كتاب الطلاق حكم الطلاق يباح لسوء في المتن حكم الطلاق  وليس في المتن هذه تفريعات الشرح. نعم. ايوا يباح لسوء عشرة النساء الزوجة ويسن ان تركت الصلاة ونحوها ويكرم من غير حاجة. ويحرم في الحيض ونحوه. ويجب على المؤلم بعد التربص
قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته  هذا يقول كتاب الطلاق. الطلاق في في الاصل في اصل اللغة من الاطلاق اسم اسم الاطلاق الاطلاق  او لا مصدر لاطلاق اسم. اسم مصدر
انطلاق مصدر طلق يطلق طلاقا وتطليقا طيب  قال ابن الانباري من قول العرب اطلقت الناقة فطلقت اذا كانت مشدودة للعقال يعني اذا كانت مشدودة فازلت الشد عنها وخليتها وشبه ما يقع بالمرأة بذلك لانها كانت متصلة متصلة الاسباب بالزوج
لذلك يقولون هو في اللغة التخلية اذا اطلقت المرأة اه الناقة من العقال ها ارسلتها  كأنك خليته لذلك في لغة الناس الان اذا اراد ان يقول خل هذا الشيء يعني اتركه ها فكذلك
وكذلك في اللغة الارسال في اللغة الارسال. ها هو وكذلك مثله مثله فكأنه ارسلها ارسل المرأة ارسل لها بمعنى انها تذهب حرة هذا من حيث اللغة وفي في الاصطلاح يكون هو حل قيد النكاح او حل قيد الزوجية
او بعظه او يعني حل بعظه يعني مثل اه مثل اه اه حلو قيد الزوجية لو طلق بالثلاث هذا حله حله كله او طلق اخر تطليق او بعضه لو طلقت طلقة الاولى
لان الطلاق ثلاث فاذا طلق الاولى هذا بعض الطلاق او طلق الثاني هذا البعض الثاني فاذا طلق الثالثة طلق حل القيد كله فكأن المرأة مقيدة بثلاث قيود فاذا حل واحدة واحدا كان بعضا منه هذا مقصوده
ثم ذكر المصنف مم آآ حكم الطلاق وبين انه يدور عليه احكام التكليف الخمسة ويباح ويباح ويسن ويكره وآآ يحرمه ويجب الى اخره قال يباح لسوء عشرة الزوجة يعني يباح للزوج ان يطلق اذا ساءت عشرة زوجته اليه
فهذا مباح لان الافضل له ان يصبر تكن سيئة الخلق ها ولذلك ذكروا في بعض الانبياء كزكريا وقالوا ان كانت زوجته كانت  سلطة اللسان فكان صابرا عليها وذكروا ذلك في تفسير واصلحنا له زوجه. هذا قول
القول الثاني اصلحن له زوجه وهو الذي يظهر بمعنى صلحت للانجاب بعد ان كانت عاقرة لكن على كل ذكروه. وصبر عليها ها والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر
لا يفرك مؤمن مؤمنة ها  كره منها خلقا رضي منها اخر. فدل ذلك لا يبغضها دل ذلك على انه الافضل الامساك ولو مع وذكروا عن عن بعض العلماء انه كان كانت له امرأة
سيئة الخلق سليطة اللسان عليه ويصبر منها يصبر على ذلك حتى كانوا يسمعون طلابه والناس وجيرانه يسمعون من منها الشيء الذي لا يحكى فقيل له في ذلك كيف تصبر عليه؟ لا تطلقه
قال وما يدريني ان الله انه كان بذنب يكفر الله عني به الو رفعته عني يعني هذا هذه المصائب لو عوقبت بشيء اخر يصبر احتسب هذا الامر ومن ما ومن الطرائف
ان احدهم كانت له زوجة كذلك ولا ترى له قيمة تنظر قال انت لو رأيت الناس كيف وهم يحترمونني ويوقرونني وفي درسي في المسجد وكل الناس تستفتيني وتحضر. قالت انت؟ قال انا
وانظر ذهبت معه رأته رأت مثل ما قال مثل ما قال الناس جيوش يستمعون له ويوقرونه ويحترمونه فلما رجع اليها يريد ان ترضى  ولا رأيت ذلك؟ قالت رأيت كل الناس سكوت
محترمون الا ان ترغي بس. فنظرت الى هذه الحسنة الى انها سيئة  المهم انه  يقول المصنف يباح لسوء عشرة الزوجة. يقولون كأني كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض المقصود
يباح يباح لان يدفع الظرر عن نفسه. يدفع الظرر عن نفسه او الاذى او كذا ولاباس لا بأس بهذا ليس لانه قد يوجد  يعني مثلا قول الله عز وجل في في آآ نساء
نساء النبي صلى الله عليه وسلم اما قوله تبارك وتعالى ان تتوب الى الله فقد صاغت قلوبكم وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ها ثم يضيق العسى
وان طلقكم تنبيها انه يباح ان يبدلها ازواجا خيرا منكم مسلمات الى اخر السور. الايات قوله هنا بما حصل من من الاذى ما حصل من الاذى تنبيه على انه يباح ان يطلقهم
طيب ثم يقول المصنف ويسن ان تركت الصلاة ونحوها يعني يسن ان يطلقها ها ان تركت الصلاة ونحوها يعني وعجز عن ان يجبرها. اما اذا اجبرها وجب عليه ان يجبرها. لماذا؟ لانها فرطت في حق الله تبارك وتعالى
ونحو مما يجب مما يجب ان تتركه سواء من اه عفوا مما يجب ان تفعله او مما يحرم ان ان تفعله. يعني لو تركت عفة مسلا ونحو ذلك ولذلك قالوا هنا
اه يسنى طبعا هذا قول في المذهب وهو المشهور لا نذكر القول الثاني. لكن المصنف عبر بيسن. هم صاحب الزاد عبر بيستحب  يظهر والله اعلم انه عبر بما يستحب لان لان صاحب الزاد له تدقيق وتفريق بينهما
نبه على هذا في حاشيته على هذا التنقيح لما قال صاحب التنقيح في موضع يسن قال لو قال يستحب لان هذا لم ترد فيه سنة. انما يستحب لان فيه مصلحة وكذا
يفرق ومع ذلك عبر هنا طبعا آآ نفس الزاد حصل له مثل هذا لكن المقصود انه عبر ليستحب الظاهر والله اعلم انه نظر انه اه مثل هذه الصورة التي ذكرها المصنف
ترك صلاة ونحوه يعني ما يقال يسن لانه لم تمضي به سنة من النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن يمكن ان يقال ها انه مضت به سنة في قصة المرأة التي
قالت اعوذ بالله منك لما تزوجها النبي والمرأة الاخرى التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي اليه لما جلس على فراشه قالت وهل تأتي السوق؟ وهل تأتي ابناء الملوك الى السوق
لانها اساءت في حقه سعد جدا في هذا نقول هنا هذه المرأة تركت واجبا وهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واساءت في الكلام مطلقة مطلقة فاذا مضت فيه سنة
مضت فيه سنة هنا يسن طبعا عبارة مصنف يسن على المذهب بانه لا يجوز لكن يؤخذ من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه سنة مشروعة ها سواء قلنا انها سنة وجوب او سنة استحباب
هذا آآ وقولهم اذا عجز عن اجبارها يقولون مثلا انه ان امكنه ان يجبرها وجب عليه ذلك ولا يطلق ولا نقول يسن ان تطلق بل يجبرها ويتابعها القول الثاني في المذهب انه يجب
ان يطلقها لتفريطها في حقوق الله الواجبة يعني اذا لم لم يستطع اجباره يجب ان تترك الصلاة ويتركها وقد تكون بعض النساء لا يستطيع ان يجبرها لانها سيئة وقوية او لانها
ابنة ابنة اناس يحمونها منه مثلا وفي هذه الحالة هم  عاجز لكن هل يفارقها وجوبا او استحبابا العجيب المذهب هكذا. القول الثاني ها يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ويجب على الزوج طبعا القول الثاني في المذهب الوجوب
لكن ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات ويجب على الزوج امر زوجته بالصلاة فان لم تصلي وجب عليه فراقها في الصحة ايه في الصحة الصحة مسألة الطلاق في مرض الموت او الصحة
ليس في الصحة بمعنى الاصح والراجح لا لماذا؟ لانها لو كان في لو انها تركت الصلاة وهو في مرض الموت فراقها هنا تهمة انه يريد ان يحرمها من الميراث صورت هذا الشي ولا يعتبر
تعتبر لاغيا. وفي هذه الحالة ايضا يعني يتهم بهذا ليس من جهة الحكم والقضاء لكن من جهة ايضا انه ما فعل هذا لانه لم يتركها لله لان من تركها لله ما دام في حاجته اليها. في الصحة
وفي حاشية الخلوة على المنتهى يقول قال شيخ الاسلام اذا دعيت الى الصلاة وامتنعت ان فسخ نكاحها في احد في احد قولي العلماء ولا ينفسخ في الاخر يعني اه انفسخ من دون تطليق
لماذا؟ لانها وقعت في ترك الصلاة ترك الصلاة الذي هو في المذهب تركها كفر هنا ينفسخ بحكم الردة بحكم الردة هذا قول احد الاقوال يقول انفسخ قال فان كان عاجزا عن طلاقها لثقل مهرها
كان مسيئا بتزوجه بمن لا تصلي على هذا الوجه فيتوب الى الله تعالى من ذلك. وينوي اذا قدر على اكثر من ذلك فعله اكثر على فعله فعله قال نقله الجراعي في حواشي الفروع
يعني هذه المسألة عن شيخ الاسلام نقلها في حواشي الفروع له حواشي ابو بكر رحمه الله له  على الخراق على الجمع بين الخراق كافي عفوا زوائد اه زوائد ابي القاسم
صاحب الكافي وله  شرح تتمة على المنتهى وله السواك كتاب المهم وله  الغاز المهم انه نقل ولا هذه الحواشي التي يذكرونها عنه حواشي الفروع انا ما ما وقفت عليها كأنها ينقل عنها في الخلوة وغيره
يقول الخلوة بل قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اذا كانت تزني لم يكن له ان يمسكها المصنف لما قال ويسن ان تركت الصلاة ونحوها ونحوها من الواجبات من العفة
لذلك يقولون آآ وكذا كونها غير عفيفة لان في امساكها نقصا ودناءة. وربما افسدت عليه فراشه يعني ان يدخل عليه ولدا ليس من ولده وعنه يعني عن الامام احمد يجب الطلاق هنا
لقوله رحمه الله اخشى ان لا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي وقال ايضا لا ينبغي امساك غير عفيفة هنا القول الثاني انه اه يجب هذا شيخ الاسلام اذا كانت تزني لم يكن له ان يمسكها على تلك الحالة بل يفارقها. والا كان ديوثا
انتهى كلام الشيخ. ثم يقول الحلوتي ولا بأس بعظلها في هذه الحالة او التظييق عليها وعلى هذا فالفراق واجب عنده يعني يجب ان يفارقها لكن يعضلها لانها مثل مرت معنا مسألة ايش
مسألة العظم والتضييق عليها في حالة ان كانت غير عفيفة او اذا اتت بفاحشة وهي اعم من قضية  العفة انا في ازداد وشرحه الشيخ منصور يقول ويستحب للظرر على هذه المسألة
ايضا تحب للظرر اي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة الى المخالعة ليزول عنها الظرر وكذا لو تركت الصلاة او عفة او نحوها. هذا كلام اذا يسن ان تركت الصلاة ونحوها من الواجبات. واذا تضررت به
لم تحتمله في شيء من اسباب الخلع الذي مرت معنا ففي هذه الحالة يسن ان يطلق ان يطلق لكن ان كان ان كانت هي التي تأتي بالظرر في هذه الحالة لا بأس ان يخالعها. اه عفوا ان يضارها لتخالع نفسها
يخالع نفسه ثم يقولون ذكر في الشرح تتمة لهذه المسألة وهي كهوة والمرأة كالرجل فيسن لها ان تخالع نفسها منه ان ترك حقا لله تعالى ولا يمكنها اجباره عليه المرأة قال تخالع ما قال تطلق بماذا ليس بيدها طلاق
على هذا اذا ترك واجبا ها او فعل ما محرما يشكر مثلا او يفعل الفواحش وكذا فنقول لها يسن ان تخالف. لا نقول يجب لانها تبذل عوضا لا يجب عليها ان تبذل العوظ
لكن اذا كان موجبا للفسخ رفعته الى القاضي لان هناك فسخ غير الخلع. الطلاق من قبل الرجل. المرأة لها ان تخالع ان كان ان كانت ان كان الامر الذي لا تريده لا يوجب الفسخ
كان يوجب الفسخ بان كان اثبتت عليه الفجور واثبتت عليه ترك الصلاة ونحو ذلك رفعت امرها الى القاضي ها او اساءت العشرة العشرة جدا وهي ليس منها شيء سبب ترفع امرها الى القاضي فهنا فسخ
كل الفسخ يقول فيسن لها ان تخالع نفسها منه ان ترك حقا لله تعالى لا يمكنها اجباره عليه لا يمكنه لكن لو كان امكنها اجبارها علي هل لها سلطة عليه؟ لا نقول ان لها سلطة عليه. لا
انما آآ ان تخبر اهله اباه ان كان شابا تقول انه لا يصلي لا يمكن ان يجبره ابيه ان كان آآ تخبر القاضي فيؤدبه عليه هذا ان امكن فهذا هو الواجب. يقول الشيخ منصور في المنتهى وشرحه
قال ولا يجب يعني مسلا يعني تتم لهذا مسألة هل يجب ان يطلق الاب الابن لطلب والديه قال ولا يجب الاف جنين طاعة ابويه ولو كان عدلين في طلاق زوجته
لانه ليس من البر ولا طاعة ولا طاعة على ولد ولا طاعة على ولد في منع من تزويج نص عليه يعني هذي تتمة لهذي المسجد يعني هل لو قال له الاب طلق؟ لا يجب لكن
ان اطاعه فحسب  ابن عمر اطاع اباه  في طلاق زوجته ولا بأس به هذا ان كان الاب عدلا. اما ان كان ظالما جائرا فلا يطاع وحتى ومسألة الوجوب لا يجب ولو كان الاب عدلا
لا يجب لكن هل يجب لو فجرت وتركت الصلاة ونحو ذلك الظاهر انه يجب لانه اجتمع فيها فجورها وجوب طاعة الوالد في هذا ثم ذكر الشيخ مصنف الشيخ مرعي الحكم الثالث
قال ويكره من غير حاجة هذي الحكم الثالث ان الطلاق قد يكون مكروها قال ايش من غيري حاجة يعني لحاجة اما الحاجة اما ان تكون من جهتها او من جهته هو
ان كان بدون سبب حاجة اما له او لها ان كانت لها اللي سوي عشرتي قلنا ايش يستحب ان يطلق كما حكاه صاحب الزاد وشرحه وان كان الاذى من جهتها والحاج من جهته هو ان يتخلص من سوء لسانها وكان نحو ذلك مر معنا اما ان يستحب واما ان
ان يباح ولماذا يكره من غير حاجة؟ لكن هناك حاجة اخرى وهي كمالية الى التزويج وهو عند اربع نسوة احتاج الى الى امرأة اخرى يريدها اما عشقها او نحو ذلك من الاسباب
او عنده امرأة كبرت سنا او اصبحت يعني لا لا تغنيه نحتاج الى تزويج الزواج هذه حاجة هذي حاجة فيطلق لا نقول يكره لكن ليست تشهيا وتذوقا وعبثا لا انما هي لحاجته الى الزواج
واستدلوا بحديث رواه ابو داوود واصحاب السنن ابن ماجة وغيرهم والحاكم انه من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام ابغض الحلال الى الله الطلق. وهذا الحديث روي مرسلا وموصولا والمرسل
اصح لكنه على ارساله هو حجة عند الحنابلة وجمهور العلماء ان المرسل اذا صح الى المرسل وكان من التابعين فانه حجة يحتج به وهو وان كان حلالا لانه بغيض الله مما يدل ادلت عليه نصوص تدل على على هذا الاصل كراهية الطلاق كما في الصحيح من
ان الرجل ان ابليس يبث جنوده او رجاله في الارض فيأتوه يقول ماذا صنعتم وهو على عرشه فيقول لرجل ان احدهم يقول اني لا زلت به حتى كفر بالله قالوا ما تصنعوا شيء يوشك ان يتوب. فيقول الاخر اني ما زلت به حتى طلق امرأته. فيقول انت انت ويأخذه ويجلسه معه على العرش
مما يدل على عظم شأن  لانه له اسباب واضرار كثيرة وانما ابيح لدفع الاذى والظرر والتظرر به تحصيل مصالح فاذا كان بلا سبب ولا دفع فانه يكره انه يكره  ثم ذكر الحكم الرابع فقال ويحرم في الحيض ونحويه
يعني يحرم ايقاع الطلاق ايقاع الطلاق في الحيض ونحوه يعني هو ما يسميه العلماء بطلاق البدعة نحوه مثل ايش في طهر جامعها فيه يحرم ان يطلق في هذه الحال ينتظر حتى تطهر
من الحيض او حتى بعد ذلك الطهر الذي جمع به تحييض ثم تطهر وهكذا وهذا ذكر الشرح انه اجمعوا عليه قال واجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر اصابها فيه وفي طهر اصابها لان النبي صلى الله عليه وسلم
اه غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي في حيض  وعبارة الزاد هنا في هذا الموضع احسن  قال ويحرم للبدعة المصنف هنا ما ويحرم في الحيض ونحوه. ما الذي هو نحوه
جاء معها طيب لو قال لي البدعة لجماعة الكلمتين من حيث المعنى الحكمين من يطلق في الحيض او يطلق في طهور جامعها فيه وايضا هناك ما هو ما وراء ذلك
لان هذه الكلمة يحرم في الحيض ونحوه مفهومها ان ما ليس للبدعة فلا يحرم يعني عبارة عفوا عبارة المصنف هنا مفهومها آآ مفهومها انه لا يحرم آآ انه يحرم مطلق عفوا يحرم مطلقا. انه يحرم مطلقا في الحيض ونحوه
يحرم مطلقا هناك حال لا يحرم فيها وهي لو سألته الطلاق طلق الان قال انت على قالوا طلق الان  يحل اول هذا الشي مع انها في حيظ او اصابها فيه
فعلى هذا لما قال في الزاد للبدعة يخرج منها هذه الصورة لان يصبح لا سنة ولا بدعة فاذا طلبته لا بأس. لا حرج عليه. لان اصلا تحريمه في في الحيض
او في الطهر الذي اصاب فيه انما يعود لمصلحتها لانه فيه ظرر عليها. فاذا قالت طلق الان ها هي التي جلبت الضرر لنفسه  وطلقها ولو في ذلك فلا حرج عليه
ثم ذكر الحكم الخامس فقال ويجب على المؤلم بعد التربص المولي من حلف ان لا يطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر ها قال والله لا اطاوعه هنا يتربص اربعة اشهر كما يأتينا في باب الاله
الحالف الايلاء الحلف لكنه صار خاصا عند الفقهاء في مسألة باب الايلاء في مسألة الايلاء والا هو قوله عز وجل ولا يأتل اولي الفضل منكم والسعة يعني لا يحلف الشاعر واذا بدرت منه الالية
اليمين طيب المولي ها كما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر  الاربعة او امد او الاربعة. بعد الاربعة يوقف موقفه القاضي ويقول له عد فئ من حلفك
كفر عن يمينك وطأ امرأة   واضح هنا يقول ويجب على المول بعد التربص بعد التربص نقول له اما ان ترجع او يجب ان تطلق قال والله لا ارجع يجب ان تطلق
صار هنا اخذت حكم الوجوب يقول المصنف وهذه عبارة غريبة يعني من النوادر التي تدخل في هذا الكتاب. الكتاب الاصل انه على قول واحد وهو الصحيح في مذهب المذهب. ها
الو قيل وعلى من علم بفجور زوجته لاحظ انه مر معنا انه قال يسن ها ان تركت الصلاة ونحوها لم يعبر قال نحو يعني العفة والعادة انهم يذكرون هذه المسألة
الفجور فتركها كذا ثم عقبوا قرقيلا ويجب يعني لانه ذكرها بعد الوجوب على من علم في اجور زوجته. يعني ان تقع في الفاحشة  وهذا القول الثاني في المدى هذا القول الثاني ومرنا الكلام فيه
ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان كانت تزني ولم يكن لا لم يكن له ان ان يمسكها على تلك الحالة بل يفارقها والا كان ديوثا في حاشية اللبدي في هذا الموضع يقول
قولهم على من علم بفجور زوجته اي تيقن اما برؤية او اخبار ثقة لا بتهمة او قرينة او اشاعة لانه ربما شاع ما لا صحة له وما وفي قصة الافك اكبر شاهد على ذلك. فلربما تكون امرأة
مبغضة لها تشيع عنها الفاحشة فيكثر فيها القلب نعم اذا انضم الى ما شاع قرينة يعلم منها ذلك. فقريب من اليقين وحين حينئذ فله عظلها والتظييق عليها لتفتدي منه للاية
وكذا تاركة الصلاة ونحوها ان لم يمكن ان يجبرها والله سبحانه وتعالى اعلم. هذا كلامي اه اذا القول الذي الحقه المصنف في هذه المسائل هو الاشهر ان كما قال اللبدي ان تيقن
اما برؤية او اخبار ثقة. هنا يقول يجب   وفي الحديث الذي تدل به نحن ما ذكرناه في  عند قوله يسن لما قال الرجل يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس
قال اني ان نفسي تخشى ان تتبعها نفسي انا امسك فقالوا اذا لو كان يجب ها ما قال له امسكه ما يقره النبي صلى الله عليه وسلم على  لكن الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الاول ان الاسناد ضعيف
الوجه الثاني ان صحح الحديث كما صححه بعض العلماء قالوا انما قال له الا ترد يد لامس؟ قالوا انها امرأة لم يعني الزنا هذا الكلمة محتملة اعتبر انها من المجاز الذي اراد به
الفاحشة ومحتمل انه ما دون ذلك. من مما تتهم به اما عبر عن كلامها وبرزتها مخاطبتها للرجال ونحوهم من تكسير كلامها ونحوها او انه قد يكون هناك لمس لكن دون الفاحشة
وهذا لابد منه ان صح الحديث لابد من هذا الحمل لان لا يقره على فاحشة الا ان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يمسكها بمعنى امسكها وراقبها
وتحرز خشية ان يتبعها فيزني بها لانه قال اخشى ان تتبعها نفسي بمعنى ايش؟ لو طلقتها وذهبت يخشى من الوقوع مع اهل الفاحشة هذا اذا قلنا انه الاحتمال اسوأ الاحوال
فلما امره بامساكها ليس بامساكها وهي تزني بل يحصنها يمسكها ويحفظها هذا لابد من حمل الحديث على هذا ينقلنا الى الحديث الصحيح وهو قول الكثير من العلماء حملوه على هذا
ومن هنا قالوا انه يسن ان اه ان يطلق فاذا امسكها فيراقبها ويشدد عليها هذه اخر مسائل هذا المبحث بعدها يذكر من الذي يقع منه الطلاق؟ مم نسأل الله تعالى ان يحفظ ويحفظ اهلنا وبنات المسلمين
وان يعيذنا من الطلق واسبابه. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان كان هناك سؤال عندكم نفتح المجال انتم اولا ثم الاخوان في المغرب او في الجزائر
فاتح عندكم سؤال نعم شيخنا الله يحفظكم. جزاكم الله خير على شرطنا ان يكون في الدرس نعم نعم. تفضل. حفظكم الله    تفضل. يقول السيد حفظكم الله تعالى ما صحة قول عقد النكاح باطل بين الزوجين في حال عدم الصلاة احدهما
هو الذي مر معنا انه كلام شيخ الاسلام المسألة خلافية والذي مر معنا في كلام شيخ الاسلام انه ينفسخ ولكن المسألة هذه تحتاج الى فصل قضائي ليست هكذا مطلقا  وثم المسألة الاخرى هل هي تاركة كليا لا تصلي مطلقا
او احدهما لا يصلي مطلقا اما اذا كان يصلي ويترك ويقطع وتصلي وتترك احيانا هذا لا يحكم بردته. على الصحيح من اقوال العلماء انما يحكم بردة من ترك كليا وينبني على هذا مسألة اه الفسخ النكاح
هذا الصحيح وان كان قول الجماهير انه ليس من موجبات فسخ النكاح يعني موجبات الانقطاع وان الا الا اذا رفعت فيه فلها الفسخ باعتبار انه عيب كبير  احسن الله اليكم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم
الا يدل حديث ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم. منهم رجل له زوجة سيئة الخلق ولم يطلقها. الا يدل على هذا الا يدل هذا على وجوب تطليقها انا لا ادري لا ادري عن صحة الحديث اولا. ثانيا اذا صح فهو مؤول لا يمكن ان يحمل على سوء الخلق
لانه الحكم شديد فيه ويحمل على سوء الخلق الديني الذي يوجب المفارقة ليس خشوع الخلق العادي لكن يراجع اولا لفظ الحديث يحتاج مراجعة يعني نحتاج مرة ارسل للفظ الحديث حتى اراجعه
ابشر الله يحفظكم على الخاص ان شاء الله. ان شاء الله تعالى  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يكفي يا شيخ حان الاذان عندنا الله اعلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
