الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
اما بعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة في دليل الطالب في كتاب الخلع بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين هذا مسكر  مساء الخير سم كتاب الخلع  وشروطه سبعة  الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه الثاني ان يكون على عوض
ولو مجهولا ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من اجنبي وزوجة لكن لو عظلها ظلما لتختلع لم يصح الثالث ان يقع منجزا الرابع ان يقع على جميع الزوجة يقع الخلع على جميع الزوجة. احسن الله يا شيخنا
الرابع ان يقع الخلع على جميع الزوجة  كلمة الخلع ها؟    الى المنار يصير فيها نظر  موجودة فيه الخلع الرابع الوضع يقع الخلع. ايه. موجودة. طيب   الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق
السادس الا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. موضوعتي. الموضوعة له السابع الا ينوي به الطلاق صفة الخلع لا فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق عدد الطلاق. نعم. قال رحمه الله الخلع
كتاب الخلع بعد ما انتهى من احكام النكاح وما يلزم من العشرة بين الزوجين وما يشرع من ذلك بدأ في احكام الفراق احكام الفراق بين الزوجين  وقدم الخلع على الطلاق
على عادة الحنابلة لانهم يعتبرون الخلع بلفظه ونيته يعتبرونه فسخا لا طلاقا   ولا ينقص به عدد الطلاق اما اذا كان بنية الطلاق او بلفظ الطلاق فهو الطلاق لكنهم قدموه لهذه
العلة اخرجوه عن الطلاق من هذه بهذه  الحيثية    ثم السلام ورحمة الله وبركاته  ثم انه اه الخلع بضم الخاء  الخلع بضم الخاء اصطلاح على هذا الباب من او اللقب على هذا الباب
من وهو  الاسم واما الخلع وبفتح فهو المصدر مصدر الفعل خلع يخلع يخلع خلعا يعني اذا اردت ان تقول ان فلان خالع زوجته خلعها خلعا بفتح الخاء  اما اسم الاسم اللقب على هذا فهو الخلع
والمراد به يعني اصله اصله من النزع ولذلك يقول خلع ثيابه اذا نزعه طيب  ذكر المصنف له الشروط السبعة لكن في في اصطلاح الفقهاء اصطلاح الفقهاء الخلع هو تراقب الزوج لامرأته بعوض
اذا كان في عوض يأخذه منها او من غيرها ممن يبذله ليفارقها على عوض فاذا كان على عوض مشروط فهو الخلع وهو الخل وله الفاظ مخصوصة ستأتي سيأتي ذكرها الفاظ الخلع
انما خص بهذا اللقب لان المرأة هي الخالعة لهم. هي النازعة له ببذلها وطلبها كانها خلعت ثيابه  سمي ذلك من  من هذا يعني الجامع للتسمية هو هذا الشيء. وفائدة الخلع تخليص الزوجة من رق
الزوج عقد الزوجية لان الزوجية عقد الزم به لوازم على الزوجة فاذا دفعت له الفدية حررت نفسها من ذلك ومن فوائده انه لا رجعة فيه. ليس كالزوج اه كالطلاق للزوج ان يرجع. لا اذا
طالعها ليس له ان يراجع الا برضاها وعقد جديد. فذاك امر كأنه نكاح جديد يعني يلزم منه رضاها ويلزم منه تجديد العقد والخلع يباح ويكره ويستحب يباح ويكره ويستحب  ويحرم
يباح يحرم سيأتي يعني ايضا ذكره عند العضل بلا سبب المهم انه تمر عليه هذه الاحكام يباح قالوا لسوء العشرة اذا كانت سيئة العشرة او هو سيء العشرة يباح لها ان تختنع لان لان الخلع
الاصل ان يأتي بطلب الزوجة. لكن قد يحتاج اليه الزوج اذا كانت هي السيئة وكانت فاجرة وسيأتينا لكن من جهة الزوجة الزوجة يباح لها ذلك بمعنى انه لا يحرم ولا
يكره مم يباح لها ذلك اذا كان الزوج سيء العشرة او خافت هي سوء العشرة له لان الله تعالى يقول فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
الفدية هنا الخلع اذا خشي انه انهم لا يقيمون حدود الله عز وجل. لا يقيموا حدود الله عز وجل بما يجب عليها او يجب عليه قال فاذا كرهت الزوج كرهت خلقه او خلقه
اخلاقه سيئة الخلق بالظم الصورة الباطنة الخلق بالفتح الصورة الظاهرة مثلا دميم الصورة دميم الخلقة فكرهته كما في قصة اه سهيلة لما قالت في قيس آآ في ثابت ابن قيس
قالت يا رسول الله لأ انكر عليه هذا ثابت في دينه ولا خلقه. ولكني اخشى الكفر في الاسلام قالت في بعض الروايات حتى اني اذا رأيته مع الرجال اكاد ان ابصق عليه
وكان رضي الله عنه دميمة الصورة   اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وامره ان يطلقها  كذلك لو كان ناقص الدين ناقص الدين ليس كافرا الكافر امره اخر يوجب الفسخ لكن الكلام
الكلام في انها ناقصة الدين عنده فسوق عنده اشياء. كذلك لو كان كبيرا جدا لا لم تحتمله  السن يعني المهم كل ما يسبب لها ان تخشى ان لا تؤدي حقوق الله عز وجل
لها ان تفتدي هنا مباح لانها تخشى الاثم يباح لها ان تخالعه تدفع له العوظ قال ابن عبد البر لا نعلم احدا خالف فيه الا ذكر المزني بكر بن عبد الله المزني
يرى ان الاية هذه منسوخة فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يقول انها منسوخة بقوله تبارك وتعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
النهي عن الاخذ حتى ولو اعطاها قنطارا من الذهب لا يأخذ منها لكن هذا هذا له باب اخر. مسألة اخرى جمع العلماء بينهما ان هذا في الخلع وذاك في الظلم
نعتدي عليها حتى بلا حق وهذا في الخلع بحق كما سيأتينا قلنا انه يحرم  ان يضارها بلا سبب حتى تفتدي منه هذا الذي يحرم. قلت لا تأخذوا منه شيئا كما ان ظاهر الاية التي معنا
ان خفتم الا يقيم حدود الله مقيدة بهذا الشرط ان خفتم فلا جناح عليهما فيما افتدت به بالخلع فدية مقيدة بالخوف فاذا عدم خوف ذلك لا يقيموا حدود الله لم يجز
المخالعة اول اخذ الفدية وهل يشترط له القاضي لا يشترط له الخلع القاضي بانه ليس في ليس محل خلاع حتى يشترط له القاضي وهذا قضى عمر وعثمان رضي الله عنه
الحالة الثانية ان يكره يكون مكروها قالوا يكره مع استقامة الحال اذا كانت ليست بينهم شيء والحال مستقيمة فيكره المخالعة في حديث اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
وهو حديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث ثوبة وهذا الحديث ظاهره التحريم لانه قال فحرام عليها رائحة الجنة بل ظاهره انه كبيرة يركب هذا من حيث
اه ظاهر الحديث لانه قال فحرام عليها رائحة الجنة وبهذا اخذ الامام احمد في رواية اخرى الرواية المشهورة هي التي معنا هنا انه يكره مع استقامة الحال والرواية الاخرى انه يحرم
وهو اختيار جماعة من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية. واقوال بعض السلف بغير سبب يحرم ان تخارع  لكن قالوا للوقوع لان الله قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا
دل على انه اذا بذلت وعن طيب نفس فكله هنيئا  اذا ليس بحرام هذا يشمل حالة ان تبذله عن طيب نفس ولو كانت الحالة الزوجية مستقيمة بينهما لان المرأة قد
تطمح الى شيء لا علاقة له زوجية تريد ان تترك هذا الزوج  لامر من الامور المباحة ليس لي امر من الامور المحرمة هنا يباح لها ان تترك  نقول انه يصح منها ذلك
لكنه يكره يكره لكنه يكره. فصرف التحريم وعدم الصحة لان لان من لوازم التحريم عدم الصحة فلولا ظاهر هذه الاية طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لو ظاهرها
ما يقال بالصحة لان ظاهر الحديث فحرام عليها رائحة الجنة  الشدة تحريم ولازمه البطلان  على كل قالوا يكره ويصح لو وقع يصح لو وقع لظاهر الاية ظاهر الاية فكلوه هنيئا مريئا
الحالة الثالثة استحبابه ان الخلع يستب يعني يرتفع عن درجة الاباحة. اذا كان مباحا وطلبة يستحب الان من جهة الرجل. لان الحكم تعلق من جهة الرجل قلنا الاستحباب. المسألة الاوليان من جهة المرأة
الكراهة من جهة المرأة الزوج يستحب اخذ حكم الاستحباب اذا كان مباحا خشيت المرأة او خاف خافت ان لا تقيم حدود الله او رأى هو فيها انها لا تستطيع ان تقيم حدود الله معه
قالوا يستحب ان يجيبها طيب فاذا كان متعلقا بها يحبها قالوا يستحب لها الصبر. استحب لها الصبر يباح ويستحب لها الصبر   الصداقة هو هذا الخلع المتعلق بالصاق    نعم   في حديث سهلة بنت سهيل لما قال لها
النبي صلى الله عليه وسلم اتردين له حديقته التي امهرها؟ قالت نعم. قال خذوا الحديقة وطلقها تطليق سيأتينا يقوم ويكره ان يزيد عن المهر ويكره ان يزيد عن المهر ومحل خلاف
هذا هو  على كل من من آآ قال بالتحريم قال ان هذا فيما يهب له ينطبقنا لكم عن شيء منه نفسه. قالوا في الهبات وليس في الاختلاع لهم جواب عنه يعني يقولون الاية لا تدل على
طيب فعلى نقول الحالة الثانية يستحب ان يجيبها ويستحب لها هي ان تصبر ان كان يميل اليها اصبر لاجله يتعلق بها طيب وهل آآ المذهب انه يستحب ان يجيبها. اذا كانت يباح اذا خشيت ان لا
لكن شيخ الاسلام ابن تيمية ها اه جاء عنه قول بالاستحباب وقول عنهم بالوجوب ولذلك يحكون عن بعض قضاة الحنابلة انه اختار الوجوب او الالزام به القضاء لان القضاء يحكمون بالإلزامات
انه الزم به في بعض اقضيته وهو حنبلي اختار هذا الوجه من جهة العمل يقول في الفروع والانصاف والزم بها بعض حكام الشام المقدسة   انا الان ما ادري من هو المقصود لكن
صاحب الفروع وصاحب الانصاف بعده ينقلون هذا وينقلونه اصحاب في الكتب ولماذا ينقل هذا الكون القول وهي قضية قاضي  يعني هذا احيانا يرد وينبغي ان ينتبه له لا القضاة فيما مضى
لا يخرجون عن المذهب لانه حاكم حنبلي قاضي حنبلي لا يقضي الا بقضاء حنبل يلزم بهذا وهو لا يستطيع ان يجتهد يلزم يجتهد بخارج المذهب كل النوادر من الائمة المجتهدين لكن
هنا تنبيه على انه هذا الوجه من القول الاخر بانه في وجه انه يحرم. قلنا ما قلنا رواية انه يحرم ورواية انه يستحب ويباح القول الثاني اذا بذلت له المال
وكرهت الاقامة عنده وظاهر الاية بالظاهر الحديث قال طلقها تطليقا فهذا الذي يقولون احيانا عنه وعليه العمل وجها من وجوه المذهب يقوم عليه العمل اذا عمل عليه القضاة او المفتين
الذين يفتون بالمذهب لماذا لانهم يرون ان هذا الوجه اقوى لحال الناس لان احيان وجوه هذه التخريجات او الروايات عن الامام احمد تكونوا بحسب اختلاف الناس والمجتمعات سيكون القضاء بها
بهذه الصورة يرى احيانا القاضي ان ان المرأة بذلت المال والحال لا يمكن ان تستقيم. تكثر المشاكل والامور قد تتطور الى امور اكبر من هذا اكبر من هذا يعني كمثال يخشى ان يحصل فيها قتل
مثال اخر يخشى ان تكون طامحة الى زوج اخر. الى رجل اخر تريد ان تتزوجه بذلت الماء ويخشى ان تفر مع هذا الرجل تذهب او ان تفعل الفاحشة معه ينظر القاضي في هذه الصورة
يقول اه هذا الرجل الذي متمسك بها وهي ليست لا مع هذا يلزم بهذا الشيء لاجل انهاء المشكلة درع المفسدة فيلزم به لما يذكرون مثل هذه الصورة لينبهوا على انه
قد يعمل بها احيانا مع انهم يقولون يستحب ان يجيبها لكن احيانا قد يلزم بي وظاهر الحديث قال طلقها تطليقا وبلغ الامر من هذه المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى صلاة الصبح واذا بها عند باب بيته
جالسة مع اخ من اخر الليل فوجدها قال من انت؟ قالت فلانة قال ما بك قالت ثابت لا انا ولا هو يا رسول الله والله اني اخشى الكفر في الاسلام. بلغ الامر الى هذا الحد
ان تنظر الى ان الزامها به يعني تخشى ان تصبح من كافرات ناكرات العشير يكفرن العشير وقد يكون اكبر من ذلك من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم   الحالة الثالثة او عفوا الرابعة
هو انه يحرم   قالوا اذا كان لاجل ان ان يعضلها وان يضرها لاجل ان بلا سبب لاجل ان تختلع منه مثلا لم لم يردها هو ويريد ان تختلع منها ليس عندها اي سبب من الاسباب
عند ذلك تختلع من من كثرة ما يؤذيها ويظربها آآ عند ذلك تدفع المال لاجل ان تتحرر من هذا الزوج هذا لا يحل سيأتينا هذه المسألة في كلام المصنف لكن ذكرناها من اجل التقسيم
ومع ذلك مما يخالف الخلع فيه الطلاق انه انه يجوز في زمن البدعة يعني في زمن الحيض لو خالعته في زمن الحيض لانه ليس ليس بطلاق وليس فيه تطويل المدة
ولذلك يجوز في الحيض وفي الطهر ان تخالعه. بينما سيأتينا بالطلاق انه لا يجوز في الحيض الا في طلبها الا بطلبها واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت مع المرأة التي اختلعت قرر
خذ الحديقة وطلقها تطليقة ولم يستفصل هل هي كانت في حال حيض او كذا ها قاعدة انه ان ترك الاستفصال مع مع الاحتمال ينزل منزلة العموم المقال لكن هذا ايضا قد يقال انه النبي صلى الله عليه وسلم امره بعلى سبيل ان يطلق في الوقت
المناسب كلنا آآ الخلع يقولون يجوز ولو في حال زمن البدعة ثم قال المصنف وشروطه سبع الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه من زوج يصح طلاقه او من وكيل فيه
وكيل عن الزوج سواء كان هذا الزوج مسلما هو كيلو مسلما او ذميا رشيد ذمي يقصدون به حتى ولو كان كافرا يقصدون كفر لما قالوا ذميا يعني لان الذين يتحاكمون الى القضاة وكذا هم اهل الذمة
اه رشيدا او سفيها حتى لو كان سفيها يصح خلعه يصح كله حر او عبدا يصح ان يخالع كبيرا او صغيرا يصح طلاقه. الصغير الذي يصح طلاقه سيأتينا هو من يعقد الطلاق
لان الصغر يختلف اه فاذا كان يملك الطلاق هو يملك الخلع لماذا؟ من باب اولى لانه الطلاق تطليق مجاني له لا فائدة له فيه والخلع فيه فائدة كيف نقول السفيه يصح ان يطلق
السفيه مر معنا في مسائل خاصة في باب الحجر مقصودهم بالسفيه هنا سفيه المال ليس فيه الفسق  المال هو من لا يحسن التصرف  هنا ليس عليه في ذلك بأس بل فيه مصلحة ان يأتيه
يرجع اليه ما وهكذا لكن اذا كان سفيها او صغيرا ها او عبدا المال هل يجعل في يده لأ السفيه محجور عليه قالوا يقبض عنه وليه الرشيد ماله الرشيد يأخذ ماله ولو كان مكاتبا
ان المكاتب تصرفاته له اما المحجور عليه سفيه او المجنون المجهول ليس له تصرف لكن السفيه ها الذي لفلس حجر عليه فلس بس فيه اه قسمان سفيه محجور عليه وسفيه غير محجور عليه
السفينة المحجور عليه ليس له ان يتصرف في ماله يصح ان يخالع لكن المال يقبضه الحاجر عليه اما الوالي قاضي او يوكل به احدا على امواله واما غير المحجور عليه فله ان يتصرف
لانه اذا لم يحجر عليها تصرفه صحيح وكذلك الصغير الذي يعقد الطلاق يصح ان يخالع ويقبض المال وليه  هنا المصنف قال يصح من زوج لاحظوا قال من زوج يصح طلاقه. استدركوا على المصنف هذا. مصنف تبع في ذلك عبارة الاقناع
تبع في ذلك عبارة الاقناع مع ان انه اشار في مقدمة كتابه انه آآ لمح او بمعنى ور على انه من منتهى الايرادات الفائز بمنتهى الايرادات من ربه. ها فاخذ العلماء منه انه يلخص من المنتهى
وهو في الحقيقة في المسائل هكذا في الغالب لكن آآ هذه العبارة صاحب الاقناع. المنتهى ليس هكذا عبارة. المنتهى يقول عبارة المنتهى هل ويصح ويلزم ممن يقع طلاقه ما قال من زوج
لماذا لانه آآ قد يطلق عنه وكيله قد يطلق القاضي عليه ها قد يطلق عليه او يخالع عليه غير القاضي الحكم الذي يجعل بينهما ابعث حكما من اهلي وحكما من اهلها
هؤلاء لهم ان يصلح ويرجع ويطلق اذا عند القاضي حكمين ليس محاميين عن الزوج والزوجة لا حكام فاذا قالوا والله نرى انهم ما يصلح هؤلاء بينهم الطلاق اللقاء فاذا لما قال المصنف من زوج حصر
الصحة بتطليق بخلع الزوج بينما هو كل من صح طلاقه التفريق بينهم صح ان يخالع واضح طيب الشرط الاول من زوج نعم قالوا يعقلوا سيأتينا في باب الطلاق في بعض المسائل ترتبط بعضها ببعض
هو ان يكون يعقد الطلاق يميزه ويعقله. لان الصغير يصح ان يزوج ولو كان ابن سنة يزوجه به كذا تصبح له زوجة لكنها لو صار بين خمس سنين ست سنين فقال طالق
وخالع لا ابن سبع سنين لا يعقل ابن ثمان سنين ما يعقل فاذا كان يعقل الطلاق وانه فرقة وانه كذا قالوا صح طلاقه يعني لم الصغير كل من لم يبلغ
هو صديق من لم يبلغ فهو صغير. فقد يكون ابن ثلاثة عشرة سنة ويعقل ويعرف معنى الطلاق ويعرف فهم ينظرون الى حاله. ينظرون الى حاله لذلك ما قال هنا مميز لو كان ربطوه بالتمييز لقال ايش
كبيرا او مميزا يعني الذين عبروا عنه في كما في شرح  وغيره الشرط الثاني قال الثاني ان يكون على عوض ولو مجهولا ان يكون الخلع على عوظ فان خلعها على غير عوض
لم يصح لم يصح خلعا  الا اذا كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق وقع طلاقا  مسألة اخرى يعني ان يكون على على عوض فان لم يكن على عوظ قالت خالعني
قال خلعتك بلا عوظ ولا نية طلاق ولا لفظ طلاق هذا ايش لغو ولا يصح بل حكاه شيخ الاسلام اجماعا مع ان  الحنابلة حكوا قولا عن احمد انه يصح ولو بلا عوظ وهو اختيار الخراقي
كأن شيخ الاسلام على عادته انه لا يعتبر الاجماع الا ما كان  آآ  المفضلة القرى المفضلة  في الغالب يعني وان اذا انعقد اجماع ثم حصل خلاف بعد ذلك انه لا يعتبره
لكن هنا الامام احمد في العادة انه لا يقول بشيء الا وله فيه سلف ولا يخالف الاجماع هذه الرواية عن الامام احمد فانها اه تعتبر انه ليس هناك اجماع ليس هناك اجماع
نعم اصحابه من المتقدمين والمتوسطين وش فيها؟ ما رموا هذه الرواية واثبتوها. لا هم يذكرونه كورونا انا حاب يذكرونا ما هي بخافية على ابن تيمية لا تظن يعني انها لانها الخرق يختارها. كتاب الخراق مشهور
فهي مذكورة في الكتب لكن الكلام على انها لماذا  لم يعتبرها هذا الذي ذكرته لكم   وقد تكون من المسائل والله اعلم انا لم ابحث هذه يعني بتتبع اقصد احيانا يعسر مثل هذه الامور
معرفة اصل المسألة وكيف كانت قد تكون من المسائل راجعة الى قضية الاجماع انعقاد الاجماع لان من مفردات الحنابلة الامام احمد في الاصول انه الاجماع لا ينعقد الا اذا انقرض العصر
ها الجمهور يقولون يكفي ولو لحظة يكفي ولو حصل الاجماع اتفق العلماء على مسألة هذه اللحظة التي حصل فيها الاجماع انعقد فلو رجع احدهم عنها بعد لحظات لا يعتبر رجوعا
لان الله لا يجمع الامة على على ظلالة ولو لحظة. ظاهر الحديث لا يجمع امتي على ظلال الامام احمد يقول لا لابد ينقرض هؤلاء العصر لانه قد يرجع احدهم اعتبر ان الاجماع لابد فيه من انقراض
العصر فقد تكون هذه المسألة من هذا والله اعلم انا هذه اقولها لجزما وانما اقولها من باب ايش المباحثة  على كل آآ اذا كان يقول لن يكون على عوظ طيب اذا كان على غير عوظ ذكرنا نعم انها آآ تكون آآ لاغية الا اذا كانت بلفظ الطلاق او بنية الطلاق
فانه طلاق طلاق رجعي طلاق رجعي ان كانت ليس قبله شيء ليس قبل يعني ما ينهيه طيب يقول ولو مجهولا يعني ولو كان العوظ مجهولا  يقول مثلا على دراهم دراهم ما كم
كم الدراهم؟ اقل العدد الجمع ثلاثة خلاص هذا هو. جاءنا وقال على دراهم قلنا قال انا متصور الدراهم انها كبيرة اقول له لك اقل الجانب. اقل الجمع ثلاثة وهكذا واذا قال متى على متاع فاقل ما يسمى متاع. على عبد
حتى ولو صغيرا قال انا في ذهني انه كبير نقول لا  الى اخره. الحقوه بالوصية نعم. ويوجد في اهل البر لا قالوا لا. قال وقالوا المسمى المتاع هو الذي يختلف يتمتع به. الاشياء الذي لا لا
لا عرف له الذي له عرف ممكن يعني مثلا قال على عشرة ريالات ما يقال له ريالات كذا. عرف الناس الريالات المعروف جنيه. انا غير في البلد اللي هو وهكذا
المهم اذا قال مهر المزري ينظر فيها كان قال على مهر المثل ينظر المهم هنا الكلام على الذي لم يحدد نعم  واستدلوا قاسوه على الوصية قالوا انه اسقاط حقه من مما يستحقه من بضعها ها
فهو يكفي فيه حتى ولو كان مجهولا لان اصل الاسقاط تكتفى فيه بالمسامحة لو قال سامحتك بما لي عندك ننظر كم يكفي خلاص سقط هو مثلها لان المقابل حقه في الاستمتاع بها وظع فقال عفوت عنه ها
على مقابل يكفي يعني يصير مثل ما  اسقط هذا الذي لا يعرف كم يبي يستمتع به من السنين يكون مقابل له مما يسمى يتسامح به لكن هل اذا حدد هل له حد معين
مهرها مثلا حدد بالمهر حدد قيمة معينة قالوا من حيث الجواز والصحة مطلقا طلب منها ملايين قد يكون متزوج من ثرية جدا ذا مليارات اطلب منها مائة مليون ها ما عندها مشكلة
نقول له والله كثرت عندها مليارات اصلا تبي تتفرغ لتجارتها  والطلب منها مئة مليون الخلع بالنسبة لوضعها قليل ما يقال والله انت جحفت او يقول انتم ما تدرون ان الوضع اللي انا كنت فيه
الخلع هذا بنحرم من هالخيرات اللي هو فيها ها ما يبي يتعوض مئة مليون. طبعا هذي صورة خيالية فنقول لاجل ايش لا يقول الانسان كيف يطلب كذا؟ لا آآ لكن يقول العلماء
لا يكره باكثر من مهرها مما اعطاها من المهر هذا ما زاد عليه يكره من جهة النظر في مكارم الاخلاق يكره لان الشريعة جاءت بمراعاة مكارم الاخلاق  من مراعاة مكارم الاخلاق
قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقا. حديقة ما هي بسهلة مزرعة مهرها لكن لما قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة اه لم يزد على ما اعطى. ولو كان الاخذ كثيرا لكنه هو مما اعطى
في بعض الروايات قال ولا تزدد ولا تزدد ها هذا النهي لكن في واحد هذي هي عند ابن ماجة وفي اسنادها كلام من استدل بها هذا يكره ومن ضعفها قال لا لا لا حجة فيها
وجاء عن علي ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره ان يأخذ من المختلعة اكثر مما اعطاها لكن في اسناده ضعف قد يكون هذا من من قضاء علي رضي الله عنه
وجاء عن عثمان انه اجاز اختلاع زوج الربيع منها بما دون عقاص شعرها يعني ما تعفص به شعرة اخذ منها كل شيء واجازه عثمان وعلي رضي الله عنه وهذا يقولون
مما كان من قضاء علي وعثمان والصحابة موجودون اولا ينكروه فهو كالاجماع في الجواز والجواز ترى لا ينافي ها اذا قال الفقهاء يجوز لا يعنون انه لا يكره لأ لانه قد يجتمع في الشيء الجواز مع
مع الكره. اما اذا قالوا يباح فهذا الذي قسيم من حيث التقسيم والا يعبرون عن المباح بالجائز  ثم قال ولو مجهولا ممن يصح تبرعه هنا الكلام في الباذل قبل قليل الكلام
الشرط الاول ممن من زوج يصح طلاقه ها  في الخالع  الخالع وهو الزوج هنا الان العوض باذل العوظ من هو الذي يبذل العوض ها من صح تبرع سواء كانت الزوجة
او وليها والذي يصح تبرعه هو المكلف الحر الرشيد غير المحجور عليه رشيد غير السفيه ضد السفيه فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه اموالهم لأنه قالت قبل ذلك ولا تؤتوا السفهاء اموالكم
يشمل قبل الرشد لماذا؟ ان يكون ممن يصح تبرعه لان الذي يصح تبرعه في ماله هو الحر غير المكاتب المكاتب يصح. الحر المكلف الحر يعني العاقل ها الحر البالغ اه الرشيد في ما له تصرف فيه
لماذا؟ لان هذا بذل للمال بذل للمال لان هي التي ستبذل المال او يبذله وليها او يبذله اجنبي ايضا سيأتينا هذه المسألة اجنبي لانه بذل المال في مقابلة لا مال
ليست بيع وشراء حتى نقول اشد من ذلك مجرد انه يعتقها من الزوجية ما في شي هي تبذل مالها هذه لا منفعة لها فيه في اصل العقد قد تكون تنتفع بشيء اخر
تزوج من غيره او نحن قد  انتفعت بهذا. هذه قضية ما لها علاقة ما هي مرتبطة بالعقد الكلام على النفع الذي يرتبط الذي هو جزء من العقد هو جزء من العقد
هو شبيه بالتبرعات والصدقات وهؤلاء وهذه الامور لا تصح الا ممن يصح تبرعه واضح  فمن لا يصح تبرعه لا يصح خلعه لا يصح قلعه لانه بذل للمال في مقابلة ما ليس
بمال ولا منفعة انه قد يكون هناك منفعة تعرفون المنفعة انتم يعرفون المال البيع يقولون مبادلة ما لم بمال او منفعة ولو في الذمة ما يكون مال بمال ويعرفون  المنفعة هو حق الانتفاع من الشيء
دون تملكه حق الانتفاع من الشي دون تملكه ولا يقال آآ الاجارة لان الجارة مؤقتة انتفاع مؤقت هون البيع بيع تملك يمثلون يقولون كاستطراق يعني شخص اه اشترى انتفاع من ارض
ممر يقول كممر دار ان اشترى منه ان يمر بهذه الدار لكن ما يملكها ما يملك هذه الارض فقط يقول اشتري منك حق المرور يصبح حق المرور ملكا له الاجارة في الحقيقة هي
امتلاك منفعة المستأجر لكنها مؤقتة تنتهي بانتهاء  فرق بين البيع وبين الايجار ان الادارة على المنافع بتوقيت والبيع قد يكون على المنافق ومنافع وعلى رقاب الاشياء على التأبيد نعم. تدخل فيه اه وراكم وراكم. انا انا تجاوزت حدي بالشرح. ورجعنا الى باب البيع
نحن في باب الخلع تريد ان تربط مسألة اخرى؟ لا لا ما انا فقط لاجل عبارة يقولون ايش؟ تبرع بغير مقابلة مال ولا منفعة. شرحناها فقط للتذكير اما ان نجعلها درس جديد لا
المهم يقول صاحب الروض في شرح الزاد يقول فان خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة لان هي التي سيبذل المال منها او من احد فان خلعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو باذن ولي
لان الصغير يشترط لها الهؤلاء يشترط لهم اذن الولي  او خالعت الامة بغير اذن سيدها لم يصح الخلع لخلوه عن بذل بذل عوض ممن يصح تبرعه واضح  واضح   لان العوظ لا بد ان يكون ممن يصح
التبرع لكن لو انها اه الصغيرة خالعت الزوج وقالت على عوظ انا الف مثلا كم  قالت على الف  هنا الان لابد من ان يكون نقول الخلع صحيح من جهة انها خالعت لان قبل قليل قلنا صغير يعقله. الزوج خاله
وهي طيب بذل المال هل هي ممن يتبرع صغيرة ليس بما يتبرع اذا لا يصح طيب ابوها اذن لها اعدل لها بالمخالعة ما اذن لها ببذل المال لا ما يلزم
الا اذا جاء ابوها قال نعم انا اخالعك خذه. ولك الف ريال او الفين او الى اخره اذا لابد من صاحب الروض ماذا يقول؟ يقول ولو باذن ولي. قال في المجنونة والصغيرة والسفيهة. السفيهة بالمال يعني
الذي لا تحسن التصرف في المال هنا ولو باذن ولي لا يصح لم يصح الخلع بسبب ايش؟ خلوه من من العوظ بشرطه العوظ. وهنا هؤلاء ليس لهم ان يتصرفوا مخالعتهم كعدمية
وهكذا الامة لو خالعت زوجها بغير اذن السيد لانه باذن السيد يصح ان السيد هو الذي يدفع  المعروف هي مال له. اما اولئك لا وليس لهم الفرق بين بين اذن السيد واذن الولي. لان اذن السيد هي المرأة الامة مال له
ومهرها له فلما قال لها نعم خالعي ها الامور تعود اليه هو في المال لان هي نفسها مال ومهرها كان له نسيت ما تقدم معنا ان النهر الامل سيده اما مهر البنت فلها
فلما يأذن لها بالمخالعة ليس اذنا في التصرف لها في المال لانه محجور عليها ولا تصرف لها لا تصرف لها ولا يصح الا لمصلحتها لا يصح ان يتصرف هو بمالها الا لمصلحتها
ينظر هنا هل المخالعة من مصلحتها ام لا ما يقال ان ابن الولي لها بمخالفة ها عبث؟ عبث لا مو بعبث لانه يعرف انه اذان الله انه سيدفع لا لان هذي قضية قد يجهل او جهال الناس اكثر ناس جهال
هذا واحد. الشيء الثاني قد يظن انه يصح بلا عوظ ها يظن انه يخدعه. روحي قولي له وانت حاكم عند كل هذه ترد عند الناس هم ينبهون عليها يجري ان انك
يا طالب العلم اذا بوحذت المسألة امامك تعرفها كقاضي او كذا موجودة  ثم يقول نعم من اجنبي او زوجة يعني لو فرض انه اجنبي ها يعني ليس له مقصود بالاجنبي ليس بالشرط ان يكون بعيدا عنها لا المقصود ممن ليس
له علاقة بها بمعنى في العقد ليس وليا لان الولي له ولاية ما هو باجنبي ها؟ ليس وكيلا  هؤلاء كصاحب الشأن الاجنبي من ليس له عليها ولاية  كاخ اخوها ام ليس لها عليها ولاية. اسمه
اجنبي هنا بذل لها وخذ ما هو ابعد من الاخ. قد يكون من اقاصي الناس وجد هذه المرأة مظلومة وليس لها وظع الشخص يطلب منها وما عندها شي. فقال خذ هذا
ولك هكذا اللي يدفع الشر عنها ها وصح ذلك لانه بذل مال في مقابلة ها اه تخليصها قال في الشرح الكبير ويصح من الاجنبي من غير اذن المرأة في قول اكثر
هنا تنبيه على مسألة الاذن هل هل يشترط ان تأذن؟ هو رآه انها مظلومة لكن ما عندها ما عندها اي شي ودفع عنه طلقها  ها؟ من باب الاحسان. باب الاحسان ها
لماذا؟ لان هناك مسألة اخرى لو كان لاجل ان يتزوجها قال طلقها لاتزوجها. ولك كذا. هل يصح ذلك؟ هذه مسألة ذكرها شيخ الاسلام في الاختيارات يقول فيجوز ان يختلعها كما يجوز ان يفتدي الاسير وكما يعني ان يفدي الاسيرة
وكما يجوز ان يبذل السيد العبد ان يبذل ان يبذل لسيد العبد عوضا لعتقه كلها لاجل ايش احسان اثرها بالاسير ومثلها بايش؟ بسيد العبد لعتقه قال ولي بهذا ينبغي ان يكون ذلك مشروطا
بما اذا كان قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها في ذلك ثم قال ونقل مهنى عن الامام احمد رحمه الله في رجل قال لرجل اه طلق امرأتك حتى اتزوجها ولك الف الف دين درهم
فاخذ الالف ثم قال لامرأته انت طالق فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى اتزوجه لا يحل هذا  فاذا قيد كلام الفقهاء هنا من اجنبي ها يكون مقيد بهذه الصورة
اللي ذكرها شيخ الاسلام بالاختيارات وهي ايش يريد تخليصه ها الاحسان. طيب لكن اذا كان لم يتشرط زوجها على التطليق ليتزوجها انما كان هدفان زوجها فيما بعد الظاهر والله اعلم انها
لم يكن ذلك مشارطة بينهم  قال لكن لو عضلها هذه المسألة التي قلنا انه ايش؟ تحرم فيها قال لكن لو عظلها ظلما لتخترع لم يصح. لكن لها شرح هذي ولها تفصيل
والفرق بين آآ المظلومة وغير ذلك لانها قد يكون يعظلها لا ظلم استحقاقها كن فاجرة ولا يمكن ان يتخلص منها الا بهذه الصورة. فهذه التي ان شاء الله تعالى تكون في الدرس المقبل
الله اعلم وصلى الله وسلم مباركة على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
