ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة درسنا الليلة باذن الله تعالى في كتاب دليل الطالب
شيخ الحنبلي في احباب صريح الطلاق وكنايته بسم الله   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين
قال المصنف رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايته صريحه لا يحتاج الى نية وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه خير امر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. مطلقة. ومطلقة اسم فاعل
فاذا قال لزوجته انت طالق طلقت هازلا كان او لاعبا او لم ينوي حتى ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم يريد الكذب بذلك ومن قال حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه. وقع الطلاق حكما
ودين ودين وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح منجزا او معلقا او محلوفا به. وان قال علي الحرام ان وامرأته فطهار والا فلغو ومن طلق زوجة ثم قال
شاركتك ان شركتك. شركتك انت شريكتها او مثلها وقع عليهما حركتك او انت شريكته   ثم قال لضرتها شركتك او انت شريكتها او مثلها ثم قال عقبه لضرتها الحقيبة طلق زوجته ثم قال عقبه
بالفتح الضاد ايوه ثم قال لذرتها شركتك او انت شريكتها او مثلها وقع عليهما. وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق ومعه اكثر امرأة فانه امرأة معينة انصرف اليها. وان نوى واحدة مبهمة اخرجت بقرعة
وان لم ينوي شيئا طلق الكل. ومن طلق في قلبه لم يقع فان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال لم ارد الا تجويد خطي او غم اهلي قبل حكما ويقع باشارة الاخرس فقط. نعم
يقول رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايتي العلماء لان الطلاق هو اصلا  حل عقدة النكاح وحل عقدة النكاح لا تقع الا  بلفظ او ما يقوم مقامه بلفظ الحل يوم يقوم مقامه
من الطلاق  او بالكتابة اول اشارة من الاخص والفاظ الطلاق اسمع صريح بالطلاق والفراق هذا حل يعني صريح وكناية والكناية والصريح هو اه ما لا يفهم منه الا معناه المراد عند الاطلاق
ما لا يفهم منه الا معناه المراد او ما يستعمل فيه عند الاطلاق اذا اطلق اما اذا قيد اذا قلت مثلا ائتني بماء لا يفهم منه الا الماء المعروف فلو جاءك بماء ورد ما تقبله
ما تقبل وقال لك هذا ماء وانت طلبت ماء قل لا طلبت ماء مطلقا فلا يطلق عند الاطلاق يستعمل الا على الماء المعهود لكن اذا قيد قال ماء ورد صحة
للتقييد انصرف الى المعنى الثاني طيب كذلك اما الكناية فهو ما يحتمل الشيء وغيره يكنى به عن الشيء وعن غيره كلفظ السرح والفراق يطلق على الطلاق ويطلق على المفارقة بلا
الى تطبيق وهكذا ولذلك قسم العلماء الفاظ الطلاق الى قسمين صريح ولذلك عرفه المصنف هو لفظ الطلاق وما تصرف منه وكناية وهذا التفريق لما يترتب على ذلك من الاحكام المختلفة
فان لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية الفراق لا يحتاج الى نية الفراق فيقع ولو من هازل جاد او هازل كما في الحديث ولفظ وولفظ الكناية لابد فيه من النية. نية الفراق
لاحتماله لمعنى اخر اذا صريح من حيث اللغة او من حيث الاستعمال العرفي ما لا يحتمل غيره من في عند الاطلاق والكناية ما يحتمل غيره  على هذا على هذا الاصل
قال المصلي صريحه اي صريح الطلاق  لا يحتاج الى نية لا يحتاج الى نية قوله لا يحتاج الى نية مرادهم نية الفراق لا نية اللفظ لان الانسان  قد ينوي اللفظ ولا ينوي المعنى
معنى الطلاق مثلا لو حل امرأته من وثاق او وثاق حبل قال قومي انت طالق ماذا يقصد حلها من الوثاق ها اذا هو نوى اللفظ ولم ينوي معنى فراق حل عقد زوجية
فاذا لما يقولون لا يحتاج الى نية يقصدون الى نية الفراق وحل عقدة النكاح ما يحتاج الى هذه النية ما دام انه من اول اللفظ الذي وظع لذلك من اول اللفظ الذي وضع لذلك
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن  الطلاق والنكاح والرجعة في رواية العتاق   كذلك يقولون المعتبر في الطلاق اللفظ دون النية المجردة  فلو نوى في قلبه ولم يلفظ
نوى ان يطلق تكلم في سره او في نفسه نقول في قلبه كما يقولون لم يلفظ به لا يقع الطلاق لانه لابد ان يكون بلفظ او ما يقوم مقامه من كتابة او اشارة مفهومة
من اخرس واضح لكن لو نوى بقلبه كما يأتي كثير من الناس يقول انه بقلبه ولم يلفظ ولم يحرك لسانه في حروف الطلاق انما بقلبه فقط هل يقع طلاقه؟ نقول لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها
ما لم تتكلم او تعمل في رواية ما وسوست به صدورها   يقول المصنف صريحه لا يحتاج الى نية لماذا؟ لان الصريح لا يحتمل غير اللفظ المستعمل بها المعنى المستعمل به ذلك اللفظ لان الالفاظ قوالب
للمعاني الالفاظ قوالب المعاني الماء لفظ الماء على ذلك المادة المشروبة  جعلنا من الماء كل شيء حي طالب على هذا المألف هذا وهكذا لا يحتاج الى نية  واما الكناية فتحتاج الى نية
لانها تحتمل غير المعنى المقصود فمثل لو قال انت الصراحة انت مصرحة انت مفارقة ما نيتك النية فان والطلاق طلاق لو قال انت خلية انت برية هذه كلها الفاظ محتملة كأنه يقول انت برية محتمل برية من دين سابق
ها خلية خلية من الحقوق اللازمة ولا يعني الطلاق وهكذا قال وهو لفظ الطلاق اي الصريح هو لفظ كلمة الطلاق هكذا مقصودة لفظ الطلاق رفض طلاق هذه ها المصدر مصدر طلق يطلق
طلاقا تطليق اسمه تطليق   وما تصرف منه من هذا فتصرف تصريف علم التصريف كلمة ما تسمعهم يقولون مثلا آآ الظرب مصدر ضرب يضرب ضربا ثم يقوم فهو ضارب  هذه الكلمة
والكتابة مصدر يكتب كتابة  مكتوب وهو كاتب هذه التصريف صرفها يا عيدات  آآ هي الفعل يتصرف منه اسم والاسم اما مصدر واما اسم مصدر وكذلك الفعل اما امر او مضارع
او اه ماضي واضح طيب ما تصرف منه مثل طالق   كذلك الفعل الماضي طلقتك واسم المفعول مطلقة ها طيب ثم قال غير امر  ها مضارع ومطلقة اسم فاعل. استثنى من هذا اللفظ
ثلاثة اشياء الامر كطلق او طلقي اطلقي هذا ايش؟ فعل امر يقال له اطلقي هل يقع الطلاق يقولون لا لا يقع لا يقع لانه ليس عقدا ماضيا لانه الطلاق  المعنى يحل عقدا
سابقا حلو النكاح والمضارع مستقبل الامر الحقيقة هو متضمن للمستقبل لانه يقع ما يقع الا في المستقبل والمضارع في الحال والمستقبل تقول يكتب يعني الان يكتب ولا زال يكتب لما كتب في الماضي
فقوله اكتب الان لم يكتب لكنه يكتب في المستقبل كلمة طلقي واطلقي ها هذه كلها مستقبلية لا تنعقد لم يقع منه شيء يخبر عنه مثل تطلقين  يطلق ويطلق تطلق هذه الافعال المضارع
منه طلق مطلقة واطلق انطلق انطلق الى اخره طيب هذا يقول لا يقع فيها طلاق ومطلقة اسم فاعل مطلقة هذا ايضا لا يقع مطلقة هذا اسم فاعل ما يقع بهذه او الطلاق
هذه الثلاثة استثنى من الصريح من لفظ الطلاق الصريح. فلو جاءك شخص وقال انه قال لامرأته ها انت تطلقين هل يقع الطلاق ام لا لا يقع لانه ايش  طيب لو قال ان فعلت كذا اطلقك
الماضي ولا مضارع ولا امر طيب اكتب فعل من علامة المضارع يقول  اكتب اكل كلها مضارع حمزة غير اصل الكلمة والياء والتاء اما الذي من اصل الكلمة مثل اكل هذي من اصل الكلمة
ولذلك اذا اضافوا اليها همزة المضارعة قالوا اكل صار همزتين حمزة المضارع وهمزة بالفعل فصارت مادة   المهم اللي في المضارعة وياء المضارعة وتاء المضارعة تأكل يأكل اكل  كل هذه طيب المهم لما لو قال اطلق امرأتي
هل يقع الطلاق لا يقع لانه مضارع  ولذلك يحصل من الناس احيانا يسأل يقول انا قلت لامرأتي ان خرجت من الدار اطلقك اطلقك نقول هذا لا يقع  قال قلت لامرأتي وهذا يقع ايضا كثيرا. ويسألون الناس عنها
ان خرجت من الدار فانت طالق فهذا يقع  لانه عقده ماضي يصير صيغة ها اما اطلقك فهذا وعد والوعد قد ينفذه او يتركه فقال انا اريده ان يقع نقول هذا وعد اوقعه
طالق الان حتى يقع هذا يا اخوان وانت مطلقة انت مطلقة رجع الى ايش يصفها بانها تطلق هل المرأة تطلق  فاذا هذا لا لا يعتبر هو هذا لاغي كذلك يعني الامر
ثم قال على هذا فان فاذا قال لزوجته انت طالق  انت طالق طلقت. الاسم منها   من الطلاق خلقت هازلا كان او لاعبا عازلا كان اولى لاعبا يقابلها جادا واللاعب بمعنى واحد
لكن يظهر ان المصنف اراد هازلا مم او يعني ما يقابلها هازلا او لاعبا او غيرهما واضح؟ يعني غير الهزل واللعب  لان اللعب والهزل معنى متقارب كأن المصنف اراد ان يقول هازلا كان او جادا
لان هذا الذي جاء في الحديث جدهن جد وهزلهن  يؤخذ به ان هذه عقود النكاح والطلاق والعتاق والرجعة  عقود النكاح والرجعة عقود توثقة والعتاق والطلاق عقود حل العتاق حل الملكية عن العبد
اذا قال له انت حر يمزح معه  يضحك عليه ويلعب عليه ويهزم به حتى يفرحه ثم يغمه ها نقول خرج من ملكك جده وهزله سواء. كذلك الطلاق كذلك النكاح قال
كان او لاعبا او لم ينوي الطلاق او لم ينوي يعني لم ينوي الطلاق حتى ولو كان ما نوى الفراق انما نوى  اذا نوى اللفظ وقع واللفظ وقع لماذا؟ لان
صريح يقولون لا يحتاج الى نية الفراق يكفي ان يكون قصد اللفظ يكفي ان يكون قصده اللفظ كلمة طلاق كذلك يقولون لو قال انت طالق والرجل يخاطب المرأة بكسر التاء
التأنيث انت طالق ها خطاب المؤنثة يعني خطاب المؤنثة ولا انت طالق خطابه مذكر قل انت حر ها؟ طيب هذا الرجل لا يفرق ما يفرق بين ضميري المخاطب او المخاطبة
ها المتكلم حتى اذا تكلموا هذا ما يحصل كثيرا يقول فعلت ما ما يقول فعلت يقصد نفسه بينما خطيبك ضمير المتكلم مضموم ها  مضموم ولا مرفوع  والرفع ليسوا سواء الظن
البناء في المبنيات تكون مبني على الظم المضموم لكن مرفوع لا اذا دخلت في الاعراب ها جاء رجل مرفوع رجل فاعل مرفوع بالضمة لانه معرض  لكن نقول مضمون بمعنى عليه الظمة والا نقول مبني على الضم
انت الى اخره. المهم انه يقول يا ادم يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة يا ادم ويكون مبني من ادم مبني على الظم في محلي بمفعول به النداء مبني على الظب
طيب لو قال انت طالق يريد الزوجة خاطبها كأنه ايش مذكر قالوا يقع الطلاق على الصحيح الحنابلة في المذهب لماذا لانه هو اراد ايش؟ تطليقها الذي امامه الشخص الذي امامه هي المرأة
هذا هو الصحيح لانه قد يكون اعجميا تكلم باللسان العربي ولا يحسن آآ الاعراب انما الالفاظ تعبير عن ما في الضمائر  قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ان هزل الطلاق وجده سواء
يعني سواء كان هازلا او جادا يقع الطلاق لكن لو اتى بلفظ الطلاق وهو لا يعرف معناه  رجل اعجمي اعجمي ويسمع بلفظ الطلاق فاراد ان يعاقب امرأته بسب ونحوه فقال انت طالق
يظن ان انت طالق كعيش كلمة مسبة لا يعرف معنى ان الطلق ايش حلوا وثاق الزوجية هل يقع الطلاق قالوا لا يقع لماذا؟ لانه ما اصلا فكرة كما يقولون ليس في فكره
ايقاع الطلاق هذا ليس من باب الجد والحزب الذي من باب الجد والهزل ان يقصد لفظ الطلاق وهو يعرف معناه انما قال له على سبيل العبث واضح   طيب هنا مسألة اخرى لو قال انت طالق
ويقصد انها طالق من وثاق لو قال انت طالق ويقصد انها طالق من نكاح سابق او من زوج سابق  او قال انت طالق ويقصد يريد ان يقول انت طاهر يعني من حيض ونحوه
ها فجاءت المرأة وقالت انه طلقها قال لها انت طالق قال لها قال هو اني انوي طالق من وثاق  يعني لو ان رجلا غضب على امرأته وحبسها وكبلها بحبل وثاق
واضح ثم جاء وهو مخاصم له وحل الوثاق منها وقال قومي انتي طالق ما يحتمل انه يقصد طالق من الوثاق   ما يحتمل انه يقصد انت طالق فارقيني محتمل لانه اصلا ما اوثقه الا بسبب
الخصومة والغضب الذي بينهم هذه كلها محتملات فرفعت اليك جاءت اليك قالتها فقال اني كنت اقصد من الحبل الذي كنت او وثقتها به  او قال اني اقصد انها كانت مطلقة في نكاح ساق من زوج سابق
او قال اني اقصد انها طاهر ماذا نقول قالوا وقع حكما ودوين فيما بينه وبينه لانه اعلم بنيته وقع حكما يعني عند القاضي يحكم عليه بان وقوع الطلاق  لان العبرة
لفظ لفظ الطلاق لفظ صريح لا يحتاج الى نية استمسكوا بهذا الاصل وهي قضية ايش ان لفظ الطلاق لفظ صريح لا يحتاج الى  هذا مرادهم مرادهم في وقوعه والحكم عليه
عليه. طيب لكن هل يقبل بينه وبين الله عز وجل اصلا صادقا ما كان قصد الطلاق ان من اراد ايش انها طالق من هذا الوثاق الحبل اراد هذا قالوا دين ما بينه وبين الله
بمعنى لو ذهب الى المفتي مو الى القاضي ان القاضي لا بد ان يحكم قضاء قضاء ما له ليس له الا ان يقول انحلت عقدة النكاح المفتي لا قوله ليس ملزما
جاء اليك استفتي فقلت له ماذا تقصد اقصد انها طالق من وثاق او انها طارق من نكاح سابق فيقول له ان كنت تنوي هذا هي زوجتك وهذا شيء بينك وبين الله عز وجل
لان الفتوى ليست ملزمة وليس فيها فصل الحقوق انما اخبار لما بين العبد وبين ربه من من ما يتدين به  هذه مسألة من حيث تقرير المسألة القول الثاني انه حتى حكما
ينظر الى نيته. رواية عن احد قالوا لو جاء الى القاضي رفعته الى القاضي وقالت انه قال انت طالق قال القاء هو قال ماذا تقصد تقصد؟ قال اقصد طالق من الوثاق
قول الثانية عند قول من العلماء انه يحكم حكما على حسب نيته يحكم حكما لحسب نيته لان لفظ الطلاق هنا لم يقصده اصلا بمعناه انما قصد المعنى الاخر قالوا الا في حالة
غضب او جواب سؤالها اثناء الخصومة قال لها انت حل الوفاق. هنا الحال الحال يرجح انه اراد المفارقة  او السؤال قال الطلق طلق فقال انت طالق ثم قال انا اقصد طارق
من وثاق يقول الحال يأبى ذلك ان المرأة كانت تطالبك  محل عقدة الزواج وانت تأتي تدعي شيئا خلاف الحال   ثم قال حتى لو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم يريد الكذب بذلك
ان يقع الطلاق ها اذا قال لي حتى يعني الصورة الثانية لو سئل اطلقت امرأتك انطلق صيغة ماضي ودخلت عليه همزة الاستفهام ها طيب قال نعم قالوا لان نعم صريح في الجواب
والجواب الصريح لللفظ الصريح يعتبر  لانه لما قال اطلقت امرأتك قال نعم لانهم يقولون ايش؟ السؤال معاد في الجواب اذا قال نعم اي نعم طلقت امرأتي تسقط منه همزة السؤال
تقول نعم طلقت امرأتي لما قال نعم اذا حتى ولو كان يريد الكذب لان اللفظ  لان اللفظ صريح وهذه جدهن جد وهزلهن  هنا مسألة اخرى غير هذه عكس هذي قيل له
الك امرأة؟ لاحظ قال لا الك امرأة ما في لفظ طلاق  يعني اتملك تملك امرأة؟ قال لا الك امراة اللام في لك  الملك والكاف كاف الظمير للخطاب اول همزة همزة الاستفهام
واضح اذا هي امام الملك كانه اتملك امرأة اذا قال تملك امرأة محتمل انه يملك امرأة سرية مملوكة رقيقة  ليست هذه زوجة والزوجة لا يقع والعبد لا يقع عليها طلاق
لانها مملوكة واضح الك امرأة؟ قال لا هذا هل من الفاظ الصريح لأ كناية يعني هذا الصريح الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة اسم    الك امرأة يعني اتملك امرأة
ليس من الفاظ الصريح قال لا حتى ولو اراد الكذب لم تطلق واضح؟ الا اذا نوى به الطلاق وقع لانه كناية يعني ما قلنا الجواب  سؤال معاد في الجواب لما قال الك امرأة اي اتملك امرأة؟ قال لا معناها ليس لي امرأة
لا املك امرأة هذا كناية والكناية نقول له ما نيتك؟ الكناية تحتاج الى نية على نية الطلاق وقت قال نيتي ليس نيتي الطلاق انما اكذب عليه فقل لا يعقل لانه لفظ كناية وليس فيه نية
الطلاق فلا يقع. اما اذا نوى الطلاق  لان الفضل كناية بالنية طيب هنا مسألة اخرى اذا قال له اطلقت امرأتك  بصيغة الاستفهام مع مع لم النافية. قال الم تطلق امرأتك
الاستفهام همزة مع لم  الم تطلق امرأتك  قال بلى هلا بلى انطلقت لماذا لان بلى للتأكيد كأنه قال بلى طلقتها كان في النفي وتؤكد المعنى لانه قال فلا طلقتها لان اصل السؤال بالنفي الم
لكن لو قيل هذا مطلقا اذا قال بلى هذا كذلك لو قال اليس قد طلقت امرأتك على بلى هذا تأكيد لان بلى تؤكد طيب عكسنا نعم في سياق استفهام النفي
طيب لو قال تثبت النفي وبلى تنفي هذا طيب لو قال الم تطلق امرأتك؟ قال نعم قالوا كأنه قال نعم طلقتها   اذ قال الم تطلق؟ قال نعم. اي لم اطلق. ينظر فيها
يفصلون اذا قال الم تطلق امرأتك قال نعم  طلقتها طيب يقولون لو قال نعم ينظر ان كان عالما بالنحو فلا تطرق لان نعم  كان عالما بالنحو فلا تطرق لان كلمة نعم
هو ايش اثبات لنفي الطلاق. اي نعم لم اطيق  وغير النحوي تطلق مطلقا لانه لا يفرق بين العامي لا يفرق بين نعم وبلى وسياق نفي وسياق  فهو يقصد اثبات ما سأل عنه من الطلاق كلمة طلاق
ولذلك يفرقون   بعدها ماذا يقول هو من نعم؟ صحيح اسبات مثل بلا لم تطلق امرأته؟ قال صحيح صحيح طلقت امرأتي قال ومن قال حلفت بالطلاق واراد الكذب هل يصير حالفا هو قال حلفت بالطلاق
يحصل بعض الناس عندهم حالات وكذا قال انا حالف بالطلاق وهو يكذب قالوا لم يصر حالفا لا يعتبر حالفا من حيث اليمين لكن يقع الطلاق اذا فعل ما حلف عليه
من حيث الحكم  ويدين قال ودين يعني يدين بينه وما بينه وبين الله فيما بينه وبين الله يعني في حالة لو قال حلفت بالطلاق ها حلفت يخبر عن ماضي انا حلفت بالطلاق
فاما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبة يعني لم يكن هناك حلف او هناك حلف فان كان صادقا فوقع الحلف. ما فيه وقع الحلف وهذه يسمونها ايمان الطلاق وقع الحلف لصدقه
سيحكم قضاء بوقوع الطلاق اذا وقع المحلوف عليه لانه قد يحلف معلقا يقول حلفت بالطلاق علي الطلاق ها الفاظ الطلاق معلقة يسمونها ايمان الطلاق تم يمينا ليس لانه يمين كيمينه بالله. لا
لانه جعلها ملزمة لان اليمين ما يلزم ما يثبت المحلوف عليه هنا فان كان صادقا وقع. اليمين تعلق الامر به فاذا وقع المحلوف عليه المعلق وقع الطلاق حكما ودينا تنقل انت بينك وبين الله. لان نقول الذي بينك وبين الله هو الواقع الحقيقي
لكن لو كان حلف لو كان اخضر كاذبا. قال حلفت بالطلاق وهو كاذب  سابقا في الطلاق انما اراد ان يرد من يحرجونه مثلا ها وهذا يقع بعض الناس الان يصبح
الزوجة يريد ان يمنعها من اشياء ويخطئ هو وتخطئ هي. ليس القضية قضية تقرير للواقع انما يعني تقرير ما يقع انما حكاية الواقع تجده يقول ان خرجت من البيت انت طالق
هنا حلف بالطلاق على صيغة التعليق فجاءه فانت التزمت في بيتها ولم تخرج فجاءه اناس قالوا لماذا مات هذا اللهب الخروج ها او قال ان ذهبت الى السوق فانت طالق. المهم
قال انا حلفت بالطلاق يخبرهم لاجل ايش ان يعذروه من الاذن فنقول ان كان صادقا  قضاء متدينا بينه وبينهم فان كان كاذبا. اراد لن يحلف بالطلاق اصلا ولم يقل ان خرجت فانت طالق
ونحو ذلك انما اراد ان يكذب لاجل ان يدفع عنه هؤلاء الذين احرجوا. فقال انا حلفت بالطلاق يقولون ان وقع المحلوف عليه طلقت حكمه وقع الطلاق حكما عند القاضي يفسخها منه
كانت اخر تطليقة مثلا المهم انه يعتبرها عليه طلقة حتى لو جاك قال انا كنت اكذب حتى لو جا وقت قال كنت انا اكذب نقول له الحكم وقع الطلاق وتدينا فيما بينك وبين الله ان كنت صادقا وصدقتك المرأة فلا حرج عليك
ولا حرج عليك واضح؟ لانه لم يقع حلف او يمين حقيقة  قال وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح منجزا او معلقا او محلوفا به يعني هنا عبارات تقع بعض الناس يقول علي الطلاق
علي هذا يمين فان قال علي الطلاق ان فعلت كذا فهذا يمين منجزة اه معلقة عفوا يمين معلقة  آآ او يلزمني الطلاق علقه ايضا او الطلاق لازم لي كل هذه
ترى يلزمني الطلاق غير اطلقك هذا وعد ما يلزمني هذا اخبر انه لزمه اخبر انه لزمه لكنه معلق فاذا وقع الشرط وقع المعلق عليه   يقول وقع وصريح يعني عفوا العبارة صريحة. هذه تعتبر عبارات صريحة
صريحة ليست من الكناية لانه جاء بلفظ الطلاق علي الطلاق يلزمني الطلاق. الطلاق لازم لي كلها لفظ الطلاق وعلى هذا صريح يقع على هذا يقع ويقع به ما نواه من العدد لانه قال الطلاق
نواه من العدد او واحدة فواحدة. طيب وان قال علي الحرام ان وامرأته فظهار. والا فلاغو هنا مسألة وان كان يتعلق بباب الطلاق. عفوا باب الظهار  لكن هنا هل يقع
طلاقا اذا قالها ونوى الطلاق  الطلاق علي اه الحرام هي الحرام لاحظ عبارة علي الحرام ما هو انت علي حرام علي الحرام او يلزمني الحرام او الحرام يلزمني او ما احل الله علي حرام
او الحل علي حرام. كل هذا واراد المرأة ثم قال علي الحرام نيته المرأة قال علي الحرام يلزمني الحرام قال ان نوى المرأة بالنية او بقرينة قرينة تدل على انه اراد المرأة
قالوا خذوا امرأتك اصلح ما بينك وبينها. قال علي الحرام. واضح ان القرينة يدل على انه اراد المرأة قال هذا ظهار حتى ولو نواه طلاقا حتى ولو نواه طلاقا لان هذا التحريم
صريح في باب الظهار ابو الظهار ان يقول انت علي في ظهر امي اي حرام علي كظهر امي كمثل حرمة امي يعني هذا المقصود فاذا المقصود التحريم لذلك يقولون هذا
حتى ولو نواه طلاقا انما هو ظهار يجب فيه كفارة الظهار اذا اراد ان ان يطأها يكفر ثم يطأ  طيب اذا لم ينوي الظهار عفوا لم ينوي امرأته قال علي
الحرام ولم ينوي المرأة قال فلغو يعني ليس ظهارا ولا ولا طلاقا له لكن يقولون هذا اذا اطلق ولم ينوي شيئا في ذهنه هذا اذا اطلق ولم ينوي شيئا في ذهنه
لكن اذا نوى اذا نوى شيئا اما ان يقع طلاقا عفوا اما ان يقع ظهارا او تحريما لشيء كطعام  جاريته فهذا اذا كان نواه المرأة في ظهار وان نوى به الجارية مملوكة فايش
فيمين مكفرة كفارة يمين قال في  يقول وان قال لمحرمة بحيض او نحوه قال لها انت انت علي حرام وهي حائض ها ونوى انها حرام بسبب الحيض او لانها محرمة بحج
حرام ان يطأها في هذه الحال ها قالوا لغو لا يقع به لا ظهار ولا غيره  طيب وان قال لزوجته انت كالميتة الخنزير او كالدم يعني حرام نملة لكن لما لفظ بالحرام اذا لفظ بالحرام
يذهب الى ايش الظهار لان كلمة حرام صريحة في الظهار لكن اتى بكناية محتملة للتحريم الزوجة او لغيره لما قال كالدم يعني كالاكل كاكل الدم اكل كذا. طيب يقول يقولون ايش
على ما نوى فان نواه طلاقا فطلاق او نواه ظهارا فظهارا او نواه يمينا فيمين يعني ترك الوطء ها  على هذا تكون يمينا فيها الكفارة انحنت واذا لم ينوي شيئا
من هذه الثلاثة قالوا ظهار طلاق ولا نوى ظهارا ولا نوى يمينا عن وطئها مجرد المجرد قد يحلف الرجل يولي الاله يسمى الاله. يحلف ان لا يطأ امرأته ما يحرمها عليه لكن يحلف ان لا يطأها
يسمى في كفارة اليمين هذي كلها يذكرونها ويفرقون بينها ومن قال ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك او انت شريكتها او انت مثلها وقع عليهما لما قال  زوجة احدى زوجاته
انت طالق فقال عقبه مباشرة بضرتها جارتها معه قال وانت معه تواصل الكلام ومع تواصل الكلام النية وجدت في هذه الحالة وقع الطلاق وقعت طلاق قال شركتك معها كأنه قال طلقتك معها
او انت شريكتها لانه قال انتما طالقتان او انت مثلها اي في الطلاق يقع هذا لماذا؟ لانه صريح. لانه صريح ثم قال وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق ومعه اكثر من امرأة
اربع نسوة مثلا قال امرأتي طالق ولم يعين زينب من هند او من غيرهما ها ما ندري من هي فان يقول فان ومعينة مثل نواة هندل ها انصرف اليها عدم النية واللفظ مطلق
لكن النية عينت وان وواحدة مبهمة لم ينوها بقلبه انها فلانة اراد احدى نسائه امرأتي طالق فاراد احداها اخرجت بالقرعة يقرع بينها فمن وقعت هذه القرعة وقع عليها الطلاق طيب وان لم ينوي شيئا
قال امرأتي طالق وعنده اربع نسوة ولم ينوي واحدة ولا معينة لو نوى واحدة نقول لا يقع الطلاق الا على واحدة لكن نميزها بالقرآن وان نوى معينة وقع الطلاق عليها مباشرة لكن ما نوى واحدة
ولا نوى معينة ها هنا يقول يقع على الجميع خلق الجميع لماذا لان لان كلمة امرأتي طالق يفيد العموم امرأة مفرد ومضاف اليه الى الظمير. فيفيد العموم قال ومن طلق زوجته في قلبه لم يقع
هذي اللي مرت معنا بس لابد من اللفظ لابد من اللفظ الحديث ان الله تجاوز لامتي عما حددت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل. هذا لم يتكلم به في قلبه وسوس
ماذا لا يقع لكن قال فان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه يعني باذنه اذا حرك لسانه بحروف الطلاق وهو ناويه في قلبه  كذلك اذا تلفظ به شفتيه
وقع اللفظ به فظهرت اصوات الحروف وقع من باب اولى حتى ولو لم يسمعه باذنه نعم لو لم يسمعه تبقى الكتابة قال ومن كتب صريح صريح طلاق امرأ زوجته وقع كتبه الان يكتبون بالجوالات رسالة
واتس اب ولا رسالة نصية ها وقع هذي كتابة لانه كتاب حروف كذلك اذا كتبه بالقلم على ورق مكتوب او على الارض مكتوبا حروف بينة يقع اذا كان يبيد وهذا حتى ولو لم ينويه على
الاصح في المذهب لماذا؟ لان الكتابة صريح  وكذلك لكن لو كتبه على شيء لا يبين كتبوا على الهواء  او على الماء  هذا يقولون او كتبه على منضدة  بيده لا يبين شيء. الحروف لا تظهر. قالوا هذا
لا يقع لماذا لانه  لم لم تظهر الحروف كأنه نواه في قلبه لا يقع المنوي في القلب  كتبه على ورق كتب انت طالق  وقال انا ما نويت الطلاق انما نويت ان اجود خطي
يعني راضي يجيب تجود خطه ما لقى الا هالكلمة. طالق وانت طالق يوجد ترى يوجد ناس سفهاء يحصلون الى هذا الحد بعضهم يقول اريد ان اغم امرأتي. اكتبي انت طالق
وانا لم اواجه بها لكن تراه تجده مكتوبا ها لاجل اذا وجدت الورقة على المنضدة اغتمت واصاب هم فاذا واجهتها ها اقول لا ليس  هل يقع الطلاق قالوا ها لم يقع
وقوله اني اريد ان اجود خطي او اغم اهلي قالوا يقبل من ذلك حتى في الحكم يقبل منه حتى قال لو قرأ اخذ كتب هي طالق ها ثم اخذ فيما بينه وبين نفسه يقرأ
قالوا لم يقع لأنه لم يقصدها اذا قال لم اقصده قبل منه بالله عليك يقول رحمه الله فلو قال لم ارد الا تجويد خطي او غم اهلي قبل حكما اي قبل في الحكم عند القاضي
ولا يقع الطلاق على هذه اما اذا نوى به  فانه يقع. هذا القول الذي مشى عليه  المصنف على المذهب  القول الثاني حكاه الكاف انه قال ان كتبه الطلاق قال وقصدت غم اهلي
هذا ظاهر وكلامي احمد انه يقع الكلام احمد انه يقع لانه هذه الحقيقة وجه الخطاب ولفظ او كتب صريح الطلاق وهو يريد ان يطلع عليه اهله زوجته بالاهل الزوجة وكأنه خاطبها به
في هذه الحالة هذا اقوى قول اقوى ثم قال رحمه الله ويقع الطلاق  باشارة الاخرس فقط الاشارة دون غيره دون غيره يعني الذي يستطيع ان يتكلم لو اشار بالطلاق باشارة مفهومة
واضحة لا غبش فيها ولا شك ها لا يقبل منه. الذي يستطيع النطق لان الطلاق الاخرس ظرورة والاصل في الطلاق انه في الالفاظ او ما يقوم مقامه من الكتاب والاخرس اللجوء الى اشارته ظرورة
ولان الاشارة ها آآ في غير الاخرس  وفي الاخرس الصريح   وباشارة لكن قالوا اذا كانت اشارة مفهومة للجميع او لاكثر الناس اشارة مفهومة اما لو كان لا يفهمها الا بعض الناس
والبقية لم يفهموا ماذا يريد باشارته هي كناية ناخذ احكام الكناية طيب العدد قالوا العدد بالاشارة فقد يشير بالثلاث او باثنتين او بواحدة يؤخذ من الاشارة فاذا لم يشر بالعدد
ها نظر الى تكرار اشاراتي تكرار اشاراته  هذا بالنسبة لما يتعلق  الصريح من الفاظ الطلاق بقي الكلام في الكنايات وهذه التي ستكون ان شاء الله تعالى في الدرس وقبل الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
اله وصحبه اجمعين
