والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم ما ينفعنا ووفانا بما علمتنا زدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك وهاب
اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك. فانه في طاعتك ومرضاتك وسددنا بما نقول ونعمل يا ربي في دليل الطالب وصلنا الى في النفقات في مسألة لو اعسر الزوج
بنفقة الزوجة ذلك هل هو مطلق الاعصار ام مقيد بنفقة الاعصار بنفقة المعسر هذه مسألتنا اليوم  يصلح ان يكون  عنوان فصل بمعنى فصل هي الفسخ يسار في النفقة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لنا ولشيخنا
للحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه تعالى ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم ابواب الموسر عليها النفقة بالاستدانة بغيرها لها الفسخ فورا
ولا يصح بلا حاكم ويفسخ بطلبها او تفسخ امره. نعم هنا ذكر المصنف متى يصح لها الفسخ  يمكن لها ان تفسخ لكن الفسخ لابد بحكم حاكم لان هذه المسائل المختلف فيها والمتنازع فيها
يصح الفسخ في خمسة احوال احدها قال ومتى اعسر؟ يعني الزوج هذا الاول اكل اعسر بنفقة والمراد بمعنى كلامه انه بلغ لدرجة انه لا يستطيع ان ينفق عليها نفقة المعسر
مر معنا ان  ثلاثة نفقة موسر ونفقة معسر ونفقة متوسط بينهم يصح لها الفسخ الا اذا نفقة عربي نفقة المعسر او بعضها لا تكمل نفقة الموت واضح؟ هذا واضح الكلام؟ يعني لو فرض انها تزوجته موسرا
ينفق عليها وهي وينفق عليها نفقة الموسرة تحت موسر الطعام والكسوة والمسكن ها لكنه اعسر وصار حاله الى انه يستطيع ان ينفق نفقة المعسر وهي القوت الكافي لباس الكافي الكسوة الكافي
فهل انا اريد الفسخ لانه نزل من حال الموصل الى حال المعسر هل لها الفسخ   اخطأت على المدى  المصنف يقول متى اعثر عن بنفقة المعسر؟ قال متى وصل الى نفقة المعسر
وانا سألتكم اذا نزل نفقة المعسر يعني صار عنده نفقة   هنا اذا نزل كالمعدم يعني كالمعدم فعلى هذا الحالة الاولى اذا نزل لكن اذا معسر ينفق عليها نفقة المعسر انت كانكم تفهمون كلمة المعسر ان المراد المعدم
ما قال المعدم. قال المعسر يعني عنده لكنها قوت يوم معسر ما يستطيع الله ما ليس غنيا ولا متوسط ليس موسرا حتى كلمة غني هنا غلط لان الغني من يستغني عن المسألة
المثري او ما عنده كفايته وزده مراد بالمعسر هنا من يجد يعني نفقته ونفقة زوجته اقل اقل النفقة فاذا نزل عنها لحقها الجهد ولو لم يلحقها الجد الجهل لو فرض انها هي بذاتها غنية
والكلام هنا النفقة على ما نقصها هل نقول لها انفقي على نفسك يقول لا اذا اعسر بنفقة المعسر يعني لم يجد قوت اليوم  قوت يومي او قوته الذي يكفيها  فانها
لها الفسخ هذه الحالة الاولى قال او كسوته اي اعسر عن ان ان ينفق عليها هو ان يكسوها كسوة المعسر ما يستطيع فهذا  لها الفاسخ  آآ نعم او اعشق. نعم
نفقة المحسن هذي  المعسر هو الذي الفقير النفقة نفقة فقراء يستطيع النفقة لكنها نفقة فقراء ومرت معنا كلها من خبز وكذا وليس من طيب ومن استلذ ثوب في السنة ما يقدر يعطيها ثوب في السنة
واضح ما قلنا معدم. معسر نقص عن درجة المعسر. اما اذا كان يستطيع ان ينفق عليها نفقة المعسر فهذا ليس لها الفزع واضح؟ ايه. المعسر الذي مر معنا في اوائل الكتاب
معسر وموسر ومتوسط كلها مرت معنا. راجع اذا ما حفظتها راجع ولذلك تقييد المصنف للفسخ هنا بنفقة المعسر مفهومة انه ان عجز عن ليس لها الفسخ لانه ان عجز عن نفقة الموسر سينزل متوسط. او الى نفقة ميسر
ليس بانفسكم. تجيها نفقة اهي كذلك لو اعسر عن نفقة المتوسط ونزل الى ذا نفقته يستطيع ليس لها الفسخ واضح؟ ايه هذا هو المذهب هذا هو المذهب ولذلك الحالة الثالثة يقول المصنف
او مسكنه اي اعثر عن مسكنه مسكن المعسر لا يستطيع ان يسكنها او ما يناسبها بمعنى اصح اصبح لا يستطيع فهذي لها الفسخ  الفسخ ايضا الرابعة قال اوصار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم
فيجد النفقة الا يوما دون يوم. يعني يوما يستطيع النفقة ويوما لا يستطيع يوما يستطيع ويوما لا يستطيع فهذه لها الفسخ. يقول المصنف في اخرها فلها الفسخ فورا او مرهيا
هذي الحالة الرابعة لكن يقولون لها ان تبقى معه وتمنعه من نفسه قلنا ان تفسخ ولها  يبقى معه تمنعه من نفسها. حتى ينفق  وفي هذه الحالة قالوا لها ان ان تتكسب
اعمل له ان يمنعها لانه لا يستطيع ان يقتها ولا هالفسخ مثل ما قال فورا او متراخيا فورا مجرد جزء بادر حتى لو قال لهن امهليني ان الامور تزين لعلك كذا
متراخيا لو لو صبرت عليه ولما رفعت عليه الدعوة قال يا شيندا القاضي هو قال مصبرة علي صار لها سنة معناتها كراظية  يجوز لها ولو متراخين انها امهلت صبرت حاولت
ثم ما استطاع ضاق  ويقول آآ اوصار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم  هذا ايضا معناته نقصت عن بعض نفقة المعسر الحالة الخامسة قال او غاب الموسر وتعذرت عليه نفقته بالاستدانة
وغيرها هنا لو غاب غايبة وهو موسر وهو موسر هنا نقول انها لها احوال اما ان تستطيع النفقة على نفسها تستدين عليه بالاستدانة عليه. تذهب الى من يدينها من الباعة فتشتري عليه
انها بيت فلان ويحتاجون لك سجل عليه دين  او يستقرض عليه نستقرض عليه هذا واحد او النفقة بغير الاستدانة يعني تعذر عليها بغيرها او غيرها الاستدانة وغيرها. غيرها ممكن ان تكسر وتتكسب هي
تنتظر تتكسب وتنفق على نفسها وتحسب نفقتها عليه تبقى في نده اذا جاء يؤدي هذا واضح او تجد مالا له عند احد عند وكيل الله فتذهب وتأخذ الى ذلك  كما في حديث
عائشة عن النقاط ان هند بنت عتبة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ان ابا سفيان لا يعطيني وولدي ما يكفينا فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف
وهذا دون اذنه لان لها حقا وللولد حق في ما له من النفقة  وهو حاضر لا يحتاج الى استئذان فكيف اذا غابا وله مال فانها تأخذ منه ما يكفيها بمقدار النفق
هنا انبه على خطأ ان يفهمه بعض الناس خاصة النساء وهي انها تأخذ من مال زوجها نستدل بهذا الحديث هذا ايده النبي صلى الله عليه وسلم  الاول بثلاثة قيود قيدين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم وقيد مذكور
السؤال واضح القيد المذكور في السؤال انه ما يعطيها وكأنه من المعروف عند القاعدة ان السؤال مهم في الجواب لانه قال اذا كان لا يعطيك ما يكفيك خذي من ماله
ما يكفيك وولدك بالمعروف القيد الاول ان يكون لا يعطيها ما ما يكفيها يكفيهم من النفق القيد الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فيما يكفيك لا يعطي امرها ان تأخذ الكفاية
والقيد الثالث قوله بالمعروف العرف  غنية تحت غني ابو سفيان ثري وهذه امرأة شريفة من بيت اغنياء  بيعطيها بالعرف الذي يوافقه قيود اما ان تذهب ينفق عليها زوجها والنفقة موجودة والكسوة موجودة والسكنة موجودة وكل شيء ثم تذهب تسرق من ماذا
اشتري اشياء يعني زائدة عن النفقة وتقول ايش هند بنت عتبة. نعم. هند بنت عتبة ما يعطيها النفقة كفاية وامر ان تأخذ الكفاية من النفق وحسب العرف وبحسب المزاج او غاب نعم. قال بالاستدانة وغيرها
ثم قال فلها الفسخ فور متراخيا هذا  لها ان يجوز لها او يصح لها فسخ لماذا؟ لانه ظرر عليها البقاء تحته وهي لا تحصل له النفقة مطلقا او ناقصة  لان ما دون نفقة المعسر
نقص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار يرفع الظرر عنها بفسخها الفسخ لانه هو لم يطلق  والله عز وجل يقول فامساك بمعروف او تسريح باحسان المعروف هو المعروف العرف النفقة انه يمسكها مع النفقة
فان لم يجد فيسبح وهذا مذهب عمر وعلي وابي هريرة اصحاب النبي في مثل هذه المسألة وهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد ما ينفق على امرأته
قال يفرق بينهما فرق بينهما وقيل انه من قول ابي هريرة  لكن صحة ايضا انه قال عليه الصلاة والسلام امرأتك تقول اطعمني او فارقني امرأة تقول اطعمني الامام احمد والبياقي بسند جيد
وقال سئل سعيد ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته فيفرق بينهم؟ قال نعم. قيل سنة؟ قال سنة سنة يعني هي سنة الغالب ان تكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
او من سنة الصحابة المهم انه قال سنة لذلك قال ابن القيم وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم غايته ان يكون من مراسيل سعيد. يعني انه كذا فهو مرسل للاماراتية يقول سنة
وارسله سعيد فمراسيد سعيد اه في الغالب انها صحيحة الشافعي صبرت مراسيم سعيد فوقف على اصلها او ان سنة عمر وعلي لهم سنة الخلفاء الراشدين اذا لم يرد ما يبغظها من عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابن المنذر ثبت ان عمر كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان ينفقوا او ينفق ويطلق  فاما ان ينفق واما ان يقتل ما قال فرق بين الموسر والمعسر
حتى المعسرين وحتى الموسرين وهذا المسألة يعني ذكروا حتى انها لو لو علمت بعسره قبل الزواج فلها الفسخ قالوا حتى لو علمت انه مباشر فلما تزوجت به ظنت انه يعني يدبر اموره تزيين احواله ما فلها الفسخ
لا نقول انها دخلت وعن رضا ها فسخ لها هذا المذهب لذلك يقول شيخ الاسلام اذا تحت النفقة من جهة الزوج فلها الفسخ وابن القيم رحمه الله فصل في هذه المسألة
وقال الذي تقتضيه اصول الشريعة ان الرجل اذا غر المرأة لانه ذو مال فتزوجها على ذلك يعني ظننت انه غني بسيارة كشخة كاشخ وامور ها واذا سولف معاهم عندي وما عندي ها. ما تدري انه
ما عندي شيء ما هو كذب صرح بالكذب يقول فتزوجها على ذلك فظهر مؤمن او كان ذا مال وترك الانفاق عليه  ولم تقدر على ايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم انا لصق
اصول الشريعة تدر ان لها فسخ  ان يكون غرها او النفقة ولم تستطع ان تنفق على نفسها من مالي   يعني مثلا الاستدانة علي باذن الحاكم طبعا ثم يقول وان تزوجته عالمة
او بعسرته او كان موسرا ثم اصاب رائحة  ابن القيم خالف المذهب في هذه المسألة فاذا يعني تزوجته راضية هو معسر او اه ذهب ما له خسارة معسرة يقول لا فسخ لها
لا مسخرة طبعا المذهب اقوى لانه اولا لعموم الادلة امساك بمعروف او تسريح باحسان ولا ضرار رأى حديث امرأتك تقول اطعمني او فارقني ما قال انها ظالمة وقال كذا اقرها على هذا اطعمني او فارقني
وقضى عمر قضى علي قضى ابي هريرة هذا اوفق  كل يوم بحق هم هذا الذي حملهم على انها لها الفسخ انها رضيت في الزمن الاول في الزمن الثاني ما رضي
الحال الثاني سواء كان يومي او سنوي حتى اني اعسر خلص هذي قاعدة هنا يتجدد هو عقد واحد  ايه الثبات هنا رضيت اسقطت حقا  وانها اصابته جائحة هذا فقر عليه وعليها
يأخذون من كذا هذه انه يعني ليس لها حق بس سيأتيها الرزق  هذه الملاحم يموتون جوع  سيأتيهم من من نفق المنفقين عليهم ان كان هناك من ينفق عليهم من الاقارب
او من صدقات المسلمين والزكوات هذا هو قالت انها ما ترضى بالصدقة ده بيقول لها الفسخ الاصل في عقد الزواج الثبات امساك بمعروف او تسريح بمعروف او تسريح باحسان. معروف عند القدرة
اليوم فقد ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله طيب اذا لم يكن اتى الله شيئا   اه امرأة تقول اطعمني افارقني هذا الحديث. يقول اطعمني ان كنت تجد
فهو واجد ولا يطعمها. هنا  اما لا يجد فهي مثل حالة ان وجد من ينفق عليه  تشاركه تشاركه فيه وهذا حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم فقراء هل
هل وجد من فسخت  نوجد موجود   يعني قوله  لكن الاظهر اصل الضرر لانها قد لو تطلقت او فسخت تذهب الى من هو احسن حاجة ينفق عليها قال ولا ولا يصح بلا حاكم. فيفسخ بطلبه او تفسخ بعمله
هذه مسألة الفسخ. هل تفسخ هي؟ لا لابد من حكم حاكم لان اولا هذه المسألة خلافية بين العلماء وليس لها افكار قولا وقد يختار عكسه يتنازعون ليس بينهم مفاصل لله
الحاكم والحاكم القاضي المقصود بالحاكم يحكم بالشرع اه لكن كيف الفسخ الشيء الثاني الحاكم يستطيع ان يميز بين ان هذه الدعوة صحيحة ام غير صحيحة ارتد عليه انه اقل من حال المعسر وهو
على حال المعسر ونفقتها تستحق هذا او العكس المهمة الذي يفصل بها ثم ذكر صورتين للفسخ ان هو الذي يفسخ بطلبها لا بد ان تطلب الفسخ ما ترفع الشكوى الى القاضي لا حتى تقول
افسخ لي او افسخني منه لطلبها الفسق فيفسخ هل عقدة النكاح او تفسخ بامره فيقول لها افسخي حل لك الفسخ لا تفسخ تقول فسخته لابد ان تقول فسخته بقول ان يحصل فيه
العقد او انحلال العقد مثل الطلاق لحظة ما يكفي النية بلا بلا لفظ ثم يترتب على هذا انه اذا فسخت بامر الحاكم او اذنه انه لا رجعة فيه. لا رجعة له
لا رجعة له يمكن ان يعقد عليها عقدا جديدا واضح والمذهب ان الفسوخ لا الطلاق يعني لو فسخت مرة وثنتين وعشرا تعتبر تطبيق  وغيرهم يقول انها طلاق  عددها اولنا مكملة طلقات سابقة
لكن على مذهب هذا فاذا نقول ليس له الرجعة هو حتى ولو او ايسر  اريد زوجتي رجعتها كلها خلاص انتهى واضح حتى ولو في العدة حتى ولو في العدة لانه ليس بطلاق
لكن اذا اراد قبلت برظو قضى عليها عقد جديد واضح    طيب وان امتنع اقرأ تحمسونا شوي وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذني بقدر كفايتها وكفاية ولده الصغير
هذا يقول هنا لو امتنع العن موسر هو لكن امتنع من من والمراد بالموسر هنا القادر على النفقة يعني القادر على النفقة وليس هنا هنا المراد به ليس الموسم الذي انتقدنا موسر ومعسر ومتوسط لا
مراد بلموسر هنا القادر سواء كان في درجة المعسر نفقة المعسر او في درجة المتوسط او في درجة  يعني لو المصنف وان امتنع القادر انا احسن امتنع من النفقة ويعني تعرفون اختصر فتاب عليه بعبرة عبارة منتهى في هذا
وان امتنع الموز من النفقة او الكسوة او بعض النفقات ما كمل النفقة التي تجب هنا اما ان تقدر او لا فان لم تقدر عقالتين وقدرت قدرت على ماله. هنا المسألة لبيان الحكم واللهي فيما مضى
ما مضى لو قدرت على ماله وعلى الاستدانة عليه لكن هنا امتنع وقدرت على ماله. هناك لم تقدر نقول استدين عليه. هنا قدرت على مالي هل يحل لها ان تأخذ النفق؟ قال نعم
في حديث آآ هند بنت عتبة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك هنا يقول وقدرت على اله يعني ان تأخذ منه فلها الاخذ منه بلا اذنه ليس الاذن. لان لو استأذنته ما امتنع
بقدر كفايتي وكفاية ولدها الصغير هنا قال ولدها الصغير تأخذه بالعرف عرفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ولدك بالمعروف بالمعروف ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى الكفاية
وكفاية الولد الصغير. النبي قال وولدك حملوه على الصغير لان الكبير ينفق على نفسه ان كان قادرا لكن ان لم يكن قادرا  فلا يجب  عفوا ان لم يكن قادرا فيجب
نفقة ووالد ستأتينا هذه المسألة مسألة من الذي من الذي يجب النفقة عليه الولد او الوالدين او القرابات ان كان عاجزا عن قوته او او عاجز عن الكسب. ستأتيها لذلك قيدوه بالولد الصغير
لان الصغير لا يستطيع الكسب الكبير يستطيع الكذب في في العادة لكن لو فرض انه كبير عاجز كبير ما يستطيع او لم يجد يجب عليه النفقة هناك من باب الكبير العاجز
لكن هنا قال له ولدك وولدك بالمعروف ردها الى اجتهادها وهل هذا قضاء او اذا الصحيح انه قضاء واضح هذا الصحيح انه قضاء وعليه اه وذلك يعمل به الفقهاء ويقيدونه
قول قولها هي في السؤال ليس رجل ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني هنا منه انه يعطيها نفقة لكن لا تكفي ولذلك لما قال ما ما يكفيك يعني خذي الزيادة الكافية كان يكفيها في اليوم
البيت يعطيهم نص ساعة  قال خذي ما يكفيك تزيد كم؟ نص. نصفا اخر حتى تكمل النفقة لا يعطي اصلا تاخذ صح هذا هو ومن هنا قال اخذ الفقهاء ونصوا عليه هنا
انه اه يعطي انه اذا ترى ببعض النفقة او امتنع ببعض النفقة فانها تأخذ او تستدين عليه  ما يكمل او الكفاية  ولذلك قال في الاقناع من ترك الانفاق الواجب لامرأته لعذر او غيره مدة لم تسقط النفقة
الدين لذلك آآ فرق بين هنا سيأتينا باب النفقات على الاقارب لماذا قدم الزوج على الاقارب مع ان الوالدين لكن هنا النفقة يقولون مقابل تمكينها بنفسه تمكينها له ولانها معاوضة
هي حق ثابت لا يسقط بالتقادم بينما بقية   اذا مضى الزمان سقطت العبرة بانه في الحالة الان يعطى يعني لو في رضا ان شخصا عنده زوجة وعنده ابل الابن يذهب يتكسب
يذهب يشحت الصدقات ويعطونه الناس صدقة والزوجة تذهب  ويعطونه الناس صدقة تنفق على نفسها مظت سنة او سنتان الزوجة ترجع عليه. عثرة تقول ارجع ترجع عليه وتطالبه ومن السنين التي لم ينفق عليها
الابل ليس له ان يرجع لان المقصود سد حاجته في تلك الساعة وسدت اما الزوجة فلها حق لم يخرجه لكن هنا سؤال قبل ان ننتقل للذي بعده مسألة مهمة مات تجب نفقة الزوج
مجرد او بالدخول او بتمكين  زبطوها بضابط المذهب كما في الوضوء غير من كتبه ان النفقة تجب على الزوج اذا تسلم الزوج الليل يوطأ مثلها وهي بنت تسع سنين هكذا
او بذلت له. قال اختك زوجتك  مادام بذرت وهي صالحة للتسليم. اولت نفسها وهي صالحة للتسليم. وبنت تسع. فاكثر  لزمت النفقة ولو لم يتسلم يعني اذا تسلم واضح ها لكن اذا تسلمها وهي دون
يعني لا يعطى مثلها. لا تجب النفق صاروخ الهوية بنت سمير يقول جيبوها بس جيبوا نفقتها معه نفترض انه بخيل  كم مرة قالوا لي هانفق بخلاء   الصورة الثانية بذلوها قالوا خذ زوجتك
بعد سنة استلمها الله لا يهينك يقول الشيخ تجيب ايش فواتير كثر الله يهينك كانها انفق على نفسي كذا كذا كذا تحاسب انه بذلت نفسها وهو الذي لم يتسلم واضح
يجب ان النفقة والكسوة حتى وكان الزوج صغيرا او مريضا او مجبوبا او عنينا صغير تعرف ينفق عليه ابوه او حتى ما دام صغير له مال او له منفق يجب عليه نفقتيه وعلى
زوجته زوجوني هو صغير    عمره سنة دول مرت معنا في كتاب النكاح هنا الزوجة اذا بذلت نفسها خلاص لانها ستأتي ينفق عليه. من مال من مال وليه كذلك لو كان مريضا ما هو يم النساء
وكان مجبوبا مقطوع الذكر    واضح لان هذي نفسها عليه وهذا المسألة اللي بعده ايش؟ نفقات الاقارب هذي هذي تكون ان شاء الله في الدرس المقبل بالله التوفيق الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام
