بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا   ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وابنا من لدنك رحمة
وبعد ايها الاخوة درسنا في دليل الطالب  هذا هو المجلس الاول من مجالس   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين كتاب الظهار وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او او يد امي
او كظهري او كيدي    مثلا عندي او يد امي حاشي وكيف حاشي الحاشية كيدي والمثبت موافق للمتر المحقق  نقرأ لصوته                  قال رحمه الله وهو كتاب الظهار وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة يحرم عليها؟ نعم
او بعضو منه فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او يد امي. نعم ولا حاشية    انت علي كظهري او يد امي. ايوة. او كظهري او يد زيد  او انت علي كفلانة الاجنبية
او انت اذا كان علما     او انت علي كظلامة الاجنبية. او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي صار مظاهرا يقول رحمه الله كتاب الظهار
سمي الظهار هذا الابواب هذي  تسميتها صارت بعضها القاب واعلاما على مسائل او على ابواب  اصلها اليمين صارت علما على الايلاء الخاص من يولي من امرأته اكثر من اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر
من يحلف الظهار ان يحرم امرأته تحريم من يحرم عليه مؤبدا ها  او بغيره بما هو مثله لكن سمي ظهارا لان اصل ما كانوا يتعاطونه ان يشبهوها بالظهر  لان الزهر موضع الركوب
هو الظهر مشتق من الظهر يخص من بين الاعضاء  سلاح  قبل الاسلام ثم اقر في الاسلام قصة من بين الاعضاء لانه موضع لان المرأة من المعلوم ان الرجل يغشاها فهي كالمركوب
من هذا الجانب حال الغشيان وذلك يسمون الدابة التي يركبونها يسمونها ظهرا يقولون فلان ليس عنده ظهر اي ليس عنده مركوب  معناها ان ما عنده ظهر ظهر ان المقصود ان هو ما عنده دابة
يركبوا على ظهرها فاذا هو من الالقاب التي اصطلح على تسمية هذا الباب بها على هذا اه من قال لزوجته انت علي كظهر امي معناه شبه زوجته بامه في التحريم
اي وطؤك كوطأ امي هذا المرض  اه وحكمه التكليفي مصنف ذكر الحكم الوضعي هو ايش قد من شبه امرأته او كذا الى اخره فهو مظاهر وصار مظاهرا هذا حكم الوضعي
من حيث الصحة واللزوم ونحوها اما الحكم التكليفي فهو محرم ولا يلزم من كل صحة وضعية صحة تكليفية كن مباحا نحوه لا وان كان الغالب ان الفاسد محرم لكن هذه عقود يلزم بها اشياء
يرتب عليها امور صح ان من صحته لما يترتب عليها قالوا لو نذر ان يشرب الخمر لا يحل له ان يشربه ولا ولا ولكن يلزمه كفارة يمين هذا خلاف بين هذا لكن
جاء الحديث في ذلك من نذر ان يعصي الله فلا يعصه وكفارته كفارة يمين يترتب عليه لا لانه صحيح لانه عفوا لانه حلال لا فحكم الظهار محرم من كبائر الذنوب
لان الله تعالى قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وصفه بالنكران الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزره
زور لانه كذب ليست امة هو منكر لانه اثم عظيم سبب نزولها نزلت في خولة او خويلة بنت مالك حين ظهر منها زوجها اوس بن الصامت كان كبرت سنه واصابه يعني بعض
اللمة تلمه فيغضب غضبا شديدا تظاهر منها قال انت علي كظهر امي. فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ذلك وقالت ان لها صبية ان تركتهم عندهم ضاعوا وان اخذته
معها جاعوا فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله انه ابن عمك فانزل الله هذه الاية الذين يظاهرون من    الى ما ذكر من والذين يظاهرون من  الى اخره
فنزلت فيها فصار حكم الزهار انه له  محرم وله كفارة وله كفارة نزل فيها القرآن يقول الشيخ في تفسيره وبيان حكمه وهو من يشب يعني هذا التعريف الشرعي او التعريف الاصطلاحي
في الشرع ان يشبه امرأته او عضوا منها ان يشبه عضوا منها اما ان يشبه المرأة مطلقا يقول انت كامي او يشبه عضوا منها لمن يحرم عليه او بعضو من من يحرم عليه يشبه عضوا منها يقول ظهرك كظهر امك
لكن يقولون ان يشبه عضوا منها لا ينفصل حكمه حكم المتصل لا حكم المنفصل. لان الانسان فيه اشياء في حكم المنفصل الشعري والظفر والسن. هذه يكون في حكم المنفصل فلو قال لها ظفرك كظفر امي. لان الظفر يقطع يقص
لا يعتبر وشعرك لان الشعر يقص لانه ينزع فهذه مراده بقول نبه امرأته او عضوا منها اي من اعضائها التي  اه لا تنفصل ليست في حكم المنفصل يجري فيها الدم
يجري فيها الدم كاليد والظهر والرجل والاصبع وما نعبر ونحو ذلك بمن يحرم عليه اي بشخص يحرم هذه من رجل او امرأة الرجل هل يتزوج من رجل لا يتزوج لكن لانه يحرم اصلا ان يطأ الرجل
هل يحل في وجهه من الوجوه  لذلك لو شبهوا قال  انت علي كظهر زيد من الناس شخص معين هنا  مطلقا سواء كان من خراباتي او البعداء  واضح لانه لا يحل وطؤه مطلقا
او امرأة من رجل او امرأة يعني امرأة تحرم عليه بنسب او  سبب رظاع او سبب مصاهرة بنسب كامه واخته وبنته ها وان نزلت بنتي بنتي بابنه بنتي ابنته امه جدتي ما علا او ما نزل
هؤلاء يحرمن عليه مؤبدا او برضاء من الرضاعة ثم من الرضاعة من الرضاعة الى اخره  او بمصاهرة يا ام امرأته او بنتها لان ام المرأة حماة وادي يحرم عليه مؤبدا
او ابنتها  بل قالوا ولو كما هو ظاهر صنيع المصنف وتصريح غيره ولو كانت آآ تحرم عليه مؤقتا من هنا لما قال يحرم عليه من رجل الى امرأة لكن لو شبه ظهرها بظهر امرأته الاخرى
قال انت كظهر فلانة فلانة تحرم عليه ام لا اذا لم ليس ظهارا شرط ان تكون مما يحرم عليه وطؤها تحريم مؤبدا او مؤقتا المؤبد كمحارمه  والمؤقت كأخت امرأته او
عمتها او خالتها وكذا الاجنبية التي ليست في ذمتي. يعني انت قال انت يحرمين عليك يا حرمة زينب امرأة من الناس ليست لانها الان لا تحل له لانها الان لا تحل له
اذن هو مظاهر  قال امرأة او بعضو منه منه هو هناك يقول ايش  شبه امرأته او عضوا منها هنا قال او بعضو منه قال يحرم عليه من رجل من امرأة او بعضو منه
الرجل او بالمرأة التي حرمها عليه قال انت كظهري زيد كيد زيد محرومين كحرمة زيد او كظهر امي او كيدها   هذه يقولون انها ظهار وهذا معروف دلائل الكتاب والسنة عليه
حتى ولو كان بغير اللغة العربية لان المقصود   العربية او بلغة اخرى يقول فمن قال لزوجته انت او يدك او وجهك علي كظهري امي يعني او رجلها او وجهها او رأسها
غير الشعر الشعار كله ايش في حكم المنفصل  في ظهر امي او بيد امي يعني كيد امي وهكذا بقية اعضائها من بطن رجل وغير ذلك. ها او اخته او عمته او خالته
سواء كان على التأبيد او على التوقيت او كظهر او يد زيد. ها هذا رجل اجنبي او او كظهر ابي او اخي كله تحريم او انت علي كفلانة اجنبية ايضا منصوبة هنا
وفلانة الاجنبية  اجنبية شبهها بها مثل ما ذكرنا يعني انها لا تحل له مطلقا سواء كانت مما يحوم عليه مؤبدا او مؤقتا او  لم يعقد عليها او انت علي حرام. يعني قال لها انت علي حرام
اطلق ها؟ قال حرام لم يشبه قال انت علي حرام هذه الحالة  سواء نوى طلاقا قالوا او نوى يمينا كله يعتبر  لم يفصل جعلوه بحكم الواحد. قال انت علي حرام
سواء نواه طلاقا او نواه يمينا تحريم يمين فهو ظهار عندهم كفارته كفارة الظهار باحكامها ها القول الثاني انه ان نواه طلاقا فهو طلاق وان نواه يمينا يمين  القول الثاني ولذلك
الماء عاش عليه المصنف والمذهب انه مطلقا. اذا قال انت علي حرام هو ظهار سواء نوى به اليمين او نوى به الطلاق   والقول باعتبار النية او لا لانه اتى بلفظ التحريم الشامل
لهذه المحتملات النية هي المفرقة اذا نواه ظهارا فهو ظهار. واذا نواه طلاقا فهو طلاق. واذا نواه يمينا فهو يمين هذا اظهر  قال ابن قدامة اكثر الفقهاء على ان التحريم
اذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار وهو قول مالك وابي حنيفة والشافعي ليس  فاذا لم يكن ظهارا فهو على ما نوى لكن اذا لم ينوي شيئا هل انت علي حرام ولم ينوي طلاقا ولا ظهارا ولا
يمينا الاصل فيه ازدهار   لكن لو قال انت علي حرام وقال انه يقصد وهي نافس  لما قال لها انت علي حرام اتته متزينة وهي عليها ما يمنعها من الوطن  قال انت علي حرام
يقصد النفاس او الحيض وهذا لا يعتبر جهارا ولا يمين ولا طلاقا وانما يقصد تحريم الحال هو لا يلزمه شيء ثم قالوا ايضا اذا قال انت علي حرام ان شاء الله
وقال ان شاء الله انت علي حرام ها هنا يقولون لا لا يكون ظهارا ان كان قصدا المشيئة لفظا ونيته اما اذا كان قصدك اللفظ المجرد التبرك وهو جازم على التحريم
هذا ينعقد به اما اذا قال ان شاء الله على سبيل  تعليق هذا لا ينعقد لان الله لم يشأ هذا المنكر والزور هل يريد الله هذا المنكر والزور يعني اقصد لم يرد
لم يرد وتطلق المشيئة بمثل هذه المسائل على يقال لك قال هل الله يرضى بالظهار كامرأة وبتحريم الحلال عليه الله يقول لما تحرم ما احل الله لك المعاتبة هذي تدل على
واضح قاله وهو على سبيل التعليق هذا لا ينعقد لان الله لا من حيث الحكم الشرعي نعرف ان الله لا يرضى   من حيث المشيئة الكونية لا نعلمها غيب فلا نعلق بها حكم فهي
كعدمها واضح اما اذا كان جازما بالظهار ويقولها تبركا هذه التبرك  اه لا تعلق الحكم ثم قال المصنف او قال الحل علي حرام. او ما احل الله لي يعني حراما
صارا مظاهرا هذه المسألة يقال الحل علي حرام كأنه قال كل الحلال علي حرام ومنه الزوج او مظاهر كلمة الحل هل هذه العموم يدخل فيه الزوجة واضح يدخل فيه الزوجة متى يكون مظاهرا. طيب ما سوى ذلك من
من المباحات نقول فيها كفارة يمين اذا كان قاصد. اما اذا كان اصلا قاصدا للزوجة يقصد الحل منها ما يحل من وطأ وتقبيل ونظر ونحو ذلك. فنقول هذا الظهار. بالنسبة للمرأة
او ما احل الله لي يعني حراما ما احل الله لي حرام كذلك لان هذا يفيد العموم يقول المصنف مظاهران  ويذكرون هذا عن قول عثمان وابن عباس لماذا؟ يقول لان الاصل ان هذه الالفاظ
هذه الالفاظ علي الحرام وكذا اصل في ازدهار لان قولك ظهر امي انما هو فرع عنها تشبيه لانه قال انت حمية حرام كحرمة امك فاذا جاء بالعبارة الاصلح وهي كلمة حرام
الا اذا نوى الا اذا نوى لي عن كلمة علي الحرام هذه آآ محتملة لكن تقدم انه قال اذا قال انت علي حرام وجاء عن وعن احمد انه كناية ان هذا اللفظ ليس صريحا الكناية والكناية لابد فيه من نية
ان ينوي الظهاف يكون ظهارا. او ينوي الطلاق فيكون  اليمين فيكون اليمين. هذا قول قوي والقول الثاني عن احمد انه يمين اصله يمين  قال ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها
قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة اسوة حسنة يعني قوله لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات لانه روي انها في صبية انها حرم صفية
يعني حرم ان يأتيها والقول الثاني انه في امة له او في حرم العسل على كل ابن عباس يذهب الى هذا هو قول في المذهب والصواب ان العبرة بالنية العبرة بالنية
التي قبله قال ابن قدامة الثالثة يعني في الروايات عن احمد في كتاب الكافي يرى انه يرجع فيه الى نيته او يرجع فيه الى نيته واليمين كان يمينا لان ذلك يروي عن يروى عن ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم
يقول المصنف وان قال انت علي كامي او مثل مثل امي واطلق فظيهار وان نوى في الكرامة ونحوها فلا   قال المصنف رحمه الله وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق فظهار
وان نوى في الكرامة ونحوها فلا وانت امي او مثل امي. او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او قرينة وانت علي كالميتة او  انت علي كالميتة
او الدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار. يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. فان لم ينوي شيئا فظهار. مم ذكر الان صيغة يعني تختلف نوعا ما عن ما تقدم
واراد الشيخ لان بينها فروقا اراد ان يذكرها مفصلة قال ان قال انت علي كامي او مثل امي ولاحظ انه قدم كلمة علي يعني انت علي كامي او انت علي مثل امي
واطلق يعني في النية لم يقيد بالكرامة ونحوها  اطلق في نيته ولا في لفظه لكن اذا نوى انت مثل امي يعني احترمك كما احترم امي ها فهذا لا يقع طلاق اظهارا
انه اراد الاكرام ونحوها من العبارات المعزة المودة ونحو ذلك فهذا يقول اذا كان نوى في الكرامة ونحوها فلا ليس ظهارا ثم ذكر عبارة تشبه ما تقدم وانت يا امي او مثل امي
هنا قال وانت امي او انت مثل امي هذه تختلف عما تقدم الذي تقدم قال انت علي علي هذا معناته علي في الحكم  الحكم مثل امي الحكم راجع الى الحل والحرمة
اما هنا قال انت امي يعني ايش كالام بالمعزة لكنه ما قال علي عندك امي ولا كامي ثانية ونحوها فلا وانت ومحوها فلا وانت امي او مثل امي. طيب يعني انتي كأمي او مثل امي
هنا لم يقل انت علي لما لم يقل انت علي هذا الفرق بينه وبين التي قبلها لانه لم يأتي بحرف ما يتعلق بالحكم علي في الحكم كامي لا يعني انما قال انت
امي المودة في المعزة في الرفق للقيام بشؤونه المهم اي مقصد لم يقصد به الحكم لم يقصد الحكم انما اراد انها كامه المودة بشؤونه قد تكون اكبر سنا منه كان لها
عليه من الرعاية وكذا فقال ذلك واضح؟ المهم انه قال انت امي او مثل امي ولم يقل علي كامي او مثل امي ولم يقل عندي مثل امي واضح ولا انت مني كمثل امي ولا انت معي كمثل كل هذه
علي ومعي وعندي ومني هذه الفاظ الحكم التي يتعلق بها الحلو الحرم معناته لكن الكلمة مجردة منها يقول في نهاية الامر قال فليس بظهار  اذا قال انت علي كامي مني كأمي انت معي كأمي. ها
هذه كلها انت عندي كامي هذي كلها احكام الظهار لا واضح انه قلنا اذا اطلق اذا اذا قال انت علي كامي واطلق فظهار وان وان نوى بالكرامة ونحوها فلا العبرة بالنية لكن كلامنا هذا في الاطلاقات
اذا قالها ولم ينوي شيئا فنحملها على الظهر  طيب ماذا قال بعدها او كذا او علي الظهاد اي قال انت علي الظهار. طبعا العبارات هذي انت كامي ومثل امي وكذا. هذا يقول العلماء تكره
الامام احمد لا يعجبني ذلك يكره نصه على انه يكره ان يشبه  بالكرامة والمعزة وكذا كالام. لانها تشبه هيئة   او علي الظهار. قال علي الظهار. او يلزمني يعني الظهار. قال المصنف ليس بظهار
الا مع نية او قرينة لو قال علي الظهار وسكت قال لامرأتي علي الظهار او قال يلزمني الظهار وسكت  هذه ليس بظهار الا مع نية او قديمة مع نية نوى انه الظهار. قال علي الظهار سكت وهو ناوي الظهار
هذا يقع الظهر واما اذا نوى فان الكلمة علي الظهار او يلزمني الظهار هكذا مجردة من الفاظ الكنايات يحتاج الى نية او قرينة  او قرينة فان نوى الظهار فهو ظهار
وان نوى التعليق فهي معلقة مثلا يقول لها علي الظهار ان خرجت هذا معلق علي الظهار ان تكلمت ان تكلمت وقع وان لم تتكلم لم يقل واضح قال علي الظهار وهي في حال خصومة
مخاصمة بينها وبينه قال علي الظهار قالوا هذا يقع لانها قرينة وفي حال غضب غضب منها قال علي الظهار قالوا يقع لان قرينة ارادة المفارقة موجودة وهي ايش الغضب او المخاصمة
فاذا اذا قال علي الظهار نقول لها ثلاث احوال او قال يلزمني الظهار لاحوال. الحالة الاولى ان يكون مع قرينه  ويحمله على الظعار لوجود القذيفة الثاني نقول لهما نيتك فيقع الظهر
الثالث ان يقول ذلك ويسكت وليس له نية ولا قرين ولا شيء من هذا. فيقول المصنف ليس بظهار لانه لم يقل   كظهر امي ونحو ذلك ما دام انه ما دام انه
الكناية تحتاج الى نية او قرينة او الثالثة الرابعة    اراد ان يعلقها على شيء فسكت ارادت ان تخرج وعاندت كذا فقال مثلا علي الظهار يريد يقول ان خرجت سنغير رأيك
هنا لم يعلق ولم ينوي الظهار واقعا. ها لكن لكن ان كان خصومة نقول هذا اراد ان يقال  على كل الكلام الفقهاء لا  بما حولك ما حولك غالب الناس ما فيهم ذاك السفيه وفيهم ذاك كذا ما ترى
لكن انظروا في العالم كله قديما وحديثا ومستقبلا كثير من المسائل بعض الناس يقول هذه فرضيات لا واقع لها  اللي يذكرها الفقهاء غير صحيح انها فرضية قليل منها فرضية لماذا
لان كثيرا منها سئل عنها الامام امام المذهب وقع واقعات سئل عنها امام المذهب  وكثير منها يحتاجها اتباع  من تلاميذه او من بعدهم وقعت وخرجوها على قوله او لها نظائر
وقعت اما مجتهدين اخرين. كالائمة الثلاثة او غيرهم من ائمة فقهاء العالم الاسلامي في وقته واقعات مثل هذي هي موجودة ويخرجون قولها في المذهب  سئل الثوري عن قال كذا وكذا كيف تخليجها هنا
ليس لها صورة في المدى وجودك عند الحنفية صور عند المالكية هذه او غيرهم ليس بالضرورة قد يكون سئل الصحابة عن نساء النادي التابعون هي الغالب انها واقعات لكن نادرات مثلا لما يذكرون يقولون
المرأة قهرته حتى طلق. سورة سئل عنها عمر جاء رجل الى امرأة قال كنت ذهبت اشتار عسلا في جبل تدليت بحبل حافة الجم تدليت بحبل ينزل الى العسل قال فجاءت امرأتي وقعدت على الحبل
والله ان لم تطلقوا ثلاثا  ها  خلعوا فقال فطلقتها ثلاثا جاء يستفتي عمر فقال خذ برجلها لعنه الله ها لا يقع طلاق مكره هذه الصورة التي يذكرها الفقهاء ان تكره المرأة زوجها
صورته وقعت في زمن عمر  الرجل الذي جاء الى ابن عباس وقال ان اني طلقت امرأتي عدد نجوم السماء ها لو تعرضت عليك المسألة تقول في احد صاحي وقعت في زمن ابن عباس وافتاه ابن عباس قال يكفيك منها ثلاث والباقي
او للشيطان  كثير فما يفترضه بعض الناس بعض الطلاب الذين لا يمارسوا الفقه على حقيقته يقول لك هذه فرضيات لا وقائع لها وشققها الفقهاء لا ما الفقهاء اكثرها وقائع لكن اذا لم يكن في المذهب
لها قول لم يقل بها قط صاحب المذهب خرجوها على قواعده منقولة من من واقعات   في لفظ   تحرم علي امي رجعتها   ومقصوده تحرم عليه حرمة امه  بعضهم يقول تحل لي امي
يعني كان اظمر المقصود انها تشبه امه. ايه لكن كلمة ان رجعتها ننظر فيها هل هي رجعية والا بائنة ان كانت رجعية فهو ظهار  وان كانت بائنة وهو تحريم امرأة اجنبية عنه
تاخذ حكمة وسيأتيها ان شاء الله لم تكن مطلقة فهي المطلق اما رجعية ان لم تكن مطلقة مثلا تكون  لكن لو كان ما طلقها اصلا بالاساس زعلانة هو قال انت تحرمين من حرمة امي
مثل امي فقهاء نصب سؤالها  نعم وان وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين لما قال لها انت علي كالميتة يعني حرام كحرمة الميتة. ميتة يحل اكلها
ها هنا لم لم يشبهها بما يوطأ حتى نقول التحريم تحريم الوطن شبهها بما يؤكل فننظر هل اراد تحريم الوطء او اراد التطليق لو اراد اليمين ولذلك قالوا يقع ما نوى
لم ينوي شيئا قال فان لم ينوي شيئا فبهار هذا هو الاصل. الاصل ان التحريم بالظهار  جعلوه على ما نواه لانه لفظ كالكناية ويحتاج الى نية تفرزه وتميزه وانه الطلاق فهو الطلاق وان نوى
اليمين فهو يمين. والطلاق انوى ثلاثا فثلاث او اثنتين باثنتين. وان لم ينوي فواحدة نوى طلاقا لكن ما نوى العدد واحدة والقول الثاني ان هذا الاصل انه لليمين لان الله قال
لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم ايمانكم وقالوا ان هذا هو الاصل. وهذا الذي
يقول ابن قدامة انه اكثر الفقهاء على ان التحريم ان لم ينوي باظهار ليس بظهار هو قول الائمة الثلاثة ويكون وجهه اية سورة  ولان التحريم يتنوع منه ما هو ظهار وما هو طلاق وما هو بحيض
وباحرام تحرم عليه للحيض او للاحرام  قول الصائم فلا يكون صريحا في واحد منها حتى   لكن لو قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي هل يكون ظهارا  اولى للعلماء المذهب انه ليس بظهار
لان الظهار هو ان يقوله الزوج لزوجته وهو وهي الموطوءة ليس هو الموضوع فاذا والله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم من نسائهم خصهن بذلك لكن مع ذلك يقولون يجب عليها كفارة
الظهار في قضاء الصحابة بذلك لما حلفت عائشة بن طلحة ان لا تتزوج مصعب ابن الزبير وقالت ان تزوجت اه مصعب بن الزبير ها  وهو علي كظهر ابي او في بعض الروايات كظهر امي
لما غيرت رأيها ها كانت عائشة بنت طلحة ابن ابن عبيد الله كانت شريفة جميلة فيها زهو بنفسها يضرب بها المثل  في المدينة الشرف ان ابن طلحة بن عبيد الله
وفي حسب وفي الجماعة كان فيها زهو بنفسه كان الناس يخطبون او يتمنون. المهم من هذا انها حلفت  استفتت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهل المدينة فافتوها ان عليها
لكن ما قالوا انه ظهار ولذلك احمد يقول انه اه ليس بظعار ولكن فيه الكفار ليس وعاملوها معاملة انه زوجها له ان يأتيها حتى ولو لم تكفر. اما هي فلا
لابد ان تكفر اولا والقول الثاني انها كفارة يمين الثاني عن احمد انها كفارة يمين لانه ليس في ظهار الاصل فيه كفارات الايمان لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحية ايمانكم
قال ابن قدامة وهذا اقيس واشبه بصلح  والله اعلم
