رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه    طالب الفصل الذي عقده المصنف  عدة في عدة موطوءة بشبهة قول كاهن فاسد او زنا او عدة المعتدة في عدة وطئ معتدة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحاضرين. فصل في العدة بغير النكاح الصحيح وان وطئ نعم. العدة. نعم. فصل في العدة
معنون ها؟ اي نعم هذا الشرح عندي لأ ما لعنوانهم لكن ممكن انه يعنون  بعدة وطأ المعتد تكون معتدة اما بيه يا اما اعطاءها بشبهة وبنكاح فاسد او بزنا. وهي اصلا معتدة
ماذا تصنع؟ كيف تعتد هذا هو المسألة هي معتدة من طلاق   يعني او او   ثم توطأ مما يضعها زوجها الذي طلقها وهي باء منه  او يطأها غيره كانت بائنا او رجعية
هي اصلا في عدة هذا الواطي الثاني الذي دخل على العدة كيف تعتد له؟ كيف تصنع بالعدة الاولى هذه هي المسائل سواء كان الوطء من اجنبي او من زوجها الذي كان طلقها
ثم بانت منه يعني طلقها طلاقا بائنا وسواء كان الوضع هذا بشبهة او شبهة يعني كمن ظنها امرأته فوطئها وهو لا يدري باطل  ووطئ بالزنا زنا بها وهي معتدة هذه كلها
لها عدة. لها عدة فكيف تصنع وهي اصلا في عدة؟ هل تتداخل العدد   لا تتداخل وكيف تتم هذا هو المراد في هذا الفصل  رحمه الله وان وطئ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد
اوزن من هي في اه زنا او زنا بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها؟ عليكم السلام. اتمت عدة الاول وان وطئها عمدا من ابانها انت الاول ثم تعتد للثاني
اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني وان وطئها عمدا من من ابانها فكالاجنبي وبشبهة استأنفت العدة من اولها وتعتد وتعتد. نعم احسنت. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوء بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة. نعم هذي مسائل الدرس اليوم
يقول الواطئين الى قسمين. اجنبي وزوج اجنبي وزوج وكل هذا في يعني في الزوج في المبانة نعود نقرأها مسألة مسألة يقول وان وطئ الاجنبي اي غير الزوج في شبهة اي وطئ بشبهة
المعتدة  شبهة وذلك مثل التي يظن انها زوجته  انتبهت عليه في في الليل المهم يعني ليس قاصدا الزنا هذي واحدة ثانية في نكاح فاسد قيل المراد بالنكاح الفاسد الباطل بمعنى انه لو لان الذي يعقد عليها
وهي في عدة باطل وهي في العدة  ثم عقد عليها وطأها  نقول هذا النكاح فاسد لان المرأة معتدة من الاول. كيف تضعها تتزوجها؟ نفس العقد باطل والوطء محرم طيب او
يكون نكاحا فاسدا فاسدا له صورتان صورة في مثل هذا الموضع لان الفقهاء فرقوا بين النكاح الباطل والفاسد مقال الباطل ما اتفق على تحريمي او على عدم صحته والفاسد ما اختلف فيه اختل فيه شرط بعضهم يصححه
الاقوال معتبرة للفقهاء كالنكاح بلا ولي مثلا او نكاح بلا شهود هذه محل خلاف يعتبرونه فاسدا لا باطلا والبعض المتفق على تهريبه كنكاح المتعة  والتحليل كلنا هذا او النكاح العدة
قبل انقضاء العدة هذا باطل لكن هناك من الانكحة الفاسدة التي تكون في المعتدة الو اذا طهرت من اخر حيضة انقطع ايضا  قبل ان تغتسل لا لا لا يجوز ان يعقد عليها حتى تغتسل من اخر حيطة
لكن هذه قبل ان تغتسل عقد عليها هذا النكاح فاسد لان هناك من يصححه يراه جائزا يقول لان العبرة  بيض بانقطاع الحيطة قول المرجوح لكنه يعتبر  الثاني من النكاح الفاسد
لو انها هي اصلا معتدة من زنا ثم عقد عليها عدة الزنا هل يصح العقد عليها قبل ان تنقضي عدتها هناك من يصححه فلذلك الجمهور يعتبرونه فاسدا لا لا باطلا هذا العقد
ما الفرق بين الفرق باطل والفاسد ان الباطل يترتب عليه احكام النكاح من المهر  والإرث لو مات بينما الفاسد لا يصحح يعاد العقد ويترتب عليه الاحكام ولو طلق قبل الدخول
فانه اعتد اهلها عفوا لا تعتد انما لها نصف  المهر معتبر الباطل لو طلق قبل الدخول وجوده كعدمه العقد والطلاق كله ملاح لا صحته ذلك الارث الفاسد ترث الباطل لا تدري. هذا هو الفرق بينهم
هذا المراد المهم نعود الى المسألة هذه  ان وطئها باحد هذه الاسباب اما بشبهة او عقد عليها عقدا فاسدا او باطلا بذلك وهي لا زالت في العدة من الاول من المطلق او الذي بانت منه
وهي معتدة زنا بها ها الان لا بد من عدة في اهل الزنا    المذهب ان المعتدة من زنا ثلاث حيضات فعلى هذا يقول ان وطأ من هي في عدتها. هي لا زالت في عدتها من من المطلق
تمت عدة الاول الذي الاول هو مثل الزوج المطلق والثاني الواطئ هذا الاجنبي سواء وطئ بشبهة او بنكاح فاسد تمت عدة الاول   ثم اعتد للثاني ثم تعتد للثايب تمت عدة الاول لان هو الاصل
ثلاث حيوانات كمل  ثم تعتد للثاني   وتبدأ للثاني من جديد بعد ما تطهر من الاول  بعد ما تظهر من عدة  ويقولون لا تتداخل هاتان العدتان ان هذا اجنبي لانه اجنبي
لكل منهما ماء شغل الرحم به وجبت له العدة  الا في حالة انه لما وطأ الثاني حملت  لما عقد عليها العقد وهو يظن انه صحيح ووطئها ثم حملت الان يقولون لا
تعتد من الثاني وما مضى موقوف ما مضى موقوف يعني مثلا في احب بقية عدتها وطئها وحملت منه هنا مضى منها حيضة بقيت حيضة وحملت الان الرحم اشتغل بالماء الثاني
ستبقى تعتد حتى تضع حملها اذا وضعت حملها فانها نكون قد انقضت عدة الثاني وترجع تكمل عدة الاول نكمل عدة الاول  كلهم ما يطأون كله سيأتينا سيأتينا ابدا ما لها لانه الثاني دخل على الاول باطل او فاسد
اما دخل عليها بزينة وبزينة ما يمكن او دخل عليها او دخل عليها بنكاح فاسد ما يمكن منها يفصل بينه وبينه واضح الصورة الاولى الصورة الاولى الثاني ولم تحمل قلنا تكمل عدة الاول
فاذا فرغت من عدة الاول وطهرت منه تستأنف عدة ثانية للثاني لكن السورة الثانية ان تحمل من الثاني ان تحمل من الثاني فانها في هذه الحالة  يكمل عدة الثاني ثم ترجع تتم عدة الاول
واذا حملت من الاول مثل الصورة الاولى يعني لو انها معتدة من الاول وهي حامل حتى يضعن حملهن ها الحمل ثم تعتد للثاني طيب آآ هذي هذي صورتها ها طيب
يقول ايش؟ ثم تعتد للثاني تمت عدة الاول ثم تعتد للثالي بثلاث حيضات ولماذا ما قالوا المقصود براءة الرحم يكفي قالوا لا لانهما حقان الاول له حق العدة والثانية له حق
استدلوا علي رضي الله عنه عمر انه قضى امرأة تزوجت في عدتها ان هذا يفرق بينهما ها وتكمل ما افسدت من عدة الاول وتعتد من الاخر من الاخر تعتد من الاخر الثاني
اكمل ما افسدت من الاول لا لا تستأنف لا تكمل ثم بعد ذلك تعتدون من الثاني  وهكذا عمر والصحابة قالوا هذا هذا بالنسبة الى من من اعتدت من اجنبي الصورة الثانية ان تعتد من نفس زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا
انها لا تحل له لا تحل له الا  ولا زالت في الثلاث يعني ايه ده اما طلاق بائن ها؟ ابانها او عبر المصنف قال وان وطئها عمدا من ابانها فكالاجنبي
ابانها اما بطلاق ثلاث اواخر تطليقة من الثلاث او ابان بفسخ السبب عيب او خلع خلعت نفسه. هنا بانت انا اقول لها اعتدي الطلاق بثلاث حيضات والخلع والفسخ بحيضة استبراء
هذا المذهب نقول له اعتدي منه في هذه البينونة لكن وطئها يقول مصنف عمدا  منه ما تحله اتحل له هنا في هذه الحالة ماذا يصنع؟ قال فكى الاجنبي تتم العدة الاولى
الاولى كانت مطلقة ثلاثا ثلاث حيضات  ثم تبتدئ عدة عدة ثانية في الوضع الثاني الذي هو الزنا واضح هذا بالنسبة اذا كان عن عن زنا عن زنا فان وطأ عمدا
ها ثم قالوا وان بشبهة   احتمال شبهة وطئها زوجها الذي ابانها ها بشبهة ما يدري  لم يتعمد الزنا قال استأنفت العدة من اولها عدة واحدة للوطئين لانهما حقان  سيدخل الاول في الثاني لكن تستأنف
بالنسبة للوطء الاخر من الوطء الثاني. والاول يدخل فيه فمثلا لو ان لها حيضة بقي حيضتان ثم وطئها بشبهة نفس المطلق الذي ابانا كم تعتق ثلاث حيضات من جديد والاولى
لاغية واضح؟ مع انها يكون حتى مجموع صار اربعة الاولى نقول واللاغية لكنها تدخل في باعتبار ان الماء الاول له والماء الثاني له الحق له بدليل انه هذا الولد الذي يأتي
ينسب له هو ينسب له  لولا لولا ماذا قال  قال وان وطأها حمدا فكالأجنبي كيف كالأجنبي كأنه وطئاني من رجلين اخرين  تكمل عدة الاول ثم تستأنف عدة لان هذا زينة لا حق فيه
لا حق فيها ولا يلحق بهن لا يلحق نسبه بالزنا يلحقه النسب الماء الذي في رحمها ولد له سواء من الوضع الاول في الشبهة او من الوضع الثاني اما اذا فز بالزنا لا
الماء الذي منها اولا في العدة ان كان فيها شيء ان تبين منها حمل هو العدو لانه في عدته من الوطء الذي كانت وهي زوجته اما الوضع الثاني فهو زنا ما يلحقه النسب
لذلك قد جعلوه  كرجلين مختلفين واضح ثم يقول المصنف وتتعدد العدة بتعدد الواطئ في الشبهة باب الزنا امرأة معتدة  من طلاق  ثم وطأها رجل بشبهة ثم وضع اخر بشبهة كم عندنا عدة صار؟
الاولى  الاولى اكملها ثم تعتد للوضع الثاني ثم تعتد للوطء الاول بعد بعد العدة. ثم تعتد عدة ثالثة فان وطأها رابع بشبهة كذلك اسماعيل   يقول وتتعدد العدة بتعدد الواطئ اشخاص مختلفين
متعددين فان تعدد الوطء من واطيء واحد كلام المصنف يقول تتعدد بتعدد الواطئ  لان لكل واطئ حق في العدة هو حق لاحترام اللهو له لا حق شرعي الله جعله هكذا
براءة الرحم لو كان بشبهة يلحقه الولد ينسب اليه يلحقه الولد وينسب  فلذلك صارت العدة لهم  اما اذا كان الواطئ بشبهة هو واحد مرة هي معتدة من شخص ثم جاء اخر ووضع بشبهة
ثم جاء اخر اه جاء نفسه مرة ثانية ووطئ بشبهة ما تصدقونه يعني كل مرة يخطي    هو ممكن اذا جا عندك في المحكمة وانت قاظي ما تصدقه الا اذا اثبت شيء ها
انه مثلا هي امرأة تستغرق بالنوم مال استيقظ وهو شخص  ما يتعمد لا احنا نريده غير متعمد. شبهة غير متعمد مما تكرر نسيانه من الناس معه زهايمر  مع الزهايمر ويظن هذي امه مرته
ام عياله وهي نايمة مسكينة الان شبهة قوي للناس الذين يصابون الخرف الزهايمر هذا عندها القوة البدنية   يوجد عذر او انه ينام ينام يفعل يتصرف يسري هذا اللي يسري وهو نايم
يوجد  يوجد من الناس من يذهب يفتح الباب ويخرج وجد من الناس سووا شيء ما يصدق  يعني ايش يذهب يركب سيارته يشغل السيارة ويذهب وهو مو نايم   المهم يوجد هذي يوجد وان كان اشياء نادرة لكن توجد
هذا شبهة. فان ثبت ذلك هذا شو به هذا يقول اذا تعدد الوضوء من واطئ واحد فهي عدة واحدة لانه يلحقه النثر هذا المولود اذا ولد يلحقه لذلك جعلوه ايش
عدة واحدة لأ بزنا هنا يعني لكن لو كرر الزنا  لولا يقول ان تعدد العدة ان تعدد وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بزنا اذا وطأ تعدد الواطئون بزنا وهي في عدتها من مطلق
شخص بزنا يعني عن علم منه او منها مطيع اخر  هنا يقول المصنف لا تتعدد ما تتعدد  لماذا قالوا لانه لا يلحقهم نسب لاحد منهم اعتدوا من هذا الوضع  لكنه
لاستبراء الرحم  هذه مسألة يعني محل خلاف في المذهب بين المتقدمين والمتأخرين ويعني مشكلة ولذلك في الانصائف عفوا في المنتهى مثل هذا الكلام هلا بالشبهة تتعدد بالشبهة لا بزنا هذا الشيخ منصور في شرحه
شرح منتهى ولا تتعدد العدة بتعدد واطئ بزنا ثم نقل عن مصنف المنتهى انه قال في شرحه على كتابه ها الاصح الاصح من صحيحين في المذهب. من قولين صحيحين وفي التنقيح
المرداوي قال هو الاظهر مع انه ايش قدم انه يتعدد لكن قال الاظهر انه لا يتعدد قالوا هذا اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه ما بقي لقصد العلم ببراءة الرحم
فقط اذا طهرت من اخر ثالث ثلاث حيظات علمنا براءة الرحم خلاص ما يحتاج ما يحتاج عدة للزاوية الثاني وكذا  لكن من اين يكون قالوا يكون من اخر تعتد من اخر وطأ
تعتد من اخر وضع  اعتدنا اخر وطو ليس من اول وطؤ لو رظى ان زانيا زنا بها فلما جاءت في الحيضة الاخيرة او قبل الحلوى يعني في طهر   اخ لان نفس الشخص من باب اولى
تستأنف حيضة من اخر اخر وضع لا اكرر  العدد تداخل من باب التداخل ما تستكمله ينقطع  حيضتان مثلا ثم وطأها اخرا حمدا ها سنقول الان من هذا اعتد من جديد
واللي فات يدخل في الثاني  تصير الخمس حيظ ايضا مضت جديدة خمس  وليس مراد انها تكمل الاول ثم تستأنف الثانية ستا يصير المجموع ستة. هم. بحيضة واحد ان شاء الله تعتد
يلا الأول حيضة واحدة يعني تطهر ويكفي. ايه. لا لا حدة واحدة هي ترى فرق بين اخر وطن بعدة كاملة بثلاث حيضات. اي نعم. ايه لا يقولون الحيضة الواحدة الا في الفسخ والخلع
وايضا ليس على المذهب يقول المذهب انا قبل قليل الخلع المذهب المذهب انه واحدة؟ لا لا هذا قول اختيار شيخ الرواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ثلاث  كيف كيف؟ اعد
لا لا نتايا انا الزوج مفروغ منه الزوج مفروغ منه يكمل ولابد ان تكمل لابد ان تكملوا لكن الكلام على ايه   هنا القول الثاني يقول وقدم في المبدع والتنبيح ومقتضى المقنع تتعدد بتعدد الزاني
وجزم به في الاقناع. شفت القول الثاني الثانية انه يتعدد في عدد الزناة في عدد الوقعات على هذا  الاولى من الطلاق. ثم عدة ثانية للواطئ العام متعمد ثم عدة ثالثة
واضح هذا القول الثاني في المذهب يعني قوية في الاقوال هذي طيب ثم يقول المصنف ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في فرج ما دامت في العدة
اذا وطأت في شبهة او بزنا يحرم عليه الوطء في الفرج خاص لا يختلط الماء الان معتدة قد يتبين حمل يكون الحمل هذا هذا اذا كان لانها ليست مطلقة منه الان
ليست عدة مطلقة واضح  هذه ليست مطلقة  التي قبلها التي قبلها مثلا تعدد العدة بتعدد الواطئ قد يكون في غير غير مطلق قد يكون في امرأة تحت زوجها خزنت فنقول اعتدي
وليس هناك عدة سابقة. تعتد فقط من هذا او تعطى بشبهة  او تكون مطلقة  تعتد من زوجها ثم تعتد من هذه المرأة المهم آآ هنا اذا كانت امرأة تحت زوج
وطئت بشبهة الان لابد من العدة لهذه الشبهة ووطأت عمدا فلابد من عدة يقول للزوج توقف عن وضعها وقف  الفرج ما دامت في الحدة عدة الواطي بشبهة آآ لماذا حتى لا يختلط ويعرف
يعني كذا من اين هذا لكن لقول المصنف في الفرج يدل على انه فيما سوى الفرج يجوز مباشرة تقبيل او دون الفرج. المهم انه لا يكون في احد الفرجين واضح
هذا ما دام كما كما لو كانت حائضا استمتع منها كما يستمتع من الحائظ لكنه يجتنب الوطء الفرج هذا ما يتعلق في درس اليوم نسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في كتابه وسنة نبيه
وان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
