وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك فاغفر لنا وارحمنا واعنا واهدنا وسددنا وتوفنا مسلمين دليل الطالب وصلنا في النفقات باب نفقة الاقارب والمماليك انتهينا من نفقة الزوجات دخلوا الان في
الاقارب والمماليك وترتيبهم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك
ويجب على اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. هم  وكسوتهم وسكناهم بالمعروف في ثلاثة شروط الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب الثاني ان يكون المنفق غنيا اما بماله او كسبه وان وان يفظل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته
الثالث ان يكون وارث لهم بفرض او تعصيب الا الاصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا واذا كان للفقير ورثة ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه
من قدر على كسب يقول رحمه الله باب نفقة الاقارب والمماليك الممالك يعني من الادميين والمملوكات من البهائم لانها تحتاج الى نفق سيأتي الكلام على هذا لكن الان بدأ بالاقارب والمراد بالاقارب هنا
اه من يرثهم المنفق في فرض او تعصيب كل من يرثه هذا المنفق في فرض او تعصيب حتى ولو كان عتيقا نمر معنا او في ذاك يخسر المختصرات ان العتيق
يرثه المعتق اذا لم يكن له ورثة الولاء وهنا على هذا يكون ينفق عليه اذا لم يكن له مال او منفق اقرب منه. على كل هو ضابطها الارث ضابطها الارث لان الله تعالى قال وعلى الوارث مثل ذلك
يعني يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك  تقدم ذكر الزوجة الزوجة ارثها بالمعاوظة وقدمت على هؤلاء قدمت كما سيأتي الكلام على منع لو لو تزاحموا من يبدأ بمن يبدأ
لان نفقة الزوجة حق لازم في العقد بسبب المعاوضة ولا تسقط ومضي الزمان  فلو ان له زوجة عليه النفقة وتقادم الزمان ولم ينفق عليها لا تسقط كما يقولون باثر رجعي
بينما نفقة الاقارب لو انه ما اعطاهم الحق وتقادم عليها مضى وقتها ليس لهم الرجوع عليه  لان المقصود دفع الخلة واندفعت اما حق الزوجة هو حق لازم اللازم لا يندعك الديون
ما تسقط  يقول المصنف ويجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف يجب عليه النفقة كلها او تتيمتها ان نقصت لانه قد يكون لهم قد يكون لهم بعض النفقة تنقص عن الكمال
اللازم ويتم لهم ذلك يعني يكفيهم بالشهر مثلا الفاريات وليس عندهم الا الف ليتم لهم الانف الاخر واضح وهكذا كذلك الكسوة وكذلك السكنى. تجب عليه نفقة يعني ما ما يكون من طعام
وحاجيات وكسوة وكسكنا بالمعروف اي بالعرف حسب العرف لان الله تعالى قال في حق الوالدين وبالوالدين احسانا ينفق عليهم اذا احتاجوا من ينفق عليهم اذا وقال وصاحبهما في الدنيا معروفا
قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسب ولده  من كسبه وان ولده من كسبه لما سئل عن ذلك قال ولدكم من كسبك   تقدم في حديث مر معنا حديث هند بنت عتبة انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا
قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف في الصحيحين ومن المعلوم ان مال الرجل لا يحل لاحد ان ان يأخذ منه الا بحق ولا يحل لمفتن ان يفتي بان يأخذ احد من مال احد الا بحق
القاضي لا يحلها ان يقضي الا بذلك فلما قال لها خذي ده ما يكفيك ولدك فدل على ان نفقتها نفقة الولد الاولاد الولد المقصود به الاولاد عموما  السنن ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابر يا رسول الله؟ قال امك
واباك واختك واخاك ومولاك الذي هو ادناك حقا واجبا ورحما موصولا هنا لما قال امك واباك واختك واخاك ذكرا  الذين كذبت قال ومولاك الذي هو ادناك موالي القرابات يعني  حقا واجبا ورحما موصولا
وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم  بمن منفوش يعني في النفاس هذا نفقته على بني عمه في مشهد من الصحابة واقرار منهم كان اجماعا وهو ظاهر القرآن لان الله قال وعلى الوارث مثل ذلك
وعلى الوالي مثل ذلك. وحكى بن المنذر بالاجماع مع اهل العلم يقول اجمع اهل العلم على ان نفقة الوالدين الفقيرين الذي لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد
واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المرء على ان على المرء نفقة اولاده الاطفال الذين لا مال لهم لا مال لهم وهنا مسألة وهي مسألة  يجب عليه ان ينفق
على ابيه وعلى ابنه ها لو فرض انه رجل له اب فقير او وابن فقير لكن النفقة نقول يجب عليك ان تنفق عليهم لكن اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليهما جميعا. لابد ينفق على واحد منهم
فمن من يقدم؟ هذه مسألة  ينفق على الاب او على الابل  الكبير طيب اذا كان الابن الكبير يجي يجي لبن يصير اكبر من ها طيب قصدك هذا قصده على الوالد ها؟
هم يقولون نظروا الى النصوص التي نص الله عليها الذي نص عليه قوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قالوا على الوارث مثل ذلك ذكر ولذلك ذكر الفتوح في
شرح المنتهى  ذكر يقول لو اجتمع  في فقير آآ هذا سيأتينا المسألة هذي لكن لو ذكر مسألة لو انه هو فقير وله اب موسر وابن الموسر  اللي ستأتيني قبل قليل انه يجب
يبدأ بالابن لانه نفقة سيأتي يذكرها المصنف لكن التي اذكرها هي لو كان هو فقير وابوه موسر وابنه موسر الجد موسر وليد بن موسى الاب موسر والابن موسر وهذا الذي بينهما
من الذي يجب عليه ان ينفق نبي نعمل ام الاب ابنه ام ابوه من يبدأ به ملازمة   نقول للاب الاعلى انفق على ولدك قالوا ابنه ثريا ينفق من مال ابنه
ها  من حيث لان الله قال وعلى المولود له هذا مولود له طيب ثم مصنف ذكر ثلاثة شروط ها وذكر في اخر استر قال  ولا نفقة مع اختلاف الدين. فهي في الحقيقة اربعة شهور
لكن سنذكر الاول يقول الاول ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسبيان. يعني ان يكون  اقارب نحن الان في نفقة العقار ان يكونوا فقراء اذا كانوا اغنياء ما يجب
واضح يعني الاب اذا ابنه آآ غني عنده اموال يجب عليه ان ينفق عليه    حتى ولو كان صغيرا حتى ولو كان صغيرا ما دام انه لهما   طيب الزوجة اذا كانت ثرية
يجب  ايوة ما تدخل معنا انتهينا من الزوجات. نحن الان في الاقارب صورت هذا الشيء؟ ايه. الزوجة حقها حق معاوضة. لا خرابة وصلة ونحو ذلك. لا هنا الكلام في الاقارب قلنا الذين يرثونه بفرظ او تعصيب غير الزوجة
فاذا اذا لا بد من يعني لو فرض ان شخصا له ولد وهذا الولد ماتت امه وورث منها اموالا طائلة غنيا هل يجب على الاب ان ينفق عليه  هذي صورة المسا يعني
اذا لابد لهم من مال فينفق عليه من اهله  فاذا لم يكن لهم يعني او ما لهم مال لا يكفي  يعني يعطون ما ما يكفيهم تتمة ذلك ولا كشت ايضا لو كان له كسب لكنه
ما عنده مال لكن عنده كسب  اشتغل كل يوم بيومه ويطلع اذا انا حسبته مع الناس ما عنده مانع لكنه كل يوم يذهب الى السوق فيحمل كذا ويطلعك والحمد لله
هذا بايش  لانه قادر على الكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة ان في الزكاة قال لا تحل لغني ولا لذي مرة قوية. في رواية ولا لقوي مكتسب
قد يكون قويا لكن لا يكتسي. يذهب الى السوق ما يجد  يحتاج اليه يؤجره وكذا ما هو قوي ما يجد فهذا  اما مكتسب ويجلس بطال لا هذا ما لا تحل له الصدقة ومنها ما يجب النفق لا تجب نفقة اقرباء عليه لانه
حاط الباطن يشترط الفقر قالوا لانها لانها النفقة وجبت على سبيل المساواة عفوا المواساة ان تواسيه في حاجته فاذا كان غنيا او عنده ما يستغني به اما بملكه الذي عنده مثل عنده عقار والعقار ينتج يكفي
عنده راتب او قادر على التكسب خلاص مستغني قال صاحب الاقناع وصاحب المنتهى يقولون وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا ولو من غير الوالدين لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
والنبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى منهم احد ما قال الا القادر الصحيح لا لكن كانت له حرفة لم تجب نفقته الا ان كانت حرفة لا تغني شيئا قد تكون له حرفة لكن
لا تغني شيئا او لا تكمل الغناء مثل ما قال عز وجل واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في بالمسكنة مع ان عندهم سفينة لكن ما تكفى  احيانا قد يكون عند الانسان
او عقار او شي لكنه لا يكفي الثاني يعني الشرط الثاني ان يكون المنفق غنيا بماله او كسبه ايضا اذا كان من وجبت عليه النفقة فقيرا يعني مثل لما قلنا
الاب يجب ان ينفق على ابنه ها اذا كان الاب فقيرا  ما يستطيع من اين؟ لكن يكون غنيا ومراده بالغنى هنا الاستغناء بالكفاية وليس المقصود الثراء ترى يسمى مصطلح ثري
اما في الغني لا. من استغنى عن الحاجة لكن ما ضابط هذا الغناء؟ قال وان يفظل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته يعني يفضل شيء زائد ينفق على  اما اذا كان
الغنى لا يزيد وان يفظل يعني وان يفظل هذا المال المال ها يفضل عن قوت نفسه عنده عشرة انفس من زوجة ولد وكذا ولا هو قريب ها فقير يرثه هو يرث هذا الفقير
والله يقول وعلى الوارث مثل ذلك لكن المال الذي عنده لا يكفي او لا يزيد عن قوت نفسه وقوت زوجته وقوت  من تحت من عياله ولو من رقيقه ما يكفي اليوم والليلة لكن عنده ما
يزيد على يوم وليلة نقول خذ كفاية يوم وليلة والباقي انفق به واليوم الثاني له رزقه يعني لكن لا يقولون ليش يأخذ من رأس المال. ان كان له تجارة لانه اذا اخذ من رأس المال
فسدت التجارة وعاد فقيرا ولا يقال له بع ما تملك من عقار او سيارة ونحوها يكد عليها او وحاجات لا ما يقل ولا كذلك من الته التي يعمل بها هذا مرادو
استدلوا بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فضلا فعلى عياله او فان كان فظل زائد على عياله فان كان فضل فعلى قرابته
في لفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول اعادتك تعول يعني من يجب عليك اعالته واصل النفقة على سبيل المواساة لا يقال له واسي غيرك واجع نفسك   على هذا هذا هو
ثم قال الثالث يعني الشرط الثالث ان يكون وارثا لهم يعني المنفق الذي يجب عليه النفقة ان يكون وارثا لهم لهذه القرابة بفرض التعصيب وان لم يكن والثا لان الله يقول وعلى الوارث
الذي يجب عليه النفقة الذي يرث هذا فلو ان شخصا ها له اخ قريب  المهم حتى نمثل بالاخ هل يجب عليه نفقة الاخ حملة  ما هو منصوص في القرآن انه وارث
ها  لكن واحتمال ان ان يحجب   له اخ فقير لكن هذا الاخ له اولاد ذكور اولاد ذكور الاولاد الذكور يحجبون هذا العم   فنقول هل هل يرثه جاء وقال انا اخي ما ما ينفق علي
انا فقير وهو عنده اموال طائلة نقول لا يجب عليه ان ينفق عليه. لماذا؟ لانه محجوب ما يستطيع ما يرث. والله قال من حيث الوجوب الحكم الشرعي. الله قال وعلى الوارث مثل ذلك
ليس فقط القرابة واضح لذلك المصنف يقول الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب  او تعصيب يعني مثل الاخ لام  بالفرض اما ان كانوا جمعا  لهم الثلث شركاء في الثلث وان كان واحدا
السدس هنا يرث الاخ الشقيق والاخ لاب يرثون بالتعصيب وهكذا واضح ثم استثنى حتى لا لا يفهم هذا على اطلاقه قال الا الاصول والفروع الا الاصول والفروع تجب لهم وعليهم مطلقا
يعني ما تأتي وتقول هذا مم محجوب الاب محجوب ما يحجب لكن الجد اذا كان يعني الشخص له اب وابن يوجد هذا الجد الاب فقير ولابن فقير والجد هذا غني
نقول يجب عليك ان تنفق على هؤلاء على ابنك وابن ابنك قال ابني من خلف انهم فقري  لاني ارث السدس لان ابنه موجود لكن ابن ابن مارس محجوب بالابن بابني
بابيه مات الابن وله مال يرثه الاب دون الجد. محجوب صورت هذا الشيء؟ ايه قال انا لا لا ارثه والفقهاء يقولون من الشرط ان يكون ايش الفقهاء قالوا الا الاصول والفروع
ما كملت  الكلام فاذا لا لا لانهم يجب عليه لان الاب الجد هذا اصل وكونه حجب عن ابن لبن  لا لا يمنع ما دام انه لان الله يقول وعلى المولود له
وهذي ولد والله سمى ذرية ابراهيم له قال ملة ابيكم ابراهيم سماه ابى ابا للعرب وقال يا بني ادم سماهم اباء ابناء قال يا بني اسرائيل في ذريتي يعقوب بني اسرائيل فدل على انهم
الابوة شاملة يدخل فيها الاباء واباء الاباء واباء اباء الاباء كلها. ما داموا هكذا آآ فلذلك ايش يقول الا الاصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا. مطلقا اي سواء كانوا وارثين
سواء كانوا محجوبين او لا سواء كانوا من ذوي الارحام او لا الجد الفاسد الذي من ذوي الارحام  وهو اب الام فاسد يعني انه فسد ارثه ما هو قد يكون من اصلح عباد الله
ابو الام ما يرث من ذوي الارحام الا على قول من يورث ذوي الارحام  من يورث ذوي الارحام ما يخاف لكن نقول انه ما يرث واضح ومع ذلك لو كان ابنته فقيرا وجب عليه ان ينفق عليه
لانه هذا بالنسبة للاصول لا يشترط فيها ان يكون وارثا واضح هذا بالنسبة للاصول. الاصول هو ما علا من ابائك ومن على وبالنسبة للفروع ما ما نزل  ابن البنت يرث ابنه الابن يرث
لكن ابن البنت  لانه من ذوي الارحام البنت ترث لكن ابنها ما يرث قيل له جدك فقير. ابو امك انا لا اعرف الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك نقول له
انت يجب عليك لان الفروع يجب عليها ان تنفق على الاصول اذا احتاجت مطلقا بلا قيد الارث  ثم قال المصنف واذا كان للفقير ورثة دون الاب ها يعني غير الاب
فنفقته على قدر ارثهم. دون هنا بمعنى غير ورثة غير الاب فنفقته على قدر ارثهم اما الاب  يجب عليه ان ان ينفق  يعني مطلقا مطلقا على قدر ارثهم فاذا كان له
اخ لام واخ  او اخت شقيقة واخ لام واخ لاب كم عنده  دخلنا واحد اخ لاب واخ لام عصبة كم للاخ للام السدس والاخ الشقيق اولياء الباقي من ستة فيكون عليه خمسة اسهم
كما انه يرث منه خمسة اسهم الباقي والاخ لام سهم واحد كم يكفيه في الشهر الف ريال  نقسمها على كم الف ومئتين بريحكم الف ومئتين. نقسمها على ستة. مئتين. كل واحد عليه مئتين. كل واحد. الاخ له ام
والاخ لاب  هذه يقول على قدر  الاب هنا لما قال دون الاب هنا لان الاب ينفرد بالنفقة ان كان قادرا كان قادر ينفرد والامة ليست عليها نفقة. ان كان الاب موجودا قادرا
ما نقول والله نقسمها بين الاب والام صورت هذا الشي  لماذا لانهم نصوا وقالوا انه ان الاب ينفرد بالنفقة بنفقة الولد لان الله قال لما في مسألة  والوالدات يرضعن اولادهن حولينك. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
وقال فان ارضعنا لكم اتوهن اجورهن اجرت اجرة الارظاع انا ارضعنا لكم دل على انه اوجب على الاب اجرة الارظاع ان سألت ذلك وهذا بالمطلقة بالاجماع المفارق لكن اوجب ما قال هذه ام
عليها منه الثلث لم يكن له اخوة من الاخوة  وكذا ان كان له ولد فرظ انه ما قال عليها ان اجرت يعني عليها ثلث وعليه اجرة ثلثين فقط ما قسم
اجورهم دل على ان نفقة الولد هذا الاب وليس على الام اذا كان الاب قادرا او موجودا او كذا واضح بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له
هند بنت عتبة ما ما يعطيني وولدي ما يكفينا قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ما قال انت انفقي بعد  ما يكفيك وما يكفي الولد ما قال والولد انت عليك شيء
واضح؟ ايه  وعلى هذا قد على قدر ارثهم  والدليل الاية وعلى الوارث مثل ذلك. جعلها فلو ان له اما مجددا الام  لها الثلث الفرع الوارث وعدم الجمع ايها الاخوة هنا
لها الثلث والجد كم لهم الباقي تعصيبا اذا عليها كم الام ثلث النفقة وعليه  وكذلك ام واخ لغير ام اذا قالوا اخ لغير ام يقصد يقصدون به اما شقيق واما
نفس القضية الثلاثاء لان الام لها الثلث الوارث ولجميع الاخوة والاخ الشقيق اولئك معصب فيأخذ عليه الباقي الثلثان اذا عليه ثلثا النفق وهكذا وكذلك يدخل الحجب بالنسبة في هذه المسألة
يدخل فيها  ان كان هناك مثل لو كان اخ شقيق واخ  يدخل الحطب لان الاخ الشقيق يحجب بالارث يحجب الاخ لاب فنقول النفقة على الاخ الشقيق كاملة لانه لو مات هذا
وله مال ورثه الاخ الشقيق كل المال ولذلك وعلى الماء وارث مثل ذلك مثل ما ينفق على الوارث مثله  لو كان اي نعم لو كان له اخ مثل ما ذكرها في الزاد هو
كان له ابن فقير واخ موسر هذا الشخص محتاج فقير. ولده فقير وله اخ  ترى ذكرناها قبل قليل على من تجب لا الاب هو الفقير هو اللي محتاج ها ما هو اهم قصدك الاخ؟ احنا نتكلم عن عن
اخ للاب فلنقول يجب عليك ان ان ينفق عليك ابنك قال فقير سقطت عنه لانه فقير يجب عليه ان ينفق عليك لو تستحق النفقة من اخيك قال هذا اللي ابيان
عنده اموال طائلة وانا يجب ما دام الابن ما عنده شي يرجع على اخيه ها ذكرناها قبل قليل ذكر له ارث ما يجب لانه لا يرث لان هذا الاخ محجوب بالابن هذا الابن فقير وقاعد
حجز ولا ها ينتظر بس انت حتى لو مات ابوه في هالصورة ما يجد شيء  المهم ثم قال ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه  مثلنا لكم بايه
باخ شقيق واخ لام الاخ لام كاملة السدس لانه واحد والاخ الشقيق له الباقي لكن الاخ الشقيق فقير له خمسة اجزاء عليه خمسة والاخ لام السدس فقال انا الف ومئتين ها كان الواجب علي مئتين ريال اعطيكم اياها
ولا يلزم الموسر منهم اي من القرابات مع فقر الاخر الاخر اللي هو من يشاركه في النفقة سوى قدر ارثه هو قدر ارثه وهكذا لو كان له اخوان شقيقان تم الارث بينهما
وهم يأخذون بالتعصيب تناصفانه سنقول اه عليكم النفقة احدهما فقير فسقطت عنه بالفقر. والثاني غني وجب عليه النصف فقط لا يتحمل مسؤولية غيره واضح يا اخوان؟ نعم. وهكذا  هنا مسألة الاسترضاع
يعني اذا كان ان النفقة يدخل فيها نفقة الولد الرضيع انا في الزاد وعلى الاب ان يسترظع لولده ويؤدي الاجرة ولا يمنع امه ارظاع يعني يجب عليه ان يسترضع لولده ولو كانت الامة الام موجودة. اذا ابت الارظاء
صور هذي الصورة يعني الاحتمال ان الام مطلقة واحتمال انها تحت الاب فابت ان ترضع   تزوجني مرظعة لاولادك وكذا مرضعة ولا بلاش  يقول الاصحاب على الاب ان يسترظع لولده. يعني لو ان الام
ولا يجبرها مطلقا قلة في حالة الاضطرار ان لا يقبل الا منها ولا يوجد او لا يوجد غيرها ظرورة وجب عليها من باب دفع الحركة ليس من باب انه حق على الام ان من باب دفع الهلاك
ويؤدي الاجرة لو انها ان الله يقول فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن واذا قالت انها ستريد اجرة خلاص يدفع لها اجرة غريبة عليك يا عواد هذي ها احنا ركبنا الفقهاء يتكلمون
على المحققات عقوق  لكن الاصل ان النساء يرضي اولاده رأفة وشفقة  قال ولا يمنع امه ارظاعه ما يجوز له ان يمنعها يقول لا ما ترضعيه؟ لا هذا واحد يجب يعني لا يجوز له ان يمنعها
ولا يلزمها او ولا يلزمها لا يمنعها ولا يلزمها ظرورة تخوف تنفه هذا نص عليه  ولها طلب اجرة المثل ولو ارظعها غيرها مجانا لها ان تطلب تقول بدل ما ادفع لي اجرة انا باخذ الاجرة
او بدل ما تدفع ثمن الحليب المجفف هذا انا كلها حق لان الله يقول فاتوهن اجورا وان ارضعناكم فاتوهن اجورا ثم يقول بائنا كانت او تحته حتى لو فرض انها موجودة عند الاب
يجب لا يجب عليها الارظاع قال وان تزوجت اخر فله منعها من ارظاع ولدي الاول ما لم يظطر اليها تزوجت باخر ومعها ولد ترضع ولدها من الاول الزوج الاول. للاخر ان يمنعها يقول لها
ابوه يدفع له اجرة    كلنا لا تزعلون المروءة وكذا هذه الشكوى لله   هذا اللي يعني قول قوله في الزاد سواء كانت تحت بائنا او تحته سواء كان المطلقة واضح لان الله يقول فان ارضنا هذا في المطلقات. فان ارضى على لكم فاتوهن اجورا
وقوله ان تعاسرتم فسترضعوا له اخرى  يعني عاشرت مانعت وسترظع له اخرى. هذي استدلوا بها هذا القول اللي هو المذهب قول الشافعي ها يعني لهم لهم ظاهر انه قوله عز وجل وان تعاشرتم
سترضع له اخرى لكنها نازلة في الطلاق المفارقات واخذوا عمومها مع قوله فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن قالوا هذه وان كانت هذه في وكذلك هذي هذا القول الاول. القول الثاني من الفقهاء انها تجبر على ارظاع ولدها
مطلقا   التي تحته اما المطلقة فلا. يقولون ان الايات نزلت في المطلقة انه لا يجب عليها ان ترضع ابن المطلق لان الله اوجب عليه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
هذا فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهم يقولون هذه في  وين كان ظاهرها؟ انها في المطلقات وغيرها. المهم لكن القول الثاني قالوا لا الله يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. يرضعن هذه صيغة الامر
معنى الامر فيها معنى الامر حذف منها حرف الأمر الامر ليرضعنا بهذا المعنى فقوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين هذا هو  هذا هو الحق قالوا هذا واجب لكن الجمهور قالوا لا ما هو واجب حولين كاملين ما هو بواجب
الواجب حاجته لكن هؤلاء الذين قالوا ان حولي كانوا قالوا ان احتاج الى حولين وجب اذا استغنى لا يعني اقصى ما يجب حولي واضح وهذا قول رواية عن الامام مالك
ويروى عن ابن ابي ليلى هذه الكوفي فقهاء الكوفة وهو قول ابي ثور بن خالد الكلبي رحمه الله واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ارظاع الطفل واجب على الام
بشرط ان تكون تحت الاب ولا تستحق اجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ما تستحق اكثر من هذا لماذا؟ لظاهر الاية فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن ها بالمعروف  آآ هنا
هذا هو يقول ان كانت تحته وجب عليه كانت ليست تحت لا يجب عليها فصل  كانت ممن عادتها الارظاع  يعني عادات مثيلة الارظاع هذه يجب عليها وان كانت شريفة ليس لها عادة بالارظاء
بنات ملوك بنات الامراء الذين يعرفون معروف انها يكون هناك دايات ومرضعات مربيات ها الاثرياء الطبقات التي هذه ذكرها يقول شريفة بهذا المعنى يعني الجاه الدنيوي يقول فان كانت كذلك فلا يجب عليها
لا يجب عليها  ها؟ لا لا الحولين ما يجب لانه اذا استغنى عنها يكفي. كلام على الحاجب على كل هذا هذا المذهب مثل ما ذكرنا لا يجب مطلقا لا على من تحته ولا على
المطلقة لكن نقول شيخ الاسلام له له حظ من النظر اذا كانت تحت الاب هذا مما يعني من حق الزوجية يقول انه يجب ولا ولا تأخذ اجرة لأ من المعروف انه فاتونا اجورنا بالمعروف
وانها من مما يجب عليها يعني داخلة في قوله وعلى في قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. وعلى المولود وكسوتهن بالمعروف انها من الرزق من الرزق والكسوة التي هي بالمعروف
والله اعلم يعني يكفي ان ما بقي مسألة المسألة دي تكون ان شاء الله في الدرس الفصل الذي بعده في الدرس المقبل بالله التوفيق والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
واله وصحبه اجمعين  السلام عليكم
