بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا شيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصوير اي على صورة على صورة حيوان
حديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة في البيت وان تصنع وان نزيل من السورة ما لتبقى معه حياة لم يكره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين واولياءه المتقين الذين اذا اعطوا شكروا
واذا اذنبوا استغفروا واذا نسوا تذكروا وان يعصمنا من مضلات الفتن وان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الاضطرار في آآ شرط من شروط الصلاة وهو
ستر العورة فانه لما كانت هذه المسائل لصيقة بمسائل الالبسة والتي تستر بها العورات كان بد من ذكرها او التعريج عليها. وهذا دأب الفقهاء رحمهم الله تعالى وقال المؤلف رحمه الله ويحرم التصوير
تصوير هو آآ ان تصور صورة على هيئة على هيئة شيء من هذه المخلوقات  التصوير ان كان لما لا روح له ولا حياة فيه كالجبال والشجر وآآ الانهار البحار ونحوها فان ذلك لا شيء فيه
ولذا كما جاء عن ابن عباس وقرره الفقهاء رحمهم الله تعالى واما القسم الثاني وهو الذي عناه المؤلف وبينه الشارح بقوله على صورة حيوان فاذا صورت الصورة على صورة ما فيه حياة
فان ذلك محرم وممنوع شرعا. بل هو من كبائر الذنوب كما جاء ذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آآ المصورين ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او
آآ شعيرة وآآ الذين آآ يصورون آآ يعذبون بكل صورة يقال لهم احيوا ما آآ خلقتم وفي هذا اه احاديث اه كثيرة واه هي من المسائل اه التي اه هي مستقرة
عند اهل العلم. فاذا حرمة التصوير ظاهرة ومستقرة ودلائل النصوص عليها اه اه متكاثرة. لذلك اورد ما رواه الترمذي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة بالبيت وان تصنع
اه هنا آآ ينبغي ان يعلم ان هو لما قال ويحرم التصوير يعني فكل من صور صورة فهو داخل في في فعل ما يحرم وآآ منتهك لحدود الشرع ومخالف لما جاء من الاحاديث او لما جاء في
سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر والمنع من ذلك بكل حال فلا وجه لفعل شيء من ذلك او تعاطيه فاذا تقرر ذلك فما حد هذه الصورة التي تعلق بها المنع
وآآ يدخل فيها المصور في هذا الوعيد وفي هذا الزجر وفعل آآ المحرم والوقوع في المعصية والكبيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ازيل من السورة ما لا تبقى معه حياء
لم يكره اذا حقيقة هذه الصورة ان تكون صوغة مكتملة وان تكون على هيئة المخلوق عادة وبناء على ذلك وبناء على ذلك لو كانت هذه الصورة غير مكتملة فلو كانت الصورة غير مكتملة فانها لا تدخل في هذا النهي
فعلى سبيل المثال لو ان شخصا رسم صورة رجل واظهر رأسه بما في ذلك وجهه و عينه وخشمه وفمه ثم اه اه اكمل ذلك برقبته ثم منحدر من جسده صدره واه
يديه فخذيه ورجليه فاتم هذه الخلقة فنقول هذه صورة محرمة داخلة في النهي  اه هذا هو متعلق الحكم هذا هو متعلق الحكم فاذا كانت الصورة جزءا من اجزاء المخلوق فمنها
ما لا اشكال فيه وهو اذا كانت رجل او يد او نحوها مما لا تبقى معها الحياة فهذا عند عامة اهل العلم انه لا يدخل في آآ المحذور ولا يتعلق به هذا الوعيد
لكن لو كانت الصورة كصورة الادمي في رأسه وآآ تكوينه ولم تكن مكتملة لسائر جسده هل تكون داخلة في النهي مشمولة بالتحريم او لا فظاهر كلام الحنابلة هنا وهو قول جماهير اهل العلم من الائمة الاربعة
ان ذلك لا يدخل ولا يتعلق به الحكم لان هذه الصورة ليست بمكتملة وليست كالخلق الذي خلقه الله جل وعلا ولا تبقى معه الحياة فبناء على ذلك قالوا من انها لا تدخل في النهي
وان كان آآ الذي عليه الفتيا شيخنا الشيخ محمد وشايخ مشايخنا الشيخ محمد بن ابراهيم. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى شيخنا وآآ بعض المعاصرين من مشايخنا ها اه يرون انها داخلة في النهي
وجاء في عن بعض الصحابة انما الصورة الرأس خلوها لكن على كل حال قول جماهير اهل العلم انها اه اذا كانت الصورة مكتملة فاذا لم تكن مكتملة فعلى قول المذهب وهو قول جماهير اهل العلم لا يتعلق بها هذا آآ الحكم
وكذلك يقولون لو ان هذه الصورة كانت على غير هيئة المخلوق نعم كما لو جعلت السمكة على هيئة طائر لها جناحان ولها اه اه رجلان ونحو ذلك هذه ليست الصورة المعهودة في الخلق
فيقولون من انها ايضا لا تدخلوا في ذلك لانها آآ ليس كهيئة الصورة المعتادة هيئة المخلوق فليس فيها معنى المضاهاة لخلق الله جل وعلا واضح ولعله استدل في هذا بما جاء في لعبة عائشة التي كان فيها حصان له
جناحان اه اخذ هذا من داء ومتعلق الحكم في الصورة اصالة اعظم ما يكون في التحريم اذا كانت تمثالا يعني جسد مجسد واضح فاذا كان على هيئة جسد نعم فهو اعظم ما يكون
اه في التحريم ومثل ذلك ايضا ما رسم على ورقة او جعل على آآ جدار او نحوه. مما له مما آآ له مكتملة وان لم يكن له جسد آآ مجسد او آآ مثل ما يقال بعبارة آآ
المعاصرين ما له ابعاد من الجهات المختلفة. واضح  هذا كله داخل في النهي داخل في النهي اما ما يتعلق بالصور التي تجعل بهذه الالات مما حدث في هذا الزمان فهل يكون داخلا
اولى اذا او لا شك ان هذه مسألة ليست من السهولة بمكان وان ايضا الولوج والتعرظ لهذا الوعيد والزجر ينبغي الا يتساهل فيه المكلف والا يعرض نفسه لمثل هذه المسائل
التي جعل فيها من العقاب الشديد والوعيد العظيم ما ينبغي للانسان ان يخاف على نفسه واما من جهة تقريرها عند المعاصرين فان الخلاف في ذلك خلاف فيه اه يعني قوة
وان كان حال كثير من الناس في هذا انهم يتساهلون فقيل ان هذه الصور بهذه الالات وما جد منها نعم هي ليست فعل مكلف فليس فيها مصور وانما هي هي خلق الله نفسه
لبس ظلها هذا توضيح تفسيرهم المعنى واضح؟ فلاجل ذلك قالوا انها لا لا تدخلوا في النهي ولا يتعلق بها هذا الوعيد من حيث هي صورة كان قد تدخل هذه الصورة
في باب اخر تحرم من اجلك كما لو اتخذت للتعظيم لو كان آآ فيها وسيلة من وسائل الشرك او غير ذلك. واضح او كان فيها فتنة او او الى غير ذلك. لكن من حيث هي صورة قالوا انها لا تدخل في هذا
واضح؟ لكن قيل من ان اه هذا الاحتباس لا يتأتى الا  فعل وهو ما يسمى مثلا بالتحميظ تسويد ثم التبييض ثم آآ الى ان تخرج هذه الصور وقالوا ان هذا يحصل فيها وسيلة الشرك التي لاجلها نهي عن التصوير كانت ممنوعة في الحاء
في هذه الحال اه او في هذه اه من هذه الالات كما لو كانت باليد ونحوها ولا يختلف الحال الا انها ادق او آآ آآ اشبه بصورة الادمي آآ في الجملة
وعلى كل حال يعني حدد التصوير الان يعني آآ في كل يوم له حال من التطور وغيرها فبعض الالات لا يكون فيها مثل هذه او تتسارع فيها العملية حتى لا لا يرى فيها مثلا تحميض او
تسويد او نحوه هل ينتفي الحكم او لا؟ المسألة ليست من السهولة بما كان ومن عوفي من هذه الامور فقد عوفي من شر كثير ومن تعرض لها بدون حاجة آآ اوشك ان يقع في شهور كثيرة. واما اذا احتف بهذه الصور ما جد الان من فلاتر
وغيرها فهذه لا يبعد انها تخرج عن كونها آآ عن العلة التي آآ في آآ علل بها من قال بالاباحة او من قال بالتاء بالتخفيف فيها والتوسيع ها فيكون آآ او فاقرب ما تكون الى انها تدخل آآ في
ويتعلق بها آآ النهي اما اذا كانت هذه الصور صورة متحركة كصور اه التسجيل اه للفيديو ونحوها  هي الحقيقة انها اخف من التصوير اه الذي يثبت ولا يتحرك  عند من يقول بحلة صور تلك فان تصوير الفيديو اخف
لانها لا يكون له آآ ثبات وهو كهيئة الادمي من كل وجه في حركته وفي نحو آآ او هي صورة الله ذاتها آآ في في حركتها وفي كل تفاصيلها. آآ فيقولون وايضا هي اقل من جهة ما يحصل بها من آآ الوسيلة الشركية
فعلى كل حال الامر في هذا عظيم آآ وكثير من آآ مشايخنا كانوا يتوقون ذلك ويعظمونه لكن اه على وجه الخصوص التسجيل الفيديو لما اه انفتح الناس على مثل هذه الاشياء وكانت مصدرا
من مصادر فسادهم كما انها مصدر من مصادر صلاحهم وتعليمهم وبد من التعرظ لذلك فانه قد آآ يعني آآ تعرض لمثل هذه اه الالات بعض مشايخنا الذين كانوا يمنعونها مع ما في نفوسهم من
لعظم ما يتعلق بها من المصلحة وما يندفع من آآ الشرور نسأل الله آآ ان يعفو عنا وان لا آآ يدخلنا بلاء او يلحق علينا شرا او يكتب علينا سوءا وان يعفو عنا تفريط كثير او آآ اجتهاد خاطئ
او آآ تصور ليس بكامل والله يتولانا من قبل ومن بعد. نعم قال رحمه الله ويحرم استعماله اي المصور على الذكر والانثى في لبس وتعليق وستر جذب لافتراشه وجعله مخدا
نعم. اذا المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة السابقة تكلم عن التصوير فعل المصور ففعل المصور هذا باب كما قلنا فيه من التعظيم والوعيد والزجر لكن من جهة هذه الصور
بالنسبة للمكلف فانه يحرم الاستعمال يحوم استعمالها آآ على الذكر والانثى في لبس وتعليق وستر لانه في هذا لما نهي عن التصوير آآ كان اتخاذها واستعمالها محرما. كما في آآ الاواني كما في آآ
الاواني لان الاستعمال لا لا يكون الا بفعل مصور فاعل لذلك. فلاجل هذا قالوا انها محرمة ولذلك قالوا حتى بيعها وشرائها وكل ما يترتب على ذلك فانه داخل في هذا اه يمنع اه منه
يمنع آآ منه آآ هنا آآ المؤلف رحمه الله تعالى قال قبل هذا في مسألة مهمة آآ كان من المهم ان ان نعرج عليها ما دام ان عراجنا على تصوير الفوتوغرافي او هذه الالات ونحوها وهو التصوير
آآ للمهمات الرسمية الاجراءات التوثيقية وما يتبعها اه عبر اجراءات الحكومة وما شابهها من توثيقات ونحوها لا شك ان هذا اسهل من غيره بكثير لماذا اولا لان تسعة وتسعين في المئة واكثر او مئة بالمئة
من هذه الاستعمالات انما هو مختص  الوجه اليس كذلك وفي قول الائمة الاربعة وغيرهم عامة اهل العلم على ان ان هذا القدر هو قدر لا تحصل معه حياة فبناء على ذلك لا يكون معه نهي
ولما كانت الضرورة اه في اه يعني قيام العالم كله آآ في ترتيب الامور وحفظ الحقوق وآآ منع الشرور وآآ ايضا ما في ذلك من آآ حفظ الانساب نحوها نعم واشياء كثيرة مصالح لا حد لها
فان ذلك لو كانت لسائر البدن او داخله في النهي لوجد لها آآ معنى الاضطرار فكيف وهي في القدر الذي قد اهل العلم على اه عدم دخوله في النهي ولا شموله للمحرم. واضح
هذا قدر من الاهمية آآ مكان لانه يترتب على ذلك ايضا اه تصوير النساء ونحوها. وهو ايضا لا اه داخل في هذا شامل له ولانكم تعلمون كما سيأتي باذن الله جل وعلا في كتاب النكاح انه من الصور التي ذكرها الفقهاء لجواز النظر الى
المرأة المعاملة للبيع والشراء والشهادة ونحوها. فاذا كان الفقهاء كما جاء عن احمد نصا وهو المستقر عنه مذهبا ونحوه انه يجوز الرؤية في مثل ذلك لانها تتعلق بها حقوق وما حرم لوسيلة جاز للحاجة من باب اولى
ان يكون آآ رؤية هذه آآ رؤية الصورة لان الرؤية الصغرى اخف من رؤية الحقيقة لان رؤية الصورة اخف من رؤية اه الحقيقة واه تعلق النهي اصالة بالحقيقة دون الصورة فالصورة اه تكون اخف من ذلك
لا سيما اذا آآ لم توجد الفتنة ولم تتحقق. فبناء على ذلك آآ كان آآ مثل هذه التصاوير التي تستعمل على هذا النحو في الامور الحكومية وما وما آآ قاربها آآ آآ خاصة
اذا كانت لاعلى الجسد او من الصدر فما فوق او للوجه آآ فهي ليست داخلة في القدر آآ الذي آآ قرره الفقهاء آآ في المنع منه والتحريم. كما قلنا هو قول الائمة الاربعة لم يعرف القول بالتعليق الحكم في
في الرأس او في الوجه الا عند بعض الشافعية وقول بعض المعاصرين وقول بعض المعاصرين وهذا ايضا في اصل المسألة الذي هو الرسم ليس بالصور فالخلاف في ذلك يكون اقل واقل. فعلى كل حال يعني لعل فيه مندوحة اه لما يحتاج
لكن كل ذلك لا يعني التوسع في هذا الباب ولا تعريض الانسان نفسه لمثل هذه الشروط اذا لم يكن محتاجا الى ذلك وما هو الا باب قد لحقنا فيه من البلاء شيء كثير. آآ بعد هذا قلنا
المؤلفة رحمه الله تكلم عن او قرر ما يتعلق بمسألة الاستعمال والاتخاذ اذا وجدت هذه الصورة ما حكمها؟ فذكر الفقهاء ان جميع الاتخاذات او ان الاصل في الاستعمالات اتخاذها محرم. ولذلك قال على الذكا والانثى. يعني لا يختلف الحكم. في لبس وفي تعليق
وفي ستر للجدر فكل ذلك داخل في النهي. فاي نوع من انواع الاستعمالات او الاتخاذ على سبيل الحفظ او الذكرى او غيرها عندهم ان ذلك محرم ممنوع محرم وممنوع. قال لافتراشه
فيستثنى من ذلك ما كان فيه افتراش الذي فيه استعمال على وجه الاهانة يقولون ان هذا مستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على متكئ فيه صورة وجعلته مخدا آآ آآ عائشة رضي الله تعالى عنها وفوشا فدل ذلك على انه
آآ يعني مستثنى من آآ الاستعمال. لكن افتراشه على هذا النحو او استعماله على هذه الصورة لا يبيح فعل التصوير اصالة. فالمصور الذي اتخذت صورته فراشا هو اثم بتصويره. وان استعملت استعمالا مهينا
واضح فهذا ينبغي ان يكون واضحا. لافتراشه وجعله مخدا. جعل عائشة آآ وسادتين من صور كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كل هذا يعني مثل هذه المسائل
يذكرني بقول الله جل وعلا وبدا لهم من الله معلم يكونوا يحتسبون فكم من الامور التي آآ يظن الانسان انه على خير لكن اخلاله بامر قد يأتي على كثير من الخير الذي هو فيه
على سبيل المثال مثلا لو كان معه آآ محفظة اه يحكم الفقهاء بنجاستها سيأتينا اجتناب النجاسة ويصلي بها ويذهب بها وكل صلواته على هذا النهر كم لحق منه او كان
يتساهل ويمسح على الجوارب الخفيفة وعامة اهل العلم او اكثر اهل العلم يعني الا قولا ضعيفا لا يعتد به عند الشافعية. خلافا لقول بعض المعاصرين  ستكون اعظم شيء التي هي صلاته
قد ذهبت عليه الامر ليس بالامر اليسير يسأل الله العبد ان يوفق للهدى وان يحمله على البر فان من كان هذا دعاؤه حتى ولو وقع في بعض خطأ او خلل
يوشك  يبلغه الله جل وعلا توبة قبل موته او اه خلاصا من ذلك قبل لقاء ربه يتخفف من ذنوب ثقال ويتوب الى الله الى الله جل وعلا توبة نصوحا يغسل ذنبه
وتذهب ما كان من سابق فعله ويقبل على ربه في اتم حال واكملها وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. نعم رحمه الله ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب او فضة او استعمال مموه بذهب او فضة غير
ما يأتي في الزكاة من انواع الحلي قبل استحالته فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم الشرف والخيلاء. نعم اه اذا اه هذا ايضا نوع من الثياب المحرمة التي لا يجوز لبسها. وهو ما كان فيها نسج ذهب او فضة
لان الاصل في الذهب والفضة الحصر والقصر انه لا يجوز استعمالها كان ذلك محلا لممنوع محرما على الانسان. ومحل الكلام هنا انما هو على الرجال او على الذكر على الذكر عبر بالذكر لان سيأتي آآ مقصوده بذلك وآآ ما يتفرع عليها من مسألة
بناء على ذلك لو ان اللابس لهذه الملابس التي فيها ذهب او فضة رجل آآ ذكر آآ فانه يكون فاعلا للمحرم متعرضا لما جاء من الوعيد سواء كان ذهبا خالصا او فيه ذهب او كان مموه بذلك
والمموه يعني المصبوغ بماء الذهب او ماء الفضة. المصبوغ بماء الذهب والفضة. ويستثنى من ذلك المرأة ويستثنى من ذلك المرأة. فالمرأة ليست بداخلة في هذا لماذا لان التحلي يكون باللبس. فكان ذلك نوع لبس فهو مما تتحلى به وتتجمل وقد اذن
لها فيه وحللها ذلك على امتي حل لاناثها حل لاناثها. فقالوا ان هذا اه اه او بناء على ذلك فان المرأة لا تدخل فيه هنا لعلك انت يظهر لك الفرق بين مسألتين
فما تقدم في باب الاواني فان المرأة والرجل على حد سواء لان الاواني باب واللبس باب اخر كما جاء من اباحة الحلي انما هو في اللباس الالبسة آآ كلها مأذون للمرأة فيها. لكن باب الاواني باب اخر فاستوى
ما حكم الرجل والانثى فيه على حد سواء لعموم الاحاديث وعدم التفريق بينها والفرق بين الاواني وبين واضح ثم قال المؤلف رحمه الله او بين ذلك الشارح بالاصح قال غير ما يأتي في في باب في الزكاة من انواع
فانه استثني في ذلك مواضع كاستعمال مثلا آآ المنطقة من الذهب ما يحلى به السيف والخاتم ونحوها تفاصيل ذلك في محله وذكر الكلام عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله قبل استحالته. قبل استحالته يعني
مموه بذهب او فضة فاذا كان لباسا مموها بذهب او فضة. فاستحال اش معنى استحال تحول تحول فاذا تحول بان تغير لونه ولم يحصل منه شيء يعني ان بقاء اللون عندهم
دليل على بقاء الجرم او الحقيقة اليس كذلك؟ فلا فلا يكون مسموحا فيه لكن هنا تحول لونه اختلف ولم يبق شيء منه يعني ايضا لو عرض على النار فانه لا يمكن ان اه اه يمكن ان يصفو شيء
من الذهب فمعنى ذلك انه لم يبقى له حقيقة وقالوا ما دام انه لم يبقى له حقيقة وذهب لونه فانه آآ قد آآ فات او لم يوجد الذهب او الفضة ذهب آآ تعلق الحكم بالحرمة والمنع منه لكونه لم يعد
لباس ذهب ولا فضة. لكونه لم يعد لباس ذهب ولا فضة. فلذلك قال لعدم السلف والخيلاء. الذي لاجله نهي عن استعمال الذهب والفضة للرجال فيه. وليسوا ممن يجوز لهم التحلي والتزين به. نعم
قال رحمه الله وتحرم ثياب حرير ويحرم ماء اي ثوب هو اي الحرير اكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور على الذكور والخناثة دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراش استنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جذر غير الكعبة المشرفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير
انه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه نعم آآ هنا يقول المؤلف رحمه الله وتحرم ثياب الحرير الحرير اسم لما تنسجه ويخرج من دويبة صغيرة وهي دودات
القز دودات القز ها وش سمى عيال دودة القز تم ما يسمى اولادها جودة القز وبزره البزر هو اولاد دودة القز. سيأتي هذا في كتاب البيع والناس اليوم عندنا يقولون فلان بزر
ها يعني يقصدون وغير يقزمونه بذلك اشارة الى دودة القصة صغيرة وولدها اصغر منها. فاذا قالوا بزر يعني متناه في الصغر لحقارته ومهانته واضح فهذا وجهه. والحرير اذا يقولون اول ما يخرج من بطنها يسمى قزا
فاذا غزل اذا غزل جعل كهيئة المغزول ها يسمى ابريسا واضح فائدة مهمة. فاذا صبغ سمي حريرا فاذا جعل صنع خشنا او فيه خشونة سمي ديباجا فاذا جعل فيه رقة كثيرة آآ نعومة
فهو السندس والاستبرق واضح فاذا خلط معه غيره من قطن او صوف فهو الخز وهو الخز واضح فعلى كل حال حرمة ثياب الحرير على الرجال هذا محل اتفاق من حيث الاصل او في الجملة
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الذهب والحرير فقال هذا حرام على ذكور امتي حل لاناثها لاناثها آآ في آآ باجماع اهل العلم ان الحرير محرم على آآ الرجال محرم على الذكور. نعم
لغير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانها جاء فانه من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الاخرة لم يلبسها في الاخرة ايش هم يقولون اول ما يخرج من اه الدودة يسمى قزا
فاذا غزل صار ابليس فاذا صبغ   فاذا نسج خشنا او فيه نوع آآ خشونة او نحوها يسمى ديباجا فاذا كان فيه رقة ونعومة فهو سندس واستبرق فاذا جعل معه غيره فهو خز
فهو خز كصوف او نحوه. نعم اذا تحريم الحرير هذا  المتعلق الحكم ما هو قال ويحرم ما اي ثوب هو اي الحرير اكثره ظهورا اذا عندهم ان متعلق الحكم شيئان
الذي يدخل في هذا الحكم ويشمل تشمله الحرمة. ما كان خالصا من حرير او كان حريرا معه غيره لكن الحريق اكثره الحريق اكثره لماذا جعلوا هذا هو الضابط فيه هم قالوا الحقيقة قالوا ان
انه اذا لم يكن الحري اكثره انه لا يكون ثوب حرير فلا يدخل في النهي بيقين واضح فلاجل ذلك قالوا من ان آآ يكون اه يعني اه لا لا ليس بداخل في هذا ولا متعلق به. وان كان سيأتينا ايضا بعض كلام يتعلق بذلك
في نهاية آآ تفريعات هذه هذا الحكم او بعض فروع هذه المسألة فعلى كل حال عندهم انهم انه اذا كان آآ خالصا او اكثر اه اكثره لواء مناط الكثرة هل هو الوزن والثقل
ها هم يقولون اه او في الاقناع هم قال اكثر ظهورا ووزنا. لكن في الغالب بكل حال. في الغالب بكل حال يستحيل ان هنا ان يكون وزن الحرير اكثر من وزن غيره لانه عادة يكون خفيفا خفة كثيرة
حتى ان الفرش الكبيرة تجمع حتى تكون شيئا صغيرا جدا يمكن ان يحمله الانسان بيده واضح؟ اه اذا هنا اه اذا كان اكثر في الظهور والظهور المقصود به يعني في الظاهر اه والوزن من
اب اولى من باب اولى فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يدخل في هذا الحكم ويتعلق به الحرمة على الذكر ومثل ما قلنا ان الاناث لا في ذلك. والخناث آآ
المقصود بالقناة هنا الخنثى المشكل كل المسائل التي نص فيها الفقهاء على الخنثى فيقصدون بذلك الخنثى المشكل اما ما استبان امره فانه تعلق به احكامه من رجل او امرأة واضح
هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والخناثي دون النساء اما النساء فلا تعلق به آآ بهن لهذا الحكم. قال لبسا بلا حاجة اما اذا كان اللبس لحاجة كحكة ونحوها فسيأتي ان ذلك مأذون فيه كما جاء ذلك عن عبدالرحمن ابن عوف والزبير واذن
له النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وافتراشا يعني انه سواء كان لبس كثياب عليه او افتراش لانه لان الافتراش نوع لبس. ولذلك قيل في حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم له حصير قد اسود من طول ما لبس يعني ما استعمل وافتغش
فدل هذا على ان العرب تستعمل الافتراش تستعمل اللباس وتقصد به الافتراش ما يدل على انهما شيء آآ واحد. او يدخل في معناه. نعم. قال واستنادا لو كان شيئا يستند علي وتعليقا كذلك
لو كان في الجدر كما يفعل بعضهم فكل هذا نوع من انواع الاستعمالات فيكون داخلا في النهي متعلقا به الحكم. قال وكتاب مهر معنى كتابة مهر يعني ان العرب فيما مضى يتفاخرون بان يكتب المهر على ورقة شريفة
يكتبون او يثبتونه على على قطعة حرير وايضا يغسلون المهر في قطعة حرير ولم تزل اه طرق الناس الى اليوم وان اختلفت صورها الا انهم في مثل هذه الاوضاع اه يتفاخرون فيه او يتكلفون فيه
آآ هيئة اثباته والاكثر عند الناس اليوم ان في هيئة ايصاله وارساله آآ يجعلونه في هيئات متنوعة او مختلفة اه فيها من التكلف والبذخ اه ما هو ظاهر. كيف دخلت هذه المسألة في المنع
هي الحقيقة انها ليست لبسا اليس كذلك لكن الفقهاء قالوا ان هذا فيه معنى التفاخر والترفه وهو آآ نوع من الاسراف فلا حاجة  وان كان آآ عند بعض الاصحاب انهم قالوا انه يكره بعضهم قال انه يباح. لو قيل بالاباحة لم يكن ذلك بعيدا عند بعضهم يقولون
لأنه لا يدخل في حكم هذه المسألة من حيث هي آآ لبس. آآ لكن على كل حال هذا هو ما قرر في اه المذهب وان كان آآ من الكراهة آآ هي ما ذهب اليه بعضهم او بعض اهل التحقيق في التنقيح قال وعليه العمل يعني الكراهة
لكن ابن تيمية اه اه ذهب الى او اه على اصل المذهب في الحرمة والمنع من هذه الصورة. قال لان هذا ايضا اذا كان في الفراش الذي يحتاج اليه فمن باب اولى ان يكون في الجدار الذي لا يحتاج اليه. واضح
نعم لان باب ستر الجدر اه يعني اضيق ولذلك نهي عن ستر الجدر بدون حاجة كما جاء ذلك في بعض الاحاديث فيكون اذا استعمال الحرير فيها من باب اولى آآ اولى بالمنع ودخوله في
اه مثل هذا اه الذي قرره الفقهاء رحمه الله تعالى قال غير الكعبة المشرفة الكعبة المشرفة ان يجعل فيها حرير آآ في في سترتها فان ذلك ليس بممنوع وهذا هو المذهب ونقل
الاتفاق على ذلك فيه الاتفاق على ذلك ولانه ليس فعله مكلف ولانه تعظيم بيت الله جل وعلا وآآ الذي يتوجهون اليه في صلاتهم وآآ يقصدونهم يقصدونه في حجه ويطوفون به. آآ تقربا لله جل وعلا وتعلقا به. وتعلقا به
من باب الفائدة من خاصة انتم يعرض عليكم كثيرا. اه انهم يقولون كيف المسلمون اه يا يطوفون بالكعبة والكعبة انما هي احجار فهل المسلمون يطوفون بالكعبة تقربا اليها وانما يتقربون الى الله
يعظمونها بتعظيم الله لها وتعظيم رسوله ولانها قبلة المسلمين الذين يتوحدون فيها توجها في صلاتهم واداء لحجهم ونحوها. لا ان لها حق آآ في آآ قصد العبد وعبادته وانما هي محل لعبادة الله جل وعلا وباب من ابواب تعظيمه سبحانه وتعالى وامتثال سنة نبيه
جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم واضح نعم قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وغير ذلك من احاديث سبق
الاشارة اليها نعم قال رحمه الله واذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. نعم اذا فرش عليه هذا تقرير للحد الذي يتعلق به الحكم تعليق اه الحق الحد الذي يلحق به الحكم ان يباشر الانسان ذلك
اما جلوسا او افتراشا او لبسا او نحوه ولذلك هنا قال افتراشا او استنادا او تعليقا او نحو. ثم قال اما اذا جعل عليه فان كانت هذه الفرش رقيقة فوجودها كعدمها فكما لو باشره فيدخل في النهي. لكن لو كان صفيقا
فان هذا حائل بينك وبين الحرير فلم تباشره ولم يتعلق بك حكمه ولم آآ تدخل في شيء من آآ النهي بوجه من الوجوه. واضح نعم. قال اه فاذا فرش فرش فوقه حائلا صفيقا جال الجلوس عليه وحتى الصلاة اه مع ان باب الصلاة اه
وانها لا تحل في اه ما بما يحرم ما لو كانت البقعة محرمة او مغصوبة فيقولون اذا وجد الحائل انتفت الحرمة فصحت الصلاة آآ قال لا قال رحمه الله لا اذا استويا اي الحرير وما نسج معه ظهورا ولا الخز وهو ما سدي بالابل
والحم بصوف او قطن ونحوه نعم قال لا اذا استويا آآ اما هذا لا اذا استوي عائد الى ماذا ها الى قوله ويحرم ما هو اكثره ظهورا على الذكور لا اذا استويا
واضح فاذا استوى الحرير مع غيره فانه في مثل هذه الحال يقولون انه لا لا يصدق على هذا الملبوس انه ثوب حرير فلا يتعلق به النهي لكن لتعلم ان صورة هذه المسألة صورة واحدة لا غير
لان سياتينا بعد ما يدل على صور اخرى وهو ان يكون الحرير داخل في غيره ممتزج معه ولذلك قال وما نسي جماعة خص ذلك بالمنسوج معه اما لو ان لبسا
وجد فيه قطع حرير وفيه قطع غيرها فهذا حكم اخر سيأتي الاشارة اليه فاذا محل ذلك قالوا ما اذا دمج او اختلطا فعندهم اذا الا يكون الحرير اكثر اول شيء ان لا يكون خالصا
والا يكون اكثر في الظهور لا يفهم من هذا انه اذا كان متساويين فانه لا يحرم ذلك وكذلك لو كان الحرير اقل في الظهور من الخز او من عفوا من الصوفة او القطن او الكتان. ايضا لم يكن
ممنوعا من باب اولى ولذلك قال لا اذا استويا اي الحرير وما نسج معه ظهورا وهذه يعني هو ظاهر المذهب وان كان في رواية ثانية عند الحنابلة وقول مشايخنا وقول لبعض اهل التحقيق وربما اختاره
كثير نعم ان آآ ان الاصل ما فيه حرير فيمنع منه الا القدر المستثنى وسيأتي بيانه في المسائل اللاحقة قال ولا ولا الخز وهو ما سدي بالابريسا والحم بصوف او قطن ونحوه
كيف ما صورة هذا؟ قال ولا الخز وهو ما سدي بابريس والحم بصوف او قطن ونحوه اه يعني عندهم  ان هيئة النسج لها هيئة معروفة طول وعرض  وعرض السادات تكون طولية
واللحم يكون عرظ اول ما ينسجون الخيوط بالطول ثم يعرضون او يلحمونها تسمى لحم لانها تشبكها بالعرض واضح يقولون لو جعل على هذه الصورة فانه ايش لا يدخل في النهي
لماذا؟ لان الطول او السداد ستكون هي الاصل او القاعدة. فالظهور لماذا للصوف والقطن او الكتان. فبناء على ذلك ايضا لا يكون داخلا في اه المني عنه. تعرفون السادات لذلك الان اذا رأى العوام اه رقيق السحاب قالوا هذه سدات
لانه في الغالب انها تفترش السماء اول ما تفترش بسحاب رقيق يتبعه بعد ذلك سحاب ثقال يغطي هذه السداد  واضح هذا مأخذهم من هذا من السادات دائما هي شيء طولي خفيف ويأتي غيره. فما الحم بصوف فالصوف سيكون اظهر فبناء على
ذلك يدخل في المأذون فيه. فهذا الابريسم. وان وجد في هذا الملبوس لكنه اقل وخفي هو اقل وخفي لان يكون في في الطول والطول لا يظهر فبناء على ذلك يكون لا يمنع منه. نعم
سلام عليكم. قال رحمه الله لو لبس الحليب قولوا مشى الحرير الخالص لضرورة او حكة او مرض او قمل او حرب ولو بلا حاجة. نعم قال او لبس الحرير ضرورة مثل ما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لبسه لمن كان بهم حكة كعبد الرحمن ابن عوف والزبير وغيره
لضرورة ما وجد الا غيره ما وجد غيره او عليه لباس لا يقيه من البرد او لا يقيه من الحر او عورته منكشفة او نحو ذلك او حكة او مرض
كذلك اذا جعل كهيئة دواء او قمل من به قمل كما كان بعض الصحابة مثل ما قلنا نعم قال رحمه الله او كان الحرير حشوا لجباب او فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف
قال او حرب آآ بلا حاجة فاذا كان حربا في حال الحرب فانه ايضا لا آآ لا يمنع منها لا يمنع من لبسه في حال الحرب لانها حال آآ يطلب فيها الظهور على الكفار واظهار القوة والتبغتغ عليهم
مثل ما قلنا ان هذه مشية يكرهها الله الا في هذه الحال. فدل ذلك على ان كل ما كان هذا شأنه في الحرب فانه مستثنى. قال او كان الحرير حشوا لجباب
الجباب جمع جبة سميت الجبة جبتان لانها تكون مقطوعة مقطوعة اليدين من الجب وهي مقطوعة اليدين. فيقولون آآ الجبة اذا وضع الحرير داخلها ليس بطانة ولا ظهار انما في الداخل
وهو لا لا لا لا يتعلق به النهي لغاية ما فيه انه سخن به اللبس ليكون اكدفى او نحوه. فلم يكون فيه الترفه ولم يكن فيه الفخر ولم يكن فيه
ونحوه احد منكم شاف الحريق ها ما رأيتم الحديث الخالص ها طبعا هو فتنة ومع ذلك يقول الفقهاء بانه او نقل عن بعضهم يقولون انه يحرم النظر اليه نعم يقولون
ان الخمر محرمة تشم رائحتها والتلذذ بذلك محرم ها الحرير نوع من التلذذ فيه هو رؤيته فلذلك يمنعون منه. على كل حال يعني هو فيه من الصفاء فيه من من الليونة فيها من النعومة. ما لا ما لا يوجد في شيء منه
الملبوسات والمنسوجات نعم هنا نقول ان آآ انه اذا كان حشو فان لا يتعلق به حكم انه لا يتعلق به حكم بخلاف البطانة ما يقصدون بالبطانة يعني ان بعض الثياب لها ظهارة ولها
بطانة اه اه اذا كانت بطانة للثوب ها وعند ذلك يكون ممنوعة لانها تلي البدن فهي يحصل بها نوع الترفه وآآ ترى يرى الانسان نفسه من خلال ذلك وبناء على ذلك لو كانت بطانة فانها تكون ممنوعة
فاذا لا ظهاغ ولا بطانة البطانة الذي يلي الجسد من الداخل سواء كان يباشر الجسد او دونه لباس اخر المهم انه آآ هو بطانة يعني ملبوس في في تلك الحال. سواء على هيئة الظهارة
او اه البطانة اذن ما حال تلك المسألة؟ او ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ لا اذا استويا قلنا ان المسألة هناك ان خلاص امتزجت الصوف بالحرير. اما هنا
الحرير في البطانة صافي في الظهارة صوف او سواه فبينهما فرق. فهذه الصورة صورة ممنوعة وتلك الصورة عند الحنابلة في مشهور المذهب صورة ثم مأذون فيها. ثم قال قال رحمه الله
ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه اه هنا اه قبل ما نأتي الى هذه المسألة هنا قال اه او فرش يعني لو كانت محشوة بها الفراش اكثر الفرش فيما مضى تكون حشو اما يحشم فيها قطن يحشم فيها خرق يحشم فيها كذا حتى يلين آآ المكان
ولا يتأذى النائم بصلابة الارض وخشونتها. واضح؟ ففي بعض الاحوال تفرش او تحشى شيئا من الحرير فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشارع من انها مثل اه حشو اه الجباب فلا يكون عم ولا داخلا في اه النهي يقولون لانه لم يلبس الحرير ولم يفتغش. لان الذي يليه
ليس هو الحرير. فلا هو لبس ولا هو آآ افتراش نعم ثم قال ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للشافعية يقولون ان آآ الصغير مثل الرجل
لماذا؟ مع انها غير مكلف قالوا اول جيل الا يعتاد ذلك فبابه باب التأديب فمنعوا من ذلك اه اه لهذا الامر. ولان هذا هو الذي جاء عن الصحابة تعرفون ان اصول الحنابلة على المصير الى ما جاء عن الصحابة جاء عن عمر وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله
انهم لما رأوا بعض صبيان او غلمان لبسوه نزعوه منهم. نعم. فقالوا من ان هذا يمنع فيه. على كل حال اه اه سواء كان هذا هو ذكر في الحرير ويقصد ما يتعلق بالحرير وما يتعلق ايضا
بالذهب لان الحنابلة في المسألتين يمنعون الصغار منها بخلاف الشافعية فلو البس الصغير ذهبا او فلا غضاضة  لماذا؟ لانهم يقولون ان آآ الصغير لا آآ ذكرا او كان انثى لا
لا آآ كبيرة فرق بينهم لعدم التكليف ولانهم لا يعرفون هذه الامور وغير ذلك مما ذكروه. نعم قال رحمه الله وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه. وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره
اه يقول المؤلف اي ملبوس كان عرف للنساء فلا يجوز للرجل ان يلبسه واضح فاذا كانت النساء تلبسن هذه المنسوجات لا يعرف غيرها لا آآ لا يعرف غيرهن يلبسن فلو ان شخصا
اخذه فلبسه كان متشبها وهذه اه قاعدة وصور لا حد لها لا حد لها والضابط فيها ما تعارف عليه الناس وجروا عليه ولذلك في بعض الصور يمكن ان يكون هذا اللبس تشبها
وبعد حين لا يكون كذلك لاشتهاره بين الرجال والف الرجال له واضح فمن الذي تعلق به النهي لما كان مختصا ومن لبسه حتى ساغ كل ذلك داخل في النهي حتى فاذا انتشر وساق صاغ حكم الرجال في ذلك آآ الاذن لانه لم يعد مختصا بالنساء
وكذلك بالنسبة للنساء ما لبسه الرجال. فلو ان امرأة لبست اه هذه العمامة فتكون متشبهة نعم آآ كما يلبسها الرجال لانها مما يختص به الرجال ولو انها لبست هذا القميص
على هذه الهيئة فانه مما يعرف عندنا ان النساء لا يلبسنه على هذا الحال باي صورة كانت. اليس كذلك وان كانت تلبس البياض لكن بهيئة اخرى وبناء على ذاك يكون ذلك
تشبها وهكذا واضح ثم قال المؤلف رحمه الله في لباس وغيره وغير هذه واستطراد ايضا من من الاستطراد الاول لان الموضع موضعه. فيقول كل ما يختص به النساء فاذا كانت النساء على سبيل المثال
اه يتعاطين اه مثلا ما يزين به وجوههن لا يعرف الا للنساء. فانه ليس للرجال ان يفعل شيئا من ذلك واذا كانت النساء يجعلن على شعورهن شيئا لا يستعمله الرجال لو استعمله رجل لكان
داخلا في التشبه مما هو مختص لا بد انه سيد او يظهر المعنى انه مما اختص به النساء والعكس بالعكس. وكذلك في غيره حتى بابه اوسع. حتى في مشية وتخنث
اه في اه اه كلام وغيره نعم فان هذا مما يؤلف في النساء من التخنث والتكسر ونحوه. فلو ان رجلا فعل شيئا من ذلك لكان تشبها ولو ان امرأة غلظت صوتها وغيرت من آآ هيئتها آآ كهيئة الرجال فانها تكون
ايضا داخلة في التشبه  قال رحمه الله او كان الحرير علما وهو طراز الثوب اربع اصابع فما دون او كان لقاعا او لبنة جيب وهي الزيق وسجف فراء جمع فرو
ونحوها مما يشتف فكل ذلك يباح من الحرير اذا كان قدر اربع اصابع فاقل. لما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة
نعم. هنا قال او كان الحرير علما. يعني هو حريص لكنه لا يعدو ان يكون علما. والعلم هو الطراز في الثوب او الزيق ما يجمل به اطراف الثوب وهنا المقصود به ما يجعل على آآ يعني اعلى الثوب
وقال فالعلم هنا مأذون فيه وهذا اذا كان مثل ذلك ايضا الرقاع. فلو رقع ثوبه بحرير ونحوه فلا بأس او لبنة جيب هي المحيطة بالجيب المقصود به. ما اه يكون مدخل العنق
فاذا كان محيطا به آآ حريرا فلا بأس في ذلك. ما فائدة هذا فائدة هذا اولا انه ان الغالب ان الناس يتأذى من مما يلمسه من الثياب ها؟ فاذا كان حريرا فهو يكون رقيقا فيه نعومة فلا فيذهب به الاذى
وايضا في الغالب انه مع خفته فهو اقوى ما يكون فيمنع تقطعه ونحوه. فيكون احفظ للثوب. فاللبنة كذلك. وسجف الفراء ايضا اطرافها اطرافها نعم فهنا ولذلك يقولون استديوف آآ جمع سجاف وهي آآ او السجف مفردها سجاف
وهي ككتاب حواشي الثوب اطرافه فكل ذلك يقولون انه جائز هنا قالوا وهذا مقيد ان يكون اربعة اصابع والدليل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصمة من الحرير الا على من او سدى ثوب
واضح ونهى عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة فقالوا او جمع الفقهاء قال ان سدى سدات الثوب او العلم والرقعة واللبنة الجيب وكل ذلك والسجف لا بشرط الا تتجاوز اربعة اصابع
قالوا سواء كانت مجموعة او مفرقة يعني ما نقال هنا اربعة اصابع ويجعل هنا اربعة اصابع لا في مجموع ثوب في مجموع الثوب الواحد فلو كان عليه خمسة ثياب او ستة ايام في كل واحد منها قدر اربعة اصابع
فلا يضر هذا كل كل ثوب له حكمه لكن لا يكون في الثوب اكثر من قدر اربعة اصابع مجموعة او مفرقة مجموعة او اه مفرقة. احسن الله اليك. قال رحمه الله ويباح ايضا كيس مصحف وخياطة به واجرار. نعم
اه كيس مصحف لو جعل من الحارية ان هذا ليس بلبس مكلف ولا متعلقا به ولا افتراشا وهو ايضا تعظيم لكتاب الله جل وعلا وحقيق به ان يعظم كما في الكعبة فلاجل ذلك قالوا من انه لا يكون فاعلا لما ممنوع ولا متعاطيا لمحرم. وينبغي
للانسان ان يكون له مصحف وان يعتني بمصحفه ولو كان المصحف الذي يتعاطاه الانسان مما اشتغاه بماله او تحصل عليه بنفسه لكان اولى يعني على قول بجواز شراء المصحف لان الانسان ما دام ان هذا المصحف الذي يقرأ فيه ويطلب به الاجر والثواب
آآ كلما آآ كان يقع في مصحفه الذي هو له او هو اوقفه فسيكون ذلك اعظم لاجره يأخذ اجر الشراء واجر الحفظ واجر آآ الوقف والاحسان الى نفسه بذلك واذا كان كذلك فينبغي للانسان الا
يبتذل المصحف فيضعه بحيث يتقطع او في مكان يتعرض لشمس او لآخذ او لغيره. فكلما كان على قدر من الصيانة والحفظ اه اه القيام بحقه والتعظيم كان ذلك اعظم لاجره وداخل في قول ربي آآ ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال
به يعني لو خاط خيط حرير فلا بأس لانه لا يتأتى منه اربعة اصابع وهذا قد يكون نافعا لما قلنا من ان يكون اكثر. اه اه يعني اه ثبوتا وازرار كذلك الازرار صغيرة فلا فلا تؤثر. نعم
قال رحمه الله ويكره المعصفر في غير احرام نعم قال ويكره المعصفر يعني ما صبغ بالعصفر ونوع من الشجر يتخذ عادة. فقالوا من انه كره لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جاء في حديث مسلم نهاني عن المعصفر في
في حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وآآ يعني آآ فيه آآ لهم في هذا الكلام وان كان المؤلف رحمه الله تعالى او الشاغح قال في غير احرام كثير من المحشين الشراح هذه هذا الاستثناء ما وجهه
استثنائي اه حال الاحرام من الكراهة. فاستثناؤهم من الكراهة يعني ان ذلك جائز فما وجه ارتفاع الكراهة للجواز يعني يحتاج الى بحث. احد عنده شيء او قرأ فيها شيء في بعض الشيء عندي لكن غير متحرر ننظر حتى يعني نشوف ما يستقر فيه آآ بحث هذه المسألة ان وقف
على شيء فيوضحه لنا قال ويكره ويكره المزعفر للرجال لانه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه نعم التزعفر او المزعفر الثياب المزعفرة هو آآ يعني اصابة
آآ الزعفران لها والزعفران هو النساء النساء فلأجل ذلك قالوا من انه مكروه. لهذا ولما جاء في آآ الحديث ولما جاء في الحديث  سلام عليكم. قال رحمه الله ويكره الاحمر الخالص والمشي نعم ويكره الاحمر الخالص
يعني ما لونه احمر فكرهوا جماعة من آآ الفقهاء آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ يعني لما رآه في حلة حمراء آآ نهاه عن اه او في اه
اه نهاه عن ذلك وقالوا ان هذا منهي عنه. لكن آآ جاء في بعض الاحاديث التي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها لبس الحلة الحمراء فمن اهل العلم من خفف فيها
قال من ان هذا يكون دالا على الاباحة. ومنهم من قال اه اه ان الحكم متعلق بالكراهة وان كان ابن القيم رحمه الله تعالى ذهب الى ما هو اشد من ذلك في المنع والتشديد والحرمة. لكن لا شك ان الامر
آآ لا يعدو ان يكون دائرا بين آآ الكراهة والاباحة. نعم قال رحمه الله والمشهور بنعل واحدة المشي في نعل واحدة هذا جاء في الحديث الذي في الصحيح وقالوا انه لا
يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها وهذا المقصود من غير حاجة من غير حاجة. اما اذا احتاج الى ذلك كما لو كان مثلا في اه رجله الاخرى جبيرة لا يدخل فيها نعل
فان هذا لا يمنعه ان يلبس النعل في الاخاخ ليقيها حرا او شوكا او سواه نعم قالوا او كان اقطع لو كان اقطع الرجل البس اه نعم او كان برجله قروح احدى رجليه فيلبس في الاخرى. لكن بدون ما سبب يقولون ان هذا مكروه. ما علة
بالله عليك ما علة ذلك اولا قالوا انه سبب كما ذكر ذلك الشبهة سبب لان يعثر لانه سيكون احدى رجليه ارفع من الاخرى وهذا سبب لان يعثر ويقع وهو ايضا مدعاة الى رؤية الناس فهو نوع شورى ازدراء يزدرونه الناس فانهم لا يكاد يرون احدا يلبس نعلا ويترك اخرى
ان في عقله شيء فهو اما اه من باب الازدراء او باب او بابه باب الشهرة وسيأتي. نعم. فكل هذا اذا اذا لم يحتاج اليه. اما اذا احتاج الى ذلك فلا بأس. كما لو كان ايضا للتداوي
كما لو كان للتداوي في مسألة ممكن يكون للتداوي لو كانت احدى رجليه اقصر من الاخرى فيحتاج الى ان يلبس ذلك ليكون احسن لمشيته او اقوم آآ آآ اعضائه فلا يكون فيه آآ تمايل يضعفه او يتعبه او غير ذلك. نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله وكون ثيابه فوق نصف ساقه او او تحت كعبه بلا حاجة. هذه المسألة آآ حقيقة كان الاولى اه ان يذكر الشارح عند مسألة الخيلاء ويحرم الاسبال. اليس كذلك
لكنه ذكرها هنا والا ونحن اخانا الكلام هناك لان الشرح ذكاؤنا جعلناها كذلك اذا اه لما حرم الاسبال نعم خيلاء فما القدر الذي يدخل فيه او يصدق عليه اه لان الخيلاء هي
ايش متعلق باللباس وفعل المكلف بفعل المكلف شيء يجده في نفسه من التبختغ والعظمة. طيب ما ما القدر الذي يكون في في الملبوس قالوا اذا اذا كانت تحت الكعب فبناء على ذلك لو كان اللباس على الكعب لم ينزل عنه
فانه قطعا لا يدخل في المنهي عنه فاذا نزل فان وجد معه هذه الحال التي يجدها اللابس في نفسه فهذا هو الخيلاء وهذا هو المحرم. اذا لم يوجد لقد ذكرنا ان مشهور المذهبي كما هو قول الجماهير انه لا يدخل ذلك في النهي آآ
كما لو كان لحاجة او لطول ثياب ولم يجد من يقصرها او آآ لكونها آآ تسقط آآ الصديق رضي الله تعالى عنه او لصبي يصرع كبره فيخشى ان تفسد ثيابه وهكذا. واضح
وان كان يعني حتى مع قولنا من انها الحرمة محلها الخيلاء فانه لا يكاد احد يطيل ثيابه الا ربما آآ وجد في نفسه هذه الحال او لعلق بنفسه آآ ارادة الخيلاء فينبغي للانسان ان يتوقها
اذا حد اللبس هو على الكعبين. ما نزل من ذلك فان التفصيل فيه على ما ذكرناه اما فعل للمكروه او وقوع في اه الخيلاء والحرمة. ما اقصى شيء؟ قالوا الى نصف الساقين
لانه جاء في الحديث ازرة المسلم الى نصف ساقه يقولون ولو ارتفع بعد ذلك فان هذا عرضة لانكشاف العروغة فلم يكن ذلك ممدوح ممدوحا وايضا فيه نوع شهرة وابتدال فلم يكن كذلك القدر مطلوبا. نعم. وللمرأة زيادته الى ذراع. اما المرأة
فانها ليست كالرجل فليس في حقها اسبال. بل هي مأمورة بان ترخي ثيابها. كما جاء في حديث ام سلمة شبرا قالت اذا ينكشف. قالت ترخيه ذراعا ولا تزيد. نعم قال رحمه الله ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة
ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة هذا مهو مشكل هذا ليس بمشكل ولا مشكل هذا ليس بمشكل آآ اذا فهم المقصود كلام الفقهاء هنا وكلام الشارع ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة يعني فيما
فيما عدا العورة لا يحسن بالانسان ان يلبس ثوبا خفيفا آآ يبدو منه ذراعه او يبدو منه آآ صدره او يبدو منه آآ يعني ما بين ركبتيه وآآ نصف ساقيه. واضح؟ هذا هو المقصود. وليس المقصود بذلك ما يتعلق
بالعورة فالعورة قد تقدم حكمها وبين او قرر المؤلف ما يتعلق بها. فاذا هنا الكراهة اه متعلقة ومناطها هو ما يلبسه اه المكلف من رجل او امرأة فيما سواه  العورة او فيما زاد على العورة
اما العورة فلا بد من سترها بكل حال. كشفها يفسد الصلاة ويعلق الحرمة ايضا فيه اذا كان ينظر اليه احد اذا كان ينظر اليه احد نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار اليه بالاصابع
قال وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس نهي عن ثوب الشهرة كما جاء ذلك في الحديث آآ ولان هذا مدعاة لازدراء الناس اذا كان يلبس لباسا غريبا يزري به ولذلك جاء في بعض الاحاديث نهى عن اه اه عن الشهرتين
رقيق او او ثوب او غليظ. قصير او طويل. آآ ناعم او خشن. فلو كان يتناهى في الخشونة مما لا يألف الناس لبسه عادة فلا شك ان ذلك نوع شهرة
او كان يلبس شيئا رقيقا آآ يبتذل من يلبس يلبسه حتى ولو لم يكن آآ يعني من آآ الثياب المحرمة انه يحرم لكونه آآ ثوب ذا شهرة. وهذا مثل ايضا متعلقه
ايش متعلقه اعراف الناس متعلقه اعراف الناس. وكل بلاد وفي كل زمن لها من اللبس ما اه يليق بها وما يعتادونه اه ما دام انها تفي بالغرض الشرعي فما سوى ذلك اه يكون التحاكم فيه الى ما
الناس في مثل ذلك المكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير لبسه عما كان يألفه اهل بلده. آآ من كفار وسواهم لكنه جاء حفظت العورات وامر بسترها صينت عن النظر وآآ عظمت
في الصلاة واشتهطت لها السترة وهكذا. واضح ويقال في ثوب الشهرة ما قلنا قبل قليل في التشبه فانه قد يكون الثوب شهرة في ان ثم يتعارف الناس عليه يألفونه. فاذا الف ولم يكن شهرة فانه يذهب عنه هذا الوصف من الكراهة وآآ النهي
نعم قال رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعته ما وعدم حملها لحديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. وقوله تعالى وثيابك فطهر
نعم قال ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة لما انهى ما يتعلق بشرط ستر العورة اردف ذلك بالشرط الذي يليه وهو اجتناب النجاسة اجتناب النجاسة باجماع اهل العلم شرط من شروط الصلاة لا يجوز لا تجوز صلاة المكلف اذا كانت على
نجاسة لا يجوز للمكلف ان يصلي وعليه نجاسة بدون عذر الدليل على ذلك ما ذكره الشارع من الحديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب البول القبر منه قول الله جل وعلا وثيابك
فطهر وطهر بيتي للقائمين اطهر بيتي للعاكفين اه اه الطائفين والركع السجود او الطواف صلاة. كل ذلك يدل على انه آآ يطلب لها آآ الطهارة وتجتنب فيها النجاسة  في حديث آآ المعذبان ان احدهما كان لا يستنزه
من باوله لا يستنثرون آآ من بوله حتى معنى لا يستتر من بوله يعني ربما يراد انكشاف العورة وربما يراد انه ان انه لا ان دم ان بوله يصيبه اه يقع عليه. واضح
وكل ذلك دال على هذا وقول الله جل وعلا وثيابك فطهر والعجيب ان الشارح قدم الحديث على الاية على خلاف المعتاد. اليس كذلك لا ليس كذلك الترتيب الشارح رحمه الله تعالى صحيح
لان المناطة هنا انه ذكر ما يتعلق بطهارة البدن التي هي سابقة لطهارات الثوب كان التقديم لاجل هذا اولى ثم اه اه اردف ذلك بطهارة الثياب. فاذا لما قال ببدن المصلي وثوبه
كان الاولى بالطالب ان يعلى ان يعرف الدليل على ما يتعلق بالبدن فكان مقدما على الثياب. ولان طهارة البدن اولى واعظم من طهارات الثياب فلاجل ذلك كانت اه مذكورة اه الترتيب بين ما يطهر من البدن ثم الثياب. نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته وان كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا او حيوانا طاهرا صحت صلاته هنا آآ قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح الصلاة
هذا ضابط اجتناب النجاسة ضابط اجتناب النجاسة الا يحمل نجاسة غير معفو عنها قال ولو بقارورة اشارته الى القارورة هنا احسن ما يكون من للتوضيح واتم ما يكون من البيان
وابلغ ما يكون في الضابط فانه لما كانت القارورة التي توجد فيها نجاسة فانها محفوظة لا تنتقل اليس كذلك فهي كالنجاسة التي توجد داخل البطن نعم اراد ان يبين ان اي نجاسة حملت
غير معفو عنها حتى ولو كانت مشبهة للتي في بطن الانسان حينها يصدق عليها انها محمولة فدخلت في الممنوع واضح واضح كيف التمثيل عند الفقهاء؟ بعض الناس لا يعرف هذا
اذا رأى بعض هذه المسائل يقول من يأتي بهذا او كيف؟ او ما ما الحاجة؟ هل فيه واحد سيأتي بقارورة ويقفلها ويجعل معه نجاسة؟ ما حاجته الى ذلك لكن من نظر الى دقة الفقهاء في التمثيل للقدر الممنوع ومقارنته بالقدر المأذون
عرف الفرق بين المسائل وما يلحق بهذا مما يلحق بذاك ولذلك قالوا لو كان معه بيضة فاسدة يا نجاسة معناتها اذا كانت مرجت اليس كذلك؟ لانها آآ فيها نعم آآ صيصان او شقيران ميت
واضح؟ وهكذا اشياء اخرى سيقولون حتى ولو كانت مختومة او اه في باطن شيء ما محاطة فانها لا تساوي المأذون فيه بل يصدق عليها انها محمولة فيدخل في فيها النهي. فبناء على ذلك ما كان دون هذا فهو ظاهر في انه يصدق عليه انه محمول
يصدق على من فعل ذلك انه غير مجتنب للنجاسة فلا تصح مع ذلك الصلاة. واضح واضح مشايخ قال الا اه لا يعفى عنها. ثم قال فان كان معفوا عنها يعني ان كانت هذه النجاسة معفوا عنها في تلك الحال انها لا تضر المصلي لو اه تلبس بها في تلك الحال
فلذلك قال كمن حمل مستجمرا المستجمر مر بنا انه يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وهذا الاثر الباقي مأذون فيه. اليس كذلك؟ معفو عنه لا يمنع صحة الصلاة ولا يعتبر صاحبه غير مجتنب للنجاسة
فبناء على ذلك ما دام انه معفو عنه فلو ان شخصا حمل هذا المستجمر فهي هذه النجاسة ليست  في اثر آآ آآ في دبره هو. لكنها محمولة. لكن مع ذلك في حال معفو عنها. في حال
معفو عنها. كما لو كالنجاسة التي في بطن المحمول النجاسة التي في بطن المحمول. ومثل ذلك لو حمل اه قطا فان القط من الطاهرات لانه من الطوافين عليكم لكن ما في اه بطنه من عذرة وبول هو نجس
فيكون معفوا عنه فتكون الصلاة صحيحة. ولذلك قال او حيوانا طاهرا صحت صلاته ولا يمكن ان يقال او حيوانا مأكولا لان الحيوان المأكول آآ غوثه وبوله طاهر فلا يأتي معنا في هذه المسألة
واضح؟ فاحتاج او يحتاج الى ان يقول حيوانا طاهرا آآ في آآ في ذلك. نعم قال رحمه الله او لاقاها اي اي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته
عدم اجتنابه النجاسة. نعم. اذا لاقاها الملاقاة يعني الماسة نعم فبناء على ذلك في كل هذه الاحوال آآ لا يصدق عليه انه متخلص من النجاسة آآ آآ يكون في مثل هذه الحال آآ قد باشغ النجاسة فلم تصح صلاته ولم يحقق شرط آآ الصلاة وهو اجتناب آآ النجاة
وهو اجتناب النجاسة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان مس ثوبه ثوبا او حائطا نجسا لم يستند اليه او قابلها راكعا او ساجد ولم يلاقيها صحت نعم اذا هنا شف
وقرر ان ملاقاة النجاسة يعني مماستها في ثوبه او بدنه هو معنى ذلك انه لم يجتنب النجاسة سيذكر الان صور ايش لا ظاهرها ان انه مس النجاسة لكن حقيقتها ليست كذلك
فلاجل هذا قال واما مس ثوبا او حائطا نجسا لم يستند اليه هذه في هذا الحال مس حائطا نجسا لم يستند اليه. صحت لماذا لانه ليس محلا لثوبه ليس محلا لثوبه ولا بدنه
وبناء على ذلك لا يمنع صحة الصلاة. وان كان الظاهر انه فيها مماسة للنجاسة واضح لاجل ذلك قالوا لم يستند اليه. اما اذا استند اليه فكأن هذا الحائط جزء منه
ان هذا الحائط جزء منه. ومثل ذلك الحالة الثانية التي لا يعتبر فيها ماسا للنجاسة. قال او قابلها راكعا او  يعني في موضع ركوعه وسجوده لكنه لا يمسها بشيء من بدنه ولا ثوبه
امثل لكم هذا بمثال كثير الوقوع واحد معه الان محفظة نجسة اما على قول الحنابلة انها من جلد ميتة ها او مما لا يؤكل على قول غيره المهم انها حكمنا بنجاسة هذا الجلد
وان وضع هذا الجلد في مكان بعيد يمكن ان يسرق يمكن ان ينسى ممكن ان فجعله عنده لكنه اه تحت اه اه محل سجوده لكنه لا يمسه لا برجليه ولا بثوبه ولا بشيء من
جزء من اجزاء بدنه. لا مواضع السجود ولا غيرها هنا في هذه الحالة يقولون قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقها الملاقاة يعني الماسة فهنا نقول من انه يصدق عليه انه مجتنب للنجاسة لان الاجتناب مباعدة وهذا مباعد للنجاسة لم يمسها ولم تمسه ولم يتعلق بها ولم تلحق به
على هذا يكون آآ الحكم بطهارة آآ بطهارة آآ بدنه وطهارة ثوبه وموضع صلاته لان موضع المواضع التي يباشرها في حال قيامه وفي ركوعه وسجوده لا غير واضح نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا صفيقا او بسطه على حيوان
من نجس او صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك اعتماده على ما ما لا تصح الصلاة عليه صحة لانه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. يقولون ان طين ارضا نجسة. يعني عندنا هذه الارض فيها بول ادمي
او عذرته لم تزل لكن جعل عليها يعني خمسة سنتي اربعة سنتي اقل اكثر. المهم طينا اه اه يعني اه لم لم يعد مباشرا للنجاة  هذا لا يصدق على انه صلى في مكان نجس
واضح؟ او جعل عليها فراشا صفيقا يعني ليس رقيقا صفيق يعني ثقيل عند ذلك ايضا لا يكون في هذا مماسا للنجاسة بل صلاته صحيحة. ولذلك ما يجعله آآ بعض اهل البيوتات مما يعتادونه من
سجادة يعني للصلاة يتقون بها ما يكون في تلك البقاع من اه بول الاطفال ونحوهم فهو صحيح يحصل لهم به المقصود ويتقون به النجاسات. وان كان ينبغي الا يتكلف في ذلك اذا لم تعلم نجاسة هذا المكان او حصول
قدر النجس فيه. واضح نعم. آآ قال او صلى على بساط باطنه فقط نجس يعني بساط باطنه نجس لكن ظاهر ما في نجاسة وهو ثخين لا يتصل باطنه بظاهره يعني يعني ليس برقيق جدا
فعند ذلك نقول من ان الصلاة صحيحة. لكنهم كرهوها لماذا كرهوها؟ لان بعض الفقهاء قال بانها لا يعتبر جانبا للنجاسة. اه فكرهوها خروجا من الخلاف كما هو ملحظ او مسلك عند الحنابلة رحمه الله تعالى في الخروج من الخلاف والاحتياط للعبادة
نعم قال رحمه الله وان كانت النجاسة قبل هذا بس فقط اه لاحظوا التعليم. قال لانه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. هذا هو الضابط ان لا يكون حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها
ولذلك الان سيذكر مسائل فيها نوع تعلق لكن هل يصدق عليه هل تدخل في هذا الضابط او لا تدخل؟ ستختلف هذه المسائل وسيبينها انها على حالين على ما في بيانه باذن الله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت
صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة ما في نجاسة وما يصلي عليه منه ظاهر منه طاهر ان لم ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لانه مستتبع
ها فهو كحاملها. واضح ولا مو واضح ويقول وان كانت النجاسة بالطرف مصلى متصل به صحت يعني لو كان يصلي في مكان هذا المكان فيه بساط ها في طرف البساط نجاسة
ها ولو تحركوا قليل تتحرك مكان النجاسة لكنه لا يصدق عليه في مثل هذه الحال انه حامل للنجاسة ولا مباشر لها زين هذي قدر واظح ومثل ذلك الحبل. لو كان في حبل ممتد ونهاية هذا الحبل متدلي في مكان
العذرة وآآ فضلات الناس فهذا الحبل الذي هو يمر من تحت قدمك ان تمر عليه. هل تعتبر انت مباشرة للنجاسة او حامل لها لا يقولون كما ان الشخص اذا صلى في الارض فلابد ان يكون طغف هذه الارض شيء نجس
بعد متر بعد مترين بعد صح ولا لا لكن لاحظ دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة اعادوها نحوا من هذه المسائل لكنه اختلف فيها الحكم قال ان لم يكن متعلقا بيده
او وسطيه بحيث ينجر معه بمشيه هذه الصور يكون هذا الاتصال التابع للانسان والتابع تابع اليس كذلك ما هذه الصور التي يكون فيها تابعا نحن قلنا توبيصات صلى فيه اليس وطرفه فيها نجاسة
لو كان هذا البساط في برد شديد فلف بعضه عليه فلما لف بعضه عليه فانه لو مشى مشى معه البساط. اذا البساط تابع له ولا مو بتابع تابع له. فاذا اختلف عن المسألة التي قبله. فيقولون هنا نحكم بانه آآ حامل للنجاسة. لانه
تابع له والتابع لا التابع. مثل لو كان ثوب الانسان طويلا في طرفه نجاسة. فانها فانه يكون حامل للنجاسة. فكذلك هذا الذي داره على بدنه يتدفأ به كان كما لو كان حامل للنجاسة اليس كذلك؟ واضح؟
كذلك لو كان هذا الحبل ايضا آآ هو قد ربط فيه الة له يجرها معه. وفي طرفه نجاسة فنقول هذا فبناء على ذلك يكون يكون حاملا للنجاسة فلا تصح آآ صلاته. وهنا يقولون الانجرار عادة وليس بلازمه ان
قدرة يعني هذا الشخص مثلا الذي جر البساط بعض الناس يكون ضعيف جسده ما يقدر يجر لكن هو حقيقة ممكن ان ينجر عادة لمن فعل هذا الفعل. فنحكم بانه ايش؟ لابس له او حامل للنجاسة فيصدق عليه انه
وبطلت صلاته حتى ولو كان هو فيه ضعف لا يستطيع ان يجر هذا البساط. واضح؟ لكن صورة المسألة انها عليها اه انها تابعة له احد هذا التابع فيه نجاسة فكما لو كان حاملا لها حقيقة. واضح
واضح نعم ولذلك جاء بالمثال الذي يقابله. الان والذي آآ يختلف معه في الحكم وان كان وان كانت سفينة كبيرة او حيوانا كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى عليه صحت لانه ليس بمستتبع لها. نعم لو كان
ها شخص بجواره سفينة ومعها حبل وهو ماسكها ماسك السفينة بيده ها لكن السفينة ما تنجر به ليست بتابعة له ها هو السفينة فيها نجاسة ها او فيها نحوا من ذلك او فيل متلطخ بالنجاسة
والفيل هذا لا يتبعه لا يستطيع يستطيع عادة على اه اه جرذه. نعم الفيل عاد ما ندري ممكن يقول انه لو ينجر بجره لو كان يستتبع معه. ما ادري ممكن. لكن عموما هم قالوا او حيوانا كبيرا يصدق عليه ذلك
اه نعم. اه هنا قالوا او مثل الشجرة لو كان ماسك غصن شجرة لكونه مثلا يخشى من هواء شديد ها والشجرة في بعضها نجاسة في بعض اغصانها نجاسة. هل نقول من ان الشجرة التابعة له
لا تتحقق التبعية هنا. في هذه الصور الثلاث لم تتحقق التبعية. فبناء على ذلك حتى ولو كان ممسكا بطرف في بعضه نجاسة فان هذه النجاسة لا يكون محكوما بانه حامل لها ولا مباشر من باب اولى آآ لانها لا لا
اه ليست بتابعة له فبناء على ذلك لا يكون في مثل هذه الحال بمباشر اه اه مخل بشرطه النجاسة بل اجتنابها حاصل والحكم بصلاته آآ بصحة صلاته ظاهر فلا غضاضة عليه في تلك الحال
نعم السلام عليكم قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها اي النجاسة فيها اي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطلوا بالشك. نعم هذا احوال المصلي الذي وجد نجاسة. فالحالة الاولى ان يجد نجاسة بعد صلاته
ورأى دما كثيرا كثيفا ثم شك هل هذا من اندفع بعد الانتهاء من الصلاة؟ واحس انه لما خرج من الصلاة ضرب في طرف الباب وربما يكون ايضا هو في دخوله ضرب في طرف الباب في جرح له. فقد يكون من خروجه وقد يكون من
دخولها اليس كذلك يقولون الاصل صحة صلاتي. لماذا؟ لان القاعدة عند الفقهاء ان الحادث ينسب الى اقرب اوقاته واقرب اوقاته ان يكون بعد الصلاة لا قبلها فالصلاة حصلت بيقين الطهارة وشك في حصول النجاسة فيها فبناء على ذلك الاصل آآ
الطهارة ولا يلتفت الى آآ ما حدث من آآ توقع او الشك في النجاسة. نعم قال رحمه الله وان علم ان هذه النجاسة كانت فيها اي في الصلاة لكن جهلها او نسيها اعاد كما لو صلى
محدثا ناسيا. نعم هذه اشهر مسألة آآ يعني يحتاج اليها وهو اذا صلى عليه نجاسة ناسيا اما متعمدا فكأنه قصد الا يأتي بشرط الصلاة وهو غير معذور فصلاته باطلة وهو اثم في ذلك الفعل
اذا كان معذور له احكام سيأتي بيانها في صلاة اهل الاعذار. واضح اه لكن هنا صلى وفيه نجاسة نسيها او جهلها حمل بعض الصبيان صغار في بيته ثم خرج وصلى فلما خرج وجد اثر بقعة فلما شمها واذا فيها اثر
بول او براز ذلك الطفل فهنا صلى ناسيا للنجاسة فهل يعيد او لا المشهور من المذهب عند الحنابلة الاعادة واصل ذلك انهم قالوا ان اجتناب النجاسة هي قسيمة الحدث فبناء كما انه لو صلى غير متطهر محدث فانه يجب عليه الاعادة فكذلك اذا صلى فاعلا او آآ
متلبسا بالنجاسة ولو ناسيا او جاهلا فانه يعيد كما في تلك الحال. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فقالوا هذه مثل لان طهارة اجتناب النجاسة مثل طهارة الحدث. فهي آآ قرينتها ومثيلتها
وهذا ايضا مبناه عندهم على الاحتياط. مبناه عندهم على اه الاحتياط. وانها شرط من شروط الصلاة فاتت وجب الاعادة هذا هو مشهور المذهب وان كان الذي آآ الرواية الثانية عند الحنابلة اختارها كثير من المحققين منهم الموفق والشارع وابن تيمية
وعليه الفتيا انه لا اعادة في تلك الحال. وهذا جاء عن ابن عمر وابن القيم رحمه الله قال في اغاثة الله فان في مثل هذه المسألة. قالوا انه لا اعادة واستدلوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما
صلى وفي آآ وبنعليه ثم خلعهما. فلما انتهى من او خلع الصحابة نعالهم. قال ان جبريل اتاني اخبرني ان فيها قذرا. قالوا فانه لم يعد الصلاة فدل ذلك على ان
آآ انه من صلى ناسيا او جاهلا للنجاسة آآ فانه لا يعيد لانه لو كانت الاعادة لازما لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته واضح آآ هذا يتفرغ عليه مسألة مهمة وهو
اذا علم بالنجاسة في اثناء الصلاة فما الذي يفعل اما على مشهور المذهب فكما لو كان بعد الصلاة فانه يجب عليه ان يعيدها واضح لانها اذا علم اذا كان يعيد بعد الصلاة من باب اولى ان يعيد في الصلاة. اذا وجد النجاسة به اثناء الصلاة. واضح؟ اه الثاني على القول
الثاني اه انه لا اعادة فهنا يقولون لا يخلو من حالين اما ان يستطيع التخلص من النجاسة بدون ما كلفة ولا عمل كثير. لان العمل كثير يفسد الصلاة نعم كما لو كانت في حذاءه فخلعه
او كانت سغاويل وعليه ازار فوقه يستره فنزعه بسهولة واضح او كان على عمامته فالقاها او كان في ثوبه  سيقولون ينزعه ويتم صلاته. القول اما اذا كان لا يتأتى ذلك الا بعمل كثير فان العمل الكثير في مزاد الحال يفسد الصلاة
على ذلك يقطعها ويزيل النجاسة ويعيد ما كان من الصلاة بدون آآ هذا النجس الذي آآ اعتراه فيه صلاته نقف عند هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

