الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة  درسنا هذه الليلة  كتابي دليل الطالب في باب سنة الطلاق وبدعته في الدرس الماظي
الكلام على توكيل في الطلاق  واحكام ذلك وما يتعلق به ومن يصح توكيله واذا وكل الوكيل كم يملك هذي تقدمت  خلاصتها ان كل من يصح ان يطلق ويقع منه الطلاق فيصح ان يوكل غيره
اه ممن هو مثله الاهلية يوكل غيره في التطليق وكذلك ان يتوكل في التطليق وعلى اطلاق التوكيل يصح ان للوكيل ان يطلق متى شاء الا اذا حد له حدا يعني وقته
الا اذا حد له وقتا ولا يملك عند الاطلاق ان يطلق الا طلقة واحدة الا اذا جعل له اكثر من ذلك  وكذلك توكيل المرأة اذا قال لها طلاقك بيدك او طلقي نفسك
فانها تصبح كالوكيل وهكذا وقلنا انها لفظها ان تقول اه علقت نفسي يقول طلقتها لا تقول اني طالق او انا طالق او انت طالق عن زوجها لا هذا كله خلاصة ما تقدم
ودرس اليوم في احبابي سنة الطلاق وبدعته والمراد ما يباح   يعني ما يباح ايقاع الطلاق فيه وما يشرع من اللفظ او الحال والبدعة يعني المحرم او المكروه الذي لا يباح
ايقاع الطلاق فيه باللفظ او بالحال هذا المقصود به   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
باب سنة الطلاق وبدعته قال المصنف ايقاعه على وجه مشروع لا     قال المصنف رحمه الله تعالى السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة واحدة في طهر لم يطأها فيه
فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام بدعي بدعي كبدعي حرام ويقع وناس. نعم. بعد ايوة اكل ولا سنته. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل
بها ولا الصغيرة وايسة وحامل الصغيرة وايسة حامل ايوة ولا الصغيرة وايستي ولا الصغيرة ايوه ولا الصغيرة وايسة وحامل ويباح الطلاق الصغيرة ولا ولا لصغيرة  للصغيرة لامين ها  ولا لصغيرة
عطف عليها نكرة. فلابد تعطف على مثلها. ايوة ولا لصغيرة وايسة وحامل. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. نعم. هذه الان نقسم المصنف رحمه الله الطلاق ثلاثة اقسام بدعي وطلاق اه طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق مباح
طلاق بدعي وطلاق مباح فائدة هذا معرفة الحل والحرمة من حيث الحكم التكليفي والشي الثاني لو علق لو قال مثلا انت طالق للبدعة مطارق للسنة يعني طالق على وجه البدعة وطارق على وجه
السنة فننظر فان كان فان كانت في الحال التي لا يجوز تطليقها لم يقع عليكم السلام. لم يقع في الحال سيأتينا لكن لاجل ان يعني نعرف ثمرة التفريق لماذا يفرقون
يعني لو قال مثلا انت طالق نعم على وجه البدعة وطارق على وجه السنة لا تستغربون تقولون يوجد من الناس من يفعل العجيب والفقهاء ذكروا ذلك لوجوده ووقوعه فلما قالوا
ولا بدعة لصغيرة ولايسة ولا حامل ها لماذا ولا غير مدخول بها الصغيرة لانها ليس على ليس ليست من ذوات الحيض والايسة كذلك   وهؤلاء ليس التي ليس لها  ليس لها زمن بدعة
ليس لها زمن بدعة لان زمن البدعة متعلق بالحيض من حيث هذه وغير المدخول بها ليس لها زمن بدعة لماذا لان الله قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا ايها النبي اذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون واضح العيشة العيشة هناك عدة البدعي لانه يطور العدة سمي البدعي لان خلاف السنة محرم والبدعي ان يقع ان يطلق في زمن الحيض وهي حائض او
في زمن طهر وطئها فيه ظهر وقع فيه جماع يطول العدة فلذلك اهدي هذه الحالة سمي بدعي لانه منهي عنه ولان الله عز وجل امر بان لا يوقع الطلاق الا
في قبل او قبل العدة قبل يعني قبل العدة في امام العدة بقوله عز وجل اذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن واللام هذه للتوقيت الابتداء والمراد به كما في قراءتي في قبل عدتهن اي في ابتداء
في اول قال ابن مسعود وابن عباس لعدتهن طاهرا من غير جماع قاهرا من غير جبال وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس   سعود ولم يخالفهم غيرهم من الصحابة وهو معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر
لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وطلق امرأته وامره ان يراجعها وان يمسكها حتى طهورا طلقها في حيظ ان تمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلق ان شاء او يمسك
الظهر الثاني لان الطهر الاول تابع للحيضة اللي وقع فيها الطلاق فهو لاغي الحيض الثاني اذا طهرت منه جاز ان يطلق فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما يحرم وما يحل
سموه سني الذي يحل في هذا الحديث لان وسلم  قال امسك ان شئت او طلق والله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن على هذا فلو قال انت طالق للبدعة او انت طالق
للسنة او قال اندي طالق للبدعة والسنة فنظرنا واذا بها ها  واضح وطهر لم يجامعها فيه وهو قال ايش؟ طالق للبدعة نقول لم تطلق الان حتى تصير في حيظ او في
هذا الطهر اذا جامعها فيه. واضح ما تطلق في الحال لانه هو علق التطليق في حال وقوعه على صورة بدعة وصورة البدعة ان تكون حائضا او ان يكون وطئها في ذلك الطهر
كلامي واضح ولا مو واضح   قال انت طالق للسنة هيدي توقيت السنة فسألناها واذا بها حائض هل يقع الطلاق لانه هو علق الطلاق على حال السنة وهي الان في حال بدعة
نقول ينتظر بها حتى تطهر من هذه الحيضة ها ثم ثم تحيض ثم تطهر في الطهر الثاني في هذه الحالة هنا فرق لكن لو نظرنا واذا بها صغيرة ليست ذات حيظ
وطاهر ها قالوا يقع   واذا قال عندي طالق للبدعة فكانت في حال بدعة ها يقع في الحال وقال انت طالق للسنة وكانت في طهر لم يجامعها فيه يقع في الحال. فلذلك فرقوا
بين الطلاق البدعي الطلاق السني لانه يترتب عليه احكام من حيث تحريمه من حيث تحريمه ومن حيث لو علق عليه وقوع الطلاق. هذا هذا هو يعني فائدة التفريق فيقول المصنف
باب سنة الطلاق وبدعته هي الطلاق البدعي والطلاق السني وذكر من ضمنه الطلاق المباح الذي ليس سنيا ولا بدعيا يجري التفريق فقط والا هو مباح لان الطلاق السني من حيث الحكم مباح
الطلاق السني من حيث الحكم مباح لكن من حيث ما يترتب عليه من فرق آآ طيب نعم البدعي قلنا هو ما وقع على وجه بدعة اما ان يطلق بالثلاث او يطلق
بالحيض او يطلق في طهر جامعها فيه هذا بدعي الا بطلبها كما ذكر في اخر المسألة اذا طلبت قالوا يباح  وسيأتينا الكلام في هذا قال رحمه الله السنة عن طلاق السنة
السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه تذكر شعور طيب او بالاحرى ثلاث شهور لمن اراد ان يطلق طلاقا شرعيا يعني الاول ان يطلقها واحدة ان يطلقها طلقة واحدة فلا فلا يأتي بثنتين ولا بثلاث
واحدة هذا هو الطلاق البدعي كما جاء عن علي عفوا الطلاق السني لا يطلق بالثلاث هذا واحد الثاني ان تكون في طهر لم يطأها فيه فان كان في طهر وطئها فيه
هو بيدعي لماذا لانه يطول العدة احتمال انها علقت منه في ولد بولد سواء فاذا علقت منه لن يظهر لنا الحيث سينقطع الحيث مدة الحمل فاذا تبين انها حامل ها
خذت احكام الحمل الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن   في طهر لم يطأ فيه فاذا الاول ان تكون طلقة واحدة والثاني ان يكون في طهر لم يقع فيه  هذا هو الطلاق السني
الا يجمع الثلاث ولا يطلق اثنتين لكن يقولون الثنتين مباح ما يقولون بدعي ولاء لكنه ليس بسني يطلق قل انت طالق طالق ثنتين فقط قالوا هذا مباح من حيث الاباحة لا من حيث السنية
آآ طيب في طهر لم يطأها فيه اي في ذلك الطهر ثم لو اراد ان يطلق طلقة ثانية ينتظر حتى تنقضي عدتها من الطلقة الاولى واضح ثم يطلق طلقة الثانية
اذا اراد الثالثة ينتظر حتى تنتهي عدتها من الطلقة الثانية ثم يطلق الطلقة الثالثة هذا اذا اراد ان يبتها بالثلاث. بينونة كبرى  والانسان لا لا يضطر الى البينونة الكبرى. لان البينونة الصغرى تكفي
للفراق طلق طلقة واحدة وانتظر حتى تنتهي عدتها حصلت البينونة وانتهت العلقة بينهم في الثلاث ليس لا يحتاج اليها من شأن لا يحتاج اليها انما هي امد لاقصى ما يملك
حتى لان من العرب قديما عادتهم ان يطلقه ويبقيها حتى اذا كادت ان تنقضي عدتها ارجعه ثم يطلقها طلقة اذا ثم فيدعها معلقة يطلق عشر مرات عشرين مرة اي نعم لا تستطيع ان
تعتق منه فجعل للناس ايش اقصى امد وهو الطلاق بالثلاث  الطلاق الثلاث ليس حاجة للناس لفك العلقة انما هو فسحة للناس للرجال الى اقصى ما يملك هذا هو فاذا اذا طلق طلقة واحدة
فهذا حصل المقصود من الفرقة فلا فلا يحل جمع الثلاث جمع الثلاث في تطليقة واحدة  آآ هنا مسألة لو طلقها في طهر بعد رجعة حيض من طلاق في حيض هل هو
يعني لاحظ انه ايش في طهر بعد طلاق كان في حيض  يعني طلق زوجته في بدعة في حيظ وقلنا له ارجعها وانتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيكون الطهر بعد حيض لم يقع فيه تطليق
اطلق في الطهر الثاني الطهر الذي كان بعد الحيضة الاولى الذي كان وقع فيه الطلاق. هذا الطهر لا يجوز فيه التطليق التطليق فيه بدعة. لو جاءنا وقال انا طلقتها في طهر لم اجامع فيه
قلنا نعم طلقتها في طهر لم يجامع فيه لكنه كان عقب ها رجعة من طلاق كان في حي لذلك ابن عمر طلق امرأته في حيظ فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال لعمر مره فليراجعها مرهق فليراجعها وهذا الامر بالرجوع يقولون سنة استحبابا وان كان هناك من قال يجب لكنه جمهور العلماء على انه النبي ارشده الى المستحب لان الطلاق وقع خلاص
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى حتى تطهر يعني من هذه الحيض الذي وقع فيها الطلاق ثم تحيض ثم تطهر ثم اذا شاء طلق او امسك. امسك او طلق فلم يأذن له في التطليق الا في الطهر ايش
الثاني لان الطهر الاول متعلق بحيضة كان فيها الطلاق بدعيا فهو مثلها هو هذا هو ها هنا يعني اذا اذا قال والله انها الان هي في طهر وطلقها نقول لا انت وقعت وهذا بدعي يعتبر
على كل اه هل يحرم او لا يحرم؟ الثاني الطلاق اللي قلنا بدعي وهو في طهر بعد حيضة بعد رجعة من حيضة ها متعقبة طهر متعقب رجعة من من طلاق في حيض
من حيث ما يتعلق باحكام الطلاق البدعي هل يحرم او لا هل هو مثل الطلاق في الحيض او يحرم او مثل الطلاق في طهر جامع فيه يحرم محل خلاف المذهب
قالوا انه لا يحرم كما ذكر الخلوة في حاشيته على منتهى يقولون ايش؟ وان كان بدعة من حيث ما يترتب عليه من احكام الفرق بين البدع والسني لكنه يقولون هو لا يحرم
ولا طيب اه ثم بعد ما ذكر  شرط الطلاق السني. هم انه في ظهر ان يطلق واحدة في طهر لم يقع فيه وطئ لم يقع فيه الطلاق البدعي اذا ذكره قال فان طلقها ثلاثا وبكلمات فحرام
وان طلقها ثلاث ثلاثة ولو بكلمات يعني متفرقات ان التطليق بالثلاث له صور اما ان يقول انت طالق بالثلاث  او يقول انت طالق طالق طالق او يقول انت طالق وطالق وطالق
فيأتي   هنا قال ولو بكلمات حتى لا يفهم منه ان قوله فان طلقها ثلاثا ان المراد بها ايش ان يقول انت طالق ثلاثة او يقول انت طالق بالثلاثة ها  يقول حتى ولو بكلمات متفرقات فانه يعتبر
طلاقا بدعيا ها ولو بكلمات حتى ولو كان في طهر لم يصبها فيه لان المشكلة هنا البدء من حيث ايقاع العدد اكثر من واحد ليس للحال انه في حيض او في
طهر لم يطأ فيه لا اه كذلك لو طلقها في اطهار ها طلقها ثلاثا في اطهار قبل رجعة   طلقها الان كم المرأة تجلس يعني كم ثلاثة قروء؟ ثلاث حيضات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون
هذا من حيث  ذوات الحي هنا طلقها في في الطهر الاول طهر الاول  ثم في الطهر الثاني في الطهر الثاني قال هذا طهر لم اطأ فيه طلقها ثانيا ثم في الظهر الثالث
طلقها ثالثا ليست طلقات متفرقات بلى متفرقات من حيث الصورة وكذلك في اطهار لم يقع فيها  صورته صورة السني لأ تعالوا لا اثم عليه المشهور من المذهب القول الثاني انه يحرم كتحريم الثناء لا يطلق لكن يكره
عفوا لا يحرم لكن   قال في شرح المنتهى وان طلقها اثنتين لا يأثم لانهما لا يمنعان الرجعة لكن يكره. لانه فوت على نفسه تطليقة بلا فائدة يقول لو طلق ثنتين سواء بكلمة واحدة اذا انت طالقها مرتين او طالقة ثنتين او طالقة
طارق طارق قالوا ايش يقع ولا يحرم لكن يكره لماذا؟ لانه لم يفوت على نفسه يعني لم يفوت على نفسه الرجعة ها لكن فوت على نفسي الفرصة. امهال يعني الثلاث تطبيقات. فقالوا يكره
فاذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لان الله لما ذكر الثلاث قال حتى تنكح زوجا ضيفين طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا فطلقها الثلاث لما قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف تسريح باحسان. ثم ذكر ما يترتب على ذلك ثم قال فان طلقها بعد ما
ذكر الفقهاء يعني بعد الثنتين قليل فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجته وجمهور العلماء وجماهير العلماء من السلف والخلف لا يفرقون في وقوع الطلاق البائنة الكبرى سواء كان بدعيا
او سنية من حيث الوقوع لكن يحرمون يفرقون من حيث تأثيم في وقوع البدع جمع الثلاث يقولون يحرم  يعتبر من حيث الصحة لانه لا تلازم بين لا تلازم بين التحريم
تحريمه وصحته لان التحريم يقولون من باب خطاب التكليف احكام التكليفية الخمس ووقوعه من باب خطاب الوضع الصحة والفساد الوضع قد يكون الشيء صحيحا ولو كان غير مأذون به شرعا
مثل هذا ومن قال من بعظ العلماء قال انه هذا طلاق على خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود لحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
استدل بهذا الحديث ها كابن حزم ومن تبعه ايضا هذا نقول هذا آآ يختلف لان دلت الادلة على اعتبار وقوعه من جهة والشيء الثاني الفرق بينهم ان هذا من باب
خطاب الوضع اللي هو الصحة والفساد والشرط على كل آآ فهنا اذا طلق ثلاثا وقع. كذلك اذا طلق في الحيض يقع كما سيأتينا وهذا هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف ومذاهب الائمة الاربعة ان الطلاق بالثلاث يقع. الطلاق الثلاث واقع وهو الراجح
هذا هو الصحيح والادلة عليه كثيرة كذلك لو طلق آآ ثلاثا بكلمة واحدة او طلق متفرقات. طلقها متفرقان  جاء عن عمر مشهور قول عمر وانس وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر كلهم
افتوا بانه من طلق ثلاثا فان طلاقه واقع بالثلاثة وان كان يحرم عليه. لذلك كما في حديث انس اه انه قال فيمن طلق ثلاثا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها
قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وكان عمر اذا اتي برجل طلق امرأته ثلاثا اوجع ظهره ويؤدبه لانه فعل منكرا وهذا يدلنا على شيء الجواب عن قول نسينا نكمل الجواب. ذكرتنا هذه الكلمة
الجواب عن عن مثلا عن قول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يقول ان الله عز وجل قال في الظهار لا يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ها
جاء قول قبل من لا ان يظاهرون من نسائهم امهاتهم الا لله ولدن وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا هو الشاهد منكر ومع ذلك ايش اوجب اوجب الله فيه الكفارة واعتبره ها
قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسوا دل على انه ما هو وهو منكر لانه منكر من حيث خطاب التكليف يجب ان يتوب منه وصحة من حيث
ايش؟ الصحة من حيث خطاب الوضع. فترتب عليه الكفارة  الشاهد من هذا ان ان  انه يقع انه يقع الطلاق بالثلاث وابن عباس جاء عنه قولان روايتان القول بانه لا يقع الطلاق بالثلاث
واستدل بحديث كما في صحيح مسلم انه كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة ثم رأى عمر ثم تتابع الناس في الطلاق فرأى عمران يمضيه عليهم
قال ان الناس قد تتابعوا او تتايعوا كما في بعض الالفاظ على امر كان لهم فيه انا ارأيت ان امضيه عليهم فكان اذا طلق بالثلاث ام ضاعه ولا يحب يحل له ان يرجعه
هذا القول الاول لابن ابن عباس لكن ابن عباس رجع عن هذا القول والحديث تبين انه منسوخ ولذلك قيل للامام احمد كيف تجيب عن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الطلاق كان ثلاثا في زمن واحدة
ابي بكر وعمر قال بقول ابن عباس الاخر يعني برجوعه عن قوله ولولا رجوعه ولولا انه تبين له ان الحديث منسوخ   اضف الى انه اجمعت الامة في زمن اه عمر وبعده
على ان الطلاق الثلاث  ولا يمكن لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والامة ان تجمع على ضلالة هذا شيء الشيء الثاني ان حديث عمر فعل عمر وافق فيه السنة التي لم تتبين في ذلك الوقت
مثل قضايا حصلت في زمن عمر امر فيها عمر ثم تبين انها فيها سنة مثل ايش مثل لما سأله اهل العراق عن ميقال ان قرنا جور عن طريقنا. قرن المنازل. يأتون من جهة العراق من جهة الكوفة والبسطة
يتجهون الى ميقات اهل نجد لانهم يسيرون على طريق نجد المياه تضطرهم الى الذهاب من هناك. الابار فاذا جاؤوا قربوا من جهة مكة كانوا يذهبون الى المنازل بعيد. يتجهون الى جهة الطائف
يقال انه جور اي ماء البعيد فقال انظروا حذوها انظروا حذوها عقيق محاذية   ذات عرق محاذية الى بالقرب    الكبير اللي هي قرن المنازل اتخذ اهلهم بالمحاذاة وتبين من حديث عائشة وابي سعيد وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتها لاهل العراق
كما وقت لاهل الشام الجحفة ولاهلي اه نجد قبل ان تفتح الشام ومصر وهذه وقتلهم الجحفة اه اذا كان من موافقات عمر حتى فيما بعد لم لم يعرف هذه السنة الا فيما بعد
وله موافقات كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. بموافقته في الحجاب وفي مسائل من امور اخرى الامثال وغيرها. المهم انه هذه من موافقاته كما حققها العلماء فبينوا انهم
قالوا كيف كيف يكون عمر يفعل ذلك وليس عنده سنة؟ نقول هذه من الموافقات والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء  هذا ايضا وفي حديث جاء مجاهد قال كنت جالسا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا فسكت ابن عباس
قال حتى ظننت انه رادها اليه ليش على مذهبه في ان الثلاث واحدة  فقال ابن عباس اينطلق احدكم ايركب الاحموق حموقة ها ما تقولون فلان حمقي من حمقي ها عصبي شديد هذه الحموقة
ترى الناس يسمونه الاحمق على الغبي ولا لا؟ لا مو بصحيح الاحمق الذي يبلغ به الغضب ان لا يستطيع ان يدرك التصرف شديد الغضب لذلك قال يركب الاحموق ها ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس
يستفتي  كانهم يتركون جميع من بقية الصحابة الا ابن عباس يذهبون لان يعرفون مذهبه فيها انه يرد يردها ثم قال وان الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وانك لم تتق الله
فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك وهذا حديث صحيح يقول ابن عباس رواه ابو داوود وغيره. هم وكذلك وهو اسناده صحيح كذلك المهم انه وكذلك عن ابن عباس عن مجاهد ان ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته ها مائة
الطلقة قال عصيت ربك وفارقت امرأتك بحديث سعيد بن جبير ان ابن عباس سأله رجل طلق امرأته الفن الف طلقة  قال ابن عباس يكفيك من من ذلك ثلاث رواه الدار قطبي
سنده صحيح ثم قال وفي رواية انه قال اما ثلاث فتحرم عليك امرأة يرحمكم الله وبقيتهن وزر اتخذت ايات الله هزوا وهذا حديث صحيح روى ابن ابي شيء والضحى وغيره
وكذلك ان ابن عباس سأله رجلا انه طلق امرأته عدد النجوم ما هو بالف اكثر من الف ها فقال اخطأت السنة وحرمت عليك امرأتك  هذه كلها مما يدل على انهم
انه ابن عباس كان يفتي بوقوع الطلاق مع علم اصحابه كعكرمة وسعيد وغيرهم مجاهد انهم يعلمون انه كان يفتي اولا بعدم الوقوع فرجع الى هذا القول. ولذلك قال مجد الدين ابن تيمية
جدو شيخ الاسلام قال في الملتقى وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة واضح؟ ايه معناها ان ابن عباس رجع الى الى قولي الى قولي جمهور من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابو داوود هنا فائدة عن قضية فقه رجوع ابن عباس ابو داوود روى فتاوى ابن عباس قول ابن عباس الاول ها وقال بعد ذلك وروى حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس
انه قال اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة هذا القول الاول ثلاثا بفم واحد. اي جملة واحدة اما اذا قال طالق طالق طالق ها هذا في ثلاثة
جمل ايه اما اذا قالت انت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة قال وقول ابن عباس هو ان الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها. طبعا يفرقون بين المدخول بها وغير المدخول بها
المدخول بها كما تقدم معنا في دروس كتاب النكاح قضية تقرير الصداق المدخول بها هي من اما خلا بها واغلق الابواب خلوة خاصة بينه وبينها. هذي تاخذ احكام المدخول بها
او قالوا قبلها ولو بين الناس او رأى عورتها يعني كذا هذه اخذت ايش هنا يقول لكن التي عقد عليها ولم يخلو بها هذه تبين بطلقة واحدة لكن لان قلت بينونة كبرى
في بينونة كبرى وفي بينونة صغرى هنا مراد تبين منه لان ليس له عليها عدة يعتد فما لكم عليهن من عدة يعتدون لكن لو طلقها ثلاثا جاك من الواحد قال للغير المدخول بها انت طالق ثلاث
ها   ايضا محل خلاف ابن عباس يقول فهي واحدة طيب واذا كان  آآ اذا كان قال طالق طالق طالق للمدخول بها ها فهذه جاءنا ابن عباس كذا وكذا يقول ابن ابو داوود
وقول ابن عباس هو ان الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها ولا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تبين ها هذا مثل خبر الصرف. يعني الرواية الاخرى عن ابن عباس انها تبين بالثلاث. غير الرواية الاولى
هلو هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم رجع عنه خبر الصرف ابن عباس كان يرى ان الربا في النسيئة فقط في الدين لا في المصارفة ويقول لحديث انما الربا في النسيئة
والمصارفة ان تبيع  ذهبا دنانير تسعة دنانير. بمثلا بعشرة قل لا بأس اذا كان دينا هو المحرم. لانه نسي ثم تبينت له الروايات من حديث عمر وحديث ابي سعيد وغيرهم بينوا له ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
فيه في التفاضل وفي الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل نصوص صريحة عن عمر وابن  فرجع عن قوله بالصف بجواز المتعة  المتعة نكاح المتعة كان يقول به بجوازه وبين له علي ابن ابي طالب وغيره انه محرم
وقال له ابن علي ابن افعلها تزوج من متعة والله لارجمنك لانه زنا محرم جاءت النصوص وانه منسوخ لان هذه الاحاديث حديث جواز المتعة نسخت يوم الفتح فلما تبين له رجع عن هذه
لانها مبنية على اصل انتقض ورجع عنه صاحبه ليست مسائل اجتهادية ليس فيها دليل الاجتهادية رجوع العالم عنها يكون محتملا لذلك يحكون العلماء على قولين روايتين عن احمد قولين عن مالك
روايتي اعمالي قولين عن عن الشافعي وهكذا باعتبار لنا مسائل اجتهادية  هنا مثل قظية الصرف. يقول رجع عن قظية الطلاق مثل ما رجع عن قظية الصرف ومثل ما رجع عن قظية نكاح المتعة. فهي اذا لا نحمله ونجعل
عن ابن عباس يعني يقال هذا قوله لذلك قال الامام احمد لما قيل له كيف تجيب عن قول ابن عباس وحديث ابن عباس قال  بفتياه بخلافه يعني انه رجع عنه
ثم ذكر ابو داوود باسناده صحيح عن طاووس اليماني تلميذ ابن عباس ان ابا الصهباء من تلاميذ ابن عباس قال ابن عباس اتعلم انما كانت الثناء تعلم انما كانت الثلاث
تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. وثلاثا من امارة عمر يعني زمن عمر ثلاث سنوات من زمن عمر اجعل قال ابن عباس نعم هذا القول
الاول واخرج مسلم ايضا هذا الحديث واخرجه مسلم والنسائي ابو داوود لما اورد هذا اراد ان يبين ان ابن عباس كان له في مسألة الطلاق قولان كما له في مسألة الصرف قولان
وانه رجع عنهما عنهم واخذ بذلك على كل هذه اردنا ان نبين هذا لانه يكثر الكلام حول قضية الطلاق ونحن هنا نقرر تقرير دراسة   لا تقرير فتيا وقضاء لا تقرير الفتيا والقضاء هذه لاهلها
هذه لاهلها ها ثم يقول المصنف في الصورة الثانية للطلاق البدعي قالوا وفي الحيض او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع هنا يقول يعني ان طلق زوجته المدخول بها ها
في الحياة او في النفاس لانه كالحيض حكم حكم الحيض من حيث النوم يترتب عليه الاعتدال  او في طه الصورة الثانية ان يطأها في طهر وطأها فيه ولم يستبني الحمل
لانه لو وطئها ثم تبين يباح الطلاق واضح؟ لكن الكلام يحرم اذا طلقها في اذا وطأها في طهر ولم يحصل بيان تبين للحمل فهنا نقول يحرم  ولو بواحدة. يعني ولو قالها طلقة واحدة. نقول ليست البدعية هنا جاءت من حيث العدد وانما من حيث الحالة التي هي عليه. حيث
لان الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن   طيب لو اه طلقها علق الطلاق على حالة لابد ان تقع في زمن بدعة مثل قال لها ان اكلت فانت طالق. وهي وهي
حنطلق الان او علق ما طلق طيب وهي في زمن  ما تطهر الا بعد ها من الحيض هذا بعد عشرين يوم ولا ثلاثين يوم يعني هل تستطيع ان تجلس ما تاكل
لاننا نعلم انها ستضطر الى الاكل ها وسيطلق لان النساء غالب النساء سبعة ايام يعني ستة او سبعة لكن منهن من تمكث الى عشرة الى اربعة عشر دون الخمسة عشر
لكن في النفاس كم تقع الى الاربعين فلو قال لها في حال نفاسها انت طالق ان اكلت. ستضطر نقول انت وقعت الطلاق في البدعة يحرم عليك هذا الشيء لانه اضطرارا
الى اخره. هذا يضربونه مثالا وهل يقع ام لا يقع الطلاق البدعي في الحيض او في طهر    يقول يقع ويقول الجمهور وهذا الصحيح ايضا هذا هو الصحيح لماذا لان في حديث ابن عمر
انه لما طلق امرأته طلقة واحدة قال فحسبت من طلاقها حجبت عليه واحدة وفي رواية حسبت علي واحدة واضح  وقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها يدل على انها
الرجعة ما تكون الا بعد طلاق يدل على انها وقعت الطلقة لان لو لو كانت ما وقعت الطلقة ما قال له مره فليراجعها فدل على انها وقعت وهذا هو الصحيح وهو
الارجح وكل ما جاء من روايات عن ابن عمر انه لم تحسب عليه فهي شالة او منكرة كل ما جاء ذكر بعضهم انه جاء عن عنه كذا فهذا غير غير صحيح
وفي في حين ان ان ابن عمر كان اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول له اما انت طلقتها واحدة او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى. ثم يمهلها حتى تطهر
ثم يطلقها قبل ان يمسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك بما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك ثلاث وفي الحيض عد عليه وقوع الطلاق وعدى عليه وقوع الثلاث
فلو كان الطلاق في الحيض لا يقع لقال لها انت الطلاق في الحيض ما يقع ها طيب على كل آآ هذا هو الاشهر والارجح من يعني سواء ما اشهر من قول جماهير العلماء او
الارجح من حيث الدليل ان طلاق الطلاق  الثلاث  طيب وان الطلاق في الحيض واقع قال ابن المنذر لم يخالف فيه الا اهل البدع عن الرافضة الرافضة لا يطيع عيون الطلاق الثلاث ولا في الحيث
طبعا وافقهم مثل ابن حزم وكذا يقول ابن عباس الاول في مسألة الثلاث لكن كمذهب مشهور مشهورة عن الرافضة هذا القول طبعا هناك من خالف من علماء السنة من وقع يعني قال بهذا مثل ابن حزم الطلاق في الحيض ومثل اه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن
قيم الشوكاني وغيرهم ها  الصنعاني في سبل السلام تردد في هذه المسألة خمس مرات وذكر في في هذا الباب لما ذكر حديث ابن عمر يبحث ثم يقول ولا يقع ثم يقول كنت اقول لا يقع وتبين لي الان انه يقع يلحقها بالنسخة. ثم يقول كنت
اقول لا يقع لا يقع يقع فتبين لي انه لا يقع ثم ياتي الرابعة ويرجع ثم في الخامسة يعود الى القول المسألة حيرت الصنعاني وهو من هو رحمه الله خمس مرات يترجع القول فيها هكذا وهكذا
آآ على كل الناس تمسكوا هم الذين قالوا لا يقع يعني بعض الروايات انه قال ولم تحسب عليه لكن هذي عدوها من اخطاء ابي الزبير فيها خطأ ويعتبروها شاذة والروايات الصحيحة عن عن ابن عمر انه احتسبها عليه. مع ظاهر ايش
مره فليراجعها ظاهرها انه وقعت الطلقة وكذلك الاصل ان الطلاق  لان الله لما اطلق قال الطلاق مرتان ها وقال فان طلقها فلا تحل له من بعد. يعني الثالثة  فلم يقيدها فان طلقها بطهر او بغير كذا او الى اخره. على كل هذا
هذا هو الارجح هذا هو الارجح واما يعني التمسك بايظا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد هذا ايظا مثل ما اجبنا عنه سابقا بان هذا ها
يعني المسألة التي معنا من باب خطاب الوضع يعني رواية وايضا تمسكوا برواية قلنا انها شاذة وهي رواية ابي الزبير عن عن ابن عمر انه قال فردها علي ولم يرها شيئا
لفظت ولم يرها شيئا قالوا تفرد بها ابو الزبير ها وهي شاذة خالف فيها جماعات من الحفاظ ممن هم مختصون بملازمة ابن عمر ها ابي الزبير ليس من الملازمين لعمر. على كل
تعتبر ايش؟ انها  ايش بعدها ولا سنة ولا بدعة آآ لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وايسة وحامل ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدع. هنا قضية ان هذه التي التي نقول لا سنة لها ولا بدعة
مثل ما ذكرنا الفرق السابق الذي لو قال لها انت طالق ها زمن بدعة كانت حائضا وقع الطلاق او كانت طاهرا طهرا لم لم يقع لم يجامعها فيه نقول حتى
تحصل زمن البدع لكن لو كانت لا سنة ولا بدعة لها كصغيرة ها واللائي لم يحضن ذوات الاشهر هذه يقع سواء قال زمن بدعة او زمن  يعني لو قال انت طالق للسنة وطارق للبدعة. كم طلقة
طلقتان طلقة تقع حال كونها في سنة والطلقة الثانية تقع حال كونها في في بدعة واضح فاذا كانت حالة سنة طهر الذي جامعها فيه نقول طلقت طلقة واحدة تبقى الطلقة الثانية اذا
حالا صارت في حال واضح؟ طيب فان كانت حاملا والحامل ليس لها زمن بدعة ولا زمن سنة. قال وانت طالق للسنة وطارق للبدعة. ها وقع الجميع مرة واحدة لان اصلا ليست هي
زمن بدعة ولا سنة فنقول اذا هي طالق. هذا هذا مراده    ما وقعت ايش حتى ولو مجرد ما يقول هذا يقع مباشرة. ما ينتظر لا ما ينتظر لانه الحامل ليس لها زمن بدعة ولا سنة
يا مباح  ولا سنة ولا بدعة لمن اي مطلقا؟ لمن لا لم يدخل بها. لماذا؟ لانها لا عدة لا عدة عليها ها فليس لكم ليس لكم عليهن من عدة تعتدون
ولا لصغيرة لماذا صغيرة لانها لم تبلغ الصغيرة هي من لم تبلغ سن المحيض لان الله يقول وولاة الاحمال والائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدته فاجروهن ان يضعن. نعم
ونلاقي يأسنا من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحن اللائي لم يحضن لان الى الان صغيرة ما بلغت سن المحيض هذا المرض او انها بلغت سن المحيض لكنها لم
لم يطرأ عليها الحيض لم يطرأ عليها الحيض. ايه ولا لصغيرة لماذا؟ لانهم لا يعتدن بالاقراء  ولا لحامل لكن الحامل يقولون اذا كان تبين حملها. فطلاقها مباح لا سنة ولا بدعة. اما اذا تبين حملها
عفوا اذا لم يتبين حملها ها فبدعة لانها في في جانب اما وطئها فيه هذا المراد  لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها ها قاهرا او حاملا كما في رواية عند مسلم
مره فليراجعها الى ان قال له فليطلقها طاهرا او حاملا ثم قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة قالت له طلقني انا الان انت حيظ. قالت طلق قالوا يباح من حيث الحكم التكليفي. لماذا؟ لان اصل منع منع ذلك
لاجل رعاية حقها من طول في تنازلت كذلك الخلع كذلك الخلع ولان الخلع يقول لا يجوز ايضا في زمن البدعة. لكن لو سألته قالت الخلع قالوا يباح هذا من حيث الجبال
نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في درس المقبل في باب صريح الطلاق وكنايته والله اعلم
