بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  عليكم السلام ورحمة الله بعد درسنا  في كتاب دليل الطالب كتاب اللعان بعد ما انتهى الكلام عن الظهار والكفارة دخل في اللعام نعوذ بالله من اللعان واسبابه من اللعن
اللعان سمي مأخوذا من من اللعن اشتقاق لانه في اية اللعان  تختم كل ملاعنة الشهادات الاربع اختم في حق الزوج بقوله والخامسة والخامسة ان ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
سمي لعالم من هذا  وان كان في الزوجة الغضب الخامسة ان غضب الله عليها كان من الصادقين لكنه سمي اللي يعاني من هذا الاول واللي ان الاصطلاح الشرعي شهادات آآ
مؤكدات او مؤكدات بايمان عادات مؤكدات بايمان من الجانبين من الزوج والزوجة مغرورة مقرونة بلعن في حق الزوج وبغضب في حق الزوجة وهذه الشهادات تقوم مقام الشهود شهادة القذف بالزنا اما ان يأتي بانقلب الزنا
اما ان يأتي ببينة واما ان يقام عليه الحد والبينة اربع شهود البينة اربع شهود في في حق في حق بالزنا قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون لابد من اربع شهداء قليل للذين تابوا واصبحوا ثم قال  والذين والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم
شهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
سميت في اربع شهادات في حق الزوج واربع شهادات في حق المرأة ليدرى عنها حد الزنا شهادات الزوج لانه يقول ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ما عنده هذا خاصة في قذف
الزوج لزوجته اما في قذف غير الزوج غير الزوجة ورميها بالزنا فانه لا بد ان ياتي في اربع شهود على ذلك ولا يكفي اربعة ايمان او اربع شهادات الا في حق الزوج
لاجل براءته لاجل يعني دفع يعني خلوص من نحوق النسب. الحقوق الزنا ولد الزنا به لذلك ولهذا شروط  وهي شهاداتها الاربع مع الخامسة تخفيف ها هذا لتدرى عن نفسها العقوبة
عن نفسها العقوبة والعقوبة اما حد لانها محصنة مع زوج واما الحبس  المذهب انه حد الزنا هو ان يعني ويقول ان في المذهب اذا حلف شهد اربع شهادات والخامسة ونكدت
اما مطلقا او نكلت عن تتم الخمس اربع شهادات والخامسة فاذا اكلت ثبت عليها ذلك صار كل اقرار بالزنا فاذا اقرت في هذه الحالة اما حبس او حد فهي محصنة
وهي قولان المهم ان هذا هو المعنى هذا هو المعنى هي شهادات مؤكدات بايمان انها اربع شهادات بالله سيأتي كل هذه المسائل كيف تقال وكيف الالفاظ اقرأ  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللعان اذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف او التعزير. الا ان يقيم البينة او يلاعن
وصفة اللعان ان يقول يقول اذا رمى الرجل زوجته اذا رمى زوجته بالزنا فلو رمى غير زوجته لا يعتبر لعانا في باب القذف وهذا يبحث في باب في كتاب الحدود
يرمي زوجته بالزنا سواء زناها في قبل او دب المهم انها  فعليه حد القذف او التعزير اما ان يحد ان كانت  محصى او التعزير ان كانت غير محصنة هذا ابتداء الحكم
فاما ان يقيم البينة او يعزر فان لم يقم بينة فيلاعن ينجيه من من حد القذف او التعزير ينجيه البينة وهي الشهود الاربعة او اللعان وهي الشهادات الاربع مع الخامسة
واضح والاصل انه قاذف هو الاصل انه قاذف فان كانت المرأة محصنة عليه حد القذف ثمانين جلدة وان كانت غير محصنة  عليه التعزير يعزره الحاكم بما يؤدبه بما يؤدبه من عذاب او غيره
والمحصنة يذكرها الفقهاء في باب لان هذا قذف يذكرونه في باب القذف من هي المحسرة؟ غير المحصنة في باب الزنا المحصنة في باب القذف  المسلمة الحرة العاقلة العفيفة من الزنا
الظاهر  التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع سنين والعفيفة عن الزنا في الظهر يعني لا يعرف عنها الفاحشة حتى ولو تائبة لو كانت وقعت ثم تابت وظهرت توبتها فانها تعتبر محصنة
ان الحصان يأتي بمعنى التزويج ويأتي بمعنى الطهارة من الزنا يعني بمعنى العفة وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات يعني العفيفة واضح هنا ولما يقول لما يقولون المحصن اذا جلد عفوا اذا زنا وهو محصن اي متزوج
الدخول   فهنا المحصن المراد به العفة. في باب الزنا. اي عفوا في باب القذف هذا هنا في باب اللعان اما في باب الزنا المراد به المتزوج المهم ان تكون مسلما
الكافرة لا يحد قاذفها هو ظالم لو ظلمها لا يحد حد القذف وانما يعزر مثلا  الامة المملوكة لا يحد حد القذف اذا قذفها وانما يعزر غير العفيفة اذا قذفها ولم يثبت
لا يحد حد القذف ولا تنطبق عليه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذي خاصة بالقذف هذا في المحصنة وكذلك لو وطأ عفوا لو قذف من لا يوطأ مثلها صغيرة او قذف مجنونه نسينا العاقلة
مجنونة فانه لا يحد حد القذف وانما يعزر بحيث انه لا يصبح الانسان يطلق لسانه يقول هذي مجنونة نتكلم فيها ولا ولا ذمية او آآ معروف عن هكذا فيتكلم لا يعزر
مما يأتي بالشهود  اذا كانت اقل من تسع سنين فانه يعزر اذا كانت بنت تسع سنين وقذفها يجلد ثمانين جلدة وتنطبق عليه الشروط ولا تقبل لهم شهادة ابدا فاسق يوصف بانه فاسق حتى يتوب
لكن  يقولون انه لو لو انها غير بالغ ما يشترط البلوغ لكن البالغ اذا كان مثل بنت تسع سنين ما بلغت  عشر سنين يوطأ يطأ مثله في حباب القذف وقذف
صح القذف ياخذ حكم القذف لكن ايش ان يخالف لا يحد. الان حتى يبلغ المقذوف ويطالب هذا كلها مسائل في القذف يعني صار نوعا من المهم انه يقول المصنف اذا رمى فعليه حد القذف ان كانت
يعني محصنة ها او التعزير او يعزر وهذا اذا كانت غير محصنة يحذره القاضي بما يردعه وامثاله الا ان يقيم البينة البينة عليه وما هي البينة الشهود الذين تنطبق عليهم شروط الشهادة في حد الزنا
شهود عدول وانهم رأوا في المكحلة ويشهدون انهم رأوا في مكان واحد حادثة واحدة كل واحد يجي يقول انا رأيته امس وهذا رأيت كذا يعني قضايا اخرى. كل وحدة قضية دعوة
المهم نعم لا ما يعد. هذا مدة يعني ان يأتي ان يقيم هو البينة آآ او يلاعن يعني اذا لم يجد شهداء يلاعن لان الله تعالى يقول ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم
يلاعن في هذه الحالة  على هذا آآ وسبب نزول الاية لما نزل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة   قال سعد ابن عبادة قال يا رسول الله
هل انزل الله ذلك قال اسمعوا ما يقول سعد يا معشر الانصار قالوا يا رسول الله لا تلموا فانه والله غيور فانه والله غيور والله ما تزوج الا بكرا واذا طلق امرأة لا يجرؤ احد منا ان يتزوجها بعد
من شدة غيرته قال يا رسول الله والله اني لم اصدق انه من الله ولكني لو اجد على لكع رجلا قد تفخذها اذهب اتي باربعة شهداء الا وقد فرغ منها
قضى حاجته لا والله لاضربنه بالسيف غير مصفح القطع  قال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد والله لانا اغير منه وان الله اغير مني ولذلك حرم الفواحش وحد الحدود
كما قال صلى الله جاء هلال بن امية فوجد رجلا مع امرأة على على الوصف فجاء فلم يهجهم وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له قبره قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة
والا حد في ظهرك البينة والا حد ان الله يقول وثم لم يأتوا باربعة شهداء  اذا لم يأتي قال يا رسول الله والذي بعثك بعثك بالحق اذا صادق ولينزلن الله في امر ما يبرئ ظهري من الحد
فانزل الله بعدها الايات الذين يرمون ازواجهم اعوذ بالله آآ فنزلت وتلاعنوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلاعن كما امر الله
ولما بلغوا قال له قم فقال اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به ثم قال اشهد بالله الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم امر رجل ان يمسك بان يضع يده على فمه
وان يقول له اتق الله. فانها الموجبة موجبة اللحن لعن فقال والله ما كذبت عليه وقال كما قال الله وان غضب الله لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين عليه
هذه صيغة تكملة يقولها الانسان لكني صاحب القضية لا بد ان يصرح يقول علي يطلب منها لا يغير يقول علي ما يقول عليه تكنية عن غائب  قامت المرأة ولاعنت فلما ارادت الخامسة قيل لها اتق الله انها الموجبة
ووضع رجل او امر من وضع يده على فمها  ثم قامت وقالت والله لا افضح قومي سائر الدهر قالت وان غضب الله عليك ان كان من الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروه ان جاءت به فانها حامل
جاءت به هذا الوصف الذي يعني وصف ابيه هلال احمر او آآ يعني احمش الساقين فانه لهلال كذب عليها وان جاءت به افحج الساقين  فانه لشحيب شريك ابي زحمة قال
فنظروا فيه بعد ما وضعته واذا هو بالذي   عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله اولى ما مضى من كتاب الله المكان الذي معها شأن  لكن
وكانت سنة المفارقة سنة المتناعلين المفارقة فلا يعود اليها ولا تعود اليها تحرم عليه ابدا ولا ينسب الى الى ابيه. ينسب الى امه. لان اباه تبرأ منه ينسب الى امه. والعجيب يقول يقول عكرمة
ما فيش عن ابي داود وقد وقد يعني لما كبر وصار واليا في مصر وينسب الى امه سنة المتلاعين ان ينسب الى الامة ويرثها وترثه   صفة اللعان وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات. اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير اليها
ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
ويسن تلاعنهما قياما هذه مسألة يقول صفة الان الزنا عفوا صفة اللعان ان يقول الزوج اولا لا بد ما يصح اللعان الا ان يبدأ الزوج. ما تبدأ المرأة ويقول اربع مرات
اشهد بالله هكذا يشهد بان نص الاية شهادة اربعة فشهادة احدهم اربع شهادات بالله اكررها انه لمن الصادقين يقول اني قال اني صرح من الصادقين فيما رميتها به من الزنا
الذي رماها به هذا  ويشير اليها يعني ان كانت حاضرة ولا يشترط حضوره وان كانت غائبة يسميها بما يميزها فلانة بنت فلان زوجته فلانة بنت فلان اما اذا كانت حاضرة فيشير اليها
قال ثم يزيد في الخامسة ثم يزيد عبارة يزيد يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يقولون انه عبارة يزيد يفهم منها انه يأتي بشهادة خامسة ويزيد فيها
ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت ابيه من الزنا ويشير اليها ثم يزيد. في الخامسة يعني نفس اللفظ ثم يزيد عليه  لاحظوا عليه ان هذا يقتضي انها خامسة شهادة خامسة
يعني اذا كرر اشهد بالله صارت شهادة خامسة مع ان الاية ما فيها انها خامسة في اربع شهادات تقوم مقام اربع شهود الزنا اربع شهادات نفسي لان الله يقول ولم يكن لهم شهداء
الا انفسهم الشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقون والخامسة يعني ظاهرة قد يفهم منها احد انها شهادة خامسة لكن الله نص على العدد والعدد قطعي اربع شهادات الخامسة اذا هي الجملة الخامسة
او اللعنة الخامسة لذلك لاحظوا عليه وقالوا ان هذا الكلام ايش؟ قوله يزيد الخامسة الصواب ان لا يقول يزيد ان يقول ويقول في  في الجملة ولا يقول يزيد حتى لا يفهم انها يؤتى بها ويزيد عليها
يقول  صاحب الاقناع عبر صاحب المحرر لذلك المصنف تعرفون الكتاب هذا غالبه ملك مأخوذ من المنتهى تبع فيه عبارة المنتهى وحتى في كتابه الغاية غاية المنتهى الجمع بين الاقناع والمنتهى
ترك عبارة الاقناع واخذ عبارة المنكر عبارة الاقناع يقول عبارة المنتهى يزيد. فاخذ بعبارة وجمع بين الكتابين في كتاب واحد كتاب مهم جدا كتاب الغاية ونافع ومليء بالمسائل محررة لكن يعني يدخل عليها
يقول الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى قوله ثم يزيد في خامسة الى اخره المتبادر من لفظ الزيادة انه يأتي في الخامسة بالشهادة ويقول بعدها وان لعنة الله عليه
وهو غير ظاهر غير ظاهر في المذهب لانها تكون حينئذ خمس شهادات مع ان الاية مصرحة بانها اربع شهادات ولذلك غير غيره كالمحرر بقوله ثم يقول في خامسة وهي اول
محرر الاقناع  لا ما تجي لان اذا قال ثم يزيد في الرابعة معناته الغى الخامسة لا الخامسة مستقلة مستقلة الاولى الجملة يقول اشهد بالله اني لصادق عليها  رميت ابيه من الزين بهذي العبارة
واني لمن الصادقين اشهد بالله اني لمن الصادقين  وان لعنة الله عليه كان من الكاذبين هذه هي الجملة الخامسة وهل الخامسة يشترط ان يقول آآ عبارة فيما رماها من الزنا اللي هي في الاولى
الأولى والثانية والثالثة والرابعة يقول فيما رماها به من انه صادق الخامسة يقول انا لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا هل يشترط هذه الزيادة؟ قالوا لا يشترط
بعض الحنابلة قال يشترط ولذلك نبه في شرح المنتهى الشيخ منصور وغيره حتى من شرح هذا الكتاب قالوا لا يشترط على الاصح وصاحب المنتهى في شرحه قال ولا يشترط على الاصح
مقابل الاصح قول ثان صحيح لا يشترط ان يزيد في الخامسة فيما رماها به من الزنا اما في الاولى والثانية والثالثة والرابعة فلابد لابد ان يقوله ثم يقول نعم تقول الزوجة ثم تقول يعني الزوجة الزوجة اربعا
اشهد بالله انه لم من الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير اليه طبعا اذا كان حاضرا او تسميه ان كان غائبة ثم تزيد في الخامس لاحظ قال ثم تزيد كررها
ها  نفس الكلام السابق يقال لا ما يقال تسجيل تقول حتى لا يفهم منه ان الخامسة شهادة خامسة. لا هي ليست شهادة هي الان تشهد على براءة نفسها آآ اقول ان وان غضب الله عليه ان كان من الصادقين كما في الاية
قال العلماء اه نفس الكلام لا يشترط ان تقول فيما رماها به من الزنا طيب لماذا في حق الزوج لعنة الله وفي حق المرأة قال غضب الله  الزوج قادم ليش ما قال له عليه غضب وعليها
ليه ما كرر اللعن  نعم اللي يبتدي ما يقول غضب  والدفاع ما تقول لعنة  هذا جيد لكنهم قالوا غير هذا لكن هذا ملحظ حلو ها؟ هذا يذكرونه يقولون ايش من النساء يكثرن اللعن
سهل عندها تقول اللعن من كثر ما لابسته في كلامها. الحديث تكثرن اللعنة وتكفرن العشير يكثر فيهن حتى صار سهلا وقد احيانا تلعن نفسها عند ادنى شيء هي نفسها تلعن نفسها عند ادنى
غضب او عند ادنى شيء فاذا قيل لها ذلك يسهل عليها هذا قول يعني وبعضهم يقول لانها انكرت عن علم وهي تعلم انها واقعة والذين يأتون الذنب عن علم مغضوب عليهم كحال اليهود
والله اعلم وعلى كل الهوا اقرب ما ذكره هو قضية اللعن حنا كلمة اللعن سهلة عندها فاذا طلب منها تقول لانها هي كانت في الغالب تقول في حياتها  ذكروا هنا يقولون محترفات
فلو نقص اللفظ يقول تقول اللفظ يعني نفظت بعظ الالفاظ اما اخل بقول اشهد ما قال اشهد قال احلف مثلا ها اه او قال اقسم فلا يصح لابد ان يقول اشهد
آآ مثلا او بدأت هي قبله ما يصح  هذا ما يصح لابد ان يكون هو السابق وهي بعدا وهكذا او تلاعنوا دون حاكم لانه يشترط فيه وجود الحاكم او نائب الحاكم. الحاكم القاضي
او نائبه وذكر بعضهم انه يصح ان ان يحكموا حكما صالح للقضاء لو جاؤوا الى شخص عالم يعرف يحسن القضاء يجعله حكما بينهم كم يصح كما ذكر في الاقناع المهم ان يكون ممن يصلح للقضاء
وهكذا او قال تحاكموا بغير العربية وهم يحسنون العربية. لا يصح لابد ان يكون آآ بالعربية او الا اذا كانوا لا يحسنون العربية فبلغتهم او يعني علق على شرط فلو قال مثلا
اه الا كذا او ان كذا او قطعوا الموالاة قال في الشهادة الاولى ثم جلسوا انقطع المجلس لابد ان تكون الشهادات متوالية نكون متوالية   ويسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة والا ينقصوا عن اربعة
وان يأمر الحاكم ان يضع من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة. ويقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة هذا من المستحبات ويسن لانه سيذكر بعد ذلك الشروط
هنا مما يسن عند هذه القضية ان يتلاعنوا وهم قائمون فلو تلاعنوا جالسين لا حرج لكن يسن القيام لانه ذكر ابن عباس انه لما تلاعن هلال وزوجته قام ثم قامت
وكذلك يقول بحضرة جماعة سيكون فقط عند عند القاضي وحده  لكن لو فعلوها عند القاضي وحدهم وحكم لا حرج من حيث الصحة لكن ان يكون بجماعة واقل العدد المستحب اربعة
لماذا قالوا لانها قد تقر المرأة فتثبت الشهادة يستشهدون يشهدون باقرارها  والدليل على انهم جماعة شهود الذين ظهروا رأوا القضية ابن عباس وسهل ابن سعد وانه قال سهل وانا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث ابن عمر ذكروا ذلك وهم كانوا احداث اسنان اذا كان احداث الاسنان شهدوا حضورها فكبارهم من باب اولى وان لا ينقص ها حنا اربعة هذا هو اجل انه لو
لو اه اقرت الزوجة وصدقت يشهدون عليها   ان يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج او فم المرأة يعني ممن يحل له ان يضع يده على فمها او على فمه
اه على المرأة تضع امرأة على يدها فمها على يدها او من محارمها عند ذلك لانه جاء في الحديث انه امر من وضع يده واسكته وقالوا انه اتق الله كما سيأتي
وذكروا مما يستحب ان تكون ايضا ان تكون الملاعنة في الاوقات الفاضلة بعد الصلاة ها اول آآ في المسجد في الاماكن الفاضلة في المسجد وهكذا. تخويف تشديدا عليهم عليهم وتخويفا لهم
واما مني ان يخوفهم يقول اتقوا الله. ها هذا جاء في الحديث انه لما كانت الخامسة واراد ان يحلف قيل له اتق الله فان عذاب الله العذاب عفوا عذاب الدنيا اهون
عذاب الاخرة ان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال لا والله لا يعذبني الله عليها ولا كذبت عليه كذلك في المرأة لما قامت وعدت وذكرت ارادت ان تقول الخامسة
اتقي الله انها الموجبة هذا بالدنيا ومن عذاب الاخرة يعني مدة لحظة نفس المجلس ليس ساعة بعد مدة ايام او انقطاع المجلس لا مدة نقل  في سنن ابي داود والنسائي ان
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالرجل امسك على فيه من امر رجل امسك على فمه ووعظه في هدأ مما يدل على انه يحاول ان يشتت حتى ولو بوظع اليد
لماذا؟ خوف ان يكون كاذبا عذاب الدنيا اهون. عذاب الدنيا الجلد ثمانين جلدة من عذاب الاخرة فان كان صادقا لا يبالي لانه ليس عليه عذاب في الاخرة لذلك الرجل ماذا قال
قال والله لا يعذبنا الله عليها جاهزة لكن هي تلكأت ثم انها  والله لا افضح قومي  شهدت وجيابا بالغلام كما كما وصف نسأل الله العافية والسلامة هذا بالنسبة الى ما يتعلق الى بهذا
لكن ذكروا ايضا ان انه لو رميت خثرة هل الخفرة التي لا تخرج من بيتها هل يؤتى بها الى مجلس الحكم لا يشترط بل يقولون انه  يقولون انه يرسل اليها
يبعث اليها الحاكم من يلاعنها  لانها ليست معتادة الخبز لا تخرج الا الاسواق ولا تخرج  وهي الان في حكم المظلومة على القاعدة المعروفة المتهم بريء حتى تثبت ادانتها ها كونه جاء وحلف
قد يكون كاذبا وجد من الناس من حلف وكاذب لما عملت الفحوصات تبين ان الابل له هو يتبرع جاء اشياء كثيرة منها حتى في زمن الصحابة  لما المرأة التي ولدت على ستة اشهر
جاء زوجها الى عثمان قال انها ولدتها ستة اشهر فامر بها  جاء علي جاء علي سمع علي بذلك وجاء كيف تأمر بها والله عز وجل يقول وحمله فصاله ثلاثون شهر
وقال يرضعن اولادهن حولين كاملين الستة الستة اربعة وعشرين الرضاعة من حملة وفي صالة  وفطن رضي الله عنه وارسل واذا بها قد فرغ منها رجمت ثم نظر بالغلام واذا به مثل ابيه
يقول الراوي كأن بيضة فلقت عن بيضة  قد تكون مظلوم  فاذا ومجيئها الى المكان قد يرهبها فلا تستطيع الكلام امام الناس ها كما حصل ان امرأة حاملا دعي عليها بشيء فطلبها عمر
فلما قيل لها ان عمر يدعوك او كذا قالت يا ويلها ما لها ولي عمر اسقطت حملة من الخوف  قال عمر اشير عليه ملأ ما الامر قالوا انك حاكم انك سلطان مؤدب
وقال علي ساكت فقال ماذا تقول يا ابا الحسن؟ قال ان كانوا كذا وقد جاملوك ولكنك انت متشدد قال وما تقول انا غرة وقال عزمت عليك لا لا تقم حتى
تفرضها في بني عدي جماعة عمر المهم انها  انه قد قد لا تستطيع المجيء  اذا كان تخاف لا اما اذا كان الغير خفلة برزة البرزة التي تخرج لحاجاتها وشؤونها فهذه
لا حرج   لا لا يبعث يبعث اليها من يلاعن ينوب عنه عن القاضي  واذا كانوا لا يحسنون الملاعنة اللفظ يلقنون كذا قل كذا جملة جملة حتى يتمها نسأل الله العافية والسلامة
نسأله تبارك وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين اما ما يتعلق بالشروط هذي ان شاء الله تعالى تكون في

