ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة في دليل الطالب باب الصداق آآ في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لتفويض المهر او آآ ذكر المفوضة آآ يقول رحمه الله تعالى فصل
ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق في فرضه او تراضيهما
وجبت لها المتعة على الموسي قدره على المقتنع قدره. فاعلاها خادم وادناها كسوة تجزئها في صلاتها اذا كان معسرا تفويض المهر او تفويض اه والمفوضة المفوضة كسر الواو مفوضة او بفتحها مفوضة
واما ان نقول مفوضة بمعنى انها هي فوضت الامر وفوضت الصداق او مفوضة وليها فوض الامر الى غيرها في في المهر يعني او فوض صداقها هذا هي من باب اسم الفاعل او اسم المفعول
اه وتفويض المهر هو اهمال ذكر المهر في العقد ولا يسمى ولا يتبع ما يسمى لا في العقد ولا بعده تبقى المرأة نهرها غير مسمى غير محدد ولا لمحدد لا بجنسي ولا نوعي ولا قدري
وتفويض المهر على نوعين وينبغي الانتباه لهذا وان كان المصنف اه اجمل الكلام كمثل صاحب الزاد والمقنع كذلك وين اشار فسر لكن آآ آآ التفصيل حسن لانه تتقسم به الاحكام وتعرض. المهم التفويض على نوعين
شم احدهما تفويض البضع والثاني تفويض المهر تفويض البظع ويقولون هو ان يزوج الاب ابنته المجبرة  او يزوج  غير مجبرة ويا الثيب اذا كانت كبيرة تجاوزت التسع سنين او يزوجها
آآ بلا مهر باذنها لانهم يفرقون بين الثيب والبكر هذا الاول والعقد صحيح على جميع الاحوال جهة العقد العقد صحيح لكن الكلام في المهر  ولها مهر المثل النوع الثاني تفويض المهر
وهو ان يجعل المهر الى رأي احد احد الزوجين او احد او شخص غيرهما يقال على ما يختار فلان فيقول الزوجة المهر لها هي الذي تختار ما تطلبه وهذا يقع احيانا
ان من الناس من اذا او يقول الاب يقول مثلا كم تريد المهر؟ يقول الذي يأتي به هذا تفويض هذا تفويض او العكس يقول الزوج الذي يطلبون ثم يمظون على هذا انها ما طلبوا يأتي بهم
لنفوض لهم الاختيار او يقال ما يختاره فلان من الناس المهم هذا تفويض يسمى تفويض المهر سموه تفويض المهر لانه خص به اه تحديد المهر او نوعه الى الى احد من الناس
اما الزوج او الزوجة او وليها او غيرهم اما تفويض البضع سمي ذلك لان من بيده التزويج هو الذي آآ يعني آآ يترك ذكر المهر وفرق ومن المعلوم ان الذي له
ان يزوج بلا اذن هو الاب البكر احنا الكلام في في على ما جرى عليه في المذهب الاب في البكر يزوج بلا اذن. سواء كانت كبيرة او صغيرة مطلقا ما دامت بكرا فله ان يزوجها بلا بكفء
آآ ولو لم يستأذنها او لم تكن راضية ما دام كفؤا كذلك قالوا في الثيب فيما دون تسع سنين كأنها صغيرة له ان يزوجها اما الثيب اذا كانت اكثر من تسع سنين فاكثر فلا
هذا بالنسبة لسورة المسألة بحيث تكون مستحظرة اما الترجيح هم الترجيح والاختيار وهذا اذا مضى في الدروس السابقة في اول النكاح  عند الذكر آآ شروط النكاح وهو اه الرضا رضا الزوجين
مر هذه المسألة ذكرى اه على هذا اما غير الاب فليس له ان يزوج مطلقا الا برضاها سواء كانت بكرا او وكذلك في بالنسبة الى تفويض المهر ليس له ان يفوض الا باذنها
ليس له ان يفوض الا باذنها يمر معنا ان الاب آآ يصلح  مطلقا سواء كانت ثيبا او بكرا ما دون دون مهر المثل معاك لما قال ان يزوج بدون مهر مثله يعني باقل من مهر المثل. هذه قضية اخرى مسألة اخرى
اذا تبين هذا او هذه المقدمة في التفويض يقول المصنف ولمن زوجت بلا مهر اه ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد صور صورتين التي زوجت بلا مهر سواء كانت تفويض مهر او تفويض بضع
لانه كله يسمى تفويض كلها سوا مفوضة او مفوضة ولمن زوجت بلا مهر يعني في السورتين او بمهر فاسد لمسألة لو زوجها ابوها او تزوجت على مهر فاسد كخنزير مثلا
او على خمر او نحوه من الاشياء الفاسدة هذه يعتبر لاغي كأنه لم يسمى المهر ما الحكم قال فرض مهر مثلها عند الحاكم فرض نهر مثلها عند الحاكم اه يعني العقد صحيح
ما قال ان العقد باطل قال فرض مهر مثله يعني العقد صحيح ويجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل مهر مثلها سيأتينا ذكر مهر المثل ان شاء الله والدليل على هذا قوله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
دل على انه لا بأس بذلك من حيث لا حرج لا جناح او تفرض لهن فريضة ولذلك ثم يقول عز وجل ومتعوهن هذا من جهة اذا كان آآ لم يسمى لها شيء
على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف هذا من جهة اذا قلنا يجب لها المتعة اما من جهة انه يجب لها مهر المثل فهذا ورد بالسنة ورد بالسنة وهو
حديث ابن مسعود لما سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات آآ فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط يعني لا زيادة ولا نقص
وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قظيت وهذا حديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه
النادي صحيح  فاذا قال لها صداق نسائها يعني هي مهر المثل نهر المثل وفي سنن ابي داود بسند صحيح صححه ابن حبان والحاكم عن عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لي رجل اترضى ان ازوجك فلانة قال نعم. وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم تزوج احدهما صاحبه. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يفرض لها صداقا
ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم افرض لها صداقا ولم اعطها شيئا واشهدكم اني قد اعطيتها من صداقها سهمي
خيبر فاخذت سهما فباعته بمئة الف هذا الحديث اسناده صحيح الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ولم يسمي صداقا والثاني ان ان الصحابي اه اعطاها شيئا فرض لها
لكن فرظ لها شيئا كثيرا فلم ينقصها طابت نفسه بذلك فهذا ما دام انه بذله فلها ان تقبل لانه لم ينقصها شيئا زادها ولم ينقصها لكن اذا حوققوا وارادوا القسمة التي هي الحقوق تؤدى فيها كما قال ابن مسعود
صداق نسائها وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مروع بنت واشق انه اعطاها صداق يعني مهر المثل  المصنف يقول فرظ لها مثل فرض مهر مثلها عند الحاكم
لماذا قالوا عند الحاكم يعني القاضي ان القاضي لان هذه المسألة محل نزاع لا يرفع النزاع بين الناس الا حكم الحاكم الا حكم الحاكم والقاضي هو الذي ينظر في عرف الناس وينظر في
من من نسائها يستحق لذلك حددوا ذلك حددوه يعني من هو من نسائه الذي تفرظه يعني قال في مختصر المقنع وفي شرحه ايضا ولها مهر مثلها من نسائها اي قراباتها
كام وخالة وعمة كأم يعني مثال كام وخالة وعمة نظر في جميع الجهات  ومن باب هؤلاء الاخت لانها مثلها قال فيعتبره الحاكم عند تساويهما عند تساوي اه نعم. قال فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن
القربى فالقربى قرب القربى ايهما اقرب الام ام الخالة؟ الام وهكذا يعني عند الوجود آآ في مال وجمال وعقل وادب وسن وبكارة او ثيوب ينظر في يعني آآ ينظر في هذه الاشياء
فمثلا ينظر في حق الام الام موجودة ينظر في حق امه فاذا ساوتها في المال ينظر فيها في المال والجمال والعقل والادب والسن كانت مثلها مثل في هذه آآ في هذه الامور
يقال هي مثل امها داوت امها في مالها وجمالها وعقلها وادبها يعني ما ما تحملته من ادب وعلم واشياء تؤدب بها وينظر في مهر امها اذا كانت لما زوجت الام
وهي بيكر هذه بكر اذا هي ثيب كم مهر امها لما كانت وهكذا فان لم يضبط ما للام اه فانها ينظر الى الاقرب ما ما سوى الام كالخالة او العمة او الاخت
وهكذا فان كانت ثيبا ينظر في السيبات كانت ثيبا الآن فيريدون ان ان يروا آآ يعني في حال تزويجها ثيب من ارادوا ان ينظروا فمن زوجت وهي ثيب من قراباتها هي التي يعلق بها
المثلية قال آآ في الزاد وشرحه يقول فان لم يكن لها اقارب لو فرض انها في البلد ليس لها جيء بها من من بلاد بعيدة او من قوم بعيدين فان لم يكن لها اقارب
فبمن تشابهها من نساء بلدها يعني رجع الى البلد صار العبرة بعرف البلد لا وكس ولا شطط  كذلك يقول في الزاد ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة. ولها طلب فرظه
يعني اذا تزوجها صح العقد لها ان تطالب بفرضه ليس بالضرورة ان يؤخر حتى يموت احدهما او او طلاق لا لها ما دام لانه تم العقد اصبحت تطالب ولها ان ان لا تسلم نفسها حتى يفرظ لها
يعني ان كان لم يفرض آآ يقول في حاشية الخلوة على المنتهى وكذلك في الانصاف يقول ومتى صح الفرظ؟ يعني فرض لها شيء كان كالمسمى في العقد لانه يتنصف في الطلاق
ولا تجب المتعة معهم قال في الانصاف وعليه الاصحاب هذه يعني اذا قلنا انه لما زوجها صارت مفوضة تزوجها على دون ان يسمى المهر ثم فرض بعد مدة فرض الماء
قيل لها عشرة الاف الان سمي اخذ احكام احكام المسمى فلو طلقها قبل الدخول يتنصف لانه لما سمي بعد مدة كان كالمسمى قبل اه كالمسمى مع العقد هذا المقصود قل ولا تجب معه المتعة
لماذا؟ لانه استقر لان المتعة انما تكون في التي آآ لم يسمى لها شيء حتى طلقت لم يسمى لها شيء حتى طلق كما سيأتينا هنا لما سمى لها بعد مدة
طلق اه طلقت قبل الدخول وبعد قبل الدخول وبعد التسمية فانها لها ما سمى لها نصفه كالمسمى في العقد وليس هناك متعة لان المهر مسمى هذا مقصوده آآ يقول او بمهر فاسد. نعم هذا ما ذكرناه لو لو سمى لها مهرا فاسدا فانها
لها تعتبر مفوضة المفوضة لها مهر المثل مهر المثل قال فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم يعني بعدما آآ بعدما عقد العقد وتكلموا في المهر وانه لم يسمى تراضيا
اعطاها شي فرضيت بي قليل او كثير مثل الذي مر معنا ان الرجل اعطاها سهمه في خيبر باعته بمائة الف. هنا هو رضي بذلك طابت نفسه بذلك لانه كثير واعطاه لها وهي رضيت لانه كثير
صح صح ذلك يقول صح ولزم كذلك ولو كان قليلا ذلك ولو كان قليلا مثل الذي رضيت ان يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنعلين مرة مع ذلك والذي قال التمس ولو خاتم من حديد
وان كان ذلك قبل العقد لكن هنا المقصود لو سمي لو سمي بعد العقد صح صح ذلك لانه انتقل من التفويض الى التسمية  يقولون وصار حكمه حكم مسمى في العقد. صار حكمه حكم المسمى في العقد. كثيرا
او قليلا لماذا لان الحق لا يعدو الزوجين فاذا تراضيا من بخس من حقي اسقط حقه ومن اعطي اكثر لا بأس او من اعطى كذلك اكثر فهو بذل  المهم انه
الامر راجع اليهما هنا مسألة ذكرها صاحب الزاد وشرحه قال وان ومن مات من الزوجين قبل الاصابة والخلوة والفرظ قبل ان يفرظ لها يعني هنا الكلام  المسألة الاولى في ثبوته
ولو آآ يعني مات حصلت فرقة موت. لان الفرق الفرقة اما  اما فرقة حياة او فرقة موت المسألة التي مرت عرضت على ابن مسعود في مرأة مات زوجها يقول مات زوجها قبل الدخول بها
وهي التي قظى بمثلها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة او قضية بروع بنت واشق انه عقد عليها ومات قبل الدخول والفرظ وقضى بمهر مثلها يقول هنا ومن مات من الزوجين قبل الاصابة
ما لم تمسوهن والخلوة والفرظ لمهر المثل يعني او تفرظ لهن فريضة قال آآ ورثه الاخر لان ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح هذا من حيث الالف لان لانها لما
القضية الزوجية الزوجية الموجبة للارث هو يقولون عقد الزوجية الصحيح لما عرفوا لما قالوا وهي ولاء ونكاح ونسب عرفوا الزوجية قالوا عقد الزوجية الصحيح فما دام العقد صحيحا اذا الارث مستحق
ليس ليس مرتبطا صحة العقد بوجود المهر او تسمية المهر قال في الانصاف وان مات احدهما قبل الاصابة ورثه صاحبه ولها مهر المثل هذا المذهب وعليه الاصحاب كما قرر المسمى
هناك قرره هنا  اذا الموت قرر    يعني ثبوت المهر عليه لكن ما هو مهر المثل مهر المثل اما ما ينصفه وهو الطلاق ونحوه هذا هي التي ذكرها المصنف هنا يقول المصنف
فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق كطلاق ونحوه يعني مثلا لو ارتد قبل الدخول هنا عليه  وهكذا قال آآ فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرظه او تراضيهما وجبت لها المتعة. هذه المسألة الثانية
المسألة يعني ام المسائل المسألة الاولى مسألة آآ مهر المثل والمسألة الثانية مسألة المتعة مسألة المتعة لان الله عز وجل يقول ومتعوهن يقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا بالنسبة الى  بالنسبة الى ما يجب عليه المتعة وقوله عز وجل جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتنع قدر
واما اذا كان اه اه سمى لها المسمى لها النصف انتهى نصفه اذا سمى لها اذا سم لها لها نصف كما مر معنا اذا سمى لها فلا نصف ولانه يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
الا ان يعفو او يعفو الذي بيده فسمى ذلك فرق عز وجل بنا التي فرض لها المهر سمي والتي لم يسمى لها المهر  قال وان طلقت لا جناح عليكم ان طلقتم النساء يعني حصلت الفرقة. ما لم تمسوهن كله قبل الدخول
الصورة الثانية وان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن. ايضا قبل الدخول والخلوة الاولى قال او تفرض لهن فريضة اي ما لم تمسوهن او تفرظ لهن فريضة. اي لم يحصل
ما شيش ولا فريضة الواجب قال ومتعوهن الثانية قال من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم  ما فرضتم هذا طيب الصورة الثالثة اذا لم يسم العاقد لكن سمى فيما بعد
فيما بعد ومات قبل الدخول هذه لها نصف المسمى لانه سماه فاستقر فلها نصفه طيب يقول المصنف فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرظه او تراضيهما يعني قبل الدخول المقصود لانه اذا دخل بها استقر مهرا
مر معنا مما يقرر المهر الموت او الدخول فاذا دخل بها استقر الماء استقر المهر او اذا لم تسمى مهر المثل استقر. لكن هنا القضية لم يسمى ومات اه عفوا وحصلت فرقة قبل الدخول
فرقت في الحياة قبل الدخول. فرقة في الحياة قبل الدخول فهنا هل نقول ينصف مهر المثل لم يوجد مهر مثل ولم يحصل دخول حتى نقول مهر المثل فماذا لها؟ قالوا لها المتعة
قالوا لها المتعة والمتعة ستأتي لان الله يقول ومتعوهن. يعني يعطن متاعا هذا المقصود يعطى متعهن اي اعطوهن متاعا وهن متاع وقوله ومتعوهن قالوا انه يدل على الوجوب يدل على الوجوب. والمذهب انه لا متعة
لغير هذه الصورة وهي المفارقة في الحياة قبل الفرض والمسيس التي لها المتعة في المذهب هي المفارقة الحياة قبل الفرض والمسيس يعني قبل الخلوة وقبل فرضي المهر هذي لها المتعة
لكن طبعا هناك خلاف في مسألة لو طلق اه في المطلقات بعد الدخول قوله عز وجل والمطلقات حق بالمعروف حقا على المتقين. وقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا هل هذا على الوجوب يكون هذا على الاستحباب
هذا المذهب هناك اقوال اخرى لكن نحن نريد ان نقرر هذه المسألة على المذهب آآ حتى يعني تتضح آآ هنا المصنف جزم بان لها المتعة بان لها المتعة تبعة في ذلك
آآ المنتهى والمقنع كذلك مختصر المقنع والروض كذلك ان لها المتعة ولم يفرقوا اه بين تفويض البضع وتفويض الماء وجزم في الانصاف  والمقنع بان لها نصف مهر المثل يعني يفرظ لها
نهر الميثل ثم ينصف ثم ينصف لكن هذا هو المذهب وهذا هو الظاهر لان الاية الله عز وجل ذكر ذلك يعني هذا هو المذهب عند المصنف والمنتهى والمقنع مختصرة وهو ظاهر القرآن وما دام ظاهر القرآن هكذا
ينبغي ان ان يصير هذا ايضا هو المذهب هناك مسألة اخرى وهي من سمي لها مهر فاسد ذكرها ايضا في الانصاف يقول ولو سمى ولو سمى لها صداق فاسدا وطلقها قبل الدخول
لم يجب عليه سوى المتعة على احدى الروايتين وعنه يجب لها نصف مهر المثل وهو المذهب  ظاهر الزاد وشرحه انه لها المتعة مطلقا مثل الرواية اللي يقول احدى الروايتين لان مهر عفوا
لان مهر المثل عند انعدام نعم. لان مهر عفوا المتعة المتعة عند انعدام المسمى وحصول الفرقة قبل الدخول وهنا انعدم المسمى حقيقة في مسألة اذا لم يسمه. وكذلك حكما عندما اذا سمى لها مهرا فاسدا
يعني يسمى لها قطيع من الخنازير او من الكلاب او خمرا تم لها مهرا فاسدا هذا اكل معدوم حكما. معدوم حكما كالمعدوم وجودا فينبغي ان يلحق  من لم يسمي مطلقا
ثم يقول المصنف على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره هذا نص الاية قدره على المقتضي قدره هذا نص الاية واما اما نبهنا على قوله عز وجل والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
هذا كله عمله العلماء على اقصد المذهب حملوه على الاستحباب لان المطلقة اذا كان قد فرض لها فرظ حقو اذا فرض العصداء اخذت حقها فلا يجب لها الا ذلك من حيث الحقوق. اما اذا كان
آآ لم يفرض لها شيئا  ودخل بها استقر مهر المثل بالدخول فاذا طلق لها مهر المثل واما اذا لم يسمي لها شيئا ولم يدخل بها حتى طلقها فنص الاية قال فمتعون
حمل هذا على الوجوب وما سوى ذلك وحمل على الاستحباب آآ والمتعة هي قالوا المتاع اللي تمتع به الزوجة الحرة لانه قد يكون تزوج بامة الاصل ان الزواج بحرة كعقد
المتعة لها واذا كان تزوج بامة المتعة لسيدها اذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها شيئا فالمتعة لسيده لانه هو مالك رقبتها وباي شيء تعتبر المذهب اعتبار المتعة بحال الزوج على على ظاهر قوله عز وجل
على الموسع قدره وعلى المقتل قدره لان لان ظاهر الاية يقول عز وجل ومتعوهن وجه الامر للازواج ثم قال على الموسع على هذه تفيد صيغة تفيد الوجوب. يعني يجب على كذا
والموسع يعني من وسع عليه رزقه لان الله قال في سورة الطلاق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها علق ذلك حال الزوج
اللقاء بحال الزوج اه اذا المتعة ينظر فيها الى حال الزوج لا الى آآ حال الزوجة قلنا هناك مهر المثل بقدر يعني مهر مثلها ان كانت من ذوات الشرف والجاهي
المال والجمال والادب ونحو ذلك فلها مهر مثلها وان كانت دون ذلك فلها امر مثله. لكن هنا لا قضية المتعة ما ما نظر ذلك الى هذا بل نظر الى حال الزوج
لان الله عز وجل يقول على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره قال متاعا بالمعروف ايضا قيده بالعرف. بالمعروف اي بالعرف ينظر الى حال الزوج من حيث السعة والقلة والى نوع المتاع
الى العرف الى العرف ولذلك قالوا قل مصنف فاعلاها خادم يعني آآ خادم اي مملوك هذا المقصود به العبد المملوك حر ام عفوا ذكر ام انثى خادم يطلق على الذكر والانثى كلمة خادم
ويجوز ادخال آآ الهاء على الانثى تقول خادمة وفي عرف العرب يطلق ذلك على المملوك اما غير المملوك فيسمى الاجير يسمى الان الناس يسمون على الخدم الاجراء عندهم يسمونه خادم وخدام
خادمة وخدامة ونحو ذلك هذا مجاز اول الوصف لانه يخدم باجرة لكنه الاصل انه يسمى الاجير على كل آآ فعلها خادم وادناها كسوة تجزئها في صلاتها اذا كان معسرا فنظر عطو الاعلى والادنى
اعلاها للموسدين  يمتعها بخادم يعطيها عبدا  وادناها للمعسرين ادنى شيء ما يمكن ان يكون آآ يصلح يستمتع به الذي يستمتع به هو الثوب الذي يلبس يحصل متاع كامل فيه الثوب لا ينضبط
من ارفع الثياب ادناها نظروا الى ما يجزئ في الصلاة ما يجزئ في الصلاة وهو سترته ان يسترها في الصلاة يكون سترا كاملا يصلح ان يسترها في الصلاة يصلح ان تصلي به
قال تجزئها في صلاتها. ما هو الذي يجزئها في صلاتها هو الدرع والخمار درع ثوب الدرع به يسمى الدرع الثوب. والخمار ما يغطيها من اعلى هذا المقصود يصلح ان تلبسه
وتسير به ويصلح ان تصلي فيه وهذا اذا كان معسرا والاوسط والمتوسط من الناس ما بين ذلك القيد في ذلك العرف القيد في ذلك العرف واستدلوا بتفسير ابن عباس للاية لان ابن عباس
سئل عن فسر الاية قال اعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة هذا تفسير ابن عباس وتفسير الصحابي اولى من غيره اذا اه ما دون ذلك يعطيها نفقة
اه ما تنفقه يعني ما تنفقوا  او من مما سوى ذلك والعبرة في ذلك العرف. والظاهر والواضح من هذا ان المصنف جرى على ما كان في عرفهم في عرفهم لكن الان تغير العرف. لا يوجد
الرقيق ينظر فيما يتمتع به من اعلى في الاثرياء من اعلى ما يكون في العرف العرف اتعارف عليه ان يتهادوه الاثرياء فهو متاع تمتع لها ولا تعطى متاعا مما ليس من العرف ان تتمتع به
وهكذا  هذي نهاية درس اليوم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
