بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وبالمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وان نسي التشهد الاول وحده
او مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع اليه ما لم ينتصب قائما. فان استتم قائما كره رجوع رجوعه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. فان استتم قائما فلا يجلس
يسجد سجدتين رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث المغيرة ابن شعبة نعم وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله مكرر سلام عليكم. لزمه الرجوع مكرر مع قوله
لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يرفعنا بالعلم وان يزيدنا منه وان يجعل عملنا فيه خالصا وان يجعلنا من العاملين به المعلمين له الموفقين فيه على ذلك نحيا وعليه نموت نحيي به سنتك
ونتبع به هدي نبيك ونبقي به الخير والهدى ونظهر به سنة المصطفى وان يحفظنا من كل سوء وشر وغدا ان ربنا جواد كريم لا يزال الحديث موصولا في احكام سجود السهو
قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم  اه تركي او في النقص بترك التشهد الاول قال وان نسي التشهد الاول وحده لانه اذا تركه عمدا فقد تقدم ان تعمد ترك الواجب مبطل للصلاة
اما اذا كان تركه له على سبيل النقص آآ على سبيل السهو فكما ذكر المؤلف رحمه الله قال وان نسي التشهد الاول وحده او مع الجلوس له ونهض للقيام به لزمه الرجوع
الحال في ذلك او في هذا صورتان الاولى ان ينهض الى الثالثة ناسيا الجلوس للتشهد الاول يتضمن ذلك نسيان او ترك التشهد نعم فترك في ذلك واجبان ترك واجبين الجلوس للتشهد والتشهد
بدأ بالتشهد لانه هو المقصود بالجلوس آآ الحالة الثانية ان يجلس لكن ينسى التشهد بان يظن انه يا اه يا يند خاطره هو ذهنه فاما ان يقرأ يسبح او يقرأ قرآنا او آآ يقول يظن انها جلسة بين الركعتين رب اغفر لي
ثم يقوم فلا يتذكر انه ترك التشهد الا في اثناء القيام فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كلا الحالين الحكم واحد في ان من نسيهما او نسي التشهد بان جلس ولم يتشهد
فانه اذا قام لزمه الرجوع لماذا لانه تراك واجبا والواجب ايش يجب القيام به وما لم ينتصب قائما فان آآ لا زال الواجب ومحله باقية وكما جاء ذلك في اثر
آآ الذي ذكره المؤلف فلم يستتم قائما فليجلس والمعنى انه لا يزال حكم هذا الواجب باقيا. يعني لم يفت محله نعم. قال فان استتم قائما كره رجوعه. فاذا الحالة الاولى الا
يستتم اذا لم يستتم فيلزمه الرجوع وجوبا فبناء على ذلك اذا لم يرجع بعد آآ ان تذكر قبل ان يستتم فانه يا تبطل صلاته. كأنه تعمد ترك الواجب لان محله لم يفت لكونه لم يصل الى الذي بعده
واضح فان استتم قائما فان استتم قائما فان هو قد فات محل الواجب ودخل في ركن بعده فهل يرجع او لا يرجع؟ قالوا فان استتم قائما لم يرجع فان رجع جاز مع الكراهة
فان رجع جاز مع الكراهة ولذلك قال فان استتم قائما فلا يجلس واضح اما كونه لا يرجع لكون شرع في ركن واما كونه لو رجع لكان فعله صحيحا وغاية ما يكون انه مكروه لانهم قالوا كما ذكر في اه الشرح
ان القيامة وان كان ركن الا انه ايش الا انه ركن مقصود لغيره. فبناء على ذلك لو رجع منه لم يكن اه يعني راجعا من الركن الى الواجب واضح هذا
ما لم يشرع بالقراءة اما انشراع في القراءة فسيذكره المؤلف في الجملة التي بعده. نعم قال رحمه الله وان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام
فان رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا او جاهلا. نعم. اذا اما اذا شرع في القراءة اما اذا شرع في القراءة فلا يجوز له الرجوع ولو رجع لبطلت صلاته
لانه فات محل الواجب وتعين ما شرع فيه من الركن فلم يجز له الرجوع قولا واحدا واضح؟ ولذلك قالوا فان رجع بطلت صلاته فان رجع بطلت صلاته كما آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن لو رجع ناسيا او جاهلا
فكما جاء في عمومات الشرع من الرفع الحرج عن الجاهل والناس فانه لا يكون في ذلك عليه شيء واضح لكن اذا كان عالما بطلة صلاته اذا كان عالما اه ذاكرا بطلت صلاته. فيخرج من ذلك ما لو كان عالما لكن نسي
او لو كان جاهلا فرجع فانه لا لا تبطل صلاته في مثل هذه الحال واضح نعم قال رحمه الله ويلزم المأموم متابعته ويلزم المأموم متابعته الحقيقة ان هذه مسألة فيها
من الدقة ما فيها فبمعنى او اول ما يتعلق بهذه المسألة ان الامام الذي نسي التشهد والجلوس له فقام فان المأموم يتابعه كما في حديث ابن بحينة والصحابة تابعوه وفي حديث المغيرة ابن شعبة. واضح؟ سبحوا فلم يجلس فقاموا معه فاتموا الصلاة
واضح نعم هذه هي الاصل او آآ ما يتعلق بجملة هذه المسألة. لكن عندنا مسائل متفرعة على هذه وهو وهي قالوا لو ان المأمومين سبحوا به قبل ان يستتم قائما
فلم يرجع لما سبحوا به نعم تعلق به وجوب الرجوع واخبروه او اعلموه فيقولون اذا سبحوا به قبل القيام او قبل ان يستتم قائما فلم يرجع فانهم لا يتابعوه بل يلزمهم الجلوس والتشهد
فان تابعوه بطلت صلاته واضح فان تابعوه بطلت صلاتهم آآ اما اذا كان  تابعوه فشرعوا في القراءة هذه الحالة الثانية. يعني هم قاموا معه ثم شرعوا في القراءة وهو لم يشرع في القراءة
تراجع الرجوع في هذه الحال ايش صحيح لانه قلنا انه اذا رجع بعد ان استتم قائما صح مع الكراهة. اليس كذلك لكنهم شرعوا في القراءة سيقولون ان قراءتهم لاعتبار بها
لا يلزمهم متابعته فيرجعون برجوعه واضح الحالة الثالثة ان يكون قد استتم قائما وشرع في القراءة ثم رجع هل يرجعون يقولون لا يرجعون بل يتمون الصلاة لانفسهم فينفردون او ينتظرون
حتى يقوم ثم يكمل معه على قولين عند الفقهاء. مثل اذا جلسوا للتشهد فانهم اما ان ينفصلوا عنه او آآ يلحقوه بعد ذلك فهنا المسألة فيها آآ دقة وآآ خفاء فيما يتعلق آآ متابعة المأمون لكن من حيث الاصل
النفوات الواجب اه في مثل هذه الحال اه لا لا يجوز للمأموم ان يفارقه لاجل ذلك. بل يتبعه ويجزئ في ذلك ما كونوا من جبران بركعة بسجدتي السهو في نهاية الصلاة. نعم
الله اليه. قال رحمه الله وكذا كل واجب فيرجع الى تسبيح الى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكذا الحكم في كل واجب
فان من نسي مثلا آآ قول ربي اغفر لي بين السجدتين وهو عند الحنابلة واجب خلافا للجمهور. ها ثم ايش تحرك او انتقل للسجدة الثانية لكن لما يصل اليها فتذكر انه لم يقل رب اغفر لي
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يرجع ويقولها نعم ومثل ذلك المنفرد نعم اذا هذا ما يتعلق بمثل ذلك ايضا لو كان في تسبيحات الركوع فذكر انه لم يسبح تسبيحات تسبيحات الركوع
قبل ان يستتم قائما فنقول عليه الرجوع اما اذا وصل الى الركن الذي بعده فانه لا يرجع فاذا استتم قائما بعد الركوع لم يجوز له ان يرجع تسبيحات الركوع التي نسيها. واذا وصل الى السجود فانه لا يجوز له
وان يصي ان آآ ان يرجع الى آآ ذكر الجلسة بين السجدتين. واذا نسي تسبيحات السجدة الاولى  لم يذكر حتى جلس بين السجدتين لم يجوز له ان يرجع آآ ما نسيه او ما فاته من آآ ذكر فيها لانه وصل الى الركن الذي يليه. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعليه السجود اي سجود السهو للكل اي اي كل ما تقدم نعم وعليه السجود للكل في هذه المسائل كلها. سواء يعني قام فلم يرجع
او انه نسي آآ قبل ان يستتم قائما تذكر فجلس او مثل ذلك المسائل التي بعدها التي آآ تذكر تسبيحات الركوع قبل ان يقوم او لم يتذكرها حتى قام فكل ذلك
آآ يجبر بسجود السهو. سواء كان ذلك تركا للواجب الذي نقص ووصل الى ما بعده. او كان تذكره قبل ان يصل فان الحركة الزائدة وما جرى من النسيان آآ يحتاج او آآ يعتبر فيه سجود
اه السهو نعم ولذلك قال للكل لكل ما تقدم يعني في الحالين جميعا في الحال التي انتقل فلم يرجع او في الحال التي استدرك فيها فرجع لكن انتقاله سهو ونسيان موجب لسجود السهو. نعم
الله اليك قال رحمه الله ومن شك في عدد الركعات بان تردد ا صلى ثنتين ام ثلاثا مثلا اخذ بالاقل لانه تيقن ولا فرق بين الامام والمنفرد؟ نعم هنا آآ شروع المؤلف رحمه الله تعالى
من نوع ثالث من انواع السهو وهو الشك آآ الشك وهذا من اكثر ما يكون آآ في آآ صلوات الناس خاصة آآ مع تأخر الزمان وكثرة الغفلة وآآ آآ عدم الاعتباء
تعظيم للصلاة وقدرها حق قدرها. اه فانه لا تزال اه الشكوك واه اه الوساوس والخواطر تلعب بالناس حتى لا يحسنوا او يتقنوا صلاتهم يقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ او هذا شروع في احكام تلك آآ هذا الشك
فمن المتقاربين عند الفقهاء ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا اعتبار به ولو اعتبر الشك بعد العبادة لافضى ذلك الى حرج كثير لا حد له فانك لو الان استعدت النظر هل اديت صلاة الظهر اه على تمام وكمال؟ لربما دخل
خاطر او آآ اشتد اشتدت عليك وسوسة انك نقصت منها ركوعا او تسبيحا او آآ نحو ذلك. فكيف اذا تعاقب الوقت وتتابع الزمن وكيف اذا ضعف الانسان في عقله او كثر شغله او نحو ذلك
اه من رحمة الله جل وعلا ان الشك بعد العبادة لا اعتبار به. لماذا؟ لان الاصل ان العبادة وقعت على وجه صحيح وان الشك الاصل ان الاصل عدمه فبناء على ذلك صحت العبادة او يعتبر انها وقعت على وجه صحيح. هذا هي المسألة الاولى. والمسألة
الثانية ايضا ان ان من كثر شكه فعند الفقهاء رحمهم الله تعالى انه ينبغي له ان يعرض عن الشكوك وابلغ من ذلك اذا وصل الى الوسوسة لان المرأة الامر فيه حالان
فيه كثرة الشكوك بدون وسوسة لكن عادت بعض الناس اه الى جا في الركعة الثالثة لا يدري هي الثانية ولا الثالثة في الصلاة الرباعية ها  كل ما جاء في الثالثة جاءه الشيطان. انت في الثانية لا انا في الثالثة فيتسلط عليه في ذلك
وليس هو من اهل الوساوس آآ او آآ مثل ما يقولون موسوس او موسوس به تصح فيها الوجهان هو موسوس نسبة الفعل اليه. كونها قائمة به. وموسوس به لان حقيقة الوسوسة هي من
واستيلاء وتسلط عليه يذهب عليه آآ آآ تركيزه او علمه وآآ يقينه. واضح فاذا كثرت شكوكه فلا يلتفت الى هذه الشكوك. والحالة الثانية ان يكون من اهل الوساوس فهذا باب
من اعظم ابواب الشيطان التي يلعب بها الانسان ولا يزال اناس كثير من اهل البر والطاعة حتى يوسوس بهم الشيطان فيفسد عليهم عباداتهم ويفسد عليهم دينه وربما او قلعهم في
قبائل الشرك او في الاعراض عن العبادات وفي ذلك قصص لا حد لها ولذلك لما قيل لابن عقيل ان آآ جاءه رجل فقال اني لانغمس في نهر دجلة اخرج اظن ان او اقول انني لم اغتسل
قال لا صلاة عليك فانك مجنون يعني ان ان هذه الوساوس لا يفعلها الا من اه ذهب عقله وكان بعض الناس يأتي اليه الشيطان انه خرج منه شيء ولم يخرج
حتى كان يربط دكاءه افضى عليه بالهلكة حتى هلك وقل مثل ذلك احوال كثيرة فلذلك ينبغي للانسان الا نلتفت الى الوساوس ولا يقف عندها ومن اجل ذلك لما كانت كثرة الشكوك باب الى الوساوس
حتى وقف الفقهاء في ذلك موقفا آآ لم يلتفتوا الى هذه الشكوك وامر تكلف بالاعراض عنها وان يقبل على صلاته وان يؤديها اه دونما التفات الى اه ما وقع في قلبه من شك
وما اتاه من من آآ عوارض او آآ خواطر. نعم. آآ فثم قال او ثم تأتي المسألة التي هي من شكك في عدد الركعات وهو ليس من القسمين السابقين وكان شكه في اثناء اه العبادة
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تردد اصلى اثنتين ام ثلاثا اخذ بالاقل لانه المتيقن. وهذا آآ كما جاء في آآ حديث عبد الرحمن بن عوف وابي سعيد آآ في الامر بان يبني على الاقل وآآ لان ذلك هو المتيقن
ويندفع بذلك شكه. وتكمل بذلك صلاته. ولذلك قال لانه المتيقن ثم قال ولا فرق بين الامام والمنفرد يعني ان الحكم في هذا آآ مضطرد ان الحكم في ذلك مضطرب يعني كيف مضطرد
يعني ان الحكم في في الحالين سواء فما ثبت في هذه المسألة ثبت في الاخرى فعندنا شيء طردي يعني متتابع وعندنا عكسي وهو المتقابل ما ثبت في هذه ثبت نقيضها في ما يقابله
فدائما يعبر الفقهاء فيقولون فيطردون الحكم يعني ويجعلون الحكم في المسألة او في الصورة الثانية كما هو في الصورة الاولى واضح يا اخوان نعم فاذا هنا قال ولا فرق بين الامام والمنفرد يعني انهما سواء في البناء في الحكم في الشك آآ المتيقن
وكأن هذا من الشارع رحمه الله تعالى اشارة الى الى قول اخر كانه ينفي قولا اخرا وهو رواية عن احمد رحمه الله تعالى جرى عليها جمع من الفقهاء من اشهرهم الشافعية
وهو ان الامام اذا شك استوى عنده الامران بنى على المتيقن وان كان له غلبة ظن عند الحنابلة انه لالتفات الى غلبة الظن بل لا الشك كله واحد سواء كان مستوي الطرفان او غلب احد الجانبين
واضح لكن عند جمع من الفقهاء وهي الرواية الثانية عند الحنابلة اختارها جمع من المحققين ربما ومنهم اشار الموفق والشارح وابن تيمية وعليها الفتوى ان آآ انه يحكم بغلبة الظن
للامام على وجه الخصوص وعلى قول ان ذلك مضطرد ايضا حتى للمنفرد اما الامام لان القول عندهم عند الرواية هذه اقوى من وجه يعني في الحاق الامام بغلبة الظن او في آآ انفراده بهذا
يقولون ان الامام له من ينبهه اذا كان خلفه اثنان فاكثر لانه لا يرجع الى قول الواحد فاذا كان كذلك فان له ان يأخذ بغلبة ظنه وهذه هي الرواية الثانية خلافا آآ مشهور المذهب عند الحنابلة الذين آآ اخذوا آآ
الحكم الواحد وهو الاخذ بالمتيقن وجعل الشك على حد سواء. واصل هذه الرواية ما جاء في آآ حديث ابن مسعود يتحرى الصواب اقربه اليه كما عند البخاري ورواية مسلم اه رحمهما الله تعالى. واضح
فهذا اذا هو آآ الرواية الثانية عند آآ الحنابلة وقول جمع من آآ الفقهاء وآآ جمع من المحققين وعليها الفتوى كما قلنا لكم. ولذلك اه ابن تيمية يعني اه اطال في الانتصار
لهذه الرواية بان ذلك هو آآ يعني غالب احكام الشرع مبنية على ذلك نعم قال رحمه الله ولا يرجع مأموم واحد الى فعل امامه فاذا سلم امامه اتى بما شك فيه وسجد
وسلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يرجع مأموم واحد الى فعل امامه يعني اذا حصل عند المأموم شك اذا حصل عند المأموم شك عندنا مسألة لا اشكال فيها وعندنا مسألة فيها اشكال
فاذا كان مع فاذا كان المأموم معه غيره وشك الاعتبار بشكه لماذا لانه يبني على قول اكثر من واحد الامام والمأموم الاخر الذي لم ينبه الامام لو كان قد اخل بصلاته. واضح
والاخذ بقول اثنين اصل في اه الشارع كما جاء ذلك في حديث اه ذي اليدين اليس كذلك فلاجل ذلك قالوا انه اذا كان فيه اكثر من آآ واحد لانه سيكون آآ الاعتبار قول الامام وقول من آآ معه فلا يلتفت الى ذلك الشك. اما اذا كان المأموم واحدا
وقد شك فان آآ فانه لا يؤخذ بقول الامام لانه واحد واضح وما دام انه آآ المأموم آآ قد حصل عنده شك وعند الحنابلة ان الشك يرجع فيه الى اليقين فبناء على ذلك اذا شك انه لم يركع مثلا
او انما سجد سجدة واحدة واضح فعندهم في مثل هذه الحال ان المأموم آآ لا يرجع الى قول امامه. فبناء على ذلك ما الذي يتعلق به هل ينفصل عن الامام؟ يقولون لا. ولا ينفصل عن الامام
ولا ينفصلوا عن الامام. بل اذا حصل ذلك الشك فانه يتم مع الامام. لان الامام يمكن ان يستدرك يمكن ان يتذكر ذلك في نهاية الصلاة في علم انه آآ قد اخل بركوع من الركعة الثانية فيأتي بركعة
فيجبر ذلك فيقولون فيتم معه الصلاة فاذا سلم الامام فلم يحصل منه جبران فان المأموم يقوم فيأتي بما آآ شك فيه مع امامه فيستكمله ثم يسجد سجدتين ويسلم واضح نعم
قال رحمه الله وان شك هل دخل معه في الاولى او الثانية جعله في الثانية لانه المتيقن آآ قال وان شك هل دخل معه في الاولى او الثانية جعله في الثانية
طبعا المسألة الاولى لعلكم تلحظون ان ان ما يتعلق بها انما هو الشك في الاركان الشك الاركان لانها هي التي تستوجب الاستدراك اما الشك في الواجبات فانما يوجب سجود السهو
وسيأتي ما يتعلق به فيندفع عندك الاشكال بعد ذلك. واضح؟ لكن اه صور ذلك انما هي  الاركان في الاركان لا غير واضح قال وان شك هل دخل معه في الاولى او الثانية جعله في الثانية. هذا كثيرا ما يحصل عند الناس
كثير ما يحصل عند الناس فيقول يجعله في  اه يجعلها على الاحوط انها الثانية. فبناء على ذلك تكون قد فاتته ركعة فيأتي بركعة فيتيقن انه اتى او اكمل الصلاة نعم
قال رحمه الله وان شك من ادرك الامام راكعا رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا ام لا؟ لم يعتد بتلك الركعة لانه شاك في ادراكها ويسجد للسهو. نعم. هذه مسألة اكثر واكثر في الوقوع
خاصة اذا اه كان الانسان لا يرى الامام اذا كان الانسان يرى الامام في علم انه او آآ آآ يمكن ان يسهل عليه ان يعلم انه وصل الى الركوع الى حد الركوع قبل ان
الامام فلم يفته الركوع لكن اذا آآ جاء والناس كثير او لم يرى الامام لاي سبب من الاسباب ثم لما  حصل عنده شك هل وصلت الى الركوع قبل ان ينتقل الامام
قبل ان ينتقل الامام وش معناها يعني قبل ان يخرج عن حد الركوع هي متى يتأتى له ادراك الركعة؟ بان يدركه ايش يدركه في الركوع ولو بغهة. يعني ان يصل هو الى حد الركوع قبل ان
يرتفع هذا عن حد الركوع وسيأتي هذا في صلاة الجماعة واضح نعم. فاذا حصل عند الانسان يقين انه ادرك فالحمد لله. واذا حصل عنده يقين انه لم يدرك هذا ظاهر. واذا حصل عنده
او شك فيقولون الاصل انه لم يدرك الركعة لانها وجبت عليه بيقين ولم يأت او لم يتيقن تحصيلها فبناء على ذلك يعتبر آآ او يحكم بانه لم يدركها فاذا سلم الامام قام فجاء بركعة ثم لما
كانت هذه الركعة مشكوك فيها احتاج الى سجود سهو لانها ان كانت آآ زائدة فان السجود يكون اغما للشيطان ترميما لما حصل من الزيادة وان كانت هي ناقصة وهو لم يدرك. آآ فان ما جرى منه من الشك يستوجب آآ آآ سجود السهو اذا شك احدكم لما يحصل فيه
من ضعف وتردد ونحو ذلك. نعم الله اليك قال رحمه الله ويشكل مصلي في ترك ركن فكتركه اي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده ان لم يكن شرع في قراءتي التي
بعدها فانشرع في قراءتها صارت بدلا عنها. اذا هذا كله ايضا في اه احكام الشكوك. والكلام هنا ايضا دامت العبادة قائمة كما قلنا اما اذا فرغ من العبادة فلا التفات
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا شك في ترك ركن فكتركه وكما لو تركه. يعني نعتبره انه لم لم يفعل. فاذا شك الانسان هل قرأ الفاتحة وهو منفرد آآ القراءة في حقه ركن فبناء على ذلك نقول
انه كتركه ومن ترك ركنا فحاله لا يخلو على ما تقدم من حالين اما ان يكون قد شرع في الركعة التي تليها او لا في قراءة الركعة التي تليها اولى. فاذا لم يكن شرع في قراءة الركعة التي تليها فانه يرجع فيأتي به
واما اذا كان قد شرع في الركعة التي تليها فانه يعتبر ان الصلاة ان الركعة الاولى ايش لا هي احسن من باطله وعبر بباطله كما مضى لكن نقول لاغية وتقوم الثانية
مقامها وتقوم الثانية مقامها لاجل ذلك بين انها اولا ان الشك في ترك الركن كتركه يعني كما لو تيقن انه قد تراك. فبناء على ذلك الاتيان به. والاتيان به على حالين. اما ان يكون وصل الى الركعة التي تليها فشرع في قراءتها. فتلغو الركعة التي قبلها
التي بعدها مقامها واما ان لا يكون قد وصل الى قراءتها فيرجع ويأتي بما آآ شك في تركه ثم يتم صلاته. فيسجد بعد ذلك نعم قال رحمه الله ولا يسجد ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه او لشك
في زيادة الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه  آآ هنا لعلكم تلحظون آآ حتى يعني في تداخل آآ قد يكون فيه نوع اشكال
ساقرأ عليكم المسألة بدون الاستثناء لان الاستثناء آآ يحصل معه شيء من التشويش آآ لفصله ما بين التعليل والمسألة. يقول المؤلف رحمه الله ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحو
او لشكه في زيادة. لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه واضح عندنا هنا ان المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين امرين بين من شك في ترك ركن ومن شك في تركه واجب
واضح فمن شك في ترك واجب لزمه الرجوع والاتيان به كتركه. ومن شك في واجب فلا يلتفت الى ذلك الشك فلا يلتفت لذلك الشك لماذا يقولون لما لان الاعتبار ما يترتب على هذا الشك
يعني اللي متعلق ذلك الشك وهو اثره فمتعلق الشك في ترك الركن ولزوم الاتيان به فكأن الاصل عدم الاتيان به فبناء على ذلك الزموا بذلك اما المسألة الثانية فيقولون ان اه الشك في ترك الواجب
يوجب آآ او ترك الواجب يوجب سجود السهو فاذا شك في ترك الواجب فهو شك في لزوم سجود السهو من عدمه والاصل لزوم السجود او عدمه الاصل عدم لزوم سجود السهو. فلاجل ذلك فارقوا بينهما. مع انهما في الصورة سواء من جهة
انه شك واضح لكن لما كان متعلق الشك في الركن يختلف عن متعلق الشك في الواجب حصل الفرق بينهما في الحكم واضح واضح يا اخوان وان كان الرواية الثانية عند الحنابلة بالوجوب فيلحقونها بترك الركن
نعم. لكن النظر او السبب في الفرد انهم نظروا الى اثر او ما يترتب على هذا الشك فلما كان آآ الشك في الركن يترتب عليه ان ترك الركن وترك الركن يلزم الرجوع لانه لا يجبر ترك الركن الا الاتيان به. اما ترك الواجب
فانه ايش؟ يوجب سجود السهو وآآ هذا يقولون الشك في لزوم السجود من عدمه كعدم آآ المشكوك كعدم السجود لان الاصل هو ان لا يجب عليه سجود سهو الا ان يتيقنه ولم يتيقن سببه
الذي يوجبه. واضح؟ آآ او لشكه في زيادة. مثل ذلك ايضا لو شك في زيادة لو شك الانسان انه زاد خامسة في الصلاة او سجد ثلاث سجدات سيقولون ان الاصل
هو عدم هذه الزيادة بناء على ذلك لا يحتاج الى سجود سهو واضح هذا انتهى المسألة ثم نرجع الى الاستثناء. لان الاستثناء داخل المسألة خارج من من التعليم لكن اذا يظن ان التعليل
للمستثنى وليس كذلك التعليل يظن انه للمستثنى وليس كذلك. فتنبهوا يعني جعلوا بينها قوسين علشان ما تختلف عليكم. قال الا اذا شك في الزنا قيادة وقت فعلها فاذا شك ها مثلا هو في السجدة الثانية
قال هذي الثانية ولا الثالثة هذا شك في الزيادة وقت فعلها فيقولون هنا يجب عليه السجود السهو. لماذا لان هذا التردد اضعف النية وقد تكون الثانية فتكون النية وقعت في هذا
آآ او في هذا السجود الواجب بشيء فيه تردد فلاجل ذلك لزم فيه سجود السهو لان النية ظعفت في مثل تلك الحال لكن بعد الانتهاء الشك في زيادة لا التفات له. لان العمل وقع على ما هو عليه يعني ما حصل شك فيه في اثناء وقوعه فتغددت
واضح نعم قال رحمه الله فان شك في اثناء الركعة الاخيرة اهي رابعة ام خامسة؟ سجد لانه ادى جزءا من مترددا في كونه منها وذلك يضعف ايضا كذلك هذا مثل المسألة المستثناة التي ذكرناها لكم اذا شك في الركعة الاخيرة
ما يدري هي الرابعة ولا الخامسة انا زيت تقول لا انا ما زدت نعم فيقولون هذا تردد يضعف النية. ولذلك كثير من اللي يتغددون يؤديها بسرعة ها الان الشخص الذي شك الان قال انا سجدت سجدة او سجدتين ها فيجعلها سجدة فاذا جاء للسجدة الثانية يأتيها بسرعة
اليس كذلك؟ هذي عادة الناس جميعا. الا ما من رحم الله دائما تقع بنية فيها ضعف تقع بنية في فلما كانت هذه محلا لضعف النية وضعف النية يؤثر في الصلاة فلاجل ذلك اه شرع فيه
جبران فشرع فيه ان يسجد للسهو فيدخل فيه اذا سهى احدكم. واضح نعم الله اليك قال رحمه الله ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم انه مصيب فيما
لم يسجد. نعم. يعني اذا عرض الشك فزال بيقيني عدم حصول النقص او الزيادة او نحو ذلك وان صلاته وقعت على وجه صحيح فلا يحتاج الى سجود سهو يحتاج الى سجود السهو. فالشك العارض الذي ذهب
لا لا ليس عليه فيه شيء ومثل ذلك ايضا مسألة وهو اذا علم الانسان انه سهى مولانا سهير لكن لا يدري عن هذا السهو الذي سهاه ويتذكر ان السهى قطعا
لكن لا يدري هل هذا السهو مما يوجب سجود السهو ام لا يعني كأنها سهى عن سنة كان يعتاد فعلها او انه انا ما قريت قل اعوذ برب الناس بعد الفاتحة ولا انا ما قريت الفاتحة
مشكلة اذا مثلنا بهذا بيكون شك في ترك الركن ما ما ما خلى اه لأ. اه لو انه شك زين انه اما سها عن تكبيرة الركوع او في القراءة بعد الفاتحة
فحصل عنده شك آآ في سنة لا يجب معها سجود السهو واو في واجب يجب مع سجود السهو. فاذا يقولون هو سها هنا يقينا لكن لم يتيقن لزوم وجوب السهو والاصل عدمه. فبناء على ذلك لا يسجد للسهو
واضح وبناء على ذلك لا يسجد للسهو مسألة ثانية بس عاد الان عليكم شوشوا عليكم كثيرا يقولون اذا سهى فسجد للسهو ثم تبين انه لم يسهو سيقولون ان في المشهور من المذهب ان عليه سجود سهو
نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ولا سجود على مأموم دخل مع الامام من اول الصلاة الا تبعا لامامه. ان شهي على الامام وان لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتم ثم يتمه
فان قام بعد سلام امامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع او يشرع في القراءة فيحرم نعم اكمل. ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع امامه او في منفرد به
وان لم نعم وان لم يسجد الامام للسهو سجد مسبوق اذا فرغ وغيره بعد اياسه من سجوده. نعم هذه مسائل كلها متعلقة بسهو او بسجود السهو بالنسبة الى المأموم هذه مسائل
تتعلق بسجود السهو على المأموم وتنبهوا لها فهي آآ فيها وضوح. ولكن آآ ربما تداخل بعض المسائل آآ افضى الى آآ شيء من آآ عدم آآ شيء من الغبش او التشويش على القارئ لاول وهلة
الاصل ان المأموم تبع لامامه. اليس كذلك والامام يتحمل ما على المأموم من نقص. ولذلك قال ولا سجود على مأموم دخل مع امامه من اول الصلاة نعم ما جاء في آآ الحديث
ليس على من خلف الامام سهو فان سهى امامه فعليه وعلى من خلفه فان سهى امامه فعليه وعلى من خلفه. واضح هذه آآ هي اصل المسألة. الا تبعا لامامه ان سهي على الامام فيتابعه. آآ اما اذا حصل
السهو على الامام اذا حصل السهو على الامام ولو لم يكن المأموم قد سهى فانه يلزمه ان يتابعه فعلى سبيل المثال لو انك صليت مع الامام صلاة العصر ولم يحصل في صلاتك اي نقص باي وجه من الوجوه
واضح فلما انتظرت تسليم الامام كبر ساجدا للسهو وانت تعرف ان صلاتك لم يعرض لها ما ينقصها او يشوبها  على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المأموم تبع لامامه. ولذلك قال ان سهي على الامام فيتابعه. يعني سواء
من اشترك المأموم مع الامام في السهو او انفرد الامام بالسهو. فيلزم المأموم المتابعة في الحالين. واضح واضح فاذا عندنا اذا سهى المأموم دون الامام لا لا لا شيء ليس فيها سجود سهو. هذا طبعا الا ان يكون يتعلق به استدراك مثل الركن. فهنا قد مر انه يأتي به
لكن ما يوجب سجود السهو فقط الذي يوجب سجود السهو فقط الحالة الثانية ان يسهيان جميعا يعني كأن يقوم جميعا بدون تشهد اول. فهنا قطعا ان السجود لازم لهما وتجبر صلاتهما به. واضح
الحالة الثالثة ان يسهو الامام دون المأموم فيلزم المأموم متابعته لعموم انما جعل الامام تم به فاذا كبر فكبروا فلا يختلف على الامام فلا يختلف على آآ الامام هذه الحال الاولى لمن دخل مع الامام من اول الصلاة
ثم سنأتي الى احكام المسبوق في سجود السهو لانها جاءت متأخرة. ثم المسألة الثالثة التي ذكرت بين ذلك وهي المسألة اذا سجد الامام وقام المسبوق قضاء ما فاته بان كانت السجدة بعد السلام
فهذه سنتركها بعد ان ننتهي من تقرير سجود المسبوق للسهو. واضح؟ يا اخوان حتى ما تختلف عليكم المسائل. واضح ولا لا نعم. اذا اه قال ويسجد مسبوق سلم مع امامه. اذا هذه الاحوال التي تتعلق
المسبوق متى يلزمه سجود السهو اولها لو ان المسبوق ما لما سل آآ ايش سلم الامام نسيف سلم ظنا ان صلاته قد ثم تبين فقام ليتم ما صلاته فهذا السهو وقع ايش
وقع مع في حال اقتداءه بالايمان مع ذلك قطعا يجب عليه سجود السهو اذا اتم صلاته. واضح واضح هذه هي ايش الحال الاولى الحالة الثانية لسه هو مع امامه سهوة مع امامه
لها صورتان لها صورتان انتبهوا لها لما كبر مع الامام لما كبر مع الامام وجاء راكع بسرعة زين لعجلته قال سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وقام فلما قام تبين ايش
ان انه ما قال الواجب في الركوع وهو تسبيحات سبحان ربي العظيم. اليس كذلك فلما انتهى الامام من صلاته بقي عليه ركعة لكونه جاء في الركعة الثالثة او الثانية مثلا يعني فاتته الاولى
فهذا هذه صورة انه سها مع امامه سهوا يخصه واضح فهذا اذا انتهى الامام قام فقضى صلاته ثم سجد للسهو واضح؟ هذي الصورة الاولى من الثانية الصورة الاولى من الثانية. الصورة الثانية من الثانية ان يكون هو والامام سهايا
واضح بان مثلا لما قام من الركوع قال الله اكبر وقال الله اكبر كما تذكر فلما انتهى الامام من الصلاة سجد للسهو فسجد معه ثم قام يقضي واضح هل يجب على السجود سهو
نعم يجب عليه سجود سهو لان سجود السهو انما يكون في اخر الصلاة وسجوده مع الامام انما هو متابعة للامام فسجد للسهو مع الامام في غير محله فبناء على ذلك تعلق به سجود السهو
تعلق به سجود السهو واضح؟ ها هو اه الان لما قام من الركوع والان جاء مع الامام في الركعة الثالثة لا ادرك ركعتين مع الامام في الركعة الرابعة لما قام الامام من الركوع قال الله اكبر
قال هو الله اكبر الرفع من الركوع ما الواجب فيه لو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اليس كذلك فهما تركا الواجب فصلى الامام الرابعة ثم سجد للسهو قبل ان يسلم
هذا سجد معه اليس كذلك لكن يقولون لا هذا السجود ليس جبران لان الجبران هو في اخر الصلاة وصلاة المأموم هذا لم تنتهي بعد فانما الذي حصل منه انه تابع امامه. فبناء على ذلك نقول بقي عليه انه اذا جاء في اخر الصلاة يسجد للسهو مرة ثانية
واضح نعم. الحالة الرابعة وهي اه واضحة او لا اشكال فيها. اذا انفرد اه اذا سهى في منفرد به لما قام يقضي حصل له سهو واضح حصل له سهو فبناء على ذلك
يلزمه آآ السجود له. وهذه آآ لا قدر او آآ لا اشكال فيه. او لا غضاضة لا لا احد يستشكلها. واضح نعم آآ بعد هذا نرجع الى المسألة الاولى وستأتي بعدين واضحة اذا
السجود اما ان يكون قبل السلام او بعد السلام سيأتي متى يكون بعد السلام ومتى يكون قبله فاذا كان السجود قبل السلام لا اشكال فيه لكن لو كان السجود بعد السلام
او نسي الامام السجود قبل السلام فاراد ان يسجد بعد السلام اولا خد المسألة الاولى وهو ان الحنابلة كما في المستوعب وغيره ينصون على انه يستحب لمن يقضي الا يقوم الى
القضاء حتى ينصرف الامام الى الناس ليتيقن انه ما عاد باقي شي من الصلاة. هذي اول مسألة واضح لكن لو ان الانسان ما انتظر مجرد ان سلم او انه انتظر
لكن الامام ما ما انتبه الا بعدين ها فالمهم اذا شرع المسبوق في القضاء  سجد الامام ما عليه فما الحكم في هذه الحال يقول هذه التي قال فيها المؤلف رحمه الله تعالى فان قام بعد سلام امامه يعني المسبوق
الدراجة فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع نعم فبناء على ذلك يقولون انه ايش اذا هذا المسبوق الذي قام اذا لم يستتم قائما والامام قد سجد للسهو فيلزمه ان يرجع فيسجد للسهو
واما اذا كان قد استتم قائما وآآ شرع في القراءة فلا يجوز له الرجوع واما اذا لم يشفع فيكره واضح ويسجد هو في اخر صلاته فيسجد هو في اخر صلاته
نعم قال بعد ذلك المسألة التي بعدها اذا لم يسجد الامام للسهو سجد مسبوق اذا فراغ ايضا هذه مسألة من مسائل نسينا نكملها مع المفروظ انا ذكرناها قبل هذي اه اذا لم يسجد الامام للسهو
وعدم سجود الامام للسهو اما لكونه شافعيا لا يرى وجوبه او لكونه سها  المسبوق مو بجالس ينتظر سيقوم للقضاء اليس كذلك فالمهم انه ما دام ان السها مع الامام ولكن الامام ما سها مثل صورة المسألة اللي قلناها قبل قليل ما سجد
فهو آآ يقوم اه يسجد اذا فرغ. يسجد اذا فراغ وغيره يعني بالنسبة لغير المسبوق اذا لم يسجد الامام للسهو فهل يسجدون او لا مشهور من المذهب قال وغيره بعد اياسي من سجوده. اذا آآ ايس المصلون المأمومون آآ ايس المأمومون من
آآ سجود الامام اما لكونه انصرف او آآ لكون الشرع في آآ سنة بعد آآ الصلاة او لغير ذلك لا يسجدون للسهو سيسجدون آآ للسهو في آآ الاشهر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم
يقال به بعض الفقهاء نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وسجود السهو لما اي لفعل شيء او تركه يبطل الصلاة عمده اي تعمده. ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا او جهلا واجب بفعله صلى الله عليه وسلم
وامره به في غير حديث والامر للوجوب. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ايش؟ انتقال لاحكام سجود السهو فيقول ان سجود السهو يكون واجبا متى اذا  اه اه نسيانا او قال لما يبطل عمده الصلاة
فما يبطل عبده الصلاة السهو فيه يوجب سجود السهو يوجب سجود السهو. مع ما تقدم من آآ لزوم الاستدراك او عدمه اذا كان ركنا او غيره لكن حتى ولو استدرك الانسان الركن ولم يسجد للسهو عمدا تبطل صلاته
واضح فاذا الكلام هنا في تعلق سجود السهو بغض النظر هل كان محل السهو مما يلزم استدراكه فهذا ايضا لازم اخر واذا كان واجبا انما يجب مع السجود فقط اذا فات محله. واضح
فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان آآ من سهى ترك واجبا مما عمده يبطل الصلاة فسجود السهو له واجب فسجود السهو له واجب. اذا سهى احدكم فليسجد سجدتين. قالوا هذا امر والامر للوجوب ولا صارف له. ولان الصلاة يطلب
الاتيان بها كاملة. فاذا جرى ما ينقصها لزم جبرانها. لزم جبرانها كالحج واضح وثم قال يعني من الاشياء التي آآ مما آآ تؤثر في الصلاة. قال ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا او جهلا
لو ان شخص ايش؟ آآ سهى فلاحا اما العاجز الذي لا يقدر الا ذاك ولم يمكنه التعلم ها فلا آآ يكلف الله نفسا الا وسعها. ومحل الكلام هنا في غير الفاتحة. اما الفاتحة ما
قيلوا المعنى فيها مبطل للصلاة. كما قال اه كما لو قرأ صراط الذين انعمت عليهم فان صلاته باطلة لانه يسند الانعام الى نفسه والانعام مسند الى الله جل وعلا في آآ الخطاب لا آآ ان تسند اليه
المتكلم واضح فهنا آآ في المشهور من المذهب عند الحنابلة ان هذا يوجب سجود كما لو قرأ مثلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جهنم وساءت مصيرا. يقولون اذا اخلف نظم القرآن سهوا
وكذلك يتعلق به وجوب السجود السهو في المشهور من المذهب خلافا لقول المجد ابن تيمية وبعض الفقهاء واظن ان العمل او ما شهر عند الناس هو الثاني انهم لا يسجدون لمثل هذه الاحوال
لكن مشهور المذهب آآ ان سجود السهو آآ مشروع في ذلك لان تعمد اللحن يبطل الصلاة. نعم الله اليه. قال رحمه الله وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام. في غير موضعه لا يجب له
السجود بل يسن في الثاني. قال وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع في السلام في غير موضعه لا يجب له السجود هذه احوال اه لا يجب فيها سجود السهو
لكن آآ هل يستحب  فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من زاد قولا مشروعا سهوا في الصلاة في غير محله  يستحب له سجود السهو لانه لانه سهو في الصلاة لكن لما لم يجب
قالوا لانه لا يغير نظم الصلاة انه لا يغير نظم الصلاة فلم يؤثر فيها فلم يجب السجود لاجل ذلك واضح الثاني هو ترك السنن فترك السنن قالوا انه لا يجب
له سجود السهو لكن هو اذا كان تركها سهوا او نسيانا فهذا سهو في الصلاة هذا ساهون في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سهى احدكم لم يحدد ذلك
بواجب ولا بركن ولا بفعل مستحب. بل مطلق السهو في الصلاة فلاجل ذلك قال الحنابلة انه هنا يباح له السجود لانه داخل في عموم الحديث لكن هو ليس متعلق للجبران
ليس متعلق للجبران لانه يعني لم يحدث نقص في الصلاة يؤثر فيها حتى آآ نأمره بسجود السهو كما آآ هي الحال في اه الحج وغيره انما يكون الجبران الواجب في ترك الواجبات لا في ترك السنن والمستحبات. واضح
وآآ لذلك قالوا بانه يباح السجود هنا وان قال بعض الفقهاء وهو قول لطيف يعني اه انه اذا كان الانسان مما اعتاد هذه السنة فتركها سهوا او على خلاف العادة
سيكون آآ السجود مستحبا. لكن على كل حال آآ ظاهر كلام الحنابلة هنا ان السجود في مثل هذه المسألة ولذلك هنا قال في لا يجب له السجود يعني في المسألتين جميعا في ترك السنة وفي زيادة قول المشروع في غير محله
بل يسن في الثاني اللي هو الزيادة قول المشروع. طيب ما دام انه لم يسن ولا يجب وش معناه؟ انه عندهم انه يعني ليس ممنوعا او محرما او مؤثرا في الصلاة بل هو مباح. وكما قلنا على آآ التفصيل آآ الذي ذكرناه. اولا بيان اصل
انا داخل في عموم اذا سأل احدكم ثم انهم جعلوه على الاباحة وربما جعله بعضهم على الاستحباب خاصة لمن ترك سنة كان يعتاد فعلها. نعم حتى تتصوروا هذه المسألة احيانا بعض الناس يقول يعني اه
واحد ايش قرأ الفاتحة في اول صلاة المغرب يصلي بالناس في الحرم ثم قال الله اكبر هذا يعتاد الناس او لا يعتادونه لا يعتادون ويحصل عندهم فيه من الاداء مثل ما يحصل في ترك التشهد الاول او قريبا منه يعني من جهة ما يقع في نفوسهم وان وان افترقا في الحكم
فلاجل ذلك في هذه الصورة هل نقول من ان السجود السهو مستحب او هو مباح على مشهور المدى بانه مباح. وقال بعضهم ما دام انه معتاد وانه كذا فيمكن القول بالاستحباب في مثل تلك الصورة
نعم قال رحمه الله وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب افضليته قبل السلام فقط فلا تبطلوا بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل افضليته بعد السلام. وهو ما اذا سلم قبل اتمامها
لانه خارج عنها فلم يؤثر في ابطالها وعلم من قوله افضليته ان كونه قبل السلام او بعده ندب لورود الاحاديث بكل في من الامرين. نعم اه هنا عندنا مسائل باب سجود تسووا فيه اه شي من صعوبة وتداخل بعظ المسائل ونحوها. ولذلك اه على خلاف العادة الان يعني ما
استطعنا شيئا اه كالمعتاد اه لكن اه ما دام ان المقصود هو اه تحصيل الفهم وكمال الادراك الذي ارجو ان يعيننا الله جل واياكم عليه. اه هذا هو المقصود وعندنا اولا ان السجود منه قبل قبل السلام وبعده
واضح المسألة الثانية ان آآ انه لو فعل كله قبل السلام او فعل كله بعد السلام فانه يحصل به المقصود ولا غضاضة في ذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة زين
هذا المسألة الثانية المسألة الثالثة ان الحنابلة جعلوا الذي قبل ان آآ جعلوا السجود محالة قبل السلام وبعده. فاما قبل السلام فهو الاصل. الاصل في كل سهو ان يكون قبل السلام
فلا يكون بعد السلام الا في موضع او في موضعين على الرواية الثانية وقد تظاف ثالثة اما ايش الموضع الاول الذي اه يكون فيه بعد السلام اذا سلم عن نقص
اذا سلم عن نقص كما في قصة ذي اليدين واضح عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ايش ان السجود للسهو يكون بعد تمام الصلاة بعد سلامها واضح وهل يشترط ان يكون النقص ركعة او اكثر
بعضهم يشترط يقول ركعتان فاكثر عندما قال صاحب المبدع انه لا لا يختلف الحال تعرفون الفرق بينهم ولا ما تعرفون الفرق يعني واحد ايش آآ سلم عن ثلاث ثم تذكرت
بات بالرابعة فعند الحنابلة قولا واحدا انه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. واضح الحالة الثانية في هذا انه في الجلسة بين السجدتين في الرابعة ظن انها تحيات جلسة التحيات جلس
يعني نسي اقل من ركعة فسلم ثم تذكر انها كانت الجلسة بين السجدتين رجع فاكمل رب اغفر لي ثم سجد ثم جلس للتشهد  مشهور المذهب ان السجود يكون قبل السلام هنا
واطلق صاحب المبدع وغيره ان الحكم واحد ما دام انه سلم عن نقص فان السجود كله بعد السلام. اذا هذه الصورة الاولى عند الحنابلة واضح الصورة الثانية هي ليست على مشهور المذهب
بل هي على القول الثاني وهو آآ في من آآ شك في عدد الركعات فبنى على غالب ظنه لا شك في عدد الركعات فبنى على غالب ظنه. فانه كما جاء في الحديث فليبني آآ على ما آآ فليتحرى الصواب اقربه اليه. ثم
ليسلم ثم يسجد للسهو فيسلم. فجاء السهو في هذه الصورة ايضا بعد السلام وهي كما قلنا على الرواية الثانية عند الحنابلة وهي المفتى بها. واضح طيب ما الحالة الثالثة؟ الحالة الثالثة تحصيل حاصل وهو لو نسيه قبل السلام فمحله بعد السلام
واضح ما سوى هاتين الحالتين فكله قبل السلام واضح وهذا هو مشروع المذاهب في التفريغ. والفقهاء لهم في ذلك اقوال متباينة الشافعية قبل السلام كله والحنفية بعد السلام والمالكية الزيادة بعد
والنقص قبل ولاحمد روايات بهذه كلها  يعني عشان بس تكميم ما نحتاج على كل حال المهم انكم تحفظون آآ قول الحنابلة قول الحنابلة قوله قول آآ آآ ايش؟ سالم من التكلف
قريب من الدليل الاصل في سجود السوا ان يكون جزءا من الصلاة. نعم كما في عمومات النصوص فليسجد ثم ليسلم. نعم وما جاء في دليل انه بعد السلام فانه مستثنى من الاصل آآ يكون آآ في تلك الصورة لا ينقل الى غيره
ولا يزاود عليها سواها. واضح نعم. اه فهذا هو المسألة الثانية اذا الحالة الثالثة ان من ترك سجود السهو فما حكمه؟ الحكم الاول انه من ترك سجود سهو مسنون كزيادة مشروعة
قولية نعم في غير محلها فلا يؤثر صلاة صحيحة من ترك عمدا سجود السهو في هذه الصورة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه زين طيب من تعمد ترك سجود السهو لامر واجب
محل سجوده قبل السلام كمن نسي التشهد الاول او التشهد الاول والجلوس له او من من نسي تكبيرات الانتقال او احدها عند الحنابلة نعم او نسي قول رب اغفر لي وآآ وارحمني والى اخر آآ آآ الدعاء او الذكر بين السجدتين
نعم نسي واجبا وهنا هذا محل قبل السلام. فمن نسي آآ فمن ترك سجود السهو آآ لامر واجب. آآ محل سجوده قبل السلام فصلاة اذا تعمد ذلك فصلاته باطلة بان سجود السهو من الصلاة
وقد تركه وهو واجب وقد تركه ومن ترك واجبا عمدا بطلت صلاته واضح واضح  الحالة الثالثة وهو ان ان يترك السجود الذي محله بعد السلام ان يتعمد ترك السجود الواجب الذي محله بعد
السلام فهنا يقولون ان الصلاة صحيحة وهو اثم ان الصلاة صحيحة وهو اثم لماذا يقولون لان هذا جبان واجب للصلاة لكنه ليس جزءا منها لانه بعدها فلا يمنع صحتها ولا يؤثر عليها. واضح
واضح مثل ايش ؟ جبران الحج من ترك واجب من الحاج ثم لم يذبح الذبيحة لم يذبح الدم الحج الصحيح ولا مو بصحيح بالاجماع انه صحيح وان كان عليه اثم
تركي الجبران. فكذلك هنا واضح عندنا مسألة متفرعة على هذا ما دام ان اليوم جايبين لكم وسائل الله يعينكم عليها  وهي من كان عليه سجود للسهو قبل السلام ثم اراد ان يسجده بعد السلام
تسلم فلما سلم هو كان يبي يسجده بعد السلام. لكن لما سلم تركه فهل هذه من المسألة من الحكم الاول او من الحكم الثاني عند الحنابلة ان هذه الصورة من الحكم الثاني
يعني من ترك السجود الذي بعد السلام لانه هو كان اخره الى موضع يصح التأخير فيه ثم ما وقع في نفسه ارادة تعمد الترك الا بعد من سلم فبناء على ذلك يقولون انه لا يمنع صحة صلاته
فاذا متى تكون الصورة الاولى هو ان يكون قد تعمد واراد ترك سجود السهو قبل ان ينتهي من الصلاة واضح اذا كان السجود قبل السلام. فهذه تكون الصورة المحدودة. اللي ما نحتاج الى بعض هذه المسائل هذه المسائل تزيد من
اه ايش؟ وتوظيح الحد في آآ بين المسألة والثانية. وان كان آآ فيها دقة وتتعب الذهن لاول وهلة. لكن آآ هذا آآ لابد للمتفقه منه حتى يقوى ذهنه ويعتاد على نهج الفقهاء في المسائل المشكلة او في التفصيل
التي يحتاج فيها الى اه اعمال ذهن ونظر. وكلما اه عني الانسان او جاء اعطى شيئا من التأمل لذلك زادت ملكته. اه قوي فهمه اه اطمأنت نفسه عرف الفروقات الدقيقة بين المسائل فما بالك
بالفروقات الظاهرة. نعم الله اليه. قال رحمه الله وان نسيه اي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر ثم ذكر سجد وجوبا ان قرب زمنه وان شرع في صلاة اخرى فاذا سلم
وان طال فصل عرفا او احدث او خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته. نعم. اذا هذه هي الحالة الثانية ان يكون ترك سجود السهو لكنه لم يترك تعمدا وانما تركه سهوا
فاذا تركه سهوا فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة نعم فبناء على ذلك آآ لا يكلف الله نفسا الا وسعها عفي لي عن امتي الخطأ والنسيان وما الشكر وعليه فهذا من النسيان المعفو عن والسهو المغفور
نعم فلاجل ذلك لكن آآ لو تذكر ما نسيه قريبا من الصلاة عليه ان يفعله لانه لم يفت محله اه لاجل ذلك قال ان قروب زمنه وآآ القرب هذا مرده الى
العرف. بعضهم يقول قدر ركعة. بعضهم يقول قدر الصلاة نعم هنا قال اما انشرع في صلاة اخرى قطعا انه لا يرجع من الصلاة الاخرى لكن اذا سلم عن قرب او قلنا ان الصلاة القرب محله العرف وهي صلاة قصيرة
اه يسجد بعد بعد السلام منها. بعد السلام منها نعم آآ اما اذا طال الفصل او احدث سيقولون اذا احدث حتى لو ذهب وتوضأ فان آآ الصلاة اولها واخرها بطهارة واحدة
فما دام انه احدث فلا يمكنه ان يأتي بعد ذلك بما يكون منها بطهارة جديدة. واضح او خرج من المسجد طبعا الخروج من المسجد جعلوه قالوا فات محل الصلاة وموضعها
لكن المشكلة هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين خرج من المسجد وجاء ورجع واكمل لاجل ذلك قالوا بعضهم حتى ولو خرج وربما قال بعضهم ان سجود السهو باق وان طال الفصل
وين احداث كما هو رواية عن احمد آآ انتصر لها ابن تيمية كان شيخنا الشيخ بن باز كانه يميل الى ذلك حتى مع طول الفصل نعم لكن المذهب من حيث
اه مبنى واضح انها شيء واحد. فالصلاة لها مبدأ ومنتهى. واه متعلقها واحد فلا يكون فيها فيها فصل طويل. نعم قال رحمه الله ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود ويغلب
قبل السلام لسرقه نعم هذا قال ومن سهى في صلاة مرارا نعم آآ اذا تكرر سهوه فانه لا يتكرر معه سجود سهو لا يتكرر معه  آآ السهو بل تكفيه سجدتان
تكفيه سجدتان اذا سهى احدكم في صلاته فليسجد سجدتين فسهى جنس يدخل فيه السهو الواحد والاكثر آآ اما اذا سهى احدكم فليسجد سجدتان قال بعضهم انه اكثر من سهو لا المقصود اذا اذا سهى
احدكم في صلاته متعلق ذلك حصول السهو في الصلاة آآ يدخل في ذلك السهو الواحد واكثر من نعم اه فلاجل ذلك يكفيه سجدتان. قالوا ولو اختلف محل السجود. يعني لو كان مثلا نسي تكبيرات الركوع
وسلم عن ركعتين في صلاة ثلاثية صلاة المغرب مات ابوه لحق به من العنت والضيق والحزن ما لحقه حتى شغل في صلاته حتى شغل في صلاته آآ فحصل له اكثر من سهو شيء يوجبه قبل الصلاة يقولون فانه يسجد لذلك سهو سجودا واحدا خلافا لقول بعض التابعين
كما جاء عن اه اظنه الاوزاعي او غيره. لكن عامة اهل العلم على انه سجود واحد سجدتان لا يزيد زيادة السهو في ذلك. ثم يقال يغلب ما قبل السلام لسبقه آآ فلاجل ذلك قالوا انه آآ يعني لكونه ادخل في الصلاة فيكون اتم واولى
نعم ولو سجد بعد السلام لكانك صحيحا مثل ماذا كان قبل. نعم لكن لو سها في سجود السهو لم يلزمه سجود بعد ذلك هنا يعني يذكر آآ بعضهم فيها لطيفة آآ فيما آآ جاء من آآ الكساء مع ابو يوسف وكان بينهما
آآ جدال فقال ان العربية تدخل في كل علم استدل الكسائي قال ان المصغر لا يصغر. واستدل بهذه القاعدة النحوية على ان سجود السهو لا يشرع له سجود في ايه
واضح نعم قال رحمه الله وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة نعم يعني ان سجود السهو يكبر فيه كما يكبر في الصلاة في قول عامة اهل العلم ويقال فيه سبحانه
كما يقال في اه ايش سجود الصلاة لانه سجود ومن الصلاة فكان حكمه حكم آآ اصل السجود وما يشرع فيه من ذكر وقول. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فان سجد قبل السلام
بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه نعم اذا سجد قبل السلام فهذا واضح. يسلم عقبه مباشرة. نعم الكوين اتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد
ثم سلم لانه في حكم المستقل في نفسه نعم هذا آآ هو مشهور المذهب ان السجود بعد السلام آآ يكون بعده تشهد لانه يعلونه مثل آآ حكم المستقل الصلاة. فيكون فيها تشهد. اه لكن هذا اه وان كان مشهور المذهب لكن اه قول جمع من
عند الحنابلة ان ذلك لا يكون اه مشروعا اه مال اليه الموفق والشارح وابن تيمية وعليه الفتيا وآآ يعني هو نقل عن بعض الفقهاء وجاء فيه الاثر لكن آآ القول الاصل آآ او المعتمد او
ما عليه خلافه. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والاعانة على الخير والرشاد. وان يلهمنا الصواب وان يوفقنا الحق وان يعيننا على ذلك وان يحفظنا يحفظنا من العثرات والخطأ والزلل. انه ربنا ولي ذلك
عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد
