السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا. حياكم الله. في هذا اللقاء مع هذا الدرس العلمي. اسأل الله تبارك وتعالى ان يخلص فيه النيات. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحن في ليلة الخميس ليلة الثالث والعشرين من جمادى الاولى سنة خمس واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة السابع من الشهر الثاني عشر بسبب ثلاث وعشرين والفين ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى امه السلام في ضاحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك
وتعالى ومع المجلس الخامس والاربعين في قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحم الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وصلنا الى كتابه الصيام نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل في قضاء الصوم
حكمه يجب على من افطر يوما من رمضان فاكثر قضاؤه ويسن فورا مع التتابع الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الايام فيجب التتابع. نعم قضاء الصوم واجب. لان الصوم ركن
من اركان الاسلام صوم رمضان ركن من اركان ركن متكرر في كل سنة مرة وصومه واجب على كل مسلم عقل بالغ قادر   الصوم مكلف الصوم الاصل فيه انه اذا افطر الانسان
بعذر او بغير عذر يقضي هذا اليوم واما الحديث المشهور عند الناس ومن افطر يوم من رمضان لم يقضه ولو صام الدهر كله فهذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
والصحيح ان من افطر يوما في رمضان سواء كان بعذر او بغيظ عذر فانه يقضيه. اذا استطاع ذلك هذا هو الاصل يقضى هذا اليوم بل الصحيح ايضا ان الذي يفطر في الجماع
باجماع اهله في نهار رمضان فانه ايضا يقضيه وقد جاءت الزيادة عند ابي داوود وامره ان يقضيه. اي هذا اليوم الذي افطره بالجماعة مع انه يصوم بدله شهرين متتابعين اذا عجز عن عتق الرقبة كذلك يقضي هذا
اليوم هل يجب على من افطر يوم من رمضان فاكثر قضاؤه ويسن فورا مع التتابع يعني الافضل ان آآ يصوم مباشرة بعد يوم العيد يقضي مباشرة اليوم الثاني من شوال يبدأ بالقضاء هذا الافضل
وان يكون القضاء متتابعا. افطر خمسة ايام يصوم خمسة ايام متتابعة. الثاني من شوال الثالث الرابع الخامس السادس السابع يتم يعني آآ القضاء مباشرة بعد انتهاء يوم العيد ومتتابعا هذا الافضل
يسن ان يكون متتابعا على الفور يقول الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الايام فيجب التتابع لو انسان ما ما قضاه جاء رمضان افطر خمسة ايام نفرظ
ثم جاء شوال لم يقضي جاء ذو القعدة لم يقضي بعد ذي الحجة ربي محرم صفر ربيع اول ربيع ثاني جمادى الاولى جمادى الثانية رجب تعبان الحين بيدخل علينا رمضان
باقي خمس ايام اخر خمسة ايام من شعبان يعني خلنا نقول اربعة وعشرين من شعبان شعبان احتمال تسعة وعشرين احتمال ثلاثين بقي يقينا خمسة ايام واحتمال تكون ستة ايام من شعبان. هنا نقول يجب الان ويجب التتابع
يجب الان ويجب التتابع لانه سيدخل عليه رمظان وهو ما اتم الصوم. ففي هذه الحالة اذا لم يبقى عليه الا ايام بقدر الايام التي افطر فيها فهنا يجب عليه الصوم في هذه الايام
نعم ويحرم التأخير الى رمضان اخر بلا عذر. فان فعل فعليه مع القضاء الكفارة. وهي اطعام مسكين لكل يوم وكذا يكفر عما اخره لغير عذر ان مات  يحرم التأخير رمظان اخر بلا عذر
قال فان فعل فعليه القضاء والكفارة وهذه الكفارة اه جاءت يعني عن صحابيين جليلين هما ابو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف اهل العلم
هل تلزم الكفارة ام يلزم القضاء فقط يعني اذا دخل عليه رمظان ثاني لم يصم قالوا اذا هنا اخل بواجب ويؤثمونه على هذا اذا كان بغير عذر ثم بعد ذلك لكن القضاء يبقى في ذمته يقضي
ثم جاء عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انه يطعم ايضا مع هذا القضاء. وذهب بعض اهل العلم لا يلزمه الا القضاء لانه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان جاء عن ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما او ابن عباس. ابن عباس وابي هريرة. فان
عنهما رضي الله عنهما فيكون هذا من باب الاجتهاد وليس من باب يعني النص الشرعي وانما اجتهد في ذلك الامر وهذه المسألة خلافية والجمهور على انه عليه القضاء والكفارة الجمهور عليه القضاء والكفارة
وان مات قبل ان يقضي الانسان افطر في رمضان ثم مات في ذي الحجة مثلا ولم يقضوا كان مهيئا له ان يقضي فمضى عليه اه هنا اختلف اهل العلم هل يصوم عنه وليه؟ او يخرج الكفارة فقط
فليصم عنه وليه او يخرج كفارة فقط اكثر اهل العلم على انه لا يصوم عنه وليه وانما كفارة كفارة فقط وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى الى انه يجوز ان يصوم عنه
وليه انه يجوز ان يصوم عنه وليه وآآ هنا ايضا مسألة وهي اذا آآ صام عنه وليه هل هذا خاص برمضان او عام في كل شيء الذي عليه مذهب احمد
انه من مات وعليه صيام نذر قام عنه وليه اما اذا كان الصيام صيام رمضان قضاء من رمضان او لا يصوم عنه وليه وقلنا اختار ابن تيمية وانه عام في النذر
والقضاء ومذهب احمد المشهور انه فقط في النذر واختيار ابن تيمية في النذر وفي قضاء رمضان كله اه يصوم عنه وليه والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب يقول فان فعل فعليه مع القضاء الكفارة. ما هي الكفارة
اطعام اه عشرة مساكين او اطعام مسكين عفوا عن كل يوم. اه لم يصمه كل يوم لم يصمه يطعم عنه مسكين. والاطعام يكون نصف الصاع يعني اربع مدان يعني مدين نص ساعة
يعني حاليا يقدر بكيل وربع تقريبا عالصاع بعضهم يقول كيلوين واربع مئة هكذا تقريبا الصاع وعليه نصف اطعام مسكين مقدار نصف  وكذا يكفر عما اخره لغير عذر ان مات قلنا هذا
ايضا يمكن ان يصام عنه يمكن ان يصام عنه ويمكن ان يكفر من ماله وهذه من الاموال آآ اول من استحقاقات المال قبل قبل توزيع التركة لان الانسان اذا مات تعلقت بتركته حقوق
الحق الاول حقوق حق الميت نفسه من تكفين وتغسيل اذا كان باجرة وشراء قبر وكذا ثم الحق الثاني الليون التي على الميت والديون تنقسم الى قسمين ديون لله وديون للعباد وهذا من ديون الله تبارك وتعالى الكفارات
وعليه دين لله سوف يؤخذ من ماله قبل ان توزع التركة على اه الورثة قال اخره لغير عذر يعني معناها اذا اخره لعذر  اذا اخر لي عذرنا في استمرار المرض
او المرأة مثلا كانت حامل ولدت والحين حملت مرة ثانية او السفر المهم اذا استمر العذر فلا كفارة عليه حتى لو دخل عليه رمظان القادم لكن متى يلزمونه الكفارة اذا كان
بغير عذر لم يقض حتى دخل عليه رمظان الثاني بغير عذر. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في صوم التطوع وما يكره صومه من الايام وما يحرم
افضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. وسن صوم ايام البيض وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر. وصوم يوم الخميس سوى الاثنين وستة من شوال وصوم المحرم واكده عاشره ثم تاسعه وهو كفارة سنة وصوم تسع ذي الحجة
يوم عرفة لغير حاج بها وهو كفارة سنتين. نعم هذه الايام التي يستحب صومها من غير وجوب انما يستحب فيها اجر منها صوم الاثنين وهو اكدها اكثر ما ثبت في الصوم صوم الاثنين
ثم يأتي بعده صوم الخميس ثم صيام ستة من شوال وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وهذه ثلاثة ايام يستحب يقول اهل العلم ان تكون البيظ وهي ليالي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
ليلة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر اللي هي ايام ثالثة عشر سميت الايام البيض والصحيح هي الليالي البيظ حيث يكتمل القمر فيها الليالي البيض ايام الليالي البيض اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
والمهم ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر كما جاء في حديث ابي هريرة وحديث ابي الدرداء اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر فالانسان يحرص على ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. اي ثلاثة ايام
اي ثلاثة ايام تصومها قال والافضل ان تكون البيض الافضل ان تكون ابيض وافضل من البيض لو صام كل اثنين. مثلا او ثلاث اثنينات مثلا في الشهر هذا افضل من البيض
اثنين واثنين واثنين مثلا هذا افضل لكن على كل حال يصوم ثلاثة ايام من كل شهر هكذا السنة واذا اراد الانسان ان يزيد فيصوم عشرة ايام في الشهر ان يصوموا يوما ويفطر
يومين وافضل من ذلك ان يصوم يوما ويفطر يوما يعني يصوم نصف الشهر وجاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه كان يصوم الدهر فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني انك تصوم الدهر
قال نعم يا رسول الله قال فصم ثلاثة ايام من كل شهر اني استطيع افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين قال اني استطيع افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما
قال اني استطيع افضل مما قال لا افضل من ذلك وهو صيام داوود وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما. وكان بعض السلف اجتهد اما انه لم يبلغه الحديث وانما واما انه رأى ان هذا من باب يعني التيسير على الناس
كان يصوم الدهر ما يفطر الا خمسة ايام. بعض السلف ما يفطر الا يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر بثلاثة ايام التشريق فقط وكانوا يسردون الصوم كله كل كل السنة
والصحيح ان افضل الصوم صوم يوم وفطر يوم ثم صوم يوم وفطر يومين ثم صيام كالاثنين وخميس او صيام آآ ثلاثة ايام من كل شهر ويزيد على هذا اشياء منفصلة لستة من شوال يوم عرفة يوم تاسوعاء يوم عاشوراء
هذه ايضا ايام فاضلة جاءت السنة بصومها وكذلك تسعة ايام من ذي الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام
ايام عشر من ذي الحجة. قالوا من افضل القربات التي يتقرب بها العبد الصوم ما عدا يوم العاشر لانه عيد فلا يجوز صومه اما التسعة الاولى يستحب قومها للحاج وغير الحاج. ما عدا يوم عرفة
آآ ذهب جماهير اهل العلم انه يكره صومه للحاج اما الثمانية الاولى من الاول الى الثامن من اول ذي الحجة الى الثامن ذي الحجة. فيستحب صومه للجميع. يوم التاسع من ذي الحجة يستحب صومه لغير الحاج
اما يوم العاشر فيحرم صومه لانه يوم عيد هذه الايام التي يستحب قومها ومنها صوم محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم
افضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم رجاء عن عائشة رظي الله عنها انها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله الا رمظان. كان يصوم شعبان كله الا قليلا
يعني كان يكثر من الصوم في شعبان لما سئل قال ذلك شهر يغفل عنه الناس ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رمضان ورجب لان الناس يعظمون رجب انه من الاشهر الحرم ويعظمون رمضان لانه يعني شهر الصوم يغفلون عن شعبان
النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبه الناس الى ان هذا ايضا من اشهر الله تبارك وتعالى. فكان يكثر الصيام في شعبان صلوات ربي وسلامه عليه. نعم ويكره افراد رجب بالصوم والجمعة والسبت الا اذا وافق عادته. وصوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيب او
نعم قال يكره افراد رجب بالصوم يعني اه يخصص تخصيص رجب دون سائر الشهور يكره لماذا؟ لانه آآ اشتهر عند اهل البدع ما يسمونه بالرجبة وهم يعتقدون فضلا خاصا في صوم شهر
رجب لذلك قالوا يكره حتى لا يتشبه هؤلاء المبتدعة الذين يخصون شهر رجب باحاديث ضعيفة بصومه حتى لا يتشبه بهم ويكثر سوادهم قالوا يكره صوم رجب تخصيص رجب لانه لم يجد في لم يرد فيه
تخصيص يقول والجمعة والسبت اما الجمعة فعلى المذهب انه يكره والقول الثاني انه يحرم صوم يوم الجمعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام
ولا ليلة الجمعة بقيام ومر على ام المؤمنين جويرية وهي صائمة يوم الجمعة على صمت امس قالت لا قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري بتخصيص يوم الجمعة بصيام او قيام لا يجوز. اما اذا لم يخصصه صام الخميس والجمعة لا بأس. صام الجمعة والسبت لا بأس
قام الجمعة والخميس والاربعاء يقوم كل ليلة لا بأس. لكن ان يرى ان للجمعة فضلا في الصيام او لليلة الجمعة فضلا في القيام فهذا الذي لم يثبت عن النبي بل نهى
ان يخص يوم الجمعة بصيام او قيام قال والسبت كذلك قال يكره صيام يوم السبت تخصيص يوم السبت بصيام لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيام يوم السبت ولو لم يجد الا غصن شجرة عض عليه الى هذه الدرجة
يعني اكل اي شيء المهم لا تصوم يوم السبت وذهب جمهور اهل العلم الى ان هذا الحديث ضعيف ومن ضعف ومن لم يضعفه من اهل العلم قال انه منسوخ لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الحديث اما شاذ واما منسوخ. الشاذ يعني ضعيف
واما منسوخ لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ام المنجويرية صمتي امس عن الجمعة صار امس يعني الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال افطري. فمفهوم كلامه انها لو قالت نعم اصوم غدا
كان اذن لها صلى الله عليه وسلم والا ما كان لسؤاله معنى ثم كذلك امره او ارشاده الى صوم ست من شعبان ست من شوال غالبا يكون السبت معها كذلك صوم ثلاثة ايام من كل شهر خاصة بتخصيصه اياها بايام البيظ احيانا يكون السبت
منها كذلك صوم تاسوعاء وعاشوراء احيانا يكون السبت منها وكذلك صوم عرفة احيانا يكون السبت منه فالصحيح انه لا لا يحرم صوم يوم ست ولا يكره ايضا يوم السبت لا يحرم ولا يكره وان كان ترك تخصيصه افضل او افراده. الافضل عدم افرازه. لذلك الشيخ يقول
يعني حديث النهي عن صيام يوم السبت اما ان يكون شاذا ضعيفا واما ان يكون منسوخا واما ان يكون مكروها افراده يعني لا يفرد يوم السبت قال وصوم يوم الشك وهو ثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر
الان شعبان اما ان يكون تسعة وعشرين واما ان يكون ثلاثين يوم التاسع والعشرين من شعبان اه نهايته قد يظهر القمر الهلال يعني قد يظهر الهلال الذي يدل على ان غدا اول رمضان وقد لا يظهر الهلال. فهنا
عدم ظهور الهلال دليل على ان غدا الثلاثون من شعبان واذا قالوا يكره صوم هذا اليوم والجمهور يحرم هذا اليوم وهو صوم يوم الشك يسمى اما اذا كان هناك غتر
يعني غبار او غيم سحاب يمنع من رؤية الهلال فالمذهب يوجبون الصوم والجمهور يمنعون من الصوم وهو الصحيح وهو الذي اختاره احمد اخر اقوال الامام احمد انه لا يصام يوم الشك
وهو الصحيح فاذا يعني صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان سواء كان غيم او قتر او كانت صفاء لا لا يصلح صومه لكن على المذهب انه يكره صومه في حال
صفاء السماء ويجب صومه في حال وجود القدر او الغين. نعم ويحرم صوم يوم الاثنين ويحرم صوم يوم العيدين وايام التشريق. الا من دم متعة او قران. نعم فليحرم صوم يوم العيدين يعني عيد الفطر وعيد الاضحى هما يوما يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى يعني الاول من شوال والعاشر من ذي الحجة
هذان اليومان يحرم صومهما. يحرم صومهما اليوم الاول من شوال او العاشر من ذي الحجة لانهما عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى قال وايام التشريق وهم وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة
هذه الايام اللي هي بعد يوم العيد عيد الاضحى اللي هي ثاني العيد الاظحى وثالث العيد الاظحى ورابع عيد الاظحى هذي ايظا يحرم صومها ايام اكل وشرب وذكر لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم
فيحرم صوم ايام التشريق ويستثنى من ذلك من كان عليه من كان حاجا يعني وعليه دم متعة ولم يجد فانه يصوم عشرة يجوز ان تكون هذه الايام منها يجوز ان تكون هذه الايام منها لقول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة
اذا رجعتم قالوا الثلاثة ايام في الحج يمكن ان تكون ايام التشريق. وجاء هذا عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فيستثنى اذا ايام التشريق لمن لم يجد الهدي نعم
ومن دخل في صوم تطوع او غيره غير حج او عمرة لم يجب اتمامه. نعم اي تطوع يدخل فيه الانسان لا يجب عليه اتمامه لان المتطوع امير نفسه المتطوع امير نفسه
فلو دخلت في تطوع صلاة لك ان تقطعها دخلت في تطوع صيام لك ان تفطر اه ذاك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة قال ماذا عندكم لا شيء
قال فاني صائم وفي يوم اخر دخل عليه قال ماذا عندكم؟ قالت عندنا نعم اهدي الينا. قال قربوه فاني قد اصبحت صائما فافطر صلى الله عليه وسلم فالصائم متطوع امير نفسه ان شاء اتم وان شاء
لم يتم وكذا المصلي متطوعا له ان يتم وله الا يتم وقارئ القرآن مطوعا ختمة مثلا له ان يتم له ان لا اي تطوع تدخل فيه لك ان تتمه ولك ان
لا تتمه الا الحج والعمرة اذا دخل الانسان قال لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا ليس له ان يقطعه لقول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. الحج والعمرة بالذات اذا دخل فيها الانسان متطوعا او
غير متطوع لا يجوز له ان يخرج منه الا ان يؤديه. نعم وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا بشرطه نعم في فرض يجب ما لم يقبل يقلبه نفلا بشرطه. يعني
انسان مسافر قام رمضان وهو مسافر هذا فرض لكن هو مخير لانه مسافر فله ان يفطر له ان يفطر كذلك انسان يصوم قضاء قضاء رمضان قضاء رمضان واجب والان هو يصوم القضاء اذا يصوم شيئا واجبا. هناك كذلك له ان يفطر فيه
كذلك من صام نذرا له ان يفطر فيه لكن بشرط ماذا؟ قال بشرطه يعني انشرط في بداية الامر. قال ان اردت افطرت والا  فاذا وضع هذا الشرط له ذلك له ان يفطر بدون هذا الشرط ليس له
ان يفطر طالما انه آآ صيام واجب طيب بقي مسائل يسيرة لم يذكرها المؤلف وهي قضية الوصال الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الا يفطر عند المغرب يؤخر الفطر للانسان. يفطر بعد العشاء
يقولون هذا واصل الى العشاء وبعضهم يواصل الى منتصف الليل بعضهم يواصل الى السحر قريب من الفجر. بعضهم يواصل يومين يعني يوم ويتم معه يوما اخر يعني يومين كاملين صايم مستمر في الصيام لمدة يومين كاملين او ثلاثة ايام او اربعة
النبي نهى عن الوصال صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النبي قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كمثلكم اني ابيت يطعمني ربي  والمقصود يطعمني ربي ويسقيني ان يغنيني عن الطعام والشراب والا لو كان الطعام حقيقيا يقول اهل العلم لما كان مواصلا
فما كان مواصلا وانما صار مواصلا بامتناعه عن الطعام والشراب ويكتفي بما يجعله الله في قلبه من لذة العبادة وراحته صلى الله عليه وسلم فيستغني بذلك عن الطعام والشراب ولذا قال انتم لستم كمثلي
انا ابيت يطعمني ربي ويسقيني اي يغنيني عن الطعام والشراب هذا لا يحبث لكم  ولما ابوا الا ان يواصلوا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وفي اليوم الثالث ظهر الهلال هلال العيد قال لولا يعني
ظهر الهلال لزدتكم يعني من باب المنكل بهم يعني آآ يعاقبهم صلى الله عليه وسلم لماذا لم تستجيبوا للامر لما قلت لكم لا تواصلوا فالقصد ان الوصال منهي عنه. لكن بعض السلف كان يرى ان هذا النهي لمن عجز لمن لا لذلك كان البعض يواصل
يعني جاء عن بعض انه كان يواصل نقل عن عبد الله ابن الزبير نقله الذهبي في ترجمته كان يواصل ثمانية ايام وهذي حالات نادرة جدا يقول كان ثلاثة ايام فاذا جاء اليوم التاسع فاذا هو اليفنا
يقول راوي الحديث يقول يعني اقوانا جسده ما ما يهد حيله الصبح حنا الحين نصوم يوم واحد واحد يقول شنو تعبت لاني ما اكلت ولا شربت ولا فيشعر بالخمول والتعب يقول لا يواصل ثمانية ايام في اليوم التاسع فاذا هو اقوام واشدنا اليث
يقول فالقصد ان الصحيح ان الوصال منهي عنه كذلك مسألة وهي من عليه يصوم واجب هل له ان يتطوع اللي هو اللي صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان مثلا
طيب او تطوع قبل اداء الفريضة. مو الا ست شوال يعني. يعني انا مثلا افطرت خمسة ايام انا مصمم على خمسة ها خليها ثلاث ايام يلا انا افطرت ثلاثة ايام في رمضان لسفر او مرض
اني افطرت ثلاثة ايام يلزمني القضاء لكن عندي القضاء الى متى الى سبعة وعشرين شعبان صح ولا لا؟ عندي مجال اقضي متى متى شئت كل هذه مدة مفتوحة لي؟ هل لي ان اتطوع مثلا اصوم نافلة
يقول القضاء قلت لا لا القضاء بعدين الحين بصوم نافلة. سواء كان عاشوراء سواء كان تاسوعاء سواء كان عرفة سواء كان يعني صيام تطوع هكذا هل لي ان اتنفل قبل ان اقضي؟ يعني هل لي ان افعل مستحبا قبل ان اقضي الواجب الذي علي؟ يقول اهل العلم الواجب واجبان اما واجب مضيق واما
واجب موسع يعني الان مثلا انا اه فاتتني صلاة الظهر مثلا فاتتني صلاة الظهر اذن علي العصر وانا ما صليت الظهر الان الان اصلي الظهر طيب هل لي ان اتسنن
قبل ان نصلي الظهر او اتطوع قبل ان نصلي الظهر لان نتطوع قالوا فاذا جاز هذا في الصلاة جاز هذا في الصيام فله ان يتطوع ما لم يظق عليه الوقت ما لم يصل الى سبعة وعشرين من شعبان من شعبان نعم ما لم يصل سبعة وعشرين من شعبان
الان يجب ان تصوم الواجب الذي عليك. لكن طوال هذه الفترة من واحد اثنين شوال الى سبعة وعشرين من شعبان هل لي ان اتطوع؟ نعم لك ان تتطوع وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى انه له ان يتطوع قياسا على من فاتته الصلاة فله ان يتطوع
الى ان يقضي هذه الصلاة نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله كتاب الاعتكاف تعريفه لغة لزوم الشيء وشرع لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. نعم الاعتكاف والعكوف على الشيء. كما قال الله تبارك وتعالى عن ابراهيم انه قال لقومه
ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون فالعاكف على الشيء هو الجالس عليه الباقي عليه هذا العكوف على الشيء العكوف على الشيء. اما شرعا فهو لزوم مسجد لطاعة لزوم مسجد لطاعة. نعم
حكمه سنة كل وقت وفي رمضان اكد. واكده العشر الاخير. ويجب بالنذر واقله ساعة. هذه مسائل مساء المسألة الاولى قال سنة في كل وقت وبعض اهل العلم يرى انه ليس سنة ولكنه مباح
او مشروع ولا يقال انه سنة لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير رمضان صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف مرتبط برمضان هذا هو الاصل فيه. فلا يقال سنة الاعتكاف في ذي القعدة او سنة الاعتكاف في ذي الحجة. او سنة
في ربيع اول او في جمادى يقول ليس بسنة بعض اهل العلم ليس بسنة لكن مباح مباح نعم لك ان تعتكف لكن لا يقال انه سنة لانه عندما نقول سنة اي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال
صلوات ربي وسلامه وكان ذلك لانه لم يعتكف في رمضان فعوضه في شوال. فكان تعويضا لا سنة كان من باب التعويض لا من باب السنة ولذلك الصحيح انه يباح الاعتكاف افضل من القول انه يسن. الاعتكاف في كل وقت
ما يباح الاعتكاف في كل وقت ويسن في رمضان قال اه واكده العشر الاخير يعني اذا يعتكف في كل رمضان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الاواسط
من رمضان ثم اعتكف العشر الاواخر بعد ذلك. ففي اي يوم من رمضان لك ان اعتكف وليس خاصا بالعشر الاواخر وان كانت العشر الاواخر افضل لان عائشة رضي الله عنها
اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. صلى الله عليه وسلم. وكان يعتكف في العشر الاواخر صلوات ربي وسلامه عليه. فلا شك ان الاعتكاف في العشر الاواخر افضل. قال ويجب بالنذر
يعني لو نذر الانسان يعتكف سواء في رمضان او في غير رمضان يعني مثلا الان واحد قال سالم قال ساعتكف غدا اذن اي شهر  لا رمضان ولا غيره ولا كذا. قال ساعتك غدا نذر عليك. نذر علي ان اعتكف غدا. يوفي بنذره
يوفي بنا. اذا يجب بالنذر اذا نذر الانسان يعتكف وجب عليه ان يعتكف. اذا يجب بالنذر الاعتكاف قال واقله ساعة الاعتكاف نوعان هناك الاعتكاف الشرعي المشهور وهو اما يوم واما
ليلة اما يوم واما ليلة اليوم يدخل قبل اذان الفجر ويخرج بعد اذان المغرب هذا اعتكف يوما الليلة يدخل قبل اذان المغرب ويخرج بعد صلاة الفجر. هذا ليلة اليوم والليلة من الفجر الى الفجر او من المغرب الى المغرب
هذا يوم وليلة اه عمر بن الخطاب نذر ان يعتكف يوما في اه المسجد الحرام فقال له النبي صلى وهو في الجاهلية نذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بندرك
ومن هذا اخذ اهل العلم انه لا يشترط الصوم مع الاعتكاف البعض قال يشترط المعتكف ان يصوم عمر رضي الله عنه نذر ان يعتكف ليلة والليلة ليس فيها صيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بندرك فالصحيح انه لا يشترط
الصوم مع الاعتكاف نعم قوله اقله ساعة اي نعم. اقله ساعة لان على المذهب انه للانسان اذا دخل المسجد ان يقول نويت ان اعتكفه وليست الساعة هي ستون دقيقة هذه التي نحن نعتبرها
المقصود سعي فترة زمنية فترة زمنية نويت ان اعتكف ساعة. يعني يجلس بين الظهر والعصر مثلا او يجلس بين المغرب والعشاء او يقول انا معتكف هذا يصح لغة وعلى المذهب يصح شرعا لكن ليس هو الاعتكاف الذي رتب عليه الاجر والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم
شروط صحته ستة الاول النية الثاني الاسلام. الثالث العقل. الرابع التمييز الخامس عدم ما يوجب الغسل. نعم شروط صحة الاعتكاف قال ستة اولها النية يعني لابد ينوي الاعتكاف لا بد ان ينوي الاعتكاف لو ان انسانا
جاء يريد شخصا مثلا صلى الفجر دخل المسجد قبل اذان الفجر يريد شخصا فجلس ينتظرون قال هو الان غير موجود سيأتي صلاة الظهر خاصة اذا كان هذا الذي ينتظر جاء من بلاد ثانية مثلا او مكان بعيد قال انتظره الى الظهر مثلا
انتظر الظهر ما جاء. قالوا يمكن يصلي معنا العصر انتظر الى العصر قال يمكن يأتي المغرب المغرب جا الحين نبشركم. جا وشافه. يقول يقول طيب انا خلاص الحين جلست من قبل الفجر الى المغرب خلاص انا معتكف. نقول لا ما نويت الاعتكاف
ما نويت الاعتكاف. فهذا ليس له اجر الاعتكاف. لماذا؟ لم ينوي. اذا لا بد من نية الاعتكاف. الثاني الاسلام الكافر ليس له ان يعتكف اه ولو جلس في المسجد قال انا ناوي الاعتكاف ليس له هذا. لان الاعمال لا تقبل من الكافر حتى يسلم
نعم كذلك العقل المجنون لانه لا نية له. المجنون لا نية له التمييز التمييز هو آآ من سن السادسة او السابعة يكون المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا هو المميز
المميز له ان يعتكف. اما غير المميز ابو اربع سنين ثلاث سنين لو جلس مع والده مثلا والده اعتكف وابقى ابنه معه مثلا خلال هذه الفترة ليس له اجر الاعتكاف لماذا
لا نية له لا نية له لكن المميز له نية فله ان يعتكف. اما غير المميز فليس له ذلك. قال عدم ما يوجب الغسل. ما الذي يوجب الغسل؟ الحيض النفاس الجنابة
هذه الاشياء التي توجب الغسل ولذلك ليس له ان يعتكف من كان جنبا والمرأة اذا كانت جنبا او حائضا او نفساء ليس لهم ان يعتكفوا. لا يعتكف الا من كان سالما من هذه الامور
لكن لو كان معتكفا واجنب ثم ذهب واغتسل لا بأس. لكن ان يبدأ اعتكافه وهو جنب او تبدأ اعتكافه وهي حائض او هي نفساء فلا. لان هؤلاء اصلا لا يمكنون من
في المسجد كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. قالوا والمقصود بالصلاة هنا مكان الصلاة
بدليل عابر سبيل ما في يصلي عابر سبيل لكن يمر في المسجد عابر سبيل. فالمقصود بالصلاة اماكن الصلاة. فالحائض لا تعتكف. الجنب لا لا يعتكف النفس لا تعتكف لكن لو نزل عليها الحيض وهي معتكفة ترجع ترجع الى بيتها. ولدت وهي معتكفة ترجع الى بيتها. جنبه معتكفة
يغتسل ثم يكمل اعتكافه. رجلا كان او امرأة. نعم السادس كونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. نعم. قال كونه بمسجد يعني ما في اعتكاف بالبيت ما في اعتكاف
اعتكاف في المكتب ما في اعتكاف في الديوانية الاعتكاف في المساجد وانتم عاكفون في المساجد لا يشرع الاعتكاف الا في مسجد اما في الديوانيات في المجالس في البيوت في في المكاتب هذا لا يسمى اعتكافا الا من حيث اللغة
اما من حيث الشرع هذا ليس الاعتكاف لا يكون الا في المساجد فقط. اذا يشترط ان يكون الاعتكاف في مسجد. قال ويزاد في حق من الجماعة ان يكون المسلم ما تقام فيه الجماعة. يعني ما يصير اعتكف في مسجد مهجور. لا في امام لا في مؤذن لا يأتيه الناس ابدا. مهجور خلاص
لا يصلي فيه احد واحد يقول انا بروح هناك اريح لي اه هدوء وكذا المسجد هذا لانه مثلا عليه هدام مثلا بيهدمون البيت يعيدون بناءه مثلا المسجد او مسجد في قرية واهل القرية هاجروا او تركوها او المهم ما في احد هذا المسجد هو مسجد
لكن ما في احد يقول طيب مين بيصلي معك جماعة؟ لانه على مذهب احمد صلاة الجماعة واجبة فهنا هذا سيفوت الواجب وهو صلاة الجماعة لاجل ايش؟ امر مستحب وهو الاعتكاف. اذا هذا في حق من؟ من تلزمه الجماعة. لكن الذي لا تلزمه الجماعة المرأة
ممكن تعتكف في مسجد مهجور المسافر يمكن ان يأتيك في مسجد مهجور المميز يمكن ان يعتكف في مسجد مهجور المريض الذي لا تلزمه الجماعة العبد كل هؤلاء ممكن ان يعتكفوا المسجد المهجور. لماذا؟ لانها لا تلزمهم الجماعة. لكن من
الجماعة لا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعة. نعم ولا يشترط ان يكون بجامع والافضل لمن تخلى الاعتكافه جمعة ان يعتكف بجامع. نعم اهل العلم يفرقون بين المسجد والجامع
الجامع هو الذي تقام فيه الجمعة والمساجد الصغيرة التي لا تقام فيها الجمعة تسمى مساجد عندنا مسجد وعندنا جامع. الاعتكاف يكون في الجامع. اذا كان اعتكافك تدخل فيه صلاة جمعة. لان
يا انك تفوت صلاة الجمعة يا انك تخرج لاداء صلاة الجمعة وفي كلتا الحالتين هذا يعني آآ لا يناسب الاعتكاف ابدا. كيف معتكف ولا يصلي الجمعة او كيف معتكف ويخرج من صلاة الجمعة؟ فلذلك يقولون ايش؟ احرص اذا اردت الاعتكاف وستدخل عليك صلاة جمعة ان تعتكف
تقام فيه الجمعة. لكن لو قدر ان انسان اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة مسجد صغير لا تقام فيه الجمعة ثم دخل عليه يوم الجمعة لا بأس يخرج لكن لا يفوت الجمعة بحجة انه معتكف
لكن يخرج يذهب لصلاة الجمعة ثم يرجع ولكن هنا بعض اهل قال يسرع لا ما يحتاج يسرع ولا شيء يمشي مشي طبيعي يذهب الى صلاة الجمعة ثم يرجع الى معتكفه مرة ثانية وليس له ان يقول خل اقرا سورة الكهف بعد صلاة الجمعة هناك او يقول والله بجلس مع
اخواني اشوفهم لا خلاص انتهت صلاة الجمعة ترجع الى كيفك. بل ذهب بعضهم لانه لا يخرج الى الجمعة الا قريب وقت الجمعة يعني ما يروح مبكرا الجمعة يعني ما ما يروح مثلا الساعة الثامنة صباحا
في صلاة الجمعة يقول اه التبكير للجمعة ولا انت معتكف طيب متى اروح؟ قريب من وقت الجمعة يخرج قريبا وقت الجمعة الى صلاة الجمعة لانه ايضا انت في اعتكاف انت في مسجد
في خير في طاعة فلا يخرج لصلاة الجمعة الا قريبا من وقت صلاة الجمعة. نعم ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. وافضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالاقصى فمن نذر اعتكافا او صلاة في احدها لم يجزئه في غيره. الا ان يكون افضل منه. فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره. وفي
اقصى اجزاءه في الثلاثة وفي مسجد المدينة اجزأه فيه. وفي المسجد الحرام للاقصى نعم المساجد متساوية عند الله تبارك وتعالى المساجد كلها متساوية عند الله ما عدا ثلاثة مساجد فقط
وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هذه الهميزة على باقي المساجد واذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. اما بقية المساجد
كلها متساوية حتى قباء متساوي مع بقية المساجد اذا اه اذا نذر الانسان ان يعتكف في مسجد مثلا هنا في الكويت مثلا هذا المسجد مسجد الياقوت مثلا واحد النذر قال نذر علي ان اعتكف في مسجد موظي. لو اعتكف في مسجد الياقوت صح اعتكافه
لماذا؟ متساويان والياقوت واحد نذرت اعتكف مسجد الشاهين  اي مسجد مع مسجد متساويان. ابدا تتساوى المساجد في حال النذر ان يعتكف فيها. لكن اذا قال نذر عليه ان اعتكف في المسجد الحرام. لا يجزئه الا المسجد الحرام
لو قال نذر اعتكف المسجد النبوي لا يوجد الا النبوي او الحرام لو قال نذر اعتكف المسجد الاقصى يجزيه في الاقصى وفي النبوي وفي الحرم. لان المسجد الحرام افضل المساجد ثم النبوي ثم
الاقصى فاذا نذر بالافضل وهو الحرم الحرام لا يصح الا فيه وان نذر في المسجد النبوي فيصح فيه وفي المسجد الحرام. وان نذر في المسجد الاقصى يصح فيه وفي النبوي وفي الحرم ولا يصح
في غيرها لكن ان نذر ان يعتكف في مسجد تساوت المساجد كلها حتى لو اعتكف المسجد الحرام والمسجد النبوي او المسجد الاقصى فهذه المساجد ثلاثة هي التي تمتاز على غيرها. اما بقية المساجد فتتساوى كلها. نعم
وان عين بنذره جامعا تعيى تعين فلا يجزئه غيره نعم عين بنذره جامعا تعين فلا يجزئه غيره. يعني نذر ان يعتكف في مسجد جامع ليس له ان يعتك في مسجد لا تقام فيه الجمعة
يتعين لازم مسجد جامع يعني واحد قال نذر علي ان اعتكف بمسجد يعني جامع. طيب حتى لو حدده مثلا مسجد الياقوت اللي احنا فيه احتك في مسجد ياقوت ما يصير يروح يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة
لانه نذر ان يأتيه في مسجدين جامع فلا ينزل لانه سيخرج لصلاة الجمعة فلا ينزل الى ما ليس بجامع. فمن نذر ان يعتكف في جامع ليس له ان يعتكف في مسجد غير جامع. نعم
ومن عين بنذره زمنا معينا شرع فيه قبل دخوله وتأخر حتى ينقضي من عين بنذره زمنا معينا شرع فيه قبل دخوله وتأخر حتى ينقضي. يعني من نذر زمنا معينا يعني من قال نذر علي ان اعتكف في الخامس من جمادى الثانية او الاخرة
خلاص يعتكف اليوم الخامس نذر من نذر لابد ان يوفي بنذره كما نذر كما نذر. وطبعا اذا قال اعتكف في يوم كذا اذا لا بد يدخل قبل الفجر واذا قال في ليلة كذا يدخل قبل المغرب
ولا يخرج الا بعد انقضاء اليوم او بعد انقضاء الليلة بحسب نذره الذي نذره. والمرأة والرجل في هذا السواء حتى المرأة تعتكف ليس الرجل فقط واعتكفن نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه وبعد موته صلى الله عليه وسلم لكن يشترط اهل العلم للمرأة اذا ارادت الاعتكاف ان يكون
في امن اذا خشي عليها زوجها او وليها او كذا فانه له ان يمنعها من الاعتكاف فتمنع المرأة من الاعتكاف اذا خيف عليها اما اذا كان الامر امنا وكذا فالاصل المرأة تعتكف كما يعتكف
الرجل كم باقي على الاذان  طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول اذا الشخص تتابع الصيام بعد رمضان للقضاء وصادف الجمعة هل يصوم ام لا؟ يصوم
يصوم الجمعة طالما انها لم تفرد ولم يقصدها يعني واحد مثلا اتركه هذي. لو واحد مثلا يعمل طوال الاسبوع من السبت الى الخميس ما عنده عطلة الا يوم الجمعة وعليه قضاء. هل يجوز ان يفرد الجمعة؟ الجمعة؟ يجوز. لانها ما تقصد الجمعة لكن ما يستطيع ان يصوم الا
في يوم الجمعة فهذا المهم لا يتقصد الجمعة يعتقد انها افضل من غيرها اه بالنسبة للنية للتلفظ بها جائز عند الاعتكاف عندما ذكرت نويت ان اعتكف الساعة الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان النية محلها القلب
ولا يتلفظ بالنية في اي عمل من الاعمال. لا تقول نويت ان اعتكف ولا نويت ان اصوم ولا نويت ان احج ولا نويت ان اصلي ولا نويت ان اتوضأ كل النية
محلها القلب فقط لا يجهر بالنية لا يجهر بالنية ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر بالنية ابدا صلى الله عليه وسلم ولا امر بذلك ابدا وانما جاء تعيين النسك
اللي هو تعيين النسك في الحج او العمرة يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجة هذا ليس جهرا في النية. هذا يسمى تعيين النسك
ما هو النسك الذي تريد النية دائما محلها القلب يقول من نذر ان يعتكف وعجز عن الاعتكاف هذا فيه تفصيل اذا قال نذر علي ان اصوم الخامس من رجب مثلا
يوم الخامس من رجب مرض سجن اه ظرف طارئ ما قدر. او حتى قصر طيب ما يبي يعتكف غير رأيه. طيب هنا هذا آآ يكفر كفارة يمين هذا يسمونه الندر المعجوز عنه
يكفر كفارة يمين. لكن من قال نذر علي ان اعتكف يوما ما تقدري اجله يعتكف في يوم اخر. لكن اذا حدد اليوم وفاة هذا اليوم لا لا يمكنه ذلك. من نذر قال نذر ان يعتكف عشرة ايام
اعتكف ثلاثة ايام ثم سافر او انشغل او كذا او كذا له ان يعتكف السبعة الباقية. لكن اذا قال نذر عليه ان اعتكف عشرة ايام متتابعة وهنا الثلاثة ايام ما تغني عنه شيء. لازم بعدها يعتكف عشرة ايام
لانه نذر ان تكون متتابعة وضح  لا لا لا ما يصوم شهرا ويفطر شهرا وانما يصوم يوما ويفطر يوما هكذا كان صيام داوود. عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وليس اسبوع ويفطر اسبوع لا. وانما يصوم يوما
يوما آآ فائدة جات في بالي الان وهي ان ذهب بعض اهل العلم انه لا اعتكاف الا في ثلاثة مساجد كما جاء في حديث حذيفة لا اعتكاف الا في ثلاثة مساجد. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بعض اهل العلم ظعفه
وبعضهم قال انه آآ منسوخ ابن مسعود رد على حذيفة قال لعلك نسيت وذكروا لعلك نسيت وذكروا. طيب حفظوا ولم  يقول ابن مسعود لحذيفة وعندنا النص العام قول الله تبارك وانتم عاكفون
في المساجد ولم يخص مسجدا دون مسجد. ثم كذلك هذا لا يتهيأ ان يعتكف الناس في هذه المساجد الثلاثة كان الناس في المغرب العربي ناس في المشرق ناس في كذا كيف يتهيأ لهم ان يعتكفوا في هذه المساجد الثلاثة والاصل انها
لكل المسلمين في كل مكان. فالصحيح انه آآ يعتكف في اي مسجد نعم اه يقول خلصت يسأل يقول آآ من مات وعليه صوم واجب صام عنه وليه. طيب هل يمكن ان الولد يصوم عن ابيه المتوفى
امي متوفاه يوما ويهدي ثوابه لها. يجوز الذي عليه جماهير اهل العلم جواز اهداء الاعمال البدنية يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل اجرها لابي او لامي او يقرأ قرآن او يصلي او يصوم يوما او يتصدق يمكن هذا ان شاء الله تعالى جائز
يقول واحد يقول انا على قعدتي خاصة المتقاعدين ها ينام ليل ظهر يقول شفت نفسي زين بكمل الصيام. شفت نفسي تعبان ابى افطر هكذا اي ما في بأس بس هذا
طالما انه لم يعزم النية يقول بعض اهل العلم لا يبدأ الاجر الا من الظهر يعني ما ياخذ اجر صيام يوم كامل لانه ما نوى الصوم الا بعد الظهيرة بس حاط بباله انه احتمال افطر. ايه ما عليه شي. كلنا احتمال نفطر اذا كان صيام تطوع ما في بأس ما عليه شيء. الاعتكاف قصدك
ما اكل شي له ان يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل قال اين طعامكم قال فاني صام. نوى الصوم بالظحى ما يفرق   الوصال الوصال يجوز الى السحر وينهى عنه بعد السحر يعني لك ليه قريب الفجر
واصل بس اه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان مواصلا فالى السحر لكن بعد يعني تواصل اليوم يومين لا منهي عنه  نعم يصوم ليش يحد نفسه؟ اه فرضية يعني اي نعم. يقول انسان بقي عليه يوم من رمضان وجاء يوم الشك. هل يصومه او لا يصومه؟ لانه ما تقصد يوم
وذاك حتى في صوم يوم الشك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم يوم او يومين الا صوم كان يصومه احدكم. يعني لو انسان يصوم كل اثنين مثلا
اصادف يوم الاثنين بثلاثين من شعبان يصومه لانه ما تقصد يوم الشكوى انما جرى على سنته. واحد يصوم يوما ويفطر يوما اليوم الذي افطر فيه تسعة وعشرين من شعبان اليوم الذي بعده الثلاثين من شعبان يصومه فهذا صوم يصومه المهم لا يتقصى
يوم من باب اولى اذا كان هذا الصوم واجبا. يعني يكون قضاء او نذرا فلا مانع ان يصومه في هذا الوقت قصدك يعيد يعني مع بلده  انا فاهم يعني صاموا هم اذا صاموا تسعة وعشرين الامر واضح
لكن اذا صاموا ثلاثين يعني سيصوم واحد وثلاثين يوما. اي نعم. بعض اهل العلم يقول هو اذا صمت في بلدي قبل بلد اخر بيوم ثم هم اتم الثلاثين اذا انا ساصوم واحد وثلاثين
يوما هل اصوم اليوم الحادي والثلاثين هذا ام افطر؟ بعض اهل العلم قال تصوم معهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاظحى يوم يضحي الناس والفطر ثم يفطر الناس فتتبع الناس وانت هنا تابع لهم. وبعضهم قال تفطر سرا. لانه ما في ما في واحد وثلاثين يوم في شهر الاشهر العربية ما فيها واحد وثلاثين
هل تفطر سرا يعني تفطر ولا تجاهر بالفطر وهذا اقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى بالعكس يعني سيصوم ثمانية وعشرين اي نعم يقول يعني لو انسان صام في بلد اه ثمانية وعشرين يوم في بلد سابقينه بيوم
وسافر لهم ولا هم ايضا تسعة وعشرين افطروا فهنا سيصوم ثمانية وعشرين. هذولي قولا واحدا يعيد معاهم ويقضي يوما لان الشهر ما يصير اقل من تسعة وعشرين ويعيد معاهم يوم الثاني او الثالث كيف عاد؟ المهم مطلوب يوم يقضي يوما
هذا يأتينا في مفسدات آآ مفسدة الاعتكاف هذا المهم كله واحد التردد في الصوم مر بنا انه يبطل الصوم في التردد الانسان لا يتردد في الصوم سواء كان صوم نذر او صوم آآ قضاء او صوم كفارة او صوم رمضان. المهم صوم واجب
فالتردد يبطله على قول المذهب. والاظهر والعلم دون الله لا يبطل الصوم. هنا اذا ترددت هذا اسهل بالنسبة للاول النسبة الاول طبعا ما يصلح ان هذا واجب وهذا واجب ما يتداخلان
اه يعني ما يصير واحد مطلوب شهرين متتابعين لقتل او ظهار او غيرها او جماع في نهار رمضان مثلا مطالب بصوم شهرين متتابعين. ثم يقول اصوم شوال ورمضان لا هذولا ما يصلح ابدا ان هذا واجب وذاك واجب
لكن لابد ان يصوم شهرين متتابعين غير شهر رمضان هذا واحد بالنسبة للثانية وهي ان يصوم القضاء او الكفارة او النذر في يوم عاشوراء لان كل الناس صايمة فيقول اخاف عليه ما ؤ اصوم بروحي مثلا
او يصوم مثلا اه في عرفة او غير ذلك له ذلك. لكن لا يقال هنا انه صام عرفة ولا يقال هنا انه صام عاشوراء. وانما صام القضاء لكن صام القضاء في هذا الوقت
فقط لكن لا يقال انه تنفل لان هي اما نافلة واما واجب. الصيام هذا واجب. فلا يمكن ان يكون واجبا ويكون نافلة في الوقت ذاته وضح
