لما انتهى من عدد المزوجات  انتهى من السلام على احكام المزوجات. المفارقة في العدد ما يترتب على ذلك وكذلك الحداد لانه متعلق بالزوجات  ختم هذا الكتاب كتاب العدد في باب استبراء الايماء
العمل مملوكة اذا باعها او اخرجها عن ملكه ببيع او او هبة او نحو ذلك اه فانها تستبرأ بحيضة ليعلم منها براءة الرحم من من    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب باب استبراء الاماء وهو واجب في ثلاثة مواضع اولا اذا ملك الرجل ولو طفلا امة يوطأ مثلها. حتى ولو ملكها من انثى. او من
دين او انثى عندك من طفل او انثى حتى ولو ملكها من طفل او انثى. او كان بائعها قد استبرأها. او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ او غيره
حيث انتقل الملك لم يهب الصواب وحيث لان الواو هذي ساقطة من من النسخ حتى من بعض الشروح اثباتها من كما في بعض النسخ لانها ما بعده مترتب عليها وحيث انتقل الملك لم يحل لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها
ثانيا اذا ملك امة ووطئها المتن الثاني  الثاني الثاني اذا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها او يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. فلو خالف صح البيع دون النكاح وان لم يطأها جاز
الثالث اذا اعتق امته او ام ولده او مات عنها لزمها استبراء نفسها ان لم تستبرئ من قبل من قبل كذا. نعم. لا عفوا ان لم تستبدل قبل يقول باب استبراء الامام. الاستبراء يعني مأخوذ من
العلم بالبراءة واصله من البريد مثل ما يبرأ اللحم او القلم مم اذا ميز بعضهم عن بعض القطع المراد به   العلم براءة الرحم ويعرفونه بانه في الاصطلاح يعني بانه تربص يقصد منه
العلم بمراءة رحم ملك اليمين بص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين وهو يختلف منها ما هو بالوضع كالحامل ومنها ما هو بالحيضة التي تحيض منها ما هو بالشهر
التي لا لا تحيد الى اخركم وكله سيأتي ان شاء كله سيأتي لكن الان يتكلم على الجملة الاولى  وهل استبراء خاص بالايماء عند البيع او انتقال الملك عند البيع وانتقال الملك
كما ان العدد السابق الكلام فيها خاص بالزوجات مفارقات   مع انها كل المراد منه الاصل هو البراءة الرحم حتى العدد لكن العدد يتعلق بها حق للزوج زوجية وتعدد المدة او المتربص بها اما ثلاثة اشهر او ثلاث حيضات
اربعة اشهر وعشرة  وهذه لا حيضة واحدة او شهر واحد يعلم بها قراءة الرحم. لا تتعدد. سمي هناك عدة وهنا سمي    قوله وهو واجب في ثلاثة وفي ثلاثة مواقع لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ذلك
لا توطا حامل في سبايا السبع اوطاس. سبايا اوطاس وكأن بعض الناس اخذ كأنه قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة الحيضة الواحدة يستبرأ يعلم بان الرحم خال من
الحمل والحمل ووضع بالوضع الحامل بالوضع وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره كلا حديثي والسنن  لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر
ولا يسقي ماء ولد غيره هذا المراد به مثل هذه الحالة لانها قد تكون حاملا ويسقي قد يكون الحمل لم يتبين   فلذلك وجب الحمل وجب الاستبراء لبراءة الرحم من الحمل
يقول وهو واجب في ثلاثة مواضع هكذا عرفت في الاستقراء هذه الثلاثة قال احدها اذا ملك الرجل ولو طفلا يوطأ مثلها  حتى ولو ملكها من طفل او انثى لو كان بائعها قد استبرأها
هذي كلها صور اذا ملك الرجل اشترى امته قول امة يعني  ليخرج العبد لان العبد لا عليه لا يتعلق به حمل ولا غيره   ولو كان طفلا هذا المشتري انه لو كان طفلا لا يجب عليه لو كان الشاري طفلا
ولو تملكها قال ملكا تملكها بشراء موهبة او ارث وهكذا من أنواع التملكات فاذا ملكها صارت ملكا له يحل له وطؤها هذه التمليكات التي يحل لها  اه يوطأ مثلها هذا الحكم ايضا له قيد وهو
ان يكون تكون ممن يوطأ مثلها بنت عشر سنين فما فوق كانت بكرا او ثيبا كانت شراء او من الغزو  وهبت له يعني او قسمت له ها سواء كانت كبيرة او صغيرة ممن تحيض او لا تحيض
فانها لا يحل له ان يطأ حتى يستبرأها. قال ويجب هذه هي الحالة الاولى التي يجب فيها ولذلك قيل الامام احمد البكر ما الحاجة الى استبرائها وهي  لا تحمل اولا لأن النص ثم قال بلغني ان العذراء تحمل
ان العذراء تحمل. فقال له بعض الحاضرين نعم قد كان في جيراننا ذكر وحملة لانه قد يدب الماء قد يكون مثلا لم ينزل بكارتها لكن يكون مثلا جعله اخذيها فدب فيكون هناك انفراج يسير يذب معه الماء
يصل الى الرحم  على كل هو الاصل فيها الحديث عموم الحديث وهو قوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا اه غير حامل حتى تهيظ حيظة يشمن الوكر وغيره. الصغيرة والكبيرة التي يوطى مثلها
اه ومن قال بعض الفقهاء قال من الحنابلة ان فقط ان غير الحامل عفوا غير البكر تعبد فيها ليس   لان النبي صلى الله عليه وسلم نبه في الحديث الاخر قال لا يحل
او قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماء ماءه ولد غيره. نبه على العلة اسقاء الماء نبه على العلة ثم انه آآ آآ  مثل ما تقدم  يعني ان قالوا لو كانت المالك طفلة
قال مثلا لو كان المالك طفلا  يعني قبل هذا اذا كانت عذراء كانت مملوكة عذراء جاء عن ابن عمر في حكاية البخاري تعليقا قال ولا تستبرأوا العذراء صار يعلق في باب في
في كتاب البيع باب هل يسافر يسافر بالجالية بالجارية قبل ان يستبرئها هذا وقال ابن عمر ها قال ابن عمر  اذا وهبت الوليدة يعني مجالية. التي توضع او بيعت او اعتقت
هل تستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء ولا تستبرأ العذراء وهو اثر صحة عنه عن نافع عن ابن عمر في موضعين البخاري جمع نبهوا عليه ابن حجر في الفتح نقلة عن ابن حجر
ان الجملة الاولى اذا وهبت الوليدة التي توضع او بيعت او عتقت فلتستبرا بحيضة بشيبة والبيع والرواية الثانية ولا تستبرأ العذراء رواه عبد الرزاق مستند صحيح يكون لا تستبرأ العذراء يعني البكر العذراء البكر
هذا مذهب بن عمر لكن ابن حجر نبه في الشرح قال وفيه نظر فيه نظر كانه يرى ان البكارة تمنع الحمد او تدل على عدمه او على عدم الوطء وفيه نظر
على تقديره يعني تقديري انه ان هذا هو مراده ففي الاستمراء شائبة التعبد ولهذا تستبرأ التي ايست من الحيض      لان العبرة تعبت ما جا بالاجماع يعني ما اراد انه بالاجماع انها
فاذا هيكون مركب من اه البال بكارا عفوا من اه براءة الرحم وفيها تعبد لعموم الأمر وينبغي ان يعم هذا حتى من دون التي يطاع ينبغي ان لكنهم ذكروا ان التي لا يعطى مثلها لا لا يمكن
هذا بالنسبة الى البكر لكن الذي يقول المصنف حتى ولو ملكها من طفل او انثى  يعني المالك الذي باعها طفل طفل يطأ  لا يحمل الذي لا يحمل حتى ولو كان يطأ
لو كان دون ذلك دون دون العشر الانثى في التسع قبل قليل في الانثى ايش اه تسع سنين عشر سنين. لأ الانثى    هذا عشر ابن عشر هو الذي يمكن ان
يحمل حتى ولو ما كان من طفل او انثى البائع انثى. الانثى واضح  كذلك لماذا  لانه قد اولا الحديث  ولا توطأ حتى يعني حتى من كان الى اخره لانه آآ نص الحديث لا لو كانت البائعة انثى
ثانيا  بشبهة  في شبهة من غير المالك وبيجينا من غير المالك ها اذا الاحتمال موجود فمن قال يعني بعض الحنابلة قال ان انه تعبد ها انه تعبد نقول له الصواب انه
في تعبد وفي استفراء لانه قد يطأها احد من غيره من غير المالك  عامة شاملة للمالك وغيره. سواء كان ممن يطأ او لا يطأ حتى ولو كان عنينا البائع لا يقع
ثم يقول او كان بائعها قد استبرأها يقول اليقين نعم. قبل البيع. قبل البيع استبرأها يقينا قال انها حتى حاضت يجب على المشتري ان يستبرئها ايضا لكن استبراء البائع يعني قبل ان عفوا استغراء البائع واجب
لكن يجب على المشتري ان لا يطأ حتى يستبري حتى لا يسقي ماءه ها ولد غيري العلة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولا غيره
حديث عام  تفريق ابن عمر مثل ما ذكرنا قبل قليل بين البكر وغيرها لا آآ قال او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ او غيره  سواء رجعتي لي بباعها
ورجعت له باعها ورجعت لهم لماذا؟ الاحتمال الاول ان تكون هناك مدة بين البيع والاعادة سيكون فيه احتمال ان المشتري  يعني قد يكون طبعا المشتري يجب عليه ان يستبرئ لكن قد يكون ما استبرأ
هذا واحد يجب ان يكون باعها باستبراء وانتقلت الى ذلك نقول يجب على المشتري ان يستبرئ لكن لما رجعت وجب عليه ان يستبرئ. طيب لكن لو رجعت اليه في نفس اللحظة
خذها لا قبل بدون المجلس  اخذها وتفرق البيع سبت البيع البيع صارت ملك للمشتري ثم ردها في نفس اللحظة ما يرضيهكم في نفس المكان في السوق في مجلس السوق في مكان السوق ليس بمجلس البيع
في هذه الحالة يجب عليه ان يستبرئها. وهو عنده يقين ان المشتري لم يطأ هذي نصوا عليها  او باع او وهبة امتوا ثم عادت اليه بفسخ او غيري فشخ الفسخ تعرفون اما لعيب
او قال اقلني  او بغيره ردها صاحبها؟ قال نعم وهبتها لك المشتري او قال تبيعه ندم فقال ابيعها فباعه المهم رجعت بهذا ففي هذه الحالة او بسبب قد يكون بائعها على ايش
على ابيه مات ابوه ورجعت اليه بالارث   المهم بكل سبب مرجع يقولون طيب بقي اذا كان في نفس المجلس اذا انتقل المجلس لكن اذا في نفس المجلس ولم يتفرقوا كذلك
الاصح في المذهب يقولون انه يستبرئ ولو في نفس المجلس ولو لم يتفرقوا لان اصل انتقال البيع حصل القول الثاني في المذهب وهو قول قوي ايضا في حتى انه رواية عن احمد
الكافي لا يجب الاستبراء ان عادت قبل التفرق قبل التفرق لان يقين البراءة معلوم الطلاق قبل الدخول لاحظوا القياس الطلاق قبل الدخول لا يجب عليها عدة ما لكم عليهن من عدة تهتدون
فكذلك هذه وهذا الذي مشى عليه صاحب الاقناع واعتبره المذهب انه قال ان افترقا وليش ؟ لم يحل له استمتاعه بها ان افترقا هنا اذا فعلى هذا القول الثاني الذي
ورواية عن احمد هو مشى عليه في الاقناع اظهر ظهورا ولكن المذهب هذا الذي مشى عليه المصنف كما هو في المنتهى كما هو في المنتهى شرح ثم قال المصنف وضع المسألة دي
المقال المصنف وحيث انتقل الملك الملك لم يحل استمتاعه بها اذا قلنا انه انت قلت عن ملكه ها لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبريها ما دام انه انتقلت عن ملكه الى غيره ثم رجعت اليه
لم يحل في النسخة الثانية التي من دون الواو حيث هذا الذي نبهنا عليه الكلام متعلق بما تقدم وباعها او وهبة امدح ثم عادت اليه بفسخ او غيره حيث انتقل الملك
يصير الواو ساقطة ويصير رجعت اليه حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرع كذلك هذا يصير الكلام انه ما دام حكمنا بان الملك قد انتقل باي شيء ينتقل الملك بهذه بالبيع
البيع الصحيح ولو لم يفترق من المجلس. الملك انتقل الملك بدليل انه يستطيع ان يبيعها الثاني اللي اشتراها وهم في المجلس اشتراها واخذها يستطيع ان يبيعها لانها ملكة لانها ملكة لكن
خيار المجلس للبائع ان  آآ يرجع قبل ان تنتقل من من ملك المشتري  مرت في كتاب البيوع لذلك على يصير الكلام على نسختين بثبوت الواو وحيث او باسقاطها طيب ثم قال الثاني
يعني من من اه مواضع اه وجوب الاستبراء الثاني اذا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها او يبيعها قبل الاستمراء فيحرم  هذا البيع ويجب اذا كان يحرم يجب ظده وهو
الاستمرار  اذا ملك امة وبطئها اراد اما البيع هذا بالنسبة للمالك الاول قبل قليل بالنسبة للمشتري الان بالنسبة للمالك اذا ملك امة ووطئها مفهومه اذا لم يطأ الحكم واضح؟ هنا ملكها ووضعها
ثم اراد ان يزوجها ثم اراد ان يزوجه هو اراد ان يبيعها. اراد ان يزوجها. الحكم يقول فيحرم ان يفعل ذلك قبل الاستبراء ان يزوجها او ان يبيعها. الاولى يقول ان يزوجها. اراد ان لعبد من عبيده ويزوجها لشخص
في عقد هنا يقول ايش يحرم ذلك لماذا لان في الزواج لا يجب على المتزوج بها ان يستبرئ ليس كالبيع البيع قلنا قبل قليل ان المشتري يجب عليه ان يستمريها. اما في الزواج لا ما يجب عليه
ها يدخل يدخل مباشر ما يمنعه الا وجود حيض مثلا  او انها لكن لا لا يتزوج على المعتدة وانها بحامل او كذا لا كلام انها ليس عليها علامة ظهور الحمل ولا غيره
هنا يقول لا ان التزويج لا يجوز ان يزوجها حتى يستبرئها حتى ويجب عليه ان يسترجع هذا المذهب طيب الصورة الثانية يريد ان يبيعها. كان يطأها ويريد ان يبيعها لا يحل له حتى يستبرأها
حتى  وهذا هو الاصح في المذهب بالنسبة للبيع لا لا الكلام في البائع البائع المشتري انتهينا منه في المسألة الصورة الاولى  الامر الاول والموضع الاول الان انتهينا من التزويج هنا يريد ان يبيعها يحرم عليه بيعها
وهو ليس الكلام في التزويج لان التزويج المتزوج يأتي يشتريها ويتزوج زوج عفوا عفوا يتزوج يعقد عقد تحت ملك سيدها لكن هذا يتزوج عليها اما عبد من عبيدي زوجها اياها او شخص حر تزوج خطبها من سيدها فانكحون باذن اهلهن
عند تزويج هنا ذاك لا يمنعه شيء. تزوج. هنا لا. المشتري المشتري مر معنا انه يجب ان يستبرئ قلنا يجب على البائع ان يستبرئ ويجب على المشتري ان يستبرئ واضح؟ هم. طيب. ولذلك اختلف
اختلف في المذهب القوي قيل في رواية عن احمد انه لا يجب على البائع ان يستبرئ لا يجب بل الواجب على الواطئ. الواطئ من هو الذي يمكن ان يطأ المشتري
هذا الذي يجب عليه صورت هذا الشي  المذهب الذي معنا الاصح في المذهب الذي في البائع هنا قلنا انه يحرم عليه حتى يستبرئها البائع ها استدلوا بانكار عمر على على عبد الرحمن ابن عوف
ان عبدالرحمن بن عوف باع امة له كان يطأها قبل ان يستبرع فقال له عمر ما كنت لذلك بخليق ما يجوز لك اللهم نبي شيبة والبياقي فانكر عليه وايضا فيه
حفظ لمائه قد تكون قد اشتملت على حمل وقد تكون ام ولد اذا صارت امه ولد امهات الاولاد وتعتق بموته كلها احتمالات القول الثاني في المذهب وهو قول الجمهور ايضا موافقة لقول الجمهور
الوجوب على على المشتري البائع ليس عليه وجود فان تبين انها حامل ردت انها حامل ردت لهذا واستدلوا بفعل عبدالرحمن بن عوف نفس المسألة خلافية بين السلف ليست اجماعية عبد الرحمن فعلها
وعمر انكرها يدل على الخلاف صورت هذي المسألة  والاصل جواز البيع جواز البيع والذي جاء فيه النهي لا توطأ حامل حتى تضع وحائل او قال غير ذات حامل حتى تحيض بحيضها على الوطء النهي
وخلى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره  يعني حتى في اشعار بانه قد تكون مشتملة على حمل ويعلم بانها مشتملة لا يسقيها لانها اذا تبين انها حامل
ستكون محتمل انها ام ولد لو ولدته وهي فترجع على قضية الخلاف ببيع امهات الاولاد. هذه قضية  المهم المذهب انه يجب استدراؤها يجب استغراقها على البائع وعلى المشتري على البيع وعلى المشتري
والقول الثاني ان الوجوب والاستبراء على المشتري والاستحباب للبائع بالنسبة للبائع ثم قال فلو خالف صح البيع دون النكاح ماصورتين معنا صورة يبيعها يعني يزوجها وهو يطأها دون ان يستبرئ والثانية ان يبيعها
وهو دون ان يستبرئ وقلن كلاهما محرم طيب لو خالف باع التي كان يطأها قبل ان يستبرأها قال صح البيع صحيح ليس باطلا ولا فاسدا ها عدم الحمل ولا دون النكاح لا يصح النكاح
ان يزوجها لانها لابد ان يعلن برائتها. تختلط الانسان. هذا الان من يوم يعقد عليها يتزوج يدخل الزواج باطل هذا الكلام صحة دون يعني لا يصح النكاح. صحيح نعم اي عقد
لا باطل الكلام في العقد ما هو في في الوطن في العقد وهكذا مثل المعتدات ما الفرق بينه وبين البيع؟ قالوا لان البيع ممكن ان يكون لخدمة الخدمة وللتجارة ولا يلزم منه كل بيع كل تملكا
لانه قد يتملك اخته من الرضاعة وهي امة  يجوز التحرم عليه ليس هذا مانعا اما النكاح فلا فان الغرض منه    اه المصنف وان لم يطأ جاز. وان لم يطأ جاز. وان لم يطأ جاز. يعني وان كان
اصلا يملك امة لكن لا يطأها اصلا مثل التاجر الذي عنده امام ها  دون الاستبراء ها جاهزة للبيع والنكاح قبل الاستبراء هذا هو الكلام. كلام في ايش كانت موطوءة له وجب عليه الاستبراء وان كانت غير موطوءة
لماذا؟ لانها ليست فراش له ولا احتمال انه آآ يعني مشتملة على حمل منه براءة الرحم تبقى على المشتري العلم ببراءة الرحم  جاز كله كله وان لم يطأ جاز على ما تقدم
البيع والنكاح لان الاصل براءة الرحم براءة الرحم  ثم قال الثالث. يعني الموضع الثالث مواضع وجوه الاستقرار اذا اعتق امته او ام ولده او مات عنها لزمها استبراء نفسها ان لم تستبرأ قبل
هذه موضع الان صار الوجوب عليها هي الاول موضع الاول وجوب على الموظوع الاول الموضع الثاني على المالك البائع اي نعم يذبح او المزوج على المالك والموظوع الثالث    يقول اذا اعتق امته ها
اه ممكن تقرأ المتن اذا اعتق امته او ام ولده او مات عنها لزمها استبراء نفسها ان لم تستبرئ قبل. استبرأ ان لم تستبرئ قبل. تستبرأ. تستبرأ قبل. هم نعم اذا اعتق امته يعني التي كان يطأها
اعتقها او مات عنها ولم يستعد ولم تستقرأ لو فرض انه اعتقها الكلام في العتق هنا اعتقها انا عندي حرة اذا صارت حرة تتصرف بنفسها خلاص هناك تتزوج هل نقول يجب عليك ان تستبرئها؟ قال ليست ملكي
حرة ما هي ما هي بامة ليست امة حتى نقول يجب عليك ان تستبرئه هنا اذا كان استبرأ اذا كان عفوا اعتقها قبل ان يستبرئها ما نقول له لا يجوز لك ان تعتق حتى تستبرله
لكن هي بما انها حرة فانها هي تستبرئ نفسها هي تستبرئ نفسها ان كانت لم تستورأ قبل فلو فرض انه استبرأها حتى علي حاضت من تلك الحيضة ها علي من براءة الرفق فقال انت حرة
مفهوم كلامه انها لا لا يجب عليها الاستمرار يجب عليها  ويجزئها لا لا لا مسألة ثانية اموت    آآ على هذا يجوز لها ان تتزوج لاننا علمنا بانها استبرئت  وبرئ الرحم منها
طيب او ثم ولده اي اعتق ام ولده او مات عنها لو فرض انه مات عنها حر صارت حرة فانه يلزمها ان ان تستبرئ تبرئ نفسه تبرئ نفسها هذا ان لم تستبرأ قبل
ان لم تستبرأ قبل فان فرض انها استبرئت قبل ذلك فانها علمت ببراءة الرحم وصارت حرة لكن بكم تستبرأ؟   لا لم تستبرأ هي لم تستبرئ مات او اعتقها لم تستبرئ صارت حرة
المعتقل خلك من المتوفى ها حنا عندنا صورتان وحدة متوفى عنها الثانية معتقل. ها؟ كانت آآ  ريح نفسك. غير مستبرأ   هذا الكلام الاصل انه حيظة هذا هو لان هذه ماء
لا زالت احكام الامامة عليها حيضة واحدة تستبرئ بحيضة واحدة القول الثاني هو انها اربعة اشهر وعشرا ان كان متوفى عنه المتوفى عنها لانها موطوئة وهي ام ولد فلما عتق عنها صارت حرة
لكن هذا يعني كما كما آآ هو المعتمد في المذهب واستدل بالقول الثاني انها عمرو بن العاص لا تفسدوا علينا آآ سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيده اربعة اشهر وعشر
لكن قال الامام احمد لا يصح     تبقى على احكام الايماء    لا ليس الزوج اربعة عشر الزوجة هذي امة    المقصود براءة الرحم قراءة الرحم هذه هي خلاصة احكام الاستبراء سيأتي بعد ذلك مسائل اخرى لكن هذه انواع او مما يجب فيه
بما يجب على البائع يجب على المشتري هو يجب على البائع ويجب على المملوكة اذا عتقت او مات عنها او اه اول ولدي ذا مات عنها سيدها او اعتقها سيدها او مات عنها
قبل الاستبراء. اما بعد الاستبراء فلا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله
