والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  درس الليلة في  للطالب في كفارة الظهار  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين. امين. فصل في كفارة الظهار والكفارة فيه على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزئ عتق الاخرس الاصم. ولا الجنين
فان لم يجد صام شهرين متتابعين. صام ولا فصيام  صعبة  ثم تبيت النية من الليل  لا يرجى برؤه اطعم ستين مسكينا لكل مسكين. مدبر او نصف صاع من غيره ولا يجزئ الخبز
ولا غير ما يجزئ في الفطرة ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بالنية  يقول رحمه الله تعالى فصل يعني في كفارة الظهار واحكامها قالوا الكفارة فيه يعني في الظهار كذلك
ما يشبهه من مباراة الوطئ في نهار رمضان يقول على الترتيب اما كفارة الظهار  ولنص القرآن لنص القرآن ونص الحديث في حديث امرأة اوس ابن الصامت   ان الله قال فيها
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل اية الناس ثم قال بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين قريب. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل اية الناس فمن لم يستطع
اطعام وستين مشكلة فهي على التتابع بالاجماع وبالنص هذا فيه بالنسبة للظهار اما في الوطء في نهار رمضان وقول الاكثرين الواجب فيها التتعب والمقصود الترتيب الترتيب ترتيب وهنا قال اه على الترتيب عتق رقبة مؤمنة هذا الاولى
وهكذا المذهب وقول الجمهور كل الكفارات التي يشترط فيها العتق تكون مؤمنة وان تكون سالمة من العيوب كما سيأتي   وهو وان كان النص فيها لم يرد فيه صفة الايمان لكن الحاقا لها
بكفارة القتل بادلة لان هنا قال تحرير الرقبة من قبل ان يتماسك ما قال المؤمن لكن في كفارة القتل قال ومن قاتل مؤمنا مطعم فتحليل رقبة مؤمنة مؤمنة فالحق المالكية والشافعية والحنابلة
بها بقية الكفارات بجامع التكفير وجامع انها نص على رقبة وكذلك على انها وان كانت مطلقة في بقية الكفارات كما في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم
او كسوة او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام هذه كفارة اليمين  الو ايضا تكون مؤمنة وقالوا يحمل المطلق في هذين الموضعين على المطلق على المقيد في اية القتل
لان المقصود الاحسان الى هذه الرقبة والكافرة لا تستحق الاحسان ليت فيها قربة هذا الجانب الذي يكفر ما يقابل من الجرم هذا من جهة وله نظائر بل قبل النظائر لما قال معاوية بن الحكم السلمي يا رسول الله ان علي عتق رقبة
وان عندي جارية قال ائتني بها فلما اتاه بها قال من انا؟ قالت رسول الله. قال اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فان امره بعتقها بقيد او بشرط او بوصف
وصف المقصود هو انها المؤمن تصلح للاعتاق ثم نظير هذا قالوا قوله تعالى واستشهدوا بدين من رجالكم فان لم يكونوا  رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قوله ممن ترضون من الشهداء. مبين في اية اخرى قوله واشهدوا ذوي عدل منكم
الو هذا يدل على انها المقصود الشهيدين ان يكونا لا اللي هو اصحاب ادانة  وحملت الاية المطلقة شهيدين على الاية المقيدة العدالة اه الشريعة جاءت  قالوا مثله هذا هذا وان كان
سببه مختلفا لان هذه مسألة اصولية اذا كان الحكم واحدا الشباب مختلفا هل يحمل المطلق على المقيد الجمهور يقولون نعم شباب مختلف هذا قتل وهذا  لكن حكم واحد كفارة وكفارة
باليمين قال كفارة عتق رقبة المقصود العتق مدام الحكم واحدا ما دام الحكم واحدا اذا يحمل المطلق على المطلق  لكن يقولون قمنا بقضية الكفارة عتق رقبة للذكر ترتيب هنا مسألة في المذهب قاعدة ذكرها
اصحاب صنفوا كشرح الزاد وغيره المعتبر في الكفارات يعني الترتيب وقت الوجوب فلو اعسر الموسر قبل التكفير لم يجزئه الصوم يعني بمعنى ولكن لو ايسر المعسر ولم آآ يكن كفر بهذا لم يلزمه العتق وتجزئه الصوم. المثال
وجبت عليه الكفارة لما وطأ طبعا وقت الوجوب بالمناسبة وقت الوجوب في الظهار هو ثم يعودون لما قالوا  ووقت الوجوب باليمين  الحنف اذا حنث وجب عليه قبلها ما يجب عليه
وهكذا القتل اذا زهقت الروح لو ضربه وضربه وسبب القتل لكن بقي حيا عدة ايام حتى يموت وهكذا يعني في الظهار  في نهار رمضان حال الوطء وجبت عليه حال الوطء
لو انه لما ظاهر لما وطئ قادرا على عتق الرقبة قادر على عتق الرقبة موجود التي تصلح فنقول له يجب عليك ان تعتق رقبة لانه وجبت عليك الكفارة الان لما وطئت
ان شاء الله فتأخر فيها حتى لا ذهب المال ذهب او الرقبة ماتت اعتقها بشيء اخر الان عجزت عاجز لا استطيع المال لا يوجد عندي. تحول للصيام؟ قالوا لا لا يتحول للصيام لماذا
لانه العبرة وقت الوجوب فوقت الوجوب انت موسر ففرطت حتى اعسرت فلا تنتقل الى الصيام. طيب ماذا يصنع؟ تبقى في ذمتك هذا المذهب نبقى في الذمة  والظاهر القول الاخر لكن هذا هو قاعدة المذهب انه العبرة بايش
لكن لو العكس لو العكس لو انه لما لما وطئ  وقلنا له عليك الصيام فقط ان شاء الله وبعد مدة ايسر لا يلزمه لا يلزم اهل الرقبة الصيام هو الذي يلزمه لكن لو اعتق
لو اعتقوا ميقالوا لا يلزمه ما قالوا لا يجزئه لذلك انظر في الاولى يقولون لا يجزئه الصوم والثاني قالوا لا يلزمه العتق وانما الذي يلزمه الصوم ويجزئه العتق   لا لا ما صام هو احنا وش قلنا؟ متى تجب عليه
اذا وطئ مو اثناء    ما لها علاقة لو قبل لا يصوم من باب اولى اثناء الصيام لا هم وش يقولون قالوا العبرة العبرة في الكفارة وقت الوجوب تلزمه وقت الوجوب
ما عنده عتق لا يستطيع الا للصوم. لزمه الصوم فقط الواجب عليه هو الصيام ولو وجد بعد ذلك لا يلزمه العتق سواء بدأ بالصوم او لم يبدأ او انتهى من باب اولى لكن يجزيه لان الاصل موجود
ثم يقول المصنف سالمة من العيوب المضرة في العمل المظرة في العمل يقولون ظررا بينا يشترط ان تكون سالمة من الماء تعتق عبد ويتيه. لا يستطيع يعمل ولا يستطيع شيء
اذا اضريت به لانه لما كان عند عند السيد كان ينفق عليه ويتحمل شيء يسير ينفع في البيت يكنس وشي يعني شي خفيف والنفقة واجبة على السيد. لكن لما اعتقه
ها صار حرا يشحذ الناس لا يستطيع ان من يعمل فهذه لا تجزئ ان تكون ها اه سالما من العيوب المظرة العمل او في العمل ظررا بينا لان المقصود لما يعتقه ان يملك منافعه
فاذا كان ما ينتفع بنفسه صار لنا لا يصح. ولذلك قالوا يعني الاعمى ما يجزئ الاعمى ما يجزئ لماذا؟ لانه لا يستطيع ان يعمل يصبح عالة على الناس كذلك من به شللا يمنعه من العمل
شلل في يده فلا يعمل شلل في رجله فلا يعمل او مقطوعة  او اصابع اليد التي آآ لا يقوم ويتم العمل الا بها كابهام او سبابة ها اذا كانت وكذلك الخنصر والبنصر
لانها تمنع ما يتم العمل فيها الامساك وكذا وهكذا كثير من الصناع احيانا تقوم على شيء باحد هذه  وكذلك يقول ولا يجزئ عتق الاخرس الاخرس والاصم ولا الجنين الاخرس عفوا الاخرس الاصم
الاخرس لا ينطق واصم لا يسمع صفتي هذا لا يعتق ولو لا لا لا ولو فهمت الاشارة لانه نقص نقصا بينا لكن اذا كان اخرس ويسمع ليس باصم قالوا لا حرج
يصح لانه يفهم اذا امر ويعمل العمل الناس ما يبونه يتكلم ما يبونه كلام خطيب ولا  ولا مغني ما يصلح  المهم لا كذلك لو كان اصم فقط ينتفع بالعمل الصمم
يعني وان كان لا لا يضره كذلك عرجا يسيرا لا يمنع من العمل ها وكذلك يقول لو كان مجبوبا او خصيا المجبوب مقطوع الذكر والخصيم مقطوع الخصيتين. ما ما يضر. ما يريدونه
يريدون احيانا يكون  ارغب عندهم حتى يكون مخالطا للنساء ولا  المهم هذا وان كان اصبح  كما يقولون في خبر كان ها  لقد لا هم لما ذكروا هذا قد تنعدم هذه
صنعة اخرى  يمكن ما ما تمشي  يتعطل الاوراق عن الوراقين من اول ناس يحتاج وراقين وخطاطين ها طابع الالة جاهزة قبل حقين المعاريض هذولا  دار سوقه  لذلك يكون ايش لذلك يعني لما عللوا يعني يقولون ان يكون ان يعمل باكثر الصناعة
في صنعاء واحدة  اه ثم يقول اه ولا الجنين الجنين لانه الى الان اه في البطن هل يخرج يمكن يخرج ميتا يمكن يخرج معيبا لا يصلح لكن يصح الصغير لان مآله الى
الى الى القدرة اما الجنين فقد لا يخرج ميتا ولم تتعلق باحكام الدنيا الله قال رقبة ثم يقول فان لم يجد يعني لم يجد الرقبة وعجز عنها صيام شهرين متتابعين يقولون ان عجز عنها
عجزا شرعيا بمعنى ان الشرع حكم له انه عاجز كمن لم يجد فظلا او شيئا فاظلا عن حاجته عنده عنده مئة الف لكن مئة الف هذي اذا اشترى بها رقبة
تعطلت تجارته التي قائمة على على مثل هذي بهالطريقة هذي نقول لهم قلع محلي يطلع مئة الف   ان يكون هذا المال او الثمن فاضلا عن حاجته بمعنى لو كان عنده
رقبة موجودة لكن الرقبة هذي لا يستغني عنها في خدمته عنده اسرة تحتاج الى خدمة هو ممن لا يخدم نفسه اما لي  الناس يختلفون الامراء   فقراء الناس  لا يخدم نفسه
يطبخ لنفسه ويكنس البيت ما يقوم به ويخدم نفسه بعض الخصوصيات لكن ما يخلو نفسه بان يكنس البيت هذا يقوم وهكذا تكون زائدة عن حاجته مما يصلح لمثله او لانه عاجز عن خدمة نفسه
او لم يجدها تباع الا بثمن زائدا عن ثمن المثل زيادة تجحف بماله تخرج عنه اما الزيادة القليلة المقاربة فلا المهم كطالب علم عنده مكتبة يقال له بيع مكتبتك  ما يستغني عنها. يراجع
طالب علم هذا هذا يتحول لايش قال فصيام شهرين متتابعين صيام شهرين متتابعين هنا الان يمكن لاحظ ان عتق الرقبة لا يستطيعه العبد كما لا يستطيع الفقير. منين نجيب مال؟
الا اذا وهب له سيدة هذا شيء اخر اذا وهب له سيده واعتق عنه وجب لكن هنا صيام الشهرين يقولون حتى العبد يصوم يجب عليه الصوم. لا يقول انه مشغول بسيده
هذا حق الله مثل صوم رمضان ما يقال انه مشغول بسيده وهكذا وعموم الايات الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا منكم ايها المسلمون ويلزمه يقول تبييت النية من الليل
يعني لكل يوم انت لا يفهم احد ما دام انها كفارة واحدة يكفيها من اول الشهر لا مثل رمضان اشد من رمظان لان رمظان ممكن يكون يعني لكن هذا لا
عموما ادلة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وحديث انما الاعمال بالنيات  ينوي من الليل انه الصوم كل يوم ينويه انه كفارته التي عليه انه كفارة  وهنا مسائل يعني الصوم هذا يترتب عليه هموم
وهي مسألة متى يجوز له ان يفطر ومتى لا يجوز او متى ينقطع يقولون ينقطع هذا التتابع. اذا انقطع التتابع بلا عذر لزمه العود من جديد من اول الشهرين المتتابعين
اما بالاهلة اذا رأى الهلال من يرى الهلال هذا هلال مثلا ربيع الثاني اوجه جماد الاول هل الهلال. ابدأ بالشهر   يبدأ بهلال الشهر الاول. ثم هلال الشهر الثاني حتى يرى هلال الشهر الجديد يكون انتهى الاول
انتهى الثاني واضح حتى لو صادف ان كل شهر منهما تسعة وعشرين يوما  ثمان وخمسين العبرة بالشهرين متتابعين فان لم يرى الاهلة لم او لم يبدأ من اول الشهر مع رؤية الهلال
العبرة بالحساب العدد ستين يوما يوما لانه مثل ستين مسكين  فلو ان فينقطع على هذا تتابعه ها لو وطئ في الليل نفس المرأة التي ظهر منها لانه قال من قبل ان يتماسى
في الليل يعني في الليل يجوز له يعني ان يطعم ويفطر فلما جاء في الليل الوطء جائز كما يجوز ايش الاكل فوطئها الو ايش فسد التتابع يبدأ من جديد نفسها المظاهر منها
قبل ان يكفر ايه من قبل اية الناس لكن لو كانت عند امرأة اخرى بالليل تحل له لانه ليس مظاهر منها. ما لها علاقة لو افطر انهار بلا عذر باي مفطر
فسد صومي اذا فسد صومه فسد التتابع لكن ان كان ناسيا فمعذور كان فطره في النهار ناسيا او مكرها فمعذور لا يفسد التسامح وان افطر لعذر كمرض ها او غيره او سفر
فلا حرج لكن العذر المرظ هل هو انظر ماذا يقول المصنف آآ فان لم يستطع الصوم لكبر  او مرض لا يرجى برؤه جعله مثل رمضان مثل رمضان فيه الفدية مطعمه ستين مسكينا
هنا قال مرض لا يرجى برؤه وهذا له له حظ من النظر الحاقا له بالوطن في نهار رمضان. مو عفوا مو في الوطن في فيديات العاجز ان الله قال في العاجز وعلى الذين يطيقونه فدية
عمو مسكين معذور بايش يتحول الى طعام مسكين اذا كان عاجزا عن الصوم قال ابن عباس ليست بمنسوخة انما هي الكبير او الشيخ والمرأة العجوز الكبيرة لا يطيقين يطيقان الصيام
ومثله المريظ مرظا لا يرجى شفاؤه هذا يتحول الى الفدية هنا ما مشى عليه المصنف هنا ها هو القول في المذهب هو قول المذهب وقول في المذهب انه آآ بمعنى مفهومه قوله مرض لا يرجى برؤية. لو كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه
هل يطعم الان الحالة التي وطئ فيها مريظ مرظا يرجى شفاؤه لكنه يحتاج الى ويعني شهر او كذا يعني مدة ها لا يتحول الى طعام. لانه يرجى شفاؤه. نعم. فينتظر حتى يشفى. حتى يشفى
هذا كلام المصلى وهذا له قوة الحاقا بالاصل في رمضان رمضان لكن القول المثل الثاني في المذهب قالوا لا وهو الذي عليه المذهب مشى عليه  اقناع والمنتهى وغيرهم انهم قالوا ولو رجي برؤه
يعني حتى ولو رجي برؤة فانه ينتقل للصيام. لانه وقت الوجوب عاجز مثل الذي وقت الوجوب لا يوجد الرقبة لكن له فيما بعد له يعني شيء سيرد موعود ببيئة كذا. المهم يعني اشياء
ستحصل هذا وقت الوجوب لا يجوز مثل هذا وقت الوجوب وجوب الصوم عليه لا يستطيع هذا القول الثاني وهو المذهب عند الاصحاب. هو المذهب كما في المنتهى والاقناع والتنقيح المصنف في الغاية مصنف في كتابه الكبير غاية المنتهى
يقول اه ولو رجي برؤة وهنا يقول لا يرجى بروءة على كل المذهب النووي ولو رجي برؤه العبرة بالحال التي هو فيها مطعمه ستين مسكينا كما في الاية فمن لم يجد نصيبا
من لم يستطع فاستطعامه ستين مسكينا  استدلوا بالاعذار حديث سلمة بن صخر الذي ظهر من امرأته في نهار رمضان وقع عليها انه قال اعتق رقبة قال هل اجد لا اجد الا رقبتي؟ قال
صم شهرين متتابعين قالوا هل ما وقعني ما وقعت فيه الا الصوم يعني شدة الشبق من قال في نفس الحديث انه  يقع على النساء او او يصيب من النساء ما لا يصيب غيره
قال وهل اصبت ما اصبت الا من الصوم وان كان هذه الزيادة يعني اصل الحديث في الصحيح لكن هذه الزيادة فيها ضعف هنا ولما ضعوا فقالت امرأة اوس بن الصامت انه شيخ كبير ما به من صيام يا رسول الله
قال يعني انه عليه الاطعام كما في الاية فقالت اعينه انا يا رسول الله بعرق من تمر. قال وانا اعينه بعرق من تمر وكان مجموع ما  ما كان جمعوه  ثلاثين صاع
المهم انه عند عند العجز. قال لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره فرقوا بين البر هو القمح هذا وبين غيره من الاطعمة التي تصنع. طبعا الاطعمة التي تصح
ها سيأتي انها معليش ولا يجزئ خبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة مر معنا ان الفطر الذي يجزئ فيها التمر في احكام زكاة الفطر تمر والبر والشعير والزبيب  ها
لا يجزي فيها نقود او او يعني قيمة ولا يجزئ فيها اه لحم ولا ما شابههم مما ليس قوت او مما ليس منصوص عليها ولو كان من قوت البلد سيأتي هذا ان شاء الله تعالى
اذا البر يقولون له مد استدلوا بانه  ان امرأة امرأة من بني بياضة جاءت بنصف وسق شعير شعير بنصف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فاطعمه ها فان مدي شعير مكان مد بر
شعير يعني نصف ساعة الساعة اربعة امداد هذي لمجموع اليدين فاذا كان الاربعة صاع اذا الاثنان نصف ساعة من الشعير قال مثل مد شيء اذا يأخذ ياخذ المدة الواحد الواحدة حفنة
المدة الواحد من البر يجزئ لكل مسكين عليه ستون مدا لستين مسكينا لكل مسكين مت  في البر والتمر الشعير لابد من نصف لا بد من النص. اما الكفاءة الكفارة عفوا
الفطرة هناك صاع كامل لكن هنا الكفارات قاعدة الكفارات على النصف كفارات كلها او الفدية على النصف اما زكاة الفطر لانها زكاة ليست فدية ولا كفارة  وكذلك هذا قول زيد ابن ثابت وابن عباس وابن عمر
ابي هريرة ها ويقول سليمان ابن يسار ادركت الناس اذا اعطوا في كفارة اليمين اعطوا من حنطة اعطوا مدا مدا من حنطة لكن ماذا قال في التمر لما  حديث اوس بن الصامت قال ساعينه بعرق
قال احسنت ها فكان مجموع ثلاثون صاحا  ها  ثلاثين صاع اضربها اثنين   كان المجموع ثلاثين صاعا وكان لكل مسكين نصف ساعة استعمل التمر يشترطون كذلك يعني في الاطعام تمليك ان يملك
هذا الطعام ولا يكفي ان يعشيهم او يغديهم لان التعشئة العشاء والغداء اباحة حتى ولو اعطاه اياه صدقة لا يدخر لا رز او الاكل الجاهز المطبوخ ما يدخر هذا واحد
الشي الثاني لو قال لهم تعالوا اعشيكم واوغديكم اباحة اكل لا تمليك لا تمليك باح ان يأكلوا حتى يشبعوا  المذهب ما يوجد والقول الثاني عن احمد حنفية اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجزئ
اذا اشبعهم استدلوا بفعل انس انه رضي الله عنه افطر ساعة او سنتين كان يجمع المساكين ويعمل لهم فريدا لحما ويعشيهم او يغديه وهو مذهب البخاري واختيار شيخ الاسلام. على كل قوي هذا القول
ويشترطون ايضا في المساكين ها آآ ان يكون يعني مسلما ان يكون مسلما لا تجزي لان الصدقات لا تجزئ على الكافر الزكوات الواجبة يجزى على الكافر الصدقات المستحبة النافلة يصح
اما الواجب فلا وايضا ان يكون حرا لانه لان العبد واجب نفقته على سيده فلا يعد فقيرا بحكم وجود النفقة من الاعمال السيء ولانه لا يملك من جهة لا يملك ستكون تذهب الى سيده فان كان سيده فقيرا
يعطى السيد لان العبد لا يملك والمقصود من الصدقة التمليك كذلك قالوا ان يكون ممن يأخذ الزكاة لحاجته. تجوز له الزكاة كالفقير والمسكين والغارم لنفسه وابن السبيل لان هؤلاء في حاجة
فيعطى لنفسه للغرامة قد يكون غارما لحظ نفسه وهو الذي استدانا لمصلحتهم فيما يباح فيما يباح لمصلحته فيما يباح اما الغارم عن الغير كالذي ضمن ما بين اناس تتحمل حمالة
يصلح هذا الغالي هذا الغانمون لمصلحة الغير. لا هؤلاء ما يأخذوا من هذا لان لانه ما يأخذ لحظ نفسه لا تجب له الزكاة لحظ نفسك على كل هذا الذي ذكروه
هل ياه قوله عز وجل في الاطعام قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكين. ما قال من قبل ان يتماسوا ومع ذلك المشهور في المذهب كما تقدم انه يحرم انه يحرم
لكن قالوا لو فعل اه حرم فعله ولا يعني يظره يضر ذلك في اجزاء الاطعام الصيام يضر لو وطئ قبل ان يكمل الصيام يفسد ويعود من جديد  ما يضر لكن
طيب الصغير الذي لا يطعم  اصلح له البر يعطى البر والتمر   انها تمليك يصبح مال يملك يبيعه يدخر ها  يعني يحسب على هذا هذا اذا اراد ان ان يتصدق في اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم
يحسب الرظيع من ظمنهم عشر مساكين او ستين مسكينة والعشرة والستين هؤلاء ينبغي يجب ان يكون العدد مقصودا نبحث عن ستين مسكينا ما يعطي مسكين واحد طعام ستين لأ لا بد من ستين بالعدد
بخلاف رمظان فدية رمظان  في رمضان طالع ففدية طعام مسكين. عن كل يوم مسكين وكل يوم مستقل فلو جمع الثلاثين يوما صدقة الفدية واعطاها لمسكين واحد صح واضح؟ الفرق بين هذي وهذي
ثم يقول المصنف ولا يجزئ خبز ولا غير ما يجزئه الفطرة. الخبز يقولون لانه وان كان اصله البر او خبز الشعير لكنه خرج عن حال الكيل الى حال انه صار شيئا اخر قد يكون
فلا يكال كيف تكيل بصح ها قالوا لا ولا يدخر تعفن لكن القول الثاني انه يجزئ لان ظاهر الاية ها طعام والاطعام يشمل  ما يطعم طعما وماء يملك تمليك ما يملك تمليكه
فمن لم يستطع باطعام ستين بقطعة قالوا هذا ومقال طعام قال اطعم وهذا يعني ارجح اختار شيخ الاسلام ابن تيمية لكن العبرة بايش يعني ينظر الى ما يعادل المد ما يعادل المدمن
الوزن لان الان هذا اصبح لا بد من وزن وزن بالخبز ما يعادل الموت. او كم هذا المد كم يكفي رغيفا  الو ولا غير ما يجزئ في الفطرة هذي اللي ما بتمر معنا
يعني الذي غير الذي يجزى في الفظل الذي يجزئ في الفطرة هي ايش البر والتمر والشعير الزبيب  ولو كانت من اقوات البلد يقول ما تجزئ انما تجزئ عند العدم قالوا اذا عدم هذه الخمسة
يتحول الى قوت البلد مثلا يقتاتون من اللحم يجففونه مثل بعض البلدان لحم يقتاتون  مثل الان موجود في الناس لكن يقول ما تلجأ اليه الا يعني عند الحاجة لكن الصواب انه
العبرة بالقوت وهو القول الثاني ما دام انه ولذلك الفتوى على انه يصح الرز  في فطرة لماذا هو ليس من الخمسة على المذهب لكنها هذا القول الثاني  ثم يقول ولا يجزئ
كذلك القيمة ما تجزئ حتقول قيمة والله الا ستين مسكين كذا اعطيها طعام لا لكن ممكن توكل الجمعيات الجمعيات الرسمية الموثوقة وكلهم هذا فهم يأخذون ويشترون بدلا عنك هم وكلاء
لا تعطيهم النقود ليتصدقوا بها. لا اشتروا ثمنا اه طعاما ويوزعوا قال ولا يجزئ العتق ولا الصوم ولا الاطعام الا بالنية يعني ان ينوي ان هذه الرقبة ينوي الصيام ينوي الاطعام وهكذا
وهكذا ويصح يعني مقارنة مقارنة النية يشترطون انها تقارن العمل لكن يصح قبلها بيسير انه قد يذهل ها اما اما الصوم فيجزي من الليل من اول الليل اول الليل لكن الاخراج الاطعام
قد يشتري الطعام وهو ناويه وكذا ثم يلتهي ويعطيه احدا دون ان ينوي انها كفارة ان كانت المدة بعيدة لم يتقارن مع نية الاخراج مع النية او قبلها بيسير ها عرفا يسير عرفا
يعني مجرد اشترائها لا لا يعتبر ليست كالظحية ان يشتريها ويسمي يقول ويسميها ظحية وهذا حتى لو سماه  العبرة ان تكون بالاخراج انه يخرجها قبلها بيسير للحاجة للحاجة كذلك الوكيل اذا وكل شخصا يفعل مثله
عند الاخراج ينوي وهكذا هذا بالنسبة لينا ما يتعلق باحكام الكفارة بعدها ان شاء الله الدروس في باب اللعان ما شاء الله التوفيق والقبول والنفع جهد كريم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم الله وبركاته
