رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم   وصلنا في جريدة طالب اللي عان هذا انتهينا من  المقدمة والان الفصل الثاني في شروط اللعان
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وشروط اللعين ثلاثة
اولا كونه بين الزوجين مكلفين. نجيد اولا رقم واحد يا شيخ. لا الترقيم هذا مع العيال. طيب كونه بين زوجين مكلفين ان يتقدمه ما في الكلمة الثاني   ارقام فقط معكم الثاني
الثاني متن معك؟ ايه  المهم موجود عندي في المتن الثاني الثاني ان يتقدمه ان يتقدمه قذفها بالزنا. الثالث ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان. نعم هذا الفصل ذكره في شروط يعني صحة اللعان واعتباره
في صحة اللعان واعتباره فان تخلف احد هذه الشروط لم لم يكن لعانا يتحول الى قذف او آآ يعني تعزير يعزر شروط اللعان ثلاثة كونه بين هذا الاول. هذا الشرط الاول ان يكون اللعان بين زوجين
فاذا كان بين رجل واخر او امرأة غير زوجة فانها لا لا يصح لعان يكون قذفا  وكذلك لو قال امته ليست زوجة امة مملوكة التي يطأها بالزنا فلا يعتبر لعانا لاعن
انما يعتبر قذفا واذا كانت حرة محصنة فيها حد القذف غير الزوجة وان كانت امة في التعزير فان كانت له له فلا لا يعذر بها فانها ملك له لكنه يقتص منه يوم القيامة
هنا يقول ان يكون اللعان بين زوجين سواء كانوا حرين او كان مملوكين قنين لو كان مسلمين او او ذميين او كانا فاسقين بشرط ان يكون ان تكون محصنة يعني عفيفة فان كانت فاسقة فان كانت معروفة في الزنا
يعزر المهم انه ويكون بينه زوجين ولو قبل الدخول. حتى ولو كان قبل الدخول اذا قذفها فانه يلاعن ما دامت زوجة لان الله لما ذكر ذلك قال والذين يرمون ازواجهم
ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم قال ازواجه ولو كان ذمي آآ يعني قنين او زوجته امة  جاو مادام انها زوجة عقد عليها بعقد الزواج فانه  يعني يلاعب لانه كما قال بينتك او حد في ظهرك
اللي عان مخرج من مخرج من حد القذف  مكلفين هذا الشرط الثاني ها هو نعم زوجين لا زوجين مكلفين. الشرط الثاني بعده ان يكونا مكلفين حيث يكون آآ يعني القاذف والمقذوفة
ها  غير مثلا غير مجنونة فلو قذف المجنونة رماها بالزنا  ان ما يعزر لا لعان ولا فانما يعزر ولو قذف عامة عفوا مقذفة صبية يعزر الا اذا كان يوطأ مثلها
تسع سنين هنا  لا حق القذف والملاعنة المهم لكنها يكون بعد بعد البلوغ تطالب به بعد البلوغ والبلوغ آآ قد تبلغ وهي بين تسع سنين ليس او بنت عشر. المهم انها
يوطى مثلها ولذلك اشترطوا التكليف لان غير المكلف قذفه لا يوجب حدا انما فيه التعزير والتأديب واللي عان اعتبر لدفع الحد واسقاط الحد اللي انا اعتبرني اسقاط فاذا كان لا حد
ولا يعني انه اذا كان لا حد انه يباح له ان يفعل ما يشاء ويقذف ولا لا يعزر معزر قد يعزر بما هو ابلغ من من الحد من من ثمانين جلدة
المهم هذا الشرط الاول ان يكون بين زوجين مكلفين الشرط الثاني قال الثاني ان يتقدمه قذفها بالزنا ان يكون قبل اللعان ان يقذفها بالزنا يتهمها بانها زنت تقدمت لعان القذف بالزنا
لو اراد ان يلاعنها قبل ان يقذفها ما يصح ولابد ان يقذف قذفا صريحا زنيتي يا زانية رأيتك تزنين ولو يقذفها بزنا في الدبر مع احد لانه قذف يوجب الحد
ما دام انه يوجب الحد حد القذف  يصح في اللعان  قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل واتهم امرأته انه وجد معه رجلا قال بينتك او حد في ظهرك
اذا جاء بالبينة والبيانات يحتاج اربع شهود او حد في ظهرك ليس له خيار اخر. فانزل الله خيارا ثالثا وهو اللعان ان كان صادقا الا والذين يرمون ازواجهم ثم لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم
اربع شهادات اربع شهادات بالله فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لم لمن الصادقين الخامسة ان ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين لا بد من اربع شهادات ثم
دعاء على النفس نعوذ بالله  هذا هو هو اما حد او يلاعن او يأتي ببينة اربع شهود شهود ثبوت الزينة المعتبرة هذا الشرط الثاني. ثالث قال الثالث ان تكذبه  ان اقرت
اما ان تقر واما ان تسكت فاذا كذبته في قذفها هنا يتلاعن لما قذفها فكذبته صح اللعان  وقالوا ايضا يشترط ان يستمر يقول المصنف ويستمر ان تكذبه ويستمر تكذيبه الى انقضاء اللعن
لانه لو اقرت في قبل بعد الاربع في الخامسة سقط حكم اللعان ووجب عليها الحد  اللي يعاني يترتب عليه اشياء اخرى. لا يقول قائل وش الفايدة ما دام وصلوا الى الرابعة
هو حلف خمسة ايمان اربع شهادات ويمين بعدها وهي اربعة ما الفائدة؟ لا هي فائدة لو تم اللعان ترتب عليه مسائل سيذكرها المصنف يترتب عليه لكن الان اقرت في اثناء ذلك
سقط اللعان ورجع الى ثبوته   الزنا عليها المهم عند فان صدقته او كذبته اول الامر ثم اقرت او نكلت سيأتي انها تنكل ما تحلف تسكت لا تجد تقر ولا احلف
تشهد عند ذلك فانه لا لعان ارتب عليها اشياء اخرى  لان  صدقته سقط حقه  لكن ان لم تصدقه وسكتت تريد الستر سكتت ها هنا آآ  اليس هناك لكن اذا كان هناك ولد واراد نفيه
هل الولد ينتفي بمجرد ادعائه عليها لأ الحامل حتى ينفيه ويلاعن عليه مجرد انه يقول هذا الحمل ليس لي لا ما يكفي يبقى الولد فسكتت هي مثلا لما اتهمها سكتت
الولد لا ينتفي حتى يلاعن اذا لعن فانه ينتفي  له فائدة النفي الولد وفائدة نفي الحد عنه كذلك لو اقر لو لو نكلت ولم تحلف او لم تشهد هل تترك
قالوا لا نعم لا تحد بذا بمجرد النكول لكنه يقولون يحبس حتى تقر او تلاعن الان صارت متهمة ولا تحد ولا ترجم بمجرد ان نكون لماذا لان يقولون لان هناك ما هو اقوى من النكول ولو اقرت بالزنا ثم رجعت
عنها الحد واقرت ثم رجعت ارتفع عن الحج وكذلك ما هو دون ذلك وهو مجرد النكول. النكول هو ان لا تشهد لا تقر ولا تحلف ولا تشهد. تسكت مثلا تقول لا ما حصلها
طيب ايش هذي اربع شهادات والخامسة  هذي لا مقرة ولا نافية يعني ولا شاهدة ولا ملاحنة  لكن لو الزوج نكل لما قيل له احلف او اشهد نكل عن ذلك هلأ هي زنت. طيب ايش هذي اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين
بما رميت به من الزنا  هنا لا هذا اما ان يحد ها ان كانت محصنة واما ان يعزر ان كانت غير محصنة مما ان يحد واما يعزر اما يقذف ويمشي
هذا قذف القذف او يعزر ان كانت غير محصنة او يلاعن وسلم قال بينتك او حد في ظهرك فانزل الله له اللعان فهو لم يلاعن ولم يأت بالبينة ولم آآ فليس له الا
العمر الثالث هذا بالنسبة الى هذه الشروط  طيب اذا اقرت مرة او مرتين قالت يعني عفوا اي نعم اقرت له لكن ما ما قرت اربعة انه الاقرار بالزنا اربعة حتى يثبت عليها
ها فاذا اولى عنت مرة او مرتين وقطعت او ثلاثا او اربعا وابت عن الخامسة يعتبر نكولا ويكرارها مرة او مرتين او ثلاثا دون الاربعة لا يعتبر لا لا يعتبر اعتراف اي نعم لانها ليست ولا تعزر
هذي بالنسبة للشروط بعده ما يترتب عليه من احكام الولد حتى ينفيه الورد للفراش القاعدة ورد للفراش فاذا اراد ان ينفي لاعن لما ينفي مجردا لا لابد من ملاحنة اذا هبت ذراعا من جهته هو. نعم
ثبت حتى وين الليلة لانه كول هذا يقول ما يكفي نكون يتعلق بما يترتب عليها هي من حد او غيره اما هو لا عنه برئ من الحد قم يا الولد
لكن لولاعنا انها زنت ولم يذكر الولد ما قال انه ليس مني هذا الولد هذا ستأتينا المسألة من المسائل المترتبة يذكرها المصنف ما نستعجل  قال رحمه الله ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام. اذا تم التلاعن. خمسة من جهته وخمسة من جهتها
سقوط الحد او التعزير ثانيا الفرقة ولو بلا فعل حاكم ثالثا التحريم المؤبد. رابعا انتفاء الولد ويعتبر للنفي ويعتبر للنفي ذكره صريحا اشهد بالله لقد زانت وما هذا ولدي هذه الان ما يترتب الاحكام على على اللعان
لكن يقول ويثبت بتمام تلاعنهما اذا تمت اللحان اربعة احكام يترتب عليه هذي هي  لكن اذا سقط اللعان ما تم اللعان بينها سقطت الاحكام اما من جهته فيكفي ان يتمه هو
الاول سقوط الحد او التعزير الحد او التعزير لان الحد اذا كانت محصنة كانت محصنة عفيفة ها فان اه يحد بها حد القذف ثمانين جلدة فان كانت غير محصنة يعني معروفة بانها
تقع في الفاحشة ولم تتب فهذه ولم يثبت ذلك ولم يلاعن يعزر  لانها تهمة بلا بينة واعزر عليه لكن ما يحد حد حد القذف ولا يترتب عليه ما يترتب على القذف من مسائل ولا تقبل لهم شهادة ابدا
اما مجرد اتهامها لا يعزر يؤدب بما يؤدبه به ولا يترتب عليه احكام القذف هذا الفرق بين  بغير المحصنة والقذف  اول حد في المحصول  وكذلك ما يترتب على هذا يسقط
انه قذفها وقذفها برجل تلاعا ها قال انه فلان  تلاعن برئ من حدها وحدي لا يأتي الرجل ذاك يقول لنا اتهمني فاريد حد القذف. لا واضح لكن اذا لم يلاعن
عليه حدا اذا ابى نكل عليه قذف لها وقذف للرجل اذا كان محصنا بشروطه او تعزير له وتعزير لها ها اما اذا لاعن  من من الحدين او من الحقين  يقول ايش التعزيز
الثاني الحكم الثاني الذي يترتب عليها الفرقة ولو بفعلها يعني فرقة بينهما ولو بحكم حاكم يعني هل يشترط هذي مسألة هل يشترط ان يحكم حاكم قاضي بينهم الفرقة  المذهب المعتمد هنا
انه بمجرد الملاعنة تثبت الفرقة اثبت  واذا فارقها نرتب عليها ما بعدها انها محرمة ومؤبدا والقول الثاني في المذهب ايضا انه لا بد من تفريق حاكم لا بد يحكم به
يقول فرقت بينكم لانها لا تحل لك اما اذا لم يفرق فتبقى ما يتعلق بالاحكام الزوجية او يطلق لكن على القول الذي مشى عليه المصنف وهو الاظهر ها انه بمجرد الملاعنة
الفرقة اهتمت الملاعنة حصلت الفرقة ولو بغير حكم حاكم له من غير حكم حاكم  الثالث التحريم المؤبد اذا تمت خلاص حرمت عليه مؤبدا حرمت عليه مؤبدا لا تحل له ولو خطبها ولو راجع ولو
اكذب نفسه وقال انه كان كاذبا خلاص انتهى الحكم استقر وان كان صادقا او ظالما   المهم انه الحكم استقر بل قالوا حتى لو كان  اشتراها بعد فيما بعد والدليل على هذا
ما صح عند ابي داوود عن سهل بن سعد انه قال مضت السنة ان يفرق بينهم في مضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعا ابدا  ها     اما زوجة
زوجة يعني لو تزوجها من خطبها من سيدها تزوجها ثم اتهمها في الزنا ثم اشتراها هل تحل له؟ قالوا لا لانه لو اشتراها صارت مملوكة اليمين   المهم انه فرقة مؤبدة لهذا الحديث
الشرط الرابع عفوا الحكم الرابع انتفاء الولد الزوج الملاعن فلا ينسب اليه لكن هنا متى ينتفي الولد؟ قال ويعتبر لنفيه ذكره صريحا ما ان لو كان لكن لو اتهمها بالزنا
ولا عن ولم يذكر الولد بالزنا ولا عناء عليها ثم فرق بينهما فهل الولد ينسب اليه نعم متى ينتفي عنه الولد اذا لاعن عليه او سماه على هذا الحمل الذي في بطنها
من الزنا او قال صرح المصنف كقوله اشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي؟ يدخله في ايش بالملاعنة  في الشهادة في هذه الحالة يكون ايش اه ينتفي من الولد  تبين عن الحمل
اذا تبين عن الحمل  ما لعن عليه او سماه في اللعان لا ينسب اليه ينسب اليه. لان الواد للفراش ايه نعم ينسب لانه ما لاعن عليه قد يكون قد يكون وطئها هو
قد يكون من وطئه هو قبل وقوع الزنا حتى يسميه لذلك يقولون ايضا يشترط لصحة نفيه ان لا يقر به لا تصريحا ولا ضمنا تصريحا يقول نعم ان الولد له
لانها حامل قبل ايش مثلا يقر ان الولد لانها حامل قبل وقوع الزنا او آآ يهنئ به يفرح مم ويبارك له فيه يهنى به يقول جزاكم الله خيرا يقر هذا يقول او يسكت
هذا آآ يعتبر الحاقا بل قالوا لو انه اقر بتوأمه يعني ولد التوأم فقال هذا هدي وهذا ليس لي  هذا يعتبر اقرارا بجميع الحمل ذكروا مثل هذه السورة ها لانها قد توجد من بعض الناس
يقول ان هذا حمل حملها ما في بطنها يصرح فيه  المهم اذا اقر او لم يسمه او سكت على تهنئة به فانه يلحق به والاصل ان الولد للفراش وهي لما حملت كانت فراشا له
فاذا نفاه انتفى. سماه في اللعان والتلاعن لا ينسب اليه وانما ينسب لامه يقال فلان ابن فلانة  هذا بالنسبة لما يتعلق بعده فصل الذي يتعلق بما يلحق بالنسب هذا ان شاء الله تعالى
وفي هذا كفاية الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واصلحنا وعلمنا واعذنا من مظلات الفتن    السلام عليكم
