ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك فمدنا بمدد من عندك واعنا يا ذا الجلال والاكرام. وبعد ايها الاخوة في دليل الطالب
كتاب النفقات للفصل الثالث وهو فصل فيما يتعلق  المفارقات التي هو اللاتي اه لهن النفقة الاصل ان المفارقة ليست لا نفقة لكن هناك من المفارقات لا النفقة ذكر مصنف اربعة من الزوجات والمفارقات ممن
لها النفقة   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل
المتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوج. نعم هنا هذه هذا الفصل فصل
والرجعية مطلقا الى اخره يعني ايه فاصل  يعني من له النفقة من المفارقات وكذلك بيان ما تسقط به النفقة ذكر فيه اربعة من المفارقات ممن لهن النفقة كالزوجة. فلما ذكر هذا
والرجعية مطلقا الرجعية مطلقا سواء كانت حاملا او حائلا دامت انها رجعية الرجعية هي من طلقت من دون من دون الثلاث من دون الثلاث من دون الثلاث رجعية طلقتين طلقة
رجعية هي الزوجة يعني قوله كالزوجة في النفقة والمسك والكسوة والمسكن هذا متعلق بهذه الاربع. في الرجعية مطلقا والبائن والناشذ الحامل البائن الحامل والناشز الحامل والمتوفى عنها حاملا الى اخره
الاولى الرجعية قال مطلقا يعني سواء كانت حاملا او الى فانها كالزوجة لها السكنة الزوجة في النفقة والكسوة والمسكن  لكن هنا في النفقة ليس كما تقدم آآ نتقدم من النفقة ذكر فيها ما يتعلق بنظافتها. ها
انه لها ذلك هنا يقولون لا الا ما يتعلق بالنظافة لماذا ان الرجعية غير معدة للاستمتاع فلا تحتاج لكنها هي الزوجة منها ترثه لو مات  ويلحقها الطلاق الاخر او طلقها
ويلحقها الظهار لو ظهر منها ولو كانت رجعية ما دامت والله عز وجل يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك  وكان ليس زوجا ما قال فهي اذا كالزوجة يعني لها النفقة
مطلقا ثم ذكر الثلاثة البقية بشرط بقيد عفوا بقيد وهو الحمل فقال والبائن والناشز الحامل البائن الحامل لو طلقها بثلاث اذا كانت غير حامل لا نفقة لها انها ليست رجعية
وان كانت حاملا فانها لها النفقة للحمل النفقة هنا للحمل ليس لها لان الله تعالى يقول وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن  البائنات المطلقات البائنات في حديث فاطمة بنت قيس
لما طلقها زوجها في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا اصل الحديث في صحيح مسلم لكن هنا نص على الحمل لانه في صحيح مسلم انه قال لا
ارسل لها زوجها في اخر تطليقة  استفتت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة له وقال الا ان تكوني حاملا هذه الرواية في المسند وسنن السنن رواية صحيحة هذا
البائنة الثانية ها من من بين لها النفقة البائن الحامل. حتى ولو كان كانت البينونة بفسخ بفسخ فسخ كلى او فسخ يفسخها عليه انها بينونة ليست لها النفقة لكن كانت حاملا فينفق عليها بذلك. ينفق عليها بذلك
لاجل الحمل قال والناشز الحامل كلمة الحامل هنا راجعة الى الناشز والى البائع   يقال الحاملان كانا احسن الحاملتان الاصح حاملتان يوهم المتن فانها كذلك الزوجة لا النفقة الناشز الناشز هي
واللاتي تخافون نشوزهن نشوزهن المترفعة لا تطيعه فيما يجب له نشوز الرفع النشز مرتفع. الذي تترفع عنه لا تطيعه فيما يجب له من من الطاعة هذه ليست لها النفقة ليس بالضرورة ان تكون طامحا. الطامح اه بعرف الناس التي تذهب الى بيت اهله
وان كان الاصل طموحا من طمحت الى شيء لكن صار بعرف الناس اذا ذهبت الى اهلها طامح ها اذا هي الاكمل او الاحسن يقال ناشز لانه اللفظ القرآني لانه يدل على الترفع سواء كانت بقيت في البيت او
ذهبت هذه لا نفقة لها لانها لا تطيعه فيما يجب له ما لا نفقة لها بل ولا يجب لها السكنة لان كلمة النفقة عامة تشمل النفقة ما يجمع من النفقة الطعام والكسوة والسكنى
اه اذا كانت حاملا فيجب لها لاجل الحمل لا لا تملكه هي بالمدام حاملا ينفق ما دامت حاملا ينفق عليها الاية وان كنا ولاة حمل ها فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن عليكم السلام
فاذا كان هذا في المطلقة فكيف بالناشز اذا كان هذا يجب النفقة حتى يظعن حملهن في المطلقة فكيف بالزوجة الباقية وهكذا نعم الحق يعني الحق لاجل الحمل مو لاجل انه مستحقة له
ومنين يأتيه اللبن؟ اللبن من اين يأتي؟ الذي داخلها في بطنها دعك من المرضع في بطنها الغذاء اعني من غذائها من قوتها ايه ان لم يطعمها الزوج او الاب للحمل
يعني تضررت. ايه. وان اطعمت نفسها كانت هي المنفقة ثم ذكر الرابعة قال والمتوفى عنها زوجها حاملا حال يعني حكمها حال كونها حاملا حالة كوني حاملا. متوفى عنها زوجها هذه الرابعة
يقول المصنف كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن والمسكن. هذا كالزوجة هذا راجع الاربعة كلهم هنا المتوفى انا زوجها هذه ذكرها المصنف على رواية في المذهب رواية المذهب والقول الاصح في المذهب
انه لا نفقة له لها وهو الاصح  المتوفى عنها لا نفقتها سواء كانت حاملا اوحى الا نفقة لها بمعنى انها لا نفقة لها على الزوج  بمعنى لو قلنا على الزوج يعني من ارث الزوج
وعرث الزوج انتقل لمن؟ الورثة واضح؟ ايه يكون يعني آآ هي تأخذ نصيبها. توفى عنه والحمل يوقف له نصيبه على طريقة ايقاف الحمل اما ذكر يعني على ذكرين الافضل الاحوط
وان كان له ورثة اب وام صورت هذا الشيء اولاد اخرون فان قلنا انه كما هنا لها الارث العفو لها النفقة ضيقنا على الورثة جعلناها مشاركة لهم زيادة على   وصارت تأخذ من
التركة نفقة لمدة تسعة اشهر ان كان الحمل في اوله ها انا مدة حتى تضع قالوا لا هذا لم يدل عليه دليل لم يدل عليه الدليل  اذا طيب كيف الامر؟ الامر انه ينفق عليها من
ملك الحمل من نفس الحمل لانها الان ينفق عليها من ملكه فان كان له مال ينفق عليها من مال الحمل ما يمكن يكون له مال ها  هذا الكلام يعني فان لم يكن له مال
وعلى الوارث مثل ذلك على من يجب عليه نفقته لو كان  ينفق كما انه لو كان الاب حيا انفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فمثله الوارث من يرث هذا هذا الحمل لو كان
يعني له وارد يجب علينا فقط وكان يعني موجودا وجبت نفقته ينفق عليها. هذا هو فاذا ليس اه في حق الزوج على الحمل  ان لم يكن له وارث ولا كذا فمن بيت المال
لو كان الزوج المتوفى ثريا لا يجب لا يتوجه اليه صورت هذا الشي اتوجه بنصيب الحمل فقط فان لم يكفيها فان لم كذا على بيت المال هذا هو هذا صح في المذهب
هذا هو الاصح في المذهب ولذلك صاحب الزاد ماذا يقول الثلاثة الاول عد فقط الثلاثة الاولى قال ونفقة المطلقة ومنافقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها لانها مطلقة لكنها
والبائن بفسخ او طلاق لها ذلك. ان كانت حاملا  والنفقة للحمل لا لها من اجله. ها هنا مسألة  وليس لها من اجله. يعني يترتب عليها مسألة يترتب عليها مسألة اذا كان اذا قلنا لها من اجله
ويبقى مستقرا لها ملكا لها اما اذا قلنا لاجل انما لاجل النفقة للحمل اه لا يستقر اذا وضعت الحمل لا يستقر  ثم قال صاحب الزاد ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها
هذا هو الراجح واقول اكثر شيخ الاسلام ابن تيمية  رحمه الله قال في موضع اخر لها النفقة بشرط بقائها في بيت الزوج اذا بقيت في بيت الزوج فلها ذلك لكن الذي عليه جمهور العلماء فانها
من السلف من المذهب انه لا نفقة مطلقا هعمل  المتوفى عنه سواء انك عموما سواء كانت حامل او غير حامل غير حامل لكن اذا كان للحمل مال فمن ماله كان لهما
وهذا هو يعني   صاحب الاقناع ايضا نفس صاحب هو نفس صاحب الزاد. يقول ولا نفقة من التركة لمتوف عنها زوجها ولو حاملا ونفقة الحمل من نصيبه نفقة الحمل من نصيبه
كذلك يعني السكنة والكشف متابعة تابعة للنفق ثم يقول المصنف في بيان من تسقط نفقتهن من الزوجات غير السابقة ذكرهم الناشز والرجعية العفو المطلقة والبائنة من تسقط نفقتها الولاءنة ولا لمن سافرت
لحاجتها او لنزهة او لزيارة ولو باذن الزوج  يعني ولا نفقة لمن من الزوجات سافرت لحاجتها هي واحد تعليم حج زيارة المهم راحت تعالج   فاذنته فاذن له. ما دام ان الحاجة لها
لكن لو كان الحاجة له  هذا مفهوم عبارة لحاجته اما اذا كانت الحاجة له فهو الذي بعثها والسبب في هذا انه لا نفقة لمن سافرت لحاجتها ها لانه ما يقابل النفقة
من الاستمتاع ينقطع بسفرها  هذا هو ما يوجب النفق واضح لان الله يقول فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن جعله مقابل الاستمتاع  آآ او لنزهة يعني سافرت متنزهة والمراد سفر قصر
مادام سفر قصر القصر فلا يمنع لانه يمكن العود منها او لزيارة سافرت لزيارة حتى كرر الزيارة لانها قد يقول قائل تبي تزور اهلها طيب تبي تزور مريض  لانه حق لها
وحتى الحاجة مريضة تبي تسافر مريظة تبي تعالج مع امها   لكن الذي يجب عليها النفقة ويأذن لها ينبغي له بالحسن خلقا يأذن لكن لا تجب عليه النفقة هذا مراده ولو باذن الزوج
لماذا؟ لانها فوتت عليه حقه من يعني الاستمتاع لكن يقولون لو سافر معها المصلحة في السفر  هنا لا تسقط النفقة لانه لم يسقط حقه من للاستمتاع فهكذا   كذلك لو  لو صامت
الفرض رمضان حرمته من ذلك ذلك سببا لحرمانه تسقط النفقة بجزء اليوم  بنفقة الطعام ما تحتاج طعام في النهار  لا تقول لي خله لي بالليل نص اليوم راح يعني هذا تصور واحد بخيل لهالدرجة انما حنا عاد
لا جاك بخيل وش تسوي به وانت قاظي قل له عيب عليك  المهم احيانا المحققة مو بشرط بخل احيانا يعني محققة المهم هل المقصود يعني يسقط   قالوا بل ولو قضاء رمضان ما دام فيه سعة
لو صامت قضاء رمضان وفيه متسع من اول شوال بدأت بالصيام قالوا يسقط. ما دام الا اذا اذن امر اخر الحديث لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. هذا في النفل فيلحق به
ما يفوت حقه باماكن اذا ظاق الوقت ما بقي عليها عشرة ايام بقي عشرة ايام من شعبان  هنا تصوم لان حق الله وجب لان الصيام قالوا حتى لو نذر او كفارة
يعني لويش نذرة تصوم هي التي اوجبت النذرة عن نفسها تسقط او كفارة عليها كفارة  يجب عليها الصوم لكن النفقة ما يقابل هذا او حج نفل او نذر يعني ونظرة اعتكاف
تعتكف عشر ايام نادرة ما تطلع من المسجد معناته عشر ايام تسقط الى اخره ولو يوم كذلك الحج لكن لو حجت الفرظ لا هذا يجب او صلت الفرض او صامت الفرض لا يسقط حقه
اذا هذه اشياء اوجبها الله  هذا بالنسبة لما يتعلق لما يسقط النفقة  لكن لها ان يقولون الصلاة الفرض بسنتها السنن   ادعى نشوزها او انها اخذت نفقتها وانكرت فقولها بيمينها بيمينها
فقولها بيمينها هذي مسألة يعني لو ترافعوا الى القاضي ودعت عفوا هو ادعى انه رفعت علي انه ما ما اداها ما عطاها النفقة وكذا  الاولى انها كانت ناشزا الدعوة الثانية انه اعطاها النفقة
هنا القول قول من اين قرت  اذا انكرت قال لا وليس عندهم شهود لو كان شهود الشهود يكفي بشهود انها امرأة ناشذة يكفي بينة. موجودة البينة او انه اعطاها النفقة. البينة تكفي
بين على من انكر بين على المدعي واليمين على منكر. لكن هنا ليس هناك بينة. ما في الا قوله وقوله من المقدم؟ المذهب يقول قولها لكن مع اليمين اذا قالوا فقوله او فقوله يعني مع اليمين
لماذا لان جانبها اقوى من حيث واليمين على من انكر قاعدة اليمين على  هذا واحد الثاني يقويها ان لها حقا مفروضا ولا براءة الا بثبوته فما دام انه هو الان
لو سألناه اليست هي زوجتك؟ زوجتك؟ قال بلى اذا الزوجة لها النفقة شرعا مستقر بينتك على انك خرجت من هذه من هذا الحق ما عنده الا الدعوة هي معها حق
وانها زوجة وعليها القول قولها فقوي قولها من هذين الجانبين من جانب ان الاصل ان لها النفقة الجانب الثاني هو ادعى عليها وليس عنده بينة البينة على من على المدعي واليمين على من
هذا هذا الملح يقول لان الاصل العدم اصلا انه لم يعطي الى الان وهو مستقر ايضا بحق هذا المذهب واختار شيخ الاسلام وابن القيم   ينظر الى شاهد العرف القرائن العرف
وقالوا من يشهد له العرف فالقول قوله بيمينه  لا تجعل قولها بيمينه مجرد مطلقا. المذهب مطلق هم يقولون لا القول قول من يشهد له العرف بيمينه معه جانب اقوى لماذا؟ قالوا لان معنى اصل وظاهر
الاصل عدم النفقة صح الاصل انه ان الاصل انه لم يعطها شيئا هو الاصل انه واجب عليها لا واجب منتهين متفقين عليه بالاتفاق. لكن هل اوصل اليها الحق الاصل انه لن يصل اليها شيء
نبقى على الاصل بس اصحاب الاصل فدعواها هي صحيحة لكن الظاهر امرأة ساكتة عشرين سنة ما شكت ولا وجيرانها ما شكوا ولا يعرفون ما في امور طبيعية جاءت بعد عشرين سنة وقالت انا اضرب لكم عشرين حتى تكون مقنعة يعني
لان العشرة والعشرين والخمسة والسنة  سنة ليش؟ سنة  ولتذمرت ولا جيرانه يعرفون ولا اهله هذا امور طبيعية جدا مجرد ما تخاصم وقالت انا ما انفق علي انا انفق على نفسي
اهلي ينفقون علي هنا يقول الظاهر هو ان هذه المدة كان كان ينفق عليها ظاهر سكوتها اذا تعارض الاصل والظاهر نقدم الظهر من هذا القبيل سيكون قوة سيكون ما دام الظاهر مع الرجل
بيمينه تظهر بيمينه دعواها غير مقبولة انها اما سكتت راضية واما انفق عليها في سكوت هذه المدة لماذا؟ راضية اذا مسقطة للحق الذي عليه. الذي  واما اه وصلت هالنفقة وابت. اه وجحدت
هذا هو المقصود لكن المذهب يعني فيه نوع من من القوة من حيث اصل الدليل على المدعي واليمين على من انكر نتمسك بها ظاهر الوقت افضل منه ايش؟ التمسك بالظاهر. ليش التمسك بالظاهر
لانه هناك من الاسر من يستحي امرأة تستحي ان تشتكي   يعطونا وساترين الامر  وقد تكون هي عندها مال تنفق على نفسها ستر يوجد منها نقول سكوتها ليس لانه بالظرورة لانها
راضية؟ لا لانها مضطرة تخشى الطلاق اخشى تخشى الفضيحة تراعي اولادها والى اخره بل قد يكون لو اخبرت اهلها انهم لا انه لا ينفق يأخذونها منه او يضرب اذا طالبته ضرب
يوجد فنتمسك باصل وهو ايش البينة واليمين على من انكر. هذا لو ادعى هو مصنف يقول لو ادعى نشوزه لكن لو ادعت هي  هنا نأتي بالعكس  الاخت  اي لا لازم نحط في وقت
احنا نخاف ان ننبسط. ترى مسائلهم ما شاء الله افتح النفس فتحت النفس يبقى ايش ومن اسر بنفقده الى اخره هذا يتعلق بالفسخ بالاعسار ها   وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله
