السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم
وان يعيننا على كل خير بمنه وكرمه وان يختم كان شهر رمضان رمضان برظوانه والعتق من نيرانه انه جواد كريم اسأله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الشهر فاتحة خير وبركة ونصر وعز للاسلام والمسلمين
سأله سبحانه وتعالى ان يكشف الغمة عن المسلمين. وان ينزل الدواء ويرفع الداء بمنه وكرمه امين تقدم في درس مضى اشارة الى صوم عاشوراء واشرت انه في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام
في قوله الى ان عشتوا الى قابل لاصومن التاسع وذكرت انه قد مر بي في رواية يغلب على ظني انه ذكرها صاحب الفروع رحمه الله وزاد في هذه الرواية لاصومن التاسع والعاشر
قد عذرت عليها بحمد الله في كتاب الفروع المفلح رحمه الله في كتاب الصيام وقال رحمه الله وروى الخلال في الكتاب العلل ساق باسناده من طريق رواه عن محمد ابن اسماعيل محمد ابن
وليس البخاري وليس الترمذي رحمه الله قال حدثنا عن ابن ابي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عبد الله ابن عمير وينظر لعله تصحيف من عبيد ابن لان الموجود في التغريب
عبد الله بن عمير مولى بن عباس  وهو عبيد بن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رفعه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لان عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر
وقال اسناده جيد جيد القاسم ابن عباس ثقة روى له مسلم ووثقه ابن معين وابن عمير هذا ينظر لم يتيسر لي تحرير وترجمته هل هو عبيد بن عمير وان كان هو الغنم فان كان عبيد بن عمير فهو مجهول فهو مجهول
والحديث كما تقدم واضح من رواية متقدمة. رواية الحكم الاعرج عن ابن عباس انه اتاه وسأله كيف يصوم رسول الله الله عليه وسلم يعني في هذا الشهر يعني يوم العاشر
قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما له اذا دخل شهر محرم فاعدوا تسعا ثم اصبح صائما قال هكذا كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم او قال
هكذا كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى انه يأمروا بصوم التاسع انه ان صفة صومه على هذه الصفة وانه يصوم التاسع قبل العاشر انه يصوم التاسع قبل العاشر
بمعنى ما ذكره في نفس الرواية لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع. لاصومن التاسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك العامل قابل ولم يصمه بالفعل انما حث الامة عليه عليه الصلاة والسلام
والمعنى التاسع والعاشر العاشر يبتدئ به قبل ان يصوم العاشر مخالفة لليهود لانه عليه الصلاة والسلام امر بعد ذلك بمخالفة اهل الكتاب والا كان في اول الامر يصوم العاشر وكان
اهل كتابي يصومونه كما في الاحاديث الصحيحة الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وقال نحن احق واولى بموسى منكم قدمت الاشارة الى الاماراتي وصوم العاشر كما ذكرها العلماء رحمة الله عليهم كابن القيم وغيره
هنا مسائل  تعرضوا لها متعلقة في رمضان وبهذه الايام منها ما هو الافضل في الصلاة هل هو كثرة الركعات وقلتها مع طول القراءة نعلم ان هذه الايام ورمضان عموما يشرع قيامه كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمظان من قام رمظان من قام ليلة القدر
ايمانا واحتسابا للجميع غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء في رواية عند احمد عن ابي هريرة وما تأخر ورواها ايضا احمد عن عبادة ابن الصامت من طريقين وهذان الطريقان يقوي احدهما الاخر فهي حسنة على طريقة اهل العلم وان كان ضعفها بعض اهل العلم
المقصود ان المحقق هو ما ثبت في الصحيحين من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا يا من غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر غفر له ما تقدم
من ذنبه كلها متفق عليها العبد يجتهد في هذا الشهر بما تيسر من اعمال الخير. واما الصلاة فانه ينظر ما هو اصلح لقلبه هل الايسر والاصلح والانشط في حقه كثرة الركعات
مع قلة القراءة وكذلك عدم اطالة الركوع والسجود حتى ينشط لصلاة او انه ينشط للقراءة وكثرة وطول الركوع والسجود  ويكون اروع واطيب لقلبه فهذا كله ولله الحمد ثابت في سنته عليه الصلاة والسلام. قول قولية والفعلية
والاخبار في هذا معروفة معلومة في صلاته وانه حث على الصلاة في رمضان والصلاة عموما قال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحد صلاة الليل صلوات الله وسلامه عليه اما هو مختلف اتصالاته عليه الصلاة والسلام صلى سبع ركعات وصلى تارة تسع ركعات
وتارة احدى عشرة وتارة ثلاث عشرة وتارة هو عليه الصلاة والسلام يفصل بين كل ركعتين هذا هو الاكثر من احوال وتارة يصل الصلاة والسلام كما تقدم يصل الركعات وتارة ايضا ربما وصل اكثر من
اه يعني اكثر من ركعتين بمعنى وصل ثمان ركعات وهذا جاء عند ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنهم انه صلى كما ذكره ابن رجب رحمه الله صلى ثمان ركعات لم يسلم الا في اخرهن تراجع هذه الرواية عند ابي داوود. وكذلك ايضا جاء في حديث
اه في حديث متقدم حديث ابي هريرة اوتروا بثلاث ولا تشبهوا بالمغرب فمن احب ان يوتر بثلاث فليفعل من احب ان يوتر بخمس الى ان قال احدى عشرة احدى عشرة
ذكر هذا كله عليه الصلاة والسلام وظاهره لاطلاق الله وقال به جمع من اهل العلم فلو وصل احدى عشرة جاز عند جمع من اهل العلم لانه لما جاز وصل السبع والتسع فكذلك غيرها يجوز وصلها وان كان الافضل هو الفصل وهو سنة مستقرة او الكثيرة
عنه عليه الصلاة والسلام والمعنى انه ينظر ما هو اصلح وانفع من جهة ما يجعله يأنس في صلاته ويكون حاضر القلب مقبلا على صلاته بقلبه وقالبه في قراءتها في دعائه في تدبره في خشوعه في ركوعه في سجوده ولان هذا هو لب الصلاة وهو وروحها لب الصلاة وروحها والخشوع
اذا صلى صلاة محاضرة فيها سواء كانت طويلة او قصيرة فان هذا هو المعنى وهذا يختلف بحسب حال المصلين وكذلك القراءة. منهم من يكون حاضر القلب حين تكون قراءته مطمئنة وهذا لا شك هو الافظل والاغلو. ومنهم من
يكونوا اه يعني يجد ذلك حين يسرد القراءة ويستمر فيها ويجدوا في هذا راحة لنفسه عليه الصلاة والسلام متسعة لهذا كله ولله الحمد ولا حجر في ذلك ولا ينبغي التشديد في امر الصلاة فيقال انه لا يزاد على كذا ولا على كذا
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى احدى عشرة ثبت عنه انه صلى ثلاث عشرة خلافا لمن تأول ذلك وتكلف ذلك وقلده غيره. كالحافظ ابن حجر فتح الباري وكما يعني قلد وبذلك من قلده
جدد في هذا ما في هذا الباب وذكر مبارك فوري رحمه الله شيئا من هذا واشار الى ان هذا هو ان السنة المستقرة وانه لا يجهد على احدى عشرة والصواب انه لا بأس بذلك
والزيادة احدى عشرة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام غاية الامر ما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة
وهذا لا شك يعني حصر على او قصر في باب النفي وهذا لا يمكن الاحاطة به لان عائشة رضي الله عنها لا تحيط باحواله كلها فهو عندها ليلة واحدة او ليلة
لما وهبت سودة ليلتها وسائر الليالي يكون عند غيرها ولهذا لما كان عند ميمونة رضي الله عنها حفظ عنه انه صلى ثلاث عشرة ركعة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين
ذكر انه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه وهذه ثلاث عشرة ركعة وهذا في الصحيحين وكذلك في حديث زيد ابن خالد الجهني
ثلاثة ثلاثة عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم فلهذا عائشة رضي الله عنها ذكرت ما علمته من هديه عليه الصلاة والسلام مع انه اختلف عن عائشة في هذا الباب فقد ثبت عنها في الصحيحين
من صلى ثلاث عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر واختلف عنها في هذا وثبت عنها برواية اخرى صريحة صحيحة سألها عبد الله ابن ابي قيس النصري وهو تابعي جليل كبير ثقة من رجال مسلم وغيره انه سألها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
كان يوتر باربع وثلاث وبست وثلاث وبثمان وثلاث وبعشر وثلاث. ولم يكن بانقص من سبع ولم يكن يصلي بما انقص من سبع ركعات ولا يعني بينقص من سبع ركعات ولا باكثر من ثلاثة عشرة. وهذا صريح عنها رضي الله عنها في انه عليه الصلاة والسلام
كان يزيد على احدى عشر ركعة. ثم ذكرت في نفس الحديث ايضا في هذا الحديث عند احمد وابي داود باسناد صحيح انه ايضا كان لا يدع ركعتين قبل الفجر جالسا. يعني ان هذه الركعات غير الركعتين اللتين
عليه الصلاة والسلام بعد الوتر جالسة كما ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم وكذلك اجعلوا امي سلمة عند احمد وابن ماجة المقصود ان هذا ثابت عائشة رضي الله عنها فلهذا ينتقل الى المحقق الثابت في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام
ثم هذا هو الموافق لما ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر لما جاءه اعرابي وسأله عن صلاة الليل فقال صلاة الليل نعمتنا وهذا رجل اعرابي يعني يعرف العربي فقال المثنى مثنى اي من
صلي ركعتين ركعتين ولم يحج له شيئا صلوات الله وسلامه عليه كما تقول لقوم للقوم ادخلوا مثنى مثنى وما اشبه ذلك وهذا اسلوب عربي واضح في ان هذا لا حد له. فهذا موافق كما تقدم لسنته القولية ولما نقل عنه من
عليه الصلاة والسلام فلا يترك لامر محتمل في هذا الباب ثم هو في الحقيقة ليس من قوله صلوات الله وسلامه عليه انما هو من كلام عائشة رضي الله عنها لو ان النبي عليه الصلاة اخبر ذلك بذلك عن نفسه لكان حجة واضحة. لكن هذا من كلامها رضي الله عنها انها قالت ما زاد رسول
صلى الله عليه وسلم وقد حفظ الزيادة غيرها ومن حفظ حجة على من يحفظ مع ان حمل زيادة نقلت ايضا عنها رضي الله عنها  هذا هو هذا هو الواجب هو ان ترد الاحاديث المحتملة الى الصريحة الواضحة عنها وعن غيرها
وهذا هو عليه عامة اهل العلم. ولهذا ذكر الترمذي رحمه الله في سننه ان الناس اختلفوا في هذا الباب. منهم من كان يقوم باحدى اربعين ركعة ومنهم من كان يقوم بثلاث وعشرين ركعة
فهذا هو المأثور عن السلف رضي الله عنهم وانهم كانوا يصلون هذه الصلاة جرى عليه العمل منذ مئات السنين واختلف الناس في هذا في الحرمين في مكة والمدينة وفي غيرهما من امصار
المسلمين بل هذا الامر من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اول الامر لانه عليه الصلاة والسلام احيا صلاة التراويح في في المسجد ثلاث ليال كما روى الارض كما روى الخمسة باسناد صحيح
من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال انه قال لما صام رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا بقي سبع من الشهر اي ليلة ثلاث وعشرين
وصلى بنا حتى مضى ثلث الليل الاول. ثم لم يقم بنا الليلة التي بعدها ليلة اربع وعشرين. ثم صلى بنا حتى نصف الليل ثم لم يقم من الليل الليلة التي وعدها يعني ليلة ست وعشرين. ثم قام بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح. قلت وما الفلاح
وعلى السحور السحور السحور والسحور يقال السحور بالفتح والسحور والسحور عندهم اشهر لان السحور بالظم يراد به الفعل. يراد به الفعل هي نفس التناول نفس الاخذ والسحور بالفتح هو نفس الاكل او نفس المأكول نفس الطعام مثل
ومثل الفطور الفطور هو نفس الطعام الذي يفطر عليه من تمر وغيره والفطور هو نفس التناول والاخذ اخذه في الفم ولهذا قال خشينا ان يفوتنا الفلاح وهو قال السحور قال فقلنا يا رسول لو نفلتنا ليلتنا هذه لو نفلتنا ليلتنا هذه
قال انه من قام مع من قام من صلى مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كتب له قيام ليلة الشاهد انه عليه الصلاة والسلام احياها في اول الامر وصلاها في اول الامر ليالي فثبتت اصل السنية في هذا الباب ثم
عليه الصلاة والسلام ان تفرض فلم يقم ولم يصلي به فثبت اصل ذلك هو الذي منعه من ذلك وقد اختلف العلماء على اقوال في السبب الذي منعه من ذلك ما هو الذي خشية ان يفترظ عليكم
ولهذا في عهد ابي بكر شغل عنها رضي الله عنه ثم بعد ذلك في عهد عمر احياها احياها ثم امر تميما الداري وابي بن كعب ان يصلوا بالناس ان يصلوا بالناس
وقد اختلف عن عمر هل امرهم ان يصلوا عشرين ركعة والوتر بعد ذلك اي آآ احدى وعشرين او ثلاثة وعشرين او انه امرهم يصلوا احدى عشرة ركعة والصحيح ان الامرين ثابتان خلافا لمن
العشرين ركعة عنه رضي الله عنه بل الظاهر والنظر في الاثار ان العشرين ركعة اثبتوا عنه من احدى عشر وان كان الكل صحيح يعني يكال الباب بكيل واحد يقال الكل ثبت عنه ولا اختلاف في هذا الباب
وقد روى مالك في الموطأ فقد روى مالك الموطأ من محمد ابن يوسف عن السائب ابن يزيد انه امر ابي ابن   كذلك تأمين الدار ان يصلوا باحدى عشرة ركعة وروى
عبد الرزاق وروى عبد الرزاق عن يزيد انهم انه امرهم ان يصلوا عشرين ركعة وكذلك ايضا رواه ابن ابي شيبة من رواية يحيى ابن سعيد عن عمر ورواه ابن ابي شيبة من رواية ابي رافع عن ابي ابن كعب
وان كان الاثران منقطعين لان يحيى بن سعيد لم يدرك عمر وابو رافع لم يدرك به بني بن كعب لكنهما بالشواهد فاحدهما يشهد للاخر احدهما يشهد للاخر من جهة انه ثابت باسناد صحيح
باسناد صحيح عند عبد الرزاق عند عبد الرزاق وجاء ايضا روايات اخرى في هذا الباب الصحيح في هذا الباب انه رضي الله عنه امرهم ان يصلوا احدى عشرة ركعة وكانوا يطيلون القيام حتى
يأخذون العصي من شدة وطول القيام ثم امرهم رضي الله صلوا عشرين ركعة بما ان يخففوا القيام والركوع والسجود حتى لا يكون يشق عليهم فامرهم ان يصلوا عشرين ركعة فيخففوا القيام ويخففوا الركوع ويخفف السجود. فهذا هو الوجه في هذا الباب
اول وجهه في هذا الباب  ولهذا بعضهم كابن عبد الله شدد في هذا وحتى انه ضعف رواية احدى عشر ركعة والصواب ان الجميع ثابت عن عمر وان هذا هو وجه
وهذا وجه جمع واضح يا تكلف فيه لثبوت الخبرين عن عمر رضي الله عنه ولانه هو الموافق لسنته عليه الصلاة والسلام ولهديه ولهذا يقال ينظر ما هو الايسر وما هو
اصلحوا له ان كان يصلي وحده او ان كان يصلي مع جماعة آآ فتارة يطيل القيام والركوع والسجود وتارة يقصر الجميع مع كثرة الركعات النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة
خير موضوع فمن شاء يعني يعني معنى انه يستكثر منها انه يستكثر منها العبد وخاصة صلاة الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد
الصراط المكتوبة صلاة الليل فاذا كان هذا في عمومي السنة فكيف في شهر رمضان والامر في العشر الاواخر اعظم واعظم ثم هنا مسألة اخرى هي مسألة اخرى في هذا الباب تتفرع عن هذه المسألة
وهي وهذه المسألة وهي مسألة الوتر الوتر من اراد ان يصلي من اول الليل وان يوتر من اول الليل من او من اراد ان يوتر من اول الليل ثم نام
كان مستيقظا فمن الله عليه سبحانه وتعالى ونشط للصلاة بعد ذلك. هل يصلي من اخر الليل وكان او بعد صلاة او بعد صلاة الوتر هذه وان لم يكن من اخر الليل. وان لم يكن من اخر الليل مباشرة
لكن يفصل بينهما  فهل يصلي هذه مسألة خلاف بين اهل العلم انه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وقال عليه الصلاة والسلام
قال عليه الصلاة والسلام كما روى الثلاثة واحمد من حديث قيس ابن طلق الحنفي اليمامي لا وتران في ليلة هو حديث جيد وهو حديث جيد. وقال عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث ابي ذر من قام مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذه
الاحاديث الثلاثة لا تخالف بينها ولله الحمد بل هي مجتمعة مؤتلفة وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هذا المراد بالصلاة المتصل بعضها ببعض فاذا كان الانسان يصلي من اخر الليل
فان السنة ان يكون وتره اخر صلاته فلا يصلي ويوتر ثم يصلي بعد ذلك. بل يكون وتره يكون وتره اخر صلاته هذا هو السنة مع انه يجوز على الصحيح ان يصلي ركعتين بعد الوتر سواء صلاه مجالسا او قاعدا
وهذه قال العلماء لا تنافي هذا الحديث بل هي تابعة لصلاة الوتر ونزلها ابن القيم رحمه الله منزلة الراتبة لصلاة  الراتبة لصلاة الوتر. ولهذا جاء انه صلاها جالسا عليه الصلاة والسلام
وثبت في صحيح مسلم انه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام بعد الوتر وكذلك جاء عن ام سلمة رضي الله عنها انه صلى ركعتين بعد الوتر عليه الصلاة والسلام وقالوا ان هاتين الركعتين لا تخالف ما جاء من قوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وهكذا ايظا لو انه صلى من اول الليل
مثلا صلى من اول الليل ثم من الله عليه وصلى بعد ذلك ثم استيقظ من اخر الليل واراد ان يصلي. فالصحيح انه يجوز له ان يصلي من اخر في الليل يجوز له ان يصلي من اخر الليل
وكذلك لو انه صلى مع امامه صلى مع امامه في اول الليل. سواء كان في المسجد او كان يصلي في البيت صلوا جماعة وصلى مع الامام الذي يصلي بهم واوتر معه ثم هو يريد ان يجعل وتره من اخر الليل
فهل يشفع وتر كما هو قول في المذهب يعني بعد سلام الامام يقوم فيصلي ركعة او ينقض وتره كما هو ثابت عن ابن عمر باسناد صحيح اولى شفع ولا نقض وهذا هو الصواب
لا شفع ولا نقوى لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة شفع الوتر ولا نقضه ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت هؤلاء قوم يتلاعبون بصلاتهم وجاء عن ابن عباس لما سئل عن فعل ابن عمر قال
ما معناه انه اوتر ثلاث مرات او ترى ثلاث مرات وهذه على هذا تكون يكون الصحابة يعني اختلفوا في هذا والسنة دالة على القول الثاني على هذا وهو عدم نقض الوتر وكذلك عدم شفعه ولان شفعه في الحقيقة قد يكون قد يحصل انه صرف مع امامه لانه
عن انصرافه بعد امامه النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا واذا صلى الانسان اوتر ثم بعد ذلك من الله عليه وصلى بعد ذلك فهذه صلاة اخرى ليست تلك الصلاة فهي صلاة مستقلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اواصل من قطع من الكلام لعل الذي تقدم هو الكلام فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام اجعل اجعل اخر صلاتكم بالليل وترا وان هذه صلاة
التي يصليها بعدها صلاة مستقلة. فلا تدخلوا في النهي ولا فمن صلى من اخر الليل بعد صلاة الوتر لا يكون مخالفا لذلك الحديث انها صلاة اخرى اليوم وانه جعل اخر صلاته وترا
سواء صلى او في اول الليل او بعد ذلك لما صلى من اخر الليل فان صلاته الثانية هذه مستقلة عن تلك الصلاة تقل عن تلك الصلاة فلا تكونوا داخلة فيها لانه فصل بينهما سلام وربما وصل نو وطعام ونحو ذلك مما يفصل بين الصلاتين مما يفصل بين
الصلاتين لهذا الصواب انه لا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من احب ان يوتر من اول الليل فليوتر. ومن طمع ان يوتر من اخر الليل فليوتر من اخر الليل
فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل ان صلاتي صلاة اخر الليل مشهودة. وذلك افضل والنبي خير عليه الصلاة والسلام الوتر من اول الليل والوتر من اخر الليل فاذا اوتر انسان من اول الليل
ثم بعد ذلك من الله عليه واستيقظ لا يمنع من الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اوتر من اول الليل ومن اوسطه ومن اخره كما في صحيح مسلم عن عائشة في الصحيحين من كل الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عند مسلم اوله واوسطه واخره صلوات الله وسلامه فلا يقال لمن صلى اول الليل لا تصلي من اخر الليل  صلاة الليل مشهودة وذلك افضل. فان تيسر ان يصلي الوتر فلا بأس
خشية الا يستيقظ من اول الليل فاوتر ثم بعد ذلك صلى فالحمد لله يصلي صلاة اخر الليل صلاة الليل كلها المشروعة من اوله الى اخره الى طلوع الفجر وثبت ايضا
والنبي عليه الصلاة في هذا الحديث لم يقل ان من اوتر من اول الليل لا يصلي من اخره ويعلم عليه الصلاة والسلام ان بعض الناس قد ينشط ويصلي من اخر الليل
وكان قد اوترا من اول الليل وايضا ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اراد احدهم يصلي يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين يعني امر عليه الصلاة والسلام افتتاح الصلاة بركعتين خفيفتين. امر بان يفتتحا
صلاته يعني من استيقظ ولم يقل هذا خاص  يعني من لم يوتر من اول الليل وكان عليه الصلاة والسلام ايضا يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين هو القوده الاسوة عليه الصلاة والسلام. فمن صلى من اول الليل واوتر واراد ان يصلي من اخر الليل
لاباس يصلي اطلاقات الادلة وعمومها كلها تدل على هذا وقد استدل الامام النووي رحمه الله بحديث حديث عائشة في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا
قال هذا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر والصلاة بعد الوتر وقد روى ابن حبان من حديث ثوبان رضي الله عنه باسناد جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا السفر جهد وثقل او
وثقب فاذا اوتر احدكم فليصلي ركعتين يصلي ركعتين ترى احدكم نص على صلاة الركعتين بقوله عليه الصلاة والسلام وكأن هذا لتتميم صلاته لانه حين يسافر قد يشق عليه الصلاة قد يكون
ويصلي بركعة واحدة مثلا ثم اراد ان يتمم صلاته بركعتين بعد ذلك. وهذا قد يشهد لما اختاره من العلم ان هاتين ركعتين متممتان للوتر انهما متممتان الوتر وانهما جابر له بمثابة الراتبة فهي ليست
الجائر للراتب بعد الصلوات الراتبة وليست كسجود السهو بل المراتب ثلاث ما هو جابر لها ملتحق بها وسجود السهو ما هو جابر لها قبلها وبعدها او اه بعد او مثلا في
يكون مثلا بعدها يكون مثلا بعد مثل بعد المغرب وبعد العشاء او قبلها مثل قبل الفجر او قبلها وبعدها مثل الظهر او لا قبلها ولا بعدها الظهر صلاة العصر على
هل لها راتب او ليس لها؟ راتبة ولهذا قالوا ان هذه راتبة وهي اتم وجابرة وهي اتم الجوابر والقسم الثاني نابرتان متممتان وهي دون هذه وهما الركعتان بعد الوتر وهي منفصلة عنه لكن يصليه ما كان الحديث صلاهما جالسا
والثالث هو سجود السهو وهو متصل به سواء اتصل به اتصالا مباشرا قبل السلام او اتصل به بمعنى انه سلم ثم كان وجوده بعد السلام فهو تابع تابع له ولهذا يسلم سلاما اخر للانصراف من الصلاة
هذا قد يشهد ويؤيد لي ما تقدم ما تقدم من انهما تابعتان للوتر وانهما جابرتان له فهذا هو الاظهر في هاتين آآ في الصلاة من اخر في الصلاة صلاة بعد الوتر وعلى هذا مثلا من صلى مع امام
او ترى وهو يحب ان يصلي من اخيه فنقول افضل ان تصلي معه حتى ينصرف وتسلم معه تدرك معه الوتر لانك حين تصلي معه حتى ينصرف تدرك فضل الحديث في حديث ابي ذر رضي الله عنه حديث عظيم هذا حديث
عظيم قال لو نفلتنا ليلتنا قال انه من صلى معي من الحديث. فهذا واضح ان من صلى مع امامه حتى ينصرف كأنما بل هو من صلى الليل كله من صلى مع امامي قد كتب
كتب له من لم يقل كأنما كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة وهذا يشبه ايضا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه قال من صلى العشاء في جماعة فكان فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما
الليل كله وهذا يفسره في رواية الترمذي انه يعني اذا صلى الفجر والعشاء في جماعة فانه يكونوا كمن قام الليل كله لا انه ليلة ونصف وان كان هذا قول بعض اهل العلم
الترمذي انه يعني بصلاة الفجر وصلاة العشاء صلى العش عشاء ثم صلى الفجر وحت مع امامه فانه له قيام ليلة بالصلاتين لكن هذا الحديث قال كتب له قيام ليلة وهذا في رمضان
وكذلك يعني  يعني عموم الحديث على ما جاء في صحيح مسلم في صلاة العشاء وصلاة الفجر ولهذا يصلي معه حتى ينصرف ولا ينقضه والنقض ولا يشفعه ولا دليل على الشفع
ولا ينقضه ايضا ولا ينقضه ايضا لان النقض ابطال ثم هو في الحقيقة كيف تتصل تلك الركعة بتلك الركعة يعني هذي الركعة التي اسرت عن تلك الركعة الوتر بنوم حدث وطعام وشراب لا يمكن ان تتصل بها ثم يصلي بعد ذلك ويصلي وترا
يكون اوتر ثلاثا كما قال بعض السلف رحمة الله عليهم  المسألة الاخيرة في هذا البحث هي مسألة نقل زكاة الفطر يعني ربما احتاج بعض الناس يقول انه يريد ان ينقل زكاة الفطر نقول اصل في زكاة الفطر انها تابعة للبدن
لان الزكاة من حكمة الله ورحمته انها تبع للذي يزكى ولما كانت الزكاة المال للمال كان الاصل ان تكون ولا تنقل عن البلد لما كانت زكاة الفطر زكاة البدن كانت تابعة للبدن
ولهذا قد يكون انسان صام مثلا في مكة وادركه الفطر في مكة يخرج زكاة مكة اه صام في الرياض وادركه الفطر الرياظي يخرج زكاة الفطر في الرياظ في اي بلد
من من البلاد ادركه الفطر فان زكاة الفطر تابعة للبدن يخرج زكاته ولو كان هو في بلد واهله في بلد فاهل يخرجون الزكاة في بلدهم لان زكاتهم تابعة لابدانهم. وهو يخرج الزكاة في بلد
الذي هو في. فالزكاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس امر بها رسول الله وسلم طهرة للصائم من اداها قبل الصلاة فهي صدقة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
فهي تكون تقدم قبل الصلاة وهي طهرة للصائم. طهرة لبدنه طهرة له هذا هو الصواب فيها. لكن عموما الزكاة كما هو المختار وهو قول وسط وان اقوال ثلاثة في هذه المسألة
البخاري رحمه الله شيخ الاسلام انه عند الحاجة يجوز نقله لا فرق بين زكاة المال وزكاة البدن. وان كانت زكاة البدن من جهة البلد وهي في الحقيقة زكاة يسيرة بالنسبة لزكرات الاموال في الغالب تكون زكوات الاموال اكثر
فاذا احتاج الانسان ان يخرج الزكاة مثل يكون في بلد واهله مستغنون او زكوات من في البلد ربما تكفي من فيه من المحتاجين او هو يريد ان يخرجها الى قوم متضررين اصابهم مجاعة
اول ايام ينبغي ان يعلم ان الانسان لا ينبغي ان يجعل زكاة الفطر سدا لمشغلة الفقراء الفقراء اذا علمت حالهم وانت قادر يجب عليك ان تطعمهم من تيسر لك ذلك وعلمت انه في مسقط وشدة وتيسر لك ان
ارسل له ارسل له من حر مالك واجعل زكاتك على وجهها في بلدك انت زكاتي يسيرة في الغالب عن الرجل واهل بيته صاعا من طعام وهذا سواء كان الطعام من تمر او زبيب او اقط او شعير كما في حديث ابي سعيد الخذي
حديث ابن عمر صاع من تمر او من شعير وهذا كان في قبل ذلك والشعير لا يؤكل الان لا يعني وكذلك كثير من الاقوات التي كانت في بعض البلاد لا تؤكل في بلاد اخرى. فلهذا الصواب انه يخرجها من قوت البلد
البلد فاذا آآ اردت ان تخرجها لاناس حاجتهم شديدة. حاجتهم شديدة وانت تقول هذه قدرتي. وهذه طاقتي واريد ان فلا بأس بنقلها للحاجة الشديدة وهذا هو القول المختار في هذه
المسألة ولا فرق بين زكاة المال وزكاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
