الحمد لله نحمده ونستعينه  ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما  وبعد ايها الاخوة الخبراء في هذا اليوم نكمل ما كنا وقفنا عليه من مدة  الشرح على كتاب دليل طالب
في فقه الحنابلة كنا قد شرعنا في كتاب الطلاق والكلام على احكامه  من يقع منه الطلاق من مكلف   يميزه والكلام على المكره ونحوه ثم درس اليوم باذن الله تعالى في الفصل الذي عقده المصنف
للكلام على التوكيل في الطلاق ثم بعد ذلك في فصل آآ الطلاق السني او الطلاق البدعي وبيان ذلك في سنة اصل في سنة الطلاق وبدعته نبدأ بعون الله احشم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر
لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وان وان يتوكل غيره عن غيره وان يتوكل عن غيره. وللوكيل ان يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا
ويملك طلقة ما لم يجعل له اكثر وان قال  وان قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاء وتملك الثلاثة ان قال لها طلاقك او امرك بيدك. او وكلتك في طلاقك
ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطن. نعم لا على هل يصح ان يوكل غيره في ان يطلق عنه يقول المصنف ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه الذي يصح طلاقه صحن يوقع الطلاق
هو المكلف يعني العاقل البالغ المختار وكذا المميز اذا كان يعقل الطلاق المميز اذا كان يعرف الطلاق اثار الطلاق يصح تطليقه على الصحيح فعلى هذا كل عاقل بالغ مختار او مميز
كل عاقل كل مختار عاقل بالغ او مميز يعقد الطلاق صح ان يوكل غيره فيه يوكل غيره ان يطلق نيابة عنه وكيلة للطلاق وصح ايضا ان يتوكل عن غيره هذا الذي هو
المكلف المختار او المميز لانه يصح التناقض بناء على ان هؤلاء يصح طلاقهم يصح ان يكون وكيلا عن غيره سواء كان ذكرا او انثى لانه لم يشترطوا فيه الذكورية ولا الحرية اشترطوا فيه
ولا الاسلام ولا عدن يصح ان يوكل امرأة وان يوكل عبدا وان يوكل اه كافرا في التطليق ما دام انه عاقل بالغ مختار او مميز ايضا  يصح مميز قالوا لان من صح
تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه صح ان يوكل غيره وان يتوكل عليه هذه قاعدة لنا عقود او حل عقود لان الطلاق ازالة ملكي الانتفاع بهذه الزوجة   بصحة توكيل فيه. كما
في حل ملكية العتق الرقبة صح ان يوكل من يعتق عبده كذلك هذا بناء على هذا اذا قلنا يصح التوكيل والتوكل ما يترتب او ما يتفرع عليها قال وللوكيل ان يطلق متى شاء. اي ويصح للوكيل
او يجوز للوكيل ان يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا هنا مسألة المسألة الاولى من حيث الزمان. والمسألة الثانية من حيث العدد تذكر المسألتين قال ويطلق متى شاء هذا من حيث
الزمان والثانية قال يملك طلقة ما لم يجعل له اكثر هذا من حيث العدد تذكر مسألتي الاولى من حيث الزمان يقال له طلق امرأتي فله ان يطلق متى شاء. الان
او بعد مدة ليست محدودة المصلي بيقول متى شاء يعني الان او في المآل ما لم يحد له حدا ما لم يقل له انت وكيلي الى خمسة ايام الى ستة ايام الى سنة الى كذا حذره
اذا حد له حدا لا يتجاوزه او يقول له انت وكيلي في الشهر الفلاني في رمضان لا يتقدم عليه ولا يتأخر لانه في هذه حال حد له حدا وكله فيه فهو محدود
فاذا حد له حدا لا يتجاوزه من حيث الزمان لا يتعداه  لماذا؟ لان الوكالة الاصل فيها اذا قلنا ما لم يحد له حد الاصل فيها الاطلاق حتى واحد  ولفظ الوكيل في هذه الحالة
ها قال له طلق يؤخذ على على اطلاقه  اما المسألة الثانية قال وهو يملك طلقة ما لم يجعل له اكثر يعني الاصل انه اذا قال طلق انها طلقة واحدة لماذا؟ لان هذه السنة
وتصرف لها اطلاقات الناس اذا قال له طلق امرأتي الشرع ها لا يجوز له ان يطلق الا واحدة لا يجوز ان يطلق ثلاثا كما سيأتينا في فصل الطلاق البدعي والسني
هنا يقول نقول يصرف اليها ما لم يجعل له اكثر. اذا قال الا اذا جعل له اكثر فله ذلك. قال له طلق طلقتين ثلاثة هنا جعل له اكثر من واحدة
فينصرف اليها  ينصرف اليها فيكون له ان يطلق ثلاثا او اثنتين حسب  شرط الموكل لكن يقولون لو اطلق له وقال له طلق ثلاثا  قالوا ليس له ان يطلق في زمن بدعة
ولا في عدد بدعة بمعنى لا يجمعها فليطلق خلقه حتى اذا انتهت عدتها  عدة الطلقة الاولى تطلق الثانية ثم ينتظر حتى تطهر من عدة ثاني ثم يطلق الثالث هذا من حيث
الجواز الحكم التكليفي حقيقة الحكم التكليفي وهل يقع او لا يقع هذه محل خلاف بين العلماء وخلاف في المذهب وخلاف بين متأخرين الحنابلة بخلاف هل هو   لو طلق ثلاثا هل يقع ثلاثا كحال
الاصيل الوكيل كالاصيل في هذا ام لا يقع صورت المسألة الاصيل اللي هو الزوج ها يحرم ان يطلق ثلاثا من حيث حكم التكليفي لكن لو طلق ثلاثا سيأتينا انه يقع
مطلقة ثلاث مرة واحدة. الطلاق البدعي او طلق في الحيض او طلق في طهر جامع في كل هذا محرم الحكم التكليفي وصحيح واقع من حيث الحكم الواقع الوضعي  هذا بالنسبة للاصيل
الوكيل هل هو الاصيل في ذلك صاحب الاقناع يزن بانه كالاصيل يقع الطلاق فان طلق ثلاث طلق طلاقا بدعيا قال له طلق ثلاثا يعني اذن له بالعدد فذهب واوقع الطلاق
بالثلاث او اوقع الطلاق في حيظ او اوقع الطلاق في طهر جامع فيه كل هذه بالنسبة للاصيل في المذهب قلنا واقع فيقول صاحب الاقناع على انه هو المذهب ها يقول انه
الاصيل والاشهر الذي شهره صاحب المنتهى وشرحه  صاحب الانصاف نص عليه انه لا يقع لانه عفوا انه لا يقع نعم انه  لذلك يقول في الانصاف ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت البدعة
فان فعل حرم ولم يقع ثم قال صححه الناظم  لم يقع وهذا الذي مشى عليه في  وكذلك اما الاقناع فقال ايش انه يقع اعتبارا انه كالاصيل   حاشية اللبدي على شرح التغلبي
يقول فان وكله وهي حافظ وطلقها ينبغي ان يقع حتى على المذهب يعني هذا خرجها هو ولذلك قال فليحرر يعني كانه لم يجد من نص عليها المذهب على انها المذهب
اسطورة المسألة قال زوجته وهي حائض ويعلم انها حائض او في طهر جمعها قال طلقها اذا هو اذن له ان يطلقها الان والان هي   يقول ينبغي ان يقع حتى على المذهب
وهو ما جزم بهذا الا لانه رأى ان المسألة قوية بين ماشي بين الاصحاب متأخرين في يعني في المذهب  الله اعلم لانه ينبغي ان يقيد بنية الاصيل الموكل فان اذن مطلقا
وهو على كل مطلقا هم هم هذا هو مقتضى كلامهم في المنتهى  انه دين مطلق او اذن ونيته في الحال قال له طندق وكله ونيته ايه ؟ الحال وهو يعلم انها حافظ
فينبغي ان يجزم بانه يقف لان الوكيل في هذه الحالة انما هو منفذ رغبة ونية الاصيل كذلك لو قال له طلق الان بالثلاث  جماعة هذا ينبغي انه يعني يلحق بالمذهب
هذا القيء الا هم مجزوم به كما في الانصاف وكما في يعني شرح المنتهى لانه لا يقع بناء على ما في التنطيح  فاذا وكله باطلاق ها وقيده بشرط  عفوا قيده
الوكيل هو قال له طلق  فقيده بشرط قال انت طالق ان رضي زيد او انت طالق ان اتى شهر كذا وانت طالق ان لم تدفعي لي كذا او كذا  هذا الشوق لم يأذن به الاصيل
حينما اشترطه الوكيل من عندياته هذا لاغي قالوا لانه ها لم يأذن له بان يشترط هذا الشرط لا صريحا ولا في العرف اما ان كان هناك عرف جاري هنا يقولون المعروف عرفا
على لكن لو انه حدد له شرطا قال له طلقها بشرط ان تتنازل عن مؤخرها عن المهر المؤخر او بشرط ان تتنازل عن النفقة كذا الا انها حامل مثلا شرط ان تتحمل
نفقة حملها الى اخره او بشرط ان تتحمل نفقتها ما دامت العدة شروط ذكرها هنا يصح لان هذه الشروط جاءت من  رصيد  ثم ذكروا مسألة اخرى وهي لو وكل اثنين
تطليق امرأة وان وكل اثنين لم ينفرد احدهما قال يا فلان وفلان طلقوا هنا هو جمع بينهما لم ينفرد احدهم بالطلاق يعني يذهب وحده ويطلق. لا لابد ايش ان يطلقوا جميعا
الا اذا اذن الموكل  انت وانت يا فلان وكلائي او نوابي في تطبيق امرأتي ونسائي فايكما فعل  او استأذنه احدهما ان ينفرد بالتطبيق قال لا  بهذه يقول يصح مع الاذن
ولا يصح الانفراد اذا جمع بينهما في في التطبيق ثم ذكر المصنف مسألة اخرى هي مسألتي لو وكل امرأته بتطليق نفسها هل يصح كيف تصنع يقول وان قال لها طلقي نفسك
كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاثة ان قال او امرك بيدك او وكلتك بطلاقك يعني لو وكلها فقالها قال لها طلقي نفسك طلقي نفسك يقول كان لها ذلك اي صحة لها ان تطلق نفسها
متى شاءت من حيث الزمان ترى يعني لو كان متراخيا امهلت يوما يومين وثلاثا الى اخره  كمثلي توكيل الاجنبي توكيلي شخص اخر لانها هي ينطبق عليها الصفات من حيث انها
عاقلة بالغة ها ومختارة دامت هكذا  ولا يضر انها احد طرفي عقد النكاح  اركانه احد اركان النكاح لكن لا تملك اكثر من واحدة لا تطلق ثلاثا او اثنتين ليس لها الا واحدة
الا يقولون اذا اذن لها لها طلقي نفسك ما شئتي  ها واحدة قال لها ما شئتي هذا اذن اما مجرد ان يقول لها طلقي ولا يكفي لا يكفي ذلك لان الاصل ان المراد به الطلاق السنة
السنة واحدة ومثل ما مر معنا انه  يعني ايضا لا يكون في بدعة سيكون فيه بدعة ثم متى تملك الثلاث بمجرد اللفظ مجرد لفظه لا باذنه وشرطه  لو قال لها متى شئتي او كيف شئتي
او باي عدد شئتي هذا اذن صريح لكن لو لو لم يكن ذلك انما اللفظ احتمل قال وتملك الثلاث ان قال طلاقك بيدك او امرك بيدك. او وكلتك في طلاقك
قالوا هذا التعبير بهذا بقوله طلاقك من كلمة طلاق مضافة الى الى نفس الى الظمير والمفرد المضاف يعم الطلاق مرة ومرتين وثلاث ان الله قال الطلاق مرتان واضح هنا دل على انه
يصح لذلك اخذوا من هذا التعبير بيدك اي كل الطلاق كأنه قال كل الطلاق بيدك. كذلك لو قال امرك بيده لان المراد بالامر هنا الطلاق خلاف لو كان اراد الامر ونية شيء اخر
لان هذا باعتبار النية لكن هنا قالت طلقني فقال انظرك بيدك  فانت وما شئت هنا امرك بيدك كذلك مفرد نضيف الى الضمير يدل ايش؟ على العموم  وكذلك لو قال وكلتك في طلاقك
كلمة طلاقك ايضا المفرد المضاف يفيد العموم وهو وكلها فيه فهذا يدل على انها يقع فيه العموم  يتناول الثلاث وهذا ما نص فيه عليه الامام احمد وهو قول عثمان وعلي
وابن عباس وابن عمر وفضالة ابن عبيد وجماعات من الصحابة صرحوا بهذا   المصنف البخاري في تاريخه كبير الالباني في اغواء الارواء ان علي ابن ابي طالب كان يقول وكذلك  سيدنا عثمان
وان كان يقول في من قالت من قال لامرأتي امرك بيدك قال القضاء ما قضت القضاء اي ما قضت به هي اثنين وثلاث وواحد وكذلك روى عبد الرزاق في مصنف وسعيد في السنن
عن علي بن ابي طالب انه كان يقول اذا جعل الامر بيدها كما قضت به فهو جائز ما قضت فهو جائز اي ماضي على كل جاء عن الصحابة هذا عن هؤلاء
لكن ما هي صفة تطليقها كيف نطلق لو قال لها امرك بيدك طلاقك بيدك طلقي نفسك ها ايه الصفة الصحيحة الو يقول طلقت نفسي او تعبر عن نفسها باسمها وتعني نفسها
طلقت فلانة وهي تعني نفسها اما لو قالت اني طالق او انا طالق منك  قالوا لا يصح او قالت انت طالق ظنت انه يصح توجيه الطلاق اليه ليس لها عليه عقد حتى تطلقه
العقل من كل الواقع عليها ها واذا قالت اني طالق او انا طالق هذا مبتدأ وخبر ليس له دلالة عقد خلاف طلقت نفسي العقد وهو جعل العقد له    ولذلك في امرأة قالت
انت طالق سئل ابن عباس عنها عن ذلك اخطأ الله نوءها على قالت طلقت نفسي  كيف تقول العبارة التي لا يقع فيها الطلاق على كل هذه بالنسبة الى مسألة  تطبيق
المرأة فهي لا تملك اكثر من طلقة بمجرد  لان قوله طلقي نفسك امر هو الامر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم فقط هو الطلقة الواحدة اما لو جعل لها ذلك
بصريح اللفظ او بمفهومه هذا لها ان تطلق فقال لها طلقي نفسك ثنتين او ثلاثة هذا صلح او قال بيدك هذا مفهوم اللفظ لانه فيه العموم   فاذا قال لها طلقي ها
اه نفسك وضراتك طلقي نفسك وذراتك  طلقت نفسها فقط  هنا يقع على  وان قال لها طلقي نفسك فطلقت جارتها ما ينبغي وان قال لا طلقي نفسك فاشترطت شرطا قالت انا طالق ان قدم زيد
لم يقع ذلك بوقوعه كما ذكر في منتهى وشرحه فلماذا وقالت طلقت نفسي قدم زيد لانه لم يأذن لها التعليق  على كل قال في المسألة التي تلي ذلك مسألة فيما يبطل التوكيل
وكل رجلا يطلق امرأته او وكلها بتطليق نفسها يبطل ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء. كما يقول المسلم. في مسألتين يقع يبطل التوكيل بحالتين. الاولى ان يرجع عن التوكيل كما في مسألة الوكالة
الوكالة تبطل بالرجوع او بموت الموكل  او اخراج الموكل فيه من ملك الموكلي يصبح ليس للوكيل عليه ولاية هنا الطلاق الطلاق لما وكله فيه ثم رجع ندم على ذلك فرجع على
وقال رجعت قبل ان تطلق متى طلقت انت؟ قال طلقت يوم الخميس في تاريخ كذا وكذا قال انا رجعت يوم الاربعاء عن توكيلك هل يقع الطلاق فليقع يقول لا يقع
لانه رجع عن ذلك والقول قوله لو اختلفوا ليس عندهم شهود. اما اذا كان عندهم شهود اثبت انه رجع يوم الاربعاء هذا الشهود كافي لكن الكلام لو اختلفوا وليس عندهم شهود
قالت المرأة انها طلقت نفسها قبل ان يفسخ الوكالة العبرة هنا بقوله العبرة بقوله مع يمينه طبعا وهناك قول ثاني انه لابد من بينة ان لم يكن بينة فالاصل سريان الوكالة
حتى تثبت الرجوع المسألة الثانية قال وبالوطء غيروا انه بعد ما وكلها بتطليق نفسها وطئها في هذا فسخ للوكالة او بعد ما وكل شخصا في طلاقها ذهب اليها هذا يعتبر ايش
فشخة لانه اقترنت النية مع عمل يدل على رغبته في بقائها كذلك لو مع النية راجع تراجع عن او فسخ لان هنا دلت الحال على رغبته بها لدي عزل في الحقيقة
ولذلك روى عبد الرزاق ابن ابي شيبة ان علي ابن ابي طالب سئل عن رجل جعل امر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل يمكن ان يرجع عن ذلك وفي بعض النسخ حتى
تتكلم بيدها حتى تتكلم الظاهر انها تتكلم بالتطليق هذه مسألة مسألة ما يتعلق الطلاق  يعني التوكيل في الطلاق وبطلانه بعده مسألة باب سنة الطلاق وبدعته هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل لانه
اه نريد ان يكون  جميع مسائله في درس واحد لا تنفصل وقت لا يتحمل يعني خصم يعني خصمها عن بعض الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه اجمعين

