اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله
دليل الطالب وصلنا الى كتاب الرضاع الرضاعة يقال بالكسر الرضاعة اشهر والكسر جائز  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين كتاب الرضاع قال المصنف رحمه الله تعالى يكره استرضاع الفاجرة والكافرة. وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق صار ذلك الطفل ولدهما
واولاده وان سفلوا اولاد ولدهما. واولاد كل منهما من الاخر او غيره اخوته واخواته وقس على ذلك ماشي كتاب الرضاعة الرضاع اصلح اللغة نص اللبن من الثدي وشربه  في شرع
يعني في الاصطلاح عند عند الاصحاب نص لبن ثاب من من حمل لثدي امرأة  او شربه ونحو ذلك اكله بقى كالاكل بعد التجبين ان يصعب في انفه صعودا او يوجر في فمه وجورا
اذا وصل الى جوفه فهذا هو الرضاعة في الاصطلاح ونصه نصا من الثدي او اكله مجبنا  مجففا  اه اصعب في انفه ما يكون في الانف حتى يصل الى الجو واوجر في فمه وفتح الفم وادخل اللبن فيه
الى اخر ذلك كله يسمى في الحكم او في الاصطلاح رظا عن وقولهم من حمل  قيد معتبر ليكون سببه حملا سواء كان حملا سابقا او آآ موافقا للمولود او قبل
قبل الوضع  العبرة في في هذا الباب ان يكون اللبن ثائبا بسبب حامل لابد ان يكون بسبب حمل لبن البكر التي لم تحمل لا يعتبر المذهب القول المشهور انه اللبن البكر لا يعتبر
لابد ان يكون ثائبا بسبب حمل حتى ولو كان اللبن هذا قبل الوضع لو حملت وقبل ان تضع وهي حامل ها خرج اللبن فارضعت منه فهو سببه الحمل او كان هذا اللبن
ثاب بسبب حمل ولو بعد مدة طويلة ما دام انه سببه كان حملا فيعتبر يعني لو انها حملت في في اول عمرها  ثم بعد ستين سنة  هذا اللبن يكون مقترنا بذلك الحمل
ولذلك بعض الجدات ترضع حفيدها اما اذا كان اللبن ليس بسبب حمل فلا عبرة في عينك البكر هذا هو المذهب يقول صاحب الاقناع وان ثاب لامرأة لبن من غير حمل
من غير حمل تقدم لبن البكر لم ينشر الحرمة الحرمة نصا يقول وان تاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم البيكر لم ينشر الحرمة نصا يعني نص عليه الامام احمد
اه هذا هذا لابد يعتبر اذا الرضاعة ليس مجرد اني اشرب لبن ولبن يكون ادمية بني ادمية ولو ميتة اذا كان بسبب حمل لو انها هذا لبنها بسبب حمل وماتت فارتظع منها صغير خمس رضعات
وهي ميتة فهو انها ادمية سببه الحمل وهذا الباب اصله في الكتاب والسنة هو في الاجماع بالجملة. على ان الرظاع محرم وان كان حصل خلاف في بعض الجزئيات وكذا والعدد والماصات
لكن في الجملة الرظى منصوص عليه في الكتاب والسنة والاجماع قول الله تبارك وتعالى في المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة
نص على ها ويلحق بهما غيرهما ببيان السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الرضاعة ما يحرم من النسب سببه انه قيل له يا رسول الله ما لك عن ابنة حمزة ابنة عمه؟ لو تزوجتها
قال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة يحرم من النسب هنا ليست اخته ولا امه من الله انما ابنة اخيه الرضاعة اخوه من الرضاعة هو حمزة
مرضعته هو وثويبة ارظعتهم حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم ولما قيل له في ابنة ابي سلمة قالوا يقال انك تريد ان تتزوج ابنة ابي سلمة زينب بنت ابي سلمة
اما انا على لو لم تكن ربيبتي لن تحل لي فانها ابنة اخي من الرضاعة اخوها ابوها ابو سلمة ها اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ايضا ارظعتهما
امرأة  فيا ابنة اخيه السنة بينت هذه الاية انها ليست الاية خاصة في في الاخت والام بل يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب الاخرى يحرم من الرضاعة ما يحرم
من الولادة وبكل ما كان سببه الولادة مما ولدته ولدته امك او جدتك او امهاتك او ولدته امرأة ابيك او امرأة يدك عباءك هذا المباشر نفسه الذي ولدته هو يعتبر
وهكذا على ظاهر الاية وكذلك الابناء ولدته امرأتك او بنتك وكذلك الرضاع ما ارظعته امرأتك او بنتك او امك او جدتك فما امر ارضعته امك هو اخ لك وما ارظعته جدتك اخ لابيك عم لك
او عمة لك وهكذا من الرضاعة وهكذا وحلم من الرضاعة ما هي حلم من الولادة  عمك اخو ابيك من النسب ابنته تحل لك. ها  ابنته من الرضاعة كذلك واضح؟ ايه. وهكذا
يقول المصنف رحمه الله يكره بدأ الان كان يعني الاولى ان يذكر الحكم اولا ثم يكره استرضاع الفاجر المراد بها ضد العفيفة يعني ذات يعني التي ليست بعفيفة. فائدة الزنا
يكره استرضاعها. لماذا؟ يخشى ان يتغذى  بلبنها فيتخلق باخلاقه يكسب من اخلاقه يكره استرضاع الفاجرة واضف الى انه قد يتربى في حجرها ايضا ويرى اشياء تقبحه من جهة يكره من جهة اللبن ومن جهة التربية في حجرها
والكافر ان يكرز استرضاء الكافر استرظاء يعني طلب الرظاع ترظع يعني السين هذي والتالي الطلبية تجعلها ترضى تطلبه  والكافرة سواء كانت ذمية من اهل الكتاب ومن اهل الكتاب ومن اهل الكتاب اليهود والنصارى او مشركا
كافرة عموما هذا نص الامام احمد عليه واستدلوا بقول عمر اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية لا تسقبنك من يهودي ولا نصراني  لماذا؟ لانه قول نسبة لانه ينسب. امه نصرانية وهو يهودية
كما انه يقال امه فلانة لذلك اه جاءت بنو سعد وهوازن الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما في ما في يوم يوم حنين قالوا يا رسول الله ما في السبيل الا خالاتك وعماتك
نسبة نسب الى واخواله بنو سعد واضح؟ فينسب الى القوم. ينسب اليهم والحقوا بها الحمقاء حمقى ايضا يخشى من ان يتغذى بلبنها فيكون فيه حمق وقال المصنف وسيئة سيئة الخلق
لانها يخشى انها يعني يكسب من اخلاقها اما في حاله اللبن والرضاع منه واما بسبب اذا نشأ في حجرها  ويخشى ان يكون يتسرب اليه من اخلاقها بالمخالطة وبالتغذية والجذماء والبرصان
الجذام يعني علة يسبب تساقط اللحم يفسد يفسد سبحان الله يبقى تتآكل يكره ايضا يخشى من العدوى ومن اه وكذلك البرصاء يخشى منه يخشى منه ان يعدي وبعضهم قال حتى البهيمة لكن هذا فيه بعد
بعض الفقهاء قال انه والبهيمة مثل صاحب المحرر قالوا يكره من البهيمة يظهر انه يريد يعني بهيمة خاصة تبقى له كالام يعرف بايش لانها ام له الذي يخشى ان يعير بها. قالوا لو كان في البلد
هذه ام فلان ام فلان فيعني يعير هذا من قال بالكراه من هذا الاصل ان الناس يحتلبون ويشربون لكن لا يسمى الامومة الا في في مرحلة الصداع لا يطلق عليه كذا الا في مرحلة الصفر
ويرون في ذلك حديثا لا يصح لا تزوجوا الحمقى ان صحبتها بلى هذا فيه يعني  وفي ولدها ضياع ولا تسترضعوها فان لبنها يغير الطباع وان كان ضعيفا لكنه يستدل نبيه على انه
اما ان يكون مرفوعا او موقوفا فان لبنها يغير الطباع من ذلك يذكر ان  معالي الجويدي الشافعي كانت فيه كان ذكيا حاد الذكاء لكنه تعرض احيانا نوع غفلة يستغربونها فيه
وقال لعلها من رضعة من جارية لنا فان اباه رحمه الله شيخ ابو محمد منع او حرج على امه ان يرضعه غيرها قال ارظعتني مرة الجارية دخل ابوه واخذه منها وادخل اصبعه في فمه حتى اخرج ماء
في فمه وفي جوفه لا يريد ان يدخل الا لبن امه  فيقول فلعل هذه من تلك يعني هذه الغفلة الله اعلم  لذلك يلاحظون هذا الملحظ تلاحظون هذا الملح اهو يقول واذا بدأ الان في الاحكام لما لما ذكر قضية عدم التساهل في الارظاع
قال واذا ارضعت المرأة طفلا الى بني حمل لاحق بالواطئ نسب ذلك الحمل يعني اليه او ينسب اليه ذلك الحمل صار ذلك الطفل ولدهما هنا الشروط يقول اذا ارضعت المرأة طفلا
والمراد به الطفل الذي في الحولين  كما سيأتي الشروط هذا قال بلبن حمل لاحق بالواطع هذا شرط صار ذلك الطفل لابد ان يكون حملة بلبن حمل لا يكون بلبن من غير حمل
بكر لا بلاها لبن لا يعتبر هنا لابد ان يكون حملا ثانيا ان يكون ذلك اللبن ذلك الحمل لاحقا بالواطع ان يكون لها واطئ ينسب اليه ذلك الحمد يقال ابن فلان
والمسألة الحمل له حالتان اما ان ينسب الى اب او لا ينسب الذي لا ينسب هو ابن الزنا  او من لا يعرف له يعني في كل من زينة يحكم به او
آآ ابن اللعاب ملاعن عليه الذي انتفاه ابوه هذا لا ينسب الى ابيه ينسب الى امه وابن الزنا ينسب الى امة لا ينسب الى الواطئ حتى لو جاء الزاني واراد ان ينسبه اليه لا لا يقبل قوله
ولا ينسب اليه الذي ينسب ابن الشبهة مجهول النسب اذا اذا لقيط مثلا الحقه احد وقال انه ابنه ينسب وهنا ان كان اللبن يلحق واطئا هو ابن للمرضعة ولصاحب اللبن
قول الواقع واضح واذا كان اللبن عفوا الحمل لا ينسب لواطع كابن الزنا او ابن المنتفي باللعان الابن المنتفى بالوعاء هنا ينسب الى امه ولا ينسب الى  فلو ارظعته هذه الام
ارضعت الى بنيها طفلا غير هذا هو ابن لها وليس له اب من الرضاعة لان الحمل ليس له اب  واضح على هذا يقول المصنف بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما جميعا
من الرضاعة ولد المرضعة ولد صاحب اللبن صاحب اللبن فيدخل في هذا الحملة اللاحق يدخل الزوج يدخل فيه الزوج لانه هو سبب الحمل او ملك اليمين سيدي لوطأ  اول موطوءة بشبهة
بشبهة او موطوءة بنكاح فاسد هذا يلحق بها الناس لان الحمل منسوب الى الواطئ بشبهة يقال هو ابن فلان لانه بشبهة لكن الزنا او اللعان لا يلحق بهما طيب لماذا لا يلحق؟ قالوا لان النبي قال لا يحرم من ما يحرم من النسب. فقيدها بالنسب
بالنسب لكنه يلحق بالام يقول اخ يكون ابنا لها من الرضاعة فقط. فهذا صورة منصور الذي له ام من الرضاعة ولا اب من الرضاعة ولها صورة اخرى  اخرى وهي لو ان رجل له
امرأتان فارضعته احداهما ثلاث رضعات وارضعته الثانية رضعتا الاولى ليست اما له الثانية ليست اما لهم ورضي خمس رضعات من لبن هذا الرجل ان اللبن ينسب اليه فصار ابوه من الرضاعة
وليست له ام من الرضاعة عكس الاولى. الاولى له ام من الرضاعة وليس له اب من الرضاعة على كل يقول اه اذا ارضعت امرأة طفلا بلبن حامل هذا شرط لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما
اي ولد المرضعة وولد صاحب اللبن ولدهما قالوا في تحريم النكاح فلا فلو كانت ابنة لا يحل له ان لا يحل ان يتزوجها لانها ابنته من الرضا ولو كان غلاما حرم على المرأة المرظعة
نكاحا لانه ابنها من الرضاعة وحرم على اولادهم يعني ان يتزوجوا به وكذلك في المحرمية ابن له ما في المحرمية فهو محرم لامه. من الرضاعة والبنت ابوها من الرضاعة محرم لها لو كانت. وهكذا
ما يتبع ذلك من اباحة النظر والخلوة لانهم لانهم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاعة لكن مثلا ما دام ابن ابن لهما ها هل تجب عليه النفقة
هل يجب عليهم نفقته لأ لان هذا في ايش في تهريب النكاح والمحرمية وخلوة ونظر ليس في وجوب النفقة فلا يجب عليهم ان ينفقوا عليه ولا يرث منهم ولا يرثون منه
ها ولو كان رقيقا فاشتروه لم يعتق عليهما. بخلاف لو كان ابنا لهما من الصلب واضح وهكذا بل ولو شهدوا يجوز ان يشهدوا له وان يشهد لهم ليس كلبن ما عاش في الشهادة مع ابيه وامه
ولا يجب قالوا صلة لا يقل ان هذا ابنها من من الرضاعة يجب ان يصلها كما يصل امه. لا وان يبرها كما يبر امه بر الوالدين لا يبقى يبقى يبقى ما يتعلق بالفضل
الفضل هذا يعني يراعى فيه يرى لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى لما سأله رجل عما يرفع عنه مذمة الرظاع قال غرة يعني مرضعته يعطيها يهديها لكن ليس على سبيل
الوجوب وجوب البر او الصلة اخت من الرضاعة يجب ان يصلها لا او العكس ان ماذا بالذات مع الوالدة مع المهم انه الذي يصير ولدا فيه بهذا تحريم النكاح وبايش
والمحرامية وما يتبعها من النظر والخلوة  يعني محرمية بمعنى انه يجوز ان يسافر بها لانها محرم له قال واولاده وان سفلوا اولاد ولدهما هذه مسألة صار اولاده هو الحمل هذا الرظيع
وان سفلوا يعني اولاده واحفاده كلهم يصبح اولاد   كأنهم اولاد كأنهم اولاد للمرضع المرضعة وزوجها فيكون ابن الرضيع يقول للمرأة جدتي من الرضاعة وجدي من الرضاعة واضح  يصبح بينهما هذه
وهم اجداده من الرضاعة واولاد كل منهما هذه مسألة ثانية اخوته واخواته واخواته. يعني صار اولاده كل منهما من المرأة وزوجها ها سواء كان زوجا او بملك يمين اولاد كل منهما من الاخر او من غيره اخوته واخواته
يصبح يعني لو المرأة لها اولاد من زوج سابق ثم تزوجت بهذا الزوج الثاني حملت منه وولدت وارضعت هذا الغلام اولادها الاولين واولادها من هذا الزوج كلهم اولادها لان هذا ابنها من الرضاعة
النظر بما بصلته بها وهو ابنها من الرضاعة اذا اولادها كلهم الإخوان بنين وبنات. طيب الزوج له اولاد من زوجة ثانية وله اولاد من هذه فيكون اولاده من هذه اخوة له
واولادهم من امرأة اخرى كذلك اخوة لان العبرة بانه ابن له من الرضاعة فاولئك اخوته واضح هذه المسألة ولا ما هي بواضحة واظحة يقول وقس على ذلك على ذلك. انظر اليها
فتقول كذلك في الجدات والجداد العبرة بانها العبرة بهذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن هنا نقول المحرمية متعلقة بالرابع مع ايش
المرتظع منها وبزوجها او واطئها نقول بالراظع وامه من الرظاعة وبايش وبابيه من الرضاعة ما يتعلق بابيه وامه من الرضاعة ينظر فيهم هل يحرمون لو كان هذا ولدا له من هل يحرمون عليه
فيحرمون على الرابع كأنه ولد لهم والحفيد كانه حفيد لهما هذي المسألة ابدا خلاص هذا اخذ حكم الاولاد الحفيد كأنه حفيد وهكذا اما ما يتعلق به هو من جهة ابائه واخوانه ما لهم علاقة
وابوه لا علاقة له ابوه من النسب لا علاقة له بامه من الرضاعة لان هذا الراظع هو الذي دخل في الاسرة المرظعة ابوه واخوته ها لا علاقة له وهنا مسألة اخرى تخفى على كثير من الناس ويحصل ويعرف هذا من كثرة السائلين
يظنون ان الراظع اخ لاولاد المرظعة من هم معه فقط الطبقة التي معه الذي رضع معه ويرون ان الاخوة الكبار لا علاقة لهم. ابناءها ابناءها الكبار لا علاقة لهم بعضهم يقول
الذين معه ومن دون والاكبر ليس هذا كله من خرافات العوام لان الظابط لها فقط انت تقول ان هذا الرضع صار ابنا لهذه الاسرة. خلاص انتهى لهذه الاسرة فيحرم عليه
بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب فقط الظابط باختصار نقول هو دخل بهم صار معهم اخوته واباؤه ما لهم علاقة امه بمعنى انه ممكن امه لو كانت غير مزوجة ان يتزوجها ابوه من الرضاع
ابوه من الرضاع عفوا ابوه الاصل ان يتزوج امه من الرضاعة لو كان ليس لها زوج اخوه يمكن ان يتزوج اخته من الرضاعة واضح؟ لا علاقة له به وهكذا والعكس اخته
من الاصل يمكن يتزوجها اخوه من الرضاعة  ماذا يقول بعدها نعم وتحريم الرظا نعم الان ما هو تحريم الرظا التحريم الرضاع بالنكاح وثبوت المحرمية كالنسب تقدم ثبوت المحرمية يتبعها النظر وايش
والخلوة هذا الكلام اللي شرحناه قبل قليل يعني لا يعني ان الله لما ذكر التحريم من المحرمات قال وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم يا الرظاعة وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
وهكذا لكن بيش ؟ قال بشرط ذكر شرطين بشرط الاول قال بشرط ان يرظع يرتظع خمس رظعات فاكثر لا يقل شرطهم بالخمسة هذه لان لا يقل عن الخمسة ليس فقط خمسة محدودة لا يزيدون لا المقصود لا ينقص
خمس رظعات فصاعدا وهذه المسألة محل خلاف لكن هذا الاظهر والارجح في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت انزل في القرآن عشر رضعات يحرمن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ ذال من ذلك
امس ورظاعات وصار الى خمس رضعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على هذا يعني لم يأتي لم يلحقه ناسخ كان اول الامر لا يحرم الا عشرة
بالقرآن ثم نسخت هذه الاية فهذه الاية خمس يحرمن منسوخة الاية الاولى عشر رضعات يحرم المنسوخ لفظا وحكما والاية الثانية الناسخة خمس رضعات يحرمن منسوخة لفظا باقية حكما  حكما فهي
على الصحيح باقي حكما واما حديث آآ لا تحرم المصة والمصتان وللاملاج وللاملاجتان لان لها مفهوم قالوا من قال بها بعض العلماء في رواية عن احمد قالوا ان الثلاث يحرمن لان
الذي قال لا يحرمنا نص ولا مصتان مفهومها ان الثلاث يحرم هذا مفهوم وعندنا منطوق وهو خمس رضعات مقدم سيكون قوله لا يحرمن مص ولا مصتان من باب التأكيد وليس من باب
يعني القيد المقصود وكأنها قضية عين سئل عن مصة ومصتين فقال لا يحرم  فاذا الخمس رضعات مقيدة لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس ولعموم الاية يعني وامهاتكم اللاتي ارضعنكم
انه قد يكون ارضاء لكم مرة واحدة كقول مالك رحمه الله يقول ظاهر لا يرضع والحديث يحرم من الرضاعة ولو رضعة واحدة لكن نقول الاية مفسرة بالسنة خمس رظاعات خمس رضاعات وهذا اظهر واقوى
انا اظهر واقوى الشرط الثاني قال في العامين الشرط الاول ان يكون خمس رضعات والثاني ان يكون الرظاع في العامين يعني في الحولين  يوم ولادته الى اتمام ذلك. لان الله يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين
لمن اراد ان يتم الرضاعة فهذا هو تمام الرضاعة كاملين ما زاد على الكائن حولين الكاملين ليس محلا للرضاعة ولذلك آآ ما زاد على لو لو ارتظع اكثر من ذلك كما سيذكرها المصنف. لو ارتظع بعد الحولين ولو بلحظة لا يعتبر
وفي الحديث لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام الذي قبل الفطام هو ما كان في الحولين ان الله يقول وحمله وفصاله ها ها في عام في عامين
فدل على انه يفصل في ذلك آآ وقبل والحديث يقول قبل الفطر في حديث عائشة انما الرضاعة من المجاعة انما الرضاعة من المجاعة والمجاعة يعني التي لو لم يرضع لجاء
وليس المقصود بها سنة المجاعة لا التي لو لم يرضى  ان الطفل ولو كان في العامين قد يطعن بعض الطعام لكنه لا يستغني بالطعام عن اللبن الا اذا فطن الا اذا فطم
عليها مصنف قال فلو ارتفع في الحولين قال فلو ارتظع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت بحرمة يقول فلو ارتظع بقية الخمس بعد العامين. نعم لو ارتظع طبعا الفقهاء يقدرون ذلك ولو بلحظة
ولو بلحظة شف كيف تعرف بلحظة؟ يقال ولدت الساعة ها الثانية عشرة ظهرا هذا الان احسب الي جاءت الساعة الثانية عشر ظهرا في نفس اليوم والتاريخ الذي تم  يعرفونه يقول لك مثلا يوم بعد الزوال مع الزوال مع غروب الشمس
تعرفون هذا الشيء سيكون مع غروب الشمس وضعته اليوم والتاريخ انتهى فلو رضع اربع رضعات في الحولي وفي اليوم الثاني خرج الحولان ورظع الخامسة نقول لا تعتب هذا هو المراد. هذا هو المراد
قال ومتى امتص الثدي الان صفة الرظاعة المعتبر  ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية هذا يعتبر كيف مجرد الاظع الفم الثدي في فمه واخذ يمتص
يمتص فلو رضع في مصة واحدة رطلا ها حتى شبع ما نزع امل  هذي واحد واضح ولو نص قطرة وابتلعها ثم فصل ها نزعه قطعه ثم رضع قطرة ثانية مصة ثانية
مستقلة المصة يعتبرون ادخال الثدي في الفم والامتصاص هذي واحدة فاذا اخرج الثدي هذي انتهت الاولى هذي انتهت الاولى  فلو كل مصة قطرة كم قطرة خمس قطرات هذه خمس رضعات
لظاهر في ظاهر الاية  خمس خمس رضعات معلومات معلومة هذي العبرة علمنا انه دخل فمه اللبن هنا مسألة تبقى قضية يعني لماذا ناخذ بهذا الظاهر نقول للائقة المعلومات ثم قول الحديث في الحديث لا تحرموا المصة ولا المصة
اشارة الى اعتبار  مفهومة انه انما لتحرم اكثر من ذلك. اكثر من ذلك مقيد بالاية بخمس فنقول يحرم خمس بصات والمصة سواء كانت قطرة او رطبا ما دام انه والرظعة
حتى ولو كان ما دام جعل الثدي في فمه واخذ يمتص فهي واحدة الا اذا نزعه الا اذا نزعه ومن الفقهاء من قال لا العبرة بالرظعة الاشباع اذا شبع وانتهى وترك الثدي
شبعا منه ولو كان متكررا هذه واحدة نحتاجه بعد ساعة رضعة فاخذ بعدها جعل العبرة هذا له حظ من النظر والقوة لكن نقول الحكم قيد بلفظ بلفظ لا تحرم المصة وفي الرواية الاخرى الاملاج
ولا الاملاجتان. الاملاجة هي مظة  وهنا مصة والاية قال الاية المنسوخة لفظا الباقية حكما ايش ها خمس رضعات معلومات هذي معلومات هذا هو طيب لو لو شك فيه وظعه في في فمه ولم ندري مص ام لا
هل هي معلومة ام لا  هذا قيد معتبر عقيد معتبر اذا الصواب ما دام معنا ظاهر نص وهي الاية مع قوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاج ولا الاملاجتان
نقول نبقى مع هذا النص وهذا قول الامام احمد وهو ظاهر لانه قيل له قيل له كما في رواية حنبل اه فقال رحمه الله اما ترى الصبي يرظع من الثدي
فاذا ادركه النفس امسك عن الثدي لتنفس واستراحة فاذا فعل ذلك فهي رضعة يمسك يتنفس ويرتاح لان هذه اكتمل تتعب وقالوا بل لو قطع قهرا اخذ منه  ها تعتبر واحدة
ولو قطعه نفس او قطعه لملهي هل ها هو احد لاعبه فترك الثدي واقبل عليه ثم رجع كل هذه تعتبر كل واحدة مصدرة مستقلة هذا ما يتعلق بدرس اليوم والله اعلم
صلى الله وسلم وبارك على واله وصحبه اجمعين
