بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة اي الكعبة. وهو من
معاينتها او الخبر عن يقين اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. ولا يضر علو ولا نزول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين المقبولين وان يرفع درجتنا في الدنيا والدين وان يعفو عنا الخطأ والخلل. ان ربنا جواد كريم
ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين لا يزال الحديث موصولا ما ذكره آآ المؤلف رحمه الله تعالى في شرط استقبال القبلة. قد ذكرنا آآ ان استقبال القبلة من شروط الصلاة وبينا الدليل على ذلك في المجلس الماضي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من اه يلزمه
الاستقبال ومن يستثنى من ذلك في مسائل قد جرى بيانها وذكرها في المجلس الماظي كالمصلوب والمتنفل الراكب ويلحق بذلك الماشي. آآ الى آآ غير ذلك من المسائل المذكورة انفا الى ان قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة. هذا اشارة الى ماذا
الى ضابط الاستقبال او ما يحصل به استقبال القبلة ما يحصل به استقبال القبلة سيقول المؤلف الماتن نعم وفرض من قرب اذا احوال المستقبلين للقبلة على اكثر من حال فلا يخلو اما ان يكون قريبا. اما ان يكون قريبا. فاذا كان الانسان قريبا من القبلة التي هي الكعبة
لا بد من استقبال عينها ولا يتأتى الاستقبال الا بان يكون بجميع بدنه او بجميع جسده نعم ولا يكفي ان يكون ذلك بوجهه او بنظره بل لا بد ان يكون جسده وجميع اه جثته اه قابلا للقبلة
حيث لو مشى اصطدم بها بحيث لو مشى اصطدم جميع جسده بها لا يخرج شيء من اجزائه عن عن آآ هيئة عن آآ آآ بدن الكعبة في مواجهة جسدها او آآ هيئها حجمها وهيكلها. واضح
هذا هو آآ فرض من قرب آآ لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا فرض القريب فلابد ان يبين من القريب فالقريب والبعيد في اكثر اه اه ابواب الفقه انما هو
القرب السفر او البعد فيه ونحو ذلك. لكن لم يغد هذا البتة. ولذلك آآ رفعا لهذا الايهام ومنعا من الابهام قال والقريب من امكنه معاينتها. من امكنه معاينتها الذي يرى الكعبة
الذي يرى الكعبة فمن رأى الكعبة لا يتعذر عليه الاستقبال بحال من الاحوال. فلذلك لابد ان يستقبل عينها ان يستقبل عينها آآ اذا قلنا ان هذا هو فرض آآ من آآ يرى الكعبة
طيب لو كان داخل المسجد لا يراها داخل المسجد لا يراها فهل يكون فرضه استقبال عينها او استقبال جهتها الظاهر من كلام الفقهاء الذي سيأتي ايضا بعد قليل ان ان هذه المسألة ايضا آآ في الاصل غير واردة عندهم. لان كل من كان في المسجد فيما مضى
هو قادر على مشاهدة الكعبة ورؤيتها فقادر على ذلك لكن اه مع اه ما جرى عليه من التوسعة تباعد انحاء المسجد الحرام بعد ذلك فهل يقال بان آآ من كان في اخر المسجد او في بعض جهاته آآ او آآ مثلا فيما نزل منه آآ من القبو
او ما ارتفع منه من السطح آآ في اخره آآ يعذر اه الحقيقة ان هذا بعيد من كلامهم بعيد من كلامهم ولم يوجد عند الحنابلة نص في هذا في هذا الموضع لكن هو قول آآ لبعض الحنابلة وقول بعض الفقهاء
يقولون فرض من في المسجد استقبال عينها ولان اه اه الحنابلة لما قالوا او الخبر بيقين. ها فان من في المسجد لا يتعذر عليه نعم اصابة العين اذا لم يرها لخبر اليقين
اما ان يخبر من بجواره او آآ ايضا ما جعلت من هيئة الصفوف او هذه الخطوط التي تبين عينها فهذا امر جد خطير وكثير من الناس اه يصلون في المسجد الحرام لكنهم لا يلتفتون الى ذلك. فربما انحرفوا عن القبلة اه ببعض
اجسادهم وربما انحرفوا بجميع اجسادهم فلم يستقبلوا الكعبة البتة خاصة اه في ما اه اه ما كان بعيدا عن رؤيتها او اذا ازدحم الناس واه اشتد اه اه يعني اه
بعضهم على بعض فينبغي للانسان او يجب على الانسان ان يراعي استقبال عينها ما دام يصلي آآ في آآ المسجد وهو آآ داخل فيه. اما من كان خارج المسجد فالحنابلة يقولون اذا كان في موضع يمكنه رؤيتها كما لو كان على جبل ابي قبيس
وكما لو كان مثلا في مثل هذه الابنية الرفيعة الان الذي آآ يمكنه رؤيتها واصابة عينها فيلزمه ذلك فاذا لم يكن فان كان خبر يقين عن اصابة عينها عن آآ مكانها ويقولون ان هذا يتأتى بكثرة آآ آآ يعني
آآ اهلي اهل مكة الذين يعرفون مكانها ويضبطون ويترددون عليه ذهابا وايابا بل قال الحنابلة في ذلك وهو فيه يعني شيء من الاشكال لو كان فيه حاجز آآ غير اصلي
يعني لم يكن باصل في الاصل موجودا آآ فيعتبرون مثلا هذه المباني غير اصلية. يعني الاصلية انما هو الجبال الاشياء التي تمنع اصالته او موجودة من القدم ايضا يقولون انه آآ يلزمه ان يطلب الاستقبال. على كل حال اذا كان خارج المسجد او لا
حتى له اه اصابة العين فهو ايسر مع طلب اه ان اه آآ يبذل الانسان جهده حتى يصيب عينها ما دام قريبا منها او ما دام يمكنه ذلك خاصة في
في احوال القرب يعني في ان يكون آآ في نواحي الحرم او ما قاربه آآ في نواحي آآ ما نقول فيه نواحي او آآ في نواحي آآ ما قارب المسجد فيما قارب المسجد. اما داخل المسجد اه فتلخص لنا مما سبق انه لا ينفك عن اصابة عيني
عن اصابة آآ عينها فهنا قال بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة هذا حقيقة آآ اصابة العين ولا يضر علو او نزول. يعني كان اعلى كما لو كان على جبل ابي قبيس او على ظهر احد هذه العمائر العالية آآ او كان ايضا في بعض الاقبية
وفيما نزل من الارض آآ وهم يمثلون بحفرة او خندق او غيره آآ فهو انزل من الكعبة فلا يظر ذلك. المهم انه لو قدر انه مشى فانه يصيب اه هيكلها ويصيب اجزاءها لا ينحرف عنها لا يمينا ولا شمالا. نعم
سلام عليكم. قال رحمه الله وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا. الا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لان قبلته متيقنة. اي نعم
قال وفرض من بعد فرض من بعد يعني من كان بعيدا استقبال الجهة وهذا وهذا ظاهر في السنة ولا يمكن ان يحصل سواه يعني لا يمكن للبعيد ان يصيب العين
بكل حال لذلك جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب ما بين المشرق والمغرب قبلة فهذا هو فرد البعيد هذا هو فرض البعيد واضح؟ لكن لو تأتى للبعيد ان كان اصابة عينها
فهل يلزمه ذلك او لا ظاهر كلام الحنابلة ظاهر كلام الحنابلة على انه يلزمه ذلك ولهذا قالوا الا من كان بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لان قبلته متيقنة يعني في اصابة العين
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني المسجد رفعت له الكعبة. حتى كان قبلة المسجد تصيب عين آآ الكعبة لكن هذا مشكل من جهتين ولذلك او آآ وجه ذلك لاستدلال على مسألتنا انهم قالوا ان من كان يصلي بمسجد قريب من
سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يتوقع حتى او يتحرى حتى يصيب قبلة مسجد رسول الله حتى يكون مصيبا للعين. مما يدل او مما من كلامهم ايش
انهم انه اذا امكن اصابة العين للبعيد لازمة لكن هذا مشكل من جهتين اول شي اه ما اثبتوه من اه الكلام على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لانهم قالوا
يعني قال بعض محققي الحنابلة قال انه كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يطول صفه وكان مستقيما واذا استقام مع طوله في علم يقينا ان طرفي الصف لا يصيبون عين الكعبة لو افترضنا ان اه اه ان قبلة
تصيب عينها واضح ولم ينكر احدا من اهل العلم اه شيئا من ذلك او يبطل الصلاة او يأمر بالانحراف لاصابة العين في تلك الحال. مما يدل على ان ذلك محل نظر وليس بمستقر. ثم من جهة الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين
والمغرب قبلة. اه بالنسبة يعني لاهل المدينة. لان قبلتهم جهة الجنوب. فدل ذلك على ان الجهة هي المعتبرة في حال البعد لان في ما الذي آآ يفهم من هذا؟ الان تعرفون ان الالات الحديثة كثرت
ها ويمكن معها اصابة العين اه اذا اه لو تقرر ان اصابة العين لازمة ووجدت هذه الالات بحيث لا يتعذر على الناس عادة او يمكنهم يعني اعمال هذه الالات  فكان ذلك
فكان ذلك لازم فكان ذلك اه لازم وعلى كل حال يعني اه طريقة الحنابلة في المسألة وايضا الاحتياط للعبادات ونحوه. اه تحملهم على مثل هذا وآآ يطلب فيه شيء من التشديد. وان كان كما قلنا ان التقرير من حيث الاصل انهم قالوا وفرض من
العودة استقبال جهتها كما هو ايضا آآ قول جمهور آآ الفقهاء نعم السلام عليكم. قال رحمه الله فان اخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا. بيقين عمل به حرا كان
او عبدا رجلا كان او امرأة نعم آآ هذا آآ في آآ طريقة الاستهداء الى القبلة آآ لا يخلو حال آآ المصلي اما ان يكون آآ بالقرى والمدن والبلدان نعم
له آآ الاخبار بيقين. فيتأتى له الاخبار بيقين فلاجل ذلك قال فان اخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا. يعني تعرف عدالته. فلا يقبل قول فاسق ولا آآ كافر وآآ لا آآ
صغير على سبيل المثال فاذا اذا اخبر بذلك يجب عليه وهنا لما قال اخبره يعني ان بابها باب الاخبار. فبناء على ذلك يكتفى في واحد خلافا للشهادة التي يطلب فيها آآ اكثر من واحد عادة او اثنان على ما يأتي تفصيله ايضا في مسائل
آآ آآ في كتاب الشهادات آآ او في آآ اعتبار آآ اختلاف المشهود عليه. نعم. فاذا قال عمل حرا كان او عبدا. من الذي آآ ما المقصود به حر او العبد
يعني المخبر المخبر سواء كان حرا او عبدا رجلا او امرأة لان بابه باب الاخبار ما دام فيه هذا القيد والضابط وهو ان يكون كان مكلفا ثقة اه عدلا ظاهرا وباطلا
فانه يؤخذ بقوله. والثاني او او وجد محاريب اسلامية عمل بها لان اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث عملها للمسلمين ولا ينحرف. اذا الحالة الثانية
اه ان توجد محاريب وهذا في مدن اهل الاسلام وقراهم ونحوه. فلا يتعسر على الانسان الاهتداء الى القبلة بشيء من ذلك فاذا اشكل عليه شيء من هذا فلا يسعه ان يجتهد
ولا يسعه ان آآ يعتبر برأي نفسه. بل يقلب في آآ محاريب المسلمين حتى يهتدي بها ويستدل بها على آآ الكعبة. لان المحاريب المسلمين من تتابع المسلمون على عليها وعلى الاهتداء بها وعلى انضباط وجهتها. فتكون كالقطع
او كالمقطوع به في هذا الامر فيلزم آآ اتباعها ولا آآ يجوز التشغيب فيها او الاختلاف آآ عليها ولذلك ما قال فلا يجتهد او لا اه ينظر بنفسه قال فلا تجوز مخالفتها. الاستقرار المسلم
اه على اختلاف اعصارهم اه كثرتهم على اه ان هذه جهة القبلة واه محل اه قبلة الصلاة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو اثبت ادلتها. لانه
يزول عن مكانه الا قليلا وهو نجم خفي شمالي وحوله نجوم دائرة كفراشة الرحى في احد طرفيه الفيديو والاخر فرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الايسر بمصر. يعني المؤلف
رحمه الله تعالى استطرد هنا ذكر بعض آآ الالات او الدلائل التي يستدل بها على على القبلة اه التي يستدل بها على نقول على الكعبة ولا على القبلة على القبلة لان الكعبة آآ اخص
والقبلة بالنسبة للبعيد اوسع لان ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. الاستدلال بالنجوم هذه سمة ظاهرة على مر في الاهتداء بها في معرفة الطرقات ومعرفة آآ الفصول ومعرفة الاوقات ونحوها
فما الذي فمن الانجم ما يستدل به على دخول وقت وخروج اخر ومن النجوم ما يهتدى بها آآ في آآ وغيرها وآآ نحو ذلك. فهنا اذا آآ المؤلف رحمه الله اشار الى آآ الانجم او النجوم التي
آآ جرت العادة آآ او عرفت وشهرت آآ في الاستدلال على القبلة فهو آآ القطب آآ وهو يكون في الشمال غالبا وآآ يضعف في بعض الايام لكنه غالب السنة يوجد
وحوله انجم بنات نعش. اه الفرقدان الجدي. اه كلها انجم تكون اه اه حوله. اه كان هذا فيما مضى من اظهر ما يكون آآ يعني معلوما وجليا ولا خفاء فيه. لكن مع آآ تغير حياة
الناس ووجود آآ الدلائل آآ الاستدلال بالالات وما جد من الطرق وتعبيدها وآآ الناس عن اه العيش في الصحراء او في البرية او نحوها. وايضا وجود اه هذا الكم الهائل من الانارة
والذي يخفى آآ يخفى معه آآ قوته او سطوع هذه الانجم. آآ قل معرفة الناس بمثلها لكن مثل ذلك ليس بمتعين بل اي سبب او دليل يستدل به على القبلة
يمكن للمكلف التحصيل القبلة به هو كاف في الدلالة على ذلك ما دامت دلالته معلومة ولا اشكال فيها والاستدلال به اه صحيح ولا وليس اه يعني يأتي عليه الاشكال او الخطأ
بناء على ذلك آآ سواء هذه او غيرها وسيأتي شيء من الكلام في نهاية هذه المسألة آآ فيما يجد من الالات نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ويستدل مع ذلك
حتى مع وجود الاستغناء عن مثل هذه الدلائل الا ان طالب العلم ينبغي له ان آآ لا تمر عليه مثل هذه المسائل آآ بدون ما معرفة او تدقيق فيها خاصة ان سبل العلم بها يسيرة الان مع توفر رسومات كثيرة لها. فبمجرد ان يبحث الانسان في بعظ
الكتب المختصة او في المواقع المخصوصة او نحوها يرى آآ آآ مكان القطب وآآ الجدي والفرقدان والانجم حوله وكيف الاهتداء بها بطرق يسيرة فما دام ان الفقهاء قرروا ذلك فيحسنوا به آآ ان يأتي على آآ
تطورها او العلم بها. نعم قال رحمه الله ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما اي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب نعم. اه كذلك ايضا يستدل عليها بالشمس والقمر
والدلالة بهما ظاهرة. وان كان لها منازل او ان كان لهما منازل مختلفة الشمس في على سبيل آآ المثال في الشتاء آآ تشرق من المشرق لكن الى جهات الجنوب وآآ ايضا تنحرف معنى ذلك في جهة الغرب في غروبها آآ في تذهب الى ذات الى جهة الشمال او
تنحاز الى جهة الشمال. وايضا يختلف هذا باختلاف الاماكن والبلدان. نعم آآ باعتبار كونها في اطراف الارضي او في وسطها آآ وهذه امور معلومة. كذلك القمر يختلف هو يخرج من المغرب من جهة الغرب. آآ لكن ايضا آآ منازله وسطوعه ووقت غيابه مما ايضا يتباين
فلكن آآ من يعرفون هذا آآ يمكنهم ان يستدلون به. آآ في كل منزلة من منازله بحسبها. بل كان بعضهم ايضا يعرف ذلك بالرياح. حركة الرياح وان كانت هذه لا تتأتى ولا تظهر آآ فيما احتفت به الجبال او في الاماكن الضيقة او الشعاب او نحوها
لكن في الاماكن آآ في البرية آآ التي آآ آآ تتساوى جهاتها او تنبسط اطرافها لكن ايضا من الصعوبة بما كان وان كان يوجد آآ من يستطيع الاهتداء بذلك والعلم به. طيب يقولون الهواء
يكون شرقي واحيانا يكون شمالي هم يعرفون صفاته اذا كان شرقيا واذا كان شماليا واذا كان من غيرها هذه الجهات. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ويستحب تعلم تعلم ادلة القبلة والوقت. فان دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد
ضاق الوقت. اذا من جهة الاصل يستحب للانسان تعلم ادلة القبلة سيعرف من الدلائل ما آآ الدلائل على القبلة ما يحصل به آآ العلم القبلة الاستدلال آآ او اقامة شرطها آآ بحصول الاستقبال في حال عرظت له الصلاة في في مكان خلي او في برية
نحوها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ذلك من حيث الاصل مستحب متى يجب يقول فان دخل الوقت وخفيت عليه لازمة فاذا اذا دخل الوقت هو في احد حالين. اما ان يكون العلم بالقبلة حاصل له
لكونه في البلد آآ او آآ لكونه آآ ايضا اخبر بخبر يقين آآ عنها فالامر آآ في هذا لا اشكال. نعم لكن اه اذا خفي عليه وقد دخل الوقت فاذا امكنه تعلم اه ادلة واحد من ادلة القبلة للاستدلال على الجهة فيلزمه ذلك. لان هذا
تحصيل لشرط الصلاة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الا ان يكون معرفته بهذا السبب لا يتأتى الا بخروج الوقت فيجتهد بحسب حاله ويسقط عنه لكن اذا امكنه تعلم ذلك والعلم بالقبلة فانه متعين عليه ولازم. ولذلك قال ويقل
لدوء ضاق الوقت. اما ان ضاق الوقت فليس بعالم بالقبلة وليس بعالم بدليل من ادلتها فليس عليه فرض في هذه الحالة الا ان يقلد من من رآه مجتهدا آآ فيها وسيأتي آآ التقليد آآ في المسائل التي تلحقه
ونعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر وان كان اعلم منه ولا يقتدي به لان كلا منهما يعتقد خطأ الاخر نعم آآ هنا وان اجتهد مجتهدان
الاجتهاد في القبلة هو في غير بغير القرى والمدن والبلدان التي لم يحصل العلم بيقين بالمحاريب وايضا اخبار الناس لاستقرار القبلة فيها. واضح نعم ولذلك لم نرى احدا اشكلت عليه القبلة في مدينة الرياض
لا من اهلها ولا من وافد عليها لسهولة الوصول الى ذلك. واضح؟ فاذا اه قوله وان اجتهد مجتهدان في محل الاجتهاد. ومحل الاجتهاد حيث لا توجد محاريب وحيث لا يوجد آآ احد يخبر بيقين
لا يكون ذلك الا في البرية او في بلدان آآ غير المسلمين التي لا توجد بها آآ مساجد ومحاريب آآ متوجهة الى القبلة وآآ يتوقف الامر في مثل هذه الحال على الاجتهاد
سيجتهد كل احد. لان كل واحد لماذا قال وان اجتهد مجتهدان يعني انه لا يكتفي احد باجتهاد الاخر وذلك لان كل واحد مكلف بتحصيل شرطه بخصوصه فكما انك تتوضأ لنفسك وكما انك تجتنب النجاسة لنفسك وكما انك تستر عورة نفسك فكذلك
يجب عليك بذل الجهد في معرفة قبلتك التي تصلي بها الصلاة حتى تبرأ ذمتك واضح؟ فلاجل ذلك قال وان اجتهد مجتهدان فاذا لو وجد عندنا مجتهدان او اكثر ثلاثة او اربعة ثم لما وصلوا الى هذا المكان وهم لا يعرفون القبلة
قال القبلة كذا وقاموا وصلوا معنى ذلك انها لم تصح صلاة الا المجتهد اما من سواه فانه لم يفعل ما يجب عليهم في نفسه. من تحصيل الشرط وبذل الجهد في معرفة
القبلة واضح فيقول المؤلف رحمه الله وان اجتهد مجتهدان. فيلزم المجتهدان ان يجتهدا واكثر. ولو كانوا ثلاثة خمسة مائة كل يجتهد وكل يصلي حسب اجتهاده فيقول فان اختلفا. فاذا الحالة الاولى حال معلومة وهو ان يتفق على جهة القبلة فهذا لا اشكال فيه يصليان او يصلون جميعا
وينتهي الامر عند ذلك. لكن لو حصل خلاف بينهما في جهة القبلة في الجهة ليس في الانحراف اليسير. الانحراف اليسير لا يؤثر على الجهة واضح  ولهم الان يعني تحديد في عند اهل الاختصاص بدرجات معينة اظنها وليست ولست بمتأكد
يعتبرون ان الانحراف عن الجهة اظنه في خمسة وعشرين درجة ويحتاج التأكد فيه. يحتاج التأكد فيه والسؤال عن هذا اه عند اه من يرصدون ذلك او مخولين بذلك اه في الجهات او في الادارات المعنية اه في اه وزارة الشؤون الاسلامية
اه اذا اه ولعلنا نتأكد من هذا فالكلام اذا اذا اجتهد فاختلفا فليس لاحد اه ان تم بالاخر بل كل واحد يصلي الى الجهة التي انتهى اليها اجتهاده وافرغ فيها وسعه
واضح لان صلاتهما جماعة يفضي الى ان يصلي الانسان الى ما لا الى ما يعتقد انها ليست بقبلة فاذا اجتهدت انا وراية القبلة الى في هذا الاتجاه واجتهد الاخ القبلة في هذا الاتجاه او في هذا الاتجاه
فان صليت معه انا صليت الى ما اعتقد انه ليس بقبلة وان صلى معي كذلك فلا ينفكان من ان يصلي كل احدهما الى جهته هذا هو مشهور آآ المذهب وان كان
آآ عند الحنابلة قول آآ كما يقول الموفق وقياس المذهب ان يصلي جميعا وهذا مشكل الحقيقة هم قاسوها مسألة اخرى آآ بالنسبة الى لو صلى حنبلي خلف شافعي لا يرى الوضوء من لحم الجزور وقد
جزورا نعم فهل يصلي معه او لا يصلي معه قالوا او آآ قالوا لا يصلي او يصلي فعلى القول بانه يصلي معه قالوا وقياس المذهب هنا ان يصلي ايضا جميعا هنا. لكن قيل بالاختلاف بينهما
لان هذا اه اه ان صلاتهما الى جهة تختلف عن ما انتهى اليه اجتهاده تؤثر في فعل المكلف  اما صلاته مع من لا يرى نقض الوضوء من لحم الجزور هو وان كان يعتقد بطلان صلاته الا
صلاة ذلك الشخص في اجتهاد نفسه او آآ بما انتهى اليه اجتهاده صحيحة فلا ينتقل او فلا يسري ذلك الى من يأتم به فقد يكون بينهما اختلاف. على كل حال آآ المشهور المذهبي انه آآ هنا والفرق بينها وبين تلك المسألة
واضح في انه ليس له ان يقتدي به ولا تقاس على تلك. وان كان ذلك قول لبعض آآ الحنابلة او آآ حكوه قياس مذهبي آآ الاصحاب. نعم. قال لم يتبع احدهما الاخر وان كان اعلم منه
معنى وان كان اعلم منه يعني المقصود هنا ليس العلم الشرعي وانما العلم هنا الذي انيطت به المسألة يعني العلماء بادلة القبلة. العلم بادلة القبلة نعم هذا في باب الاجتهاد. فهذا في باب
الاجتهاد  هنا مسألة المشكلة الحقيقة اكثر او اغلب احوال الناس اليوم او عامة احوالهم لا ينفك عن ذلك احد انهم يستعملون البوصلة ها في آآ الاستدلال على القبلة اذا كانوا في البرية او في سفر ونحوه
وكل منهم احيانا تكون معه آآ بوصلة او آآ ايقونة تدل او يستدلون بها او الة يستدلون بها على القبلة فاذا اختلفت هذه الاجهزة هل المختلف الاشخاص وهل يعتبر هذا بابه باب الاجتهاد
ها هذا فيه شيء من الاشكال حقيقة اه لكن يعني الكلام حتى يتبين مناط المسألة لو قلب الجوالات او الالات التي معهم فسيكون قول هذا هو قول هذا وقولها فاذا
وليس اجتهاد مختلف وانما هو اه يحتاج الى زيادة في تحري هذا الدليل الذي يستدل به على اه القبلة فبناء على ذلك والله انه يصعب انا نقول شي لكن اه
اذا تبين ان اه اه واحدة من هذه الالات ادق من الاخرى فطلبت الادق نعم فهذا يعني يمنع الاشكال في الغالب يمنع الاشكال الان انشأ ادق اه بوصلة ها  اه اه اقربها يعني اه اكثرها دقة
اتجاه القبلة الذي على موقع آآ محرك البحث قوقل لنا ايضا احيانا يأتي بها بالصورة. اه وهو في غاية في الدقة لكن احيانا يصير في اشكال في الاستعمال او في بعض اه الاعدادات
او نحوها. لكن في الغالب انه لا يكون بسبب ذلك اشكال فما الذي يمكن ان يقال هنا على كل حال الظاهر انه ليس اختلاف لكن مع ذلك نحتاج الى آآ مراجعة هذه المسألة آآ آآ يعني ما يمكن ان يقال
قال فيها ما يمكن ان يقال فيها نعم  البوصلة الاعتماد على البوصلة ادق من الاعتماد على مثلا احيانا القطب لماذا؟ قطب دلالته على الشمال اليس كذلك؟ لكن احيانا قد يرى نجما ساطعا في السماء يظنه قطبا وليس
وليس هو القطب واضح فاذا دلالة او هذه البوصلة دليل من هذه الادلة فيحسنوا به او يسهل الاستدلال به والاهتداء عن طريقه. لكن الاشكال هو ما قلنا احيانا تفاوت بعض هذه
الالات او آآ هذه الجوالات التي تشتمل على هذا آآ في آآ تعيين القبلة في تلك الحال الاقرب والله اعلم انه يحتاج الى بس مراجعة او التحقق من اه الاعدادات او من دقة ذلك الموقع. فلا يحصل بذلك اختلاف
ولا يعتبر فيه آآ تباين اجتهاد نعم قد يحتاج الى شيء من المراجعة والنظر. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ويتبع المقلد لجهل او عمى اوثقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما تحريا لدينه عنده
لان الصواب اليه اقرب فان تساوي يا خير نعم آآ اه اه هذه حال غير المجتهد الذي لا يستطيع الاهتداء الى القبلة وليس في البلد الذي يمكنه الوصول الى محاريبها او آآ اخبار آآ من آآ يوثق به ويعتمد على خبره
وليس هو ايضا من اهل معرفة الادلة. ولا قادر على تحصيل السبب لاننا قيدنا ذلك بانه اذا امكنه تعلم سبب من الاسباب ودليل من الادلة التي يهتدى بها للقبلة اللازمة. هو لم يكن لا من في القرى ولا من اهل الاجتهاد. ولا قادر على تعلم دليل من
هذه الادلة فانه يعتبر في هذه الحال او يسمى مقلدا. فالمقلد ما فرضه ان يتبع المجتهد. فاذا وجد اكثر من مجتهد فيحصل التفاوت بينهما على ممر او على ما يجري في المسائل آآ العلمية او الفقهية فيتبع او
وثقهما اي اعلمهما لكن المقصود هنا بالعلم والعلم في الدلائل والجهات ومعرفة اه ما يستدل به على القبلة. وصدق واكثرهما تحريا شدهما آآ آآ او اصلبهما ديانة آآ لان هذا يحتاط الى دينه ما لا يحتاط اليه غيره. نعم
سلام عليكم. واذا قلد اثنين لم يرجع برجوع احدهما. فاذا قلد اثنين اثنين قالوا القبلة هذا. ثم واحد منهم قال لا والله القبلة وقلدهم فلا يلزمه ان يرجع برجوع احدهما. نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله ومن صلى بغير اجتهاد ان كان يحسنه ولا تقليد ان لم يحسن الاجتهاد قضى ولو اصاب ان وجد من يقلده فان لم يجد اعمى او جاهل من يقلده فتح الريا وصليا فلا اعادة
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وليس من اهل الاجتهاد وهو مقلد لكنه ما قلد كبر قال فاينما تولوا فثم وجه الله وصلى فلما انتهى من صلاته سألوا عن القبلة او جاء شخصهم وقال هذه هي القبلة
نعم فنقول ان صلاته هنا غير صحيحة لماذا صلاة غير صحيحة مع كوني مستقبلا للقبلة هنا قاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون ان العبرة في العبادات  اعتبار ما في نفس الامر وما في ظن المكلف
ما في نفس الامر وما في ظن المكلف نعم فبناء على ذلك هو لما صلى في نفس الامر اصاب القبلة. لكن في في ظن المكلف هو لم يفعل ما يعتقد ان هذه هي
القبلة فاذا نقص من هذه الجهة واضح اه اه لاجل ذلك لابد ان يكون قد فعل ما يظن انها قبلة حتى تبرأ ذمته بتحصيل ذلك الشرط او الاجتهاد فيه بحسبه. سواء كان ذلك
انا من اهل الاجتهاد او كان من اهل التقليد بالتقليد المجتهد الذي صلى بدون اجتهاد واصاب القبلة صلاته غير صحيحة. والمقلد الذي صلى للجهة التي اه توجه اليها بدون تقليد صلاته غير صحيحة لانه مطلوب منه ان يفعل ما يلزمه. والذي يلزمه ان كان مجتهدا
الاجتهاد وان كان مقلدا آآ السؤال وآآ اتباع المجتهد فاذا لم يجد المقلد من يقلده يتحرى بحسب حاله. شوف تأمل قدر ما يستطيع وان كان ما يعرف والله هذا شكل هذا هو القطب الذي يقولون اذا القبلة كذا او انا سمعت انهم يقولون انها يمكن ان تعمل الساعة بهذه الطريقة
نحوها فتستدل الى ايا كان سبل كثيرة نعم اه يعني بعضهم يجعل لهم طريقة في الساعة ومعرفتها مع الظل وجعل خط بين اه عقارب الساعات قارب الدقائق اه في اتجاه اخر. هذه يعني من الوسائل التي حدثت. فايا كان المهم يتحرى بقدر ما يستطيع. فاذا
وصلى فعلى ما عليه والا فلا. ولذلك قال المؤلف بعد هذه المسألة فان لم يجد اعمى او جاهل لم يجد او الجاهل من يقلده غاية بحسب حالهما ويصليان بدون اعادة. فالاعمل صاح احد عنده احد يعرف القبلة احد هنا؟ احد قريب مني ثم صلى هذا غاية ما
حاول ان يشوف الشمس آآ نظر في ما آآ تنقدح فيه الشمس على عينه وآآ يعرف ان هذه حاول تحقى بقدرها فعل ما عليه. لكن اذا لم يتحقق فلا لا بد من تحري بحسب حاله
على كل حال نحن قلنا العبادات العبرة فيها باجتماع الامرين ايش ما في نفس الامر وفي ظن المكلا بخلاف المعاملات تكملة للفائدة. العبرة في المعاملات بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف
بيان هذا بالمثال حتى تعرفوا واحد جا واخذ جوال قال من يشتري هذا الجوال وليس جواله انا اشتريه بالف ريال ويساوي خمسة الاف قال عطني اخذ منه الف واخذ هذا الجوال
تتبين ان هذا جواله او اهدي اليه او انه جوال ابيه وقد مات فصار او فانتقل الى ملكه هل في ظن المكلف ان هذا ليس ماله؟ وانه ليس صحيحا البيع. اليس كذلك؟ قل لا اعتبار بذلك
العبرة بما في نفس الامر بخلاف العبادات لابد من اعتبار ما في ظن المكلف وما في نفس الامر. نعم قال رحمه الله وان صلى بصير حضرا فاخطأ او صلى اعمى بلا دليل من لمس محراب او نحوه او
اكبر ثقة اعاد نعم هنا آآ اذا صلى البصير في الحضر فاخطأ فلا يعذر في ذلك لان امكاننا العلم بالقبلة قريب وكذلك الاعمى وصلى بلا دليل من لمس المحراب او نحوه
او خبر ثقة ما طلب خبر الثقة ما تلمس ما تحسس يقولون انه يلزمهما الاعادة في مثل هذه المسألات. في مثل هاتين الحالين. نعم قال رحمه الله ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة لانها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا
نعم آآ يقول ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة مثل ما يستدعي طلب شروط الصلاة لكل صلاة فكذلك هذا منها. فكذلك هذا منها. فاذا اه شك او جرأ له ما يستدعي اعادة النظر او الاجتهاد آآ او نحو ذلك آآ اعاد آآ اعاد النظر وبذل الجهد
اه اذا كان في الليل وبنى على القطب ثم طلعت الشمس ينظر الى الشمس فان العلم بها ادق او الاهتداء بها اسهل وهكذا. فاذا يلزمه في كل صلاة نعم قال رحمه الله ويصلي بالاجتهاد الثاني لانه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني. نعم ويصلي بالاتيان
الثاني لو لو ال الاجتهاد الثاني الى جهة غير الاجتهاد الاول فيصلي الى الثاني فان كان في اثناء الصلاة يعني هو اجتهد لصلاة الفجر وراح عارف ان القبلة كذا. ويوم جاء الظهر نفس الشيء تقرر اليه
صلى وفي اثناء الصلاة في اثناء الصلاة اه شعر الشمس كان آآ تنحى الغيم فبانت الشمس نعم فعلم ان القبلة لابد ان يميل الى ذات الشمال سيقولون يمين ويبني على صلاته فكالصلاتين يعني كما انه لو صلى الفجر ثم جاء واجتهد وصلى الظهر الى جهة اخرى فكذلك اذا اجتهد في اثناء الصلاة فان
لا يمنع ان ان يبتدأ الصلاة الى جهة ثم ينحرف الى جهة اخرى اذا تجدد له اجتهاد في اثناء صلاته  ولا يقضي ما او خبر او خبر يقين او كذلك خبر يقين واجتهد وصلاه ثم جاءه من يخبره بيقين ممن هو عدل يقبل قوله وهو في الظاهر والباطن ظاهر
العدالة وباطنها فيقبل قوله هكذا. نعم ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. وهذا اجماعا ومعلوم والا لا ادى ذلك الى كلفة ومشقة على العباد نعم
سلام عليكم. ومن اخبر فيها ومن اخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله نعم آآ اذا آآ اذا اخبر اجتهد ثم اخبر بان اجتهاده ليس بصحيح فهذا الخبر لا يخلو اما ان يكون خبرا يقينيا
هذا ينبغي له او يجب عليه يجب عليه ان يترك اجتهاده ويصير الى خبر مخبر اما اذا كان اجتهاد فلا اما اذا كان اجتهادا فلا نعم آآ لانه لا ينقض اجتهاد باجتهاد لكن اذا كان خبر ثقة يقيني فلا يتجاوز ذلك
آآ يترك الاجتهاد لاجل خبر مخبر. نعم. احسن الله اليك وان لم يظهر لمجتهد جهة جهة في السفر صلى على حسب حاله. نعم لو كان مثلا في آآ ظلمة بحر لم يتبين
له جهة باي حال من الاحوال في بحر  وآآ الدنيا فيها غيب ولا يهتدي لا بنجم ولا بجهة ولا بجبل ولا بشمس وليس معه الة اه يمكن الاستدلال بها يصلي حسب حاله
نعم قال رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط. هذا اخر الشروط التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من شروط الصلاة وهو النية فلا تصح صلاة الا
الا بنية نعم قال رحمه الله وهي لغة القصد وهي عزم القلب على الشيء وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط اذ الغرض جعلوا العبادة لله تعالى. وان
الغرض وين سبق؟ نعم. وان سبق لسانه الى غير ما نواه لم يضر. نعم. اه اذا اعتبار النية شرطا من شروط الصلاة هذا آآ ظاهر لا اشكال فيه. ومحل اتفاق لا آآ لا تردد فيه
فانه لا تصح باجماع المسلمين صلاة بغير بغير نية يمكن ان يستدل لقول الله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين او بالحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
والاستدلال بالحديث هنا اظهروا من الاستدلال بالاية لماذا لان آآ اعتبار النية شرط من شروط الصلاة هو من جهة متطلب الفقهاء باعتبار النية له ثلاث جهات باعتبار النية له ثلاث
اول شي اضافة الفعل الى الله جل وعلا والثاني قصد العبادة والثالث تعيينها والثالث تعيينها واضح واضح اما ارادة وجه الله جل وعلا فهذا يعرض له الفقهاء في كلامهم وان كان ليس اصلا في بحثهم
لان هذا من مباحث الاعتقاد وهو اصل الاسلام وجه الله هو حقيقة شهادة ان لا اله الا الله واضح فهذا الاول ياتي عند الفقهاء عربا وهذا هو الذي آآ اقرب في آآ الاستدلال بالاية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واضح؟ لكن آآ
الثاني والثالث هما محل بحث الفقهاء اصالة ما نقول هم لم يقصدوا الاول لا يعني لا اه يتعمقون في الاول او لا اه يفرعون عليه كثيرا لكن الثاني والثالث وقصد العبادة
والتعيين ايش معنى قصد العبادة والتعيين يعني على سبيل المثال ربما يأتي شخص هو كل ما قام الصباح توضأ ها ثم خرج لكنه في يوم قام ما كان نوى لما وقف على المغسلة
غسل اطرافه كما اعتاد هذا قصد العبادة ولا ما قصدها ما قصدها؟ بناء على ذلك لم تحصل لم تحصل له نية ولو ان شخصا مثلا اعتاد في صباحه ان يغتسل
فلما اغتسل تذكر ان عليه جنابة هذا قصد العبادة ولا ما قصد؟ ما قصد العبادة فلم يصح غسله ولم ترتفع جنابته ويلزمه اعادتها واضح فاذا هذا قصد العبادة. التعيين تعيين
الذي هو ما بين العبادات المختلفة لو ان شخصا اصبح صائما في هذا اليوم لكن هل قصد بذلك النفل او قصد بذلك قضاء ما الذي يفرق بين ذا وذاك النية
ولو ان شخصا اغتسل ها ما الذي يدل على انه اغتسال للجمعة او اغتسال لدخول مكة وهو قرب مكة الا النية اليس كذلك عديدة قصدهما جميعا هذه مسألة اخرى لكن المهم انك تعرف لان كثيرا من الناس ما يعرف التعيين الا في مسائل الصلاة والصيام لا هي تأتي حتى في غيره
الصلاة والصيام كذلك الصدقة الواجبة من الصدقة المستحبة. لا آآ تفرق الا الا بالنية. واضح؟ اذا هذه احوال النية الحالة الاولى هو قصد وجه الله جل وعلا وضد ذلك ان يقصد وجه غيره
سواء كان بالتقرب الى غير الله وهذا هو الكفر نعم او ارادته آآ آآ غير وجه الله وهو الرياء المحبط للعمل المحبط للعمل. وهنا قال من ان النية وسيأتي تفاصيل لمثل هذا الكلام. ايضا في المسائل اللاحقة. قال وشار عن
على الفعل. اذا حقيقة النية وهي حال يستقر عليها القلب يتحصل منها عزم داخل يتوجه به الانسان الى هذا الفعل او هذه العبادة او هذه الطاعة او هذا الوضوء او هذا الغسل او هذا آآ ركعتي الضحى او سنة الفجر
او صلاة من الليل او قضاء لصلاة فائتة الى غير ذلك. واضح هذا هو معنى العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. اذا هو العزم على فعل العبادة والتقرب الى الله ويشير الى الامر
الذي هو قصد القربى الى الله جل وعلا. ولذلك قال محلها القلب ولذلك قلنا هي حال يستقر بها الناس آآ وهذا من عجائب خلق الانسان ما جعل الله جل وعلا فيه من احوال داخلية يتغيب بها كثير من اموره او توجهاته. بقدر ما
عقد في نفسه ولا يعلم احد مهما كان منه من القرب ما استقر في نفسه والله جل وعلا محيط بذلك كله سبحانه من رب عليم. قال والتلفظ بها ليس بشرط
اذا لا آآ لا لا لا يتوقف تحصيل النية على التلفظ بها. بل اذا انعقد قلبه حصل منه العزم آآ تم هذا الشرط وآآ صحت هذه العبادة آآ ما آآ بهذا الانعقاد او بهذا
العزم لكن لما قال والتلفظ ليس بها ليس بشرط آآ ما حكمه نعم آآ هم يقولون انه سنة عند الحنابلة يقول الحنابلة في ظاهر المذهب يقولون سنة لماذا لانه يقولون يقوي ما في
ما في القلب لكن يقولون لا يجهر بها  بها اه ولاجل ذلك قال وان سبق لسانه الى غير ما نوى لم يضر كثير من الناس من كثرة الترداد ينسى احيانا يقول نويت ان اصلي صلاة العصر اربع ركعات فبدل ان يقول نويت ان اصلي صلاة العصر يقول
ان اتوضأ وضوء الصلاة. لكثرة تغداده لهذه الاشياء ولذلك آآ القول الثاني عند الحنابلة الذي عليه الفتيا آآ وهو يعني ما آآ آآ شدد فيه ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم واطال فيها الكلام ان آآ يعني آآ عدم
التلفظ بها واعتبار ان ذلك لم يرد به نص آآ وايضا لا يحصل به مقصود من جهة كثرة ما يحصل بذلك من الاشكال وربما حكموا على ذلك بانه آآ بدعة. لكن على كل حال آآ لا شك ان
ما يحصل من انعقاد القلب والعزم على الفعل قدر كافي يتوافق مع اه اه جملة اه العبادات والنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها شيء من اه التلفظ والذكر. لكن التلفظ في ذلك
اه اذا حصل على وجه صحيح يحصل به تقوية النية وتأكيدها. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله فيجب ان ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر او نفلا كالوتر والسنة
الراتبة لحديث انما الاعمال بالنيات. نعم اذا هنا اه اشار الى الى ماذا الى المقصود بالنية اكثر ما يتكلم عليه الفقهاء هو قصد العبادة وتعيينها قصد العبادة وتعيينها. قال فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. هنا نص على ماذا
على التعيين عليهما جميعا نص عليهما جميعا انا عارف انكم تقولون تعيين تعيين لنا قال معينة لكن هو لما قال فيجب ان ينوي اين صلاة؟ يعني قصد الى الصلاة. وان تكون معينة. اذا ان يقصد صلاة وان تكون
معينة هذا هو محل البحث اه اه عند الفقهاء. ولذلك اه النية عند الفقهاء تخرج العادة من العادة الى العبادة بالنية وتفرق بين العبادات بالنية فلا يفرق بين شخص يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر وبين صلاة الفجر الا
الا النية ولا فرق بين قضاء صلاة الفجر وصلاة الضحى في وقت الضحى الا النية وهكذا فاذا آآ ولا فرق بين العادة والعبادة الا بالنية مثل ما قلنا في الغسل او في الوضوء او نحو ذلك
قال فيجب ان ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر او نفلا كالوتر والسنن الرواتب لحديث انما الاعمال بالنيات مثل ما قلنا لكم ان هذا الدليل ادل على مراد الفقهاء في الامرين الذي هو قصد العبادة وآآ التعيين آآ والتمييز بين
العبادات المتماثلة اه في صورتها او في هيأتها. نعم قال رحمه الله ولا يشترط في الفرض ان ينوي ان ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه ولا في الاداء ولا في
قضاء نية نيتهما لان التعيين يغني عن ذلك. نعم قال ولا يشترط في الفرض ان ينويه فرضا. كونه نوى صلاة الظهر صلاة الظهر هي فرد لا يحتاج ولذلك قال فتكفي نية الظهر ونحوه. لان اه قال لان التعيين يغني عن ذلك. كونها صلاة الظهر هو يغني عنك
كونك آآ نويت ان آآ فرضا او نحوه. فقال فتكفي نية الظهر ونحوه. ولا في الاداء ولا في القضاء. يعني ما يحتاج اني ان يقول نويت اداء او نويتها قضاء
او بعبارة اخرى لو ان شخصا نظر الى الساعة قال خرج الوقت ثم قام يصلي الفجر  لما انتهى من الصلاة تبين له ان الوقت لا زال باقيا وانه قلب ساعته
واضح هو نوى قضاء فيقولون هذا  لا يضر والعكس كذلك لو نواها اداء ظانا بقاء الوقت فتبين ان الوقت قد  لكن واحد يدري ان الوقت ما زال باقيا فقال نويتها قضاء
وصلى يقول الفقهاء لا تصح صلاته لان هذا متلاعب متلاعب بالصلاة ومستهتر بها. اه يقولون من ان هذه الصورة لا تصح نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ولا يشترط في النفل ولذلك قال ويصح قضاء بنية اداء وعكسه اذا بان خلاف ظنه
اما اذا كان يتلاعب بذلك فلا فلا تصح صلاته. نعم قال رحمه الله ولا يشترط في النفل والاعادة اي الصلاة معاده نيتهن فلا يعتبر ان ينوي الصبي الظهر نفلا ولا ان ينوي الظهر من اعادها معادا كما لا تعتبر نية الفرظ واولى. كذلك لو ان شخص اراد ان يتنفل
كالصبي الذي يصلي صبي يصلي وهو لا يدري هل هي نفل او ليست بنفل. فكونه يصلي الظهر ها هي تقع له نفلا فلا يحتاج الى ان ينويها نفلا حتى تصح منه
كونه يصلي الظهر آآ هو تكون له نفلا لان الصلاة لا تجب عليه. ومثل ذلك الاعادة لا يحتاج الى ان آآ ينوي ينوي اعادتها. فلو ان شخصا مثلا صلى الظهر ثم نسي انه صلى الظهر. ثم جاء وصلى مع ناس او صلى
هنا اعادها هو لم ينوي الاعادة. فهل نقول من ان اه اذا لم تصح صلاته فلم تصح صلاة من خلفه بناء على قول الحنابلة او نحو ذلك لا لا لا
عدم اه اه نية الاعادة والنفل. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تعتبر اضافة الفعل الى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا نعم ولذلك قال ولا تعتبر اضافة الفعل الى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات
هذا يعني يقول ليس بلازم في النية اللي هي الشرط هنا انه يقول نويت ان اصلي لله نويت صلاة الظهر الاصل انها لله جل وعلا. وهذا ما اشرنا لكم ان ان قصد وجه الله جل وعلا
باب بحثه هو في كتب اهل الاعتقاد او مباحث توحيد الالهية وما يتبع آآ تفسير الشهادة وآآ آآ او شروح الايات والاحاديث لكن هذا ظاهر هنا. طيب اه لو نوى شخص لو نوى شخص
آآ الرياء في صلاته فهل تصح الصلاة يقول لاهل العلم او الفقهاء انه ان نية ذلك ابتداء لا تكاد تقع من مسلم واحد ينشئ الصلاة لغير الله جل وعلا هذه لا تكاد تحصل للمسلم وعمله حابط بلا شك
الحالة الثانية ان يبتدأ الصلاة لله ولغير الله فهل هنا تكون الصلاة مقبولة او يفسدها الرياء  هذا يعني عند الفقهاء محل بحث والقول بعدم صحتها اه ظاهر الحالة الثالثة وان يبتدأ الصلاة وهذا هو الذي لا ينفك عنه كثير من الناس ان يبتدأ الصلاة لله
ثم يعرض له الرياء فيذهب هذا يعني عند عامة اهل العلم ان انه لا يضره وصلاته صحيحة لكن الحالة الرابعة وهو ان يعرض له الرياء وقد ابتدأ الصلاة لله فيسترسل معه
يعني هو انسان صلى في المسجد ويصلي بخشوع وبدا منه بكاء اه تذلل لله جل وعلا دخل شخص اذا اعجبه دخول هذا الداخل فبدأ يلاحظ اه رؤية هذا الشخص له
نعم واه اه انكبت نفسه على البكاء تبعا لذلك فاستغسل فهل يكون ذلك سببا لفساد عبادته او لا هذا هو محل الخلاف بين الفقهاء  بعضهم يشدد في هذا فيقول انه تبطل صلاته
او ان يقال من انها تصح ليس له الا ما اخلص فيه لله جل وعلا وايا كان عوارض الاخلاص كثيرة جدا وينبغي للمسلم ان يداوي نفسه ويعالجها حتى لا ترى
ان الله جل وعلا في كل حركة وسكنة وفي كل صلاة وفي عبادة في كل صلاة وصيام وفي كل ذكر واستغفار في كل مكث في المسجد في كل حضور لدارس او طلب للعلم. وكل عبادة يتقرب بها الى الله جل وعلا
فيجب عليه ان يتفقد نفسه في ذلك ايما تفقد يعاهد نفسه في الصلاة آآ في آآ اول العبادة ويراجعها في اثنائها ويسأل الله جل وعلا السلامة بعد انتهائها واذا كانت هذه العبادة
بمحفل من الناس او بظهور او مدعاة للثناء وحمد الناس له فان ذلك مما يتوجب معه ان يطلب فيها الاخلاص وان تحرى فيها الصدق ويعالج نفسه ادق ما يكون في طلب مرضاة الله جل وعلا
فاذا اقبل على خطبة جمعة اوعى او تقدم الناس للصلاة او وقف لي آآ درس او موعظة او غيرها  ينبغي للانسان ان يكون حرصه في مثل هذه الاعمال اشد على تحقيق الاخلاص
وطلب مرضات الله جل وعلا  اعظم ما يلحق بالانسان ان يجتهد في اعمال كثيرة ايظن انه على خير وهدى وبصيرة فاذا قلبه قد انحرف واذا نيته قد انقلبت واذا عمله قد فسد. ولا حول ولا قوة الا بالله
وذلك قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وما ارى الا انه يفوت علينا الاخلاص في اعمال كثيرة فعسى الله ان يعفو عنا تقحمناه من التقصير
او قصدناه من عرض الدنيا او الترفع عند الخلق او طلب شيء من حظوظها ونعوذ بالله من انفلات النفوس   تطلب شيئا من عرض الدنيا من الرياء او السمعة او شيء من حظوظها
ولا حول ولا قوة الا بالله ان يطلب بهذه الاعمال العظيمة القرى الكبيرة التي هي سبب لدخول الجنان ومرضات الرحمن يدخل بها الصالحون اعلى الدرجات ويغسلون بها ارفع المنازل وحظي من ذلك او حظه هذا
ومديحة فلان اوثناء واخر فيا لله كم هي الحسرة وما اعظم الغبنة عمل نتساوى في يرافق فيه هذا نبيا الله صلوات ربي وسلامه عليه وحظي او حظك او حظ فلان من الناس
مديحة او ثناء او شي من عروض من عرظ هذه الدنيا او حطامها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار
وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون وان الشيطان لا يعمل للناس من المصايب الشهوات والباليات والمكاسب المحرمة  مصايد كثيرة يسهل على الناس الوقوع فيها ويصعب ان يقع طالب العلم
او ان تستدرجه تلك الشهوات وان يطلب تلك المحرمات حتى اذا كان الرياء او السمعة اعظم ما يكون في صلاته او اتم ما يكون في عبادته تسري اليه  وتنسل الى نفسه
تقلب نيته فيتغير عمله سيذهب عليه اجره ولا حول ولا قوة الا لذلك ايضا يكثر العبد ان يدعو الله. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم استغفرك لما لا اعلم
يسأل الله صلاح النية ويكثر من اعماله الاعمال الخفية فان ذلك من اعظم ما يكون سببا لحماية النفس من الرياء حفظها من السمعة وطلب ما عند الله جل وعلا ومعالجة ما يكون من اه بلائها وندها
ورغبتها في العاجلة او في الامور الحاضرة او في حطام الدنيا وبهرجتها من ثناء او سمعة. والله المستعان نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن عليه ظهران عين السابقة لاجل الترتيب
نعم. اه قال ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات يعني لا يلزم ان يقول نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات. كونها الظهر فهي اربع ركعات هذا يتأتى بتعيينها ظهرا. نعم. قال ومن عليه ظهران عين السابقة
الظهران متماثلان في اسمهما وفي وفي صفتهما وهما مشتبهتان من كل وجه  وكلها قضاء على سبيل المثال لا فرق في ذلك الا ان يقصد ان يعين السابقة. يقول نويت صلاة الظهر اللي من يوم الاحد
ثم يقول نويت صلاة الظهر التي من يوم الاثنين وهكذا نعم قال رحمه الله ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه فلو ان شخصا صلى صلاة
ليعلم بها جاهلا نعم ويستنى بها غيره فان ذلك لا يمنع صحة العبادة لان الصحابة جاء عنهم كثيرا انهم صلوا لتعليم غيرهم الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودل ذلك على انه غير ناقض او مانع منه اه لكن هنا مسألة اخرى وهو مما يكثر كثيرا في الازمنة المتأخرة وربما سوق له بعض الوعاظ وصغار الطلاب وهو ان يقول مثلا ان الصيام تحصل به الصحة. وان الصلاة يحصل بها القوة وهكذا
وان الحاج يحصل به السفر المتعة واضح سيحملهم على هذه العبادات بمثل هذه المعاني فمن استحضر ذلك وهو قاصد وجه الله جل وعلا نعم يتأتى له الاخلاص من جهته انه قصد وجه الله. لكنه ينقص اجره بلا شك
ينقص اجره بلا شك لانه داخل عمله غرض من الاغراض كما آآ يطلب الشخص بالجهاد الغنيمة فان هذا مشروع لكن هو ينقص الاجر. فاذا قصد ما يحصل له مع طلب مرضاة الله ما يحصل له من الغنيمة. فانه ينقص اجره. ولذلك جاء في
حديث من تحصل الغنيمة فقد تعجل ثلثي اجره عند البخاري في الصحيح واضح فلذلك لا ينبغي ان اه يحمل الناس على هذه العبادات بما فيها  اه المعاني الدنيوية بل ذلك مسلك غير غير سليم من جهة انه
منقص للنية بل هو من جهة اعتبار هذه الامور. هو اصل هذه العبادات هو مسلك الفلاسفة الذين يرون ان العبادات انما هي آآ عوارض عارضة او لامور آآ دنيوية ولذلك شدد فيها بعض من قرأ آآ مسالك الفلاسفة لهذا المعنى لانهم لا يقصدون بالعبادات الا الشيء الدنيوي
يقولون ان الاخرة ليس انما هي خيالات. آآ لاجل ذلك يقولون ان هذا مأخوذ من هذا او له امتداد به فهو فيه فكلما كبر في قلب المرء آآ قارب مسالكهم ويوشك ان يفسد عبادته بطريقته
وان لم يكن هذا هو الاصل ولا هو الشائع لكن هو هو من هو لو كان من وجه بعيد. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. نعم ما هذا هو اشارة من المؤلف
رحمه الله تعالى الماتن وما بينه الشارع الى محل النية متى تكون النية؟ فيكون تكون مقارنة للعبادة هذا هو الاصل فاذا اراد ان يكبر نوى ولا يضر التقدم اليسير كما سيقول سيذكر ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وله تقديمها اين
النية عليها اي على تكبيرة الاحرام بزمن يسير عرفا. ان وجدت النية في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة ما الم يفشخها نعم. قال وله تقديم هاي النية عليها اي على تكبير تكبيرة الاحرام بزمنه نسيه
هذا هو الاصل ان الزمن اليسير لا يضر فلو تقدم فلا بأس ولذلك اه لما سئل احمد عن الرجل يخرج من بيته للجمعة اه قالوا ينوي قال اتراه يعني خرج الا يريد
اف اذا كبر للصلاة الا الا وهو يريدها يعني كانه يقول ان هذه هي حقيقة النية. فالخروج وما قاربه والاستعداد هو دليل على من عقد في قلب المكلف وعزم عليه من ارادتها. فاذا تقدم بيسير ولم
يرد ما يفسخ ذلك ما يمنعه ما يحول بينه وبين ارادته فلا ينبغي للانسان ان آآ ايش آآ يشكك في ذلك او او يركن الى الوساوس والخطرات. يعني بعض الناس مثلا اول ما شاف الامام
انه يقوم لصلاة العشاء مثلا ثم عزب دهنه شوي ند تذكر موضوع الراقة في والده آآ او في بعض اهله او في آآ دنيوية او دين ثم كبر الامام لما كبر قال انا نويت ولا ما نويت؟
فهذا العزوب لا لا ينبغي ان نقول من انه مؤثر وانه آآ هو استشعر ذلك لما حضر الامام ولما وجد هو في المسجد ولما آآ استعد للقيام فمثل هذا العزوب اليسير لا يضر
لكن لا يجب او لا يجوز اذا وجد ما يفسخها ها واضح ولا مو واضح كيف ذلك يعني واحد نعم جاء ورأى الامام وصل لتقام الصلاة لصلاة العشاء نعم هو مريد لصلاة العشاء. ثم غنى عليه الهاتف فاذا
شيء اراد ان يذهب الى ذلك الامر وقبل ان يتحرك يعني الان وجد ما يفسخ كلما لم يوجد وجد ما يفسخ ثم لما يتحرك جاء ما ان الامر صلح او ان هذا الخبر ليس بصحيح او نحوه. فكبر
وما شعر فيما كبر هذا مختلف عن الصورة الاولى ولا غير مختلف؟ هذا مختلف. هذا يمكن ان يقال انه جاء ما يفسخ نيته فما دام انه لم يستحضر نية اخرى فان النية الاولى المتقدمة قد
جاء ما يفسخها نعم. ولذلك قال ان وجدت النية في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها. اما اذا حصل فسخ فلا بد من اعادة النية وثبوتها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد في فسخها بطلت لانها استدامة النية شرط
ومع فسخ او التردد لا يبقى مستديما. نعم. قال فان قطعها قطع النية نعم فلو قطع النية النية عزم قلب فقطعها لارادة غيرها فقطعها بارادات غيرها فلو انه مثلا سمع صوت عرف ان شيء يحتاج اليه فقطع الصلاة
قال لا وشو له اقطعها وخلني اصلي وبعدين اروح لهذا الشي نقول اه بقصدك الذهاب وقطع للنية الصلاة فلا فلا يصح لك اتمامها بل لابد ان تستأنف الصلاة بنية جديدة وتكبيرة مبتدأة
او تردد في فسخها التردد في الفسخ هو ضد القطع والواجب هو قطع النية في الصلاة لانك في صلاة في جميع اجزائها فيقولون لو ترددا فان هذا القدر من التغدد
مانع لحصول القطع والجزم الذي هو حقيقة النية. فبناء على ذلك ذهب النية او فات هذا الشرط حصل بذلك آآ فساد الصلاة ووجود وجوب القيام بها. فهنا عندنا ايش مسألة هو القطع والتغدد في النية. وعندنا مسألة
الذهول اما الذهول فلا يمنع صحة الصلاة واضح معنى الذهول يعني انت لما نويت الصلاة تقرأ الفاتحة عرض لك نزهة سعدت فيها مع بعض اصحابك فلما عرظت لك تغسل ذهنك
دهلت عما انت فيه من صلاة فهذا ذهول عن الصلاة لكنه ليس بقطع للنية ولا بتردد فيها فحتى ولو يعني ما عاد شعرت انك في صلاة نقول هذا لا يمنع صحة
النية لا يمنع صحة النية بل هو اه اه ذهول وانشغال ذهن اه لا ليس هو لا بفسخ للنية ولا بتردد فيها فلا يظر وان كانت تغيب آآ استحضار النية فيه في حاله. لكنه لم يرد
الذي يقطع الذي يقطع احد امرين اما القطع الجازم بارادة شيء اخر او التردد اه في قطعها. نعم ومع الفسخ او التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقه على شرط
اه يقول انا ببدأ الصلاة واذا اه بدأ الاختبار باقطع صلاتي نقول هذه نية غير صحيحة ولا يصح في العبادات اي نية معلقة. بل لا بد ان تكون منجزة آآ غير معلقة
نعم قال رحمه الله وكذا لو علقه على شرط لا ان عزم على فعل محظور قبل فعله. لا ان عزم على فعل قبل فعله الان لو ان شخص في اثناء الصلاة
ها في اثناء الصلاة جاء والدة يوشك ان يقع ها عزم انه يتكلم يشير اليه بعدم اه بان يتنبه الا يسقط هذا عزم على فعل يعارض الصلاة. اليس كذلك؟ وهو الكلام
سيقولون ان هذا ايش لم يفعل المحذوب  عزم على فعل المحظور ولم يفعله الفرق بين النية وبين سائر الافعال وحصول حقيقتها. فالفعل حصول حقيقة الكلام. واضح الحدث ان يخرج منه الريح
واضح؟ فلو عزم على ان يخرج الريح فلم يخرج ما بطلت صلاته واضح؟ النية حقيقتها هي التردد فلذلك بمجرد التردد نقول هو ذهبت النية. فلاجل ذلك قلنا هنا ذابت النية. اما العزم على فعل ناقظ من نواقظ الصلاة او ما يمنع
صحتها فليس بفعل للمحظور او ليس بقاطع للصلاة. فلذلك ما دام ان المحظور لم يحصل فان الصلاة باقية آآ له ان يستمر فيها. نعم واضح الفرق نعم قال رحمه الله واذا شك فيها في النية او التحريم استأنفها
نعم اذا كان في اثناء الصلاة شك في النية قال انا نويت ولا ما نويت يستأنفها او كذلك التحريم لان التحريمة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. فلا بد من حصولها. نعم
سلام عليكم. قال رحمه الله وان ذكر قبل قطعها فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بنى وان عمل مع الشك عملا استأنف نعم. وبعد. وبعد الفراغ لا اثر للشك. اذا هذا احوال الشك الان
هو شك في النية فنقول يبتدأ الصلاة شك في التحريم ابتدأ الصلاة. لكن شخص اخر شك في النية ذكر انه نوى قطعا فيقولون لا يخلو حالك من امرين لما شككت
قرأت الفاتحة ثم تيقنت او تيقنت ثم قرأت الفاتحة فيقولون اذا قرأت الفاحد ثم تيقنت فهذا يعني ان شرط من شروط الركن من اركان الصلاة توقع في حال شك وبناء على ذلك صلاتك قد بطلت
فلم تصح واضح واما اذا لم يحصل فعل في اثناء الشك ورجع الى اليقين قبل الفعل فهنا لم يحصل آآ آآ جزء من اجزاء الصلاة بالشك وقد تيقنت ايضا حصول اه هذا المشكوك فيه فبناء على ذلك صلاتك
صحيحة واضح نعم  هنا  قال وبعد الفراغ لا اثر للشك اما اذا انتهى من الصلاة لا شك انه ما قرأ الفاتحة وشك ما نوى او شك كذا فيقول لا اثر لذلك
لانه لو فتحنا ابواب الشكوك لكان الانسان كل آآ اكثر عباداته يرد اليها الشك. انا قبل امس صليت الظهر. هل انا كنت نويت ولا ما نويت ها فيأتي انا كنت مشغول ذاك اليوم مراجعة الطبيب
فلو فتحت هذه الابواب لم ينتهي فلاجل ذلك قالوا انه لا اثر للشك بعد الفراغ من العبادة وهذه كالقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولان فتح هذا الباب يفتح باب الشيطان ويدخل عليه بالوساوس. ويذهب عليه الطمأنينة
وآآ يفسد عليه العبادات كلها. نعم قال رحمه الله وانقلب منفرد او مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز لانه اكمال في المعنى كنقض المسجد للاصلاح لكن يكره لغير في غرض صحيح مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى آآ في
في قول الماتن ولتوضيح الشارح له احوال تغير والنية. تغير النية من الاحوال التي آآ آآ تؤثر فيه تحول النية وما الاحوال التي لا تؤثر فيه اه فيقول اذا قلب منفرد فارضه نفلا
هذا تغير في النية لكنه يقولون ان هذا يصح اذا كان في الوقت المتسع لم تتعين عليه الصلاة الفرض لان النية حالها اخف من الفرض فما صح به الفرض صح به النفل وزيادة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك اه اذا قلبها الى نفل فتكون صحيحة
ستكون آآ صحيحة وآآ بين ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى آآ بتعليل قالوا كنقض المسجد للاصلاح. الاصل الحفاظ على المساجد وابقائها لكن لو اه اه نقض المسجد لارادة اصلاحه وبنائه بناء قويا فهذا اتم. فكذلك الذي نقل
انتقل في من صلاة فرض الى نفل كالذي اراد اعادة العبادة على حال اتم. ولاجل ذلك قالوا انه آآ ان هذا الانتقال مع صحة الصلاة فيه وحكم وحكمنا بما انتقل اليه من
انه نفل صحيح لكن هذا الفعل من حيث الاصل مكروه بغير حاجة اولا اذا لم يكن تم حاجة فانه انتقال في النية وتأخير للفرظ والاصل بدائته في الفرض ولانه شروع في الفرض واكمال
وهذا اولى ولان آآ ايضا افساد الفرض عند بعض الفقهاء آآ يرون عليه تبعة فيه لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم. فكل ذلك يقال معه بالكراهة. لكن يقولون ان كان له غرض صحيح جاز
ولم يكره مثل ان لو شخص دخل المسجد ما وجد جماعة فصلى منفردا ثم لما اتم الركعة الاولى سمع اناسا يصلون فقلبها الى نفل ليدرك معهم فضل الجماعة فهذا غرض صحيح آآ يكون الامر فيه اكمل
ولو ان شخصا مثلا دخل آآ في صلاة فشك في دخول الوقت حصل عند التردد في دخول الوقت فقلبها نفل حتى يتيقن دخول الوقت هنا ايضا لغرض صحيح وهكذا. ولذلك قال ونص احمد
قال رحمه الله ونص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولى نعم فيقول نص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضرها الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. فاذا
كان يقطع صلاته ويدخل معهم. نعم فتحويلها الى نافلة يكون معه اه او لا او فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة الاولى. فدل ذلك على اه قلب النية بابه ايسر واسهل
نعم قال رحمه الله وان انتقل بنية من غير تحريمة من فرض الى الى فرض اخر بطلا لانه قطع نية الاول ولم ينوي ولم ينوي الثاني من اوله نعم يعني لو ان شخص دخل في صلاة الفجر
ثم تذكر ان عليه الفجر من آآ من الامس فاراد بها قضاء فجر الامس يقولون من انها لم تصح لا فجر اليوم ولا فجر الامس. لماذا لان فجر اليوم قد حصل فيها قلب للنية
فبطلت نعم وفجر الامس انما نوى من في اثناء الصلاة التكبيرة الاولى وما تبع قبل قلب النية حصل ليس لفجر الامس. فكان فجر الامس انما هي بدأت بقراءة وهذا لا تصح به الصلاة. فكأنه نوى بعد صلاة وليس
كمالها ولا اه هي من ابتدائها. نعم. احسن الله اليك. وان والثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. نعم لو انه كان مكبر الاداء ثم قلبها الى فجر الامس. فكبر قال الله اكبر
تصح لفجر الامس وآآ لا غضاضة في ذلك. نعم. وينقلب نخلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرظ لم يدخل وقته. نعم. وينقلب نفلا ما بان عدمه. شخص يظن ان عليه فائتة
صلاة الفجر يظن انه ما صلى امس ها ثم آآ تبين انه مصلي ستنقلب نفلا آآ سواء علم بها في اثناء ذلك او بعدها قال وفرض لم يدخل وقته كذلك لو ان شخص ظن ان الظهر قد قامت
او دخل وقتها فقام وكبر وصلى ثم تبين ان انه لا يزال الضحى قائما هنا نقول ان هذه تكون صلاتنا في نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ويجب للجماعة نية الامامة للامام ونية المأموم الائتمام لان الجماعة يتعلق بها احكام وانما
يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم او امرأة. نعم ويجب الجماعة نية الامام. اذا هذا سريع من المؤلف رحمه الله تعالى في احكام النية في صلاة الامام والمنفرد والمأموم. فيقول يجب للجماعة نية الامام فمن اراد ان يصلي اماما فلا بد ان ينوي
يا اماما ومن آآ نوى صلاة مأموم فانه لا بد ان ينوي انه يدخل مأموما. قال لان الجماعة يتعلق بها احكام. فاحكام صلاة المأموم من حيث ما يجب عليه. وما يتعلق به تختلف عن صلاة الامام فيما يجب عليه ويتعلق به. فلزم كل واحد منهم
ان ينوي ما ما اراده لتلحق به الاحكام التي تليق به وتلزمه. واضح نعم ولذلك قال وانما يتميزان بالنية فكانت شرطا. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد
