تجب في طلوع بغروب الشمس ليلة العيد بغروب الشمس ليلة العيد وجاءت السنة بالرخصة في اخراجها قبل يوم العيد بيوم او يومين قبل يوم العيد ومن اهل العلم يقولوا يعني قبل الفطر
قبل ليلة الفطر ليلة العيد بيوم او يومين اولا من ادرك غروب الشمس ادرك غروب الشمس يعني غربت الشمس وهو موجود فانه من اهل الاسلام سواء كان صائما او ليس مكلفا بالصيام
الصغير فانه يجب اخراج زكاة الفطر يعني كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مسلم من رمضان صاعا من تمر
اوصعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين وهي فريضة واجبة على كل اهل الاسلام اختلف العلماء في مواضع من اشهرها الزكاة والفطر تجب على كل
واحد من اهل الاسلام بنفسه معنى انه لا تجب على غيره ولو كانت نفقة واجبة على غيره مثل اولاد الرجل وكذلك اهله زوجته  جمهور العلماء على انها تجب على من وجبت عليه نفقتهم
الاولاد والزوجة وذهب ابن حزم  وذهب ابو حنيفة رحمه الله والليث وجماعة الى انها لا تجب عليه لزوجه رحمه الله الى انها لا تجب الا على كل واحد بنفسه ولا تجب للرجل على اولاده ولو كانوا صغارا ولو كان ينفق عليهم
لكن قول جمهور العلماء على انها واجبة عليه لانها تجري مجرى النفقة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض وهذا الفرض على كل صغير وكبير الحديث قالوا كما قال عليه الصلاة والسلام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
من اللغو والرفث من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما في حديث ابن عباس عند ابي داود وقالوا انها زكاة للبدن. وقالوا في قوله طهرة للصائم هذا خرج على الغالب
والا فان من كان صغيرا غير مكلف ليس له ذنوب ولهذا خرج مخرج الغارب وقالوا كذلك في من اسلم قبل غروب الشمس بلحظة فانه محقق انه ليس له ذنوب فلذا اجروا هذا الحديث هذا الحديث على جميع اهل الاسلام
وانها واجبة على الجميع لدلالة حديث ابن عمر وللمعنى المذكور في الحديث وانها طهرة للبدن المقصود انه يشرع ان تؤدى الزكاة عند جماهير العلماء وذهب ابو حنيفة وبعض العلماء الى انها تجب بطلوع الفجر
لكن هذا قول الجمهور اظهر لقوله عليه الصلاة قوله في حديث ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان والفطر هنا يضاف الى سببه وان الفطر ثابت بغروب الشمس برؤية هلال شوال
وان كان وان كان الفطر حقيقة لا يحصل الا بالفطر بعد طلوع الفجر لانه محل الصوم لكن هذه الليلة التابعة لليلة لليوم الذي بعدها للويل بدليل انه في غروب الشمس وثبوت
العيد ودخوله لا لشوال يشرع التكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ويشرع للمسلم ان يخرج زكاة الفطر شكرا لله سبحانه وتعالى شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة لان الله سبحانه وتعالى
شرع شرائع عظيمة في ختام هذا الشهر. عبادات مالية وعبادات بدنية مع ما فيه من الفرح والسرور في هذا العيد. في ختام شهر رمضان فلذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة
وبين مقدارها صلوات الله وسلامه عليه فمن ادركه الفطر بغروب الشمس وجبت عليه وجبت عليه واذا كان بعد غروب الشمس فانه لا تجب عليه. فلو اسلم الكافر بعد غروب الشمس او ولد
بعد غروب الشمس فلا تجب على قول الجمهور فلا تجب على قول الجمهور لان سبب الوجوب ليس موجودا في حقه الا لم يكن الا بعد ذلك كما انه بغروب الشمس
ومن الرخصة في هذا انه لا بأس بتقديمها قبل الفطر بيوم او يومين كما روى البخاري عن ابن عمر روى البخاري عن ابن عمر انهم كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم او يومين. للذين يقبلونها
مع الخلاف في قوله للذين يقبلون هل هو وهل هو من وكله الامام لاخذ الزكاة او المراد من يقبلونها من الفقراء لكن اطلاق الحديث وعمومه يدل على التوسعة في هذا الامر ولو كان هنا ولو كان هنا لو كان هنا تفصيل لذكر في الخبر
ولذا بين انه يدفعها الذي يقبلونه ثم الذين يقبلونها الفقراء عندهم مباشرة ولم يقل مثلا في الحديث انهم لا يسلمونها لهم الا مثلا قبل صلاة العيد او قبله مثلا بيوم بل قال
يوم او يومين يوم او يومين وفي صحيح البخاري عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام امر بها قبل ان يخرج الناس الى الصلاة وهذا اذا تيسر كان هو الافضل
تجتمع العبادات وفرحة العيد واذا واذا ضاق الوقت او رأى تقديمها فانه يفعل ما هو الاصلح وفي قوله قبل الفطر بيوم او يومين جاء عند ما لك من ولاية ما لك عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان يؤديها
الذين يقبلونها قبل العيد بثلاثة ايام بثلاثة ايام. ويشهد له ايضا ما رواه البخاري في مواضع عديدة من صحيحه معلقا مجزوما به حين كان حين كان على زكاة الفطر وجاءه ذاك الشيطان في ثلاث ليالي
وهذا يدل على انه كانت تجمع زكاة الفطر على ثلاث ليالي على اقل ما يكون وقد يكون قبل ذلك الله اعلم لكن محقق في الخبر انها ثلاث ليالي ولهذا اخذ بعض العلماء ايضا انه يجوز ان
قبل العيد قبل العيد بثلاثة ايام  يعني وهذا عند تمام الشهر من ليلة ثمان وعشرين وليلة تسع وعشرين وليلة ثلاثين هذا اذا كان الشهر  واذا كان الشهر ناقصا فانه يخرجها قبل العيد
ايضا بيوم او يومين بيوم او يومين يخرجها ليلة ثمان وعشرين وليلة تسع وعشرين هذه ليلتان ولدت ثلاثين هي ليلة العيد. هي ليلة عيد وهي واحد من شوال يا واحد من شوال
واذا اخرجها ليلة تسع وعشرين اخرجها قبل الفطر بليلة واحدة او بيوم واحد هذا اذا كان الشهر ناقصا هذا هو الامر وهو الاصح وانه يجوز اخراجها بمغيب الشمس من ثمان وعشرين
يعني من مغيب الشمس من مغيب الشمس قبله بيوم او يومين او ثلاثة ايام عند تمامه  وانها لا تجزئ اذا اخرجها قبل ذلك ذهب بعض العلم الى جواز اخراجها من النصف وبعضهم من اول الشهر وبعضهم من اول الحول لكن هذه هذه اقوال
ضعيفة الا ان من قال يخرجها من اول الشهر قال ان لوجوبها سببين اما بالصوم او بالفطر ابو الشافعي قالوا ان لها سببين السبب الاول هو هو الصوم والصوم سبب من سبب
ووجوب زكاة الفطر والفطر سبب اخر فاذا اخرجها بعد السببين كان اتم واذا اخرجها بين السببين اي بعد انعقاد الصوم وقبل وجوب الفطر بمغيب الشمس ليلة العيد فانه يجزى لكن الاخبار عن ابن عمر
وما جاء الالفاظ الاخرى في قوله امر النبي عليه الصلاة والسلام ان تؤدى قبل الصلاة هذا يبين ويفسر الاخبار في هذا الباب ولهذا كان هو الاظهر هذا ما يتعلق في اخراج زكاة
الفطر وان المسلم يخرجها طيبة بها نفس وهي صاعا من القوت صاعا من القوت والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي سعيد الخدري انه كان يخرجونها طعم من طعام
هلا ابو سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والاقط  يقول رضي يقول رضي الله عنه ان هذا هو الطعام فسر الطعام وهذا هو الصحيح في تفسير الطعام. وما جاء من الاخبار في ذكر
فانها لا تثبت وكذلك ذكر الدقيق كله لا يثبت كلها وهم من بعض الرواة في هذا في هذه الاحاديث. والثابت هو ما جاء في حديث ابي سعيد وحديث ابن عمر
رضي الله عنهم وجمهور العلماء على انه يجي يجزئ اخراجها من اي صنف من قوت البلد وهذه المسألة مسألة اخرى وتقدمت الاشارة اليها وقد حكاه ابن القيم وشيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم عن جماهير العلماء
وان هذا هو المتفق مع سائر ما يخرج كما قال سبحانه وتعالى من اوسط ما تطعمون اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون وهو يخرج من اوسط ما يطعم وهو ما يقتاته. فلا يحسن ان يخرج شيئا وان كان له دما لكن
انه لا يقتات. وان كان ثمنه غاليا ولا يقتات. فلا يجزئ الا ما يكون قوتا ثم وهي المسألة الاخرى مقدار الصاع وهذه المسألة في مسألة مقدار الصاع لم لم يأتي فيها
لم يأتي فيها تقدير بالوزن انما تقديرها بالكيل وقد قال العلماء رحمة الله عليهم كما في كتب اللغة وكما في كلام اهل العلم وهم يتفقون على هذا ان مقدار الصاع النبوي هو
اربعة امداد بكف الرجل المعتدل الرجل معتدل فيملأ كفيه مثلا من الارز او القمح ونحوهما مما يكال مما يقتات من ذرة ودخن ونحو ذلك وسائر الاقوات الاخرى وكذلك كل الحبوب التي لا تتجافى ولا ينفصل بعضها عن بعض. ولا يكون فيها فراغات ولا هوى ونحو ذلك
بمعنى تنكبس في الميزة تنكبس في الكيل تنكبس اذا اخذها بيده فهذه اذا اخذ منها مقدار مد فانها فانه يأخذ مقدار ربعة امداد وما بلغ فانه يكون مقدار الصاع وعليه يكيل. هذا احسن
ما يقدر به الصاع النبوي. هذا احسن ما يقدر به الصاع النبوي عنه عليه الصلاة والسلام اما مقداره بالوزن فقد اختلف اختلافا كثيرا لانه يختلف بحسب الموزون من المقتات فبعض الموزونات يكون خفيفا وبعض
ويكون ثقيلا والكيل لا ينظر الى الخفة والثقل انما هو يتعلق بالحجم ولهذا اذا كان الشيء خفيفا فانه يكون اذا كان الشيء خفيفا فانه في هذه الحالة  يكونوا في حال الميزان في حال تحتاج الى ان تأخذ مثلا صاعا منه صاعا منه
اذا اخذت صاعا منه فقد تضعه في الميزان ويكون وزنه اخف وتأخذ مثلا قوتا اخر هو كثيف حجمه كثيف بمعنى ثقيل فاذا وضعته في الميزان يبلغ في الميزان ربما ضعف
ذاك القوت الثاني بحسب ثقله وخفته. فبعض الحبوب ثقيلة وبعضها خفيفة ولهذا ينظر المتوسط منها ينظر المتوسط منها. فالتمر له وزن غير الحبوب التمر له وزن غير الحبوب. فانه في الوزن يكون اكثر
منه في الحبوب بعض الحبوب الاخرى بعض الحبوب الاخرى. وهكذا سائر الاقوات. ولهذا الانسان يحتار في باب اخراج زكاة الفطر والاحوط هو ان يأخذ مقدار الصاع باربعة امداد واذا لم يتيسر فيأخذ على القول المشهور في هذا الباب بثلاثة بثلاث كيلو
في باب الزكاة في باب الزكاة لان الاخذ بثلاث كيلو هذا احتياج خاصة في باب الحبوب في باب الحبوب في الغالب ان دارها الذي يكون احتياطا ولا يكون قاصرا عن الكيل النبوي في الغالب انه حين يبلغ ثلاثة
ثلاث كيلو فانه يكون مقدار الصاع. وان كان ينقص عنه وان كان ينقص عنه في بعض انواع الحبوب. بل في بعض انواع الحبوب قد يبلغ اثنين كيلو واربعين غرام بعض انواع الحبوب يبلغ الساعة اثنين كيلو ومئة واثنين وسبعين غرام. وبعضها ربما اكثر
وبعضها يبلغ اثنين كيلو وخمس مئة غرام لكن حين يأخذ ثلاث كيلو ويجعله مقدار الصاع فانه احتياط في هذا الباب ويكون في الغالب ادى بمقدار الصاع النبوي من سائر الحبوب
ولهذا اذا اخرج  مقدارا بهذا القدر ثلاث كيلو عن كل شخص يكون قد ادى الواجبة ان شاء الله هذا هو الواجب في باب  الفطر حين يخرجها الانسان ثم لا بأس ثم زكاة الفطر
هذه مسألة اخرى زكاة الفطر تؤخذ تعطى لمن يحتاج لنفسه للفقراء والمساكين للفقراء والمساكين هذا هو الصحيح. خلافا للشافعي وجماعة الذين قالوا انها مصرف ان مصرفها مصرف زكاة الاموال لجميع الاصناف الثمانية
الاظهر بني ان مصرفها وللفقراء والمساكين للفقراء والمساكين ومسألة اخرى ان زكاة الفطر واجبة عند جمهور العلماء على كل من كان له فائض عن قوته وقوت من يمون يوم العيد وليلة العيد
ولم يجعلوا لها نصابا. لان الادلة عامة في الامر باخراجها. النبي امر باخراجها. فلما امر باخراج صاع امر عاما مطلقا ولم يقيد بذلك بقيد على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. استوعب النبي عليه الصلاة والسلام جميع
دل على وجوبها مطلقا لكل من وجد صاعا. وقال العلماء ايضا لو وجد مقدارا دون ذلك لان جزء جزء الصاع نوع من الصدقة فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
واذا لم يستطع الصاع واستطاع النصف الصاع يخرج نصف الصاع ونصف الصاع يحصل به نفع يحصل به نفع فيؤديه ايضا جاء في الحديث الذي روي من طرق وان كان ضعيفا برويت عبد الله ثعلب ابن عبد الله ابن ابي صهير وغيره عند ابي داود واحمد وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام
فرضها على الغني والفقير قال عليه الصلاة والسلام اما غنيكم فيزكيه الله. واما فقيركم فيرد الله عليه اكثر مما اخذ وهذا واقع فان الفقير ولله الحمد يعطي الزكاة ويأخذها وهذا واقع في باب زكاة المال انسان قد يكون غنيا في
زكاة المال. في باب زكاة المال غني عنده نصاب من الدراهم تم له حوله لكنه محتاج لان النصاب مقدار يسير من المال هواية يدفع الزكاة قدر يسير واذا احتاج للزكاة فانه يعطى
منها يعطى من سواء كان يتعلق بزكاة المال او زكاة الفطر المسألة الثانية متعلقة ايضا بهذا الباب يتعلق بمسألة اني صعب لما تقدم ما يتعلق بالنصاب زكاة الفطر كذلك نصاب الدراهم نصاب الدراهم مئتا درهم
ومئتا درهم تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين غرام بالفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام الفضة واختلف العلماء في تقديرها وبالذهب والفضة والصحيح انه يقدر بالاحرظ ولا حظ في الغالب ان تقدر بالفظة ان تقدر
بالفضة وهي خمس مئة وخمسة وتسعون  وهذا هو نصابها هو نصابها. وكما تقدم فمن كان عنده هذا المقدار فانه تجب عليه الزكاة. وهذا المقدار هذا المقدار عند جماهير العلماء يعرف بقيمته الان لانه لا يتعب الناس الان بالفظة
بل يتعاملون بهذه النقود عند ذلك يعرف مقدار بقيمة الريالات من الفضة او بقيمة الجرامات من الفضة وهذي الريات وهي ستة وخمسون ريالا مقداره خمس مئة وخمسة وتسعين غرام خمس مئة وخمسة وتسعين غرام. فان عرف مقدار
ريال الفضة ريال الفضة الخالص فانه في هذه الحالة يضرب شتت وخمسين يضرب ستة وخمسين ويكون مقدار   والا يكون بمعرفة اغرام الفضة واغرام الفضة يختلف وفي الغالب احيانا يكون له قيمته ريال قيمته ريالان احيانا ربما يبلغ ثلاثة احيانا تراوح بينهما
والانسان يحتاط فمن كان عنده الف ريال وحال عليه الحول فانه يزكي لان زكاة النصاب الريالات في الغالب اذا كان مثلا عنده خمس مئة واذا كانت خمس مئة وخمسة وتسعين
وقيمة الفضة ريال ان يكون النصاب الف   تسعين الف ومئة وتسعين  الف ومئة وتسعين ريال فلو يعني كان قصار قيمته ثلاث ريالات انه يضرب هذه في ثلاثة خمس مئة وخمسة وتسعين وهكذا
ولهذا اذا احتاط واخرج مقدار الف ريال وجعل قيمته اقل من ريالين باب الاحتياط ما جعله الف ريال في هذه الحالة يكون هو الواجب عليه. وعلى هذا يكون الواجب عليه ربع العشر وهو خمسة وعشرون ريالا
معه ربع وهو ربع العشر من الالف والمئة الف اثنين ونصف الفان ونص وهكذا على هذا القياس. فالله سبحانه وتعالى يعني اوجب القليل وجعل البركة في هذا المال حين يزكى يبارك الله في المال ويبارك الله في المزكي
بل ربما تسري بركته على المزكى المعطى الزكاة الذي يعطيه الزكاة لان زكاة بركة بركتها في هذا المال بالبركة حين يطعم منه ويشرب منه الى غير ذلك من انواع البركات والخيرات
فمن اخرجها طيبة بها نفسه طاب ما له فهذا هو مقدار نصاب الريالات وهذا كله على سبيل التقريب في مثل هذا بحسب قيمة الفظة مع ان شيخ الاسلام رحمه الله له اختيار في هذا واختاره بعض علماء
علماء المالكية رحمة الله عليهم قديما انهم قالوا ان النصاب بالعدد عنده مئتا ريال حال عليه الحول فانه يخرج الزكاة لان نصاب الفضة مئتان درهم ومئتا درهم تتعامل في كل وقت بحسبها. فاذا كانت العملة بالريالات
وهكذا سائر العملات الاخرى لكن عامة اهل العلم عامة العلم على القول الثاني لا في باب الذهب ولا في باب الفضة المسألة  الثالثة والرابعة ما يتعلق ايضا بالعيد وهو مرتبط بالعيد
العيد يا ابو فرح وسرور وشكر لهذه النعمة العظيمة حيث من الله على عباده باتمام العدة كما قال سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم يشكرون هذه النعمة فمن من الله عليه بادراك هذا العيد
وصامه فختمه بهذه العبادات العظيمة فانه يوم يكون تلاقي بين اهل الاسلام ويهنئ بعضهم بعضا وهذه المسألة وهي التهنئة جاءت  التهنئة بالعيد التهنئة بامور اخرى مذكورة في كلام اهل العلم وجاءت في الاخبار الاخرى
وجاءت في الاخبار في هذا الباب وبعضها اتفق العلماء على مشروعية التهنئة به وبعضها قالوا انه لا يشرع لانه لم يرد دليل  من جهة التهنئة الخاصة وبعضها موضع خلاف لكن بالغالب ان هذه المناسبات يشرع فيها التهنئة فيهنئه مثلا بالزواج يهنئه مثلا بالعيد
وكذلك يهنئه مثلا بتوبة الله عليه كما في حديث كعب مالك رضي الله عنه هنأني طلحة بن عبيد الله هرولة الي فلا انساها له يقول يقوله كعب بن مالك رضي الله عنه
هذي المسألة وهي مسألة التهنئة العيد جمهور العلماء على انها لا بأس بها. ومنهم من يذكره قول عامة اهل العلم انه لا بأس بالتهنئة لكن اختلفوا فيها هل التهنئة مباحة
او مستحبة او واجبة او الابتداء مستحب والاجابة واجبة والاجابة واجبة وغلا بعضهم وقال انها بدعة وهذا قول خامس وهذا قول مهجور يروى عن بعض التابعين لكن في صحة الاسانيد عنهم نظروا وقال بعضهم انه محدث
يعني القول هو المحدث في الحقيقة ولهذا الصواب انها لا بأس بها لكن هل هي مشروعة وسنة؟ هذا موضع خلاف علماء على انها من باب المباحات واصلوا في هذا اصل
ان ما كان من هذا الباب في الامور العادات الناس في امور الدنيا. وما يكون بينهم من المناسبات مما لا يكون من ابواب العبادات فالاصل فيه الاباحة هنا قاله المنذري عن الحافظ ابي الحسن المقدسي وقن قال ان هذه الامور التي يهنئ الناس بعضهم بعضا
فيها هي من باب العادات والمباحات وليست من الامور الممنوعة بل الامر فيها على السعة. لكن بعضهم وسع في هذا بالتهنئة بالاعوام والشهور. والاظهر ان يقتصر على ما ورد فيه
في هذا الباب مما يشرع مما يكون تكون فيه التهنئة لا بأس بها لكن على الخلاف المتقدم هذا القول هو قول جمع من اهل العلم وقالوا ان هذا من باب المباحات وهذا هو اصله
ومن اهل العلم من قال ان هذه المباحات اذا كان يتوصل بها الى امور مستحبة والى امور حسنة من الالفة والمحبة والمودة والتواصل تكون مشروعة ومجنونة مشروعة ومشنونة لا يقتصر على مجرد الاستحباب بل تكون من الامور المطلوبة المشروعة. هذا
قول الشافعي رحمة الله عليهم وذكره كثير من ائمة الشافعي ذكره في نظن المحتاج وفي نهاية المحتاج رحمة الله عليهم وذكروا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله انه حين ذكر هذا القول المنقول عن ابي الحسن المقدسي
قال ما معناه ان مشروعة مسنونة واحتج ابن حجر رحمه الله بان البيهقي بوب على هذه المسألة بابا يدل على التهنئة وذكر اثارا في هذا الباب وهذا هو الاقرب والله اعلم انها سنة مشروعة
سنة مشروعة لما جاء فيها من اثار الدالة على ان لها اصلا في باب السنة ان لها اصلا في باب السنة. من جهة انها تدعو الى المحبة والمودة والانس والفرح وهذا امر مطلوب بين اهل الاسلام
خاصة في هذه الايام وفي هذه المناسبات يلقى المسلمون بعضهم بعضا فيحيي بعضهم بعضا فلذا قالوا انها مشروعة مشروع ومن الاثار في هذا الباب ما ذكره الحافظ ابن حجر فيما رواه المحاملي رحمه الله باسناد حسن عن جبير ابن نفير رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد يقول تقبل الله منا ومنكم تقبل الله مني ومنكم وهذا لا شك يكون مشنونا لانه قد تقبل الله منا ومنكم وهذا دعاء وهذا ينقله جبير بن نهير رضي الله عنه عن جمع من الصحابة. وكذلك محمد بن زياد كما ذكر البيهقي ذلك عن ابي امامة. قال كان ابو امامة
وذكر جملة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كان اذا لقي بعضهم بعضا فانه يهنئ بعضهم بعضا ويقول بهذا المعنى بهذا الدعاء تقبل الله منا ومنكم ونحو هذه الكلمات
يعني اختلف فيما ينقل لكن الاشهر تقبل الله منا ومنكم وجاء ايضا عن جمع المنصة عن مؤثر بن اصقع وقد روي في حديث مرفوع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لا كان هذا الخبر لا يصح
الخبر لا يصح فيها ضعيف جدا والصواب والاخبار الموقوفة في هذا الباب وكأنه من باب النقل العملي الذي توارثوه وهم لا شك حين يفعلون هذا لا ينقلون هذا الا عن هديه عليه الصلاة والسلام
يتوارد على هذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم ويتظافرون على هذا الشيء وينقلونه وينقلوه عنهم التابعون ومن بعدهم على مثل هذه الكلمات بتهنئة بعضهم بعضا رضي الله عنهم هذا هو الاقرب والله اعلم
انه سنة بين اهل الاسلام وهذا ايضا  يعني احمد رحمه الله جاعني احمد رحمه الله قول محتمل وقد سئل شيخ الاسلام رحمه الله عن هذه المسألة وقال ما معناه نقل عن احمد رحمه الله في هذا الباب
انه كان يقول انا لا ابتدأ ولكن من ابتدأني اجبته وقال يعني شيخ الاسلام رحمه الله بمعنى ان هذا من باب اجابة للتحية وتكون اجابة التحية واجبة وهذا يشهد لقول من قال ان ابتداءها اما مباح او سنة والاجابة واجبة
الاجابة واجب وهذا في الحقيقة قول قوي يعني حين يهنئ الانسان فلا يقال انه يقال انه يسن مجرد سنة بل اظهر انه يجب عليه ان يجيبه لما يترتب من عدم اجابته من ايحاش وايغار الصدور ووقوع البغضاء والعداوة بين الاسلام والاسلام سعى في
القلوب واصلاح النفوس بامور ابلغ من هذا بل شرع الكذب في مثل هذه الامور لاجل ما يقع من زوال الوحشة وما يقع من زوال العداوات بين النفوس ولاجل تقارب تقارب القلوب
في هذا اليوم يوم العيد حينما يهنئ اخوه فالاظهر والله انه يلزمه بل يجب عليه ان يجيبه ان يجيبه الى مثل هذا هذا هو الاظهر والله اعلم فلا يكتفى كما
ذكر كما ذكر حافظ ابن حجر وغيره لا يكتفى بمجرد الاباحة وهذا واضح حين يلتقون في هذا اليوم يوم العيد في ختام هذه الأيام وهذا من من الايام التي يفرح بها عموم اهل الاسلام فهو شعيرة ظاهرة
ظاهرة تصحبها شعائر اخرى ولهذا كانت من السنن المشروعة بل قال بعض العلماء ذكره بعض علماء المالكية رحمة الله عليهم. وذكروه في كتبهم ايضا  وممن قال هذا احد علماء المالكية رحمة الله عليهم وهو عبد الله بن يوسف الشبيبي من علماء القرن الثامن الهجري رحمه الله بل من كبارهم وهم من
علماء المغرب الكبار كان اماما فقيها محدثا مقرئا للقرآن رحمه الله توفي في اخر القرن الثامن رحمه الله يقول ما معناه انها تجب انه يجب هذا يحتج على هذا لان
بان حصول المودة والمحبة امر مطلوب بينها الاسلام. وضده منهي عنه لا يجوز الوقوع في ضده من العداوة ونحو ذلك ولا شك انه حين لا يحصل بين اهل الاسلام في
مثل هذا يقع ضده ومثل هذا منهي عنه فاذا كان ظده منع كان هو مطلوبا على جهة الوجوب واستأنسوا ايضا بانه يشرع سجود الشكر يشرع سجود الشكر   لاجل ما يحصل من النعم
المتجددة. وهذه عبادة سجود الشكر  وهذه نعمة ايضا يحصل وهي عامة لاهل الاسلام فاذا كان هذا في النعمة الخاصة من نعم العامة في عموم اهل الاسلام من باب اولى وكذلك ايضا استدلوا بدليل عكسي في هذا الباب وهو
لما لما قال التهنئة قالوا التعزية التعزية مشروعة ومتأكدة لانها تطيب للنفوس ولانها تسلية للنفوس ودفع لما يقع في النفس من التأثر والحزن بوفاة القريب ونحو ذلك وكذلك ايضا هو في هذا الباب في باب التهنئة
هو في نفس المعنى فاقل الاحوال ان يكون مستحبا من جهة الاصل ثم رشحوا ذلك بوجوبه لما تقدم من ذاك مما ذكر من المعاني. لكن اثر والله اعلم هو انه مسنون الا ان اجابته
القول بوجوبها لا شك انه قول متوجه المسألة الاخيرة في هذا الباب وهذا هو الحقيقة سؤال سأله او يسأله كثير من الناس يتعلق بالزكاة واهل العلم بينوا هذا ولله الحمد وذكروه وما يتعلق بصرف الزكاة
الولد الفقير من ذكر وانثى هل يجوز للوالد او للان تصف زكاة زكاته لولده من ابن او ابنه؟ جمهور العلماء على ان انه لا يجوز بعض العلماء فرق بين صرف الزكاة في قضاء الدين وصرف الزكاة
النفقة فجوزوا صرف الزكاة في قضاء الدين دون صرف الزكاة في باب النفقة لان الدين قد يستحق قد يجي بسبب اخر لا يجب على المنفق عليه لا يجب على المنفق عليه
اما النفقة فهي واجبة عليه. الا اذا كان الدين ناشئا عن نفقة هو اذا كان ناشئا عن نفقته فيجب على من تجب نفقته اذا كان قادرا والولد فقيرا ولد فقيرا
انه يجب عليه ان يعطيه من حر ماله لا من الزكاة اذا كان الدين ناشئا سببه عن نفقة اما اذا كان الدين ناشئا لسبب اخر غير النفقة فقالوا يجوز. ومنها شيخ الاسلام رحمه الله من قال يجوز لكن بشرط
ان يكون الوالد والده الواجب عليه النفقة لا يستطيع النفقة عليه ويكون الولد فقيرا ويكون الولد فقيرا وكذلك قالوا في حق الام بشرط ثالث وهو ان يكون والده ليس موجود
ميت مثلا او امتنع من النفقة وهي واجبة عليه. في هذه الحالة لا بأس ان تعطيه من النفقة وكذلك امه اذا كان والده موجود. نعم ليس مفقود لا اذا كان ليس ميت لا اذا كان والده موجود
وهو لا ينفق عليه فانه لا بأس ان تعطيه من الزكاة لان النفقة ليست واجبة عليها ما المقصود انه اذا كان الولد فقير ووالده لا يستطيع النفقة عليه انما يستطيع ان ينفق على من عنده وهذا ربما يكون مستقلا في هذه الحالة لا بأس
ان يعطيه من الزكاة وهناك ادلة في هذه المسألة اسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه انه جواد كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

