بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والحاضرين وللمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة
شرعت لاجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من العالمين العاملين ان يوفقنا للفقه في الدين ان يجعله لنا حجة واجرا ودرجة ومنزلة وان يزيدنا به خيرا ويعمر به ويعمر به قلوبنا طاعة وبرا
وان يحفظنا واياكم من الزلل والهوى ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في باب صلاة الجماعة ان المؤلف رحمه الله لما ذكر احكام الصلاة
وما يتعلق بها اردف ذلك ببعض مكملاتها ان صلاة الجماعة ليست شيئا من الصلاة وانما هي شيء خارج عن ذلك مكمل له مأمور به دلت على ذلك الدلائل واتت به آآ النصوص
فلأجل ذلك قال باب صلاة الجماعة الصلاة يصليها المرء مفردا منفردة واما ان يصليها جماعة والجماعة اما ان يكون فيها اماما واما ان يكون فيها مأموما ما تقدم تتبين به حكم الصلاة لو انفرد المرء
ولو صلى وحده وفي هذه في هذا الباب يبين الحالين الاخريين وهما صلاة الامام الاحكام المتعلقة بذلك ومن هو الاولى بالامامة وما تعلق صلاة المأموم بالامام ومسائل كثيرة آآ تندرج تحت ذلك
واحكام صلاة المأموم نعم وما يتعلق به من متابعة وما يتعلق به من حكم وما يسقط عنه وما يلزمه كل ما يندرج في ذلك لكن المؤلف رحمه الله تعالى بين يدي آآ الاشارة الى هذا الباب
بين الشارح الحكمة من مشروعيتها فانه قال شرعت لاجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع وهذا اصل عظيم دلت عليه النصوص وجاءت به الشريعة من اجتماع الناس وائتلافهم ان كان ذلك في العبادات
لو كان ذلك في التعاملات اما في العبادات فهذا لا حد له صلاة الجماعة الا باب من اعظم الابواب التي تدل على اجتماع الناس وائتلافهم وسواء كان ذلك في كل صلاة او في ما هو اكبر من اجتماع الجمعة او كان في كل سنة يتكرر في
او كان ذلك في حج وهو يجمع آآ من باقطاب الدنيا كل ذلك يحصل به ائتلاف الناس وائتلاف في ظاهرهم وتوأد وتقارب فيما بينهم ولذلك قال لا تختلفوا فتختلفا قلوبكم
وهو اشارة الى ان الاتفاق في الظاهر من المصافة ومن الركوع مع الامام والسجود معه وعدم الاختلاف عليه طريق الى ما تتفق به القلوب ويحصل به من التواد وتكتمل به الاخوة وتندفع به
اسباب النزاع القطيعة نعم والزكاة مثل ذلك فما حنو الاغنياء على الفقراء وبذل حاجتهم وقضاء ما يعرض لهم من آآ شدة آآ الا باب من آآ هذه الابواب ومثل ذلك ايضا
ما يتعلق آآ بالحج اه هو فيه من من هذه المظاهر ما هو ظاهر جدا فهذا باب العبادات وباب المعاملات كذلك لا يقسو عن الباب الاول ولاجل ذلك في كثير من اه المعاملات
التي آآ تمنع ما ما يورث الضغينة فنهي عن النجش ها واه طلب الرضا والتراضي في التعامل والتبايع ونحو ذلك. كل ذلك مما ايش يمنع حصول اه البلاء على الناس ومنع من الاحتيال. منع من الغش. منع من اه
تلقي الركبان لئلا يحصل بين الناس شيء مما يحصل في النفوس اذا وقعت الغبينة او الغش والخداع او نحو ذلك. ومثل ذلك ايضا في ابواب اه النكاح والنهي عن الخطبة عن الخطبة ومسائل ذلك لا
لها فهذه اشارة الى ان هذا هذه الملة وهذه الشريعة جاءت في عباداتها وفي معاملاتها بما آآ يتوافق مع آآ طبيعة الخلق من آآ حصول آآ ائتلافهم واجتماعهم وآآ عدم تنافرهم وعدم اخذ احد آآ
آآ حق غيره او آآ حصول آآ الضغينة في قلبه وما يتبع ذلك اذا جئت الى الاداب والنهي عن الغيبة والنميمة واشياء كثيرة لا احد لها. وما رغب الشارع من
الايثار والاحسان والقرض وغيره كلها دالة على هذا المعنى وهذه اشارة الى الحكمة والا فان هذا هو او ليس هو مناط الحكم فالنصوص دالة وقاطعة على حكم الجماعة والامر بها لكن الحكمة من ذلك
يحصل بها اه ما يكون من الاجتماع والائتلاف. نعم قال رحمه الله يلزموا الرجال الاحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف الصلوات الخمس المؤداة وجوب عين لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الاية. فامر بالجماعة حال الخوف ففي غيره او لا
من حديث ابي هريرة المتفق عليه اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة
الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. قال المؤلف رحمه الله تلزم الرجال اه الصلاة لا او صلاة الجماعة لازمة وواجبة هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى خلافا للجمهور
ودلائل ذلك كثيرة  اشهر ما في ذلك ما استدل به الشارح في قول الله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك ووجه الدلالة من هذه الاية
اولا ان الله امر بالجماعة في حال الخوف فاذا امر بها في مثل هذه الاحوال الحالكة فمن باب اولى ان تكون ان يكون مأمورا بها فيما آآ دون ذلك طمأنينة الناس واستقرارهم وامنهم وامانهم. ثم ايضا ان صلاة الخوف كما هو متقرر في آآ
هذه الاية وفي السنن انه ينقص من آآ بعض آآ واجباتها واركانها. لاجل الجماعة ما كان لها ان تكون سنة ثم تترك لها الواجبات وبعض الاركان. فدل ذلك على تعينها وعلى وجوبها
ناهيك عن ما جاءت في دلالات السنة من تعظيم امر الجماعة الوعيد في تركها انه جاء في الحديث الذي ذكره الشارح هنا آآ انه لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاة
ساحرق عليهم بيوتهم هذه احدى رواياته المختصرة فما منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحقيق آآ التحريق لو آآ الا وجود من لا تجب عليهم من الصغار والنساء والمعذورين. واضح؟ فهذا دليل على تأكدها وتعينها
اه اه ايضا ما جاء في الحديث الذي عند اهل السنن ما من ثلاثة لا تقام فيهم صلاة الجماعة الا استحوذ عليهم آآ الشيطان لاستحوذ عليهم الشيطان كل ذلك يدل على وجوبها وحديث مسلم في الصحيح لما جاء ذلك الاعمى قال هل تجد لي رخصة؟ قال لا
ثم لما ولى قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب فلو كان لاحد ان يعدغ لكان العذر لمن اه اه مثل حال الاعمى. فدل على تأكدها وتعين وانها لازمة اي ما لزوم
وهذا من الحنابلة رحمهم الله تعالى في آآ لزومها وجوبها ظاهرة وغاية ما تعلق به جمهور اهل العلم مما جاء في حديث الصحيح صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة او بخمس وعشرين درجة
نعم الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون احاديث التفضيل لا تعارض احاديث الوجوب واللزوم سيكون في ذلك تفضيل ويكون لي المفضول صحة مع الاثم لكن لا يدل على عدم الوجوب خاصة وان احاديث الوعيد آآ ظاهرة مشتهرة
ولذلك جاء عن ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم اه النفاق والله جل وعلا قال واركعوا مع الراكعين يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. كل ذلك دال على آآ ان الصلاة مأمور بها جماعة
لذلك كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. سفرا وحضر في كل احواله لا يترك الجماعة متى ما امكن اقامتها فدل ذلك على انها متعينة لازمة وعلى كل حال هنا يجب ان
ايش ان يوقف وقفة وهو انه يشاع عند كثير من المتأخرين ان الجمهور هنا ان الجمهور لا يرون وجوبها فكان من يقول ذلك يدعو الناس الى تتهاون والتساهل وآآ تضييع الجماعة وعدم اجابة المؤذن الى غير ذلك
وهذا مماثل لما يكون من الكلام في بعض مسائل الاختلاف كمثل مثلا مسألة ايش؟ تغطية الوجه بالنسبة للمرأة كلام اهل العلم في مثل هذه المسائل في تحديد محل الحكم من الاثم
مع علمهم  ان براءة الذمة وتحصيل الاجر والدخول في الفضل نعم مما ينبغي الا الا يختلف فيه ولا وتكلم عنه والا تتداعى النفوس الى التقاصر عن هذه المنزلة ولذلك في كل
ارجاء اهل الاسلام على مر العصور على في كل المذاهب كلها التي لم تقل بوجوب صلاة الجماعة لم يعرف ان مساجدهم خلت من الجماعات ولا انهم تداعوا الى التقصير فيها
والاخلال بها ناهيك عن آآ الدعوة الى ذلك او آآ التشنيع آآ من قال الوجوب او اكد على آآ  فكل ذلك يعلم منه ان المتكلم بمثل هذه المسائل حين تكلم لم ينح منح اهل العلم
المغادي بالخلاف في مسألة وجوب الجماعة من عدمها. وانما منحى ذلك واهواء النفوس وشهواتها اما للتكاسل عن الجماعة وعدم اتيانها او للفت الانظار وآآ اه ارادتي اه اه اه حصول الشهرة والاشتهار
لانه آآ اصل في التسهيل على الناس آآ يكون مراده في ذلك الدنيا ورغبته في هذه التكثر بالوجوه. وآآ آآ آآ ما يحصل للنفوس من الاعجاب وفي مثل هذا كله آآ
خطوات للشيطان طريق للبلاء ولذلك ينبغي لطالب العلم في دراسة المسائل ان يتقي الله وان يتجرد من حظوظ نفسه واهوائها وان يطلب مرضاة ربه ان يبحث المسألة طالبا الهدى للصواب
والوقوف على سنة خير الانام والا يكون في ذلك له قصد اخر ومهما اخفى من اخفى ما اخفى من هذه الامور فان الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الاعين
وما تخفي الصدور فاذا بعثر ما في القبور اوقف بين يدي الله جل وعلا لم يكن للانسان ان يعتذر بالمعاذير والان يتكثر بالاقاويل وانما هي الحقائق التي لا يختلف فيها
الغيب ظاهر والمغطى واضح بين والشهادة حاصلة على الانسان من نفسه والبينة قائمة عليه من اعضائه ونسأل الله الهداية للحق التوفيق للصواب ولاجل ذلك مع من قال من اهل العلم بانها سنة فانهم قالوا سنة مؤكدة
وايضا قالوا من انه فرض كفاية فلم يزالوا ايش يتداعوا الى التأكيد عليها وانما لم يحملهم او يمنعهم من القول بالوجوب الا ما تردد عندهم من الدليل والا فانهم لم يريدوا بذلك الانفكاك
من الحكم ولا التخلص من التبعة ولا اه تحقيق حظوظ النفس واهوائها وفرق ما بين ذلك ولاجل هذا كان امر النية عظيما وقال نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا بليغا انما الاعمال بالنيات
فاذا تكشفت النوايا تعلقت الامور بالحقائق واخذ كل بنيته وسئل عما وقع في نفسه واستقر في قلبه وانعقد عليه صدره ولا حول ولا قوة الا بالله فينبغي ايضا لطالب العلم من باب السياسة الشرعية
ان مسار وما اخذ الكلام على المسائل الخلافية للوقوف على الحكم والوصول الى المسألة انما هو محفوف  ما يحتف به وما احاط به اما مجلس علم واما سؤال متفقه واما استشكال له وجهه
واما اذا جيء في مكان اهل الاهواء ليسأل عن بعض هذه المسائل فانما هي رغبات النفوس واذا جيء بمن لا يعتد بالحجاب في محل الاجماع كما ينظر اليه في محله
الخلاف هذا الذي يسأل عن تغطية الوجه وهو يبين ما لا يختلف فيه من عورة مغلظة او ما قاربها او نحو ذلك هل اراد بهذا الحق وهل طلب الهدى؟ لا
فكذلك ايضا في مأخذ الصلاة وحكم الجماعة فينبغي ان يلحظ ذلك ويعرف والذين اهتدوا زادهم الله هدى واما اهل الاهواء والشبهات فلا تزال تلحق بهم الغياب وتتخطفهم الاهواء حتى يرتكسوا في في الشر والبلاء
اذا هذا من الوجوب. والوجوب يقول المؤلف تلزم الرجال. فمعنى ذلك ان النساء لا يتعلق بهن وجوب للصلاة وهذا سيأتي والادلة على ذلك كثيرة فان النساء مما امرن بالقرار في البيوت وقرن في
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ثم قال الشريح الاحرار ليخرج في ذلك العبيد فانه باجماع اهل العلم ان العبد خفف عنه لما لحق به من اه اه حق سيده. فجاء الشرع بالتخفيف عليه والتسهيل في حقه فلم يلزم
بالجماعة القادرين يخرجوا المعذور. فان المعذور باجماع اهل العلم لا تلزمه الجماعة ولا يلحق به وزهم فيها ولا اثم قال ولو سفرا فاذا امكن اقامة الجماعة في السفر فهي كذلك في الحظر. ولذلك قال ولو سفرا في شدة الخوف
ولو سفرا في شدة آآ الخوف دل على انها اذا في السفر تقام وكذلك في الخوف متى ما امكن اقامتها. متى ما امكن اقامتها يعني اية الخوف نزلت بعد ايات السفر فقالوا من ان الحكم يدل على ذلك في سفر وفي خوف
قال للصلوات الخمس المؤداة وجوب عين. الصلوات الخمس التي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هي التي يتعلق بها لزوم الجماعة لا يدخل في ذلك ما جاء من مثلا صلاة كسوف او استسقاء او نحوها. قال المؤداة
وطبعا الكلام هنا في الصلوات الخمس ويخرج صلاة الجمعة فانه لا يختلف احد من اهل العلم في وجوب السعي اليها اه حضورها حتى عند آآ الائمة الاخرين قال وجوب عين وهو اشارة الى قول مشتهر عند آآ الشافعي
وقال به بعض الفقهاء من من الحنابلة او من غيرهم بانها فرض كفاية. فاذا لا بد من قيام الجماعات في المساجد وتعلقها بكل احد بعينه ووجوبها عليه في نفسه ذكر المؤلف الادلة وذكرناها كما تقدمنا
قال رحمه الله لا شرط اي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فيه فظل نعم. قال لا شرط يعني انها ليست بشرط هي اشارة الى
قول لبعض الحنابلة وهو انهم يرون انها شرط الحنابلة يقولون نحن نقول باللزوم لكن اللزوم على سبيل الوجوب لا الشرطية والفرق بين ايش بين الوجوب مع آآ والشرطية انه لو اخل بالوجوب لصحت صلاته
نعم واثم اما اذا كنا بالشرقية فانه اذا تخلف عن الجماعة بدون عذر فان صلاته ليست صحيحة. لانه اذا فقد شرط فقد المشروط وهذا اه مشهور عن ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن ابي موسى من الحنابلة وابن عقيل
عنه وهو منسوب الى اثنين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبدالله بن مسعود وابي موسى الاشعري ابي موسى الاشعري فالمؤلف رحمه الله تعالى على انه آآ يعني ان هذا خلاف مشهور المذهب
فغاية ما يقرره الحنابلة الوجوب الذي آآ من آآ اخل به بدون عذر صحت صلاته مع الاثم. لا القول بالشرطية الذي يفضي الى عدم صحة آآ الصلاة. وآآ اعتمدوا على من
النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له وفيه كلام بالنسبة لهذا الاثى. قال فتصح صلاة المنفرد بلا عذر. هذا كلام الشارح في توضيح معنى كونها واجبة وليست بشرط
قال وفي صلاته فظل يعني في صلاة المنفرد  يعني يقول المؤلف رحمه الله او الحنابلة وينبه على ذلك الشارع ان آآ المنفردة اذا صلى في انفراده هو مع حصول الاثم له
بترك الجماعة فانه محصل للفضل في فعل الصلاة والقيام بها كانه يشير الى حديث صلاة الفذ تفصل على صلاة آآ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة فلولا ان لصلاة الفرد
لما قارن بينهما فاذا هذه فيها فضل وهذه فيها فضل   قال رحمه الله وصلاة الجماعة افضل بسبع وعشرين درجة. لحديث ابن عمر المتفق عليه. نعم وصلاة الجماعة مع كونها يتحقق لفاعلها
الخلاص من التبعة والسلامة من ترك الواجب فهو ايضا يزيد في اجره ويتعلق به آآ الفضل الذي جاء فيها من ذلك او اشهر ذلك هذا الحديث تشهد داء ما في ذلك هذا
الحديث صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة الكلام في معنى هذين الحديثين وهذه هذا العدد كلام طويل لشراح الاحاديث كلام طويل لشراح الاحاديث. سواء في الفرق بين خمس وعشرين وسبع وعشرين
في بعضهم قال العدد لا معنى له ما جاء من فضل ثبت اه يدل على تحقيق سبع وعشرين. وبعضهم يقول ان المقصود بذلك ان كل صلاة بخمس فتكون خمس وعشرين ثم صلاة الفذ بدرجة وصلاة الامام بدرجة فهذه سبع و
عشرين منهم من آآ لهم اقاويل في ذلك بانها باختلاف المصلي آآ من خمس وعشرين الى سبع وخشوع وخضوعه واتيانه من اول الصلاة ونحو ذلك. ولهم فيها كلام كثير. فعلى كل حال نعلم انه فضل
جاءت به السنة وصح به آآ الدليل. ونؤمن بان الله جل وعلا يتفضل على عباده. وان هذا حاصل لا محالة آآ لم يتضح او يستقر القول في معنى ذلك التفضيل
بعض قال ان الصلاة سبعة وعشرين في في الجهرية خمس وعشرين في اه السرية وله مقاويل اخرى  طبعا هنا اه لما قال صلاة النفل اه وفي صلاته فرض في صلاة الفرض
الفردي فضل. يعني هذا كله متعلق بمن تركها بدون عذر اما من تركها بعذر وهو آآ عادته ان يصلي جماعة او خرج اليها ففاتته فقد جاءت الدلائل دالة على انه يلحق به
فضل من صلاها جماعة سواء في حديث آآ البخاري الذي في الصحيح اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما او ما جاء في هذا الحديث خصوصه انه من خرج الى الجماعة وقد ذهب
كتب له صلاة آآ آآ صلاتهم آآ او ما آآ كان لهم من الاجر والمثوبة او كما جاء في الحديث. فالمقصود باحدهم. يعني انه له صلاة الجماعة كما يؤجر من صلى
فاذا اتى اليها وسعى وفاتته لحق به اجر من ادركها. نعم. وتنعقد باثنين ولو بانثى وعبد في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض. تنعقد باثنين فلما ذكر الجماعة فما قلها
اولا ان الجماعة لا حد لها بالاجماع لاجل ذلك قد يصلى في الجماعة اكثر ما بلغنا في حضور الجماعة ما سمعناه في هذا العام انه صلي في مسجدي اه في المسجد الحرام اكثر من ثلاثة
ملايين شخص ماذا اكثر ما بلغنا ولا حد لاكثرها لكن ما اقل الجماعة التي يصدق عليها او تسمى جماعة فيقول اثنين احدهما امام والاخر مأموم. والاخر مأموم. اشهر ما يذكر في هذا ما جاء في الحديث لما قال
قال من يتصدق على هذا ثم قال هذان جماعة. في حديث آآ ما لك بن الحويرث ليؤذن لك ما احدكما وليصلي بكما ما اكبركما؟ دلوا على انهما اجتمعا وحصلت لهما الجماعة بذلك. فهذا ايضا مما حكي فيه
الاجماع انها تحصل باثنين آآ سوى آآ صلاة العيد الجمعة على ما سيأتي بيانه في موضعه او ما يشترط له عدد معين على ما سيأتي بيانه. نعم. ثم قال ولو بانثى
يعني لو صلى شخص بزوجه او باخته او بامه فانها جماعة. وكذلك لو صلى بعبده قال فانه يكون قد ادى الجماعة. قال في غير جمعة وعيد على ما سيأتي مثل ماذا كان. قال لا بصبي في فرد
انهم يقولون انه لو صلى بصبي في نفل فتعتبر جماعة لانهما جميعا يتنفلان لكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس حين صلى به الليل لكن يقولون لو كان في فرض
واتم به صبي فصلاة الامام فرض وصلاة هذا نفل. فلا يكون لهما حكم آآ الجماعة وهذا هو مشهور المذهب على ما ذكرنا لكم من اه التحوط للعبادة و طلب تحصيلها على ما يحصل به
اه الفضل بيقين نعم وآآ ان كان في قول اخر عند الحنابلة كما حكاه ابن قدامة في الكافي قال ويمكن ان تحصل بذلك الجماعة كما لو صلى الامام بمن صلاها قبل فتكون له نفلا فتصح الجماعة في هذا فكذلك تصح اه
بالصبي لكونه مثله في انهما متنفلان. نعم قال رحمه الله وله فعلها اي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وفعلها في المسجد هو السنة نعم. اذا لما قرر المؤلف او الحنابلة رحمه الله تعالى ان الجماعة واجبة
فان الجماعة تتأتى بتحصيلها في في كل حال اذا صلاها في بيته او صلاها في الطريق او في السوق او في الفلاة ها اوصل لها في المسجد كل ذلك يصدق عليه انه صلى جماعة فتحقق له الوجوب وحاز على الفضل وآآ تعلق به
الاجر فاضح؟ نعم. ولذلك اه اه قالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركت الصلاة فليصلي دل على انه لا يتعلق حكم الصلاة بموضع بعينه
اخذوا من ذلك عدم لزومها في المساجد نعم اه مع اجماع اهل العلم بان فعلها في المسجد افضل واكمل لان هذا وموضع النداء وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وما ايضا في ذلك من الاجر في المشي اليها نعم انتظارها في المسجد وغير ذلك واضح هذا لا اشكال فيه. لكن هل تتعين في المسجد او لا؟ هذا هو محل الكلام
الحنابلة الذين القائلون بوجوبها يقولون انها تتأتى الجماعة حيث فعلت فاذا كانوا مثلا يؤدونها في مدرسة يحصل لهم فضل الجماعة. واذا كانوا يؤدونها مثلا فيما آآ مقر عمل شركة او وزارة فهو ما فعل للجماعة
لكن لا شك ان الافضل فعلها في المسجد والسعي اليه نعم وهذا طبعا ايضا خلاف لقول ابن تيمية رحمه الله تعالى من الحنابلة. الذي يرى تعين وجوبها في المسجد وقال بها بعض
مشايخنا مثل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى  آآ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وفي مواضع من كتبه انتصر لقول شيخه واستجمع ما استجمع من الادلة في ذلك
لكن على كل حال اه ينبغي الا يضيق على الناس آآ ما اذا حصلت الجماعة في ذلك مع قولنا من انه لا يختلف في ان الصلاة في المسجد افضل وهنا ينبغي التنبيه الى ان بعضهم اه جاء ببعض الاحاديث الدالة على فضل الصلاة في الفلاة
ولا يعني ذلك ان هذه دالة على انها افضل من المسجد ان هذا لا يقول به آآ فقيه نعم لان الصلاة في المسجد هي محل النداء وما استقرت به السنن وتكاثرت به الاحاديث
لكن حديث ما جاء في الصلاة في الفلاة بانها لما كانت النفوس تنبعث الى الكسل ويكون منها الاهمال لا يحصل منها آآ ايش؟ اقامة الشعيرة واظهار هذه الفريضة جاء الحث على ان المقيم لها
يدركه الفضل ويلحقه الاجر. لكن ليس ذلك بازاء اقامتها في المسجد الذي هو محل الاجماع في انه الافضل والاكمل والاتم كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مرة سئل في آآ درسه
الطلاب في المدرسة. قال اه تروحونهم للمسجد. قالوا يا شيخ يهربون اذا خرجوا المسجد قال ادبوهم  آآ كان رحمه الله يعني آآ يشدد في مسألة الجماعة في المسجد على ما نحاه او آآ اختار
ابن تيمية رحمه الله تعالى. استجمع له تلميذه ابن القيم بالادلة والدلائل والبراهين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتسن لنساء منفردات ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك واولى. نعم. قال وتسن لنساء منفردات
عن الرجال آآ اذا من حيث الاصل ان صلاة الجماعة ليست بلازمة للنساء فاذا صلينا في بيوتاتهن او في مواطن عمل آآ او مدرسة او نحوها. هل الاولى ان يصلين منفردات
او يصلين جماعة فيقول المؤلف رحمه الله ان انه تسن لهن الجماعة عمامات الادلة وايضا وما جاء فيه من الفضيلة ولان ذلك جاء عن ام سلمة وجاء عن عائشة وآآ
اه اه بعض الصحابيات فدل ذلك على استحباب هذا وهو مشهور مذهب آآ الشافعية. وان كان عمل نسائنا اليوم على ترك ذلك آآ اعتدل اعتادت النساء آآ اذا صلين في البيوت ان تصلي كل واحدة منفردة
فلا تصلي الام مع بناتها ولا الاخت مع اخواتها وكذلك اذا كنا في المدارس ونحوها فاكثر ما يكون من احوال آآ النساء اذا اجتمعن ان كل امرأة تصلي لوحدها وهذا يفوت
عليهن ماء فيها من فضيلة الجماعة والسبع وعشرين درجة. مع ما في ايضا صلاة الجماعة من زيادة الخشوع وآآ لحصول الاجتماع وفي ذلك فضائل كثيرة وتحصيل لاجور لا تتأتى في حاله
آآ الانفراد. وان كان في قول لبعض آآ او في قول عند الحنابلة ايضا انها لا لا تباح وربما كرهها بعض الفقهاء. لكن هذا هو المستقر في مشهور المذاهب ودلائل او عمومات الادلة مع ما جاء عن اه
الصحابيات دال على الاستحباب قال ويكره لحسناء حضورها مع الرجال التأكد الكراهية للحسناء لما يتعلق بها من الفتنة لان موضوع امغى الفتنة امر عظيم وما تركت فتنة اضر على الرجال
النساء فاذا كان آآ خروجهن للعبادة والصلاة اه اه متروك مع ما فيه من الفضل منعا للفتنة فيتأكد ذلك في من آآ تكون الفتنة فيها اخص وآآ تعلق النظر بها اكثر
آآ من آآ الشابة الحسناء ونحوها لكن هنا مسألة وهي اذا كانت النساء يخرجن  دراجات ولاجات ذهبنا الى الاسواق واعتدنا ذلك في كل حين يذهبن الى المطاعم ويخرجن ويجتمعن في الحدائق
ونحو ذلك فهل نقول ان صلاتها في بيتها حول او ان خروجها لصلاة الجماعة افضل ها اولا نقول الاولى بها الا تخرج لذاك وان تحفظ بيتها وتقر فيه وتؤدي الصلاة فيه
نعم لكن لا يمكن لنا ان نقول من ان خروجها في مثل هذا يعني اه انتفاء الحكم في حقها انه صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا شك
ان آآ من اه تخرج ويكون في صلاتها مع الجماعة احذروا لقلبها وتحصل فضيلة الجماعة والسعي الى الصلاة ايضا ذلك ما دام انها تخرج الشيطان قريب منها. فاذا ذهبت الى المسجد وحضرت الصلاة
بعد عنها الشيطان وقرب منها داعي الخير وحفظت من السوء ومنع منها الشر والبلاء فقد يقال من انها ينبغي لها ان اذا خرجت ان تسعى الى المسجد وتحضر الصلاة لان الخروج قد حصل
فلا اقل من ان تحصل الاجر والفضل. لكن لا يمكن ان يقال من حيث الاصل ان انها اذا خرجت هنا لزمتها الجماعة هنا نعم لكن لا شك ان ما يحصل من
وصول التساهل في الذهاب والخروج آآ ناهيك بالبقاء خارج البيت للمدد ما يكون اعظم من ذلك احيانا من التأخر في اوقات الليل ونحوها. فان هذا مما ابتلي به الناس ينبغي ان ان يحفظ الناس انفسهم رجالا ونساء
والا يخرج رجل لسوق الا لحاجة انما اما اماكن الفتنة وكذلك النساء من باب اولى وخاصة ما جاء في حقهم من لزوم البيوت ووجوب القرار وآآ تحمل الازواج النفقات التي تستدعي الخروج والذهاب والمجيء والعمل والاتجار
قال ويباح لغيرها يعني اه هذا معطوف على الحسناء غير الحسناء مباح لها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله كما قلنا انه وان كان من حيث
الاصل في ان صلاة المرأة في بيتها افضل من حيث الاصل لكن قد يكون آآ فيما يعرض لصلاة المرأة الجماعة ما يفضلها من حضور الجماعة من حضور آآ حضور القلب. من المحافظة عليها في وقتها
تأخير يعني ولذلك كن نساء كثير من آآ الصحابيات يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا مع كون الصلاة في البيوت افضل وهن اكثر حرصا على ذلك. واكثر استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
الامور الاخرى اما لعلمها بانها اذا صلت في بيتها تؤخرها او يا آآ يكثر تفلت قلبها وانشغالها او انها آآ لا تقيم السنة لا تحسن احكام الصلاة على وجه التمام. او لا تحفظوا من القرآن
آآ تقيم به صلاتها على وجه يحصل به لها آآ تمام الفضل وكمال الاجر الى غير ذلك من اشياء. ثم قال وما اجالس الوعظ كذلك واولى يعني ان آآ النساء آآ تحفظ نفسها من آآ من هذه المجالس لما في ذلك من
لكن آآ لا يمنعن منه. والدليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مجلسا لما شكينا اليه. قال قلنا غلبننا الرجال عليك ما جعل لهن مجلسا كما في حديث ابي سعيد
في الصحيح كما في حديث ام عطية فانه امرت النساء والحيض ان يخرجن الى الصلاة يشهدن الخير ودعوة المسلمين باب العلم من من ذلك واكثر لما فيه من اه اه معرفتها بالاحكام وقيامها بحق رب الانام فعلها العبادة الصحيحة وتجريد
الا مثل ذلك فوائده لا تعد ولا تحصى. نعم ومما يسر الله للناس والنساء في هذا الوقت ان كان الوصول الى العلم مع وجودهن في البيوتات وعدم خروجهن الى الاسواق. نعم
قال رحمه الله تستحب صلاة اهل الثغر اي موضع المخافة في مسجد واحد لانه اعلى للكلمة واوقع للهيبة نعم قال وتستحب صلاة اهل الثغا  هي الاماكن التي آآ يرصد فيها المسلمون العدو
ولذلك قال موضع المخافة يعني يخاف ان ان يدخل العدو من خلال ذلك الموضع ويتسلل من آآ ذلك المكان اذا كان الامر كذلك فان اظهار اجتماع الناس يخيف العدو ويرهبه
وهذا ايضا يتأتى او يمكن ان يكون في كل ما مات له فاذا كان مثلا آآ في بعض المواضع انه آآ خاصة مثلا في في بلاد غير المسلمين لمن؟ احتاج او نقول لمن اضطر
الى البقاء في تلك المواطن. لزمه او احتاء لم ينفك من آآ البقاء في تلك البلدان فاذا كان اجتماع الناس في موضع يظهر هيبتهم ويمنعوا تسلط الاعداء عليهم او المكيدة لهم فان ذلك آآ مما ينبغي ان يحفظ ويدعى اليه
واي شيء يعكر في اجتماع الناس او يحصل به فرقتهم وتمكن العدو منهم هو ايضا مما يجب ان ينهى عنه. لان ذلك هو سبيل لتسلط الاعداء تفلت او آآ تشتت اهل الاسلام فهذا يؤخذ منه
البعض على كل ما كان من شأنه اصول او حفظ بيضة الاسلام واهله. ومنع تسلط الاعداء ان كان ذلك من عدو بمقاتلة او كان ذلك ايضا آآ بما آآ يحصل به اضرار بالمسلمين آآ في امورهم او معاشهم او بعض ما
به حفظ كيانهم اجراء آآ احكام الاسلام فيهم. نعم الله اليك. قال رحمه الله والافضل لغيرهم اي غير اهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره
لانه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه هذا شهور من المؤلف رحمه الله تعالى في منازل وتفضيلات في منازل وتفضيلات هي كثيرة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. ما الافضل؟ هذا او ذا
ايهما افضل؟ الاول او الثاني او الثالث وهذا واشارة الى ما يختص الله جل وعلا به بعض اهل الايمان من الحرص على الفضل وتجميع الاجر وعدم التساهل في ذلك على سبيل المثال بعض الناس يدخل المسجد
يهتم ان يصلي في في الصف الاول او الاخير او بعض الناس يحضر الجماعة لكن لا يهمه ان يأتي اليها قبل افتتاحها فيتهيأ لها وينتظرها ويسكن قلبه ويحضر ويسكن صدره ويحظر قلبه
نحو ذلك او يأتي اليها في اخر الصلاة فما بين ذا وذاك درجات كثيرة فلما كانت عادة الفقهاء انهم آآ يحفظون الاجر لمن طلبه ويبينون الفضل لمن؟ قصد فانهم لم يزالوا يبينوا عن الدرجات في المسائل الخفية
بحسب ما اجتمع فيها من الاجر وما جاء فيها من الفضل ولذلك قال هنا والافضل لغيرهم يعني لغير اهل الثغى. الثغار انتهينا منهم فيقول ان من الناس من اذا حضر الى المسجد
اقيمت الجماعة واذا لم يحضر لم يصلي احد كمثل مسجد مثلا آآ فيه اناس سفهاء يحرصون على الجماعة لكن اذا حضر هذا كبير فيهم او له مقام فانهم يستحيون ويجتمعون
او لاناس لا ليس فيهم من يحسن الصلاة ويقيمها كل يقيمها في موضعه فيجتمع الناس عليه او لاناس مختلفين اذا غاب هذا ازداد بينهم النزاع فتنافرت القلوب كل صلى في موضعه. فاذا جاء هذا اجتمعوا اليه. فالمهم ان ذلك له صور كثيرة
اه في مثل هذه الاحوال ان صلاته في هذا المسجد يحصل بها اقامة الجماعة له هو واقامة الجماعة لمن لا يصلون الا بحضوره  ايضا عمارة ذلك المسجد الذي لو لم يحضر لم تقم فيه هذه الجماعة. فلما كان بهذه المنزلة
كان الفضل الاتيان اليه افضل من غيره بكثير نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم ما كان اكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما. وفي الشرح انه الاولى في حديث ابي ابن كعب وما كان اكثر فهو احب الى الله. رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان
ثم المسجد العتيق لان الطاعة فيه اسبق. قاله في المبدع والمذهب انه مقدم على الاكثر جماعة. وقال في الانصاف الصحيح من المذهب ان المسجد العتيق افضل من الاكثر جماعة وجزم به في الاقناع والمنتهى. نعم. اه اذا هنا
الماتن رحمه الله تعالى سارع في التفضيلات. فقال ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق واضح وقبل ان اه نبين تفاصيل ما يتعلق بوجه التفظيل بهذه الخصال فان نشعر او نلحظ ان الشارح
تعقب المسألة او غد بعد قوله ثم ما كان اكثر جماعة قال ذكره في الكاف والمقنع الشرح انه الاولى يعني كأنه يبين ما اخذ الماتن في كونه جعل هذه هي الخصلة الاولى في التفضيل
لكنه بعد ذلك لما ذكر المسجد العتيق قال المبدع والمذهب انه مقدم على الاكثر جماعة. يعني استدرك هنا ثم قال في الانصاف الصحيح المدب ان المسجد العتيق افضل وذكر ايضا
او ذا بما يستقر عليه اهل المدب قال وجزم به في الاقناع والمنتهى اذا يتلخص من ذلك زين ان المسجد العتيق في المشهور من المذهب عند الحنابلة اتيانه افضل من الاكثر جماعة. ومقدم عليه. وهو في المنزلة الاولى مما تقدم به
المساجد وهذا هو مشهور المذهب وما استقر عليه واضح ما اصل ذلك انه اسبق في الطاعة. وما جاء في تفضيل بيت الله الحرام فانه اصل تفضيله انه قبلة المسلمين اه اه اول ما وجد في المساجد. واضح
وايضا مأخذ الحنابلة في هذا انه جاء فيه  عن انس وعن ابي وائل انس كان يأمر بالمسجد فيقولون محدث يعني جديد فيتقدم حتى يصلي في المسجد القديم فدل على ان ذلك هو المأخذ عند الحنابلة في تقديم المسجد العتيق
نعم ثم الاكثر جماعة ثم الاكثر جماعة هذا اه هو المنزلة الثانية في مشوه المذهب وان كان ذلك خلاف ما جرى عليه الماتن وبين ذلك الشارع الاكثر جماعة من حيث
آآ اعتبارها خصلة من خصال التفضيل ظاهر فانه جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع آآ الرجل ازكى من صلاتي وحده وصلاته مع اثنين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر جماعة فهو احب الى الله
جل وعلا هذا ظاهر في تفضيله او في التفظيل بكثرة الجماعة واضح آآ لكن آآ بالنسبة لجعل هذه هي الخصلة الاولى او الثانية قلنا ان الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب
اه الماتن قدموا العتيق على المسجد الاكثر جماعة لكن هنا لعلك ان تلحظ مع ان الشارح استدرك الا انه قبل الاستدراك ايش لانه اعتذر للماتن وهذا شأن اهل العلم لانهم لا يفرحون
بوجود المأخذي او ما اه الاستدراك اه او اه اه اكتمال العلم عندك اكثرها من غيرك او نحو ذلك فان الشارح لعلكم ان تلحظوا قال قبل ان يقول اي شيء
قال ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما. وفي الشرح يعني كأنه يقول ان آآ الحجاوي في الزاد حينما اختار هذا فهو قد سلك قولا مشتهرا عند الحنابلة لكن هذا القول ليس هو المستقر في مذهبهم
لاحظتم مع ان يمكن ان يأتي شخص ويقول هذا من فوات وقد فات عليه الاكثر جماعة ليس هو ذا وقد جاء في كتاب كذا وجاء في كتاب كذا ثم جاء في كتاب كذا وجاء في كتاب كذا ان المسجد العتيق هو المقدم فيكون كانه نفخ لريشه
واظهار لقوته واستدراك على ذلك الامام هذا ليس هو شأن اهل العلم في آآ اظهار الفتوة والقوة وآآ الفرح بالاستدراك والخلة وانما هو ايش حفظ للعلم على اصله وبيان لمنزلة اهل العلم
دون ماء آآ انقاص او تجريح ولا حظوظ للنفس ولا ولا آآ اعتبار آآ الاهواء واضح قال رحمه الله وابعد المسجدين اولى من من اقربهما اذا كانا جديدين او قديمين
اختلف في كثرة الجمع وقلته او استويا لقوله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى رواه الشيخان نعم آآ قوله وابعد المسجدين اولى من اقربهما هذا متعلق بما تقدم
وليس فيه اشارة وان كان قد يفهم ذلك ان الابعد افضل على الاطلاق لا وانما اذا استوى المساجد في قدمها وفي كثرة الجماعة فالابعد اولى من الاقرب الاولى ابعد من الاقرب لما جاء في حديث دياركم تكتب اثاركم ايضا وان كل خطوة يرفع له
فيها درجة ويحط عنه بالاخا سيئة وهكذا واضح لكن هنا آآ استدرك بعض اهل العلم وقالوا انه من كان له مسجد فليصلي في المسجد الذي يليه فانه يصلي في المسجد الذي يليه
فاذا كان له آآ مسجد مستقر يعني هذا فيمن لا مسجد له وانما سواء كان عرض له في طريق او كان في غير محله الذي يسكنه او غير ذلك اه يقولون انه اذا كان له مسجد يليه فان صلاته في مسجده الذي يليه او لامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مسجد فليصل
صلي في المسجد آآ الذي يليه ولذلك ويقولون ان هذا ايضا مأخوذ لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. وقالوا من انه ايضا يفضي ذلك الى الوحشة بين الامام والجماعة وايضا الفرقة بين الجماعة انفسهم
المصلحة الحاصلة بالاجتماع والائتلاف اكثر بكثير من الاصلحة الحاصلة كثرة الجماعة او كون المسجد عتيقا اه او بعده فاذا هذا كله مساء منازل التفضيل فيما في من لا مسجد له
القصة او يليه اه يعتاد الصلاة فيه. نعم قال رحمه الله وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت. وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت معنى هذا الكلام يعني لو جانا امام
ها واراد ان يصلي في اول الوقت قالوا له ليش تصلي في اول الوقت؟ قال له افضل الصلاة في اول وقتها لم يحضر احد يقول انا احضر الفضل فنقول لا
ان الجماعة واجبة اول الوقت فضيلة ولا مقارنة بين تحصيل الواجب والسنة او الفضيلة واضح؟ لكن قالوا انه اذا حضرت الجماعة فان تحصيل فضيلة اول الوقت اولى من الانتظار لكثرتها في آآ تحصيل كثرة الجماعة. فتحصيل فضيلة
مقارنة بتكثير الجماعة اه  لكن اما الجماعة مع اول الوقت فانه لا تفضيل بينهما. لان الجماعة واجبة وتحصيل فضيلة اول الوقت سنة. والواجب تحصيله لازم ومقدم على تحصيل المستحب. نعم
الله اليك قال رحمه الله ويحرم ان يؤم في ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. لان الراتب كصاحب البيت وهو احق بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأمن الرجل في بيته الا باذنه
ولانه يؤدي الى التنفير عنه. ومع الاذن هو نائب عنه قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز
واما مع عذره فان تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه وعبدالرحمن بن عوف حين غاب صلى الله عليه وسلم فقال احسنتم ويراسل من غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة وان بعد محله او لم يظن حضوره
او ظن ولا يكره ذلك ولا يكره ذلك. ولا يكره ذلك صلوا. نعم هنا قول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب من كان الى له امام راتب
فانه لا يفتات عليه ولا يتقدم عليه لا يؤمن اه ذي سلطان في سلطانه ولا في بيته الا باذنه وصاحب اوفى الامام الغاتب له سلطان في هذا المسجد لا يتقدم عليه فيه
واذا كان صاحب البيت لا يصلى في بيته الا باذنه او آآ يتقدم هو غيره اه فمن باب اولى الا يتقدم على على الامام في المسجد الراتب ما الذي يترتب على ذلك
يترتب على ذلك اولا اه العلة قال لان الراتب كصاحب البيت بل هو اولى كما قلنا نعم ثم قال لانه يؤدي الى التنفير منه لانه يؤدي ايضا الى التنفير منه
اذا كان الامام الراتب لا حرمة له ولا يحفظ حقه فانه ذلك يؤدي الى ان يكون المسجد العوبة كل من اه اه جاء تقدم فصلى وفي هذا يعني احوال كثيرة للناس
اذكر ان يستلطف في هذا ان شخص له يعني في نفسه على الامام شيء. وتأخر قليلا فقام واقام الصلاة هو وليس المؤذن اتقدم اتقدم ليصل لكن كانوا الجماعة اهلا فقه ما قام منهم واحد
فالتفت عليهم ولما قال السوء ما هم احد قام فسبهم سبا سيئا باللعان والشتيمة  لكن هذا على كل حال ما يحصل اه عند الحنابلة انه لا يتقدم على الامام ولا يفتات عليه
ولا يفتات عليه وهنا لعلكم ان تلحظوا لكن سنأتي الي بعد قليل. حتى ولو تأخرت اقوام كثيرا حتى لو تأخر تأخرا كثيرا. يعني الناس في الجماعة جالسين ساعة صلاة الظهر ما ولجأ الامام ما تقام الصلاة
يعرف انه لا يكره ذلك او اذن لهم ها لو ضاق الوقت  او يعرف عذره يعرف النجاح المستشفى موب جاي او ملازم لغريم الله او مع ابيه المريض او نحو ذلك
واضح  على كل حال الواقع عند الناس انهم لا يستطيعون الانتظار فما الحكم في مثل هذا يعني لو تأخر لو انتظروا خمس دقايق يستحيل انتظروا اكثر من ذلك صح ولا لا
فما الذي يمكن ان يقال من حيث لا اصل انه لا يفتات على الايمان لكن الذي يظهر والله تعالى اعلم في مثل هذا ان الامامة والولاية للامام في المساجد عندنا
هي لواء ولاية مخصوصة محددة بان يؤدي الصلاة في وقتها وانه ليس له ولاية في حال تأخيرها التأخير غير المعتاد لذلك كان من المعتاد انه اذا تأخر دقيقة او دقيقتان
قاربا انه ينتظر لكن اذا تأخر اكثر من ذلك من حيث الاصل ان تقدم اي احد افتيات وان افتياته يؤدي الى فعل المحرم وهل تصح الصلاة او لا تصح سيأتي؟ انها لا تصح
واضح نعم لكن نقول الان ان الناس اليوم لا من جهة انا نقول من انه يجوز الافتيات على الامام لكن نقول من جهة انه لما جعلت له الولاية في المسجد
من الجهة المخولة وهي الوزارة فهي جعلت له الولاية على ان يؤديها في وقتها وانه ليس له تأخيرها ولذلك يعاقب الائمة اذا عرف منهم التأخير. كما يعاقبون اذا عرف منهم التبكير
فهو لولاية مخصوصة وبناء على ذلك لا يكون فيه حرج اذا حصل التأخير فوق المعتاد واضح اه من هذا الوجه ولاجل هذا ينبغي ان ننبه على امرين انه في بعض الاحوال يستعجل بعض الناس يقيمون الصلاة
والوقت لم يحصل فيه تأخير او تأخير محتمل الدقيقة والدقيقتان او الثلاث واذا رأوا من من عليه علامة خير قدموه لا ينبغي للانسان ان يتقدم في مثل هذه الحالة الى ان يسألهم من الامام؟
اين الامام وين المؤذن هل يسمح الامام او ينتظرون حتى يذهب الوقت الذي آآ اذن ان ينتظر فيه او جعل له الحق فيما لو تأخر الا يفتات عليه واضح نعم. فهذا الحقيقة من المسائل التي يكثر فيها
النزاع والخلاف والقطيعة بين جماعات المساجد ولذلك قال الشارحون ولانه يؤدي الى التنفيذ عن نعم. قال ومع الاذن فهو نائب عنه. اما اذا اذن يأذن كثير من الائمة للمؤذن او يأذن لجماعة المسجد المعتادين يقول اذا تأخرت اقيموا الصلاة
بعضهم من لطفه وحسن سياسته ومعرفته بعدم انتظار النسخ قال حتى لو رأيتني عند باب المسجد ما دام حل الوقت اقم وهذا لا شك انه احسن اه تصح به صلاة الناس. ويمنع فيه حصول الضغينة. وتستقيم المساجد. ولا يتخلف
الضعفاء او المتساهلون بصلاة الجماعة آآ اذا عرفوا انها تقام في وقتها وانه لا منها تأخير ولا غيره. اما اذا كان في التأخير وفي التطويل وفي نحو ذلك اكثر من المعتاد. ومن السنة فان هذا يفضي الى
ان ضعاف النفوس والضعفة يتأخرون عن الصلوات ومن به من لديه شغل يقول له لو وقفت تأخرنا نحو ذلك فيتتاعى الناس الى ترك الجماعة او التساهل فيها لو صلى بدون اذن الامام
وليس في المواضع التي يجوز فيها الصلاة يقول المؤلف رحمه الله انه انه فعل المحرم هل تصح الصلاة او لا؟ مشهور المذهبي ان الصلاة لا تصح. ولذلك قال وظاهر كلامهم لا تصح
فاذا قلنا من انها لا تصح معنى ذلك انهم يؤمرون بالاعادة خلافا لقول ابن حمدان في الرعاية وابن عبدالقوي انهم صححوها مع اتفاقهم على انه فاعل للمحرم لاحق به الاثم وآآ
نعم. اذا متى يجوز ان ان يعقب اه او اه يصلى عن الامام الراتب قال واما مع عذره راح العذر قال واحد انا شايفه تعبت ابنته وذهب بها للاسعاف عرفوا بعذره
نعم ضاق الوقت فان تحصيل مصلحة الصلاة اولى من تحصيل اه انتظار حق الامام وقالوا لفعل الصديق فالصديق رضي الله عنه صلى لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين الناس وعبدالرحمن بن عوف صلى لما كانوا في غزوة تبوك
والنبي صلى الله عليه وسلم قال احسنتم اذا اذا ظاق الوقت او مع العذر يصلوا علمي بعذر الامام. او انه لا يكره ذلك لكن لو غاب وليس واحد من الثلاثة حاصل
يقول المؤلف رحمه الله يراس الانقاب بيتك قريب يروح يطقون عليه الباب نعم آآ اذا امكن ذلك واحد يقول والله انا شايفه مع فلان واقف في رأس الشارع فيذهبون اليه في رأس الشارع
الى الان آآ اسهل من ذلك بكثير وهو ان يتصل عليه او يغاسل عبر هذه المواقع التي تسمى بمواقع المحادثات ينظر في حاله نعم قال وان بعد محله او لم يظن حضوره آآ اذا كان بعيد مكانه ما جاء وبعيد آآ لم يظن حضوره او ظن
اه لا واه ولا يكره ذلك اه صلوا اذا كان ما يكره ذلك وعرفوا انه لا يحضر. انه الغالب اذا غاب هذا الوقت انه لا يحدث يصلون. نعم قال رحمه الله ومن صلى ولو في جماعة ثم اقيم اي اقام المؤذن لفرض سنة ان يعيدها
اذا كان في المسجد او جاء غير وقت غير وقت نهي ولم يقصد الاعادة ولا فرق بين اعادتها مع امام الحي او غيره لحديث ابي ذر صل الصلاة لوقتها فانه اقيمت وانت في المسجد
وصلت ولا تقل اني صليت فلا اصلي رواه احمد ومسلم. نعم ومن صلى ولو في جماعة ثم اقيم اي اقام المؤذن الفرض سنة له ان يعيدها ان يعيدها. وهذا قد تقدم بنا كما في قصة
الاسود بن يزيد وقال اذا كان في المسجد او جاء غير وقت نهي ولم يقصد الاعادة لعلك ان تلحظ انها ذكرت في احكام صلاة آآ اوقات النهي وذكرت هنا لكنها ذكرت هناك مطلقة
بان من اقيمت الصلاة وهو في المسجد يصلي وهنا ذكروا انه اه اذا اقيم في الفرد قلنا له ان يعيدها اذا كان المسجد او جاء غير وقت نهي ولم يقصد الاعادة. اذا لابد ان يكون في المسجد
وغير وقت النهي ولم يقصد الاعادة. طبعا اذا قصد الاعادة هذا لا اشكال في انه لا يستحب ذلك لمن يتقصد انه صلى ثم يذهب يصلي في المسجد يعلم انه متأخرا ما امرك الله جل وعلا بذلك ولم آآ آآ بن عمر نهى عنه
انني لم اومر ان اصلي مرتين. وجاء ذلك عن السلف كثيرا. نعم واضح؟ لكن وقت النهي هذا الحقيقة انه مشكل خاصة انهم اطلقوها هناك هذا من جهة ومن جهة ثانية ايش
من جهة ثانية ماذا انها آآ ان الحديث جاء في ذلك ان الحديث جاء في ذلك يعني ان حديث الاسود ابن يزيد كان في صلاة الفجر. صلاة الفجر كانت وقت نهي. بمعنى انه كان
قد دخل حكم وقت النهي في حقه لما كان قد صلى في رحله. ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لاجل ذلك آآ يحصل الخلاف هنا الحنابلة يقولون او من قاعدة اه من ذكر في التفقه في المذهب يقولون واذا ذكرت المسألة في موضعين
العبرة في محلها الذي تبحث فيه اصلا لكن المشكلة انها هذه المسألة هو محل لها في الموضعين. فمن جهة وقت النهي هو محلها هناك من جهة الجماعة محلها هنا فهي اذا اه لا اه تحتاج الى زيادة تحرير في اه كلامهم. وان كان اه الشراح وكل كثير من
آآ يقيدون هذا القيد ويذكرون هذا الشرط وهو الا يكون وقت نهي. نعم ثم قال ولا فرق بين اعادتها مع امام الحي او غيره فلا يختلف الحكم لانه ما دام قد صلى فاذا جاء وامام دخل المسجد وامام الحي يصلي صلى معه
نعم قال رحمه الله الا المغرب فلا تسن اعادتها ولو كان صلاها وحده لان المعاداة تطوع والتطوع لا يكون بوتر ولا تكره اعادة الجماعة في مسجد له امام راتب كغيره
وكره قصد مسجد للاعادة. نعم. قال الا المغرب فلا تسن اعادتها هذا هو مشوه المذهبي عند الحنابلة. لانها وتر النهار اه ولانا يقولون ان المعاداة تطوع والتطوع لا يكون بوتر
تطوعيكم باثنتين باربع بكذا ولذلك آآ على ما ذكر المؤلف هنا انه آآ لا آآ لا يصليها اذا كانت صلاة المغرب لئلا يفضي ذلك الى آآ ان ينقض وتر النهار
آآ وكذلك ايضا ان يتطوع بوتر وان كان عند بعض الحنابلة قول انه ان يصلي ويشفع بركعة هذا حكي عن اه ابن قدامة وصاحب الشرح نعم هذا على لو قيل بالصلاة
نعم قال والتطوع لا يكون طبعا هذا محل اشكال لانه جاء عن عمر ومر بنا انه يمكن ان يوتر بركعة وايضا في مسألة اخرى يقولون لو كان قد صلى واقيمت الصلاة وكان صلى ثلاث
هو ان ينهي الصلاة على ذلك فيها الاشكال. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر لان لا
اخوان الناس في حضور الجماعة مع الامام الراتب نعم  قال ولا تكره اعادة الجماعة في مسجد له امام راتب اذا المساجد اما ان يكون لها امام راتب او لا راتب لها
اذا لم يكن لها امام راتب اذا دخلت جماعة وصلت ثم دخلت جماعة اخرى وصلت فلا اشكال في هذا وهذا خارج من محل كلامنا. واضح؟ مثل مساجد ما يسمونه مساجد السفر ومساجد المحطات البنزين التي يكثر توقف الناس عندها. وتصلي كل جماعة وحدها. فكذلك. لكن اذا كان له
امام راتب هل آآ تعاد الصلاة في ذلك المسجد؟ لو دخل الناس والامام قد صلى هل يصلون او لا  آآ واذا كان ذلك في مسجد رسول الله او المسجد الحرام
فهنا يقول المؤلف ولا تكره في المسجد اه الذي له امام راتب. اشارة الى قول من يكرهها كرهها بعض آآ الاقوام وغوي ذلك لماذا لما جاء عن بعض السلف من النهي عن ذلك. ولانهم يقولون وللعلة
تفضي الى تكاسل الناس. اذا علم ان في صلاة جماعة بعدها يقول له حتى لو لو نمت شوي وجيت بعد عشر دقايق بلقى جماعة واضح ولان لا يختلف على امام الحي
الناس يجتمعون على امام الحي فاذا صار الناس ما يحرصون على الجماعة مع امام الحي وش الذي يفظيه لن تكون الجماعة الاخرى او او اكثر من الجماعة الاولى نعم وآآ فيختلف الناس على امام الحي آآ يتأتى من ذلك ان صلاة الجماعة لا يتحقق منها
الحكمة التي لاجلها شرعت وهو التواد والاجتماع اه وحصول التراحم والتواصل بين الجماعة ولذلك عرف عن اهل البدع انهم كانوا يقيموا الجماعة وحدهم ولذلك تكاثر عن السلف التأكيد والتشنيع على مثل ذلك او تقصده
ولذلك قال وكره قصد مسجد للاعادة مثل ما ذكرنا قبل آآ قليل نعم اه اه قصد اعادة الصلاة ما دام ان الانسان صلى فانه لا يصلي مرتين. حتى قالوا لو كان صلى وحده ثم اراد اه علم
ان هؤلاء يصلون جماعة ما دام انه صلى فلا تستحب اعادة الصلاة. ثم قال ولا تكرهه اعادة جماعة في غير في مسجد مكة ولا المدينة ولا فيهما لعذر. وتكره فيهما لغير عذر
الحكم الان اللي ذكر في مسجد المدينة ومكة مختلفة عن عن الحكم الذي له امام راتب او غير مختلف ها لان قلت مختلف فهو مختلف وان قلت غير مختلف فهو غير مختلف
هو مفصل فيه الحكم فليس هو مثل امام المسجد الذي له امام غاب على كل حال وليس ايضا مخالف له بكل حال المسجد رسول الله او مسجد المدينة ومسجد مكة
لما كان الناس اه يتوافدون على هذه المساجد فقيد فيه اكثر فانه لو قيل بانه تعاد فيه الجماعة على الاطلاق لم يجتمع الناس على الامام الراتب الاول كل يعلم انه لو جاء بعد نص ساعة وجد جماعة. لو جاء بعد ساعة او ساعة ونص وجد جماعة
كثرة زوار هذين المسجدين دخول الناس فيها واضح فلاجل ذلك قال اذا كان مسجد المدينة او مسجد مكة فلا تكره اعادة الجماعة اذا كان لعذر مثل اناس لاول وهلة وصلوا من سفرهم
او لنائم عرض له نوم فلم يستيقظ صاحب علة سلم من علته او انطلق من قيده كان مقيدا فانطلق فالمهم انه اذا كان لعذر بلغ فلا مانع من اعادة آآ الجماعة
لكن اذا كان لغير عذر فلا كمن يعتاد التأخر لعلمه انه يجد جماعة واضح نعم. قال الشارح لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الامام الراتب. وهذا نص العلة التي ذكرها الامام احمد رحمه الله
تعالى في هذه المساجد. اه في هذه المسائل. نعم قال رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. رواه مسلم. من حديث ابي هريرة مرفوعا. وكان عمر يضرب على صلاة على صلاة بعد
الاقامة لا تنعقد النافلة بعد اقامة الفريضة التي يريد ان يفعلها مع ذلك الامام الذي اقيمت له ويصح قضاء اه قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا نص الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا اقيمت الصلاة فلا يجوز لانسان ان يتقصد استفتاح اه اه نافلة سواء كان نفلا مطلقة سواء كان سنة راتبة حتى ولو كانت سنة الفجر
لماذا قلنا حتى ولو كانت سنة الفجر لما جاء فيها من التأكيد والفضل ولانه جاء عن ابن مسعود وبعضهم انهم كانوا يرون انه يتنفل قبل ان يدخل مع الامام حتى ولو اقيمت
ولاجل ذلك الحنابلة يقولون كلها سواء طيب ما ما كيف تقولون ذلك ايها الحنابلة وانتم تقولون ان نصير الى قول الصحابي قالوا انه صحيح نقول بقول الصحابي. لكن هنا لما حصل اختلاف
فان عمر كان يضرب الناس على ذلك فكان قول عمر وهو احد الخلفاء كان يضرب الناس على ذلك معنى ذلك ان الامر يشتهي يوافقه الصحابة على هذا مع ما اعتمد عليه من الاصل هو اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فكان ذلك قاضيا على ما جاء عن ابن مسعود ومانعا
من ان يكون محلا للاعتبار او الاستثناء واضح يا اخوان قوله فلا تنعقد النافلة بعد اقامة الفريضة. الكلام هنا في ابتدائها يعني في في ابتدائها. والمقصود هنا اقيمت الصلاة. هل واقيمت يعني دخل فيها شرع فيها؟ او شرع في اقامتها
المقصود اذا شرع في الاقامة لانها مقدمة للدخول في الصلاة ووقتها قصير. ولذلك جاء في بعض الروايات اذا شرع في الاقامة فلا صلاة الا المكتوبة نعم قال لكن هنا قيد وهو قال بعد اقامة الفريضة التي يريد ان يفعلها مع ذلك الامام الذي اقيمت له
سيخرج من هذا انه لو كانت اقيمت الصلاة لكنه لصلاة لا يريد ان يصليها مع الامام كما لو ان شخص صلى الظهر في هذا المسجد المحطة او مسجد السفر نعم ثم اراد ان يصلي السنة جاء واقاموا الصلاة
واقيمت الصلاة الان. هل يتعلق بالحكم ما يتعلق به حكم بناء على ذلك لا لا غضاضة عليه في مثل تلك الحال وكذلك قال ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعات الوقت
حتى ولو اقيمت الصلاة المكتوبة فلو ان شخصا مثلا دخل صلاة الظهر وكان لم يصلي صلاة الفجر يقول انهم اقيمت صلاة الظهر ماذا افعل؟ اصلي الفجر ثم صلي الظهر فان ذلك لا يدخل في الحكم
قال ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة هذه مسألة مشتهرة وهي الحالة الثالثة هو انه يقول ان ما فاتني من صلاة الظهر اه وما فاتني من صلاة الفجر يمكن ان اقضيه بعد الظهر والان اصلي مع الناس الظهر واحصل على فضيلة الجماعة لان لا يفوت علي الجماعة
في الصلاتين. اقعد اصلي الفجر ثم تنتهي ينتهوا من صلاة الظهر ثم اصلي الظهر فيقول الحنابلة ان تحصيل الترتيب اولى من تحصيل الجماعة. فبناء على ذلك نقول صلي صلاة الفجر حتى ولو انتهوا من صلاة الظهر
ان ما يحصل لك من تحصيل الترتيب واداء كل صلاة مرتبة قبل التي بعدها فان هذا اولى واكمل وهذا هو مشغول المذهب خلافا للشافعية وبعض الحنابلة كابن تيمية رحمه الله تعالى نعم
قال رحمه الله فان اقيمت وكان يصلي في نافلة اتمها خفيفة الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها بان الفرض  نعم. اه قالوا فان اقيمت وكان يصلي في نافلة اتمها اذا كان قد شرع في النافلة
ثم اقيمت الصلاة اما الحكم يقول الحنابلة يتمها كيف تقولون اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة فلا صلاة الا المكتوبة. نقول من ان آآ كلام الفقهاء هنا دقيق وحكمهم حقيق الاعتبار
ليش لانهم يقولون فلا صلاة. الصلاة اسم لماذا لصلاة ابتداؤها بالتكبير وانتهاؤها بالتسليم. والان في بعض صلاة ليس ليس في صلاة ليس حكمه متعلقا بذلك فلا صلاة يعني فلا ابتداء صلاة
فلا صلاة مبتدأة بتكبيرها الى تحريمها. اما من كان في صلاة فانه يتمها خفيفة انه يتمها خفيفة لماذا؟ لما لعموم ما امر من اكمالي العبادة وعدم ابطالها ولما اه امر من اتمام العبادة وعدم ابطالها. ولذلك قال اتمها خفيفة. ليحصل له فضل اتمام الصلاة وعدم قطعها
وليدرك الجماعة ويسرع اليها التي هي اولى واكمل. قال الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها اما اذا خاف فوات الجماعة فوات الجماعة وهذي ركعتين وهذي كم؟ ركعتين ايضا اذا كان فجر او ثلاث اذا كانت مغرب او اربعة اذا كانت عصا
هل يتصور انها تنتهي؟ نعم خاصة في الفجر لو كان يعلم ان هذا الامام سريعهم في صلاته واضح او هو من طبيعته انه اذا صلى ايش لا يستطيع التجوز والتخفيف
نعم لكن المثال الاول اكثر فان الانسان الذي لا يستطيع ان يقول تجوز نقول تجوز وخفف الصلاة. لكن في الحالة الاولى انه يعلم ان الامام سريع في صلاته اه لا يمكنه ان او يتوقف
ان ينتهي قبل انتهائه. فنقول فانه يقطعها لان تحصيل الجماعة الواجبة افضل من تحصيل السنة المستحبة  يجوز له القطع فيكون معذورا في ذلك ولذلك قال لان الفرض اهم. نعم وهذا خلاف اه طبعا المشهور عند شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله انه يقول انه
يقطعها آآ يقول آآ يعني احيانا يقيدها يقول الا ان يقوم من الركعة من الركوع الثاني في الركعة اه الركوع الثاني اه من او من الركعة الثانية لكن الظاهر مثل ما ذكر الحنابلة هو قول جماهير اهل العلم نعم
قال رحمه الله ومن كبر مأموما قبل سلام امامه الاولى لحق الجماعة لانه ادرك جزءا من صلاة امام اشبه ماله وادرك ركعة نعم بما تدرك الجماعة المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الجمهور
انه انها تدرك باي جزء من اجزائها لان هذا هو عموم المعنى  من دخل مع الامام قبل ان يخرج من الصلاة صدق عليه انه اجتمع معه. في جزء من اجزائها. اليس كذلك
عموم وما اذا جئتم فما فادخلوا او فصلوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا نعم فذلك صريح في انه يحكم من انه مدرك لي الجماعة وهذا هو مشهور المذهب قول الجمهور خلافا لقول المالكية وقال به ابن تيمية وايضا ربما شهرت به بعض الفتاوى
واضح هنا اذا آآ هم يعتمدون من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذا انما هو في الوقت وليس هو في الجماعة والجماعة دال عليها حديث فما ادركتم فما صلوا وما فاتكم فاقضوا. وعموم المعنى في ان الجماعة هي الاجتماع. ومن اجتمع مع
في بعض صلاته كان كمن اجتمع مع الامام في جميع صلاته واضح آآ هنا لكن قال من كبر مأموما قبل سلام امامه الاولى عندنا التسليم اثنتان عندهم يقولون انه ايش
لابد قبل التكبيرة الاولى مع ان الحنابلة يرون ان التكبيرة ان التسليمتين قبل التسليمة الاولى ان التسليمتين ركن اليس كذلك لكن آآ ما وجه ذلك اذا دخل في التسليمة الثانية دخل في حال الانتهاء
فلم يدرك شيئا او جزءا مكتملا من الصلاة فلم يدرك جزءا مكتملا من الصلاة. نعم. ولذلك قال لانه ادرك جزءا من صلاة الامام اما اذا كان في التسليمة الثانية ما ادرك جزء
بعض جزء بعض التسليمة وبعض جزء واضح ولاجل ذلك قالوا فما فاشبه ما لو ادرك ركعة لكنهم يقولون لو ادركه في نافلة لا صحت يعني لو ادركه بعد التسليمة الاولى في نافلة لا
صحة لماذا؟ ان التسليمة الثانية نفل في الاذى وهو آآ يعني آآ الصلاة صلاة نفل فيكون قد ادرك جزءا منها نعم قال رحمه الله وان لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة رواه ابو داوود. فيدرك الركعة اذا اجتمع مع الامام
في الركوع بحيث ينتهي الى قدر الاجزاء قبل ان يزول الامام عنه ويأتي ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع. ذكر ادراك الجماعة ثم ذكر بعد ذلك ادراك
الركعة ادراك الركعة قال وان لحقه المسبوق غاكعا ادخل معه في الركوع ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة كما جاء في الحديث. وهذا محل اتفاق واجماع. واضح لكن ما الذي يتأتى به ادراك الركعة
ما الذي يحصل به ادراك الركوع كيف نقول ان فلان ادرك الركوع او لم يدرك الركوع المشهور عند الحنابلة انهم يقولون اذا اشترك معهم في ادنى اجزاء الركوع يعني يجب ان يصل المأموم الى حد الركوع
قبل ان ينتقل الامام من اخر حد الركوع واضح ولا مو واضح يعني ان يتوافق في الركوع ولو في جزء لطيف جدا واضح معنى ذلك لو جاء والامام راكع ثم ركع
قام الامام الحمد لله هذا ادرك ولو جاء والامام استتم قائما فركع ثم قام نقول هذا لم يدرك جاء وهو في حال الرفع في حال الرفع متى يحكم بان الانسان
خرج من الركوع ها قلنا ان في بالنسبة للرجل المتوسط اذا انتقلت اذا وصلت يداه الى الركبتين فمعنى ذلك ان هذا اقل حد اذا وصلت فمعنى ذلك ان انه اذا ارتفعت يداه
عن ركبتيه هذا خروج عن حاد الركوع واضح او ان يقال بعبارة اخرى ان يكون الى القيام اقرب منه الى الانحناء او الركوع. واضح؟ فلو افترضنا هذا الان الامام ولا هذا؟
هذا الامام ولا هذا؟ هذا الامام علشان هذا يكون عن نعم فهما راكعا المشكلة الاصابع ما تتحرك كما ينبغي فاذا كان في هذه الدرجة هذه حال يقرب ان يكون الى الركوع
مثل القيام فهي حال من احوال الركوع فاذا زاد قليلا فلو ان هذا جاء اليه وهو في هذه الحال واقرب الى القيام فلم يدرك نعم فاذا هنا لام يدرك. اما اذا جاء اليه وهو بدأ في الرفوع في الرفع لكن لا زال في درجات الركوع ثم وصل اليه
في تلك الدرجة نعم حتى ولو اكمل النزول بعده. والطمأنينة ونحوها نقول ادنى واضح ولاجل ذلك لما كانت هذه المسألة مسألة خفية خاصة انه في بعض الاحوال مع كثرة المصلين
لأ لا يرى الامام في علم انه ادركه او لم يدركه واضح وبعض الائمة ايضا لا يلتزم في انه يجعل لفظه مع اه اه درجات انتقاله. فلاجل ذلك قالوا اذا شك
انت ما عاد تدري انت ادركت الركوع ولا لا فيقولون اذا شك في ادراك الركوع فالاصل عدم ادراكه. فبناء على ذلك يعتبر نفسه انه قد فاتته ركعة وبناء على ذلك يقضي يقولون
ويسجد للسهو لماذا؟ لانه حصل شك في الصلاة ولانه يمكن ان يكون قد ادرك فاذا كان قد ادرك واتى بركعة فمعنى ذلك انه اتى بزيادة فلا ينفك من الحاجة الى سجود السهو جبرا لما حصل من شك او زيادة
واضح نعم اه وهذا الذي قاله بحيث ينتهي الى قدر الاجزاء قبل ان يزول منه الامام مثل ما قلنا هذي قال ويأتي هذا التنبيه ويأتي بالتكبيرة كلها التكبيرة التي هي تكبيرة الاحرام قائما. يعني ما ينحني ويكبر تكبيرة
الاحرام وهو في حال الانحياء. التكبيرات الاحرام هي ركن ومحلها القيام فلاجل ذلك لم يصح ان تكون في حال الانحناء واضح ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع. يعني لو لم يطمئن في حال الركوع ان الامام رفع قبل ان ان يطمئن او يقول آآ العدد الواجب من آآ
تسبيحات او نحو ذلك لا يضره. واجزأته التحريمة عن تكبيرة الاحرام. يعني يقول المؤلف والافضل ان يأتي بتكبيرتين فان نواهما بتكبيرة او نوى به الركوع لم يجزء اذا عندنا شخص الان لما جاء والامام راكع
زين كبر تكبيرة الاحرام ثم كبر للركوع فنقول هذا حصل منه المقصود باجماع والثاني لما جاء كبر للركوع ونسي تكبيرات الاحرام. نقول هذا لم تصح صلاته به الاجماع. تبقى عندنا مسألتان. الاولى
اللي هي الثالثة بالنسبة للمسألتين ان يكون كبر تكبيرة الاحرام وركع بدون ان يكبر تكبيرة هذا ايضا تصح صلاته ولا اشكال فيه واضح الحالة الثالثة الرابعة ان يكون كبر تكبيرة الاحرام ونوى معها تكبيرة الركوع. فادى تكبيرة واحدة عن
ركن وواجب فمشوه المذهب عند الحنابلة انها لا تجزئه وان كان عند بعض الحنابلة انه يمكن دخول الثانية في الاولى. واضح قال رحمه الله واجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع والافضل ان يأتي بتكبيرتين فان نواهما بتكبيرة او
وبه الركوع لم يجزئه لان تكبيرة الاحرام ركن ولم يأتي به بها. ويستحب دخوله مع معه حيث ادركه. شف هذي مسألة ثالثة. شف الترتيب الفقهاء  ذكر اولا ما تدرك به الجماعة
ثم ما تدرك به الركعة. ثم دخول الانسان حيث لا يحتسب له من الركعة شيء اه لو جاء والامام ساجد اين يكبر ويسجد معه؟ يكبر للاحرام ويدخل معه وينحط ساجدا
واضح وهذا خلاف عمل العوام فيما مضى. وان كان الان تلاشى الى حد ما نعم فيأتون والامام ساجد فينتظرونه حتى يقوم هذا خلاف السنة. بل كما جاء عند ابي داوود واذا جاء والامام ساجدا فاسجدوا ولا تعدوه شيئا
ولذلك قال وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. يعني اذا جو الامام ساجد يكبر تكبيرة الاحرام وينحط ينزل ما يكبر لهذا لو جاء والامام ساجد جالس للتشهد الاول كذلك
ويجلس يكبر تكبيرة الاحرام ويجلس التشهد الاول دونما تكبيرة ثانية. الثالث اه لو جاء وهو جالس بين السجدتين كذلك نعم. آآ قال ويقوم ويقوم مشقوق به وان قام ويقوم مسبوق به. اما آآ اذا كان مسبوقا
آآ فقام ليأتي بماء ما عليه فانه يكبر. لان هذه التكبيرة تكبيرة انتقال مثلها اه مثل تكبيرات الانتقال نعم قال رحمه الله وان قام قبل السلام الثانية الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا
قال وان قام قبل سلام امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا  لو ان شخص آآ مسبوق لما سلم الامام التسليمة الاولى قام قبل ان يسلم الثانية فيقولون هنا انه انفصل عن امامه قبل تمام الصلاة فتبطل الصلاة
الصلاة واضح لانه لم ينتظر. اه فبناء على ذلك لو ان شخصا اه ما ما شعر لما سلم الامام التسليمة الاولى تحرك نقول يجب عليك  فاذا رجع ونزل حتى سلم الثانية فقام فنقول
ايش صحت صلاته ويكمل ما عليه من ما سبق اذا الاصل ان الانسان ينتظر حتى يسلم الامام التسليمة الثانية ثم يقوم بعد ذلك ليأتي بما آآ عليه من قضاء لو قام قبل ذلك فان الواجب عليه ان يرجع. فان رجع
ايش بصحة صلاته فان رجع صحت صلاته آآ الحالة الثالثة ان يقوم قبل ان يسلم التسليمة الثانية ولا يرجع. فنقول لا  لا تصح الصلاة اذا كانت فرضا. اما اذا كانت نفلا كما لو كانت قيام ليل او نحوه. فيقولون ان عند الحنابلة ان التسليمة الاولى
الركن والثانية نفل فبناء على ذلك ليس عليه شيء في آآ ذلك فتنقلب صلاته نفلا او لو كانت نافلة فتصح اه اذا في مثل هذه الحال لو قام فانها اذا كانت نفلا صحت له لان الصلاة النفل التسليمة الاولى هي
او اذا اه ايش قام ولم يرجع فانها تنقلب نفلا اذا نوى ذلك واتم عليه والا فالاصل ان صلاته لا تكون صحيحة. نعم اه لعلنا ان نقف عند هذا القدم
اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
