على فصل الحق كالزوج في المبيت والتأديب   طالما اذا تزوج ذكرا وقام عندها سبعا كتيبا ثلاثا ثم يعود الى القسم بينهن. هذه المسألة هنا ابتداء القصر   في ابتداء   اذا تزوج بكرام سواء كانت امة ها
او حر سواء كانت آآ  كتابية او مسلمة العبرة بانها بكر فانه يبتدأ بقسمتها لسبع هذا   اقام عندها سبعا يعني ثم هذا اذا كان تزوجها على على نسوة قبل. فانه يبدأ عندها بسبب العيال
ثم بعد ذلك لانه اذا ذهب اذا قلنا مباشرة على مسائك اليوم الثاني تمكث عنده في وحدة في بيتنا  سبعة ايام بعد ذلك يعني  قد الفت فرقة اهلها وسيدا اذا تزوج زين. السيد هي من سبق لها الزواج
يعني ثم ان خاطبت زوجها وبطلاق او بسبب من اسباب الفرقة في موت خلع المهم انها  انه يمكث عند ثلاث كذلك لو كانت امة او      لان هذا المراد منه وهذا
الانعاش والاحتشام يكفي للسيد     فالوحشة او ايضا سبق الوحشة اخف من كذلك رفع الاحتشام بين الزوج وزوجته     لكن هل اذا ما كان عندها سبع ليالي ثم دخل على نسائهم بعد
هل يحتسب عليها تلك السبت  لانه ينتقل الى ولا يحتسب عليها    وكذلك السلف عليك السلام حديث انس  من السنة يتزوج الذكر على الدين قام عند لانه لا لا يحصل زواج الا على
مقصود اذا تزوج الذكرى على على مرضى لانه من الضرورة انه اذا تزوج بكرا على من سبقها هذه السابقة زوجها  من السنة اذا تزوج البكر على اقام عندها سبعا وقسما
واذا تزوج السيد فقام عندها ثلاثا ثم غشوا  لو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم   سواء كان من السنة المأمور بها او من السنة المعمول بها. قد تكون
قوم السنة مكررة السنة اما قول او فعل او      وفي وشرحه المنصور قال وان احبت الثيب ان يقيم عندها سبعا اعلى. وقضى مثلهن هاي مثل السبب        في هذا المسألة اختر هذا او هذا
اذا اخترت هدفا له حكم. اذا اخترت هدف له  قال لحديث ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثة ايام وقال انه ليس بك هو ان على اهلك من زوجة
خلاص   ما قال يعني ايش اربعة وكذا زاد عليهن اربعة  معالي الشيخ عثمان النجدي في وان احبت السيد ان يقيم عندها سمعا مم لا ان احدهما   لو اراد ان يقيم عندها سبعة
فقالت لا لانها تعلم انه اذا قام عندها سرا عند الثانية سبعة وعند الثالثة سبعة وعند الرابعة سبعة متى يا سيدتي  واحد وعشرين يوم  ها هي  واضح فاذا الامر الينا. لكن لو قلنا الامر له ايضا اضر بها
الامر اليها نبه عليه الشيخ عثمان وهو المذهب ويحكي المذهب  ثم يعود الى القسم بينهن بعد السبع او الثلاث يرجع الى القسم الى ما مضى واحدة واحدة على ما تقدم معنا اختيارا قد اخترنا يومين يومين اخترنا ثلاثة
من اين يبدأ بالعود  بالترتيب الذي كان يمشي نفس ها لو توقف عند الثاني هو الان توقف عند الثانية ايوة      بعد ما دخل الثانية صار فيها الثالثة حلة مكان صارت الثانية هي الثالثة
انه سيبدأ بالتي بعدها ان يبدأ من جديد حتى مع طول الزمان ما يعرف وين الترتيب لكن هو يعرف الترتيب انه امس كان عند فلانة اليوم مع العروس بعد العروس في الترتيب التلقائي
يصطلح على شيء احق اليه وبدأ من جديد كنا نريد نعيد الترتيب. الامر اليه الصلح كان في المحقق على هذا تكون هي اخرهن في الترتيب وفي هذه الحالة لانه الان اعتبرنا انه بدأ
ثم من بعدها   ولهم تأديبهن هذا الفصل يصلح ان يصلح حقيقة المصنف لم يقصدهم لكن يصلح ان يفصل ويترجم عليه بعنوان النشوز والتنعيم. لانه ذكر فيه احكام النشوز   النشوز مأخوذ من
وهو كل من تبعنا المرأة لما ارتفعت ها عما فرضوا فرض علينا العشرة بالمعروف سميت وهو النشوز في تعليم المرأة عن زوجها معصيتها له فيما يجب عليه فيما يجب  بما يجب عليها ما يجب له
قال وله تأديبهن على ترك الفرائض   اخوة الكلام ثلاثة ايام فقط  في اسواق لا فوقها ويمنع من ذلك ان كان مانعا بحقها. نعم له تأديب زوجته له تأديبهن ها اي للزوج ان يؤدبني يباح له
في حالة كتيرة جدا قال على ترك الفرائض يعني من صلاة وصيام ونحو ذلك مما هو فرض سواء فرض عليها بحق الله تعالى حق زوجها     لكن ده يعني ادب غير ادب التعزيب
الزراعة على حقوق الله عز وجل من يؤدبها  كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة واضربوهم عليها  هذا التعذيب لا تأذيب ان التعزير يكون للواعي   هذا ليس له ان يفعل ذلك وهو ما يتعلق
في حقوق الله عز وجل يعني لو رأى منها اشياء للمعاصي التي فيها حدود او تأثيرات            ومن عصته   لكن ان تتأدب على ترك الصلاة ان يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة
ولا تتعلم القرى يقول اخشى ان يعفى القرآن ما يجب  وفي مسند الامام احمد  قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انفق على عيالك من طورك  احبكم في الله الحديث الصحيح المسند
قال على عيالك ليس المقصود الاولاد خاصة لا كل من تعول   من عصته وعرضها يعني لو عصت زوجها في ما هو من حقه كانت تخرج من بيته بغير اذنه ها او تمتنع من
حقه حقه وتخويف   لكن يكون هذا على سبيل  وبيان   اعلى شديد  التي قد   لا يهب الا اذا احتاج ولا يبين لها ذلك وقال ان هذه الامور     ويل امرأة لا تتزوج عليها غضبان فعاد هؤلاء
واحد      اما اذا كانت الخصومة هذا الكلام كذلك  النية ينتفع بها يا نبيل تكن يعني فيها نوع من انواع لله   تعبير بالوعظ اشارة الى ان الامر  لان الله تعالى يقول
يحل له ان يتجاوز  مرحبا الا بعد ان يفعل هؤلاء فاذا هجر قبل ان يعلم فقده لا اله الا الله      السلام عليكم  ويرزقكم من حيث لا يحتسب قال فان عصاه
يعني على ها يعني بعد الوراء هاجرها في المضجع يعني لا يبادر في فراشه  لكن ليس المقصود ان لا يضاجعها بمعنى لا يناسبها ليس معنى ان يترك الفراش    في المضاجع
يحصل الهجران    حارب قومكم  لكنه هل له هجر المرجع له حد ما شاء العباس لا تواجهها في فراشك  وهل يجوز ان يترك البيت الغرفة يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا النساء في عمر
حدث في قصة    نحتاج اليه      ثم قال وفي الكلام ثلاث ايام لان الهجر في الكلام لا يكون اكثر من ثلاثة يجوز ان يهجر لمدة ثلاثين في عصر الحديث لكل مسلم
هذا اذا كان في حق النفس اما اذا كان لحق الله فيجوز  لان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر نساءه هجرهن الحمد لله لان هناك عقلاء   اللهم عليك فان الله هو مولاه وجبريل
اكبر من قضية ان يكون حل زوجي  ولذلك عمر كما في صحيح البخاري لما سمع قال اذا رأى امرأة اتكلم مع امرأتي فردت عليه فقال  نساء النبي صلى الله عليه وسلم
يراجعنا رسول الله وهو خير منك. قال يسمعنا ذلك خابت وخسر الحبس  قالت نعم   السعادة انظروا الى قضية المناظر ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم اكبر من زوجية قضية الزوجية
لكن الله عز وجل برحمته وحلم النبي صلى الله عليه وسلم انه  والا الامر شديد  لذلك هددهم من الله عز وجل بهذه الاية المهم انه     هو الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم
اه يضربهن عظما غير مبرح  المطلق      يا مبرح وشديد     قالوا يجتهد المواقع المعروفة من البدن في الوجه وسلم في الحديث اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   قال هو في الحقيقة
ونهى قال لا ترمي الوجه فتقبح ولا تهجر الا في البيت    نهى عن ضرب الوجه        انه يتكلم بالموعظة او ويضرب ظنا غير مبرح  يصلي يقول بعشرة اصوات لا يعني لا يتجاوز العشر اذا احتاج الى واحد
لازم نحتاج الى اثنين الى اخره. لا يزيد على العشرة لماذا ان ما وراءها   قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد احدكم فوق عشرة اصوات الا في حد من حدود الله
والمقصود من هذا هو الادب والادب لا يبلغ حد التأديب  ويزيد النفرة ويشكر المرأة بان زوجها حاقد  عند ذلك تزداد ويستغلها الشيطان  قال احمد رحمه الله الرجل يضرب امرأته قد لا ينبغي لاحد ان يسأله
ولا ابوها  يعني بما جاء في الحديث    قال ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها. هنا لا يستغل الرجل هذا الاذن الشرعي على المرأة. يظلمها ويمنعها من خوفها ثم يظلمها
ادي الحقوق التي عليك اطالب  لان هذا المتعلق بالزوجية هي مبادرة    السكنى   ان مأوى بتقوى الله عز وجل بهم اذا ضيع حقها  لكن هذه المشكلة بين الناس وعدم  وانه هم يحاكمون انفسهم
تقول المرأة انه   هو يوم امه قال حكمين مصلحين  اذا قالوا يمنع من ذلك اي من التهذيب المأمور به. ان كان مانعا لحقها السبب لانه اذا منع حقه فهو ظالم
ليس له عليها حق
