بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود
وركوع وقعود وتشهد في قيام. وقراءة سورة في في الركعتين الاخيرتين في الركعتين الاخيرتين من رباعية او في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده. لانه مشروع في الصلاة في الجملة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الراسخين الذين يعلمون ويعملون ويعلمون ويهدون ويهتدون ان يوفقنا لصالح القول والعمل وان يجعلنا على خير ما حيينا في سلامة من كل بلاء وعافية من كل فتنة
وبعد عن كل محنة وتوفيق لكل خير وهدى وبر وطاعة وسنة وان يجعلنا على ذلك ما حيينا عليه نحيا وعليه نموت ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
في باب سجود السهو ولما انهى الكلام على ما يتعلق بالزيادة الفعلية طبعا كانت من جنس الصلاة او من غير جنسها يرى او اه بدأ وشارع في الكلام على الزيادة القولية
وزيادة القولية ايضا اه اما ان تكون من جنس الصلاة او من غيرها فبدأ بالزيادة التي هي من جنس الصلاة. ولذلك قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه فهو قول مشروع
مأمور به في الصلاة فهو من مما يقال فيها اه يذكر الله جل وعلا به اه في هذه الصلاة  لكن اذا اتي به في غير موضعه فان كل موضع له محله من الذكر او القراءة
فحال القيام حال قراءة للقرآن وحال الركوع تسبيح لله جل وعلا وحال الجلوس بعد الركعتين تشهد التشهد الاول وهكذا والسجود تسبيح الى اخره. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو اتى
قول مشروع في غير موضعه ثم مثل لذلك قال كقراءة في سجود فلو ان شخصا في اثناء سجوده قرأ القرآن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
ومثل ذلك لو آآ قرأ التشهد في القيام فقال وحال قيامه التحيات لله الى اخره فكل ذلك مما جعل في غير موضعه فما حكمه يقول المؤلف رحمه الله تعالى لم تبطل بتعمده الصلاة
لم تبطل بتعمده الصلاة قال لانه قول مشروع في الصلاة في الجملة انه قول مشروع في الصلاة في الجملة لكن السؤال الذي اه يجب ذكره في هذا الموضع والتفريق فيه
ان زيادة الركوع والسجود فعل مشروع في الصلاة فما الفرق بينهما لما قيل هناك ان تعمد زيادة ركوع يبطل الصلاة وتعمد قراءة في غير موضعها او تشهد في غير محله لا يبطلها
قال اهل العلم بان الفعل يغير هيئة الصلاة وان كان من جنس الصلاة الا انه يغير هيئتها فبناء على ذلك كان مبطلا لها واما القول فانه وان كان في غير موضعه الا ان الصلاة
لا تختل في هيئتها ولا تتغيروا في صفتها فلما كانت لا تتغير في الصفة والقول قول مشروع في الصلاة لم يكن مبطلا لها. واضح فلهذا كان الفرق بين زيادة الفعل
وزيادات القول من جنس الصلاة او مما يشرع في الصلاة. واضح هنا آآ يتضح الامر. لكن بقي الكلام على قوله وقراءة سورة في الركعتين الاخيرتين القراءة سورة في الركعتين الاخرتين او الاخيرتين
ها موضع لقراءة غير الفاتحة او غير موضع؟ ظاهر كلام المؤلف هنا كما هو قول جمع من الفقهاء انه ليس موضعا لقراءة الا الفاتحة واضح فان قال قائل انه جاء عند مسلم في صحيحه
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حزر آآ قدر صلاته قال قدر في في الركعتين الاوليين كقراءة ثلاثين اية وفي الاخريين قراءتي خمسة عشر اية فهذا قد يفهم منه انها
انه محل للقراءة  فقال الحنابلة كما هو قول اه جمع من الفقهاء وبعض شراح الحديث ان هذا هو يعني بيان للقدر وليس فيه نص على انه محلا للقراءة كما انه ايضا
جاء في الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين بالفاتحة وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب لا يزيد على ذلك
فهذا الحديث اصح واسرح فكان المصير اليه والاعتبار به فلاجل ذلك كان قولهم هنا ان القراءة في الاخيرتين آآ بغير الفاتحة يعتبر آآ قراءة او ذكرا في غير موضعه ليس بعيدا
وان كان بعض الفقهاء يقولون انه قد يحمل انه ربما قرأ في بعض الاحيان فعلى كل حال آآ هذا وجه ما ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم. قال ولم يجب له
قال رحمه الله ولم يجب له اي لسهوه سجود بل يشرع اي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة نعم قال ولم يجب له اي للسهو هذا الضمير هنا راجع
للسهو يعني ليس هو راجع الى مطلق الزيادة وانما هو راجع الى السهو في الزيادة بقول مشروع بالزيادة بقول مشروع فيفهم من هذا انه لو ان شخصا تعمد قراءة في سجود
او قراءة في ركوع فان ذلك لا يبطل صلاته ولا ولا يشاع له سجود سهو لماذا لان سجود السهو انما هو بالزيادة او النقص لمن سهى او للشك واضح اذا نسي احدكم فزاد او نقص
نقول اذا ليس محلا للجبران. لانه لو كنت تريد آآ الكمال ما احتجت الى الى ان تقرأ او تضع هذا القول. اما اذا سهى فالسهو والنسيان لا سلطان للانسان عليه
الانسان ينسى بغير قدرته ويسهو بغير فعله. فبناء على ذلك شرع له السجود ولانه داخل اذا نسي احدكم اذا سهى احدكم فليسجد سجدتين فكان آآ او زيادة قول مشروع في الصلاة
في غير محله على سبيل السهو والنسيان يشرع معه سجود السهو فان قيل هنا قال يشرع فبناء على ذلك لا يجب فلما لم يجب قالوا لان عمده لا يبطل الصلاة
فلم يكن ان يكون السجود له واجب. واضح لان عمده لا يبطل الصلاة فاكثر ما يمكن ان يقال ان السجود مشروع ومستحب ولا يجب لان تعمده لا يكون مبطلا للصلاة ولا مفسدا لها. ولذلك قال بل يشرع اي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة
نعم قال رحمه الله مع ان يعني قبل ان ننتقل بعض اهل العلم شدد في القراءة في القرآن في الركوع والسجود لان هذا غير محلي وربما عند الحنابلة الرواية ببطلان الصلاة
يقولون اه لان حالة الركوع والسجود حالة ذل انكسار ليس محلا للقرآن ان محل كلام الله جل وعلا هو آآ حقه التشريف والتعظيم والاجلال الا يكون في تلك الحال لذلك في احدى الروايتين القول ببطلان صلاة من تعمد ذلك اه على كل حال قيل هذا على سبيل التنبيه وان كان المتقرر
ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان سلم قبل اتمامها اي اتمام صلاته عمدا بطلت لانه تكلم فيها قبل اتمامها نعم وان سلم قبل اتمامها
اه اي اتمام الصلاة عمدا بطلت السلام قول او فعل قول ان الالتفات انما هو مع السلام سنة فاذا السلام قول وهو ركن من اركان الصلاة كما مر ذلك معنا
على الخلاف عند الحنابلة هل هي تسليمة او التسليمتان آآ على ما تقدم ذكره وبيانه. فاذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا من الزيادات القولية لكن لما كان يترتب عليها
الانتهاء من الصلاة والفراغ منها ها وان يحل للانسان ما حرم عليه قبلها يعني قبله قبل السلام هنا اراد ان يبين آآ الحكم في ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان كان قد سلم عمدا بطلت الصلاة
لانه لان آآ السلام هنا انهاء لها وانهاؤها وتحليلها التسليم وانهاؤها قبل تمامها قبل تمام اركانها وواجباتها كانه تعمد  تلك الاركان والواجبات. فكان ذلك او كان عمد ذلك مبطل للصلاة. واضح
او تعمد ذلك مبطل الصلاة فليجل هذا قال ان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت الصلاة بطلة الصلاة واه لانه حقيقته ايضا هو قول يتأتى به تغيير هيئة الصلاة هو اقرب او اشبه ما يكون بالفعل في مثل هذه الصورة
نعم فهذا اذا كان عمدا ولا يكاد آآ يحصل خلاف في ان تعمد السلام قبل تمامها آآ مبطل له لها قال وان كان قال رحمه الله وان كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وان انحرف عن القبلة او خرج من المسجد وسجد
لقصة ذي اليدين نعم لكن ان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي عليه عن جلوس. لان هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الاتيان به مع النية. نعم الحالة الثانية اذا كان التسليم الذي هو زيادة قولية كان على سبيل
والنسيان آآ قبل تمام الصلاة فما الحكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان السلام سهوا وقع السلام سهوا قبل اتمامها فلا يخلو من احد حالين الحال الاولى ان يذكر ذلك قريبا
يعني ان يذكره عن قرب ان يكون الفاصل فاصلا ليس طويلا لماذا لان الفاصل الطويل يخرج الصلاة عن هيئتها لها ابتداء وانتهاء وفيها اركان وواجبات متصل بعضها ببعض يتوالى بعضها ببعض
فاذا حصل الفاصل الطويل فانها تختلف هيئتها وتنفك آآ جملتها. فلاجل ذلك آآ سيأتي ما يتعلق آآ ما اذا طال الفصل اما اذا كان الفصل قليلا وان وان كان آآ فاصل الا انه فاصل يسير وقد جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتم الصلاة
ولذلك قال وان كان السهو اه السلام سهوا ثم ذكر قريبا اتمها فاذا سلم بعد اثنتين فان عليه في عصر او عشاء فان عليه ان يأتي باثنتين لانه قال فاتمها
يعني ايه اتمم ابتدأه من الصلاة التي صلاها آآ وهي آآ او صلى ركعتين. نعم ولو كان كذلك بعد انحرافه من القبلة وتحولها عنها اوت حركة قليلة او خروج من المسجد
بشرط ان تكون تلك الحركة قليلة لان الحركة الكثيرة جدا ايضا آآ تفصل هيئة الصلاة وآآ آآ يعني صورتها ولذلك قال وان انحرف عن القبلة او خرج من المسجد كل ذلك لا يضر ما اذا كان
فاصل يسيرة واليسير هنا اه ايش الى العرف كم قدره  هيئة واحدة لها ابتداء وانتهاء كم يمكن نقول يعني ذكر بعض اهل العلم انهم قالوا ان مرده الى العرف وهو بقدر مثلا
ركعة او بقدر ما اه تكتمل به الصلاة تصلى به صلاة فاذا ليس ليس شيئا طويلا ليس شيئا اه طويلا. فلاجل ذلك لابد ان يكون اه شيء اه يسير او متقارب
آآ آآ ما دام يحصل به المقاربة او آآ يمكن ان تكون هيئة الصلاة آآ لم آآ آآ تنفك او تنفصل فيكون ذلك آآ او يحكم بانه يسير يحصل معه
الاتمام وسجد للسهو لكن ان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي عليه عن عن جلوس واضح؟ يعني يقول لو ان الشخص الذي سلم عن نقص
كما لو سلم في ثالثة عن رباعية او في ثانية واضح فانه يقولون اذا كان قد قام فانه اذا جاء ليتم فانه لابد ان يجلس ليكون القيام او الحركة الى القيام
حركة بنية لانها من افعال الصلاة وآآ اجزائها. هذا هو آآ مشهور وهو عند الحنابلة على سبيل اه التحوط لهذه العبادة باعتبار انها اه افعال وآآ اقوال آآ فلابد ان تكتمل باقوالها وافعالها، لانها لا تتصور صلاة فيها جلوس، وقيام بدون
انتقال اليه بدون انتقال اليه لاجل ذلك قالوا لان هذا القيام واجب للصلاة فلزم الاتيان به مع النية. يعني يقولون انه طيب لو قال قائل انه قام هو قلنا هو قام صحيح لكن قيامه الذي قام عنه هناك قيام بغير نية قيام لان يذهب
قيام لان يخرج. قيام لان آآ يأتي اهله او يقضي شغله او يشتري بعض حاجته. فليس قياما للصلاة او ليس قيام عبادة ويقصد به جزءا من اجزائها فلم يكن مفيدا له فاحتاج الى ان يجلس ليأتي به عن قيام
العجيب انهم يقولون انه لو كان سلم من اثنتين في ثلاثية ها هو يجلس ليقوم لكنه يقولون يقوم مكبرا اما اذا سلم عن ثلاث في رباعية فانه يجلس لكنه ينتقل بغير
بغير تكبير. وذكرها بعضهم ولا ادري ما وجه ذلك. ويحتاج الى شيء من اه المراجعة اه آآ بيان الفرق بينهما ان كان او آآ ما تقرر عندهم فيه لعل احدكم ان يراجعها
نعم. ثم قال وان احسن الله اليك. قال رحمه الله وان كان احدث استأنفها فان طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء اذا. نعم. ان اكان قد احدث فان آآ الصلاة
بطلة لماذا لان من شرط الصلاة ان يكون على  ابتداء وانتهاء فيقولون انقطع شرط من شروط الصلاة في اثنائها واضح؟ فبناء على ذلك لو كان هذا الذي سلم عن نقص قد احدث فنقول من انه لا يمكنه حتى ولو كان الفاصل
ايران ان ان يتوضأ فيتم الصلاة. بل لابد عليه من الاعادة. لانه فقد شرطا من شروطها وهي ثم قال فان طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء اذا اه اه اذا هذه
الحالة الثانية وهو  يطول الفصل الاحوال التي لا يجوز له ان يتم اما ان يكون قد احدث. الحالة الثانية ان يطول الفصل. فاذا طال الفصل والفصل آآ عرفا يعتبر طويلا
فانه آآ يقولون من ان آآ لا يصح اه اه له الاتمام في مثل هذه الحال. بل عليه الابتداء وكما قلنا انهم قدروه بشيء قليل في العرف. قالوا كقدر ركعة او قريبا من ذلك. لانهم قدروه بماذا
بانفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته في قصة ذي اليدين الى ان عاد فلو تأملت لرأيت ان ذلك يقرب من ان يكون شيئا قليلا هو آآ سلمتم قام وجاءه الصحابة ثم رجع. فهي لا لا تكون اكثر من ركعة او قريبة
منها لاجل ذلك قدرهم قدرها بعضهم بها  احسن الله اليك قال رحمه الله او تكلم في هذه الحال لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني بطلت بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. رواه مسلم
وقال ابو داوود من كان لا يصلح لا يحل كلامه في صلبها اي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور. سواء كان اماما او غيره. وسواء كان الكلام عمدا او سهوا او جهلا
طائعا او مكرها او وجب لتحذير ضليل ونحوه وسواء كان لمصلحة لمصلحتها او لا والصلاة فرضا او نفلا وان تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فان كثر بطلت وان كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا اولى
وصححه الشرح لان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم قدمت في وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا نعم اه هذه مسألة الحقيقة
آآ فيها شيء من الاشكال كثير عند الحنابلة فيها آآ اختلاف لا حد له لاجل ذلك آآ كان من عادة المؤلف الا يذكر خلافا ولا يشير اليه لكن لما كانت هذه المسألة فيها
خلاف ايش كثير عند الحنابلة اه احتاج المؤلف رحمه الله تعالى الى ان يذكر ما اه يتعلق او يشير الى بعض الخلاف فيها  فعندنا اه او مدار هذه المسألة الى
مسارين الاول التكلم في صلب الصلاة والثاني التكلم لمن سلم  لمن سلم قبل تمام صلاته واضح عندهم ايش اذا تكلم في صلب الصلاة داهيا او جاهلا اماما او مأموما طائعا او مكرها
او كان لامر واجب كتحذير ظرير او نحوه فان ذلك كله مبطل للصلاة فان ذلك كله مبطل للصلاة لان الكلام يناقض الصلاة. كلام الادميين لا يصلح. ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيئا من كلام الادميين
فلاجل ذلك قالوا من ان هذا ايش قل له آآ مؤثر في الصلاة وممنوع المصلي منه. واذا حصل فانه يبطلها واضح الثانية ايش يعني اقل بقليل الكلام فيها اذا تكلم
لمن سلم ناسيا قبل تمام الصلاة عندهم ايضا  هنا اذا كان كثيرا او لغير مصلحتها فعند الجميع انه باطل اما اذا كان قليلا لمصلحتها عندهم هو محل الخلاف واضح واضح ولا لا
المؤلف هنا تبع كلام الموفق. ولذلك اه نقله الشاغح. قال الموفق اه هذا اولى وصححه في الشرح. يعني نحى الماتن والشارح الى قول ليس هو معتمد المثل والمشهور فيه وانما هو قول آآ بعض الاصحاب والمحققين فيه انه يغتفر آآ
الكلام لمصلحتها اذا كان اه اه سلما عن نقص وتكلم لمصلحتها. واضح واما مشروع المذهب ولذلك قال وقدم في التنقيح التنقيح هو اصل في عمدة في اعتماد المذهب. والمنقح هو المرداوي صاحب الانصاف
واضح؟ والمنتهى هو عمدة المتأخرين هو منتهى المتأخرين في اعتبار واعتماد المذهب. يقولون تبطل الصلاة عندنا الان ايش الكلام في صلبها هذا عندهم جميعا انه مبطل للصلاة وعندنا من سلم عن نقص ساهيا
هنا فيه عندهم آآ مشهور المذهب بطلان الصلاة  قول بعض الاصحاب قول بعض الاصحاب ها هو اللي جرى عليه صاحب الاقناع هو الذي جرى عليه هنا اختاره الشارع او مال اليك كانه يعني اه اه ذكر
انه ايش ان الصلاة اذا كان التكلم لمصلحتها يسيرا انه غير مبطل لها فانه غير مبطل لها وهل هو محصور بالسهو ايضا؟ هذا الكلام سهوا او لا بعضهم يقيدها بالسهو وبعضهم
فعلى كل حال هذا الكلام مشكل آآ في النظر في الاحاديث ماذا تقولون ايها الحنابلة في كلام ابي بكر؟ وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم واضح فقالوا ان هذا قبل
آآ يحرم الكلام فيها قبل نسخ حل الكلام في الصلاة فلما نزل وقوموا لله قانتين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام شيء من الادمي من من كلام
احد من الادميين قالوا ان هذا آآ منع الكلام مطلقا على اية حال. فالحديث قبل ذلك واضح فهذا الجواب ليس مستقرا عند اه الحنابلة رحمهم الله تعالى ولذلك جرى الخلاف وكثر في المذهب اه اه النزاع او قوي فيها النزاع
ولذلك كانت الرواية الثانية التي قال بها الموفق مال اليها صالح يحب الاقناع وعليها الفتوى عند اه كثير من مشايخنا ان الكلام سهوا لمصلحة الصلاة لمن سلم عن نقص على آآ سبيل السهو والنسيان انه لا يمنع صحته
صلاته انه لا يمنع صحة صلاته واضح بل قد يقال من انه حتى الكلام في صلبها اذا كان على سبيل السهو والنسيان فانه لا يمنع صحتها لان معاوية ابن الحكم
الذي تكلم في الصلاة آآ عطس العاطس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا لا يصلح فيها كلام شيء من احد من كلام شيء من كلام الادميين
نعم؟ قالوا ولم يأمره بي من اعادة فدل على ان الجاهل او الناس اه معفو عنه وصلاته في ذلك صحيحة وهذا يعني هو قول آآ عند كثير من محقق الحنابلة منهم ابن تيمية وغيره ونحو ذلك. فعلى كل حال
اذا تقرر مثل هذا فمن باب اولى ان يكون الكلام اذا سلم عن نقص سهوا ان الكلام لمصلحتها اذا كان يسيرا فانه آآ غير مبطل لها ولا مانع من صحتها
واضح فعلى كل حال مثل ما ذكرنا لكم ان خلافهم فيها كثير جدا. التفريق بين الناس او غيرها او بين المكره او نحوه في اللي تحذير او لغيره للامام او للمأموم آآ في لهم كلام طويل فيها. لكن آآ نحن آآ
ايش اه اجملنا في انها الكلام في صلبها والكلام لمن سلم ساهيا عن نقص في صلبها عندهم متقرر ان المذهب انه لا يحل فيها شيء من هذا الكلام وهو مبطل لها كيفما كان
وقلنا ان هذا آآ يعني وان كان فيه آآ ايش آآ قوة من جهة وقوموا لله قانتين آآ ما جاء في حديث آآ زيد ابن ارقم ومعاوية ابن الحكم لكنه
اه اه ايضا يرد عليه ما يرد من اه اه ما ذكر من الايرادات عند الفقهاء ولذلك كان مذهب الجمهور اه صحة الصلاة اذا كان ذلك على سبيل السهو والنسيان
نعم. اما اذا كان التسليم عن نقص آآ الكلام فيها عن آآ لمن سلم عن سهوا عن نقص آآ فان واذا كان آآ لمصلحتها فان ذلك لا يمنع صحتها فاذا كان لغير مصلحتها
الانسان لا يدري فهو اشد عندهم ولم يظهر منهم تخفيف فيه ولم يظهر منه منهم تخفيف فيه. وان كان بعض اهل العلم نحى فيها منحى اه الاستدلال بعمومات الادلة في اه
التخفيف على الساهي والناسي وان ذلك غير مبطل لها. آآ فيكون محله ايضا آآ حل الكلام في صلبها اذا تكلم ساهيا او ناسيا. نعم الله اليك. قال رحمه الله ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده ويرده بالاشارة. فان رده بالكلام بطلت. نعم ولا بأس
السلام على المصلي فاذا سلم على المصلي اه اه فلا بأس بذلك ولا غضاضة فلا يكون مكروها. فلا يكون آآ مكروها النبي صلى الله عليه وسلم آآ رد بالاشارة ولم اه اه يستنكر على من سلم عليه حال صلاته. ولم يستنكر على من صلى عليه حال صلاته ويرد
بالاشارة مثل ما ذكرنا آآ في آآ كما جاء ذلك في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بيده فجعل باطنها الى الارض وظاهرها الى سماء. في بعضها انه اشار
باصبعه دل ذلك على ان المصلي آآ يرد بالاشارة لا يرد بالقول. فان رد بالقول آآ آآ  لماذا لان قوله وعليكم السلام ليس كلام فقط هل هو خطاب ان قد يقول قائل ان هذا دعاء
عليكم السلام اه دعاء بان يسلمه الله جل وعلا واضح؟ لكن نقول هو فيه خطاب الخطاب هو صفة كلام الادميين والصلاة ليس فيها الا ذكر الله جل وعلا او دعاه او قراءة القرآن وآآ
التسبيح لله جل وعلا والتكبير واضح؟ فليس فيها شيء من كلام الادميين ونحو ذلك. قال فان رده اه اه بالكلام بطلت نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ويرده ويرده بعد بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن
سعود بعد السلام نعم لان ابن مسعود لما جاءوا من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان الكلام في ذلك الحين لم يكن منهيا عنه في الصلاة
آآ لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلاما لم يرد عليه لفظا لكونه في الصلاة ثم لما انتهى رد عليه وقال ان في الصلاة لشغلا. فدل ذلك على انه
من سلم عليه فان له ان يرد بعد الانتهاء من الصلاة اه اللفظ والكلام. نعم. احسن الله اليك رحمه الله ولو صافح انسانا يريد السلام عليه لم تبطل. نعم ولو صافح انسانا يريد السلام عليه لم تبطل
لو ان شخصا في الصلاة نعم فجاءه شخص بجواره ولم يدري انه يصلي السلام عليكم فصافحه فمد المصلي يده الى هذا فامسكها سيقولون من ان صلاته صحيحة ولا تبطل ما الفرق بينهما
الفرق ان هذا جرى منه حركة فعل يسير واضح؟ وليس قولا وخطابا وبناء على ذلك عادت هذه المسألة الى مسألة الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة. قد ذكرنا انها اذا كانت قليلة فانها لا تمنع صحتها
نعم فبناء على ذلك لا تبطل به الصلاة بخلاف ما لو تكلم ومحل المسألة ايش بان يصافح بدون ان يتكلم بدون ان يلفظ بسلام اما لو لفظ بالسلام حتى ولو
لم يصافح او لم يحرك يده فان الصلاة باطلة على ما ذكرنا. واضح نعم قال رحمه الله وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام فان قال قهقه فالاظهر انها تبطل به وان لم يبن حرفان تكره في المغني وقدمه الاكثر قاله في المبدع
آآ هنا لاحظ آآ ترتيب الفقهاء رحمه الله تعالى انه لما ذكر الحكم في الكلام على الحالين صلب الصلاة او لمن سلم ناسيا قبل تمامها ثم ذكر الحكم فيما يلحق بالكلام
فقال وقهقهة كلام القهقهة وضحك بصوت يكون معه اه صدور اه صوت يشبه قول قهقه يتفاوت الناس في هذا القول لكنه آآ لا يخرج عن فلك   لاجل ذلك سمي في العربية قهقهة
يقول المؤلف رحمه الله لو ان شخصا قهقه في صلاته فهل تكون باطلة فقال هنا وقهقهة ككلام فبناء على ذلك الكلام عندهم متى يكون مبطلا  الكلام اقل ما يحصل به الكلام
الكلمة اقل ما تتكون من من حرفين فلاجل ذلك قالوا انه ما كان من القهقهة مشبه للكلام بان يبين فيه حرفان فانه يأخذ حكمها فيكون مبطلا لصلاة المصلي يكون مبطلا لصلاة
المصلي نعم. ثم قال هنا لما قرر هذه القاعدة ان كلما آآ لحق الكلام فيه  كونه مشتملا على حرفين فهو كلام فهو مبطل للصلاة بعد ذلك تعقب الشارع قال فالاظهر
انها تبطل به وان لم يبن حرفان ما دام صدر له صوت لابد ان يكون فيه صوت واضح فيقولون هذا الصوت اشنع من الكلام وابلغ وان لم يكن منه او آآ بدا بدا منه
بدأ من هذا الصوت حرفان واضح؟ لماذا؟ قالوا لان حقيقة القهقهة تخالف حقيقة الصلاة. فالصلاة خشوع وخضوع وذل لله جل وعلا والقهقهة حالة مقابلة لذلك كله فهي اقبال على النفس والهوى وفيها آآ استخفاف او آآ تلاعب او اعراض او سخرية آآ
بالصلاة وما فيها من تعظيم الله جل وعلا وتعبد له واقبال. واضح ولاجل ذلك قالوا وان لم يبن منها حرفان ونقل آآ شيء من هذا آآ عن آآ ابن تيمية يقول القهقهة تبطل الصلاة بالاجماع
اه لان فيها اصواتا تنافي حال المصلي. نعم قال رحمه الله ولا تفشدوا بالتبسم. اما التبسم هي حالة فيها تدل على على انبساط لكن ليس فيها صوت ولا يكون منها يعني اه اخلال بهيئة الصلاة
نعم فبناء على ذلك قالوا ان التبسم آآ لا يكون مفسدا للصلاة في قول عامة اهل العلم في قول عامة اهل العلم حكي فيه الاجماع لكنه هو قول عامة اهل العلم قطعا. نعم
قال رحمه الله وان نفخ فبان حرفان بطلت نعم لاحظ هم الان يذكرون ايش ما يلحق الكلام ولعلك ان تلحظ ايضا ان كل ما الحق بالكلام فاول ما يبدأون به
الاعظم او الاكثر شبها بالكلام ثم الاقل ثم الاقل. ولذلك قال وان نفخ النفخ هو هواء يخرجه الانسان من فمه او من فمه وانفه ربما صدر معه  ربما صدر معه
حصل معه اه صوت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم من ان النفخ فهذا النفخ اذا بان حرفان فانه يبطل اه الصلاة لانه يصدق عليه انه كلام يصدق عليه انه
اه كلام لكن آآ الرواية الثانية عند الحنابلة نعم اه ان ابطال الصلاة بالنفخ فيه اشكال اولا لان الحاق النفخ بالكلام فيه اه ما فيه او لا اه قد اه لا يتساويان وانه ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه نفخ في صلاته لما عرضت عليه النار وقال خشيت ان تغشاكم فنفخت يعني لما كان في صلاته كسوف فقالوا او قيل بناء على ذلك ان هذا يدل على انه ليس مبطل لها
نعم. على كل حال لا شك ان المصلي يتوقع ان يكون منه نفخ وان هذا النفخ حال اللات آآ في الاصل لا توافق حال المصلي والقول بالبطلان آآ آآ احوط
وان كان يعني ليس آآ مستقرا من كل وجه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله او انتحب بان رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى. فبان حرفان بطلت
لانه من جنس كلام الادميين لكن اذا غلبه اذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه وكذا ان كان من خشية الله تعالى. نعم الانتحاب آآ هو صوت آآ الباكي هو صوت الباكي
الباقي اذا بكى آآ فصدر له صوت فان هذا يسمى نحيب او انتحاب وآآ نحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا انتحب المصلي في صلاته اه ان كان ذلك من خشية الله جل وعلا فانه لا يمنع صحة الصلاة قطعا
لانه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لصدره ازيز جاهزيز المرجل من البكاء. وش عزيز المرجل من البكاء القدر شفتوا القدر اذا بدأ يغلي له صوت هذا الصوت
يشبه صوت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قرأ في الصلاة مثل ذلك ابو بكر كان رجلا رقيق اذا قرأ لم يسمع الناس من البكاء يعني انه يخالط الصوت والبكاء فيذهب عليهم صوت
القرآن واضح اه ومثل ذلك ايضا جاء عن عمر انه كان له نشيج في صلاته آآ فبناء على ذلك ادل على ان البكاء من خشية الله جل على اه لا يمنع صحة الصلاة. وجاء ذلك في اخر سورة اه الاسراء
يخيبون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فدل ذلك على انه لا يدل اه عليه. اه ايضا اذا غلب الانسان عليه فلو ان الانسان غلب على البكاء كمصاب بفقد والده او ابن وهو في الصلاة ولا يستطيع ان يمسك نفسه فان
ذلك يقولون لا يضره لانه آآ غير داخل في وسعه والله جل وعلا يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به بناء على ذلك قالوا انه لا يضر. لكن اذا كان آآ لاذ ولا ذاك وصدر صوت فيقولون هذا صوت آآ آآ
اذا بان منه حرفان فيكون كالكلام فيكون يلحق الكلام في بطلان صلاة من انتحب في مثل هذه الحال وان كان الحقيقة انه اذا لم يكن اه اه من خشية الله ولم يكن مغلوبا عليه فانه بعيد ان يكون الانسان آآ يصدر منه صوت فيه الحرفان
والكلام في النحيب كالكلام في النفخ من جهة ايضا وجود الخلاف فيها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت فان كانت لحاجة لم تبطل بما روى احمد وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالليل والنهار فاذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي وللنسائم معناه نعم آآ انحنحة هو صوت يصدر من اه ايش من جوف الانسان او من حلقه. آآ يعني كالتنبيه كالتنبيه على آآ لفت او لفت انتباه احد
اه يفعل ذلك الناس احيانا اذا لم يريدوا الكلام او الافصاح سيحصل للانسان ان يتنحنح كان يكون في درس آآ في مجلس علم آآ او ان يكون عند اضياف فلا يحب ان آآ
ان يشعرهم بشيء فيتنحنح لينبه ولد اه او اه خادم او نحو ذلك. اه فاذا النحنحة من الالفاظ او الاشياء التي يستعملها الناس عادة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تنحنح
ليست صوتا آآ ليست كلاما من حيث هي وانما هو صوت يخرج من الجوف فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ان النحنحة اذا بان منها فيها حرفان تكون كالكلام في بطلان الصلاة الا لحاجة
جاء في حديث علي اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح له اه خرج هذا من اه الحكم بخصوص الدليل وبقي النحنحة اذا اه ايش اه كانت لغير حاجة وبان منها حرفان انها مبطلة للصلاة في المشهور من المذهب عند الحنابلة
فاذا لو ان احدا تنحنح لكن لم يبن الا حرف واحد فان ذلك ليس مطل للصلاة على الاطلاق. سواء كان لحاجة او لغير حاجة. اذا تنحنح الانسان وبدا منه حرف
وكان لحاجة فان ذلك ليس بمبطل آآ الصلاة بلا اشكال كما هو حديث علي هذا. اذا حصلت آآ فبان حرفان ولم تكن لحاجة فهذه الحال الثالثة والمشوه من المذهب الحاقها بالكلام وادخال
في آآ حكم آآ البطلان فيبطلون صلاة المصلي اذا جرى منه ذلك وهذا آآ كما قلنا ايضا اذا كان الخلاف آآ فيما مضى قويا فالخلاف فيها اقوى. ولذلك كانت الرواية الثانية واختارها الموفق
جمع كثير من محققي الاصحاب ان الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك. ونقلوا عن احمد رحمه الله انه تنحنح آآ في نعم الله اليه. قال رحمه الله وان غلبه سعال او عطاش او تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان
اه قبل ان نأتي الى هذه المسائل التي تخرج عن حقيقة الكلام آآ هو في في المسائل المتقدمة اناط الحكم ايش بما بان فيه حرفان طيب لو وجدت كلمة بحرف
فصدرت من المصلي حال صلاته واضح هل في كلمة بحرف؟ في العربية قليلة جدا  وعي  امر بان تعي من وعاي يعي فتقول علما مثلا يعني آآ امر بان تعي العلم وتحفظه
او من الوقاية من آآ الشمس من وقع يقي آآ قل كتابة من آآ التدنيس او الاهمال آآ وقل ولد من آآ آآ الشمس ونحوه الى غير ذلك  فلو قال قيل
آآ هنا هذا كلام مفهوم بحرف واحد هل يكون داخلا في كلامهم او لا فعلى كل حال يعني ذكرها بعضهم فيه آآ احتمالا لكن الظاهر ان ما كان كلاما فهو مبطل للصلاة كيفما كان
وانما الملحق بالكلام الغى الغالب انه لا يكون الا بحرفين لان اكثر الكلام او جل الكلام لا يكون الا بحرفين وبناء على ذلك ان الكلام في آآ اشتراط الحرفين انما هو فيما يلحق بالكلام. اما ما كان كلاما اصيلا
حتى ولو كان بحرف واحد فالذي يظهر انه اقرب الى الحكم بالبطلان وادخل في انه كلام ادمي آآ دخل في الصلاة فكان مبطلا لها. واضح مع وجود شيء من اه الاحتمال عند بعض الحنابلة
نعم آآ ولذلك صاحب الشيخ قال ويرد عليهم قول عي وقي آآ بكونها كلمة واحدة. لكن آآ آآ من قال من انها داخلة في الكلام؟ قال ليش طيب ما نبه عليها الحنابلة؟ قالوا الغالب
ان انها لا تنطق مفردة واذا نطقت مفردة غالبا ما تقرن بهاء السكت   هذه آآ عادة اهل العرب. فلأجل ذلك لم يحتج الى التنبيه عليها او استثناؤها. واضح نعم قال وان غلب سعال او عطاس او تثاؤب
السعال هو ايش يعني آآ تكون آآ اذى يكون في الصدر يصدر منه آآ آآ من آآ من رئة او بعض ما آآ  يعني امتد مع ذلك او اه قرب منه اه صوت اه قد يكون فيه حرفان. ومثل ذلك العطاس
هي حال اه في تهيج اه داخل الانف او نحوه. نعم او شيء اه يعرض للرأس آآ آآ يعطس العاطس آآ وهو آآ كذلك قد يكون معه صوت والناس يتفاوتون في ذلك. فربما صدر معه
حرف او حرفان او اكثر فاذا حصل حروف او كان بعضهم يصدر معه اه صوت الصاد والسين وكذا ويختلف الناس في ذلك هل يكون مؤثرا؟ هذه آآ تنبعث في سؤال
او تثاؤب تثاؤب حال من الكسل تلحق الانسان آآ يفتح معه فاه آآ ربما نطق ببعض اه حرف الهاء معه الف او نحو ذلك. اه او ويختلف ايضا اه الحال في حال الناس فيها. فيقول ان هذه اشياء لا
تضر ولا تمنعوا اه اه الصلاة اه لانها اه اول شيء لا يقولون يعني ليست في مقدور اه ان اه يعني يدفعها او يمنعها ليست في مقدور الانسان ان يدفعها او آآ يمنعها
فلاجل ذلك قالوا من انها لا تكون مبطلة للصلاة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله اصل في الكلام على السجود لنقص ومن ترك ركنا فان كان التحريمة لم تنعقد صلاته. وان كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى
بطلت بطلت الركعة التي تركت التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها ويجزئها التي تليها مقامها ويجزئه الاستفتاح الاول  فمن رجع الى الاولى عالما عمدا بطلت صلاته. اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام
النقص في الصلاة النقص في الصلاة  هل النقص في الصلاة لاطلاق آآ يتعلق به احكام السجود آآ سجود السهو او ان ثم فرق بين السهو وتعمد النقص نعم على ما ذكرنا اليس كذلك
هنا نلحظ انه قال ومن ترك ركنا ولم يذكر ما ذكره سابقا من التفريق بين العمد النسيان ولاجل ذلك اما ان يقال انه ذاكرها في اول باب سجود السهو زاد سهوا او نقص سهوا
يكون او يقال لو ان هذا مما يعني اه فات على المؤلف فلو اخصه فقال من نسي ركنا لكان او من نسي فترك ركنا لكان امنع من الوهم وادفع للاشكال. واضح
وآآ باب الكمالات والتمام لا احد له والعجيب ان الشارحة ايضا ما ما آآ اشار الى ذلك او قيده مع ان شارح لا تفوته مثل اه ذلك او لا يفوته مثل ذلك غالبا
فهنا اذا آآ حتى ولو لم يقال او لم يذكر او آآ ينص عليه فهو معطوف على ما تقدم من ان الكلام في النسيان فما النسي فترك ركنا؟ فلا يخلو هذا الركن المتروك اه اما
آآ لكن هنا الصحيح انها لا تكون في الاولى وانما في الثانية ايضا هذا مما يجب التنبيه عليه. قال آآ فخلونا على الاصل من ترك ركنا فان كان التحريم لم تنعقد صلاته
التحريمة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا فاي صلاة لم توجد فيها تكبيرة الاحرام اين الم تنعقد ولم يدخل المصلي في صلاة واضح لاجل ذلك هنا يصح اه ان ان يقال ومن ترك ركنا
ومن ترك ركنا من تحريمه لم تنعقد صلاته. وان نسي غيرها لو قال وان نسي غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت اذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في نسيان
بغير تكبيرة الاحرام فلا يخلو هذا المنسي من ان يكون ايش ركنا او غير ركن. فبدأ بنسيان الاركان النقص فيها واضح فقال وان كان غيرها فذكره بعد شروع في قراءة اخرى في قراءة ركعة اخرى بطلت
اذا تركوا  غير تكبيرة الاحرام نسيانا لا يخلو حال الناس من امرين اما ان يذكر ذلك بعد الشروع في الركعة الثانية او قبل ذلك سيداء كان ذلك بعد شروعه في الركعة الثانية في قراءتها فانه لا يرجع
فانه لا يرجع  وتكون الركعة الاولى وقال هنا بطلة وكثير من الشغاح والمحشين يعلقون يقولون لو قال لغت لكان اولى لان البطلان حكم شرعي عند الفقهاء يصدق على العبادة باكملها فكأنهم يبطلون الصلاة بجملتها
وليس هذا مقصودهم. واضح؟ فبناء على ذلك المقصود هنا آآ ان الركعة الاولى تكون لاغية وتكون الثانية مقامها واضح ومثال ذلك لو ان شخصا نسي ايش السجدة الثانية واضح كيف ينسى انسان السجدة الثانية
يعني لو انه لما سجد السجدة الاولى ثم جلس بين السجدتين احس بالم في قدمه  نزع قليلا فلما هزع وحكم فيه من الم ظن نفسه انه كان قد سجد فقام
على انه قام من السجدة الثانية ثم تبين له انه لم يسجد يقول المؤلف رحمه هذه صورة في السجدة مثلا او اه ايش شخص كان يقرأ الفاتحة فسهى بعد ان انتهى قال ربنا ولك الحمد فظن انه
قام من الركوع فسجد مباشرة واضح او كان مثلا في سجدة تلاوة يقرأ في سجدة تلاوة فلما سجد ظنها سجدة الصلاة ايش هذا يكون نسى اكثر من ركن فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسائل كلها ما ذكر الا بعد ما قام للركعة الثانية وشرع في قراءتها
فيقول اذا كان كذلك فان هذه الركعة تكون لاغية وعبر هنا باطلة والمقصود لاغية وتقوم الثانية مقامها واذا كان نسيها الثانية اين تكون لاغية وتقوم الثالثة مقام الثانية واضح فقال هنا بطلة الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. هذا بشرط ماذا
ان يكون قد قام الى الركعة الثانية التي تليها  قد قام الى الركعة التي تليها وشرع في قراءتها وشرع في قراءتها فانه لا يرجع البتة ولذلك قال فان رجع الى الاولى عالما عمدا بطلت صلاته
خلاص ما دام انه وصل الى الركعة الثانية وشرع في قراءتها فان الركعة الاولى قد انتهت فلا يجوز له ان يرجع اليها على مشهور المذهب عند الحنابلة وهذه اركان والاركان لا تجبر الا بفعلها
فبناء على ذلك قلنا من انه آآ نقيم الركعة الثانية مقام التي قبلها وآآ تقوم مقامها ويسجد للسهو على ما سيأتي. واضح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان ذكر ما تركه قبله اي قبل الشروع في قراءة اخرى يعود وجوبا فيأتي به
اي بالمتروك وبما بعده. لان الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد اتى به في غير محله نعم آآ قال وان ذكر ما تركه قبل الخشوع في قراءة في قراءة الركعة الاخرى
يعني لا يخلو من حالين ان يكون قد ناسي الرغكن ثم ذكره في اثناء الركعة نفسها واضح كما انه لو ان شخصا مثلا سجد احدى السجدتين ثم ايش ظن انها
السجدة الثانية فنهض ليقوم تتنبه  نقول من انه يرجع ليأتي بما ترك ولو ان شخصا مثلا نسي الركوع سجد من من القيام او من قيام القراءة الى السجود مباشرة ثم تذكر ذلك وهو ساجد
انا فيؤمر في الحال ان يعود وجوبا الى ما نسي ولذلك قال وان ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الوقاية يعود وجوبا فاذا هذه الصورة الاولى انه يتذكر في اثناء الركعة نفسها
الحالة الثانية ان يقوم الى الركعة اه اه الثانية لكن ما شرع في القراءة. فلما استوى قائلا الله اكبر تذكر انه لم يركع في الاولى او انه لم يكمل السجدة الثانية
فنقول والحال هذه يرجع في الصورتين الى ما كان قد فاته من ركن او ما نقص او سهوا من هذه الاركان فيأتي به بان هذه اركان والاركان لا تجبر بسجود السهو. لا تصح الصلاة الا بالاتيان بها فيعود اليها
ولم يكن شرع في القراءة الثانية فنقول من انها لاغية. بل ما دام انه لم يشرع فانه يعود. واضح واذا عاد فاتى بالركن المنسي فانه يأتي بما بعده لأنه وان كان قد اتى به
فيما مضى الا ان هذه الصلاة مرتبة ولا يأتي شيء قبل محله فما جاء قبل محله وجوده كعدمه فبناء على ذلك ما وجد من سجود قبل الركوع لا لاغ لا فائدة فيه
لا ترى له. فاذا اتى بالركوع فلا بد ان يأتي بعده بالقيام او بالاعتدال من الركوع ثم يأتي بالسجود السجدة الاولى ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجود الثاني ثم يقوم الى الركعة التي تليها
واضح لما جعل الحنابلة المناط هو الشروع في القراءة وليس القيام مع ان القيام هو بداية ركعة قالوا من ان القيام هو صحيح بداية ركعة. لكنه ايش وان كان ركنا للركعة الثانية لكنه ركن ليس مقصودا لنفسه. وانما هو مقصود لغيره. والقراءة هي المقصود بها
هذا القيام ولذلك القدر الركن من القيام هو قدر القراءة واضح قراءة سورة الفاتحة فبناء على ذلك جعلوا من لم يدخل في الركعة الثانية لابد ان يرجع طيب لو دخل في الركعة الثانية فيقولون لا يخلو من حالين ان كان شرع في القراءة. فالركعة الاولى انتهى كل ما يتعلق بها. فلم يكن له
ترجع اليها واضح وان كان قبل الشروع في القراءة يقولون وان كانت بداية الركعة الثانية لكن هذا الركن لغيره والركن الذي يراد لغيره آآ الامر فيه ايسر فلاجل ذلك قالوا من انه يرجع في مثل هذه الحال. واضح
هذا هو مشهور المذهب وان كان آآ قول الجمهور وهو الرواية الثانية عند احمد ان من نسي ركنا فانه يعود الى  ما لم يصل الى موضعه من الركعة الثانية ليش نقول هذا؟
مع انه يعني ما نحتاج الى ان نذكر الخلافات. لكن لان هذه المسألة يعني مشهورة عند الفقهاء عند الجمهور. نعم ويكثر تكثر حصولها في خاصة انتم تتعرضون لان تصلوا مع من اه اه يصيروا الى ذلك القول فلابد ان تعرفوا
انه قول صحيح ومعتبر مشهور عند الفقهاء وحتى هو ايضا رواية عند الحنابلة. لكن القول الذي آآ اختاره آآ نحقق المذهب والمشروع عنده ان المناط هو الشروع في قراءة الركعة التي تليها. واضح
نعم سلام عليكم. قال رحمه الله فان لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهو وسهوا وسهوا بطلت بطلت الركعة والتي تليها عوضها. نعم. اذا لم يعد عمدا مع ان المحل محل
كيف متى يكون محل الرجوع كما قلنا فيه في الحالين اما ان يكون قام ولم يكن شرع في القراءة او انه لا زال في في الركعة نفسها واضح  اذا لم يعد اذا تعمد عدم الرجوع فكما لو تعمد انقاص صلاته فتكون باطلة
اما اذا كان سهوا نعم او جهلا منه فان الركعة الاولى تكون آآ التي نقص منها تكون لاغية وتقوم التي تليها مقامها. نعم قال رحمه الله وان علم المترك بعد السلام
كترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. نعم. اذا كان المتروك آآ ما علم عنه الا بعد السلام فيأتي بركعة كاملة سيأتي بركعة كاملة اه اه اذا كان الفصل الفاصل يسيرا مثل ما ذكرنا. لان الصلاة شيء واحد فلا بد ان يأتي بها متوالية
ويخفف في هذا في الفصل اليسير. نعم ما لم يكن المتروك تشهدا اخيرا او سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم نعم ما لم يكن المتروك تشهدا اخيرا او سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم
اه اذا كان المتروك اه الركن اه ليس سجدة ولا ركعة ولا اه جلسة بين السجدتين وانما هي ايش التشهد الاخير. التشهد الاخير ركن عند الحنابلة. لو انه جلس  ايش
الم يذكر التشهد ولم يقل شيئا منه ثم سلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان المتروك تشهدا اخيرا فانه ما يحتاج يأتي بركعة لان لا يزيد في الصلاة بل يجلس ويأتي بالتشهد
وآآ يسجد للسهو ويسلم طيب اذا كان قال ما لم يكن المتروك تشهدا اخيرا او سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم اذا كان المتروك سلاما ها تصور هذا ولا ما يتصور؟
وبعيد جدا لكنه متصور ها لو ان شخصا كان قد طلق زوجته وهو في التحيات ها اه ايش قرأ التحيات ثم ند ذهنه بدأ يفكر في ما يؤول اليه امره وامر ولده ونحو ذلك. يعني انا جئت بهذا المثل لماذا؟ لان من دائما ما يحصل هذا
في امور يعني كبار آآ تحجب الذهن فعلا فبناء على ذلك شارع شعر على الندى فاخذ جواله وبدأ يحسب نعم كل هذا لم يتكلم لان لو تكلم عن ابن خود الى مسألة الحنابلة انما نريد نريد على مذهب الحنابلة
ها فتذكر زعما الحكم هنا قالوا يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم ليش ما قالوا يسجد للسهو ثم يسلم هو الحقيقة ان هذه مسألة مشكلة جدا قنابلة ما يرون السجود بعد السلام الا في موضعين كما سيأتي
لكن لعلهم الله اعلم ها انما قالوا يسلم هنا لان سجود السهو في ترك الركن انما يكون بعد الاتيان بالركن واضح السجود للسهو لجبر هذا الركن بعد الاتيان به فلم تكن الصورة تتأتى الا بفعل
السلام ثم السجود بعد وان كان قد ذكر بعض المحشين وبعض الفقهاء الحنابلة انهم قالوا انه يمكن ان يقال من انه يسجد ثم اه يسجد للسهو ثم يسلم على ذلك. لكن آآ ما قرره الاصحاب او الحنابلة رحمه الله تعالى على انه يسجد ثم يسلم هو الاب
على قاعدة اهل العلم في ان سجود السهو في ترك الركن انما يكون بعد الاتيان بعد حصول اه الاتمام والاتمام انما يكون بتحصيل السلام الذي هو ركنها. فيكون السجود لا محالة واقع بعده ولا يتصور
واضح نعم ومن قال رحمه الله ومن ذكر ترك ركن وجهله او محله عمل بالاحوط نعم من ترك ركن وجهله او محل عمل بالاحوط. لو ان شخصا ايش اه نسي
اه ركعة او عفوا ركوعا فاما ان يكون من الركعة التي هو فيها او من التي قبلها فيقولون يعمل بالاحوط والاحوط في مثل هذه الحال ان تكون ان يجعله في التي
الاولى حتى يأتي بركعة كاملة يقوم مقامه واضح بخلاف ما لو جعله من الركعة الثانية فانه سيأتي يرجع الى الركوع ويأتي به اليس كذلك قد لا يكون في هذا صحيحا يعني تصوروا واضحة الصورة لديكم ولا ما هي بواضحة
يعني لو افترضنا شخص الان نسي الركوع وهو متردد عنده انه من الركعة من الركعة الاولى في صلاة الفجر او من الركعة الثانية واضح فان جعلناه من الركعة الثانية من الركعة الثانية
فان سيقوم ويأتي بالركوع ويكمل اليس كذلك فاذا كمل الصلاة وتبين بعدين انه من الركعة الاولى وش اللي صار صار عنده ركعة بدون ركوع ركعة فيها ما استفاد شي لكن لو ان هذا اللي سهى ما يدري هو من الركعة الاولى ولا من الركعة الثانية. وجعلناها على الاحوط من الركعة الاولى
ها ففي كلا الحالين ركوعه فصلاته صحيحة. ليش؟ لانه ان كان من الركعة الاولى فاته الركوع فالثانية قامت مقامه ثم يأتي بثالثة ويكون قد اتى بركعتين تامتين وان كان من الثانية فهو اتى بركعة ثانية وانتهينا. واضح
تكون صلاة لا صحيحة لا. آآ محالة آآ على كل حال  هذي فيها ايظا بعظ المسائل لعلنا ان اه يعني في صورة اخرى لكنني اه اجد ان الوقت الان ظايقني كثيرا
فما دام انه بنبدأ في التشهد نتركها ان شاء الله ان ذكرتها نذكرها او محله في آآ   لانه احنا اذا كان المحل باقي الصورة الاولى الجاهلة عنا في مستهل الدرس القادم اسأل الله لنا ولكم
التوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
