الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  وبعد درسنا اليوم في دليل الطالب باذن الله تعالى في الفصل الذي عقده في الشك بالطلاق
ثم بعد الرجعة باذن الله تعالى نعم سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. نعم. ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين
فصل في الشك في الطلاق ولا يقع الطلاق هذا الترجمة من الشرح ها  المتن ما فيه تسمية فيه فصل بس. احسن الله يا شيخ. نعم ولا يقع الطلاق بالشك فيه
او فيما علق عليه فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا اشتبهت بغيرها واكل الجميع الا واحدة لم يحنث ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الاقل. ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل في هل هي طلاق او ظهار
لم يلزمه شيء  المسائل هذه في مسألة او في مسائل لو شك اما في وقوع الطلاق او الشرط اه المعلق عليه الطلاق سواء بالفعل او بشيء من الامور او في العدد
او في الموقع هل هو طلاق او ظهار او نحو ذلك ها هذه مسائلها ما دام الامر يعود الى الشك وانتم تعلمون ان الاصوليين   اه ما يخالف اليقين ثلاثة اقسام. ظن وشك وهم
والمراد المصنف هنا والفقهاء مطلق الشك حتى الظل حتى الظن المراد هو ان يتردد بين وقوع الشيء وعدمه ما لم يظن فيه او يغلب على الظن غلبة قوية فاذا تيقن
تطليق او غلب على الظن ذلك عمل به. اما اذا كان مجرد ظن او شك او وهم فلا يعتبر كله يقول آآ لم يحدث لانه قال ولا يقع الطلاق بالشك فيه. اي في وجود الشك في وجود التطليق
شك هل طلق ام لا؟ خاصة مع طول الزمان احيانا اول موسوس لان الموسوس يبتلى بالشك من ادنى شيء اذكر شخصا ازعجنا بالاتصال التطبيق حتى انه يقول اني مريت فرأيت سيارة لوحتها
نبدأ بالطاء حرف التاء قرأت اللوحة  يقول فما ادري انا قلت طالق او قرأت اللوحة وصل به الامر هذا الى هذا الحد نسأل الله العافية صار يشك في كل ما يقول
هذا امره مفروغ منه لانه موسوس والاصل عصمة الطلاق وقوع هذه القاعدة او هذا الفصل مبني على قاعدة اليقين لا يزول بالشك وعقد النكاح يقين وقوع الزواج يقين  الشك لا يزيله
واصل هذا كثير منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي له الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة يعني ناقض الوضوء وقد لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
حديث في الصحيحين واما حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك فهذا على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط لا يوجب التزام المشكوك فيه. انما على سبيل الاحتياط وابراء الذمة
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كذلك المهم انه لا يقع الطلاق فلو شك انه قال لزوجته انت طالق مثلا او قال انت آآ طالب هو كذا  نقول الاصل
بقاء الزواج ما لا يقع فيه تطليق  قال او فيما علق عليه يعني علق الطلاق عليه على وجوده قال هل قال لها ان خرجت فانت طالق مثلا او قال لها
ان قعدتي فانت طالق ما يدري ايها المعلق عليه. شك فيه ها فانه لا يقع الا اذا وعق على الامران جميعا لو شك هل قال لها ان ان خرجت فانت طالق
او قال لها ان جلستي فانت طالق فلو فعلت احد الامرين لم تطلق لماذا؟ لانه مشكوك فيه ايهما الذي قاله لكن لو فعلت فعلت الامرين جميعا يقع الطلاق لانه تيقنا انه انها فعلت احد المعلق بهم الطلاق. احد الامرين المعلق بهما الطلاق. كذلك لو قال
ان اكلت هذا الطعام امرأتي الطارق هل اكله ام لم يأكله تقادم الزمان او ما يعرض الانسان من نسيان فانه لا يقع لا يقع طلاقه لكن العلماء قالوا الاحتياطات ان يوقعه
الاحتياط فيرجع ان كانت رجعية ابراء للذمة شك في وقوع هذا الشيء فريقنا الاولى والاحوط ها الذي هو احتياط استحباب لست لا احتياط وجوب ان يعتبرها طاء واحدة يرجعها وان لا يطأ الاولى ان لا يطأ حتى يرجع
او يطأها بنية الرجعة هذا ان كان اه رجعيا طيب لكن ذي كانت غير رجعية مثل الثالثة قبلها ثلاث طلقتان وهذه الثالثة المشكوك فيها قالوا الاولى تجديد الطلاق  استحبابا لا وجوبا لانه مشكوك فيه
جزما لم يقع الطلاق واحتياطا انه يعني انه يعتبره فيجدد الطلاق ها يجدد الطلاق   طبعا ان كان مما ان كانت مما آآ يعني بشرطه ان كانت الثالثة بشرطه ان تنكح زوجا غيره
هذا احتياط وغيرها لكن ينبني على هذه المسألة مسألة المفارقة ينبني انا نحكم بمفارقتها يعني شك بالثلاث هل قال هل الثالثة قال لها انت طالق ام لا شك كيف يحتاط
قالوا الاحتاط ان يطلق حتى تكون ثلاثا جزما حتى تحل لغيره ان السائل الاخر مبني مبني حلة على الجزم بوقوع الطلاق لكن ان كان مما آآ بها دون الثلاث من طلق اثنتين
وهذه المشكوك بها خرجت من العدة طلق واحدة مثلا طلق واحدة او ثنتين دون دون الثلاث لم يصل الى الثلاث هذه الثانية او الاولى خرجت من العدة كنا الان احتمال انك طلقت
وخرجت من العدة تحتاج الى تجديد عقد  انها لم تطلق الاصل هي زوجتك فقال اريد براءة الذمة قلنا براءة الذمة ما دام خرجت من العدة  يعني حافظ ثلاث حيض نسميها خروج من العدة تجوزا
هنا جدد الطلاق عفوا جدد النكاح. جدد النكاح وهكذا وهكذا في المدخول بها لانها تبين بواحدة يقول فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا هذا الان هذا الان تفريع على قظية ما علق عليه الطلاق
حلف لا يأكل تمرة اشتبهت بغيرها تمرة معينة حذف انه لا يأكله ثم وضعت في مكان ووضع معها تمرات  الان كيف يصنع ان اكل من التمر هذا احتمال انه اكل تلك التمرة
وهل نوجب عليه ترك التمر لا يأكل؟  هذا الموجود هذا الاناء لا نوجب عليه ان لا يذق من ذلك شيئا لكن نقول ان اكلت الجميع فبالضرورة ان تكون اكلت تلك التمرة
في هذه الحالة يقع الطلاق وان اكل وان ترك تمرة من الجميع صارت هذه التمرة المتروكة محتمل انها هي المحلوف عليها ومحتمل انها غيرها لكن ما دام مشكوك ما دام مشكوكا
فيه او على القاعدة لا يقع فيه الشك ولذلك يقول المصنف فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها ها واكل الجميع الا واحدة لم يحنث لم يحنث لانه  والاصل
ان اليقين لا يزول بالشك ثم الفرع الثاني قال ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الاقل هنا  مسألة العدد هل هو ثلاث او اثنتان واحدة واحدة او اثنتان ثلاث او اثنتان
ما هو اليقين اذا شك في هل هي واحدة او اثنتان اليقين الاقل لاننا نقول له انت تقول واحدة او اثنتان الاثنتان مشكوك فيها والواحدة مجزوم بها لانه يجزم ان هناك واحدة لكن الثانية مشكوك بها. نقول ابني على اليقين اقل
لان هذا هو اليقين واليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك المسألة السابقة باشتباه التمر هنا مسألة المصنف صرح بانها لم تحنث لكن لم يصرح بحكم الاكل يعني لو اكل
الجميع كله حنف وقع الطلاق فلو اكل الجميع الا واحدة لم يحنث من حيث الطلاق. لكن ما ذكر حكم الاقدام على الاكل يعني قال انا ما دام اني حلفت على واحدة نخرج واحدة وباكر للجميع الباقي ذهن عشر حبات
وحدة المشكوك فيها حتى آآ لا يقع الطلاق ما حكم الاقدام مع الشك   الظاهر من كلام المصنف وغيره انه  ان الترك من باب الورع من باب الورع ولذلك يقول المصنف
للغاية تابع يقول يتركه تورعا وكذلك الشيخ منصور البهوتي في شرح المنتهى قال يتركه تورعا والورع تعرف انه مع المشكوك فيه من باب المستحب لكن هناك من قال من من فقهائنا بانه يجب
كما في حاشية الشيخ عثمان النجدي على المنتهى لان المنتهى ما قال انه يجب او يستحب ورعا او كذا قال لا لم يحنث مثل عبارته هنا الشيخ منصور البهوتي في حاشيته على عفوا في شرحه على الروض المرجع
عبارته توحي بمثل ما قال عثمان يقول ويمتنع من حلف لا يأكل تمرة او نحو اشتبهت بغيرها من اكل تمرة مما اشتبهت به وان لم نمنعه بذلك من الوطء يعني لو فرض انه اكل منها تمرة
من من المشتبهات محتملا ان هذه التمرة من المحلوف عليها هل نمنعه من الوطء؟ نقول زوجتك طلقت؟ لا. لانه لم يحنث حتى يأكل الجميع لكن يقول نمنعه من الاكل انت الان تقدم على
على خطر والنبي يقول دع ما يريبك الى ما يريبك المسألة محل خلاف لكن الظاهر الورع لانه لم يعني الورع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ثم قال المصنف ومن اوقع بزوجته كلمة
وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء كلمة نحن مثلنا قبل قليل بكلمة هل هي طلاق او غير الطلاق؟ مباح مثل قال انت طالق قال انت طالق ها
وشك هل قال طالق ام طالع؟ نقول لا عبرة به. لانه شكوى لقلة يقول لا يجوز بشك. لكن اذا قال انت طالق او يعني آآ طالق او انت علي كظهر امي. هذه العبارات
التي يقع فيها الطلاق. شك في الكلمة هذه فيها هل هذا يلزمه ثقة لم يلزمه شيء لا طلاق ولا ظهار لا طلاق ولا ظهار لان الظهار مشكوك فيه فلا يقع
الطلاق مشكوك فيه فلا يقع هذا ما مشى عليه المؤلف ها والقول الثاني على قالوا على الاقراع. قاعدة المذهب انه يقرع بينهما يقرح هل هي طلق تطليق ام ظهار وقاعدة المذهب هنا عند الاشتباه انه
يعمل بالقرعة يا من طلق امرأة من نسائه ونسي من هي وعنده اكثر من امرأة قالوا يقرح بينهما يقرئ بين بينها هذا احوط جريا على  قاعدة المذهب  هذا بالنسبة للمسائل الشك في في الطلاق. اما مسائل الرجعة الباب الثاني باب الرجعة. في عندك سؤال قبل ان ننتقل الى
الرجعة
