صدقة الاولى ان يقول بان لا يؤذيه فيوقعه في الاثم بعد ان كان مأجورا
يعني بعد ما كان مأجورا اه يؤذي الضيف ويقع في الاثم الكلام كذا فرحوه هذا  نسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واما ما ذكر ابن بطال من ان احتمالية ان آآ
الضيف ليس بواجب فذكرنا انه آآ انه قول مرجوح. انه قول مرجوح ولا يدل عليه دليل بل الحديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه المتعلقة بالايمان ولكنها كما هو معلوم قد تكون بالايمان الاكمل او الايمان الواجب
الظاهر انه الايمان الواجب. كمال الايمان الواجب. كمال الايمان الواجب. لكن بقدر اليوم الاول واجب وما زاد فمستحب وما زاد على الثلاث فهو صدقة وافضل آآ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

