على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  ايها الاخوة في الدليل الطالب في باب النفقات لازلنا في الدرس الثاني في فصل
ما يجب من النفقة من الطعام نعم من النفقة والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم. ويجوز دفع عوضه ان تراضى ان تراضيا ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوم ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم مثلا الا بتراضيهما
وفرضه ليس بلازم ويجب لها الكسوة في اول كل عام. وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق او او بلي وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. وان مات او ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط بقسط ما بقي
وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطت   يقول رحمه الله والواجب عليه اي على الزوج دفع الطعام في اول كل يوم والمراد قوت الطعام المراد القوت من خبز وايدام
وما هو متعارف عليه بالنسبة له ولها بالنسبة له ولها حسب العرف والعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت
وعلى هذا لا يلزمه البدل اول قيمة لانه قال لان الله قال الطعام الذي منصوص عليه الطعام والكسوة ان الله يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال تطعمها اذا طعمت
والمراد هنا لم نتكلم عن القوت او ما يجب من طعام وكسوة يمر معنا ان النفقة الواجبة هي الطعام والكسوة والسكن  وهل يلزم ان يطبخه لها او يأتي به مطبوخا
او يأتيها بمن تطبخ لها لأ انما يعطيها فهي يعطيها القوت وهي التي يدبر شأنها الفقهاء لما يتكلمون على مثل هذه المسائل يتكلمون على سبيل المحقق الحقوق على سبيل الحقوق الواجبة
ولا شك ان الاكمل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الفضل انها تطعم عنده لكن هنا ارادوا ان يبينوا الحقوق لو لو تشاحوا  يقول في اول كل يوم
مراد ان اول اليوم هو عند طلوع شمسه عند طلوع الشمس لانها تبدأ الحاجة من اول اليوم هذا لو الواجب. هذا هو الواجب عليه لكن لو اعطاها في السنة ورضيت لا حرج
لكنها لا تقبل ان تأخذه منه في السنة  مستودع اجعل فيها طعامها وكذا  ولما قالوا كل يوم هذا هو الواجب عليه لو ارادت قالت انا اورده كل يوم في اول كل يوم
لو نازعها في الليل؟ قالت لا في اول لان هذا وقت الحاجة ولا يجوز التأخير الى الليل الا بالرضا الكلام هنا على ما يجب ويلزم ومرادهم هنا لما قالوا ذلك ان يملكها ذلك فلو شاءت باعته
لو اخذت طعام الواجب لها واخذت تقسط على نفسها فيها اليوم  طحين فتأكل  ها والباقي مدخرة ثم تجمعها وتبيعه  ملك الله ها لذلك قالوا لي يجب ان يملكها ان يملكها
ان شاءت اكلت وان شاءت  قد تأكل من طعام يخصها من من من مالها او توهب لها او من وقف موقوف عليها  وكان عليها وقف موقوف ينفق عليها منه هل نقول اه
ما يجب على الزوج شيء لا يجب عليه هذا حق واجب انه يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني حسب العرف الذي تعارفتم عليه في الاكل اول السكنة والكسوة فهي كل يوم تقول اعطني
او تطلبه منه في اول العام فله ذلك لكنه لو ابى قال له نعطيها كل يوم فاصبحت تدخر ها لان المقصود التمليك لكن لو قلنا يأتي لها جاهز انا كل يوم اجيب لها جاهز
مطبوخ وجاي  ما يلزمها القبول كما انها لو اشترطت عليه ان يأتيها ما هي مطبوخا لا يلزمه لماذا لا يلزمها القبول؟ لانه ان لم تأكله يفسد يتلف  كل ما يناسبها قد
قوة يوم من الايام تصوم تكون وجبتها في في اليوم مسائية فقط اذا واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يلزمه ان يملك  بل بحسب ينفق ويكسو بحسب العادة كان عادة الناس انهم يأكلونه جاهزا مطبوخا
تأكل معي يكفي خلاص ماذا اعادة الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم والعرب قديما والناس هذا انهم يأكلون في في بيوتهم سويا وهذا هو الصحيح اذا حصل هذا فهذا هو الصحيح
لكن الامر هذا راجع في مثل الى القضاء لو تنازعوا وقالت انهما ما يعطيانه او كل يوم تاكل معنا في البيت قالت لا هذا ليس حقي ماذا يقضي القاضي على المذهب يقضي انه يدفع لها
كل يوم كل يوم بهذه عند ذلك لكن شيخ الاسلام يقول لا يقضي بالحسن ما هو عرف الناس جميعا   الظاهر انه هو ارجح شرم الشيخ لان النبي ارجعه الى العرف
قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا كسبت  وقال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اي بالعرف وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ارجع الى العرف وهذا هو هذا هو الاظهر  اه
اذا اتفقوا على شيء جاهز مثلا انه معجل او مؤجل مطبوخ او كذا وتراضوا فيه جهز لان الحق بينهم لا يعدوهم ثم يقول المصنف ويجوز دفع عوظه ان ترا ضياع. مم
الواجب عليه لها طعام من خبز وايدام قوم ياكلونه من الارز النصارى عرفا الخبز ليس في نص اه من صوص حتى ما يخرج عنه لا لكنه طعام الناس كذلك الارز صار طعام الناس
طيب وايدامه نحو ذلك لكن تراضوا على ان يعوض عنه هي تقول اعطني بدله  نقودا كم نفقتها في اليوم عشر ليالات خلاص هو رضي وهي رضيت لا يلزم احد لكن
بحسب تراضيهما لو اراد قال انا اعطيك القيمة والريحين من الناس  او قالت هي اعظم القيمة واتركنا من هذا؟ قال لا نرجعهم الى الاصل دفعه كل  واذا تراضوا بشيء لا حرج
والتراضي احيانا اما تراضي  واما تراضي  العرف الجارية الان بين الناس انهم يأكلون سويا وهم متراضون بهذا ما يخطر ببال احد منهم انه ها مقلوقة حتى بعض من الناس اذا قرأها معلومة جديدة وغريبة كيف يقول هناك
لان الشيء معروف مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس يأكلن في بيوت ازواجهنما معهم. ومن دون اي شعور بان في منة بدون شعور ان لها حقا معينا
الحمد لله لكن هنا الكلام الفقهاء يذكرون اشياء لو تحققوا وترافعوا وقصر ماذا نفرض عليه لو قصر ماذا نفرض عليه  قال ويجوز دفع عوضه ان تراءى ضياع يعني عوض الشيء الواجب عليه
كما يجوز ان نتراضى مثلا تعجيلها او تأخيرها. نعم لكن بعد ما تراضوا على العوظ ندمت قالت لا عوض اعترضوا عوظه كل يوم كذا ندم على هذا لهم ان يرجع
يجوز ان يرجع عن هذا العوظ ويرجعون الى الاصل قال ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم مثلا الا بتراضيهما هنا مسألة الحاكم القاضي لما تحاكموا اليه فهل يجوز له
او اني افرض عليه الدراهم يقول لا الا اذا تراضوا الا اذا  وفرضه ليس بلازم لو فرضه عليها ليس بلازم لماذا؟ لان الذي يرجع اليه هو ما ذكروه الواجب دفع الطعام في اول كل يوم
واضح لما هل يملك انه يعوض؟ لا  هذا القول الذي عليه المذهب لذلك يقول ابن القيم الا بتراضيهما يعني اذا تراضوا قالوا افرظ عليها في الشهر كم؟ خمس مئة ريال الف ريال خلاص
فحكم عليه بالشهر الف ريال صار محكوم عليه ويخصم منه نفقة لزوجته فهذا اذا تراضى ايوب بهم فامره سهل لكن اذا لم يتراضوا المذهب يقول لا الا في حالة  الاحتياج الى هذا لقطع النزاع
اما اصل المسألة هكذا مجرد انها يفرظ ويحكم عليهم يقولون لا لانه يقول ابن القيم لا اصل له في الكتاب ولا في السنة لانها معاوضة بغير الرضا عن شيء عن شيء غير مستقر في الذمة
لكن القول الثاني انه يجوز للحاجة يجوز الحاجة كل ما يفرض عليه القاضي يقول تعطيها طعامها كل يوم  راح  فجاءت تشتكي مرة ثانية وقالت ما وفى  هنا ماذا يصنع القاضي؟ يضطر الى ان يفرض عليه شيئا
معلوم يعوضه من دراهم وغيره لذلك يقول صاحب الفروع يعني هذا القول بانه لا يجب ليس للقاضي ان يفرض عليهم العوظ يقول هذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة قول وجيه
اذا لم يكن هناك شقاق بين الزوجين وليس هناك حاجة الى هذه او الفرض  قال فاما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا يتوجه الفرظ للحاجة اليه قطعا للنزاع هذا اللذيذ ذكره في المنتع
في المنتهى لما اختصر هالكلام ذكر المذهب ذكر كلام صاحب الفطور تنبيه على انه قد يضطرون الى ذلك القاضي فيقضي به وهذا متجه يعني حصل انشقاق بينهم واصبح كل ما
فرض عليه القاضي الطعام  يفرض عليه مبلغا ويخصم معه. ولذلك صار العمل على هذا الشيء انه يخصم نفقة  واضح ثم قال وفرظه ليس بلازم. يعني اذا فرض عوظ القوت دراهمها
لا يلزم لا يلزمهم لا لا ينفث لانه فرظ عليه غير الواجب. ما هو الواجب عليه؟ طبعا الطعم فهو فرض عليه دراهم يقول لا ما يلزم الا مع حال الشقاق ويصبح هذا الشي العوظ
محتاجين اليه لابد ففي هذه الحالة لا بأس لا بأس بفرظه ويعمل به   ويجب لها. نعم الان دخل في الكسوة قال ويجب لها  في كل في اول كل عام وتملكها بالقبر
طيب الان الكسوة يقال كسوة وكسوة بضم الكاف وكسرها والمقصود به اللباس ويشمل القميص سراويل   لا تقنعها تقنع به رأسها  والنعل نعال هذي كلها من الكسوة  جبة الشتاء تلبسها في الشتاء
لكن العباءة العجيبة العباءة يقول في الاقناع ما يلزم لازم انه يلزمها العباءة  لماذا لان الخروج الا الخروج ليس لها الخروج فاذا ارادت ان تخرج ها  اذا كان لمصلحتها هي
اشتري هي الله ها اهي لكن يقولون يعني ينبغي اذا كان هو يأمرها بالخروج في هذه الحالة يجب ان يشتري له لانه صارت ايش؟ من جهته هو الامر من جهته هو
وهكذا. كذلك يدخل فيه غطاؤها ووطاؤها بحاجة الى ما تتغطى به في في البيت يعني فراش وما تنام عليه غطاء  هذا يلزم لان الله نص على ذلك قال لينفق ذو سعة
قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهكذا لكن التقدير قال في اول كل عام على من زمن من يوم ان تجب عليه النفقة متى تجمع هذه النفقة
مر معنا انها تجب عليه النفقة اذا قبضها اذا استلمها  وهي يوطأ ممن يوطأ مثلها او بذلت نفسها اولا وليها وهي ممن يعطى مثله اما اذا امتنعت قالوا لا خلها يمها
تخلص دراستها   ينتظر يبي يعرس الرجال وهم هم يجون يطالبونه بالنفق نقول لا انتم ما سلمتوا لكن قالوا له تعال خذ زوجتك يلا خلوها بعدين انا ماني فاضي الحين اكون نفسي
لما يقولون هلا هنا تشجع الهبدة يوم كذا بدأ سلمت نفسها او عرظت نفسها عليه  فلما جاء بعد سنتين الاخ بيعرس قالوا يلا عليك  سنتين نفق انهم يقولون من زمن الوجوب
من الوجوب متعلق بهذا لا قلنا لك الدخول  ومر معنا وكررناه ترى في الدرس الماضي اذا دخل او بذلت نفسها واجلها. المهم من يوم انها تكون مستعدة الى الزفاف هذا
وهي ممن يوطأ مثلها بنت تسع سنين فاكثر كان اذا كان هو     عمره خمس سنين   صالح  كيف ينفق ولا ما ينفق؟ سلمت نفسها  المهم يمكنه هو اغنى من المديرية مليون والولي فقير
نقول انفق يا الولي. ما عنده شي فهذا لانه ولو كان صغيرا لانها قد تخدمه ها ولا لا تؤنسه لابد وطأ فقط الزيجة ليست وطئ ما سمعتم بزواج الوناسة التعبير يعني سيء ها
المقصود به الانس الوجه المناسب مو زواج الطرب الوجه الوناسة يعني مثلا كبير في السن وليس عنده بالبيت احد وهي عجوز ما عندها احد ولا مو بشرط عاد عجوز يعني المهم انها
يتزوجون يتآنسون وليس بينهم شيء ما عندهم ما عندهم شي يكون الزواج انس ونيس  طيب اي وش قلنا حنا نعم في اول كل عام هذا مثل النفق هنا في اول كل عام
لكن من اول العام يعني من يوم وجبت او يحسب بقسطه يعني لو فرض انها في نصف السنة يحسب هذي سنتهم او اتفقوا انهم يجعلونها في اول السنة ها يحسبون هذه المدة نصف السنة
ثم يبدون يجعلونها. المهم مما يتفقون عليه فاذا تنازعوا رجعوا الى زمن الوجوب وهكذا فيعطيها كسوة السنة. هذا ما قال يومي لا كسوة سنة وصيف كسوة السنة لان الكساء ما يمكن تخرجه كل يوم. تخرج كل يوم قطعة
ما تخرج لابد منه تعطيها نعل اليوم وبكرة نعل  المهم آآ يعطيها ما تكتسي به سنة يكفيها يكفيها سنة يظهر ان المصنف اراد ان يردها الى العرف وهذا هو الصحيح لانه فرق بين
بين غنية تحت غني فقيرة تحت فقير وفقيرة تحت غني او العكس فقيرة تحت فقير من ادنى شيء  وغنية تحته غني من ارفع شيء عرف الناس. في عرف الناس من ارفع
فقيرة تحت غني او العكس من اوساط ذلك  الاحوال المتوسطين  قال وتملكها بالقبض  اذا قبضتها لكن اذا وجبت عليه ولم تقوظها لم تملكها ما تقدر تبيعه لانها على زوجها ثوب نوعه كذا وكذا يجب ان لا
اذا قبضتها ملكتها يترتب عليه فيها اشياء اذا قبضت الثوب الذي اعطاها او النعل التي اعطاها نفقة يترتب عليها اشياء لو ضاعت عليها لو ارتفع سعرها وارادت ان تبيعها لا
بينما قبل القبض لا عند الزوج ولو ضاعت عليه هو لو ارتفع سعرها له هو يبيعه ويجيب له بداله واضح الغرم بالغنم وقال لها قال انت لك آآ الثوب الفلاني الثوب الموجود لكن ما قبظته الى الان
ثم قال فلا بدل لما سرق او بلي ها يعني لو سرق لا بدل على الزوج اذا قبضته لو سرق هذا ما دام انها قبضته او بلي جعلته  صندوق دخلت عليه الارظة تعرفون الارظة هذي؟ اللي تاكل العثة هذي فاكلته قالت والله
او لبسته طول السنة وبلي في نصف السنة  ليس عليه شيء لماذا لانه سلمها ذلك لكن يقولون في يقولون اذا بلي في وقت لا يبلى مثله فيه عادة كالعادة انه لا يبلى نص عليه الكافي
المبدع شرح الاقناع ايضا قالوا اذا كان من الاشياء مثلا اعطاها ثوب كل سنة وهو الثوب الذي ما يمضي ست شهور  من نوع القماش الذي يتلف هذا لا هو هذا عادته انه يتلف يبلى
لكن عادة هذا الثوب او نوعيته عن نوعية هذا الثوب انه ما يبلغ  سنة ما يبلغ بسبب استهلاكها  ليس عليه شيء ليس عليه  نقول اعطاها وانتهى هذا هو الواجب هذا هو الواجب من حيث
لكن لا شك من الفضل  نفقته على اهله لها اجر فيحتسب الاجر ويتفاضلون ولا تنسوا الفضل بينكم  قال وان انقضى العام والكسوة باقية عليه كسوة للعام الجديد لما قمة السنة واذا به ها ما شاء الله
كما هو جديد بصندوق يقول يكفي   هذا لانه نفقة سنوية مثل الراتب ما تقول والله راتبك وفرت منه ما لك شي لا ها مثل الطعام كذلك العام الذي مر نعطيها كل يوم
تأكل النصف ربع ربع الصعب الثاني يأتيها يقول هذا كفيل لها حق عليك واضح لكن لو اهديت لها اهدوا لها ناس كسوة صارت عندها ثياب ثوب من هنا وثوب من هنا اختها تعطيها وامها تعطيها وابوها يعطيها ما هي محتاجة
يلزمه  يلزمه لان هذا شيء لازم بعقد الزوجية ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما قال اذا كنا اغنياء غنيات او فقيرات عندهن او لا؟ لا واضح  لذلك حتى لو اهدي لها فانه
يجب عليه وان مات او ماتت او بانت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي  ممكن يجي بعض الناس يسوي هذا. لكن حق   اعطاها كسوة سنة وماتت من باول الشهر ماتت. قال رجعوا الثياب
ياخذونه للورثة مدة شهر باقي شهور يرجع هذا مقصوده ايه قال ان ماتت مات هو  هو مات قبل انقضاء العام لماذا؟ لانهم ينظرون ان في هذا الثوب لمدة سنة كاملة
اذا انقطعت الزوجية نصف السنة الزائد ليس لها حق هذا هو  اذا لو ماتت هي وبانت طلقها كساها وطلقها قبل انقضاء السنة قال اعطني الثياب اللي المقنعة والنعل والثوب والقميص ها
السلام عليكم  امتلكت ما استعمل المدة اللي استهلكته يعني هي امتلكت ستة اشهر المصنف يقول عليه. ها    ما هو تطليق لا لا مو الكلام هذا من جهته من غير من جهته. هذا مو مهر
قدامكم ما يحتاج تجتهدون اول شيء نفهمه كلام مصنف وبعدين عاد يعطونا ارائكم الاجتهادية يقول اذا ها اعطاها الثوب لكن بعد نصف المدة ماتت  المدة الزائدة باقي ست شهور هذا ما ما تستحق الثوب
مثل لو اعطاها الطعام مثل لو اعطاها الطعام ايه مقدما كل يوم نصف ساعة ثلاث مئة وستين يوم واضح فلما في نصف السنة واذا المستودع باقي به حق الايام الباقيات
هل هذا حق نصفها حقي هذا الطعام  هذي مسألة ترى راجع الى الى الكسوة هو الطعام السابق انتم ما تصورتوا الثوب يعني اشكل عليكم الثوب  طيب لو اعطاها ثوبين ثوب للصيف وثوب للشتا
ماتت في الصيف  ياخذها ما يخالف هذا هو المذهب هذا الذي ذكروا لكن هناك القول الثاني لا كافي صاحب الكافي ابن قدامة يقول لا يرجع لا يرجع عليها وان ابانها
او ماتت لان لان اذا ماتت هي دائرة الطعام الورثة  اهلها فيقول لها الطعام هذا طعامي انا  الطعام يمكن واظح يمكن واضح لانه لا يجب الا كل يوم كل يوم
لكن قدمه تراضوا واضح الى الان ما استهلكت لكن الثوب   استخدمته نقول في المدة وبقي في المدة الثانية باقية ليس لها حق ان تلبسه  هذا مراد اما في الطعام فواضح
لان ما بقي لم تستحقه يقول ابن قدامة لا يرجع  جعل هذا القول هو المقدم لماذا لانه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم جعله مثل نفقة اليوم ما جعله مثل نفقة
لان هذا اللباس  سنة ليس مثل الطعام الذي تدفع حق سنة كاملة؟ لا ما يستحق الا كل يوم يقول مثل الطعام الذي استحق اليوم استقر خلاص اكلته او لم تأكله
وهذا يعني قوي يعني هذا القول قوي قول ابن قدامة بقي يقول وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطت. ها حسب عادة الناس الان هذه المسألة ذي اصبح بعادة الناس يأكلون مع بعضهم
بدل ما تاكل هي من طعامها الخاص يأكلون حسب العادة  ولو بلا اذن منها ما قال لها ترى هذا عنك عن عن النفقة يأكل يأكلون قهوة. كل يوم يقول له ترى هذا عن
النفقة اليومية  حسب العادة  لانه حصل ما المقصود هذا هو النفقة والكسوة او كساها بالعادة. بالعادة انه يشتري لها في الاوقات المناسبة ودون ان ينظر الى الى ما الذي تريده؟ او ما الذي يجب عليه
حسب العادة ولو لم يقل لها هذا ها من النفقة اذنت او لم تأذن انه جرى على العهد يقول سقطت ليس لها  تطالب لكن لو اعطاها اشياء زائدة عن الكسوة
خاتم    ماذا مطلقة   حقيقة يقولون اذا اهداها لها هدية فهي ملك لكن اذا دفع لها ولم يقل هدية ولا عطية انما اعطاها ملابس تتجمل بها  او ذهب او نحوه سوق السيارة واعطاها سيارة
تروح وتجي والآن يسوقه ايه هل تملكها لو طلق قالوا ان اعطاها ذلك على وجه التمليك فلا يرجع بها لانها ملكتها ولا يطالب لكن ان اعطاها ذلك على وجه التجميل
او الاستخدام ذي الحاجة تخويل هذا هذا يرجع بها لانها حلاله واضح هذا  جاهزين ذهب تلبسه اذا بغاه خذه وباعه هذا واضح انه للتجميل هذا لا يخرج عن ملكه  طيب اذا الزوج
غاب عن زوجته مدة ولم ينفق في هذه المدة اصبح اهلها ولا هي من راتبها تنفق على نفسها او لا شيء اول المحسنون ينفقون او اهلها ينفقون ثم بعد سنين
ها جا او انفق قد يفهم بعض الناس ما ينفع بينهم شيء ما يريد  وليس من جهتها سبب لان ان هناك امور اذا كانت ناشزة او نحو ذلك هذه لا ينفق
تجيب لها نفقة بسباب من جهتها لكن هنا لا. هو مفرط هذا في هذه الحالة يقولون لزمه ما مضى هي نفقة ما مضى كم سنة انفق؟ فانه يلزمها نفقة ما ما مضى
لانها واجبة في ذمته اذا كانت هي تنفق على نفسها  ينظر هل انفقت باعتبار انها سترجع عليه اذا جاء او انفقت متبرعة لنفسها مسامحة له  لان احيانا تضطر اضطرارا الى النفقة
تشهد الناس لو تعمل مطالبة تنفق على نفسه او على اولادها   واستدلوا بما صح عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى الغزاة الى امراء الاجناد كتب اليهم في رجال غابوا عن نسائهم
يأمرهم ان ينفقوا او يطلقوا اما ان تنفقوا واما ان تطلق فان طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى  كم مضى من الشهور او السنين تنفق او تبعث بالنفقة ما دمتم باقيا وهذا الحديث
رواه الشافعي والبيهقي ويقول ابن عبد البر انه ثابت  ووافقه الصحابة في هذا وافقه الصحابة في هذا هذا بالنسبة  هذا بالنسبة الى مسائل اليوم   او اعطاها شيء اه خارج حدود النفق للتجمل مثل الذهب والسيارة كما ذكرت
يعني قد يعطيه شيء ما يكون له نية عطاها ملك تمليك وعطاها ما حدد مسألة الاصل ان الانسان اذا اعطى من يعطي التمليك لكن لو تنازعوا هنا مسألة لو تنازعوا حلف
من الاصل من جهته هو وقالته واعطاني اياها تمليكا  هنا القول قوله مع يمينه واضح؟ ايه وقال انا عطيت التجمل اذا ذهبت الى زواجها وذهبت يوم عيد او شي تتجمل
بدليل انه ما ما اذن لها ان تبيعه او ان هنا لان هذا الامر قول قوله عن الجهلة في هذه الحالة يحلف والقول قوة يمينه قول قوله مع يميني الا اذا جاءت ببينة قالت انه قال لها انها هبة او عطية هذه البينة مقدمة
الله اعلم الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين
