بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ومن جبر عظمه بعظم نجس او خيط جرحه
بخيط نجس وصحى لم يجب قلعه مع الضرر مع الضرر بفوات نفس او عضو او مرض ولا يتيمم له ان غطاه اللحم وان لم يخف ضررا لزمه قلعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى
على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يبارك لنا ولكم في الاعمال والاعمار والعلم والعمل والاهلي والمالي والولد وان يجعل حياتنا مليئة بالبركات والخيرات والرحمات
ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يكفينا الهم والغم وبليات الدنيا والاخرة ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من شرط من شروط الصلاة وهو اجتناب آآ النجاسة
وذكرنا في المجلس الماظي اصل هذا الشرط والاستدلال عليه وما يتحقق به اه الخلاص من النجاة النجاسة واجتنابها والضابط في الحال التي يحكم بان بان الشخص لحقته نجاسة واضح؟ وذلك بان يكون حاملا لها في يده او في ثوبه
وهذا امر ظاهر بين لا خفاء فيه والحال الثاني ان يلاقي بدنه او ثوبه شيئا من النجاسات فاذا وقعت مثلا عمامته على آآ شيء من البول في الارض فانه هنا يعتبر
لاقى النجاسة او لما سجد وضع يده على موضع فيه نجاسة فهنا يعتبر غير مجتنب النجاسة هذا قدر ايضا واضح الى حد ما ثم قلنا اما اذا آآ استند الى حائط متنجس او ثوب متنجس
او لاقى حائطا متنجسا او ثوبا متنجسا. فمتى يكون آآ يكون في هذه الحال متلبسا بالنجاة اسى ومتى لا يكون كذلك اتضح هذا قلنا انه اذا استند عليها اذا استند عليها
آآ في هذه الحال او امسك بالثوب الذي فيه نجاسة. لانه في هذه الحال يكون النجاسة متصلة به ملحقة به نعم ثم ذكر تطين الارض وانه يكون هذا من الحوائل التي تحول بينه وبين النجاسة فلا يحكم بانه في مثل هذه الحالة
هل اه نجسا؟ ثم ذكر حال لن اخرى وهي حال ايضا متى تكون النجاسة التابعة ومتى لا تكون تابعة للانسان فلو صلى في مكان في طرفه نجاسة فانه لا يكون بذلك
ايش ملاقيا للنجاسة الا ان تكون تستتبعه يعني اذا اه جرها انجرت واذا مشى تبعته فمعنى ذلك انها تابعة له فتدخل والا فلا. ولذلك قالوا لو كانت النجاسة في سفينة كبيرة او حيوان كبير لا ينجر به
فانه لا يعتبر في مثل هذه الحالة متلبسا بالنجاسة ولا متعلقا بها يعني والمسائل واضحة لكن هذه اه ما ادري انا وضحناها ولا ما وضحناها انا جاء في بالي شك شيء من الشك انه لم يأتي
شيء من التوضيح اه يزول به اه الاشتباه فاحببت اعادتها. الى ان قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جبر عظمه بعظم نجس او خيط جرحه بخيط نجس وصح آآ هذه مسائل كان يبتلى بها الناس كثيرا
في آآ ازمنة مضت احيانا يضطر الى اشياء نجسة لاستعمالها. فيستعجلون مثلا آآ عظم آآ ميتة وآآ احيانا اه يستعملون مثلا اه بعض صوف او اه اه خيطا متنجسا. فالمهم ان هذا اه
مما ابتلي به الناس فيما مضى وان لم نكن يعني نحتاج اليه في مثل هذه الازمنة لكن آآ بد من توضيح ذلك. فيقول اذا آآ استعمل الانسان جبر عظمه بنجس او خيط جرحه بنجس وصح يعني صار صحيحا الصحة هنا صحة
العظم وصحة اه الجرح للصحة اه والفساد الشرعي. نعم يقول هنا لم يجب قلعه مع الضرر آآ لما كان الامر متعلقا في اجتناب النجاسة في الصلاة بين تحصيل المقصود الشرعي
نعم وبين الاضرار بالنفس فان الشارع عفا عن المكلف حصول النجاسة في مثل هذه الحال ويصلي حسب حاله ولا يلزمه ازالة تلك النجاسة لئلا يلحق به الضرر وحفظ الانفس مقدم
والقيام عليها سابق كما جاءت بذلك النصوص وتتابعت على ذلك الادلة. فلذلك قال المؤلف لم يجب قله اه قال الماتن لم يجب قلعه مع الظرر ثم فسر هذا الضرر بفوات نفس او عضو او مرض
لو كان مثلا اذا ازيل لا يستقيم هذا العظم لو كان اذا فك هذا الخيط لا يندمل ذلك الجرح فالمهم متى ما حصل عليه فوات نفسه او خوف عدم استقامة عظوه او حصول علة تستقر فيه فانه لا يلزمه ذلك
فلاجل هذا قال اه فانه يصلي حسب حاله والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم اذا الحال الاولى اذا لم يقدر على قلعه الا بضرر فانه لا لا يجتنب النجاسة ولا يقلعه ولا يضر بنفسه ويصلي بتلك
نجاسة وصلاته صحيحة نعم آآ التي تقابلها اذا امكن ازالة ذلك بدون ضرر او ضرر محتمل خفيف عارض يذهب سرعة سريعة. نعم. فهنا يقولون من انه يلزمه قلعه. ولذلك قال وان لم يخف قال
الشارع وان لم يخف ظررا لزمه قلعه اذا قيل بانه يصلي تلك النجاسة فلا يخلو من حالين. اذا ازالة النجاسة وعدم ازالتها حالان  اذا كنا من انه يصلي بالنجاسة فله حالان عند الحنابلة. اما ان تكون تلك النجاسة قد
هاللحم يعني بنى عليها اللحم وصارت داخل الجسد وهنا يقولون لا يلزمه شيء واما ان كانت النجاسة لا زالت ظاهرة ترى الخيوط النجسة او آآ العظم آآ الذي جبر به آآ لم يبني عليه جلد لم يزل آآ عظما بينا او نحو
فهنا يقولون من ان انه يلزمه مع الوضوء التيمم لماذا التيمم  لماذا التيمم لانه سبق معنا عند الحنابلة قول انفردوا به عن سائر المذاهب وهو ان التيمم يكون لازالة النجاسة التي على البدن كما يكون
استعمال لاستعمالها للحدث فكما انها تستعمل لاستباحة الصلاة عند الحدث فيقولون انها تستعمل لازالة النجس وبينا ذلك اه في حينه يتفرغ على قولهم ان هذه نجاسة ظاهرة على الثوب ولا يستطيع ازالتها فكأنه عادم للماء فيلزمه
تيمم لذلك. واضح هذا مبنى قولهم. ولذلك على قول من يقول من ان التيمم انما هو جاء للطهارة اه من الحدث سواء قيل من انه مبيح او قيل من انه رافع فان لا لا مدخل له في ازالة النجاسات فلا يقولون بهذا. لكن اه
هذا من دقيق فقه الفقهاء وآآ اجرائهم لاصولهم يعني لما جعلوا اصل وهو ان النجاسة على البدن لا بد من ازالتها وانها اذا لم تزل فان ايضا يستعمل لها التيمم
فلما فهذه صورة من تلك الصور فلا يحسن ان يخلفوا آآ او يخالفوا بين تلك المسألتين. فسواء كانت هذه النجاسة عارضة بول على على اه يده لم يجد ما يزيلها او كانت اه عظما مجبوغا به عظم
آآ فلا يمكن ازالتها وهي ظاهرة فحكمهما سواء فكما قلنا هناك انه يتيمم لها فكذلك نقول هنا على قولهم في المسألة الاولى. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وما سقط منه اي من ادمي من عضو او سن فهو طاهر اعاده او لم يعده
لان ما ابينا من حي فهو كميتته وميتة الادمي طاهرة. نعم. اه كأن المؤلف اه رحمه الله تعالى آآ اراد ان يبين مسألة آآ وهي اه ما ينفك آآ من بعض اجزاء الحي
فاذا مثلا انقطعت شيء من جلده او آآ قلع سنه نعم اه او عضو من اعضائه كأن يكون قطع اصبعه او اذنه او نحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله بان هذه اعضاء طاهرة
في كل حال لان الميت لا ينجس من الادميين بموته فكذلك ما انفصل عنه في هذه في حياته فانه لا يكون نجسا فلو ان شخصا مثلا قلعت سنه ثم وضعها
في جيبه نعم وصلى بها عامدا ذاكرا فنقول صلاته صحيحة لانها ليست لماذا يضع السن في جيبه؟ لماذا لا يلقيه في الزبل ها مثلا حصل هذا الامر مثلا ولان الحنابلة رحمه الله تعالى
يقولون من انه ينبغي للانسان ان يدفن ما انفصل منه من هذه الاجزاء سواء من ظفر او غيرها لماذا ما اصلهم في هذا سيأتينا في كتاب الجنائز. لانه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن بعض الصحابة
فكما انه يدفن الحي المسلم اذا مات فكذا اذا بتمامه فكذلك بعض اعضائه هذا من جهة المعنى وهم يعتمدون في ذلك على ما جاء من اه الاثر نعم قال وان جعلا احسن اليك. قال رحمه الله وان جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة. ثبتت
لو لم تثبت نعم وان جعل موضع سنه سن شاة مذكاة لانهم فيما مضى لا يوجد ما يوجد الان مثلا من صناعة آآ لهذه الاسنان آآ من آآ هذه المواد
كالجير ونحوها فيصنعونها اه حتى تكون كهيئة السن الاصلي او العظمة الذي ينبت في الانسان فهنا يستعيظون احيانا بها من البهائم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان من سن شاتم مذكاة
فانه طاهر لان المذكاة طاهرة. اما لو كان ميتا فهو نجس فبناء على ذلك آآ يجب عليه قلعه على ما تقدم ان لم يتضرر بذلك لاجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان من سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت
او لم تثبت يعني ثبتت السن او لم تثبت. المهم ان صلاته بها حيث وجد. اه صحيحة ولا غضاضة فيه. لان ذلك كالسن طاهر بخلاف ما لو كان من ميتة فان صلاته تكون اه اه غير صحيحة لانه مستعمل للنجاسة
غير مجتنب لها آآ نعم الا ان يمكنه ان لا يمكنه قلعه فعلى ما تقدم. نعم. احسنت قال رحمه الله ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرامل وهي العاقصة. وتركها افضل ولا تصح الصلاة ان كان الشعر نجسا. ووصل المرأة ساعة
بشعر حرام الوصل ما هو ان يوصل الشعر بشأن اخر حتى يكون ثابتا بكل حال وكما كان فكما لو كان من الاصل او من اصل خلقتها فاذا وصلت المرأة شعرها
بشعر من ادمية او بشعر من غير ادمية كبهيمة فان المشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك حرام كما هو الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة. واضح؟ وهنا قال وصل ووصل المرأة شعرها بشعر
حرام اما اذا وصلته بغير شعر او ما اذا كان ذلك بغير ما وصل كان مثلا فقط ربطت ربط ليس بوصل فانه في هذه الحال لا يكون داخلا في الوصل
ولا يلحقه به او يلحقها به الوعيد ولا يدخل في آآ مناط ذلك وحكمه واضح كذلك يقول المؤلف رحم آآ الشارح ولا بأس بوصله بقرامل وهي الاعقصة ما القرامل يا شعر او اه خيوط من حرير واه من صوف ومن نحو ذلك
فيقولون انها اذا وصلت بهذه فانها لا تدخلوا في النهي لا تدخل النهيف المشهور المذهب عند الحنابلة كما هو مذهب المالكية وقول بعض آآ السلف فلاجل ذلك يقولون آآ انه
لا يكون ذلك محلا للنهي ولا يدخل ذلك في التحريم ولا يتعلق بفاعل ذلك الوعيد ولا يتعلق بفاعل ذلك الوعيد. واضح كل هذا في الوصل الوصل الذي هو يعني لا له طريقة معينة بحيث تكون كالشعرة الواحدة. يوصل شعرها بهذه القرامل او
هذه الاعقصة او بالشعر المرأة آآ الاخرى او بشعر ان آآ شيء من البهائم. واضح؟ آآ طيب يا كثير من هذا ربما لا يكون موجودا لكن الربط كثير الربط كثير. وربما يوجد نوع من الوصل في بعض اه البلدان. موجود عندكم
موجود اه الوصل على هذه الصورة لا لا يصح ولا يجوز. آآ ما كان بغير الشعر فانه فيه الاذن والرخصة آآ على مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول آآ المالكية خلافا لبعض آآ
الفقهاء ما يتفرع على ذلك من لبس ما يسمى عند آآ الناس اليوم من شعر مصنوع يجعل على على الرأس سيكون كهيئة الشعر الذي من اصل الخلقة ويستعمله الرجال والنساء احيانا
هذا يكون داخل في الوصل او لا ها ها طيب  المسألة محتملة كاختلافكم فمن جهة المعنى وانا اه يعني اشيد بالذين دائما اذا عرظت لك مسألة حتى آآ تنمي ملكتك الفقهية
اعرضها على ما قرره الفقهاء فهنا هل هو وصل او ليس بوصل فاذا كنا انه ليس بالوصل وهو ليس بثابت نعم فهو من هذه الجهة لا يكون اه ممنوعا ولا محرما
وان كانت الحقيقة وهذا مشكل عندي لان اه كثير من من فقهاء مشايخنا المعاصرين الشيخ ابن باز واللجنة والشيخ من عثيمين وغيرهم على تحريم ذلك ومنعه عموما اه لست هنا في مقام الافتاء ولا التقرير ولكن في مقام النظر والتأصيل
فان بين الوصل الذي ذكره الفقهاء وبين استعمال هذه المصنوعة من الشعر التي تسمى الباروكة ونحوها. بينهما آآ فرق اه ومع ذلك اه قال المؤلف رحمه الله وقال الشارح بعد هذا في اصل المسألة وتركها افضل
يعني ترك هذه الوصل بالقرامل ونحوها افضل من جهة اه اه الاحتياط للنفس. لان بعض الفقهاء قالوا من ان ذلك داخل في الممنوع متعلق بالنهي اه يلحق به الوعيد. واضح
قد يقال ايضا نحوا من التوقي لقول من قال من المعاصرين تجنب هذه دخولها في تحدي الوعيد والنهي الذي جاء في آآ الحديث. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تصح الصلاة بلا عذر ولا تصح الصلاة ان كان الشعر نجسا. هذا طبعا هو
سببه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المسألة في هذا الموضع ان الغالب ان الشعر الذي يوصل  شعر نجس انه شعر نجس. فاذا كان نجسا بمعنى انه لم يكن لادمي
فانه في هذه الحالة يكون ايش؟ لا تصح معه الصلاة. لا تصح مع اه الصلاة لانه حامل لنجاسة غير معفو عنها ولا مأذون له فيها نعم. وآآ في كل الاحوال في هذه المسألة لا يمكن نقول هل يسهل عليه قلعه او لا؟ لماذا؟ لان قص
شعري ممكن لا يمكن ان يزيل ما وصل ويمنع ما حصل حتى تصح صلاته بيقين ويسلم من هذا آآ المؤثر في صلاته الذي هو شرط من شروطها. نعم قال رحمه الله ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت او نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليج
ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. اذا هذا من الماتن رحمه الله وذكر تفصيله اه مواضع لا تصح الصلاة فيها. لا تصح الصلاة فيها فذاك جملة من هذه المسائل
آآ قرر الحنابلة عدم صحة الصلاة فيها وآآ ما المنع من الصلاة فيها هم ذكروا فيه علة واحدة ويمكن ان يكون فيها تباين في عللها واذا تباينت العلل ربما يتباين الحرمة وتشتد او تخف
نعم وسيأتي تفصيل ذلك اه في كل واحدة منها على حدة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في مقبرة بفتح الميم وتثليث الباء وان كان الفتح هو الاشهر مقبرة بفتح الباء فيصح مقبرة ومقبرة
نادرا يعني بالكسر لكنها صحيحة. فالمقبرة هي المكان الذي يعد لدفن الموتى المكان الذي يعد فيه لدفن اه الموتى. فهذا منهي عن الصلاة فيه. منهي عن الصلاة وفي ذلك احاديث كثيرة منها ما سيذكره المؤلف ومن حديث ابن عمر وهو اضعفها. وفيه غيره كثير صحيح الارض كلها
كلها مسجد اه اه وطهور الا المقبرة والحمام اه والنهي عن الصلاة الى القبور اه لا تجعلوا قبري مسجدا وصلوا علي حيث اه اه وصلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني وما في معنى ذلك. فعلى كل حال آآ الصلاة في المقبرة آآ
ممنوع ومحرم ما ذكره الفقهاء الحنابلة بان العلة التعبدية لكن هذا محل استدراك ولذلك قال جملة من فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى ان العلة ظاهرة وهي انها وسيلة الى الشرك
وآآ تعظيم الاموات كما كان في الامم السابقة الطوائف الهالكة فانها اه لم تزل اه تعظم الموتى حتى توجهوا اليها بالصلاة والذبح والطواف اه قربى لها كان ذلك من وسائل الشرك واعظم ابوابه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بانها استفاضت
الاحاديث اه في النهي عنها هذه العلة ولهذا المعنى. ولهذا اه المعنى فاذا الصلاة في المقابر لاجل ما ليس آآ لعلة تعبدية ولا لان آآ يمكن ان تنتشر بعض آآ بقايا الموتى وآآ صديدهم او دمهم او نحوها وانما المقصود ما هو
اعظم من ذلك وهو الوسيلة اه الشركية ولذلك قال آآ الشارح هنا قال بلا عذر فرضا كانت او نفلا اما اذا كان ثم عذر ما العذر الذي يمكن ان يكون مصححا لصلاته
كما لو حبس في المقبرة نعم ففي هذه الحالة لا يمكنه اما ان يترك الصلاة واما ان يصلي في مكان ممنوع من الصلاة فيه فيصلي آآ لان آآ اه فعل الصلاة اعظم من اه اه يعني ما اه من اعتبار شرطها او ما يمنع منه فيها
نعم وهنا لذلك قال فرضا كانت او نفلا على حد سواء على حد سواء قال غير صلاة جنازة اما صلاة الجنائز فالمشهور من المذهب عند الحنابلة صحتها في المقبرة صحتها في المقبرة. ويدخل في ذلك الصلاة على القبر وهذا امر ظاهر لا خفاء فيه
ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى على قبر المرأة السوداء آآ ايضا آآ في آآ صلى على من مات في شهر نعم اه هذا لا اشكال فيه. لكن الحالة الثانية ان تحضر الجنازة فيصلى عليها
داخل المقبرة قبل ان تدفن كما يفعله الناس اليوم نعم آآ فهذا جائز جاء عن بعض الصحابة وان كرهه بعض الفقهاء. وان كرهه بعض الفقهاء. لكن سورة المسألة التي ذكروها
ان يكون ما صلي عليه ان يكون ما صلي عليه فيحظر الى المقبرة فقبل ان يدفن يصلى عليه اما اذا كان صلي عليه في المسجد الاولى نيودفن ولا ينزل ليصلي عليه من لم يصلي. لماذا؟ اولا
الامر بالمبادرة الى دفنه والثاني لانه يمكن لمن لم يصلي عليه ان يصلي على القبر بعد الدفن. واضح؟ والثالث ان لاهل العلم كلام في الصلاة على اه اه الجنائز في في المقابر وان كان مذهب الحنابلة على الاذن في ذلك
والرخصة في واضح ولاجل هذا او آآ قال الشارح او بناء على ما آآ جعلوه من المعنى قال ولا يضر قبرا  لماذا استثنى ذلك لان المقبرة هي مدفن الموتى يعني فيها القبور والقبور
جمع ثلاثة فاكثر. ما كان فيه قبر او قبران يعتبرونه يعتبرونه خارج عن حد المقبرة فليس داخلا في النهي لكن اذا قيل بان العلة هي الوسيلة الى الشرك والتعلق بالمقبورين. وما يتسلل الى القلب من تعظيم هذا الميت. او ظن ان الصلاة هنا افضل من غيرها. وما يتبع ذلك
من الغلو فيه وعبادته من دون الله جل وعلا فان القبر والقبران وما كان في المقبرة وما كان في غيرها سواء واضح ثم قال اه الشارع ولا ما دفن بداره
يعني لو ان آآ دفن بداره فان ذلك لا يدخل في اسم المقبرة فبناء على ذلك كأنهم يقولون حتى ولو كانت قبورا كثيرة لكن ما دام انها ليست باسم بمقبرة فليس متعلقا بها النهي
لكن اذا قيل بان العلة ما ذكر فان فان كل هذه المسائل تدخل في النهي وتضطرد في المنع ولا يخرج من ذلك واحد من ولا اه اه يؤذن في شيء من ذلك او يخفف فيه. واضح
هنا مسألة آآ يكثر آآ الكلام عليها وآآ يدخل فيها في نقاش كثير آآ آآ خلاف كبير وهي المساجد التي يوجد فيها قبور قبر او اكثر فلا شك ان ان هذا
ليس بصحيح ولا مأذون فيه شرعا فان القبور انما تجعل في المقابر والدفن انما يكون فيها والمساجد انما جعلت للصلاة وعمارتها واذا وجد ذلك فان كان المسجد وجد اولا فان دفن الميت في هذا المسجد اعتداء
وتجاوز والاعتداء مدفوع والتجاوز ممنوع فبناء على ذلك يلزم نبش القبر  اه رفعه عن المسجد ودفنه في المكان الذي يدفن فيه ولا تصح الصلاة ما دام القبر في ذلك المسجد
واضح واما اذا وجد القبر قبل المسجد نعم فمن جهة ان او مما ذكره الفقهاء ان الازالة للطارئ والمسجد طارئ على القبر والدفن ليس باعتداء ولا بتجاوز فبناء على ذلك
ايش نقول ان الازالة تكون للمسجد. فينقل من هذا المكان او يصار الى آآ بقعة مجاورة او الى مكان اخر فان قال قائل ايش ازالة المسجد يعني فيها كلفة كبيرة
ونبش هذا القبر فيه اقل من ذلك. نقول لكن هذا فيه اعتداء على حرمة الميت ولو كانت اقل كلفة الا ان حرمته باقية ومعتبرة ولم يكن في آآ دفنه في هذا اعتداء فلم
آآ يوم آآ فلا يمكن ان آآ ينبش بدون سبب صحيح واضح ولا يفتات عليه حقه ولا اه تنتهك حرمته واضح لكن لو ان ذلك حصل يعني جاء انسان او اناس
وما راعوا ان هذا دفن قبل المسجد نبشوه نقلوه الى المقبرة سنقول في مثل هذه الحال صحيح ان فعلهم ليس في صحيح لكن لا يعاد لانها ايضا فيه انتهاك اخر
وآآ العلة التي لاجلها نهي عن الصلاة في هذا المكان زالت فبناء عليه تكون الصلاة في هذا صحيحة تأتي على ذلك مسألة مهمة وآآ يكثر ايضا التشغيب بها وهي الصلاة
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ظاهرة البناء ان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم توجد فيه ثلاثة قبور التي في هي في بيته قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته الصديق وعمر الفاروق خليفة خليفة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فنقول اما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة باجماع العلماء وآآ قول النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو ان صلاة في مسجد رسول الله بالف صلاة فيما سواه. فما كان لهذا الفضل ان يزول وما كان لهذا الاجر
يذهب فدل ذلك على ان فظله باق وان الصلاة فيه صحيحة وهذا ليس بمحل للخلاف لكن آآ ايضا ان القول بان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم توجد هذه القبور نقول نحن لا
بذلك وهذا ليس بصحيح بل غاية ما في هذا ان بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دفن بها مجاورة للمسجد ملاصقة له كما قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض
الجنة فجعل ذلك حدا فجعل ذلك حدا  منذ بني على هذه الحال يعني التصقت البيوتات النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد فانه لم يزل آآ في في آآ ممر مسدود
للاشارة الى ان هذا الجزء ليس بداخل في المسجد حتى اذا كان في بعض الازمنة آآ في زمن العثمانيين الدولة العثمانية اه كان فيه الممر اللي اه من الجهة  الشرقية
من الجهة الشرقية نعم اه ازيل هذا الباب والمقصود من ذلك فعل بعض اهل التصوف من ارادة الطواف البيوتات هذه وما يحصل من غلو في آآ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك
فكان ذلك مما التبس على الناس ان ظاهر هذا انه داخل المسجد يعني ان في المسجد صلة او قدر بعد البيوتات لكن هذا القدر لم يكن موجودا الى آآ ذلك العهد. بل كان مسدودا
فلما ازيل جعل ايش او رؤي ظاهره كأنه متصل. وليس بالفعل الممنوع او الفعل المتجاوز فيه ما اه يكون سببا لحصول اه والسماح. واضح؟ يعني انه لم يكن مسوغا لدخول هذه المحلة في المسجد
فازالة هذا تعد فبناء على ذلك لم تكن لهذه هذا الممر او هذا القدر دخول للمسجد. يعني على سبيل المثال  لو جاء شخص الان وبنى اه زيادة في المسجد عشرة امتار من الخلف
وآآ ادخلها المسجد وهدم ما بينها من جدار الداخل حينما يأتي يقول هذا من المسجد صح نعم لكن الحقيقة ان هذا معتدل فليست الارض بارضه حتى يقفها وليس بمستكمل للاجراء المسموح في التصرف في وقف سابق ونحوه. فبناء على ذلك لم يكن لهذا المكان
حرمة ولا ايقاف هذا الوقف صحة. فكذلك هذا الممر. ولذلك لما ال الامر الى اه اه الدولة السعودية اه حرسها الله جل وعلا نعم اه اعادت هذا السياج او ذا
منعت من الصلاة فيه ولم يكن محلا لذلك. فكان خارجا من آآ المسجد ليس بداخل فيه ولا واضح؟ فلاجل ذلك نقول اه نحن حتى من من جهة الواقع لا نسلم بان المسجد
دخل فيه قبر واتصل به فحاشى لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير المساجد بعد المسجد الحرام اه ان اه يدخل فيهما اه يفسده او يعكره او يمنع اه تمام وقفه وحصول الاجر فيه
آآ ما ناهيك بما يكون سببا له من آآ الشر والفساد نعم واضح انه يا اخوان  قال رحمه الله ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض الحش هذا مثل ما فسره الشارح رحمه الله تعالى بانه هو المرحاض
وهو المكان قضائي الحاجة اه والغالب انه يعني محل لقضاء العذرة او اه الغائط. فهذا محل ينهى عن الصلاة فيه اما اذا كانت النجاسة فيه آآ فهذا ظاهر هذا ظاهر لانه محل نجس. لكن الاطلاق يدل على انه كان آآ النجاسة متلطخ متلطخ بها
المكان ام لا لانه لو حتى ولو لم يكن محلا للنجاسة فانه مأوى للشياطين. اه فكان غير مناسب لاقامة الصلاة فيه وذكر الله جل وعلا فيه فليس بموضع للصلاة ولا محل لتعظيم الله سبحانه وتعالى. كيف وهذه
اماكن مما ينهى عن ذكر الله جل وعلا فيها. فكانت الصلاة اولى بالمنع واوجب بان آآ من مثل هذا هذه المحلات. والمقصود بذلك هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة فاذا كان المكان
الذي آآ يسمى الان عند الناس دورات المياه مكان تقضى فيه الحاجة ومكان يغسل فيه الناس اعضاءهم واطرافهم لصلاة او لنظافة او لغيرها فمحل النهي هو ما يغلق لقضاء آآ لقضاء الحاجة في من الحش او مكان المرحاض ونحوه لا ما سواه. لا ما آآ
سواه واضح يا اخوان الكلام على المساجد اذا وجدت فيها القبور على الاطلاق يعني لا يختلف الحكم بين ان يكون المسجد القبر في قبلتها او ان يكون في آآ في اخره او ان يكون في فنائه المحوط
فان ذلك آآ يصدق عليه انه مكان فيه قبر والمكان الذي فيه قبر داخل في النهي الا المقبرة والحمام يعني المكان الذي توجد فيه آآ القبور. المكان الذي توجد فيه القبور. نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع نعم. قال ولا في حمام الحمام المقصود به مكان الاستحمام المستحم وهذا مكان معروف كان يتخذ فيما مضى
اه خاصة اذا اشتد البرد فان الناس بد لهم من مكان فيه ما يتدفأ به لاجل ذلك آآ كانوا يستعملون هذه الحمامات ويدخلها الناس جماعات ووحدانا فيقول المؤلف رحمه الله ولا في حمام
الصلاة في الحمام منهي عنها الصلاة في الحمام منهي عنها وما العلة في ذلك آآ العلة في ذلك انه جاء في بعض الاثار ايضا ان الحمام بيت الشيطان مأوى للشياطين
ولانهم يقولون انه يعني مكان لا يتنزه الناس عن انكشاف عوراتهم وابتذال انفسهم فكان حضرة الشياطين في اماكن العصيان وانكشاف العورات كثير واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من ان الصلاة فيه منهي عنها. على كل حال مشهور المذهب على ان العلة تعبدية. لكن
هذا هو ما يمكن ان يقال وبعضهم قال ايضا ما يمكن ان يكون محلا لانتشار النجاسة ونحوه. آآ لما قرروا بان الحمام منهي عن الصلاة فيه. ما ما القدر الذي ينهى عن الصلاة فيه؟ هل هو المكان الذي يستحم فيه الناس؟ لان الحمام اسم
مكان توقد فيه النار ومكان يخلع فيه الناس ملابسهم ومكان ايضا اه احيانا يستجمون فيه ويستريحون يقول الفقهاء ان كل ما تبعه في البيع فهو داخل فيه في الاثم فبناء على ذلك متعلق به النهي
متعلق به النهي طبعا اما اذا قيل ان ثم علة قد يختلف الحكم في آآ بعضها او آآ في بعض اجزائها  واذا كانت بعض المواضع واذا كانت بعض المواضع كما هو مشهور الان آآ ان يشتمل المكان على مكان للمستحم. وما
اخرى كاماكنة للرياضة آآ او او نحوها فيتعلق الحكم اه الحمام نفسه فلا يدخل فيه هذه الاشياء لان ليست بداخله في اسم الحمام. وان الف الناس ان توجد هذه الاشياء متلاصقة او مكمل بعضها بعضا. واضح
واضح يا اخوان؟ لان الان كثير توجد مثلا في اماكن التي يتخذها الناس للرياضة او في بعض الفنادق التي يوجد فيها اكثر من مرفق احيانا حمام واحيانا اه اشياء اخرى فمحل النهي يكون هو الحمام لا ما سواه. نعم
قال رحمه الله واعطاني ابل واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معط بكسر الطاء وهي عندما تقيم فيها وتأوي اليها. نعم قال واعطان ابل معاطن الابل مما جاء النهي عنها
عن الصلاة فيها  وهي من اصح ما يكون. فجاء في ذلك الحديث ابن عمر الذي سيذكره المؤلف. وايضا اه الا المقبرة والحمام في بعضها ومعاطن الابل وجاء مستقلا ومنفردا. صلوا في مرابظ الغنم ولا تصلوا في
الابل ما الذي يقصد باعطانها؟ قالوا مكان مراحيها الذي تستقر فيه مكان مراحها الذي تستقر فيه وهذا مألوف عند اهل الابل. انهم يجعلون لها مكانا تأوي اليه وتستريح تبرك آآ يكون هو مستراحها ومأواها
هذا هو المحل الذي ينهى عن الصلاة فيه لا يدخل في ذلك اذا كان بركات لعارض او في عرض طريقها احيانا اذا كانوا مثلا ينتقلون من محلة الى محلة اذا اداكهم الليل آآ بركوا ابلهم وآآ
اوت في ذلك المكان هذا ليس بمكان ومأواها ولا مراحها. اه فلا يدخل في النهي فاذا هم يقولون هو الذي اعد لذلك. بما يحصل بما اذا اعتادت يقولون يحصل ذلك باقل من شهر ليس فيه حد محدود لكن المهم ان يتعارف على انها تأوي اليه عادة
آآ يكون هو مراحها ومأواها مراحها ومأواها مثل ما ذكرنا ان الحنابلة يقولون بان العلة تعبدية لكن اه عند اه او في اه اه القول الاخر ان اه اه ان ان ثمة علة في النهي عن اعطان الابل
وهي انها ايضا مكان للشياطين ولذلك جاء في بعض الاحاديث انه على سنام كل بعير شيطان على سنام كل بعير شيطان وبعضهم قال ان ما شطنا يعني ما حصلت منه النفرة فهي فيها شيطنة ونفرة وقد تضر بمن يصلي فيه
مباركها فهذا هو ايضا المعنى. لكن على كل حال آآ ذكروا انها محل آآ اجتماع الشياطين وآآ نحو ذلك فعلى كل حال آآ هذه آآ ذكرها من آآ يعني رأى ان ثمة علة للنهي
عن الصلاة في اعطان آآ الابل. فكل هذه مواطن منهي عن الصلاة فيها. وعلى قول الحنابلة ان لو يصلى فيها الانسان فان صلاته ليست بصحيحة لانه قال ولا تصحوا فكل هذه المواضع اه الصلاة فيها باطلة. فمن صلى فيها اعاد. فمن صلى فيها اعاد. وكما قلنا انها
مفهوم كلامهم انها على درجة واحدة في الحرمة والمنع وعدم الصحة ووجوب الاعادة لكن اذا قيل بالتعليل فقد يوجد في بعضها تأكيد على ذلك وتغليظ وقد يوجد في بعضها ما قد
قالوا من انه لو صلى فصلاته صحيحة وان كان يعني خلاف مشهور المذهب لكن يعني انه بالتعليل اه يتفاوت الحكم في الحكم اه الحرمة واه عدم الصحة قال رحمه الله ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق. قال ولا في مغصوب
اه الصلاة في المكان المغصوب ايضا غير صحيحة نعم فبناء على ذلك لو ان شخصا غصب ارضا فصلى فيها فصلاته لا لا تصح ولا تجوز ولو ان شخصا ايش دخل على غاصب لارض فصلى في ارضه
فان صلاته ايضا في دار مغصوبة فلم تكن صحيحة فلم تكن صحيحة  بناء على ذلك قالوا من انها لا تصح طيب لو فرشت بفرش اه جعل اتى معه بفراش او بسجادة او نحوها وصلى فيها
هل يمكن تصحيح ذلك كما قيل؟ آآ في من كان تحته حرير فجعل عليه فراشا صفيقا يعني متينا او طين الارض او غير نقول لا لان بينهما فرق هناك يتحقق اجتناب النجاسة. وهنا لا يتخلص من انه في المكان المغصوب. فبناء على ذلك لا يتأتى
لا شيء من ذلك البتة والحقيقة انا ان هذه المسألة يعني قد تستبعد في آآ ان يصلي الانسان في دار مغصوبة لكن اه في الاوقات الحالية لما اه حد السلطان من الانتفاع
قاضي اه اه سواء بالزراعة او بالسكنى او بالاحياء الا باعتبارات معينة واستكمال لاجراءات محددة جعل شخص يده على ارض او محله بغير اذن هو اعتداء وغصب فبناء على ذلك تكون صلاته على
ما اه مذهب الحنابلة صلاة محرمة وغير صحيحة فهو اثم بالصلاة في هذا وصلاته غير صحيحة فيلزمه اعادتها واذا قلنا بالرواية الثانية فهو فاعل للاثم وتصح مع ذلك الصلاة وهذا كثير جدا
يعني يوجد كثير من الناس وضعوا ايديهم على اغاظ لغيرهم وقد تكون مملوكة لاناس لكن اما لورثة قد آآ نسوها او آآ لاناس آآ لم آآ آآ لم آآ يتوصل الى آآ عين ارضهم
نعم لتعاقب الايام او لاختلاف الايدي او لغير ذلك من الامور. واضح آآ او ان تكون ايضا من الاراضي التي آآ هي جعلت للمرافق العامة وانتفاع الناس نظم آآ ولي الامر
الانتفاع بها فيكون فيها الامر اه داخلا في ذلك ومثل هذا ايضا اه احيانا بعض المحال يمنعون من الصلاة اما لانها تفوت عليهم منافعهم كما لو كان مثلا آآ صاحب آآ محل تجاري
فيمنع الصلاة في محله فلو صلى شخص فهو فاعل الاثم وكأنه غصب المحل وصلى فيه بدون ما اذن فكما لو غصبه مثل ذلك بعض المحال التي مثلا لطلب آآ ان تكون الصلاة في في المسجد ويحمل الناس على الخير
فقد يكون ذلك داخلا انه مانعا لصحة الصلاة على المذهب وان كان وان كان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون انه من حيث الاصل انه لو صلى شخص في مزرعة او في بستان انسان
حتى ولو كان بدون اذنه يعني اذا لم يوجد منه نهي او منع فان هذا مما يتغاضى فيه عادة فكان الاصل على صحة الصلاة وعدم التحريج فيها ومثل ذلك ايضا
احيانا توجد بعض السجاد مفروش ها وقد يكون قد فرشه لنفسه واختصه لشخصه لكنه اه لا يمنع ان لو ادركت الصلاة شخص ان يصلي فيه فيقولون انه وان لم يعلم الاذن
بعينه ما دام انه لم يعرف المنع من ذلك والنهي فالصلاة صحيحة ولا تدخل في في اه اه القدر المغصوب. طبعا اه استثني من الصلاة في المغصوب اه اذا كان
في صلاة العيد والجمعة التي مع الامام والتي تفوت يقولون مثلا لو كان هذا المسجد في في ارض مغصوبة واضح  صلاة الجمعة لا تكون لا مع الامام. ومن لم يصليها مع الامام فاتته
الامر دائر بين ان يصلوها مع الامام في مكان مغصوب او آآ ان تفوت عليهم فيقولون انها تصح في مثل هذه الحال للضرورة لئلا تفوت عليهم صلاة آآ الجمعة وما وماثلها مما لا تكون الا مع الامام. نعم. قال ومجزرته
لا في مغصوب ومجزرة. اه المجزرة هي المكان التي تجزأ وتنحر وتذبح فيه الانعام فهذا منهي عن الصلاة فيه لماذا لانه محل للنجاسة وان كان الحنابلة يرون ان العلة ايضا
تعبدية فبناء على كلامهم المنع التام في كل الاحوال ما دامت مجزرة آآ اما اذا قيل بان العلة هي النهي عن آآ النجاسة آآ يعني قد يرد فيها ما يرد. الدم المسفوح نجس في قول آآ عامة اهل
العلم فلا يختلف في ان ذلك سبب لانتشار النجاسة والتلطخ بها قال وما مزبلة المزبلة هي مكان يوضع فيه الزبل والفضلات والقاذورات  يجمع في ذلك ما كان من قذر وفضلة غير مرغوب فيها
سواء كانت نجسة او غير نجسة وهذا معروف فيما مضى من الزمان وفيما جد وحدث اماكن مخصوصة لذلك فهنا المزبلة عند الحنابلة انه ممنوع من الصلاة فيها للنهي والعلة تعبدية
اما اذا قيل لاجل النجاسة فالنجاسة غير متيقنة وبناء على ذلك يتعلق الحكم بحصول ايش بحصول اليقين بالنجاسة لكن على كل حال هم آآ جعلوها السابعة لحديث ابن عمر وان كان في ضعف لكن مثل ما قلنا سابقا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى اتوا على في مثل هذه المسائل على الاحتلال
فلما كانت العبادة عظيمة ويطلب براءة ذمة المكلف بفعلها على وجه اليقين بتمامها والسلامة مما يخل بها فان اي ما يؤثر في ذلك ولو من وجه ضعيف آآ منعوا منه وآآ حالوا بين المكلف وفعله لان لا
تعود عليه بنقض صلاته وعدم صحتها. ثم قال وقارعة الطريق قارعة الطريق الطرق كثيرة وقارعة الطريق هي الطرق التي يكثر فيها المارة سميت قارعة طريق من فرع الارجل لانها تقرع فيها الارجل كثيرا
فيقول الفقهاء ان الحكم هنا منوط ما هذه صفته وهو ان يكون طريقا مطروقا كثيرا فتقرع فيه الارجل  باستمرار فهذا منهي عن الصلاة فيه وذلك لما يحصل من انشغال الناس من الانشغال في الصلاة ومنع حصول الخشوع فيها وايضا اه تأثيم الناس
الحد من مرورهم او حملهم على قطع صلاته او حمدهم على قطع صلاته. وان كان كما قلنا هم يذكرون هذا على سبيل الحكمة. وان كانوا يقولون من ان العلة تعبدية
فعلى كل حال على كلامهم ان ذلك للطرق التي يكثر فيها المرور. مثل ما يسمى الان عند الناس الان الاسواق التي يكثر فيها المرور نعم آآ لا يدخل في ذلك حتى في هذه الاسواق لو كان ممرا آآ مغلق
ينتهي الى اه حاجز يعني ليس له طريق نافذ فان هذا لا يكون قارعة طهيق عادة واضح فيخرجون هذا من محال اه النهي والمنع من اه الصلاة فيه نعم. وان كنا بالرواية الثانية بالصحة كما هو قول جماهير اهل العلم لكن اذا وجد شيء من كثرة المارة فان هذا
يكره او قد يمنع منه لمنع ايذاء الناس وآآ حملهم على آآ قطع صلاة المصلي ونحوه خاصة اذا كان يمكنه ان يجد مكانا اخر ولم يكلف نفسه او اراد ان يحرج غيره
بالصلاة في هذه المحال وتأتيم الناس. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا في اصطحتها اي اسطحة تلك المواضع وسطح نهر هنا قال ما في اسطحتها آآ اسلحتها الهاء راجعة الى
ما مر من المواضع السبعة والمواطن المتقدمة المقبرة والحش اه والحمام والمغصوب والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فهذه كلها كما انها لا تصح الصلاة فيها فلا تصح في سطحها واصل هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى
ان القاعدة ان الهواء يتبع القرار. فكما منع من الصلاة في فهواء وها تبع لها واذا قلنا من ان ثم علة قد يوجد فرق في آآ المسائل كلها او جملتها
فاما ما كان من آآ المساجد التي فيها قبور ونحوها او المقابر فالعلة واضحة في هذا فالحكم باق فالمنع قاهر نعم واما ما سوى ذلك لقد اه يرد فيه ما يرد من جهة انه
آآ لم يدخل او لم تتحقق العلة اذا قلنا من ان العلة معلومة والمعنى الذي لاجله نهي عن الصلاة فيه ظاهر ليس سطح المزبلة كالمزبلة ولا اه سطح الحمام كالحمام ولا الحش كذلك سطحه اه كقراره
هكذا لكن على كل حال هذا ما اجروه تبعا لهذه القاعدة واعتبارا بهذا المعنى ان العلة تعبدية آآ آآ يعني طردوا كلامهم فيها. ثم قال وسطح نهر سطح النهار آآ
النهار معلوم ومجرى الماء العذب غالبا نعم فهنا آآ سطح النار يقولون ان الصلاة لا تصح فيه لماذا لماذا لا تصح الصلاة فيه انهم يرون ان الصلاة في الماء غير ممكنة فليستقرة فكذلك سطح اه النهار كذلك
لان السطح هو مثل ما قلنا اعلى كل شيء وظهره. اعلى كل شيء وآآ ظهره. لكن آآ سطح النهار اذا استقر عليه الانسان السفينة على ما سيأتي باذن الله جل وعلا قريبا وسيأتي ايضا في صلاة اهل الاعذار. نعم. ان الصلاة فيها صحيحة
لاجل ذلك في الاقناع وغيره قال ولو قيل من ان الصلاة في سطح النهر كالسفينة فهو الصحيح وهو المختار فهو اولى عندهم. فهو اولى عندهم. لا يبعد ذلك لما ذكرناه من الفرق
ولما اه اه بينه وبين السفينة من اه الشبه والمعنى. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله والمنع فيما ذكر تعبدي. لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه
سلم نهى ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل لي وفوق ظهر بيت الله نعم آآ هنا مثل ما قلنا والمنع في ذلك تعبدي هذا محل آآ الكلام السابق وقد ذكرنا آآ شيئا من التفصيل فيه
والحديث في هذا حديث روي عند ابن ماجه لكنه من طرق ضعيفة عند اهل العلم مثل ما قلنا اما السؤال النهي عن الصلاة في المقبرة فهذا فيها احاديث كثيرة متوافرة وكذلك الحمام جاء في النهي وايضا بالنسبة
للمعاطن على ما تقدم وربما بعضها ايضا آآ يستفاد من آآ حديث خاص آآ لكونه مكانا للنجاسة او آآ لما آآ لما لن آآ يدخل فيه آآ آآ ما يحصل من اذية الناس. آآ فيكون منهيا عنه
لمعنى خارج اه كقارعة الطريق ونحوها فعلى كل حال اه يعني اه ثم ما اه تقدم من اه الكلام هنا مسألة وهو ان متعلق الحكم ما دام الاسم باقيا فاذا انتفى الاسم انتفى الحكم
فلو ان على قول الحنابلة وعلى عند غيرهم من باب اولى. نعم. فلو ان هذه مقبرة وجدت فيها قبور ثم لمصلحة ما اه او اه لمجيء اه اه سيل شديد جرف هذه القبور حتى لم تعد
مقبرة فزال عنها اسم المقبرة وكانت خلاء او بني فيها دارا او نحو ذلك من الامور فنقول اذا زال عنها الاسم زال عنها الحكم وتغير بما جد لها من وصف
واضح ومثل ذلك سائرها اذا آآ قيل بالنهي لو ان شخص عنده حمام ثم اشتغاه شخص وقلبه الى محل تجاري او بيتا له هنا نقول آآ زال عنه اسم الحمام فزال عنه حكم النهي عن الصلاة على ما آآ ذكروه او على ما مر من من
التفصيلي والتوضيح. نعم قال رحمه الله وتصح الصلاة اليها اي الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن حائل وتصح الصلاة اليها الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم تكن حائ
اذا وجد حائل لا اشكال في صحة الصلاة فلا اشكال في صحة صلاة فاما ما سوى المقبرة فهذا  ظاهر لا اشكال فيه آآ يعني ربما يوجد الكلام في الحوش هل تسري النجاسة او نحوها؟ او نحو ذلك. لكن على كل حال آآ ظاهر كلامهم وهو قدر آآ
يعني لا اشكال فيه اذا وجد الحائل وهو كموخغة الرحل آآ يعني كما يصح سترة في الصلاة آآ فانه يعتبرون ذلك آآ قدرا آآ رافعا للكراهة وآآ رافعا للنهي سببا لصحة الصلاة
لكنهم يكرهون ذلك لما وجد فيه من اه الخلاف لكن بالنسبة للصلاة الى القبور وان كان ظاهر كلام الشارح هنا دخولها في الحكم والقول بالصحة وهذا ايضا متفرع على ان الناهي تعبدي
اما اذا قلنا من انه هي للعلة فالعلة باقية في ذلك وما يتسلل الى القلوب من التعظيم لمن صلى الى قبر قريب جدا وحاصل من كل وجه وكما جاء في قصة انس لما جاء وراء ذلك الرجل يصلي الى فرجة قال القبر القبر
ولا تصلوا الى القبور نعم كل ذلك يدل على ان الصلاة اليها آآ لا يصح وممنوع منه ومتعلق بالحرمة والمنع نعم آآ هل يكفي في ذلك اه مثلا حائط المسجد
بكل ما في هذا والظاهر ان الحائط في ذلك كاف كما هو او كما ال اليه قول اهل التحقيق كما قال ال اليه قول اهل التحقيق. لكن بلا شك ان اه التوسيع في ذلك والتسهيل فيه باب من ابواب الخطر على على الناس في دينهم وعقيدة
وينفتح عليهم باب الغلو والتقرب الى الموتى والتعلق بهم وما اسهل ذلك وما اكثره في احوال الناس. على اختلاف اماكنهم وازمانهم ومذاهبهم  فان من ابتلوا بهذه القبور وتعظيمها والركون اليها ال بهم الامر الى الغلو فيها والتوجه اليها من دون
الله جل وعلا او فعل ما اه يقدح في التوحيد وينقصه وان لم اه اه يبلغ حد الشرك الاكبر ويفعله لكنه آآ لا شك انه آآ باب ذلك وطريقه. ولذلك
جاء في حديث آآ جندب عند مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يموت بخمس لعنة الله على اليهود والنصارى سارة اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فقبور سبب
تألق واذا كانت للصالحين فهي اكثر واعظم ما تكون اذا كانت لاصفياء الله جل وعلا ورسله الذين هم خيرته من فان ذلك سبب للتعلم. والواقع شاهد بهذا فانه مع ما يكون من التنبيه والوعظ والتعليم آآ
الا انه لا تزال فئام كثير اذا جاؤوا الى آآ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ فانهم آآ عقدوه من الايمان ويفسد ما او يفعل كثير من الجهلة ما يفسد عقيدتهم ويذهب
بالتوجه الى رسول الله دعاء آآ وآآ طلبه وآآ هذا كله آآ مخالف لما امر الله جل وعلا به وامر به نبيه صلى الله عليه وسلم مع ما احتف بهذا من التقييد والتعليم والتوظيح ينتشر في ذلك ايضا ممن يمنعون مثل هذه
من ممارسات ويحدون من تلك السلوكات وآآ يبقى الجهلة جهلة وآآ يتعلقون بفعل اهل آآ الضلالات فعلم من ذلك ان هذا الباب خطير وان فتحه عظيم. ولم تزل فئام كثير يضلون في هذه الابواب
يفسدون عقائدهم آآ بهذه آآ الخزعبلات وفعل المحدثات. نسأل الله جل وعلا والعافية. نعم قال رحمه الله وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب. مثل كما ذكرنا قبل قليل آآ ان صلاة الجنازة والجمعة والعيد التي تفوت والتي لا تأتى لو صلاها في الطريق او في قارعة الطريق
الناس وامتداد المكان لم يكن بذلك بأس آآ او صحت مع ذلك الصلاة. آآ لحصول الضرورة في ذلك ويفهم منه انه اذا لم تكن ثمة ضرورة فلا كما لو آآ مثلا آآ اقوام امتدوا الى قارعة الطريق مع امكان دخولهم للمسجد او وصولهم الى مكان لا
لا آآ مارة فيه او لا آآ حاجة للتعرض الى المكان المغصوب والدخول في في المحل الممنوع نعم وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. وتصح الصلاة على راحلة
في طريق الصلاة على الراحلة تصح بقيدها وهو ان تكون آآ في النافلة في سفر. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر صلى على بعيره وفي سفره
صلاة صلاة الوتر فدل ذلك على صحته. وكما ايضا تصح للحاجة كما تصح الفريضة لحاجة فاذا احتيج الى ذلك آآ فان ذلك صحيح كما في حديث يعلى بن مرغة لما انتهى الصحابة آآ الى آآ مضيق والسماء من فوقهم والبلة
من تحت ايديهم من تحت ارجلهم  آآ لو انهم نزلوا لافضى ذلك الى ان يلوثوا ملابسهم ويفسدوها ان الطين اذا لحق بها لا يمكن غسلها وتفسد عليه فصلوا في راحلتهم فدل ذلك على انه يصح آآ بشرطه فبناء على ذلك يكون آآ آآ لا غضب
فيه اذا آآ وجد ما يسوغ ذلك يصح معه. قالوا وفي السفينة للحاجة الى ذلك وان لم تكن ثابتة الا ان انه آآ  آآ يطول فيها المقام فيحتاج فيها الى
اه الصلاة يحتاج فيها الى الصلاة وسيأتي ذلك اه في استقبال القبلة ويأتي في صلاة اهل اه الاعذار الصلاة في السفينة اسهل ولا الصلاة في اه الطائرة السفينة اسهل غالبا خاصة اذا كانت السفن كبيرة الصلاة في السفينة اسهل. اما الطائرة فغالبا ما تكون اضيق والاشكال فيها اكبر
ان شاء الله ما يتعلق بذلك. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها قال ولا تصح الفريظة الكعبة ولا فوقها اه اما الفريضة
في الكعبة فعند الحنابلة في المشهور من المذهب انها لا تصح لماذا يقولون ان من شروط اه الصحة الصلاة واستقبال القبلة والمصلي داخل الكعبة نعم فات عليه استقبال جميعها وان استقبل بعضها
مات عليه استقبال جميعها وان استقبل بعضها ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى فيها النفل وكذلك اصحابه ولو كانت الفريضة مما يصلى فيها لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم
فدل ذلك على المنع في منه. نعم. لكن هنا قالوا ولا فوقها ولا فوقها فمنعوا من الصلاة فوق الكعبة. يعني على سطحها على سطحها وعلقوا هذا النهي ايش بالفريضة اليس كذلك
فمع انها اطلاق حديث ابن عمر ولا فوق ظهر بيت الله فما الذي حملهم على ذلك فلم يطلقوا القول في مثل هذه المسألة كما اطلقوها في المواضع التي قبلها هم نظروا الى ماذا
الى ان الفريضة آآ الى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة لاجل ذلك عرفوا ان الحكم مقيد في هذا فمنعوا من الفريضة فوقها فوقها وداخلها وجعلوه هو مناط الحكم واستثنوا من ذلك النفل. وان كان آآ بعضهم
ايضا يقول ان صلاة النافلة فوق الكعبة ايضا ممنوع لانه يختلف من جهة انه وان لم يعني وان كان الاستقبال يتأتى او يؤذن في بعضها في في امر الاستقبال آآ لكنه آآ يكون فيه استعلاء على بيت الله
وهذا ينافي تعظيمه فمنع بعظهم من اه من هذه اه العلة على كل حال اه قالوا والحجر منها الحجر هو المحاط آآ بهذا السياج الذي آآ هو آآ كهيئة آآ المنحرف المبني حول آآ الكعبة
فالحجر هذا اه من الكعبة كما هو معلوم لما قصفت منا بنوها آآ دون ما كانت عليه من قواعد ابراهيم عليه السلام التي بناها عليه آآ والنبي صلى الله عليه وسلم اراد بناءها على ذلك قال لولا ان قومك حدثاء عهد بالكفر يعني ان ان يحصل بسبب ذلك فتنة
ولعل ذلك خير فانه كان سببا آآ لتسهيل صلاة الناس في البيت لمن اراده فلا يكون عليهم في ذلك آآ ازدحام لا يكون عليهم في ذلك اه اه ان اه كثير مشقة باختلاط الانفس ونحوها. فهو لما كان مكشوفا
كان عيسى. لكن اه في في الجملة ان فهنا اطلق الحجر. وهل يقصد بذلك تماما؟ المشهور عندهم ان انهم يطلقون ويقصدون قدرا معينا منه وهو قدر ستة اذرع وشيئا فهذا القدر
الذي هو ستة اذرع من البناء الموجود للكعبة هذا هو داخل في آآ اسم الكعبة وفي اه حقيقة التي بناها ابراهيم عليه لكن ما بعد ستة اذرع وشيء هو ليس منها
فلاجل ذلك لو ان واحدا دخل حجر اسماعيل الذي يسمى حجر اسماعيل او هو الحطيم نعم دخل ذهب الى اخره ما يلي هذا البناء الذي آآ هو منحرف. فصلى في ذلك الموضع فهو خارج عن
الصلاة في الكعبة اما اذا تقدم قليلا بحيث لا يكون بينه وبين آآ الجدار آآ ستة اذرع فهو مصل داخل الكعبة محصل لهذه لهذا الفضل ولهذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
سلام عليكم. قال رحمه الله وان وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها او وقف خارجها وسجد فيها صحته لانه غير مستدبر لشيء منها نعم وان وقف على منتهاها يعني الفقهاء يبينون الحد الذي يتعلق به
الاستقبال او يفوت به اه هنا يقول لو وقف على منتهاها مع ان هذه المسائل الحقيقة اه هي متعلقة الماء الشرط الذي ايش الشرط الذي بعده استقبال القبلة لكن اه لما ذكروا الحديث
نعم واه هذه المواضع وكان هذا الموضع من مواضع التي لا تصح فيها الصلاة استطردوا فذكروها هو يعني كالمتصل فلذلك لا غضاضة فيه. فيقول لو وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها
فهنا كانهم يقولون ان المحذور الذي ذكرناه وهو انه يستقبل بعضها غير حاصل في هذه الصورة. فبناء على ذلك تكون صلاته في في هذي في على هذا النحو صحيحة. لانه مستقبل للقبلة لم آآ يفت عليه استقبال جميعها
لم يفت عليه استقبال جميعها. قال او وقف خارجها وسجد فيها صحت. يعني لو كان في جهة ايش آآ الباب او كان ايضا في آآ الحجر آآ وآآ اكثر من سبعة اذرع ثم ابتدأ الصلاة واذا سجد صار بينه وبين
قدر مثلا اه اقل من ستة اذرع فكأنه سجد داخل الكعبة في صدق عليه انه مستقبل لها في تلك الحال سيقولون ان صلاته صحيحة لانه غير مستدبر لشيء منها. طبعا هذا كله في الفريضة باعتبار ان الفريضة هي التي اه
آآ يمنع من الصلاة عند الحنابلة فيها. اما النافلة فسيأتي الكلام عليها نعم سلام عليكم. قال رحمه الله وتصح النافلة والمندورة فيها وعليها استقبال شاخص منها اي مع استقبال شاخص من الكعبة
فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. ذكره في المغني والشرح عن الاصحاب لانه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح اختاره الاكثر
وقال في المغني الاولى انه لا يشترط لان الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. ولهذا تصح على ابي قبيس وهو اعلى منها وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. نعم هنا الحقيقة مسائل
مهمة وفيها شيء من اه التداخل ويحتاج فيها الى التوضيح اول مسألة ليست ليس فيها اشكال فيقول المؤلف وتصح النافلة والمنذورة فيها آآ اما النافلة فصحتها داخل الكعبة هذا قدر لا اشكال فيه والسنة ثابتة فيه كما في الصحيحين في قصة
اسامة وفي اه اه غيرها في حالين من احوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وما امر عائشة بالصلاة في الحجر ونحوه فكل ذلك يدل على آآ استحباب الصلاة في الكعبة صلاة النافلة
ثم قال وعليها باستقبال شاخص منها. اي مع استقبال شاخص من الكعبة ثم تكلم على الشخص من الكعبة وتكلم ايضا على مسألة اخرى وهي المسامته فما معنى كل واحدة من هاتين المسألتين
اما شاخص منها فان المقصود بذلك او هي اصل المسألة هل المعتبر استقبال القبلة استقبال عرصتها او استقبال شاخص منها هل المعتبر في تحصيل شرط استقبال القبلة واستقبال عرصتها يعني ارضها
او المعتبر هو استقبال شاخص منها واضح  كأن الحنابلة رحمهم الله تعالى ينحون منحى ان متعلق الاستقبال ايش هو الشاخص فصول البناء لا بد من استقبال شيء من بناء الكعبة
فلا يتأتى للمصلي الذي لم يستقبل شيئا من هذا الشاخص ان يكون استقبل القبلة وبيان ذلك انه لو افترضنا مثلا ان شخصا في الجهة الشرقية يعني في جهات مقام ابراهيم
ثم صلى واضح ولما صلى كان الباب الذي في الحجر مفتوح من الجهتين مستقبل له فهذا مستقبل لماذا لارض الكعبة وليس لشاخصها واضح فبناء على ذلك هل يكون آآ مستقبلا لها ام لا
فاذا قرر الفقهاء ان المعتبر استقبال الشاخص فيحكمون بان صلاة هذا المصلي ليست بصحيحة ولذلك قال مع استقبال شاخص من الكعبة فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخص متصل بها. يعني الكلام طبعا هنا في النافلة
والفريضة الفريضة مثل ما مثل المثال السابق النافلة لو واحد جاء ودخل الكعبة وصلى الى جهة الباب وهو مفتوح او كان في ظهر البيت الله الحرام وصلى وليس في شاخص
واضح؟ ليس فيه بناء مرتفع امامه فيقولون هنا لم تصح لماذا؟ لانه غير مستقبل لشيء منها هذا هو ما اه اختاره في التنقيح ونقله عن الاكثر قدمه في التنقيح واختاره الاكثر. واصل ذلك
عند الحنابلة ان ابن عباس قال اجعل بناء للناس يستقبلونه لما هدمت الكعبة في وقت ابن اه الزبير هنا دل على انهم انه لابد من الشاخص ثم نقل الشارع في هذه المسألة الخلاف وان كانت ليست تلك له بعادة
واشترط على نفسه عدم ذلك ووفى بشرطه ولا ما وفاه؟ ووفى بشرطه لان المقصود هو في جملة الكتاب ولم يذكر الخلافة الا في مواضع قليلة احتيج الى ذكر الخلاف فيها اما لشدة الخلاف كما في هذه المسألة او للحاجة الى التنبيه الى القول الاخر كما في مسائل سيأتي بيانها. فلذلك
وقال في المغني الاولى الا يشترط لان الواجب استقبال موضعها يعني ارضها عرستها وهواءها دون حيطانها واضح. ولهذا تصح على جبل ابي قبيس وهو اعلى منها وقدمه في التنقيح. وصححه في تصحيح الفروع. قال
الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه اذا القول الثاني عند الحنابلة الذي اشار الى بانه قول صاحب المغني نعم وقال آآ او آآ نقله او صححه آآ بعض ايضا المتأخرين كتصحيح الفروع وغيره وقالوا بانه هو المذهب
يعني ان الان الخلاف في المذهب قوي جدا واضح بما استدلوا استدلوا بمسألة المسامتة فقالوا حيث لم تجد لم تجب المسامة فان الشاخص ليس بمشترط معنى المسامتة المساهمة يعني ان المصلي
هل يشترط ان يواجه الكعبة بحيث لو مشى اصطدم بها او لا يضر ان يكون انزل منها او ارفع منها واضح هذا اذا كان ارفع منها الكعبة هنا وهو يصلي هنا
هذا عندهم انه غير مسامت واضح فالمشامته شيء استقبال الشاخص شيء اخر الذين قالوا بعدم استقبال الشاخص استدلوا بامر لا يختلف فيه. وهو المساهمة قالوا فكلنا نعلم ان في ناس في اعلى يعني في اماكن كثيرة اعلى من الكعبة
تصح صلاته فلما صحت صلاتهم وهم يقابلون هواء الكعبة فعلم ان استقبال شاخصها ليس بلازم بل المقصود هو عرصتها او ارضها او آآ مقرها وقرارها بناؤها ولا شاخصها. واضح فاذا
آآ الخلاف انما هو هل اللازم واستقبال الشاخص او الهواء او القرار والارض بدون شاخص فعلى كل حال يتلخص من ذلك ان المسامته ليست بشرط قطعا فكون المصلي مثلا يصلي على جبل ابي قبيس تعرفون جبل ابي قبيس
الذي هو في جهات الصفا في جهة الصفا مرتفعا توجد عليه بعض الابنية الخاصة. واضح ها آآ فهذا هو جبل ابو قبيس وهو رفيع جدا. خاصة قبل ان آآ ينحت من آآ قمة
واضح آآ ايضا الان لو كان المصلي يصلي في بعض هذه الابنية المرتفعة ها كوقف الملك عبد العزيز وهذه العمائر الاخرى المجاورة. واضح؟ فهنا ليست لا لا يوجد مسامتة. فالمشامتة ليست
لازمة آآ ولا اشكال في ذلك. فهذا ليس محل كلاء خلاف. نعم ومثل ذلك لو كان انزل  كما لو كان في بعض هم قال الفقهاء كما لو قالوا لو حفر حفرة حفيرة جدا فصلى فيها
هذا ممكن ولا مو ممكن ممكن خاصة الان يعني خاصة فيما جاور الكعبة اه في حال بناء الابنية الجديدة بعض الذين يعملون هناك اه اذا كانوا قد دخلوا او آآ نزلوا في باطن الارض آآ اظهار القواعد او لجعل اقبية او لغير ذلك من الامور فاحتاجوا الى الصلاة
وآآ صلوا في هذا فهم تحت الكعبة ليسوا بمشامتين لها. وان كانوا آآ يعني يقابلونها وآآ آآ لا يحيدون عنها. لكن لا يوجد فلا اشكال في هذا لكن هل لازم وجود الشاخص ام لا؟ فهذا هو محل الكلام. لكن لما كان الكلام بهذه
او بقوة هذا الخلاف فانه لا شك انه ينبغي الا يعرض الانسان صلاته لشيء من آآ الابطال او آآ الحكم بعدم الصحة آآ فيستقبل البناء والشاخص وآآ يحتاط لصلاته ويستكمل آآ ما يخرج به من الخلاف
وما آآ تخرج منه العبادة او من آآ تخرج آآ عن عهدته العبادة بيقين ثم هنا قال قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه الحقيقة ان في حاشية ابن قاسم اه تكلم بكلام مهم للغاية في كيفية تقرير المذهب المصطلح عليه
فينبغي للطلاب اه المريدين لمعرفة طريقة اعتبار المذهب الرجوع الرجوع الى ذلك الكلام. ثم ففيه كلام قال فيه واصطلاحه في خطبة الانصاف ان الاعتماد في معرفة المذهب على ما قاله المصنف والمجد والشارح
صاحب الفروع والوجيه والقواعد والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين واشباهه اذا ما قاله المجد والشارح نعم وصاحب الفروع والقواعد والوجيز والرعايتين والنظم وخلاصة والخلاصة هو آآ الشيخ تقي الدين واشباههم. فان اختلفوا فالمذهب ما في ما قدمه صاحب الفروع
فان اختلف فالمذهب ما اختلف اما اتفق عليه الشيخان المصنف والمجد ووافق احدهما الاخر في احد اختياريه وهذا في الغالب فان اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد يعني بالرجب او الشيخ تقي الدين والا فالمصنف يعني ما وافق
فيه المصنف ولا سيما في الكاف ثم آآ المجد على كل حال هذا كلام لطيف. هذا مختصره وهو في مقدمة الانصاف آآ مكتمل آآ تام آآ يحتاج اليه الطالب كثيرة نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه اذا دخل لفعله عليه الصلاة والسلام. يعني لما قرر صلاة في النافلة في داخل الكعبة فالمستحب اذا دخل لمن تسنى له الدخول ان يصلي وجهه. يعني يدخل ويصلي
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الاسطوانتين كما ذكر ذلك في آآ كلام او في سياق اسامة رضي الله تعالى نعم قال رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة استقبال القبلة اي الكعبة او او جهتها سميت قبلة لاقبال الناس على
اليها قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام نعم آآ هذا شرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة وهذا جاءت به النصوص دلت عليه الادلة لا اختلاف فيه. فول لوجهك شطر المسجد الحرام. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو
المسلم له ما لنا وعليه ما علينا وآآ الاحاديث في ذلك آآ كثيرة جدا نعم آآ لا يختلف في ذلك والاجماع منعقد على اعتبار استقبال القبلة شرطا في الصلاة في الجملة الا ما استثني
آآ آآ الاستقبال هنا يعني المقابلة وجعلها قبلة من اه القبلة فعلة من من المفاعلة  اه يقولون اذا قابله آآ قبلة اذا قابل الشيء غيره. اذا قابل الشيء آآ غيره فهو مقابله فهو
ومقابله نعم وآآ يقولون لمن لا آآ لا وجهة له ظاهرة يقولون لا قبلة لهذا دبرة يعني لا لا يعرف اين وجهته. فلا يستقر له وجهة. فاذا هي لمن يتجه الى آآ شيء ما
محدد وسميت القبلة قبلة لكون اه المسلمين يستقبلونها في الصلاة وفي بعض اه  ولذلك قال اه سميت قبلة لاقبال الناس عليها. سميت قبلة لاقبال الناس عليها آآ هنا آآ قال اوجهتها لمن بعد
هذا ضابط الاستقبال لكن هو سيأتي تفصيله او زيادة توضيح آآ ما يتأتى آآ الاستقبال لعين الكعبة او لجهتها وما بين ذلك آآ في آآ بعد هذه او بعد جملة من آآ المسائل. لانه آآ يعني فصلها هناك فنجعلها او نؤجلها الى حيث
تفصيل اه المؤلف الماتن والشارح لها. نعم قال رحمه الله فلا تصح الصلاة بدونه اي بدون استقبال الا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب نعم مثل ما ذكرنا انه لا تصح الصلاة الا بالاستقبال
كمان آآ صلى غير مستقبل القبلة لم تصح صلاته. وقلنا ان الاجماع في الجملة لما جيء او لما استثني من ذلك قال الا لعاجز ان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم
ومثل الشارح للعاجز عن ذلك بالمربوط لغير القبلة او المريض الذي ليس عنده من يوجهه للقبلة او المصلوب الذي صلب ربط على على هذا على هذه الالة التي كهيئات الصليب
او عند اشتداد الحرب  استقبل القبلة استقبله الاعداء فقتلوه وان آآ ترك الصلاة فات وقتها وان صلى لزم ان يصلي وهو في كر وفر آآ مسايفة وغيرها فيحتاج في ذلك الا يكون الى قبلة آآ جاء الاذن في ذلك والتخفيف فيه
كما اه جاء في التاء فقول قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وما جاء في الاثر عن ابن عمر آآ قال مستقبل القبلة وغير مستقبلها يعني اذا اشتد الحرب وآآ عظم الخوف. نعم
الا والا قال رحمه الله والا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل او قصير اذا فكان يقصد جهة معينة وله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. قال والا لمتنفل راكب سائر
لا نازل في سفر اه ايضا من المستثنيات في استقبال القبلة او في اعتبارها شرطا المتنفل في السفر المتنفل في السفر ما اه اذا كان متنفلا في سفر فانه يجوز له ان يستقبل القبلة والا يستقبلها. اذا احتاج الى ذلك
ولذلك قال والا لمتنفل راكب سائر غير السائر لا يحتاج الى ذلك كما لو كان نازلا او واقفا ينتظر صحبته فانه لا يضيره ان يستقبل القبلة اليس كذلك؟ حتى ولو لم يكن نازلا. فلكن لا يتعذر عليه اذا لم يكن سائرا الاستقبال. فبناء على ذلك آآ
آآ المحل آآ الاذن والرخصة هو للراكب السائر. للراكب السائر في السفر، وسيأتي الماشي الكلام عليه يعني حتى لا يفهم منهم مفهوم مخالفة نعم اه الا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر. فاذا النفل يخرج الفريضة فاما الفريضة حتى ولو كان مسافرا
فالاصل ان ان ينزل والصلاة على النافلة آآ في الفريضة انما هو للضرورة كما مر في حديث اعلى بن مرغة وكما سيأتي في صلاة اهل الاعذار باذن الله جل وعلا. ثم قال في سفر مباح
يعني فغير المباح يعني السفر لأ سفه المعصية لأ يخرج  هو المحرم دائما بعض الناس او كثير من الناس يخرج السفر المحرم لكن لا يتنبه الى انهم يخرجون ايضا المكروه. ولذلك هنا ما قال في سفر غير محرم. وانما قال
في سفر مباح فدخل في المباح من باب اولى السفر المسنون او السفر الواجب فاذا كان في سفر صلة الرحم هو مسنون فمن باب اولى ان له ان يتنفل. واذا كان واجبا كذلك من باب اولى
لكن لو كان محرما فانه ليس بداخل كما فهم منه. وكذلك لو كان مكروها. لان قوله مباح يخرج المكروه. فعند الحنابلة ان المكروه ايضا ليس بمناسب للرخصة. عندهم ان هذه الرخصة والمكروه هو المحرم ليس بمناسب للرخصة. فبناء على ذلك لا
ده يبقى لا يكون لهما آآ الصلاة على على الراحلة فاذا قيل مثلا بان كثير من الاسفار يعتريها ما يعتريها من الاشكال فهي دائرة بين الكراهة والحرمة ها لكونها مثلا اماكن فتنة او ديار كفر او غيرها. فعلى مقتضى كلام الحنابلة
ان الرخص السفر كلها فيها مشكلة في دخولها في ذلك الا اذا قيل اه على رأي ابن تيمية ان الرخصة ان القصر ونحوه اه ليس برخصة فهذا يعني مسألة اخرى. لكن هذا ليس هو محل البحث الان. نعم. قال في سفر مباح طويل او قصير
هذه مسائل مما يستوي فيها السفر الطويل والقصير يعني لا تختص بالسفر الطويل الذي هو اربعة برد او الذي هو آآ يقصر فيه المسافر ويفطر ده حتى ولو كان سفرها قصيرا
فلو خرج شخص من الرياض الى العمارية. وان كانت قريبة مرة بالمرة لكنه يعتبر سفها قريبا. لكونها ليست بلصيقة واضح؟ او الى العيينة في ابعد منها بقليل. تبعد يمكن اه عشرين كيلو او نحوها من ذلك. فهنا يجوز له ان يصلي النافلة على تلك الحال
ولذلك قال سفيان طويل او قصير. وهذا هو مذهب الحنابلة وقول الجمهور خلافا لمالك مالك هو الذي حصره في السفر الطويل. اما من سواه فانهم اباحوا الصلاة المتنفل في السفرين
ما دام انه خروج من البلد ما دام انه خروج من البلد. اما لو كانت في البلد فمفهوم كلام الحنابلة كما هو قول الجمهور انه لا لا اه لا على الراحلة في تلك الحال
ولا رخصة في عدم استقبال القبلة واضح وان كان عند الحنابلة قول قال به بعض آآ المعاصرين خاصة مع طول المسافات او آآ طول الوقت او مع شدة الزحام لكن آآ على كل حال آآ نحن بصدد توضيح كلام الفقهاء رحمه الله تعالى. قال اذا كان يقصد جهة معينة
سيخرج من لا قصد له التائه ويسميه الفقهاء كما يسميه فقهاء الشافعية ويسميه فقهاء الحنابلة وعلقوا عليه بانه يسمونه راكب التعاسيف راكب لماذا راكب التعاسيف؟ تعاسيف من ما يحصل من العزف والمشقة التعب
سيقولون هذا كأنه راكب للمشقة فلما لم يكن له وجهة معينة اذا بغيت تصلي ما دام لك وجهة توجه للقبلة وصل للقبلة اقصد هذه الجهة حتى تنتهي من صلاتك فلا حاجة في مثل هذه المسألة الى ان ينصرف عن القبلة او آآ يجاز له الترخص في تلك الحال
نعم قال رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة بالليل وله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت به وآآ سيأتي هنا انه آآ طبعا الا ان ينصرف عن مسار آآ مسار سفره
سيأتي انه آآ ليس له ذلك. لكن من جهة السفر الذي هو فيه وطريقه الذي يطلبه. والبلد التي ما دام انه يذهب به هذا الطريق يمينا او شمالا او هنا او هناك فلا غضاضة عليه وصلاته
صحيحة في تلك الحال. نعم. قال رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام ان امكنه اليها اي الى القبلة بالدابة او بنفسه ويركع ويسجد ان امكن بلا مشقة والا فالى جهة سيره ويؤمن بهما ويجعل سجوده اخفض
هذه ايضا من المسائل التي آآ انفرد بها الحنابلة نعم آآ واظن الشافعية قال بها الحنابلة وظن الشافعي لكن هم يقولون انه يلزمه افتتاحها اه الى القبلة. واصل ذلك حديث انس انه كان اذا اراد ان يصلي على
التي تطوعا استقبل القبلة فكبر ثم توجه حيثما توجهت به آآ راحلته آآ نعم آآ ثم خلى عنها قالوا من انه يلزمه الافتتاح. وقال الحنابلة بذلك على طريقتهم في انه هو آآ
الاحوط وان كان اه الرواية الثانية التي عليها الفتيا نحن اه نحرص كثيرا اذا كانت الفتية اه آآ شائعة بالقول الثاني ان نذكرها لاجل الا آآ يختلط الامر على الناس وليعرفوا آآ مأخذ
ذلك وآآ اصله. آآ عندهم ان الرواية الثانية ان ذلك ليس بلازم. بل آآ ان تسنى له ذلك ففعله آآ فقد احسن وفعل ما آآ الاكمل والا فانه آآ او فان صلاته صحيحة ونافلته آآ تامة
ولا شيء عليه ولذا ثم قال ان امكنه اليها الى القبلة. متى ما لا يمكنه يقولون لو كان مثلا آآ دابته مقطوعة وش معنى مقطورة يعني بعض الاحيان القوافل يربطون
دابة في دابة فلا يمكن آآ من كان في وسطها ان ينصرف لان دابتهم مع القافلة. او قالوا في بعض الدواب فيها فيها حرن بني حارون يعني اذا وجه وجهة اخرى لا ترجع بسهولة فتؤذيه
وربما قطعته عن سفره ربما اذت اذا قالوا اذا كانت حرونا او كان آآ مقطورا فلا يلزمه. لكن على كل حال هذا على قول باللزوم خلافا لما عليه الفتيا. نعم بالدابة او بنفسه. آآ اذا امكنه بالدابة فهو اكمل. اذا لم يمكنه بالدابة
اه فانه ينصرف بنفسه اذا امكنه ذلك. كما اه اه الان خاصة في مثل الدواب التي يستعملها الناس اليوم. يسهل عليهم حركة اه وكلما كبرت هذه اه اه السيارة ونحوها. اه فان الامر يكون ايسر ومثل ذلك اذا كانت اه الطيارة
فينصرف بنفسه ويركع ويسجد ان امكنه بلا مشقة اه هذا   اذا اذا امكنه الركوع والسجود فيفعله وهذا القيد طبعا هو فعل صاحب الفروع وفي الاقناع وظاهر هذا انه فات على صاحب الزاد
لكن اه لعله يعني ان هذا الخلاف الاكثر او خلاف ما جعل فيه الامر من التسهيل وآآ التيسير بالصلاة على الراحلة في آآ في السفر لانه لا شك ان ذلك
يقطعه ولاجل هذا سيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الماشي ولعل هذا ايضا مما يدخل فيه. فعلى كل حال لو تسنى له خاصة في مثل من يصلي آآ في آآ سيارة واسعة او في طائرة وفي مركب آآ من مراكبها الكبيرة او في موضع يمكنه السجود
فلا شك ان هذا احسن. لكن اذا آآ ليس هذا بلازم وآآ ربما كان ذلك فيه مشقة قال والا فجهة سيره ويومئ بهما اه الايماء ومعلوم وسيأتي ايضا في صلاة اهل الاعذار ويجعل اه السجود اخفض ليكون بينهما تمايز واه
نعم سلام عليكم. قال رحمه الله وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. نعم وراكب المحفة الواسعة. يعني هذا مثل الهودج يحف بخشب يكون ليس عليهم اه مشكلة في اه ان يستقبل
وان يسجد ويركع هنا يقولون يلزمه الاستقبال في كل صلاته لان الدابة ماشية ويستطيع ان يستقبل وقد يقال مثل ذلك في السفينة اذا كانت واسعة آآ فمتى ما امكنه اذا آآ الرخصة والتخفيف لمن كان لا يتسنى له ذلك
او عليه فيه مشقة او عليه فيه مشقة ومثل ذلك قال والراكب والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. طبعا السفينة مثلها اه الطائرة كذلك طبعا الطائرة اضيق خاصة لمن يركبون في المراكب المعتادة التي هي الاقتصادية او خلاف الخاصة. نعم قد لا
لهم ذلك لكن اذا امكن ذلك بان يكون في مكان فسيح او ان يكون في في الطائرة مكان يخصص لها ليس فيه ما اه يزحم الناس يعني قد يكون في الطائرة مكان مخصوص لكن يحتاجها الناس لصلاة الفريضة
والمكان لا يتسع الا لعدد اصابع اليد او نحوه من ذلك. والطائرة ملأى ويتناوبون على ذلك. فاذا دخل فيها من يصلي النفل ربما فوت على من يصلي الفرض. وصاحب الفرض اولى ومقدم. فقد
قالوا في مثل ذلك ان هذا لا ينبغي له فعل هذا. وآآ له فسحة في ان يصلي النفل في مكانه مكان جلوسه. ويفعل من ذلك ما فان استطاع الاستقبال في كل صلاته فعل وان لم يستطع الاستقبال آآ صلى حيث توجه
ان كان يستطيع الركوع والسجود فعل وان لم يستطع فهما وصلاته في ذلك صحيحة. والرخصة في ذلك له حاصلة نعم. قال والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة لما ذكرنا وهذا مذهب جمهور اهل العلم
السلام عليكم قال رحمه الله والا لمسافر ماشي قياسا على الراكب ويلزمه اي الماشي الافتتاح اليها والركوع والسجود فيها اي الى القبلة لتيسر ذلك عليه. نعم قال والا لمسافر ماشي. يعني ايضا الماشي مستثنى في
صحة صلاته على آآ في في حال سفره آآ حال مشيه وقصده آآ مدينة او مكانا يطلبه هنا فيه دقة من الفقهاء رحمهم الله تعالى ولم يذكر مسألة الماشي آآ
لصيقة لم يقل والا لراكب وماش اولا ان درجة الرخصة للماشي اتم اوضح لانها نص عليها في الحديث في حال الماشي انما هو على سبيل القياس في الحاجة الى النفل في السفر
واضح فهذا من جهة. وايضا لان احوال الماشي تختلف في قضية او فيما يتعلق بركوعه وسجوده وسيأتي ولذلك الامام احمد يقول لا اعرف وان كان آآ مشروع المذهب ان الماشي مثل الراكب
لكن جاء عن احمد رواية يعني في استغراب ان يصلي الماشي او ان يتنفل الماشي في سفره في حال مشيه قال لا اعرف ان احدا قال به الا عطاء او رخص فيه الا عطاء
لكن مشهور المذهب على ان حاجة الماشي كحاجة الراكب والرخصة فيهما اه قريبة ولذلك قال هنا قياسا على الراكب يعني ان درجته اقل واخف لكنه مقيس عليه او يجتمع معه في اصل هذه المسألة. وان لم
تتوافق من كل وجه كمسألة المسح على الجوارب بالنسبة للمسح؟ على الخفاف المسح على الخفاف منصوص عليه والجوارب مقيس عليه. فكذلك الراكب على آآ الماشي على الراكب. انما هو مقيس على المنصوص. واضح
نعم. قال ويلزمها اي الماشي الافتتاح اليها اما افتتاح الماشي فيقولون انه يسير جدا لاجل ذلك قالوا بان لا يشق عليه هذا. ثم قال والركوع والسجود اليها الى القبلة. يعني انه
يتوقف ويتجه الى القبلة ويركع ويسجد لانه لا يحتاج الى ان ينزل من آآ الدابة وليس عليه في ذلك مشقة ونحو ذلك. لكن مع هذا آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من ان هذا فيه مشقة من جهة ان الركوع والسجود يتكرر خاصة اذا كان يصلي من الليل او يتنفل نفلا مطلقا
او نحوه ربما اه قطعه عن سفره. ولذلك قالوا من انه لو قيل من ان له ان يفعل لما يفعل الراكب من الاماء لم يكن بعيدا لكن على كل حال آآ في مشهور المذهب انهم فرقوا بينهما. لكن آآ لو قيل بذلك
لم يكن بعيدا كما آآ قلنا من انها كلام ابن تيمية وعلق عليه بانه يتكرر وعليه في ذلك مشقة ان ان يقف في كل ركعة يتأخر في سفره وينشغل بركوعه وسجوده
قالوا لتيسر ذلك عليه. هذا بناء على رأيهم لكن قد يقال من ان هذا محل للنظر. فاذا قلنا من ان فيه مشقة فيمكن الح بالراكب في الايماء وجعل الركوع اخفض من آآ السجود. لكن هنا آآ لو كان المريد
التنفل قائد السيارة فهل نقول في مثل هذه الحال ان له ان يتنفل حملة الحقيقة ان الفقهاء قالوا في الملاح في السفينة انه لا هو ممن استثني في الاستقبال يعني اجازوا له التنفل ولا يلزمه الاستقبال آآ في ابتداء الصلاة ولا في بعض لحاجته الى ان آآ يرقب آآ السفينة
وهو الذي موكل بذلك ولان لا يتعرضوا للخطأ فهل يقال من ان السائق السيارة مثل ذلك لو قيل من ان سائق السيارة اشد من ذلك لم يكن بعيدا ولذلك كانت اه الفتية
عند شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه لا يمكن من الصلاة لكن يحتمل ان يقال انه يصلي ويمكن ان يكون منه ركوع وسجود مع امكان بقاء مراقبته الطريق لم لا لا يكون ذلك بعيدا خاصة اه ان الفقهاء ذكره الملاح. فيمكن ان يقال الا
ان يخاف كان يكون تلك الطريق آآ فيها آآ طرق ملتوية او يكثر فيها ما يقطع عليه في طريقه ويخشى ان ينشغل عن ذلك. او فيها زحمة شديدة يمكن ان يتأذى غيره او يؤذي نفسه ومن معه. فعلى كل حال آآ يعني اذا
بما ذكره الفقهاء فالقياس انه يخفف عليه ويمكن من الصلاة اذا امن عليه من حصول اه الشر او الخطر نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وان داس نجاسة عمدا بطلت. انداس النجاسة يعني الماشي
انه كانه آآ خالط النجاسة بنفسه وممنوع منها. نعم وانداسها مركوبه فلا. اما الصلاة الراكب فلا اذا داسها المركوب فلا لان تعلق النجاسة بالمركوب ليست بتعلقها الراكب ولذلك يجيزون لمن ركب على حمار مع ان الحنابلة يرون ان الحمار نجس ان يصلي عليه
يقول بشرط ان يجعل على عليه بردعة او شيء يجلس عليه آآ او حلس او نحو ذلك لانه يكون آآ قد فارق النجاسة لا تنسب النجاسة اليه آآ في مثل هذه الحال. فلاجل ذلك قالوا من انها لا تفسد صلاته. قالوا ولو كان المركوب قد آآ
يعني وطئها عمدا. نعم قال رحمه الله وان لم يعذر من عدلت به دابته او عدل الى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه او عذر وطال عرفا بطلت نعم يعني يقول وان لم يعذر من عدلت به دابته. لو ان شخص يصلي الى جهة سفره
ثم عدل الى جهة غير جهة سفره وهو يصلي فطالت المدة يقولون لم يصح لماذا لانه يقولون انما اذننا لك لتقطع الطريق في  هذا عدل فما دام انك ان تعدل فاما ان تعدل الى جهة القبلة والا لم يصح ذلك منك
او كانت مثلا جهة الى جهة القبلة آآ في في سيره فانحرف عنها نعم ويعلم ان جهة سيرة جهة القبلة مع علمه اما اذا كان لا يعلم ظن ان الطريق هذه فهذا لا اشكال فيه. لكن اذا فكأنه قد انحرف عن القبلة بدون عذر فلم يصح
او في بعض الاحوال تعدل الدابة فيقولون اذا عدلت الدابة فانه يجب عليه ان يعيدها فاذا لم يعدها فكانه قصد الانحراف عن جهة سيره فكأنه تعمد بذلك آآ عدم آآ او
لم يستقبل القبلة ولم يسر في طريقه الذي طلب له. في مثل هذه المسائل تبطل صلاته. نكتفي بهذا القدر واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

