فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا  ماشي واذا طلق الحر ثلاثا او طلق العبد اثنتين لم تحل له. عندك اثنتين ولا اثنتين. او طلق العبد اثنتين بالف اثنتين بدون  لو طلق العبد اثنتين
ثاني مرة تعيد نفس الخطأ ثنتين هذي. نعم احسن الله شيخنا او طلق العبد اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. صحيحا نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار
ولو مجنونا او نائما او مغمى عليه وادخل الذكر في فرجها. او لم يبلغ عشرا او لم ينزل. نعم. ويكفي. نعم هذا الفصل اراد به المصنف بعد ما ننتهى من الكلام على الرجعة
والرجعة كان يكون في حال العدة البينونة البينونة التي لم تبن منه بينونة لا كبرى ولا صغرى يعني في فترة العدة لكن لو بانت منه بينونة صغرى فانه يحل له كما تقدم ان يرتجعها بنكاح جديد
دون ان يشترط لها ان تنكح زوجا غيره لكن هذا الفصل فيما لو طلقها ثلاثا ومن المعلوم كما تقدم ان الحر له ثلاث تطليقات فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره
والعبد له تطليقتان تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك قال المصنف واذا طلق الحر ثلاثا  واذا طلق الحر يعني الزوج الحر ثلاثا سواء كان دفعة واحدة بان قال طالق طالق طالق او قال طالق ثلاثا او بالثلاث
او طلق ثم رجع ثم طلق ثم رجع ثم طلق صورة من التطليقات اذا طلق ثلاثا او طلق العبد يعني الزوج العبد ها  اه ثنتين والحكم متعلق بالزوج لا بالزوجة
يعني لو كان الحر متزوجا لامة له تطليقات ثلاث لو كان العبد متزوجا بحرة بدأوا تطبيقات ثنتان  طيب لكن لا لا تكون مالكة له لانها لا تحل لا يحل للعبد ان يتزوج سيدته
يقول او طلق العبد ثنتين والمراد بالطلاق حال كونه عبدا حتى لو فرض انه لما طلق اثنتين اعتقه سيده هل له ثلاث تطبيقات يصبح كالحر؟ قالوا لا لان عتقه بعد التطليق والعبرة
بحالة تطليق. حالة تطليق كان عبدا حتى ولو كان قبل انقضاء العدة الحكم لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ذكر المصنف في هذا الكلام شروط او قيود
التي تحل به تحل به النكاح الثاني يحل به لزوجها خمسة شروط سنأتي عليها والدليل على هذا هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى قال قبل ذلك الطلاق مرتان مساكم بمعروف او تسريح باحسان. الى قوله فان طلقه يعني بعد الثنتين
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها هذا الزوج الاخر فلا جناح عليهما اي الزوجين السابقين ان يتراجع بينهما من ظن ان يقيم حدود الله
فاذا طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فاذا نكحت زوجا غيره وطلقها هذا الغير الثاني حلت ان ترجع للاول  ذكر الشيخ هنا شرطين قال حتى تنكح زوجا غيره هذا واحد
نكاحا صحيحا هذا الشرط الثاني ولو كان نكاحا فاسدا او باطلا لم تحل او كان نكاح حيلة لان نكاح الحيلة باطل المحلل التحليل ها؟ التحليل لا لا يحل اه الزوجة لزوجها
الاول الثاني لو كان مثلا فاسد فاسد شرط من شروطه بان كان بلا ولي او بلا شهود. هذا غير صحيح. اشترط ان يكون نكاحا صحيح وكذلك لو كان نكاح شبهة
شبه مثلا تزوج اخته من الرضاعة فلما ثبت ذلك طلقها هذا لا لا يعتبر  وهكذا حتى لو كان وطأ شبهة الشبهة زنا او وطئ محرم سواء كان زنا او في حيظ
لو فرض ان الزوج الثاني تزوجها عقد عليها ووطئها في حيظ قالوا لا تحل كل هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى اذا كان تحريما لذاته سبب نزول هذه الاية كما قال ابن عباس
كما في سنن ابي داوود والنسائي انه قال كان الرجل يعني قبل نزول هذه الاية اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا او فاكثر يرجعها. ما دام ما خرجت من العدة
فنسخ الله ذلك بقوله الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا او يراه خلاص انت هذا ما كان قد اذن الله لهم فيه
قبل نزول هذه الاية ثم يقول المصنف ويطأها او ويطأها المعطوف على  ويطأها في قبورها مع الانتشار. الشرط الثاني او الثالث قال ويطأها والرابع في القبل والخامس مع الانتشار هذه خمسة شروط
ان يحصل العقد الصحيح ثم الوطء وان يكون في القبل لا في الدبر وان يكون مع انتشار الذكر  فقوله ويطأها يعني الزوج الثاني وهذا هو الشرط الثالث. لا يكفي العقد
لو عقد عليها عقدا صحيحا ثم طلقها لا يكفي ولا تكفي المباشرة دون الوطء لو قبلها او خلا بها خلوة لكن لم يطأ او   يعني باشرها بجسمه الا انه لم يطأ
الاشياء التي تكون بين الزوجين دون الوطن مثلا من اشياء لا تكفي ولابد ان يكون الوطء في القبل لا في الدبر لان ما في الدبر لا يعتبر وطأ شرعيا والوطء المعتبر في الزوجة هو
في القبل في الفرج  ثم قال مع الانتشار هذا الشرط الخامس يعني ان يكون  الذكر قد انتشر والدليل على هذا حديث رفاع امرأة رفاعة لانها كما في حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي
الى رسول الله وسلم فقالت يا رسول الله انها كانت عند رفاعة فطلقها فبت طلاقها فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير منهم من بني قريظة الزبير بفتح الزبير الزبير قالت وما معه الا مثل الا مثل هدبة الثوب
يعني ان ذكره لا ينتشر فقال اتريدون اتريدين ان ترجعي الى رفاعة تظنين ان هذا الوضع يكفي او هذا الزواج يكفي لا حتى تذوقي حسيلته ويذوق حسيلتك الحديث في الصحيحين يعني حتى يحصل الوطء لا يكفي العقد
ولا يكفي الوطئ من دون الانتشار   سئل ابن قال ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته فيتزوجها اخر فيغلق الباب ويرخي الستر يعني خلوة لكن دون
فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها. يعني قبل الوطئ هل تحل للاول قال حتى تذوق العسيلة. رواه احمد والنسائي  يعني حتى يحصل الوتر وفي رواية عند النساء قال حتى يجامعها
وسئل عن العسيلة صلى الله عليه وسلم كما ايضا عند احمد والنسائي قال الجماع في حديث عائشة هذا مل عسيلة؟ قال الجماع صلى الله عليه وسلم ثم يقول المصنف ولو مجنونا او نائما او مغمى عليه
وادخلت ذكره في فرجها يعني لو كان مجنونا وعلمته كيف يطأ. او هي مجنونة يعني مجنون هو او هي مجنونة. او كانوا مجنونين كان الزوجان مجنونين فانهما يصح ذلك اذا كان
بالشرطين بالشروط المذكورة شروط المذكورة السابقة الخمسة  او كان نائما نائما كيف؟ قال وادخلت ذكره في فرجها او كان مغمى عليه وادخلت فرجه  ذكره في فرجها  هذا ايضا يصح فيه
يصح لكن استشكل بعض العلماء النائم والمجنون لا يحصل منه الحسين  لا يشعر بها بالذات المغمى عليه المجنون قد يشعر بها الا اذا اطبق اطباقا كليا لا يدرك شيئا لكن هذا نادر
المغمى عليه ممكن انه لا يشعر بها لكنهم عاملوهم وعامل كون وجود الانتشار والاستدخال يدل على شعور البدن بذلك ولو لم يستذكره كمثلي لو انه وجد بللا وهو نائم هل تجب عليه يجب عليه الغسل ام لا؟ في باب وجوب الغسل
لو احتلم وهو نائم ولم يجد بللا استلذ وشعر بانه يحصل جماع ولما استيقظ ما في شي هل يجب الغسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء
اذا رأت ما او سألته المرأة قال اذا رأيت الماء لم يعتبر مجرد الالتذاذ مع انه في شعور النوم الثاني لو وجد بلل الجماع دبا الالماني المني الذي لا شبهة فيه ولم يستذكر
جماعا في الحلم  حصل لكن شدة النعاس والارهاق جعلته لا يستذكر ذلك ولا يشعر به استلذاذا يجب عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء فاذا المغمى عليه او النائم
انتشر ذكره فاولجته فيها لا بأس بالحديث مثل هذا الكلام لانه لابد من توضيحه يعني قالت لما سألت ام سليم عن هذا الحديث قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق
هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت قال نعم اذا رأت الماء غطت ام سلمة في رواية عائشة في رواية حفصة يظهر انها مجموعة النساء موجودة قالت فضحت النساء استحيا وهي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
لكن السؤال لابد منه تفقه لا بد منه قالت ان الله لا يستحي من الحق. قدمت مقدمة اعتذار. اعتذار عن الكلام لانه ليس المقصود اه فحش الكلام انما المقصود التفقه
هذه الاشياء اذا ذكرت في في مجال التفقه  للتعلم والتصوير المهم انه فاذا كان من النائم انتشار ومن المغمى عليه انتشار حصل ما يتعلق به الحكم هل يجب الغسل ام لا
لو اخبر النائم انه حصل منه ايلاج ولم يستذكر شيئا ولم ينزل شيء يجب الغسل ام لا لماذا  اه نسيت اذا نسيت آآ اذا التقى الختانان ها اذا التقى اذا التقى الختان بالختان وجب الغسل. اذا حصل الايلاج وجب الغسل
سانزل او لم ينزل هذا النائم لو حصل منه الايلاج يجب الغسل ام لا يجب الغسل على الصحيح والراجح يقول جمهور هذا يتعلق به ايش ان تحل ان يحصل الوضع
كذلك المغمى عليه ولذلك ذكروا المغمى عليه مع ان في المسألة قول اخر مع ان في المسألة قولا اخر حتى في المذهب لذلك يقول صاحب الانصاف هنا ماذا يقول المصنف
او نائما او مغما عليه وادخلت ذكره يعني في فرجها يعني مع الشروط السابقة مع الانتشار ونكاح صحيح وآآ كذا ها  في الانصاف يقول ظاهر قوله يعني قول المقنع وادنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة
ما يكفي تغييب الحجر بغض النظر لم يذكر ايش؟ النائم والمستيقظ يقول ظاهره ولو كان خصيا او نائما او مغما عليه. وادخل الذكر وفي فرجه او مجنونا او ظنها اجنبية
يعني ظن اجنبية فاراد ان يزني بها الزوج الثاني تزوجها وجدها نائمة في مكان فظن انها اجنبية فاراد ان يزني بها فوطئها فاذا بها زوجته يحرم عليه هذا الفعل لانه الاعمال بالنيات. لكن حصل
الوطأ الذي تحل به لزوجها الاخ الاول لو طلقها. هذا المقصود  لما ذكر هذه قال وهو المذهب في ذلك كله ثم قال وقيل يعني في المذهب يشترط في الخي ان يكون ممن ينزل
ان الخصي درجات منهم من ينقطع مرة واحدة ومنهم من يضعف لكن الصواب انه ما دام يحصل انتشار هيحصل نوع من العسيلة وقيل لا تحل بوطأ نائم ومغمى عليه ومجنون
هذا القول الثاني في المذهب وقيل لا يحلها وطأ مغمى عليه ومجنون آآ يعني ايضا خصها بالمغمى والمجنون والنائم هذا القول الثاني ان النائم يقع وقيل لو وطئها ايظنها اجنبية لم يحلها
كالزنا لانه اثمه كاثم الزنا لكن هو ليست حقيقة الزنا بمعنى انه لا يحد به. لانها زوجته لكن لكن الصواب كما قال المذهب خلافه مع الاثم يأثم بفعله ها لانه قصد الزنا
والاعمال بالنيات ولا يحد ويقع به  تحليلها لزوجها الاول  على كل الصواب انه حتى المغمى عليه اذا حصل الانتشار  ثم قال المصنف او لم يبلغ عشرا او لم ينزل  يعني لو وطئها زوجها
ولم ينزل حصل لانه يحصل فيه وجوب الغسل كذلك لو كان دون عشر سنين لكن قيدوه بمن يحصل منه الجماع ينتشر ويحصل الذي لم يبلغ عشر سنين ها قد يكون
ابن سنتين يحصل منه من سنتين جماع ما يحصل ما ارادوا هذا وان كان ظاهر اللفظ يحتمله لكن هم ما ارادوا هذا ارادوا من يحصل منه الوطء يحصل منها الانتشار
اذا اذا كان ولو لم يبلغ عشر سنين فانه يحصل ما دام يحصل منه ذلك  تحصل من لذة وتذوق المرأة العسيلة انه قد يعقد عليها ابن عشر سنين او دون
بل قد يعقدون لصبي في اللفافة زوجها ابوه وينتظر حتى حتى يكبر هذا موجود فلو انه عقد لابن تسع سنين او سبع سنين ثم حصل منه الجماع خلاص لان الانزال ليس شرطا ليس شرطا
عبارة صاحب الاقناع المقنع ابن قدامة يقول فان وطأها زوج مراهق احلها المراهق الذي لم يبلغ لم يبلغ لكنه يعرف  قال في الانصاف هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب قال القاضي يعني ابي يعلى يشترط ان يكون
ابن اثنتي اثنتي عشرة سنة ونقله مهنى عن احمد يعني ورده المصنف والشارع يعني اشتراط الثنتي عشرة سنة لا العبرة عندهم عند المصنف بالمراهقة وعنه عشر سنين وجزم به في المستوعب
يقول عن احمد رواية عشر سنين وهذا الذي جزم به في المستوعب يعني ما دون العشر لا يصح لكن المذهب انه حتى لو لم يبلغ عشرا. العبرة بايش  بامكانية الوضع. ولذلك صرحوا انه لا يشترط بلوغ الزوج الثاني يعني
فيكفي في ان يحلها فيكفي في احلالها لزوجها الاول ان كان الوطء وان كان مثله لا يطأ لو فرض انه ابن سبع سنين وعرفه صار عنده قوة لذلك والاصل ان مثل هذا لا يقع
يقول يصح اذا حصل الوطء لكن هذه يترتب عليها غريبة وهي ايش انه لو وطأ هذا ابن هذا هذه المرأة قالوا حلت لزوجها الاول طلقها حلت لزوجها الاول لكن لما طلقها هل تجب عليها العدة من هذا الوطء
قالوا لا لان دون البلوغ البلوغ او دون الامكان العشر سنين ها؟ بعد تمييز سبع سنين ما لها علاقة بالتمييز. هذي منوطة بايش في بنوطة بانه ينزل فتحمل ام لا
واضح؟ حتى لانه لا يولد لمثله لانه اذا بلغ قد يبلغ ابن اثنعشر سنة قد يبلغ من اثني عشر سنة اذا كان لا يولد لمثله فلا عدة لوطعه هذي يصبح فيها لغز ها
امرأة وطئها زوجها فحلت للاول ولن تجب عليها العدة هذه صورته ذكرها ولذلك يقولون ابن عوض في حاشيه تعالى هذا يقول ايش ستحل للاول بلا عدة  بعدها ماذا يقول قال المصنف رحمه الله
او لم يبلغ عشرا او لم ينزل. ويكفي تغييب الحشفة او قدرها من مجبوب. ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في الحيض او النفاس او النفاس او الاحرام او النفاس او الاحرام او في صوم الفرض. فلو طلقها الثاني وادعت
انه وطأها وكذبها. فالقول قوله في تنصف المهر. تنصف للتنصيف. تنصف  وقولها في اباحة هالأول   هذه المسألة هي الان ما القدر الكافي في الوطن الايلاج. يقول ويكفي تغييب الحشفة. يعني تغيب الحشفة كلها. والحشفة المقصود بها رأس الذكر
راس الذكر اذا غيب كلها حصل الجماع حصل الوطء او الوطء الذي تحل به المرأة لكن لو غيب بعضها لا يكفي او تغييب قدرها من مجبوب. المجبوب مقطوع الذكر اذا كان بقدر الحشاء
ما بقي معه من الذكر قدر الحشفة الذي يلج فيها فانه تحصل به العسيلة فيحصل بها اه يعني التحليل لذلك قالوا يشترط في المجبوب ان يبقى من ذكره قدر الحشفة فاكثر
حتى يحصل الايلاج والا فلا يجزئ وطؤه اذا كان اقل من الحشفة من قدر الحشرة لانه لا يحصل به التحليل ذكره في الاقناع وغيره ثم يقول المصنف ويحصل التحليل بذلك
هاي بالوطء  على ما تقدم ما لم يكن وطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او صوم الفرض لان هذه الامور محرمة عليه لذاتها يعني الان انسان قد يحرم عليه وطأ المرأة
لذات الوطء محرم او احيانا لغيري لغيره مثلا تكون مريضة تتأذى بالوطن  او صغيرة لا تحتمل هذا يحرم عليه وطؤها لا لتحريم الوطء بذاته لا تحريم لغيري وهو ايش الاذى الذي يلحق بها
هذا الذي يلحق بها ففي هذه الحالة اذا كانت او مثلا وطئها في المسجد ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد يحرم لكن هذا التحريم لاجل المسجد او لان اصلا الوضع محرم
لاجل المسجد يفرقون بين هاتين الحالتين ما جاء التحريم لذاتي كالوطء كتحريم الايش؟ الحائض والنافس ما او التي في احرام محرمة  او صائمة فرضا مني رمظان او قظاء او نذر
او كفارة الفروض التي يجب ان عليها ان تؤدي ووطؤه لها ها او هو كذلك محرم او صائم الفرض يحرم عليه هذا الفعل فوطؤه هذا غير معتبر لكن لو وطأها في المسجد
وهي ليس فيها مانع من الموانع هذي؟ قالوا لا هذا اسم لكنه يعتبر تفرق بين هاتين الصورتين على كل هذه الاشياء ذكرها لانها محرمة قالوا لا تحل لا تحل له بذلك
لانه وطأ حرم لذاته ولاجل الله عز وجل مع ان هناك قول اخر مم  اشار اليه في الكافي يقول ابن قدامة في الكافي وظاهر النص انه يحلها لدخوله في العموم
لو وطئها وهو محرم او محرمة او حائض ها ولانه وطأ تام في نكاح صحيح تام فاحلها كما لو كان التحريم لحق ادمي الاشياء الاخرى مثل ما ذكرنا مثل ان يقع مريضة تتضرر بوطئه فانه لا خلاف في حلها به
انتهى كلام الكافي يعني انه لو وطأها  وطأ محرما يؤذيها   او لضيق وقت الصلاة كذلك ظربوا مثالا لو انه انشغل في الوطء خرج وقت الصلاة يحرم بان الوقت هذا الان واجب للصلاة ما هو لهذا
لكن مع ذلك يقولون بيحصل به اه التحليل يحصل به الوطء يعني اه الذي يحل وهكذا يقول اه فلو طلقها الثاني الان لو مسألة اخرى وهي مسألة اه لو حصل طلق اثنان وطأ الثاني ثم طلقها
او لم نعلم المصنف يقول ودعت انه وطئها وكذبها. هنا عندنا صورته لما لما طلقها الثاني ذهبت وقالت ان الثاني طلق وطئها لاجل ترجع الى زوجها الاول الثاني اراد ان
انكر صدقة او كذب قال ابدا انما خلوة بلا وطأ فمن نصدق ليس عندهم شهود هي تدعي عليه لانه لو وطأها يترتب على ذلك اما في الدخول فيكفي دعنا من الدخول. نريد انه بلا خلوة عفوا. بلا خلوة
ادعت انه خلا بها ووطئا وهو قال ابدا ما حصلت خلوة ولا شيء من اجل تنضبط المسألة يعني لو حصل خلوة ترتب عليها المهر كاملا لا حصل لا خلوة ولا
فهنا الان تدعي عليه ثبوت المهر كاملا وليس عندها شهود وتدعي حصول التحليل  فماذا قال المصنف؟ قال وكذبا فالقول قوله في تنصيف المهر لماذا؟ لانها تدعي عليه وليس عندها شهود
دعواها غير غير مقبولة دعواها غير مقبولة لكن هنا يقولون ايش مع اليمين يعني مع يمينه اه لان على قاعدة البينة على المدعي واليمين على ان انكر فالقول قوله يحلف
ويبرأ من تنصيف المهر وقولها في اباحتها للاول لانها اقرت هنا على نفسها انها موطوءة تحل هنا اقرارها على نفسها بالوطء  وكونه هو الواطئ لها ادعت عليه الصورة فيها اقرار على نفسها بانها وطئها هذا الزوج
فنأخذ بالاقرار لان الاقرار يكون اقوى الادلة لكنه يقولون الاقرار حجة قاصرة قاصرة يعني لو لو واحد قال انه هو وفلان قتلوا فلانا على نفسه وعلى اقر على نفسه وعلى صاحب له انهم قتلوا فلانا
يقولون الاقرار حجة قاصرة تقتصر على المقر وتبقى على الاخر دعوة يثبت فان لم يأتي بدليل او اشاهد تقبل. لكن على نفسي تقبل. هنا هي ادعت على نفسها انه وطأ الزوج
القول قولها لكن لما ادعت على الزوج ما يوجب عليه المهر كاملا لا ادعت عليه اقرارها ودي عاون عليه. فلا يقبل قولها عليه حتى تأتي بشاهد. هذا هو معنى المسألة
هذا هو  لانها لو لو اطاعها واقر معها انه وطئها ها وجب آآ لها المهر كاملا اما اذا طلقها قبل الوطء والخلوة فلها المهر فنصف ما فرضتم هذا هو سورة المسألة المقصودة
نعم هذا نهاية يعني درس اليوم والباب الذي بعده كتاب الايلاء يكون ان شاء الله تعالى في المجلس  اللاحق والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واظح المسائل ولا تحتاج الى نعم شيخنا سم
شيخنا حصل لي كذا مثلا خلا بالمعقود عليها مثلا خلى بها ثم طلقها قال ما لها مهر هذا سؤال مرت معنا. ايه نعم. اللي مرت معنا في باب المهر والصداق ما نعيده. هم. تراجعها هناك. طيب. ايه. السؤال الثاني
اذا مثلا اه سبح  الميت كيف لا لا بد من وطئ  ايه خلاص هو المقصود الفرقة اذا حصلت اذا حصل الوطء وفارقت الزوج بموت او خلع او طلاق او فسخ
ها حتى الخلع خلاص انتهى حصلت الفرقة يعني لو الزوجة الثانية وطأها ثم خلعته خلاص حصلت الفرقة حلت للاول ممكن تدخل الخلع في المحب نفسه لا لا التحليل هذا راجع الى النيات
حال العقد التحليل راجع الى النيات حال عقد النكاح. لا حال التطبيق لان قد يحصل انهم حال العقد ما ارادوا التحليل ارادوا الزواج الشرعي ثم بعد ما وطئها او بعد ما عقد ها
اراد ان يرجع الى زوجها فطلقها لاجل ترجع الى زوجها لا حرج او هي ارادت ان ترجع الى زوجها الاول فجاءت واصبحت تخلعته او نحو ذلك لا حرج الاحرج من حيث الصحة
اما من حيث الاثم وكذا ليترتب عليها مسائل ما يتعلق به  لا ما به تحليل. خرج ما دام انها وقت العقد. ما دام انه وقت العقد يعني. النية اعتبارها في حال العقد. ان يكون
التحليل هي او هو لكن المذهب من حيث الصحة يربطونه بنية الزوج
