قال المصنف رحمه الله ومن ثبت او اقر انه وطئ امته في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل
ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري. لاحقة ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري ويتبع الولد اباه في النسب. نعم هذه الآن في الإماء اذا وطئ الامل ليس الامة اذا انتفى من ولدها لا يلاعن. لان اللعان شرط بين الزوجين
لكن ماذا يحلف يحلف انه ليس منه  آآ يقول المصنف من ثبت او اقر صورتان الاولى الثبوت وذلك ببين الشهود قد يراه بعض الناس وهو يطأه. الشهود الذين يشهدون يعني
يعني هل يشترط ان يكون شهود  شاهدان او اربعة كالزنا الوطء هنا يقولون نريد بينة ها هذه محتملة يعني والظاهر انه يكفي في هذا ما دامت امته يكفي فيها ثبوت
رجل يكفي فيها ثبوت برجلين صاحب الحاشية على الدليل على شرح الدليل اللبدي يقول ولا يقبل فيه اقل من رجلين  من شهد بوطء في الفرج فالظاهر انه يشترط فيه ان يشهد بمشاهدة فرجه
في فرجها كالزنا هذي في جهة ايش الايلاج وان شهد بوطئ دون الفرج وكذلك انه لم لم يولج فلا يعتبر لكن تبقى المسألة الظاهر انه يقصد بك ذلك انه معتمر
لماذا؟ لانهم يقولون قد يدب او يدب الماء يدخل يلج لو وطأ امرأته دون الفرج فقد يدخل الماء لو عزل عنها هذا هو الظاهر على كل ان ثبت بشاهدين اثبتت عليه انه جاء
شهود اثنين رأوا شهود معتبرين عدول في الفرج او دون الفرج  ما دام ذلك يقول صاحب الاقناع لانه قد يجامع دون الفرج فيسبق الماء الى الفرج ادخل ولو  او اقر انه هو اقر
انه وضع الامل الفرج او دونه راح يصنف صرح قال او دونه ثم ولدت لنصف سنة يعني في اكثر لحقه اي النسب وهو ابنه فهو ابنه. وصارت الامة فراشا ولد
استدلوا بحديث الولد للفراش لان اختصم  سعد ابن ابي وقاص وعبد بن زمعة في وليدة زمع قال سعد ابن ابي وقاص يوم فتح مكة قال يا رسول الله هو ابن اخي
اوصى الي  ان اقبضه من امتي زمعة  قال عبد بن زمع يا رسول الله هو ابن ابي من وليدة ابي وولد على فراش ابي. يطأها ابوه  اختصموا في قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
وللوعاهر الحجر هو لك يا عبد بن زرع بل وقال لي  سودة بن زمعة انا محتجبي منه يا سودة لانه يشبه عتبة ابن ابي وقاص  اه ومن هذا ايضا من المسائل اللي ودكم تجمعونها اللي تباعوا فيها
الاحكام هذي منها هنا امرها قال هو اخوها وقال لها احتجبي منه سبب الشبع من هذا الاحتجاب يكون على الاستحباب لها على الوجوب لان هذا من الاحكام ما دام الواد للفراش خلاص هو ابنه اخوه
لكن النبي رأى فيه شبها من حق الزوج على زوجته ان  نعم ثم يقول فان آآ نعم ومن اعتق ها او باع من اقر بوطئها هنا باعة واقر ببطئها لكنه اعتقها
فولدت لنصف سنة بدون النصف نصف الدهون السنة ها لحقه لماذا ومن حين اعتقها المقصود او من حين باعه تبين ان الولد تخلق وهي عنده يبين ان الولد تخلق وهي عنده
لكن لو كانت اكثر من نصف سنة ممكن الثاني الذي اشتراها وطئها فتخلق الولد به واضح؟ هذا المقصود علمنا انها ولدت وهي فراش له انه حملت وهي فراش له وهذا المولود الذي ولدته لاقل من نصف سنة ستة اشهر
انه كان من حمل  ما يمكن يكون من حمل جديد بعد بعد ستة اشهر وبعد ما اعتقه هذا المقصود وما يترتب عمل عتق في الصحيح لانه ما يزيدها الا خيرا
لكن البيع البيع باطل لماذا باطل لانها ثبتت انها ام ولد. ولا يجوز بيع امهات الاولاد لانها تعتق بموت  ولدت فتعتق بموت سيدة ثم قال ولنصف سنة اي وان اتت به لنصف سنة فاكثر
يعني بعد البيع لحق المشتري لانها لما اشتراها هذا وبعد بعد نصف سنة فاكثر بعد ستة اشهر فاكثر ولدت. نقول هذا من في ملك المشتري فهي له هي الابل له مثل المسألة في اول المسائل
واضح  ثم باقي مسألة ما يتبع الولد نعم اقرأ  المصنف رحمه الله. مسألة لو اعتقها هنا قد لحق المشتري لكن لو اعتقها وبعد نصف قبل نصف سنة الولد يلحقه بعد نص سنة
ما يلحقه الولد فان تزوجت او اذا اعتقها تزوجت فللزوج وان لم تتزوج بهذا فيكون اما ولد زنا او كذا يحكم به انها ليست  ويتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية
وكذا في الرق الا مع شرط او غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما هنا قضية الولد يعني بقول يعني ممن يتبع يقول في النسب يتبع
النسب يتبعبع لان الله يقول ادعوهم لابائهم وهذا محل اجماع الا في حالة اذا انتفى منه بلعان في هذه الحالة ينسب لامه واضح  مر معنا مسألة اللعان انه لا ينسب اليه اذا انتفى منه. لعنها وانتفى من الولد
في هذه الحالة  اه ينسب لامه ولا ينسب لابيه. اما من دون لعان لا ينسب لابيه يتبع اباه الا يقال بالنسب ان مثلا قرشي من من اه خزرجية يقال فلان فلان الخزرجي لا
طيب قال وامه في الحرية والرق اذا كانت امه حرة وابوه حر آآ امه حرة وابوه عبد فيتبع امه كن حرا   يتبع امه او وكذا في الرق تزوج بامرأة رقيق
اما العبد اذا تزوج يلحق اباه العبد اذا تزوج امة يلحق اباه لكن كلام الحر اذا تزوج امته لمن يلحق يلحق النسب ولا في الولادة يقال هو ولد فلان في النسب الى مواليه
يقول وكذا في الرق يقال امه في الحرية وكذا في الرزق يتبع امه الرق واضح لانه يكون لمالك امه لا يكن لان لو قلنا انه لابيه يعتق مثل ام الولد
الولد اذا وطأها سيدها الولد حر وامه تعتق اذا مات السيد  واضح لكن هنا حر تزوج امة من خطبها من سيدها هذا المقصود بالزواج الان هي مملوكته هو؟ لا ابن لمن؟ الابن للسيد
لكن هو يقول وفلان ابن فلان الابن للسيد مملوكا وولاء مملوكة وولاء يعني مثلا قرشي حر تزوج امة رجل خزرجي ها فولدت ولدا الولد يقال له زيد ابن عمرو  بنسبته. نعم
لكن في ولاءة  لان ورقيق للخزرجي يملكه سيد الامل ما في اول ما في اول ولا ثاني وين الاول وين جبت نقول لك عندنا زوجها وسيدها لا تقول اول ولا ثاني
سيد زوج سيدها يملك رقبتها ويملك ما ينتج منها مثل الناقة يملك رقبتها يملك ما ينتج منها واضح هذا؟ طيب يقول الا مع شرط يشترط لما تزوج منها طبعا متى يجوز ان يتزوج الحر الامة
لا خل الاذن ما يحتاج متى يحل شرعا من لم يجد منكم طولا. نعم    ثم قال ذلك لمن خشي العنت منكم لم يجد طولا ينكح حرة ويخشى الوقوع في الزنا
واضح؟ اما اذا كان يجد حرة فلا تحل له او يأمن وقوع الزنا فلا تحل له  الشرط الثالث ان تكون مؤمنا ما يتزوج عامة غير مؤمنة زواج  يقول الا مع شرط او غرور مسألتان ينتفي
ينتفي الناس آآ عفوا آآ يتبع الزوج اتبع الزوج اذا شرط اشترط على زوجها على سيدها ان الولد له ابني الذي يأتي منها لي حر واضح هنا يتبع ابائهم الحرية
نشترط لان الحديث المسلمون على شروطهم الثانية غرور غره زوجه على انها حرة تبينت انها امة لما خطبها يظنها من بناته رأى وهذا يحصل بعض الناس يربي تكون عنده اه
مملوكة له وهي اخته من الرضاعة فيعتني بها عناية الاخت او ابنته من الرضاعة وهي مملوكة له او ابنته من الرضاعة وهي مملوكة له ويعتني بها عناية البنت وعند ذلك زوجها من هذا لما رآها الناس معه بهذه الكذا وكأنها بنت
ولم يعلمهم هذا خدعهم غرهم تزوجوا على انها حرة فتبانت  في هذه الحالة يتبع اباه يكون حرا وهكذا او اشترط انها حرة زوجه عنده قال انها حرة؟ فقال نعم حرة
تبينت انها انا فبهذه الحالة الابن يتبع او الولد يتبع الزوج  ثم قال ويتبع في الدين ها يتبع في الدين خيرهما الدين اخير الاديان وان كان من مسلم من كتابية
وكتابي من مجوسية الابن كتابي هذا يعني اتبع خيرهما من باب المفاوض اما المسلم وهذا واضح  قالوا في النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما يتبع في النجاسة. هنا توسع المصنف حتى في اشياء خارج
الناس خارج بني ادم الدواب  لو تولد من هر يعني مثال لو تولد بغل وحمار عفوا اه حمار من خير البغل فايهما انجزت اخبثنا الحمار فيرخم فالبغل نجس ياخذ احكام
ايه نعم خيره ماذا او هذا يعني اخبثهم وتحريم النكاح هذه مسألة تحريم النكاح لو تزوج الان يهودية من مجوسي تزوج وطأها مجوسي يهودي مجوسي ايهما اخبث اليهودي ام ها؟ كتابي مجوس. طيب
البنت هذه تتبع لا. ايه رحت مع الاخ بث من حيث التحريم هي نقول دينها يهود بعد خيرهما في الدين التحريم النكاح تتبع الاخبث هذا عكسوها ها كذلك في الذكاء. مع ان مسألة هذه تتبع الاخبث
يعني هذا المذهب هذا المذهب لكن شيخ الاسلام اختار لا الاسلام يقول هذا القول ضعيف بل الصحيح المنصوص عن الامام احمد انه لانهم يقولون  مسألتهم هذه  يقول شيخ الاسلام كما يؤلف الاختيارات. يقول آآ هذا القول ضعيف بل المقطوع به ان كون الرجل كتابيا او غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسي
لا بنسب وكل من تدين بدين اهل الكتاب فهو منهم سواء كان ابوه او جده قد دخل في دينه او لم يدخل سواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل او قبل
وهذا هو الصحيح المنصوص عن الامام احمد على كل هذه المسألة مبنية على هذا فلو انه اه يتبع اباه يتبع يتبع خيره مدينا حكمنا انها يهودية انها يهودية  ما دام حكمنا انها يهودية اذا هي
حتى لو كانت كان ابوها او امها  والذكاة اي وفي الذكاة والاكل اخبثهما وهكذا يعني ما كان متولد بين نجس وطاهر وحلال فانه يتبع  مثل البغل والحمار ها عفوا البغل المولد مولد من الحمار والفرس
وهكذا لو شاتني من كلبة يعني يضربون يقولون ها اللي يقع هذا انه كلب اه يولد الشاه يضربون مثال فيغلب جانب التحريم يغلب جانب التحريم لان هذا هو الخبث وهذا الاحتياط والله اعلم
الله على نبينا واله وصحبه اجمعين  سم       خنزير من  في هذه اذا كانت حقيقة فهذه يتبع الاخبث يحرم. لانه لا يمكن التخلص من الحرام الا بترك ما خالطه من المباح
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه السلام عليكم
